ج.ر عدد 6 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-71 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 11 فبراير سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني. 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب…………………………………………………… 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب……………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة مفتاح في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامّة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم…………………………………………………………….. 16 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير……………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي…………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار م ؤرخ في 16 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار…………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري تسيليل”.. 29 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها….. 30

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئ اس ي رقم 14-71 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 11 فبراير سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا لتحطم طائرة النقل العسكرية من نوع (هرقل س- )130 فوق جبل فرطاس بعين مليلة (ولاي ة أم البواقي) الذي أدى إلى وفاة ركاب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 12 و 13 و 14 فبراير سنة .2014 المادّة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 11 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما، المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 46 و 47 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل والمتمم، لا سيما، المادتان 5 و 6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المواص فات العمرانية والمعماري ة والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، طبقا لأحكام المادتين 46 و 47 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “المواصفات”. المادّ ة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على بلديات ولايات الجنوب باستثناء بلدية مقر الولاية. تحدد ولايات الجنوب المعنية بأحكام هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. المادّة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على:
  • المدن الجديدة المنشأة طبقا للقانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
  • الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
  • البنايات العسكرية المنشأة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو المنجزة لحسابها الخاضعة لمواصفات خاصة. المادّة 4 : تطبق المواصفات الملحقة بهذا المرسوم في مجال استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني ونمط البنايات. الفصل الأول المواصفات العمرانية الفرع الأول تنظيم الإطار المبني المادّة 5 : يتم فرض المواصفات عند إعداد ومراجعة أدوات التعمير وتطبق عند إنجاز جميع أنواع البنايات وتغييرها وترميمها وتوسيعها وكذا عند تهيئة الفضاء العمومي في بلديات ولايات الجنوب. 12 فبراير سنة 2014 م المادّة 6 : يمكن أن يتم رفض تسليم رخصة البناء إذا كانت البنايات، بسبب وجهتها وبنيته ا وأبعادها لا تتطابق مع أحكام هذا المرسوم. المادّة 7 : يجب أن يتكون مخطط التهيئة الموجه لإحداث مناطق جديدة تجب تهيئتها، من فضاءات عمومية وجماعية، ومن شبكة للطرق والممرات التي تشكل مجموعة من التجزئات و يسمح هذا المخطط بتثمين العلاقات والانتقال من الفضاء العام إلى الفضاء الخاص. يتعين على الجماعات المحلية المعنية بأحكام هذا المرسوم، أثناء تصميم مخطط التهيئة المذكور في الفقرة أعلاه، إعداد دفتر المواصفات الخاصة العمرانية والهندسية والتقنية المطبقة على البنايات واعتماده. يجب أن تقدم الفضاءات العمومية أشكال تتلاءم مع الظرف الطبيعي والمناخي والاجتماعي الذي يساعد على التقليص من تأثير الرياح السائدة ومن المساحات المعرضة لأشعة الشمس من خلال توجه ومقاس البنايات التي تحدها. الفرع الثاني استعمال الأراضي المادّة 8 : يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المخصصة لكل قطعة أرض مخصصة للبناء عن 250 مترا مربعا. غير أنه حسب توفر الأوعية العقارية، يمكن تقليص المساحة المذكورة في الفقرة أعلاه، بصفة استثنائية، في بعض ولايات الجنوب بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. المادّة 9 : يجب أن يكون موقع المنطقة المخصصة للتهيئة أو لإنشاء تجزئات جديدة بالقرب من شبكات التهيئة الموجودة، ويجب أن يتم إنجاز الهياكل القاعدية الخاصة بشبكة التهيئة الثالثة تحت مراقبة البلدية التي يتم إنجاز المشروع فيها. المادّة 10 : يمكن أن تتم برمجة التجهيزات المرافقة والفضاءات العمومية الضرورية في المنطقة ضمن إطار مخطط التهيئة. يمكن أن تتكون المباني المخصصة للاستعمال المهني والإداري والمباني المخصصة لوظيفة رئيسية غير السكن، وبصفة استثنائية، من ثلاثة (3) طوابق مبنية على الأكثر. الفصل الثاني المواصفات المعمارية والتقنية الفرع الأول تصميم البنايات المادّة 11 : يجب تصميم الجدران الخارجية لكل البنايات وإنجازها بشكل يقلل من تعرضها لأشعة

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م الشمس ويحد من التسرب الحراري إليها ويمكنها من استغلال الإضاءة الطبيعية وضمان الرفاهية الصوتية والتهوية، على الخصوص. المادّة 12 : يوصى بتوجيه البنايات حسب التوجيه شمال/جنوب، بشكل يسمح بأن تتكون الواجهة الشرقية والغربية للبناية من جدران مشتركة. يجب تقليص مساحة النوافذ الموجهة غربا وشرقا إلى الحد الأدنى بما يسمح بإضاءة وتهوية كافيتين. المادّة 13 : يمنع منعا باتا استخدام نظام الستار الزجاجي على الواجهة في هذه المناطق. المادّة 14 : يتم ضبط الحد الأدنى لمساحة النوافذ وفق الفحوص التنظيمية المتعلقة بالقيم القصوى للتسرب الحراري في الشتاء والقيم القصوى لنسب أشعة الشمس في الصيف. يوصى باستخدام نوافذ زجاجية مزدوجة. المادّة 15 : يوصى باستعمال اللون المتراوح ما بين الفاتح ولون الطين الأحمر في هذه المناطق. كما يوصى بتفضيل اللون الطبيعي للمواد التقليدية المستعملة محليا كطلاء خارجي. الفرع الثاني نمط البنايات المادّة 16 : يتمثل نمط السكن الذي يمكن إنجازه في مناطق الجنوب، مهما تكن طريقة تمويله أو صاحب المشروع الذي ينجزه، في السكن الفردي ذي طابقين على الأكثر، يعلوه سطح سهل المنفذ، يحميه جدار على الحافة لا يتجاوز ارتفاعه مترين 2( م). المادّة 17 : يجب أن تتطابق المساحة الأولية القابلة للسكن مع المواص فات المحددة ف ي إط ار التنظيم المعمول به، في كل برنامج سكني مباشر فيه وممول بمساعدة من الدولة بصفة نهائية. يجب أن يتكون هذا السكن في مرحلته الأولية، من العناصر الآتية :

  • قاعة الجلوس،
  • غرفتين (2) إلى ثلاث (3) غرف،
  • مطبخ لإعداد الوجبات وتقديمها،
  • حمام ومرحاض سهل المنفذ من الفناء، إذا كان ذلك ممكنا،
  • ممر،
  • وحدات التخزين،
  • قبو، عند الاقتضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5
  • فناء مركزي أو جانبي،
  • سطح سهل المنفذ وجوبا. المادّة 18 : يسمح بتوسيع السكن، ضمن الحدود التي تسمح به مساحة قطعة الأرض والقواعد العمرانية وكذا دفتر المواصفات الخاصة المتعلقة بالبيئة المحلية. كما يجب أن يتم توسيع السكن، ضمن حدود تنظيم مختلف الوظائف الداخلية والانسجام العام للإطار المبني. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق المواصفات العامة المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب الفصل الأول استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني الفرع الأول استعمال الأراضي المادة الأولى : يجب اعتماد المواصفات التقنية المتعلقة بتحديد المواقع القابلة للبناء وتنظيم الإطار المبني والأشكال العمرانية المبرمج إنجازها، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل الطبيعية والمناخية، كالإشعاع الشمسي وتساقط الأمطار والرياح الرملية والفيضانات وصعود المياه الجوفية والأتربة العدوانية والطين المنتفخ. المادّة 2 : يجب إدماج التنظيم الفضائي الجديد ضمن الإطار المبني الموجود. كما يجب إدراج شبكات التهيئة الثالثة في الشبكات الموجودة بالموقع. المادّة 3 : يتم إحداث مناطق و/أو تجزئات سكنية جديدة، عن طريق امتدادها مع المخطط الموجود. وتتمثل هذه العمليات الجديدة في برمجة الأراضي القابلة للتعمير وإدماج الفضاءات المعمرة وتوزيع السكنات والتجهيزات المرافقة. المادّ ة 4 : يجب أن تجمع الأشكال العمرانية والهندسية المقترحة بين الأشكال التقليدية والمتطلبات المعاصرة للمستعملين سواء تعلق الأمر بجمالية المظهر أو بالرفاهية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه يمنع إنجاز البنايات المتباعدة التي تستوجب شبكات تهيئة مكلفة. الفرع الثاني من الفضاء الجماعي إلى القطعة الأرضية المادّة 5 : يجب أن يتم تنظيم المبنى في فضاءات عمومية وفضاءات جماعية انتقالية، وتحدد كما يأتي :

