قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك والموجهة لملاسمة المواد الغذائية، التي تدعى في صلب النص "الأشياء واللوازم".
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القرار على الأشياء واللوازم :
- التي تتشكل فقط من مادة البلاستيك، التي تتكون من طبقتين أو عدة طبقات، حيث تتشكل كل واحدة منها من مادة البلاستيك، فقط، ومتصلة فيما بينها عن طريق مواد لاصقة أو بأية طريقة أخرى.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار، الأشياء واللوازم التي تتكون من طبقتين أو عدة طبقات حيث لا تتشكل واحدة منها فقط، على الأقل، من مادة البلاستيك.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
- مادة البلاستيك : بوليمير الذي يمكن أن تضاف إليه مضافات أو مواد أخرى، والذي يمكنه أن يوفر مكوّنا رئيسيا بنيويا للأشياء واللوازم النهائية مضاف : مادة مضافة اختياريا إلى مادة البلاستيك من أجل الحصول على أثر فيزيائي أو كيميائي أثناء تحويل مادة البلاستيك أو تعديل المميزات الفيزيائية أو الكيميائية للأشياء واللوزام النهائية والتي هي موجهة لأن تكون موجودة في الأشياء أو اللوازم النهائية
- مضاف بوليميري : كل بوليمير و / أو بوليمير قبلي و/أو أوليغومير لأن يضاف إلى مواد البلاستيك من أجل الحصول على أثر تقني، ولكن لا يمكن استعماله في غياب بوليميرات أخرى كمكوّن رئيسي بنيوي للأشياء واللوزام النهائية. ويشمل أيضا المواد التي يمكن إضافتها لوسط التبلمر.
المادة 5
فتح المادةلا تعتبر موادا بلاستيكية" :
أغشية السيليلوز المجدد المطلية أو غير المطلية
- الإيلاستومير والمطاط الطبيعيان والاصطناعيان الأوراق والكرتون المعدل أو غير المعدل عن طريق إضافة مادة بلاستيكية،
- طلاءات المساحات المتحصل عليها عن طريق : * شمع البرافين بما في ذلك شمع البرافين الاصطناعي و / أو شمع ميكروكريستالين * خليط الشمع فيما بينه و/ أو مع المواد البلاستيكية، المذكورة أدناه :
• الراتنجات المغيرة للأيونات
• السيليكون.
المادة 6
فتح المادةيجب ألا تنقل الأشياء واللوازم مركباتها إلى المواد الغذائية أو بكميات تتجاوز 60 ميلغرام (ملغ / كلغ) من المادة الغذائية أو من محاكي المادة الغذائية (حد الانتقال الكلي).
غير أن هذا الحد هو 10 مليغرام في الديسميتر مربع (ملغ / دسم) من مساحة الأشياء أو اللوازم، في حالات :
الأشياء التي هي أوعية أو يمكن مقارنتها بأوعية أو التي يمكن ملؤها بسعة أقل من 500 مليلتر أو أكثر من 10 لترات، الأشياء مثل الأوراق أو الأغشية الرقيقة أو اللوازم الأخرى التي يمكن ملؤها والتي من غير الممكن تقدير العلاقة بين مساحة هذه الأشياء أو اللوازم وكمية المواد الغذائية الملامسة لها.
يكون حد الانتقال الكلي دائما 60 ملغ / كلغ بالنسبة للأشياء واللوزام المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذئية الموجهة للرضع والأطفال صغار السن أو التي هي أصلا ملامسة لها.
المادة 7
فتح المادةيمكن استعمال المونوميرات والمواد الابتدائية الأخرى المبينة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار وحدها في صنع الأشياء واللوازم.
المادة 8
فتح المادةتحدد المضافات المرخصة في صنع الأشياء واللوازم في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيعبّر عن حدود الانتقال الخاصة للمونوميرات والمواد الابتدائية الأخرى التي يمكن استعمالها وكذا المضافات المرخص بها في صنع الأشياء واللوازم من مادة البلاستيك المحددة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار ، بالملغ / كلغ. غير أنه، يعبر عن هذه الحدود بالملغ / دسم، في حالات :
أ) الأشياء القابلة للملء بسعة أقل من 500 مليلتر أو أكثر من 10 لترات
ب) الأوراق أو الأغشية الرقيقة أو الأشياء الأخرى أو اللوازم التي لا يمكن ملؤها والتي من غير الممكن تقدير العلاقة بين مساحتها وكمية المواد الغذائية الملامسة لها.
و في الحالتين (أ) و (ب) ، يجب أن تقسم حدود الانتقال الخاصة المنصوص عليها في المحلقين الأول والثاني المذكورين أعلاه المعبر عنها بالملغ / كلغ، عن طريق عامل التحويل الاتفاقي 6 من أجل التعبير عنها بالملغ / الدسم.
المادة 10
فتح المادةيساوي حد انتقال الأمينات المعطرة الأولية المحررة عن طريق الأشياء واللوازم 0.01 ملغ / كلغ من المادة الغذائية أو من محاكي المادة الغذائية. ولا يطبق هذا القيد على انتقال الأمينات المعطرة الأولية المبينة في الملحقين الأول والثاني المذكورين أعلاه.
تحدد الخصائص الأخرى المتعلقة بالأشياء واللوازم في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيحدد الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار، معنى الأرقام المكتوبة بين قوسين المبينة في العمود "قيود/ خصائص" من الملحقين الأول والثاني المذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتحتوي الملوّنات المستعملة في الأشياء واللوازم على الأصباغ وكذا الصبغات العضوية وغير العضوية.
يجب ألا تشكل الأشياء واللوازم ، ضمن الشروط العادية أو الممكن توقعها للاستعمال، بسبب تلوينها، خطرا على الصحة البشرية، وألا تحدث تغيرا في المميزات العضوية الذوقية، وألا تسبب تغييرا غير مقبول في طبيعة المادة أو نوعية المواد الغذائية التي تدخل في ملامسة معها.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد يجب أن تدمج الملوّنات والصبغات في اللوازم والأشياء، بطريقة كافية، حتى لا يكون الانتقال إلى المواد الغذائية ضمن الشروط العادية للاستعمال. ويجب أن تستجيب لمعايير النقاوة المحددة في الملحق الخامس المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيجب ألا تحتوي الأكياس البلاستيكية الموجهة لملامسة المواد الغذائية، على الملوّنات المحددة في الملحق الخامس المذكور أعلاه، ويجب أن تكون هذه الأكياس ذات لون أبيض فقط.
المادة 14
فتح المادةتحدد المحاكيات المستعملة للتأكد من انتقال مركبات الأشياء واللوازم وكذا تركيزاتها في الملحق السادس المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةتتوفر نسخ الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، المرفقة بأصل هذا القرار، على مستوى المديريات الجهوية للتجارة، والمديريات الولائية للتجارة ، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وغرف التجارة والصناعة.
المادة 16
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021.
وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الصادرات كمال رزيف أحمد زغدار وزير الصحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الرحمان بن بوزيد عبد الحميد حمداني وزير الموارد المائية وزيرة البيئة والأمن المائي كريم حسني سامية موالفي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.