  • الفضاءات العمومية : ساحات وطرق وساحات صغيرة، تسمح بمرور المركبات التي توزع التجهيزات العمومية والخدمات والنشاطات الحرفية وكذا التجارة ا لمختصة،
  • الفضاءات الجماعية الانتقالية : ساحات صغيرة لا تسمح بمرور المركبات (إلا في حالة الطوارئ والحماية المدنية)، والطرق المؤدية للتجمعات السكنية والفضاءات الاجتماعية المشكلة عن طريق ترتيب المجموعات أو الوحدات أو التجمعات السكنية التي تحتوي على محلات تجارية وخدمات جوارية مدمجة. المادّة 6 : يجب أن يتم حساب أبعاد الطرق والممرات الضيقة بصفة عقلانية وتكون مظللة وتمنح الأفضلية للراجلين وتسمح بالدخول إلى السكنات. ويمكن إنجاز معالجة الأرضية بواسطة طبقة من الرمل أو الحجارة المسطحة أو أي تبليط محلي آخر. المادّة 7 : يجب احترام الأولوية أثناء تصميم شبكة الطرق بداية من المحاور الرئيسية ثم الممرات الضيقة، إلى الطرقات المسدودة. يجب مراعاة تطبيق التنظيمات المعمارية والتقنية المستوحاة من التراث المحلي عند تصميم الفضاءات المغطاة الخاصة بالراجلين وعند معالجتها، وذلك قصد إحداث مناطق مظللة وحواجز للرياح وكذا تقليص المساحات المعرضة من الجدران الخارجية . ويجب أن يكون موقعها في النسيج العمراني مدروسا بشكل ملائم. المادّة 8 : يجب تفضيل مبدأ التنظيم الفضائي المغلق على مستوى كل منطقة تجب تهيئتها سواء كانت مخصصة للسكن أو للتجهيزات العمومية قصد التقليص من احتياجات الطاقة. المادّة 9 : يجب أن يحدد حجم القطع الأرضية حسب:
  • المنطقة والمواصفات الخاصة المحددة لكل منطقة،
  • النشاط الذي يتم تخصيصه لها،
  • نمط السكن المبرمج. المادّة 10 : يجب اعتماد مبدأ توسيع المساحات العقارية وإقامة البنايات كمبدأ أساسي لإنشاء تركيبة مدمجة ومتجانسة. 12 فبراير سنة 2014 م يجب أن تكون البنايات ملتصقة فيما بينها بأكبر قدر ممكن ( مبدأ الجوار)، لا سيما في الجزء المركزي وذلك لتقليص المساحات المعرضة لأشعة الشمس. المادّة 11 : بهدف إنشاء أشكال هندسية ملائمة للأرضيات، يجب أن يتم:
  • تفضيل مساحات التجمع على فضاءات المرور،
  • الأخذ بعين الاعتبار، عند تهيئة الفضاءات، الأشخاص ذوي الحركة المحدودة،
  • تخصيص مساحات اللعب والترفيه لجميع شرائح المجتمع (فضاءات اللعب، فضاءات التعايش واللقاءات والترفيه)،
  • تخصيص تلبيسات ملائمة لأرضيات الطرقات والمداخل،
  • تخصيص عدد كاف من مساحات توقف السيارات،
  • تجنب تداخل الفضاءات المخصصة لمساحات اللعب وللراجلين مع تلك المخصصة لحركة المركبات. الفرع الثالث التهيئات الخارجية - النباتات المادّ ة 12 : يجب غرس أنواع نباتية تتلاءم مع العوامل المناخية المحلية. ويستحسن استعمال أنواع النباتات المحلية المتواجدة بالمنطقة المعنية، ويجب أن تكون نوعية النباتات المختارة مدروسة جيدا، لإحداث الظل على الأرض والجدران ولرفع نسبة استعمال السكان لهذه الفضاءات العمومية. يجب أن يتم غرس الأشجار، سواء تعلق الأمر بالتشجير التقليدي أو الخاص بالمنظر، أو بالحماية أو التشجير النفعي أو المخصص لتقليص الضوضاء أو الرياح، وفق التنظيم المعمول به المتعلق بتهيئة المساحات الخضراء والغرس. يجب احترام مسافة دنيا بين الأشجار المغروسة والجدار الخارجي لكل بناية. الفصل الثاني أشكال البنايات الفرع الأول نمط البنايات المادّة 13 : يجب ضمان التصفيف على طول الطرقات والممرات الضيقة عن طريق هيكل البناية أو السياج، لذا يجب أن يتم توسيع السكنات على مستوى الجهة الخلفية للقطعة.

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م يجب أن يتلاءم التنظيم الفضائي للسكن مع النمط المعيشي المحلي. يسمح السكن المغلق بتجنب عوامل التعرض للشمس والرياح الرملية وكذلك الحفاظ على الخصوصية بداخله. يجب التمكن من عزل الجزء المؤهل لاستقبال الزوار عن الجزء المخصص لحياة العائلة الخاصة، عند تنظيم المساحات الداخلية للسكن. يمكن استعمال القبو كسكن في بعض المناطق، ويجب أن تكون تهويته حسب المعايير المطبقة في هذا الشأن. غير أنه يجب أن تكون الغرف الرئيسية، ما عدا المطبخ، غير متصلة مباشرة بالقبو. يجب أن تكون الإجراءات التي تنظم هذه الإمكانية مفصلة في دفتر المواصفات الخاصة والمتعلقة بالبيئة المحلية. يجب إضاءة الغرف وتهويتها من خلال الفناء المتمركز حسب الأماكن. يجب أن يتم تصميم مدخل المطبخ بشكل يسمح بالدخول إليه من الفناء مباشرة. يجب أن تكون مساحة الفناء أو الفناء المركزي معتبرة، تسمح بالقيام بالنشاطات المنزلية اليومية أو الاستثنائية. ويختلف دور الفناء والعلاقة بين علوه وعرضه حسب المناطق ومستوى الرفاهية. يمكن تخصيص حديقة، بمساحة معقولة، لغرس أشجار مثمرة و نباتات التزيين تتلاءم مع المناخ المحلي، قصد تحسين المنظر العام للسكن. يمكن تخصيص فضاءات حسب الاحتياجات المتعلقة بعادات وتقاليد المنطقة. كما يمكن السماح بتخصيص فضاءات لتربية الحيوانات الأليفة (أسوار وحظائر…) على مستوى السكنات المتواجدة في المناطق ذات الطابع الفلاحي المحض. المادّة 14 : عندما تكون البنايات معزولة، فإنه لابد من أن تكون النسبة بين الحجم المبني ومساحة الغلاف الخارجي مرتفعة قدر الإمكان قصد التقليل من المساحات المعرضة لأشعة الشمس. المادّة 15 : في حالة تصميم سكن بعيد عن الرصيف، يتم الدخول إليه عن طريق فناء وسيط متصل بالفناء المركزي بممر مغطى. ويجب حماية هذا الفضاء الوسيط بسياج يحت وي على فتح ات، حيث لا يجب أن يتعدى ارتفاع جزئه الصلب مترين 2( م). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 الفرع الثاني توجيه البنايات المادّة 16 : قصد حماية البناية من الشمس، يجب توجيه محورها الطولي في اتجاه شرق /غرب، ما يسمح بتوجيه النوافذ للجهة الشمالية والجنوبية. المادّة 17 : يجب حماية السطح الذي يستقبل أكبر نسبة من أشعة الشمس بتجهيز ملائم. المادّة 18 : يجب حماية الواجهات من الأشعة الشمسية عن طريق واجهات السكنات المجاورة لها أو عن طريق أي جهاز واق. المادّة 19 : يجب أن يأخذ توجيه السكنات بعين الاعتبار المناخ الداخلي وشكل الأرضية والمناظر والرياح السائدة قصد تحقيق شروط الرفاهية التي توفرها العناصر الطبيعية وكذا السماح باحترام التوجيهات المفضلة لقاعات الجلوس والمطابخ. الفرع الثالث نوعية الفتحة المادّة 20 : يجب تهوية وإضاءة كل غرفة رئيسية عن طريق النوافذ المطلة على فناء أو فناء مركزي أو فضاء متعدد الخدمات، زيادة على فتحة أو عدة فتحات تطل على الخارج، لا يتعدى مجموعها مساحة قدره ا 1/12 من مساحة الغرفة. يجب أن تكون فتحات الغرف الرئيسية مزودة بجهاز يضمن حماية ناجعة من أشعة الشمس. المادّة 21 : يجب تقليص أبعاد النافذة وشكلها إلى أقصى حد، على مستوى الواجهات الغربية والشرقية، كما يجب تزويد النوافذ، حسب الحالة، بواقيات أفقية وعمودية. يمكن استعمال جهاز واق من أشعة الشمس يغطي مساحة النافذة كلها، مع ضمان توفر الضوء الطبيعي من خلال الفتحات. المادّ ة 22 : يمكن اعتماد ترتيبات وقائية، حسب الحالة، عند بداية التصميم، لا سيما، بإدراج الأسقف الفائضة أو الواقية الشمسية أو المصارع من النوع القابل لتعديل الستائر أو الستائر الثابتة أو الحاجب… تسمح هذه الترتيبات في الوقت نفسه، بتقليص تعرض الفتحات لأشعة الشمس ومعالجتها على مستوى الواجهات المعرضة لأشعة الشمس. المادّ ة 23 : يمكن السماح بإنجاز فتحات صغيرة وقليلة على مستوى الواجهات المعرضة للرياح السائدة ولأشعة الشمس.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه المادّ ة 24 : يتم تحديد المساحة الدنيا للنوافذ بالنسبة للتجهيزات العمومية، على أساس حساب يسمح بالحصول على المستوى المطلوب من الضوء وانتقال الهواء الكافي الذي يضمن حسن استعمال الفضاء. يجب التحقق من الحسابات الخاصة بالحماية من أشعة الشمس، عند بداية اختيارات التصميم والتنفيذ ونوع البناية ومخطط الكتلة. المادّة 25 : يوصى باستخدام الزجاج المزدوج، مع التأكد من احترام خصائصه، لا سيما تلك المتعلقة بمعامل الانتقال الحراري وعامل الشمس وانعكاسات الضوء وتنقله. المادّة 26 : يجب أن تنجز النجارة بمواد تستجيب للمتطلبات التقنية ( المقاومة والأداء والاستدامة والمساكة والأداء الحراري والصوتي). الفرع الرابع الغلاف الخارجي المادّة 27 : يتطلب التقليص من احتياجات الطاقة للتسخين والتبريد، تعزيز الدور المحافظ لغلاف البناية. ويتم هذا التعزيز عن طريق:

  • الحد من التسرب الحراري من خلال الجدران بتحسين مكوناتها وحمايتها من الرياح السائدة،
  • الحد من الجسور الحرارية (أو التسرب الخطي)،
  • الحد من التسرب من خلال الزجاج، حيث يمكن تطبيق هذا الحد بتفضيل المساحات الزجاجية في الواجهات الجنوبية وتقليص الزجاج في الواجهات الأخرى التي هي بحاجة إلى إضاءة طبيعية،
  • رفع المقاومة الحرارية للجدران عن طريق وضع عازل في الخارج لإزالة التسرب الخطي وحماية الجدران من الصدمات الحرارية،
  • تخفيض تسرب الهواء غير المنضبط بتوفير نجارة ملائمة مع ضمان متابعة جيدة في الإنجاز. المادّة 28 : يجب ضمان هذه الحماية بدمج العناصر المعمارية التي تسمح بإخفاء أشعة الشمس (مقدمات أفقية أو عمودية). يجب أن تحدد أبعاد الحجب المرتقبة وكذا ساعات التعرض للشمس حسب بعد الموقع المعني. ويتم رصد فعاليتها بواسطة مخطط الخرائط الشمسية. المادّة 29 : يجب العمل على التوزيع الملائم للفضاءات. ويجب أن يستوفي كل سكن شروط أحكام 12 فبراير سنة 2014 م الفحوص التنظيمية المحددة في إطار الأحكام الواردة في الوثائق التقنية التنظيمية المعمول بها. الفرع الخامس اللون والزخرفة المادّة 30 : ينصح باستعمال اللون الطبيعي للمواد المستعملة كطلاء. كما يوصى باستعمال اللون الفاتح أو لون الطين بمختلف ألوانه المتفاوتة ما بين الأبيض ولون الطين الأحمر على مستوى ولايات الجنوب. المادّة 31 : زيادة على لون الواجهات، يجب أن يتم استنباط العناصر الهيكلية للواجهة، من المراجع المحلية. يمكن استعمال عناصر المعالجة والزخرفة المحلية في تصميم الواجهات، في مشاريع التجهيزات مثل:
  • التشكيلة المركزية التي تؤطر الأبواب والنوافذ،
  • المظلة الموجودة فوق باب الدخول، وحاجب مخرم وواقيات شمسية،
  • الأقواس والأقبية،
  • زخرفة الأبواب وعناصر النجارة المستمدة من النماذج المحلية. الفرع السادس الارتفاع والمقاسات المادّة 32 : يجب أن يكون المنظر ذا مقاس معماري لا يتجاوز ارتفاعه 9 أمتار بالنسبة للسكنات و 12 مترا للتجهيزات العمومية. يسمح ببناء مبان ذات عدة طوابق، بصفة استثنائية، للتجهيزات أو البنايات ذات الاستعمال المهني. الفصل الثالث المواصفات التقنية للبناء الفرع الأول أنظمة البناء واستعمال المواد المحلية المادّة 33 : يوصى بشدة باستخدام الهيكل المدعم المشكل من بنايات بالطابوك الحامل والمدعم في هذه المناطق نظرا للمعطيات الزلزالية والمناخية التي تميز ولايات الجنوب. يتك ون ه ذا النظ ام من الهياكل المدعمة المشكلة من الآجر والحجارة الطبيعية أو المستخرجة، المترابطة فيما بينها والمتسلسلة أفقيا وعموديا. يمكن أن يوفر الطابوك الحامل والمدعم جمودا كبيرا يساعد على الفعالية الطاقوية للغلاف. وتتم

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م دراسة كتل الجدران الخارجية والداخلية وفقا للمعطيات المناخية الخاصة بالمواقع المعنية. يوصى باستعمال الطين والآجر المصنوع من الطوب المستقر والحجر في تشكيل الجدران المدعمة وتضمن هذه المكونات من خلال السمك الضروري، استقرار البناء وقصورا ذاتيا حراريا كبيرا ينظم الحرارة. ويسمح استعمال القصور الذاتي في الجدران الداخلية بتخزين السعرات الحرارية في الشتاء كما يحفظ البرودة المخزنة عن طريق التهوية الليلية في الصيف. يجب احترام المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم لإنجاز الطابوك الحامل والمدعم، لا سيما منها الأحكام التنظيمية المعتمدة في الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد البناء وحساب البناء. المادّة 34 : بالنسبة للتجهيزات الاجتماعية التربوية أو الرياضية أو الإدارية أو التجارية أو غيرها يسمح بانجاز الهيكل المدعم بتطبيق الخرسانة المسلحة (أعمدة وعارضة مملوءة) أو أي نظام بناء آخر مطابق للتنظيم المعمول به. يجب اتخاذ إجراءات خاصة بتطبيق الخرسانة المسلحة، لا سيما فيما يخص الأرضيات ذات عدوانية كبيرة (الأراضي الجبسية) ورصف وإنجاز الخرسانة المسلحة في أوقات حارة وباردة وتنفيذ الطلاء في ظروف مناخية قصوى (الحرارة المرتفعة، والرياح القوية). المادّة 35 : يجب وضع أحكام خاصة تتعلق بعزل مواد البناء على مستوى ولايات الجنوب، مهما تكن طبيعة الهيكل المدعم المعتمد. المادّة 36 : يجب إيلاء عناية خاصة لإنجاز الطلاء. يجب أن يتلاءم الطلاء مع مادة بناء الحائط ويتم إنجازه بواسطة الطين المثبت بالنسبة للجدار الطيني وبخليط الإسمنت اللين بالنسبة للحائط المنجز بالحجارة، وخليط الجبس بالنسبة للحائط المتعلق به. ويجب أن يضمن هذا الواقي عزلا تاما من الخارج لغلاف البناية. المادّة 37 : يجب اتخاذ احتياطات تقنية، وفقا للتنظيم المعمول به، عند إنجاز أساسات المشروع الذي تم إنجازه على تربة حساسة. المادّة 38 : مهما تكن الاختيارات المعتمدة والنظام المتبع ومواد البناء المستعملة، فإنه يجب أن تستجيب هذه الأخيرة للمعايير والإجراءات التنظيمية المعمول بها من حيث الأمن والاستقرار والمقاومة والديمومة وشروط الرفاهية الحرارية والصوتية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 الفرع الثاني السطح المادّة 39 : يجب أن تكون سطوح البنايات في شكل سطوح مستوية أو قباب. يجب أن تكون السطوح المستوية سهلة المنفذ ومقاومة للمياه ومبنية حسب التقنية المتكونة من الأجسام المجوفة والبلاط الضاغط ومحمية بالمساكة الصحراوية. الفرع الثالث التهوية المادّة 40 : يوصى بتحديد تهوية ملائمة للبناية على أساس تحديد اتجاه الرياح السائدة وسرعتها، وذلك بالتحكم فيما يأتي:

  • موقع الفتحات حسب اتجاه الرياح،
  • أبعاد الفتحات حسب نسبة انتشار الهواء المتنقل وسرعة الرياح،
  • إدماج ملحقات النوافذ قصد تحسين التهوية. يوصى بتهوية الأجزاء الرئيسية للبناية بالجو الرطب (مخطط مائي، نافورة ماء…). المادّة 41 : من أجل تهوية ملائمة للبناية يوصى بما يأتي:
  • إدراج فتحات صغيرة ضد الرياح السائدة وفتحات كبيرة في الجهة المعاكسة، مدخل للهواء أصغر من مخرجه يضمن سرعة قصوى للانتشار،
  • يوصى بإدراج فتحات صغيرة في الجزء السفلي والعلوي لهذه الجدران بطريقة تسمح بتسرب الهواء وذلك بوجود جدران داخلية بين الجهتين،
  • تقدير ارتفاع الفتحات بطريقة تجنب ظهور الجيوب الهوائية الساخنة بين أسكفة عتبة الباب وسقف السكن. المادّة 42 : يج ب أن تك ون تهوية ال غرف ال رئيسية التي تستعمل للطبخ والراحة أو للتهيئة، نشيطة وفعالة، ولا سيما لاصطحاب الهواء البارد. يجب الالتزام بالأحكام التنظيمية المنصوص عليها في الوثائق التقنية التنظيمية والمتعلقة بالتهوية الطبيعية للمحلات ذات الاستعمال السكني، وذلك فيما يخص منشآت التهوية التي يجب إنجازها في مشاريع السكن أو المرافق العمومية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • قردة طارق، المولود في 4 نوفمبر سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1491 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش طارق.
  • قردة نجاة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1256 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش نجاة.
  • قردة أم الخير، المولودة في 22 يناير سنة 1968 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 63 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش أم الخير.
  • قردة عبد الرحمن، المولود في 17 فبراير سنة 1969 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1994 بقمار (ولاية الوادي ) وأولاده القصر:
  • محمد نوفل، المولود في 31 يوليو سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 435،
  • طه الأمين، المولود في 15 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 29،
  • محمد رفيق، المولود في 20 سبتمبر سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 553، 12 فبراير سنة 2014 م فرديّة
  • أحمد ياسين، المولود في 7 مايو سنة 2005 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .425 ويدعون من الآن فصاعدا: درقيش عبد الرحمن، درقيش محمد نوفل، درقيش طه الأمين، درقيش محمد رفيق، درقيش أحمد ياسين.
  • قردة حكيمة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1970 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 860 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش حكيمة.
  • قردة يسمينة، المولودة في 18 مايو سنة 1972 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 208 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش يسمينة.
  • قردة فاطمة، المولودة في 22 يناير سنة 1976 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 58 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش فاطمة.
  • قردة عمر، المولود في 6 مارس سنة 1977 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2006 بقمار (ولاية الوادي ) وابنته القاصرة:
  • سارة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .4767 ويدعيان من الآن فصاعدا: درقيش عمر، درقيش سارة.
  • قردة إسماعيل، المولود سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 778/85 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش إسماعيل.
  • قردة عبد الله، المولود في 10 نوفمبر سنة 1981 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1138 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش عبد الله.
  • قردة عثمان، المولود في أول مارس سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 371 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش عثمان.
  • قردة عبد الوهاب، المولود في 10 يوليو سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1110 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش عبد الوهاب.
  • قردة سفيان، المولود في 2 يونيو سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 781 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش سفيان.

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م

  • قردة ديدة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1543 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش ديدة.
  • بعرة وليد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1984 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1223 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي وليد.
  • بعرة سهام، المولودة في 21 فبراير سنة 1982 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 186 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي سهام.
  • بعرة الزهرة، المولودة سنة 1971 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 123 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي الزهرة.
  • بعرة حسان، المولود في 18 فبراير سنة 1980 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي حسان.
  • بعرة مفتاح، المولود سنة 1975 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 255 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2007 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وولده القاصر:
  • محمد رياض الدين، المولود في 12 نوفمبر سنة 2008 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3260 ويدعيان من الآن فصاعدا: حمادي مفتاح، حمادي محمد رياض الدين.
  • بعرة زهية، المولودة سنة 1973 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2005 بأوماش (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي زهية.
  • بعرة عبد الجليل، المولود في 12 يونيو سنة 1988 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 439 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عبد الجليل.
  • بوخنونة عبد ا لمجيد، المولود في 24 مارس سنة 1979 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 1105 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2002 بمستغانم (ولاية مستغانم ) وأولاده القصر:
  • أيوب، المولود في 14 مارس سنة 2005 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 538،
  • أكرم، المولود في 29 نوفمبر سنة 2006 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3208،
  • مارية أنفال، المولودة في 4 مارس سنة 2008 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .704 ويدعون من الآن فصاعدا: محسن عبد ا لمجيد، محسن أيوب، محسن أكرم، محسن مارية أنفال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11
  • بوخنونة ارقية، المولودة في 4 مايو سنة 1981 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 2413 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن ارقية.
  • بوخنونة فاطمة الزهرة، المولودة في 15 مايو سنة 1984 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 2395 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فاطمة الزهرة.
  • بوخنونة محمد الأمين، المولود في 21 أبريل سنة 1987 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 1611 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن محمد الأمين.
  • بوخنونة الحسين، المولود في أول أبريل سنة 1993 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 848 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن الحسين.
  • بلحماري لخضر، المولود في 9 سبتمبر سنة 1941 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 388 وعقد الزواج رقم 264 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1971 بالأغواط (ولاية الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز لخضر.
  • بلحماري عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1972 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1820 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز عائشة.
  • بلحماري محمد ميلود، المولود في 14 مارس سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 459 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 2003 بحاسي الرمل (ولاية الأغواط ) وابنته القاصرة:
  • إكرام، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3264 ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد العزيز محمد ميلود، عبد العزيز إكرام.
  • بلحماري حمزة، المولود في 16 مايو سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 926 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز حمزة.
  • بلحماري ربيعة، المولودة في 18 غشت سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1472 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز ربيعة.
  • بلحماري سليمان، المولود في 20 أبريل سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 845 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز سليمان.
  • بلحماري سمية، المولودة في 18 غشت سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1919 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز سمية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • بلحماري سعدة، المولودة في 15 فبراير سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 427 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز سعدة.
  • بلحماري فاطمة الزهرة، المولودة في 4 أبريل سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 837 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز فاطمة الزهرة.
  • بلجرو الطيب، المولود في 17 يونيو سنة 1977 ببن داود (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 690 وعقد الزواج رقم 496 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 بالبويرة (ولاية البويرة) وأولاده القصر:
  • الصديق، المولود في 31 أكتوبر سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4294/2003،
  • محمد، المولود في 20 أبريل سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3816،
  • بشرى، المولودة في 17 يونيو سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم .7790 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الغفار الطيب، عبد الغفار الصديق، عبد الغفار محمد، عبد الغفار بشرى.
  • جحوشي مراد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1966 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2320 وعقد الزواج رقم 037 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1999 بوادي قريش (ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
  • رميساء، المولودة في 20 يناير سنة 2000 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 187،
  • أيمن، المولود في 10 يوليو سنة 2003 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1872،
  • عماد، المولود في 31 يوليو سنة 2005 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم .2514 ويدعون من الآن فصاعدا: جاوشي مراد، جاوشي رميساء، جاوشي أيمن، جاوشي عماد.
  • جاجة محمد، المولود في 2 يناير سنة 1939 بعقاز (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 235 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1963 بسيق (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عيسى محمد.
  • ج اجة بلاحة، الم ولود في 8 ديسم بر سنة 1967 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1987 وعقد الزواج رقم 098 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 2004 بسيدي العبدلي (ولاية تلمسان) وولداه القاصران: 12 فبراير سنة 2014 م
  • أيمن، المولود في 8 غشت سنة 2005 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت) شهادة الميلاد رقم 2305،
  • فراح، المولودة في 25 مايو سنة 2008 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .979 ويدعون من الآن فصاعدا: ب ن عيسى بلاحة، بن عيسى أيمن، بن عيسى فراح.
  • جاجة فتيحة، المولودة في 24 يناير سنة 1969 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 149 وعقد الزواج رقم 332 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1990 بسيق (ولاي ة معسكر) وتدع ى من الآن فصاع دا: بن عيسى فتيحة.
  • جاج ة فوزية، المولودة في 22 أب ريل سنة 1973 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1995 بسيق (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عيسى فوزية.
  • جاجة زهرة، المولودة في 21 أبريل سنة 1974 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 678 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 1999 بسيق (ولاية معسكر) وتدع ى من الآن فصاع دا: بن عيسى زهرة.
  • جاجة علي الشريف، المولود في 23 يناير سنة 1977 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 179 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عيسى علي الشريف.
  • ق رد عم ار، الم ولود في 20 ديسمبر سنة 1952 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1883 وعقد الزواج رقم 991 المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • وليد، المولود في 20 يوليو سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0466،
  • سارة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0484،
  • أحمد العيد، المولود في 24 غشت سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .3460 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عمار، الحاج أحمد وليد، الحاج أحمد سارة، الحاج أحمد أحمد العيد.
  • قرد هناء، المولودة في 26 يونيو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1861 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد هناء.

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م

  • قرد مصباح، المولود في 26 فبراير سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1025 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد مصباح.
  • قرد عائشة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3737 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عائشة.
  • قرد ليلى، المولودة في 14 يونيو سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2734 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد ليلى.
  • قرد فاطمة، المولودة في 4 فبراير سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0131 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد فاطمة.
  • هايشة غوتي، المولود في 18 غشت سنة 1950 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2085 وعقد الزواج رقم 0452 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1977 بتلمسان(ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج غوتي.
  • هايشة محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4966 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج محمد.
  • هايشة شعيب، المولود في 6 فبراير سنة 1982 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 756 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج شعيب.
  • هايشة عبد الرحيم، المولود في 16 يونيو 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2686 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج عبد الرحيم.
  • كبش رابح، المولود في 11 يناير سنة 1951 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 039 وعقد الزواج رقم 414 المحرر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1979 ببرج منايل (ولاية بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا: كباش رابح.
  • كبش أمين، المولود في 15 سبتمبر سنة 1980 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3428 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش أمين.
  • كبش إيمان، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1981 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3961 وعقد الزواج رقم 0241 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 2009 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: كباش إيمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13
  • كبش وفاء، المولودة في 23 مايو سنة 1984 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2067 وتدعى من الآن فصاعدا: كباش وفاء.
  • كبش كهينة، المولودة في 24 فبراير سنة 1988 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 614 وتدعى من الآن فصاعدا: كباش كهينة.
  • كبش مصطفى، المولود في 30 يوليو سنة 1989 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2022 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش مصطفى.
  • كبش رفيق، المولود في 2 أكتوبر سنة 1991 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2405 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش رفيق.
  • كبش حكيم، المولود في 4 يوليو سنة 1993 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1378 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش حكيم.
  • عزرين عبد القادر، المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 747 وعقد الزواج رقم 086 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1995 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر:
  • رزيقة، المولودة في 26 يوليو سنة 1996 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01628،
  • سليم، المولود في 24 أبريل سنة 2000 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01027،
  • إسراء، المولودة في 25 مارس سنة 2007 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم .0682 ويدعون من الآن فصاعدا: السليم عبد القادر، السليم رزيقة، السليم سليم، السليم إسراء.
  • بعرة عبد الغاني، المولود في 11 أبريل سنة 1987 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0544 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي عبد الغاني.
  • بعرة البشير، المولود في 18 ديسمبر سنة 1978 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1081 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي البشير.
  • بعرة عبد اللطيف، المولود في 28 مايو سنة 1965 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 290 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2002 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وأولاده القصر:

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • زينب، المولودة في 19 مايو سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0930،
  • هبة الرحمان، المولودة في 24 يونيو سنة 2004 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1115،
  • فاطمة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .2838 ويدعون من الآن فصاعدا: فايزي عبد اللطيف، فايزي زينب، فايزي هبة الرحمان، فايزي فاطمة.
  • خماجة كلثوم، المولودة سنة 1959 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0161 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 بالجزار(ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز كلثوم.
  • خماجة دليلة، المولودة سنة 1962 بالجزار(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0377 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 1987 بالجزار(ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: درواز دليلة.
  • حم ارة ع مر، الم ولود في 3 ديسمبر سنة 1948 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 4024 وعقد الزواج رقم 554 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عمر.
  • حم ارة س عيدة، الم ول ودة سنة 1971 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 70 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم سعيدة.
  • حمارة عبد السلام، المولود سنة 1972 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 52 المح رر بتاريخ 14 فبراي ر سن ة 2005 بفرجي وة (ولاية ميلة) وولداه القاصران:
  • أيمن، المولود في 17 مايو سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1102،
  • ملاك، المولودة في 18 أبريل سنة 2009 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم .1208 ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد السلام، بن بلقاسم أيمن، بن بلقاسم ملاك.
  • حمارة صونية، المولودة سنة 1974 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 212 وعقد الزواج رقم 12 فبراير سنة 2014 م 0226 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2000 بفرجيوة (ولاية ميلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم صونية.
  • حمارة عبد المالك، المولود في 20 فبراير سنة 1978 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 409 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008 بعين البيضاء حريش(ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد المالك.
  • حمارة نوارة، المولودة في 21 يناير سنة 1980 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 251 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم نوارة.
  • ح مارة كريمة، المولودة في 2 أبريل سنة 1982 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1075 وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2009 بفرجي وة (ولاية ميلة) وتدع ى من الآن فصاع دا: بن بلقاسم كريمة.
  • حمارة فوزية، المولودة في 11 غشت سنة 1986 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 274 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فوزية.
  • حمارة عبد العالي، المولود في 7 مارس سنة 1971 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 410 وعقد الزواج رقم 009 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) وابنته القاصرة :
  • خديجة، المولودة في 13 فبراير سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .449 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد العالي، بن بلقاسم خديجة.
  • حمارة مسعودة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1974 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1670 وعقد الزواج رقم 112 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1999 بفرجي وة (ولاية ميلة) وتدع ى من الآن فصاع دا: بن بلقاسم مسعودة.
  • حمارة محمد، المولود في 13 مايو سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 988 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم محمد.
  • حمارة حسان، المولود في 9 أبريل سنة 1979 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 0886 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حسان.

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م

  • حمارة أحمد، المولود في 27 يونيو سنة 1985 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1225 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم أحمد.
  • حمارة فاطمة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1986 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2170 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فاطمة.
  • حمارة لبنى، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1986 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2169 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم لبنى.
  • حمارة إسماعيل، المولود في 15 يناير سنة 1991 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم إسماعيل. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة مفتاح في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2012، مه ام السّيد أحمد بلحاج، بصفته كاتبا ع اما ل دى رئ يس دائ رة مفت اح في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 علجية برشيش، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام الآنسة والسّ ادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • محمد بن كراودة، بصفته رئيس فرع،
  • محمد حبيب، بصفته مستشارا،
  • أرزقي سي صالح، بصفته محتسبا مساعدا،
  • محمد أمين قراش، بصفته رئيس غرفة الانضباط في مجال الميزانية والمالية،
  • محمد قرين، بصفته مستشارا،
  • بش ير خب يزي، بصفت ه نائب مدير الميزانية والمحاسبة،
  • الباهي فرنان، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالهيكل الإداري ل دى الغ رف ة ذات الاختصاص الإقليمي بعنابة،
  • حورية بن علال، بصفتها رئيسة دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشة بالمفتشية العامّة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تعيّن السّيدة علجية برشيش، مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه 12 فبراير سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-36 المؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011 والمتعلق بإعفاء التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة من الحقوق والرسوم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-36 المؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم. المادة 2 : تلحق بهذا القرار قائمة التجهيزات المستفيدة من إعفاء من دفع الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة .2012 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي بالنيابة الأمين العام الهاشمي جيار ميلود بوطبة

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 12 فبراير سنة 2014 م الملحق قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة المعفاة من الحقوق والرسوم. البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8401.10.00 مفاعلات نووية 8401.20.00 آلات وأجهزة للفصل النظائري، وأجزاؤها، 8402.11.00 مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة 8402.12.00 مراجل بأنابيب لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة 8402.19.00 مراجل أخرى لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراجل المشتركة 8402.20.00 مراجل المياه المسعرة 8404.20.00 مكثفات للآلات البخارية 8405.10.00 مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها، مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها 8406.10.00 عنفات لتسيير المراكب البحرية 8406.81.00 ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط 8406.82.00 ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط 8410.11.00 لا تتجاوز قدرتها 1.000 كيلوواط 8410.12.00 تزيد قدرتها عن 1.000 كيلوواط ولا تتجاوز 10.000 كيلوواط 8410.13.00 تتجاوز قدرتها 10.000 كيلوواط 8411.11.00 لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 8411.12.00 تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 8411.21.00 لا تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط 8411.22.00 تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط 8411.81.00 لا تتجاوز قدرتها 5.000 كيلوواط 8411.82.00 تتجاوز قدرتها 5.000 كيلوواط 8412.10.00 محركات نفاثة، عدا العنفات النفاثة 8412.21.00 بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات) 8412.31.00 بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات) 8413.20.00 مضخات تدار يدويا، باستثناء المضخات الداخلة في البند الفرعي 8413.11 أو 8413.19 8413.30.00 مضخات الوقود أو الزيوت أو وسائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي المكبسية (بالشرر أو بالضبط) 8413.82.00 رافعات سوائل 8414.10.00 مضخات تفريغ الهواء 8414.20.00 مضخات هواء تدار بالأيدي أوبالأقدام 8414.30.00 ضواغط من الأنواع المستعملة في آلات ومعدات وأجهزة التبريد 8414.40.00 ضواغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر 8414.60.00 أغطية لا تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها الأفقية 120 سم 8416.10.00 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل 8416.20.00 أجهزة إشعال أخرى للأفران، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة 8416.30.00 المواقد الميكانيكية، شبكة القضبان الحديدية، مصرفات الرماد الميكانيكية والأجهزة المشابهة 8417.10.00 أفران للتحميص أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها 8418.61.00 مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 8419.31.00 للمنتجات الزراعية 8419.32.00 للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى 8419.40.00 أجهزة التقطير أو إعادة تقطير 8419.50.00 مبادلات حرارية 8419.60.00 آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى 8420.10.00 آلات صقل وترقيق 8421.19.90 غيرها

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه 12 فبراير سنة 2014 م البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8421.21.00 لترشيح أوتنقية المياه 8421.23.00 مرشحات الزيوت والوقود المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي 8421.29.10 أجهزة مرشحة (ميز الدم) 8421.29.90 غيرها 8421.39.00 غيرها 8423.10.00 أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال، موازين منزلية 8423.20.00 أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة 8423.30.00 أجهزة لوزن كمية ثابتة، وأجهزة وزن وقبابين لتعبئة المواد في أكياس أوعبوات بوزن محدد بما في ذلك موازين المعايرة 8424.20.00 مسدسات رش وأجهزة مماثلة 8424.30.00 آلات وأجهزة نفث البخار أوقذف الرمال، وآلات قذف مماثلة 8424.81.00 للزراعة أو البستنة 8425.11.00 تعمل بمحرك كهربائي 8425.19.00 غيرها 8425.31.00 تعمل بمحرك كهربائي 8425.39.00 غيرها 8425.41.00 روافع سيارات ثابتة للمرآب 8425.42.00 آلات رفع أحمال وروافع مائية 8426.11.00 جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة 8426.12.00 هياكل الرفع المتحركة (على عجلات)، والحوامل المتباعدة الرجلين 8426.19.00 غيرها 8426.91.00 مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق البرية 8426.99.00 غيرها 8427.10.30 لا يتجاوز أو يساوي وزنها 8 أطنان 8427.10.40 يتجاوز وزنها 8 أطنان 8427.20.40 لا يتجاوز أو يساوي وزنها 8 أطنان 8427.20.50 يتجاوز وزنها 8 أطنان ولا يتجاوز أو يساوي 18 طن 8427.20.60 يتجاوز وزنها 18 طن 8427.90.90 غيرها 8430.31.00 ذاتية الدفع 8430.50.00 آلات وأجهزة أخرى، ذاتية الدفع 8432.21.00 آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص 8432.30.00 آلات البذر والغرس والشتل 8432.40.00 آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات 8436.21.00 آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ طيور الدواجن 8442.30.00 آلات وأجهزة ومعدات 8443.31.00 آلات طباعة تؤدي وظيفتين أوأكثر (طباعة أو نسخ فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل 8454.10.00 أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة 8455.10.00 آلات تجليخ أنبوبية 8455.21.00 آلات ترقيق بالأسطوانات بالحرارة، آلات تجليخ بالأسطوانات بالحرارة وعلى البارد معا 8455.22.00 آلات تجليخ بالأسطوانات على البارد 8456.10.00 تعمل باستخدام حزم الليزر أوغيرها من الحزم الضوئية أوالفوتونية 8456.20.00 تعمل بالموجات فوق الصوتية 8456.30.00 تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي 8456.90.00 غيرها 8457.10.00 مراكز تشغيل آلي

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 12 فبراير سنة 2014 م البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8457.20.00 آلات ذات محطة شغل مفردة 8457.30.00 آلات ذات محطات شغل متعددة 8458.11.00 ذات تحكم رقمي 8459.10.00 وحدات تشغيل بمزالق 8459.21.00 ذات تحكم رقمي 8459.31.00 ذات تحكم رقمي 8461.20.10 آلات تسوية 8461.20.20 آلات تشقيق 8461.30.00 آلات تفريض (بروش) 8461.40.00 آلات قطع أو شحذ أوتجهيز أسنان التروس 8461.50.00 آلات نشر أو قطع 8461.90.00 غيرها 8462.10.00 آلات (بما فيها المكابس) للطرق أوالبصم بالضغط أوبالقولبة، مطارق 8462.21.00 ذات تحكم رقمي 8462.29.00 غيرها 8462.39.00 غيرها 8463.10.00 مناضد سحب القضبان والأنابيب والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها 8463.20.00 آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل بأسطوانات 8463.30.00 آلات لشغل أسلاك 8464.10.00 آلات نشر 8464.20.00 آلات شحذ أوصقل 8465.10.00 آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات 8465.91.00 آلات نشر 8467.21.00 مثاقب من جميع الأنواع، بما فيها المثاقب الدوارة 8467.22.00 مناشير وقاطعات 8467.81.00 مناشير ذات سلاسل 8468.10.00 قصبات لحام توجه يدويا 8468.20.00 آلات وأجهزة أخرى تستعمل فيها الغازات 8469.00.10 أجهزة كتابة بطريقة بريل 8469.00.90 غيرها 8471.30.90 غيرها 8471.41.90 غيرها 8471.50.00 وحدات معالجة، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8471.41 أوالبند الفرعي 8471.49، سواء تضمنت أم لا، في نفس البدن واحد أواثنين من أنواع الوحدات الآتية: وحدة تخزين (ذاكرة)، وحدة إدخال، وحدة إخراج 8477.10.00 آلات قولبة بالحقن 8477.20.00 أجهزة التشكيل بالبثق 8477.30.00 آلات قولبة بالنفخ 8477.40.00 آلات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حراري أخرى 8479.10.00 آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة 8479.20.00 آلات وأجهزة استخلاص أوتحضير الدهون والزيوت الحيوانية أوالدهون والزيوت النباتية الثابتة 8479.30.00 مكانس لصنع الألواح، الرقائق أو ألواح ألياف من الخشب أوغيرها من المواد اللفيفة وآلات حفر لمعالجة الخشب أوالفلين 8479.50.00 إنسان آلي صناعي “ربوت”، غير مذكور ولا مشمول في موضع آخر من هذا الفصل 8479.81.00 لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية 8479.82.00 آلات وأجهزة خلط أوعجن أوجرش أوسحق أوغربلة أونخل أوتجانس أو استحلاب أوتقليب (تحريك) 8479.89.00 غيرها

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه 12 فبراير سنة 2014 م البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8480.10.00 صناديق قولبة لصب المعادن 8480.30.00 نماذج قولبة 8480.41.00 للقولبة بالحقن أوبالضغط 8480.49.00 غيرها 8480.50.00 قوالب للزجاج 8480.60.00 قوالب للمواد المعدنية 8480.71.00 القولبة بالحقن أوبالضغط 8481.10.10 صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة تعادل أو تقل عن 50 م/ 3 سا 8481.10.20 صمامات تخفيض ضغط الغاز بقدرة تفوق 50 م/ 3 سا 8481.10.30 معدات لتحويل غاز البروبان المميع/وقود ولتحويل غاز طبيعي/وقود 8481.20.00 صمامات للنقل الهيدروليكي أو الغازي 8486.10.00 آلات وأجهزة لصناعة السبائك أوالصفائح 8486.20.00 آلات وأجهزة لصناعة المعدات شبه الموصلة أو دوائر إلكترونية متكاملة 8486.30.00 آلات وأجهزة لصناعة أجهزة العرض على التلفاز المسطح 8486.40.00 آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 9 (ج) لهذا الفصل 8514.10.00 أفران مقاومة (بالتسخين غير المباشر) 8514.20.00 أفران تعمل بالتحريض أوبكاشف أو بفاقد عزل الكهرباء 8514.30.00 أفران أخرى 8514.40.00 أجهزة أخرى للمعالجة الحرارية للمواد بالتحريض أو بفاقد عزل الكهرباء 8515.21.00 ذاتية الحركة كليا أو جزئيا 8515.29.00 غيرها 8515.31.00 ذاتية الحركة كليا أو جزئيا 8515.39.00 غيرها 8515.80.00 أجهزة وآلات أخرى 8517.69.00 Ex غيرها (أنظمة المحاضرة عن بعد) 8525.80.10 كاميرات التلفزة 8525.80.90 غيرها 8526.10.00 أجهزة الكشف الإذاعي والاستطلاع الإذاعي (رادار) 8526.91.00 أجهزة الملاحة بالراديو 8526.92.00 أجهزة التحكم عن بعد بالراديو 8532.10.00 مكثفات كهربائية، ثابتة معدة للشبكات الكهربائية ذات 50/60 هرتز وقادرة على امتصاص قوة مقاومة تعادل أو تفوق 0.5 كيلو فولت أمبير (مكثفات القوة) 8532.21.00 بالتانتال 8532.22.00 متحللات بالألمنيوم 8532.23.00 بعازلات كهربائية للسيراميك بطبقة واحدة 8532.24.00 بعازلات كهربائية للسيراميك بعدة طبقات 8532.25.00 بعازلات كهربائية بالورق أوبمواد بلاستيكية 8532.29.00 غيرها 8532.30.00 مكثفات متغيرة وقابلة للتعديل 8533.10.00 مقاومات ثابتة بالكربون، مكتلة أوبطبقة 8533.21.00 بقدرة لا تتجاوز 20 واط 8533.29.00 غيرها 8533.31.00 بقدرة لا تتجاوز 20 واط 8533.39.00 غيرها

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 12 فبراير سنة 2014 م البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8533.40.00 مقاومات أخرى متغيرة (بما فيها معدلات ومقياسات الجهد) 8541.40.00 معدات حساسة للضوء بشبه موصل، بما فيها شبكات الفولطلنيات الضوئية وحتى مجمعة في تركيبة أوممثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء 8543.10.00 مسرعات الجزيئات 8543.20.00 مولدات الإشارات 8543.30.00 آلات وأجهزة التلبس بالكهرباء، التحليل بالكهرباء أوالاستشراد 9015.10.00 مقاييس البعد 9015.20.00 مزاول ومقاييس المسافات 9015.40.00 أدوات وأجهزة التصوير المسامي الضوئي 9015.80.00 أدوات وأجهزة أخرى 9016.00.10 Ex كهربائية أو إلكترونية 9016.00.90 غيرها 9017.10.00 طاولات وآلات للرسم، حتى الآلية منها 9017.20.00 أدوات رسم أو تخطيط أو حساب أخرى 9017.30.00 مقاييس الأطوال الدقيقة، أقدام قياس السُمك، معايير ومسابير 9017.80.00 أدوات أخرى 9018.11.00 مخططات القلب الكهربائية 9018.12.00 أجهزة التشخيص بالمسح فوق الصوتي (أجهزة سكانير) 9018.13.00 أجهزة التشخيص بالعرض بواسطة الرنين المغناطيسي 9018.14.00 أجهزة الصور الإشعاعية 9018.19.00 غيرها 9018.20.00 أجهزة أشعة فوق البنفسجية أوتحت الحمراء 9022.12.00 أجهزة الرسم الطبقي موجهة بآلة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات 9022.19.00 ذات استعمالات أخرى 9022.21.00 ذات استعمال طبي، جراحي، بيطري أو في طب الأسنان 9023.00.00 أدوات وأجهزة ونماذج مصممة للتوضيح (في التعليم أوالمعارض مثلا) لا تستهدف استعمالات أخرى 9024.10.00 آلات وأجهزة اختبار المعادن 9024.80.00 آلات وأجهزة أخرى 9025.11.00 العاملة بالسوائل، لقراءة مباشرة 9026.20.00 لقياس أومراقبة الضغط 9027.10.00 أجهزة تحليل الغازات أوالأدخنة 9027.20.00 أجهزة التحليل الكروماتوغرافي وأجهزة الاستشراد 9027.30.00 مناظير طيفية، مستضويات طيفية وأجهزة التصوير الطيفي تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية، تحت الحمراء) 9030.10.00 أدوات وأجهزة لقياس أو كشف الإشعاعات المؤينة 9030.20.00 مكاشف الذبذبة ومسجلات الذبذبة 9030.40.00 أدوات وأجهزة مصممة خصيصا لتقنيات المواصلات المسافية (مثل مقاييس المحادثات الهاتفية مقاييس مضاعفات الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط) 9030.82.00 لقياس أو مراقبة الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات 9031.10.00 آلات موازنة القطع الميكانيكية 9031.20.00 طاولات الاختبار الآلية 9031.41.00 لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأقنعة أوالشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه موصلات 9032.10.00 منظمات درجات الحرارة 9032.20.00 منظمات الضغط (بريسوستات) 9032.81.00 هيدرولكية أو بالهواء المضغوط

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير. إن وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للتطهير،
  • وبمقتضى الق رار الم ؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “الديوان الوطني للتطهير”، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور آعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير الذي يدعى في صلب النص “الديوان” حسب الكيفيات المحدّدة بالأحكام أدناه. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي :
  • مدير عامّ مساعد (1) مكلّف بالتنمية والاستغلال،
  • ست (6) مديريات مركزية :
  • مديرية الاستغلال والصيانة،
  • مديرية الدراسات والمشاريع،
  • مديرية الصفقات والتحكم المفوّض،
  • مديرية الأملاك والوسائل العامة،
  • مديرية الموارد البشرية والتكوين،
  • مديرية الماليّة والمحاسبة.
  • مساعد (1) مكلّف بأمن الممتلكات، 12 فبراير سنة 2014 م
  • أربعة (4) مفتشين جهويين مكلّفين على التوالي بالمناطق الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية،
  • ستة (6) مستشارين مكلّفين بمهمة لدى المدير العامّ من بينهم :
  • ثلاثة (3) مكلّفين بمتابعة التسيير المفوّض للخدمة العمومية للماء والتطهير والشركات الفرعية،
  • مكلّف (1) بالتعاون،
  • مكلّف (1) بتطوير نشاطات إنجاز الأشغال الجديدة وترميم أنظمة التطهير،
  • مكلّف (1) بالشؤون العامة،
  • ست (6) خلايا مركزية تكلّف بما يأتي :
  • الأنظمة المعلوماتية،
  • الاتصال،
  • التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير،
  • المنازعات والشؤون القانونية،
  • الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
  • التأطير القانوني للصفقات،
  • إحدى عشرة (11) منطقة :
  • منطقة وهران،
  • منطقة تيارت،
  • منطقة الشلف،
  • منطقة الجزائر،
  • منطقة تيزي وزو،
  • منطقة سطيف،
  • منطقة قسنطينة،
  • منطقة باتنة،
  • منطقة عنابة،
  • منطقة الأغواط،
  • منطقة بشار.
  • ثلاث (3) مديريات مكلّفة بتسيير واستغلال أنظمة التطهير وصرف المياه :
  • مدي ري ة التطه ير وص رف المي اه بال وادي والتي تتكون من : 1 - مركب التطهير الوادي جنوب، 2 - مركب التطهير الوادي شمال.
  • مديرية التطهير وصرف المياه بحوض ورقلة،
  • مديرية التطهير بوادي ريغ.
  • مخبر مركزي،

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م

  • مركز التكوين لمهن التطهير،
  • وحدة إدارة مقر المديرية العامة تكلّف بتسيير الوسائل وأمن المقر والتسيير الإداري للمستخدمين. المادّة 3 : تشتمل المديرية المركزية للاستغلال والصيانة على ما يأتي :
  • دائرة تسيير شبكات التطهير،
  • دائرة تسيير محطات تصفية المياه المستعملة،
  • دائرة نظام المعلوماتي الجغرافي،
  • دائرة إعادة استعمال منتوج التصفية. المادّة 4 : تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
  • دائرة الدراسات،
  • دائرة الهندسة،
  • دائرة الإنجاز. يساعد مدير الدراسات والمشاريع خبراء مستشارون في تسيير المشاريع. المادّة 5 : تشتمل المديرية المركزية للصفقات والتحكم المفوّض على الدوائر الآتية :
  • دائرة الصفقات،
  • دائرة المحاسبة العمومية،
  • دائرج التحكم المفوّض. المادّة 6 : تشتمل المديرية المركزية للأملاك والوسائل العامة على الدوائر الآتية :
  • دائرة الأملاك،
  • دائرة إدارة الوسائل،
  • دائرة الأرشيف والوثائق. المادّة 7 : تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على ما يأتي :
  • دائرة إدارة المسار المهني،
  • دائرة المراقبة والتبليغ،
  • دائرة التكوين. المادّة 8 : تشتمل المديرية المركزية للمالية والمحاسبة على ما يأتي :
  • دائرة المحاسبة العامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23
  • دائرة الميزانية،
  • دائرة المالية. المادّ ة 9 : يُنظم مركز التكوين لمهن التطهير للديوان في وحدة تضم الهياكل الآتية :
  • دائرة التكوين المتواصل،
  • دائرة الوثائق والتطوير،
  • دائرة الإدارة والمالية،
  • دائرة الإمداد. المادّة 10 : تشتمل وحدة إدارة مقر المديرية العامة على الدوائر الآتية :
  • دائرة المالية والمحاسبة،
  • دائرة الإمداد،
  • دائرة الوسائل العامة،
  • دائرة الموارد البشرية. المادّة 11 : تتوفر كل منطقة على الهياكل الآتية :
  • مديرية فرعية للاستغلال والصيانة،
  • مديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين،
  • مديرية فرعية للمالية والمحاسبة،
  • مديرية فرعية للأملاك والوسائل العامة،
  • مساعد مكلّف بأمن المممتلكات،
  • منسق الوقاية الصحية والأم ن في وسط العمل والبيئة،
  • وحدة الأشغال وترميم أنظمة التطهير. تنقسم المنطقة إلى وحدات تسيير واستغلال أنظمة التطهير، تدعى في صلب النص “وحدات التطهير” توافق حدود إقليم ولاية واحدة وفقا لأحكام المواد من 13 إلى 23 أدناه. المادّ ة 12 : تشتم ل كل وح دة تطهير على الهياكل الآتية :
  • دائرة الاستغلال والصيانة،
  • دائرة الموارد البشرية،
  • دائرة المالية والمحاسبة،
  • دائرة إدارة الوسائل،
  • مسؤول الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • مكلّف بأمن الممتلكات،
  • مراكز التطهير والهياكل المكلّفة باستغلال منشآت التصفية والرفع. تشتم لكل وح دة أشغ ال وترميم على الهياكل الآتية :
  • دائرة الإنجاز،
  • الدائرة التقنية والتجارية،
  • دائرة الإمداد،
  • دائرة الموارد البشرية،
  • دائرة المالية والمحاسبة،
  • مسؤول الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
  • مكلّف بأمن الممتلكات. المادّة 13 : تشتمل منطقة وهران على الوحدات الآتية :
  • وحدة عين تموشنت،
  • وحدة تلمسان،
  • وحدة مستغانم،
  • وحدة معسكر،
  • وحدة سيدي بلعباس. المادّة 14 : تشتم ل منطق ة تيارت ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة تيارت،
  • وحدة تيسمسيلت،
  • وحدة سعيدة. المادّة 15 : تشتم ل منطق ة الشلف على الوحدات الآتية :
  • وحدة الشلف،
  • وحدة غليزان،
  • وحدة عين الدفلى. المادّة 16 : تشتم ل منطق ة الج زائر ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة بومرداس،
  • وحدة البليدة،
  • وحدة المدية،
  • وحدة إيليزي،
  • وحدة تامنغست. 12 فبراير سنة 2014 م المادّة 17 : تشتمل منطقة ت يزي وزو على الوحدات الآتية :
  • وحدة تيزي وزو،
  • وحدة البويرة،
  • وحدة بجاية. المادّة 18 : تشتمل منطق ة سط يف ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة سطيف،
  • وحدة برج بوعريريج،
  • وحدة المسيلة. المادّة 19 : تشتمل منطق ة قسنطين ة ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة ميلة،
  • وحدة سكيكدة،
  • وحدة جيجل. المادّة 20 : تشتمل منطقة ب اتن ة ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة باتنة،
  • وحدة خنشلة،
  • وحدة بسكرة،
  • وحدة أم البواقي. المادّة 21 : تشتمل منطق ة عناب ة ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة قالمة،
  • وحدة سوق أهراس،
  • وحدة تبسة. المادّة 22 : تشتمل منطق ة الأغواط ع لى الوحدات الآتية :
  • وحدة الأغواط،
  • وحدة غرداية،
  • وحدة الجلفة،
  • وحدة النعامة،
  • وحدة البيض. المادّة 23 : تشتم ل منطقة بشار على الوحدات الآتية :
  • وحدة بشار،
  • وحدة أدرار،
  • وحدة تندوف.

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م المادّة 24 : تتوفر كل مديرية تطهير وصرف المياه على الهياكل الآتية :

  • مديرية فرعية للاستغلال والصيانة،
  • مديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين،
  • مديرية فرعية للمالية والمحاسبة،
  • مديرية فرعية للأملاك والوسائل العامة،
  • مساعد مكلّف بأمن الممتلكات،
  • منسق الوقاية الصحية والأم ن في وسط العمل والبيئة،
  • وحدة الأشغال وترميم أنظمة التطهير. المادّة 25 : يُعيّن المدير العامّ المساعد المكلّف بالتنمية والاستغلال والمديرون المركزيون والمساعد المكلّف بأمن الممتلكات والمفتشون الجهويون والمستشارون والمكلفون بمهمة لدى المدير العامّ ورؤساء الخلايا المركزية ومديرو المناطق ومديرو التطهير بمقرّر من المدير العامّ للديوان ويصنفون في صنف الإطارات السامية للمؤسسة. المادّة 26 : تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير. المادّة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة .2013 حسين نسيب وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-407 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 وتنظيمه وسيره، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحرواي:
  • السيد قاسم دراجي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد عمر آيت وعراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد محمد لطفي بن عيسى، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد عبد العزيز خميس، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • السيد محمد بن فرحات، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة يمينة قويدري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • السيد الأزهر بن إبراهيم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد نور الدين طيبي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيد محمد زاوي، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • السيد سليم حديد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، السيد إبراهيم شنين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيد عبد الرحمان دحّاج، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة ليندة لهلالي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • السيد بلقاسم التخي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد عبد الحميد مخطوط، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • السيد محمد تقاري، ممثل والي ولاية الأغواط،
  • السيد عبد الحميد زكيري، ممثل والي ولاية بسكرة،
  • السيد العيد جلال، ممثل والي ولاية الجلفة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • السيد محمد البوزيدي قادري، ممثل والي ولاية المسيلة،
  • السيد عبد الرزاق داي، ممثل والي ولاية البيض،
  • السيد زين الدين عيساوي، ممثل والي ولاية النعامة،
  • السيد مقدم عبيرات، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية الأغواط،
  • السيد عبد الرحمان بريش، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية بسكرة،
  • السيدة خيرة غول، ممثلة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة،
  • السيد ثامر بن شهرة، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة،
  • السيد محمد بخيتي، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية البيض،
  • السيد كبير تيجيني، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية النعامة،
  • السيد فريد إغيل أحريز، مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي،
  • السيد محمد بضياف، مدير الديوان الوطني لحظيرة التاسيلي الثقافية، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. ★ قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف:
  • السيد سليمان أويدن، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد عبد الوهاب بكيلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، 12 فبراير سنة 2014 م
  • السيد محمد لطفي بن عيسى، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد محمد خالدي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • السيد بلقاسم شرقي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة يمينة قويدري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • السيد بدر الدين محجوبي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد حمادو دباغين، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيد سيد أحمد تيراري، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • السيد عبد القادر سادات، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • السيد ناجم ميموني، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيد رضوان بادي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة ليندة لهلالي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • السيد مومن مزوري، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد جمال فرحات، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • السيد عبد العزيز عبابسية، ممثل والي ولاية تندوف،
  • السيد عبد الباقي بن سعد، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية تندوف،
  • السيد عبد الرحمان خولة، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تندوف،
  • السيد محمد سالم بابوزيد، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أم لعسل،
  • السيد أحمد عوالي، مدير الحظيرة الثقافية للأهقار، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي.

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م

  • السيد صالح أمقران، مدير المتحف البحري الوطني، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. ★ قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-409 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت:
  • السيد سليمان أويدن، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد رشيد خراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد داود ميمن، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد سليمان قدور، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • السيد جلالي عيدات، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة يمينة قويدري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • السيد علي عفان، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد عبد الخالق قصباوي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيد مبروك بن فرحات، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • السيد كمال ياحي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • السيد علي تقار، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيد معلم دحّان، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27
  • السيدة ليندة لهلالي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • السيد عبد النبي باسة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد حميد دحمان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • السيد إلياس الداودي، ممثل والي ولاية أدرار،
  • السيد محمد الحاج ابراهيم، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار،
  • السيد عبد القادر عثماني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أدرار،
  • السيد صديق بولال، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تاماست،
  • السيد محمد حنيني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية شروين،
  • السيد مبارك عبد الهي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية رقان،
  • السيد محمد باية، ممثل المجلس الشعبي لبلدية انزجمير،
  • السيد محمد بن بية، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تيط،
  • السيد أمحمد الدين، ممثل المجلس الشعبي لبلدية قصر قدور،
  • السيد محمد خاي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تسابيت،
  • السيد محمد السالم نقار، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تيميمون،
  • السيد عثمان عطوات، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولاد السعيد،
  • السيد رمضان بركة، ممثل المجلس الشعبي لبلدية زاوية كنتة،
  • السيد حمو أعبيد، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولف،
  • السيد شريف الحساني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تمقطن،
  • السيد عبد الرحمان ناجمي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تمنطيط،
  • السيد محمد موساوي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية فنوغيل،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • السيد مختار سماحي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تينركوك،
  • السيد أمحمد حدادي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية دلدول،
  • السيد عبد الله الذهبي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية سالي،
  • السيد محمد لقصاصي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أقبلى،
  • السيد الشيخ شربالي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية المطارفة،
  • السيد عبد الله دليم، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولاد أحمد،
  • السيد أحمد عبد الهادي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية بودة،
  • السيد محمد وجلاني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أوقرت،
  • السيد أحمد بالقاسم، ممثل المجلس الشعبي لبلدية طلمين،
  • السيد عبد الكبير بن السبع، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أسبع،
  • السيد ابراهيم مملوكي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولاد عيسى،
  • السيدة حبيبة باحميد، مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، تم اختيارها لكفاءتها في مجال التراث الثقافي والطبيعي،
  • السيد كريم عريب، مدير الثقافة لولاية تامنغست، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي. ب موجب ق رار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتشكل المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي، طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان ع ام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987، والمتضمن إعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : 12 فبراير سنة 2014 م
  • السيد مختار قرميدة، رئيس اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، رئيسا،
  • السيد نصر الدين سراي بوراوية، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد علي شريف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
  • السيد كمال بورودي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد عبد الكريم قاسمي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و البيئة،
  • السيد عبد الوهاب عمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • السيد سعيد رباش، ممثل الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية،
  • السيد بو بكر شايب، ممثل والي ولاية إيليزي،
  • السيد محمد قطافي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية جانت،
  • السيد أحمد البقي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الحواس،
  • السيد عبد القادر كراش، مهندس في الفلاحة بالديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، تم اختياره لكفاءته في مجال علم الآثار وحفظ الأماكن التاريخية وما قبل التاريخية و حمايتها،
  • السيد أحمد عوالي، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، تم اختياره لكفاءته في مجال علم الآثار وحفظ الأماكن التاريخية و ما قبل التاريخية وحمايتها. ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار. ب م وجب ق رار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتشكل المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 87-231

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • السيد كريم عريب، رئيس اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، رئيسا،
  • السيد نصر الدين سراي بوراوية، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد بوجمعة بوميدونة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
  • السيد كمال بورودي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد محمد الخير، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و البيئة،
  • السيد عبد اللطيف زرهوني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • السيد يوسف سالمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية،
  • السيد مصطفى بولصوار، ممثل والي ولاية تامنغست،
  • السيد أحمد بن مالك، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تامنغست،
  • السيد أحمد بوحادة، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن صالح،
  • السيد أحمد شيتو، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين،
  • السيد أحمد أفرواق، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية أبالسة،
  • السيد أحمد خافي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن قزام،
  • السيد محمد البركة اديهكال، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن أمقل،
  • السيد الشيخ عوامر، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية أدلس،
  • السيد محمد سيدي علي بن الشيخ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن غار،
  • السيد يحي بياوي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيمياوين،
  • السيد سالم داحيمي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاظروك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29
  • السيد محمد بن مبيريك، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية فقارة الزوي،
  • السيدة حبيبية باحميد، مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، تم اختيارها لكفاءتها في مجال علم الآثار و حفظ الأماكن التاريخية و ما قبل التاريخية و حمايتها،
  • السيد محمد بضياف، مدير الديوان الوطني لحظيرة التاسيلي الثقافية، تم اختياره لكفاءته في مجال علم الآثار و حفظ الأماكن التاريخية و ما قبل التاريخية و حمايتها. ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف “الموقع الأثري تسيليل”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “الموقع الأثري تسيليل”. المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري يعود للحقبة الرومانية،
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية سطارة ولاية جيجل، وهو م ب يّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
  • شمالا : المستثمرة الفلاحية مرابطية عثمان سابقا،
  • جنوبا : شعبة بوسمار وطريق برج علي وغبالة،
  • شرقا : شعبة ذراع بغلة وشعبة بوسمار،
  • غربا : طريق برج علي وغبالة،
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
  • نطاق التصنيف :مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 81 ه 65 آر 36 سآ تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 12 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : أملاك الدولة.
  • هوية المالكين : يضم الموقع الأثري الحصص رقم : 11 مستثمرة فلاحية بوسيابة علي و 12 و 13 مستثمرة فلاحية سيمار زيدان و 17 و 18 مستثمرة فلاحية رباية طيوش و 19 مستثمرة فلاحية بولغب طيب وقطعة أرض زائدة من المستثمرة الفلاحية مرابطية عثمان سابقا.
  • المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. الارتفاقات والالتزامات : تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية جيجل بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي لبلدية سطارة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية جيجل. المادّة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة .2012 خليدة تومي 12 فبراير سنة 2014 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة و الصناعة و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و تتويجها. إن وزير التجارة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني و التمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة و الصناعة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل و المتمم، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي،

12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002 والمتعلق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوج بشهادة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة و الصناعة و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها. الفصل الأول كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة المادة 2 : يجب أن يستجيب تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة لنفس معايير التنظيم التقني والبيداغوجي المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني. المادة 3 : تحتوي برامج التكوين لدورات التكوين المهني الأولي المقدمة، دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأشغالا تطبيقية وتربصات تطبيقية في الوسط المهني. ويجب أن تناسب محتويات برامج التكوين والحجم الساعي للتعليم وشروط تنظيم الامتحانات ومعاملات الترجيح ونقاط الإقصاء، على الأقل نفس ما هو معمول به في المؤسسات العمومية للتكوين المهني. المادة 4 : يضمن سلك المفتشين المؤهلين والمعينين من قبل المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، المتابعة والمراقبة التقنية والبيداغوجية لدورات التكوين المهني الأولي المقدمة. المادة 5 : تجرى امتحانات نهاية دورة التكوين المهني الأولي المقدمة تحت مراقبة ومسؤولية المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي أمضت الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. المادة 6 : تحدد الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية وغرفة التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شروط وكيفيات متابعة المراقبة التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والتخصصات موضوع التكوين، طبقا لمدونة الشعب وتخصصات التكوين المهني السارية المفعول وكيفيات تنظيم امتحانات نهاية التكوين وتشكيلة مختلف اللجان (لجان تقديم مذكرات نهاية التكوين و لجان نهاية التكوين)، وكذا كيفيات تسليم الشهادات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 الفصل الثاني تتويج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة المادة 7 : تتوّج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإحدى الشهادات الآتية:
  • شهادة التكوين المهني المتخصص;
  • شهادة الكفاءة المهنية ;
  • شهادة التحكم المهني;
  • شهادة تقني;
  • شهادة تقني سام. المادة 8 : تمنح شهادة النجاح المؤقتة لكل متربص مقبول في امتحان نهاية دورة التكوين المهني الأولي من قبل مدير المؤسسة مكان إجراء التكوين على أساس إعلان لجنة المداولات النتائج النهائية. تمضى شهادة النجاح المؤقتة المذكورة أعلاه والمرفق نموذجها بملحق هذا القرار بين مدير غرفة التجارة والصناعة أو مدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي أمضى الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 9 : تمنح الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة، طبقا للنماذج والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمطبقة على المؤسسات العمومية للتكوين المهني وتسلم عند الطلب للمتربصين المقبولين في امتحانات نهاية الدورة من قبل مدير مؤسسة مكان إجراء التكوين. الفصل الثالث الأحكام الانتقالية والختامية المادة 10 : يتحصل المتربصون المقبولون نهائيا في امتحانات نهاية الدورات المنظمة من طرف غرف التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الشهادات التي تمنحها المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار. تسلّم الشهادات المذكورة أعلاه طبقا للنماذج المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 11 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائ ر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة .2013 وزير التكوين وزير التجارة والتعليم المهنيين مصطفى بن بادة محمد مباركي

ه 1 4 3 م 5 2 م 0 ا م 1 ع 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ي ة ي ن ن س اث ال ر ع ي ار وزارة التكوين والتعليم المهنيين ي ب ر ب ر ف 1 2 1 2 الولاية : مؤسسة التكوين (1) : رقم التسجيل : وزارة التجارة ةط ح م

- رئ از لج شهادة نجاح مؤقتة ا

د 6 د ع إن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ال / ة و وزير التجارة، ر يّ ئ ر زا 7

  • بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى لج ا المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة ة يّ ب ر و - وبناء على محضر لجنة المداولات رقم : م ه ج لل تمنح السيد(ة)، الآنسة : ة يّ م س شهادة نجاح مؤقتة رّ ل س ا ة فترة التكوين من إلى د ي ع ر لج ا مدير مؤسسة التكوين المهني (1) غرف التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

-

ب . ص ، س يا الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين ر د ار م الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها، ة رئ ب ، و ين المؤرخ في : ت ا ج س بل المولود(ة) في : ب ا ي ح تخصص مستوى التأهيل، ة يّ م س رل ا ة ي ع بط حرر ب في لم ا مدير الغرفة لا تسلم إلا نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة