ج.ر عدد 97 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-518 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 وإلغاء أخرى.. ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء متوسطات

مرسوم تنفيذي رقم 21-519 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.. مرسوم تنفيذي رقم 21-520 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 للفلاحة الصحراوية بأدرار مرسوم تنفيذي رقم 21-521 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 للفلاحة الصحراوية بالوادي.. مرسوم تنفيذي رقم 21-522 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق

ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا

ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا

26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني..

مرسوم تنفيذي رقم 21-523 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط

مرسوم تنفيذي رقم 21-524 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 335-11 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 21-525- مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26

ديسمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة المهنيين في ولاية الأغواط …

2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الطارف….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية قسنطينة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية الجلفة.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه

27 ديسمبر سنة 2021 . فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 في ولاية برج باجي مختار.

يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين

، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، ولايتين… قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية….

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية “ الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر “. 26 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية.. 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-518 مؤرّخ في 21 جمادى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) 2021-2020، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا منه المرسوم. وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه، 2021-2020، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 المرسوم. ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إعادة تسميتها، حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن ديسمبر سنة 2021. تعيين الوزير الأول، قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 01 أدرار 20 01 20 01 المطارفة 9176 02 01 الشلف 9177 02 16 الكريمية 9178 02 الشلف 02 22 الزبوجة 9179 02 27 سيدي 9180 عبد الرحمان 05 باتنة 45 05 45 عين التوتة 9181 06 بجاية 25 06 25 أقبو 9182 07 01 بسكرة 9183 07 بسكرة 07 01 بسكرة 9184 07 08 سيدي خالد 9185 07 21 طولقة 9186 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول المنشأة للسنة الدراسية 2021/2020 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة الإمام محمد الغزالي أولاد راشد متوسطة المجاهد المتوفي بوبشة الطاهر حي الحسنية متوسطة المجاهد المتوفي زيرار بن حليمة سيدي مدور متوسطة هيدور أحمد الزبوجة متوسطة محمد بوضياف سيدي عبد الرحمان متوسطة الشهيد الصالح أحمد حي 400 مسكن بيع بالإيجار متوسطة قرية العقيد عميروش قرية العقيد عميروش - ريكي متوسطة الشيخ محمد العابد بسكرة متوسطة علية علي حي سيدي غزال متوسطة دبة الدراجي سيدي خالد متوسطة كلاتمة عمار طولقة

22 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2021 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 5 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 09 03 بوعينان 9187 09 03 بوعينان 9188 09 البليدة 09 03 بوعينان 9189 10 البويرة 01 10 01 البويرة 9190 11 تا منغست 0511 إدلس 9191 12 01 تبسة 9192 12 12 01 تبسة 9193 تبسة 12 23 عين زرقاء 9194 12 23 عين زرقاء 9195 13 01 تلمسان 9196 13 تلمسان 13 17 بني سنوس 9197 13 43 البويهي 9198 13 44 حنين 9199 14 01 تيارت 9200 14 تيارت 10 14 10 مادنة 9201 14 16 السوقر 9202 14 18 عين الحديد 9203 15 تيزي 9204 15 18 عزازقة وزو 15 23 زكري 9205 الجزائر 16 42 برج البحري 9206 شرق 16 26 جسر 9207 قسنطينة المعالمة 9208 16 16 46 الجزائر غرب 16 46 المعالمة 9209 16 46 المعالمة 9210 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة كروش معيوف حي 4500 مسكن عدل موقع 2 متوسطة الإخوة زهرة حي 5000 مسكن عدل موقع 2 متوسطة حي 3100، 2600، 1000 مسكن حي 100026003100 عدل 2 مسكن عدل 2 متوسطة الشهيد قطاف بلقاسم القطب الحضري الجديد متوسطة قرية هيرافوك قرية هيرافوك المتوسطة الجديدة حي سكانسكا حي سكانسكا متوسطة حي 2440 مسكن حي 2440 مسكن متوسطة المجاهد بن حمزة أحمد بن عمار عين الزرقاء متوسطة منطقة قسطل عين الزرقاء متوسطة الشهداء الإخوة عباس محمد أو جليدة ومصطفى وأحمد متوسطة بني سنوس الجديدة بني سنوس متوسطة لزعر منور البويهي متوسطة حيولي يخلف حنين متوسطة الشهيد بورياح أعمر حي 2000 مسكن - طريق السوقر متوسطة مادنة مركز مادنة مركز متوسطة بن سعد بوبكر طريق تيارت متوسطة عين الحديد الجديدة طريق تيارت متوسطة المنطقة الحضرية إيملال المنطقة الحضرية إيملال متوسطة شايب أحمد زكري متوسطة حي 1000 مسكن اجتماعي حي 1000 مسكن تساهمي اجتماعي تساهمي متوسطة حي 3028 مسكن عمومي إيجاري حي 3028 مسكن عمومي إيجاري - جنان السفاري متوسطة حي 3780/2000 مسكن عمومي حي ) 3780/2000 مسكن إيجاري عمومي إيجاري - الروخي متوسطة حي 3000 مسكن بيع بالإيجار - حي 3000 مسكن بيع سيدي عبد الله 1 بالإيجار متوسطة حي 3000 مسكن بيع بالإيجار - حي 3000 مسكن بيع سيدي عبد الله 2 بالإيجار

6 الجريدة الرسمية رمز الولاية رمز البلدية 22 جمادى الأولى عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) رقم تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية التعريف 16 46 16 المعالمة 16 46 المعالمة 16 الجزائر غرب 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 47 بابا حسن 16 48 الدويرة 16 51 أولاد فايت 18 جيجل 18 05 الطاهير 19 01 سطيف 19 01 سطيف 19 سطيف 19 01 سطيف 19 13 عين لقراج 19 40 عين أزال 20 سعيدة 20 01 سعيدة 21 15 الزيتونة 21 سكيكدة 21 28 أم الطوب الوطني 9211 متوسطة حي 10000/22000 مسكن بيع | حي 10000/22000 مسكن | بالإيجار - سيدي عبد الله 1 بيع بالإيجار - سيدي عبد الله متوسطة حي 10000/22000 مسكن بيع | حي 10000/22000 مسكن 9212 بالإيجار - سيدي عبد الله 2 بيع بالإيجار - سيدي عبد الله 9213 متوسطة حي 10000/22000 مسكن بيع حي 10000/22000 مسكن بالإيجار - سيدي عبد الله 3 بيع بالإيجار - سيدي عبد الله 9214 متوسطة حي 10000/22000 مسكن بيع حي 10000/22000 مسكن بالإيجار - سيدي عبد الله 5 بيع بالإيجار - سيدي عبد الله | 9215 متوسطة حي 1067 مسكن عمومي حي 1067 مسكن عمومي إيجاري - سيدي عبد الله إيجاري 9216 متوسطة سيدي بنور سيدي بنور 9217 متوسطة حي 5000 مسكن بيع بالإيجار - حي 5000 مسكن بيع سيدي عبد الله بالإيجار - سيدي عبد الله 9218 متوسطة حي 888 مسكن عمومي حي 888 مسكن عمومي إيجاري إيجاري 9219 متوسطة حي مولين أبزيو حي مولين أبزيو متوسطة حي 1200 مسكن عمومي حي 1200 مسكن عمومي 9220 إيجاري - سمروني إيجاري - سمروني 9221 متوسطة مشري أحسن بن مبارك بازول 9222 متوسطة المجاهد جارو رابح عين الطريق 9223 متوسطة المجاهد بن شراد ركح حي حشمي 9224 متوسطة المجاهد فرحات عباس الهضاب 9225 متوسطة الشهيد دهني علاوة عين القراج 9226 متوسطة الشهيد محمد غلوس بوقاعة 9227 متوسطة علا لطيفة حي داودي موسى 9228 متوسطة الزيتونة الجديدة الزيتونة 9229 متوسطة الشهيد بوعنيقة إبراهيم ديار الهوادف

22 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2021 . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 7 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 22 01 سيدي بلعباس 9230 22 سيدي 22 01 سيدي بلعباس 9231 بلعباس 22 01 سيدي بلعباس 9232 22 10 مرحوم 9233 23 06 وادي العنب 9234 23 06 وادي العنب 9235 23 23 06 وادي العنب 9236 عنابة 23 11 سيدي عامر 9237 23 11 سيدي عامر 9238 24 01 قالمة 9239 24 04 وادي الزناتي 9240 24 قالمة 24 19 حمام دباغ 9241 24 23 عين العربي 9242 24 24 مجاز عمار 9243 25 01 قسنطينة 9244 25 06 الخروب 9245 25 06 الخروب 9246 25 06 الخروب 9247 25 قسنطينة 25 06 الخروب 9248 25 06 الخروب 9249 25 06 الخروب 9250 25 06 الخروب 9251 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة سقال شعيب حي عدل منطقة البوسكي متوسطة شاعة عبد القادر حي عدة بوجلال متوسطة ذراع فاطمة شارع المرشح سعدان متوسطة بوحفص الشيخ مرحوم متوسطة خرازة حي خرازة متوسطة حي 2500 مسكن بيع بالإيجار حي 2500 مسكن بيع بالإيجار 1 - ذراع الريش المدينة الجديدة - ذراع الريش متوسطة حي 2500 مسكن بيع بالإيجار حي 2500 مسكن بيع 2 - ذراع الريش بالإيجار - ذراع الريش متوسطة الشهيد بن رابح قدور حي مرزوق عمار متوسطة حي 3100 مسكن عمومي | حي 3100 مسكن عمومي إيجاري - القنطرة إيجاري - القنطرة متوسطة حي 1100 مسكن بيع بالإيجار و 2546 مخطط شغل الأراضي جنوب توسعة مسكن عمومي إيجاري متوسطة 20 أوت 1955 وادي الزناتي متوسطة الشهيد بن رزاق محمد حي عوينات السكران متوسطة المجاهد المتوفي صالح بوعشة عين العربي متوسطة الشهيد أولاد ضياف مسعود حي صالح صالح متوسطة مفدي زكريا حي جبل الوحش متوسطة غربي محفوظ حي المريج حي 4000 مسكن التوسعة | متوسطة بوشمال وزناجي الغربية علي منجلي الوحدة الجوارية 19 متوسطة لعطيوي بلقاسم علي منجلي متوسطة كتاب مدني حي 3500 مسكن ماسينيسا التوسعة الجنوبية المدينة متوسطة جندلي خميسي الجديدة - علي منجلي متوسطة بحري صالح حي 4000 مسكن التوسعة | الغربية - علي منجلي متوسطة بوطمين جودي حي 3200 مسكن عين النحاس

8 الجريدة الرسمية رمز الولاية رمز البلدية 22 جمادى الأولى عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) رقم تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية التعريف 26 01 المدية 26 10 بوعيش 26 24 بعطة 26 35 قصر 26 المدية البخاري 26 36 العزيزية 26 47 البرواقية 26 54 ذراع السمار 27 02 صيادة 27 مستغانم 27 02 صيادة 27 22 ماسرة 28 المسيلة 28 01 المسيلة 29 معسكر 29 26 سيق 30 01 ورقلة 30 ورقلة 30 01 ورقلة 31 10 العنصر 31 11 وادي تليلات 31 13 سيدي 31 وهران الشحمي 31 23 مسرغين 31 24 بوتليليس 32 البيض 32 01 البيض الوطني 9252 متوسطة الشهيد تركمان مصطفى حي الشراشرية 9253 متوسطة 8 ماي 1945 بوعيش 9254 متوسطة الشهيد سعيدون ربيح بعطة مركز 9255 متوسطة المجاهد المتوفي تيتري القطب الحضري . عبد الرزاق المخرج الجنوبي 9256 متوسطة العزيزية الجديدة العزيزية 9257 متوسطة الشهيد بوقصة بن عثمان حي 1058 مسكن عمومي إيجاري 9258 متوسطة حي عين الجردة 1 حي عين الجردة 9259 متوسطة الشهيد بوراس بلقاسم القطب الحضري 9260 متوسطة الشهيد كرداغ لحسن القطب الحضري 9261 متوسطة الدكتور محمد الصغير نقاش حي المنظر الجميل 9262 متوسطة المسيلة الجديدة المسيلة مركز 9263 متوسطة حي 500 مسكن عمومي حي 500 مسكن عمومي إيجاري إيجاري 9264 متوسطة حي 1600 مسكن عمومي حي 1600 مسكن عمومي إيجاري إيجاري - حي النصر 9265 متوسطة المجاهد كماسي صالح القارة حي بوزيد 9266 متوسطة العنصر الجديدة العنصر 9267 متوسطة المجاهد خرشوش محي الدين حي 700 مسكن عمومي إيجاري 9268 متوسطة المجاهد شريفي محمد سيدي الشحمي 9269 متوسطة المجاهد قندوسي محمد حي 500 مسكن عمومي إيجاري متوسطة برديعة حي برديعة 9270 متوسطة زناقي عكاشة المدينة الجديدة 9271

22 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2021 . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 9 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 33 01 إيليزي 9272 33 03 دبداب 9273 33 إيليزي 33 04 برج عمر إدريس 9274 33 04 برج عمر إدريس 9275 33 05 برج الحواس 9276 34 01 برج بوعريريج 9277 34 01 برج بوعريريج 9278 34 01 برج بوعريريج 9279 34 برج بوعريريج 0134 برج بوعريريج 9280 34 01 برج بوعريريج 9281 34 02 رأس الوادي 9282 34 07 الياشير 9283 35 02 بودواو 9284 35 بومرداس 35 16 قورصو 9285 35 28 أولاد هداج 9286 36 02 بوحجار 9287 36 الطارف 05 36 05 القالة 9288 36 09 السوارخ 9289 36 11 بحيرة الطيور 9290 37 تندوف 01 37 01 تندوف 9291 37 01 تندوف 9292 38 تيسمسيلت 0138 تيسمسيلت 9293 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة الشهيدة فضيلة سعدان الطارات متوسطة العلامة خوارزمي تمرولين متوسطة ونكربي عبد الرحمان تيافتي متوسطة المجاهد بدياف محمد برج عمر إدريس متوسطة الطيب العقبي قرية أهرير متوسطة الشهيد سعدي فرحات طريق بئر الصنب متوسطة المجاهد المتوفي دعدوش طريق زمورة بوبكر متوسطة الشهيد مزعاش الصالح طريق عين السلطان متوسطة المجاهد المتوفي حميدوش قرية أخروف المختار متوسطة الشهيد شردوح العربي حي 1100 مسكن بيع بالإيجار عدل متوسطة الشهيد كتفي الشريف المكي طريق الميزان متوسطة المجاهد المتوفي زرد زيتوني طريق المخمرة متوسطة الشهيد قريشي رابح حي 1200 مسكن بن مرزوقة متوسطة المجاهد المتوفي محساس قورصو - مركز محفوظ متوسطة الشهيد فوعيصي أحمد حي 1500 مسكن - عدل متوسطة هادي محمد بوحجار متوسطة حلقوم خميس بن أحمد قرية المريديمة متوسطة وادة خميس بن سليمان السوارخ متوسطة خريسي ميلود بن صالح قرية فزارة متوسطة الشهيد محمد عيسى رحال حي الوئام متوسطة الشهيد حمداني عدة حي الخنقة متوسطة الشهيد بدراني بن عمر حي الصفاح

10 الجريدة الرسمية رمز الولاية رمز البلدية 22 جمادى الأولى عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) رقم تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية التعريف 39 09 39 09 39 حمراية الوادي 39 29 39 أم الطيور 40 01 40 خنشلة 40 01 40 خنشلة 40 خنشلة خنشلة 40 01 40 01 خنشلة 40 01 خنشلة 40 11 ششار 41 01 سوق أهراس 41 02 41 سدراتة 41 سوق أم العظايم 41 16 أهراس 41 19 ويلان 41 24 وادي الكبريت 42 12 42 الشعيبة 42 تيبازة 14 42 14 شرشال 42 25 الحطاطبة عين 0444 | خميس مليانة 44 الدفلى 45 02 مشرية 45 النعامة 45 03 عين الصفراء 45 03 45 عين الصفراء 46 عين 46 20 46 حاسي الغلة تموشنت الوطني 9294 متوسطة المقيبرة قرية المقيبرة 9295 متوسطة البعاج قرية البعاج 9296 متوسطة الشهيد كرازي أحمد بن محبوبي حي 4400 مسكن - عدل 9297 متوسطة المجاهد المتوفي نواصر حي 2000 مسكن طريق العايش بن محمد بغاي 9298 متوسطة الشهيد عرعار محمد بن صالح حي 4000 مسكن طريق بغاي 9299 متوسطة الشهيد عقاب موسى بن علي حي 4000 مسكن طريق بغاي 9300 المتوسطة الجديدة القطب الحضري القطب الحضري الجديد طريق طامزة 9301 المتوسطة الجديدة ششار ششار 9302 متوسطة الشهيد قعموزي نوار مخطط شغل الأراضي بن العربي رقم 10 9303 متوسطة المجاهد المتوفي بوراس مخطط شغل الأراضي مسعود بن معيوف رقم 7 9304 متوسطة الشهيد لكحل صالح بن السعيد بئر الحاج الطيب 9305 متوسطة دريدي قدور بن العياشي التجمع السكني بوكبش 9306 متوسطة المجاهد شارف بلقاسم وادي الداموس بن الميزوني 9307 متوسطة الشعيبة الجديدة حي 1900 مسكن - عدل 9308 متوسطة منادي عبد القادر حي المهام 9309 متوسطة الونفو في قويدر حلولة الساحلية 9310 متوسطة الشهيد بدو محمد خميس مليانة 9311 متوسطة شادلي محمد حي 1990 مسكن عمومي إيجاري 9312 متوسطة الشهيد هدفي أحمد حي 800 مسكن عمومي إيجاري - الحمار 9313 متوسطة الإخوة خريص حي الضلعة 2 9314 متوسطة حاسي الغلة حاسي الغلة

22 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2021 . م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 11 الملحق الثاني قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 02 22 الزبوجة 0082 02 الشلف 02 27 سيدي عبد الرحمان 3574 07 بسكرة 07 01 بسكرة 0420 14 تيارت 14 01 تيارت 9001 15 تيزي وزو 15 23 زكري 3615 16 الجزائر 16 03 16 المدنية 8871 وسط 18 جيجل 18 05 الطاهير 3935 19 13 عين القراج 4520 19 سطيف 19 40 عين أزال 1479 20 سعيدة 20 01 سعيدة 1503 22 01 سيدي 6176 22 سيدي بلعباس بلعباس 22 10 مرحوم 5525 24 قالمة 04 24 04 وادي الزناتي 1788 25 01 قسنطينة 1838 25 قسنطينة 0125 قسنطينة 1834 25 01 25 قسنطينة 1820 31 وهران 31 11 31 وادي تليلات 7139 33 إيليزي 33 05 33 برج الحواس 4549 36 الطرف | 0236 بوحجار 5568 43 ميلة 43 17 قرارم قوقة 6810 الملغاة للسنة الدراسية 2021/2020 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة هيدور أحمد - تهدم لإعادة الزبوجة بنائها في نفس المكان متوسطة محمد بوضياف القديمة - سيدي عبد الرحمان تحول إلى مدرسة ابتدائية متوسطة الشيخ محمد العابد القديمة - بسكرة تستغل كملحقة لمديرية التربية متوسطة حي 2000 مسكن عمومي حي 2000 مسكن عمومي إيجاري طريق السوقر - تحول إلى أصلها إيجاري كمدرسة ابتدائية متوسطة شايب أحمد القديمة - هدمت زكري متوسطة المدنية الجديدة - توضع تحت حي ديار الشمس تصرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية متوسطة مشيري أحسن القديمة - هدمت بازول متوسطة دهني علاوة - تهدم عين القراج متوسطة محمد غلوس القديمة - هدمت بوقاعة متوسطة علا لطيفة القديمة - هدمت حي داودي موسى متوسطة شاعة عبد القادر - تحول إلى حي عدة بوجلال مدرسة ابتدائية متوسطة بوحفص الشيخ القديمة - مرحوم تحول إلى مدرسة ابتدائية متوسطة 20 أوت 1955 - هدمت وادي الزناتي متوسطة مفدي زكريا - تهدم لإعادة بنائها حي جبل الوحش متوسطة صلاح الدين الأيوبي - تستغل نهج عباد يوسف كملحقة لمديرية التربية متوسطة المأمون - تستغل كملحقة حي محمد لوصيف لمديرية التربية متوسطة داني كبير السعيد - تحول إلى حي النور ثانوية متوسطة الطيب العقبي القديمة - تحول قرية أهرير إلى مدرسة ابتدائية متوسطة هادي محمد القديمة - تهدم بوحجار جزئيا والباقي يحول إلى مدرسة ابتدائية متوسطة الشهيد محمد بولعيون - تهدم حي عمار بودابة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 22 جمادى الأولى عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي رقم 21-519 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 27 ديسمبر سنة 2021 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2020، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2020، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2020-2021 رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 02 الشلف 05 02 05 وادي سلي 9315 ثانوية تسمية المؤسسة العنوان الشهيد برانسي عبد القادر بولفراد 02 22 الزبوجة 9316 ثانوية الشهيد طرايش أحمد المدعو الزبوجة سي عبد المومن 05 باتنة 01 05 01 باتنة 9317 ثانوية المجاهد المتوفي أحمد قادة حي 2350 مسكن بيع ابن محمد صالح بالإيجار 07 بر 1307 الحوش 9318 ثانوية الحوش الحوش 07 30 مخادمة 9319 ثانوية 09 03 بوعينان 9320 ثانوية 09 البليدة 09 03 بوعينان 9321 ثانوية 12 تبسة 12 01 تبسة 9322 ثانوية 13 17 بني سنوس 9323 ثانوية 13 تلمسان الشيخ عبد الرحمان الأخضري مخادمة لالة فاطمة نسومر حي 5000 ، 3000 ، 2000 مسكن بيع بالإيجار موقع 1 حي 4500 مسكن بيع بالإيجار حي 4500 مسكن بيع بالإيجار الشهيد بسكري محمد بن أحمد الدكان مركز نحالي محمد بني سنوس 13 43 البويهي 9324 ثانوية قرية العابد قرية العابد

22 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2021 . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 13 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 14 01 تيارت 9325 14 01 تيارت 9326 14 تيارت 14 08 مدريسة 9327 15 18 عزازقة 9328 15 19 أيلولة أو مالو 9329 15 تيزي وزو 15 37 أزفون 9330 15 54 إفليسن 9331 16 14 براقي 9332 الجزائر شرق 16 21 باب الزوار 9333 16 38 الرويبة 9334 16 26 جسر 9335 قسنطينة 16 16 46 المعالمة 9336 الجزائر غرب 16 47 بابا حسن 9337 16 51 أولاد فايت 9338 16 51 أولاد فايت 9339 17 الجلفة 17 01 الجلفة 9340 18 01 جيجل 9341 18 05 الطاهير 9342 18 جيجل 18 09 الميلية 9343 18 11 السطارة 9344 18 23 خيري 9345 وادي عجول تسمية المؤسسة العنوان ثانوية عماري عبد القادر حي زعرورة ثانوية الشهيدة جبار عائشة حي 2000 مسكن طريق السوقر ثانوية بوتخيلي مبارك مدريسة ثانوية المنطقة الحضرية إملال عزازقة ثانوية أعمر خوجة مهني أيلولة أو مالو ثانوية أغري محمد السعيد تيفرست ثانوية إفليسن إفليسن ثانوية حي 1927 مسكن عمومي إيجاري حي 1927 مسكن عمومي حوش ميهوب 2 إيجاري حوش ميهوب 2 ثانوية المنطقة الحضرية الجديدة باب الزوار ثانوية حسين بوعلة حي 1540 مسكن حي النصر ثانوية عين المالحة جسر قسنطينة ثانوية حي 10000/22000 مسكن بيع حي 10000/22000 مسكن بالإيجار - سيدي عبد الله بيع بالإيجار - سيدي عبد الله ثانوية حوش أوكيل بابا حسن ثانوية حي 2400 مسكن عمومي حي 2400 مسكن عمومي | إيجاري الهضبة شرق إيجاري الهضبة شرق ثانوية حي 1200 مسكن عمومي | حي 1200 مسكن عمومي إيجاري - سمروني إيجاري - سمروني ثانوية حي هواري بومدين حي هواري بومدين ثانوية الشهيد شويخ مسعود بن البشير المدخل الشرقي ثانوية بازول الطاهير ثانوية المجاهد المتوفي بوشعيبة شارع بعداش محمد الصغير ابن محمد ثانوية الحدث 20 أوت 1955 السطارة ثانوية خير وادي عجول خيري وادي عجول مركز

14 الجريدة الرسمية رمز الولاية رمز البلدية 22 جمادى الأولى عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) رقم تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية التعريف 19 01 سطيف 19 سطيف | 819 عين أولمان 19 51 أيت نوال مزادة 20 سعيدة 01 20 01 سعيدة 21 15 الزيتونة 21 سكيكدة 21 30 فلفلة 22 01 22 سيدي بلعباس 22 سيدي 22 10 مرحوم بلعباس 22 13 تيلموني 23 عنابة 09 23 09 العين الباردة 24 09 الداهوارة 24 قالمة 24 10 بلخير 25 01 قسنطينة 25 06 الخروب 25 06 25 الخروب 25 06 25 الخروب 25 قسنطينة 25 06 الخروب 25 06 الخروب 25 09 أولاد رحمون الوطني 9346 ثانوية الشهيد بوعود أحمد حي الشيخ العيفة 9347 ثانوية الشهيد بن نويوة عبد القادر عين أولمان 9348 ثانوية لالة فاطمة نسومر أيت نوال مزادة 9349 ثانوية برحو محمد حي الزيتون 9350 ثانوية مخبوش سعيد الزيتونة 9351 ثانوية حي 2800 مسكن بيع بالإيجار منطقة بوزعرورة 9352 ثانوية الشهيد مراح عبد القادر حي 800 مسكن عدل 9353 ثانوية برياح علال مرحوم 9354 ثانوية الشهيد شر في معاشو حي 2000 مسكن عمومي إيجاري 9355 ثانوية رحماني عمار حي البسباسة 9356 ثانوية المجاهد المتوفي الفريق أحمد قايد الداهوارة صالح 9357 ثانوية المجاهد المتوفي مالك رضا بلخير 9358 ثانوية عبد الله شاوش سليم حي بن الشرقي 9359 ثانوية بوطمين جودي حي 3200 مسكن - عين النحاس 9360 ثانوية قعاص عياد المدينة الجديدة علي منجلي - مفترق الطرق 9361 ثانوية العابد عبد الكريم المدينة الجديدة علي منجلي - الوحدة الجوارية رقم 18 9362 ثانوية حي 3200 مسكن عمومي حي 3200 مسكن عمومي إيجاري - عين النحاس إيجاري - عين النحاس 9363 ثانوية لحمر عاشور حي ماسينيسا المنطقة الحضرية 9364 ثانوية مالك بن نبي القراح

22 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2021 . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 15 الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 26 07 العمرية 9365 26 36 العزيزية 9366 26 المدية 26 54 ذراع السمار 9367 26 58 26 أولاد عنتر 9368 27 مستغانم | 0127 مستغانم 9369 28 01 المسيلة 9370 28 المسيلة 28 38 سيدي أمحمد 9371 31 11 وادي تليلات 9372 31 وهران 31 23 مسرغين 9373 31 23 مسرغين 9374 33 إيليزي 33 04 برج عمر 9375 إدريس 34 01 برج بوعريريج 9376 34 برج 34 01 برج بوعريريج 9377 بوعريريج 34 01 برج بوعريريج 9378 34 02 رأس الوادي 9379 35 بومرداس 0235 بودواو 9380 36 03 ابن مهيدي 9381 36 الطارف 36 08 بوثلجة 9382 37 01 تندوف 9383 37 تندوف 37 02 أم العسل 9384 39 28 جامعة 9385 39 الوادي 39 29 أم الطيور 9386 41 سوق 41 01 سوق أهراس 9387 أهراس 43 ميلة 43 22 عميرة أراس 9388 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية الأمير عبد القادر العمرية ثانوية قطاش حمود العزيزية ثانوية الشهيد سماعين باشن حي 2332 مسكن عمومي إيجاري - عين جردة ثانوية زواوشة مصطفى أولاد عنتر ثانوية 1 نوفمبر 1954 حي صلامندر ثانوية جابر بن حيان المسيلة ثانوية برج بلخريف برج بلخريف ثانوية داني كبير سعيد حي النور ثانوية المجاهد حسناوي عبد الكريم حي زبانة ثانوية المجاهد عيد أحمد حي 700 مسكن عمومي إيجاري ثانوية محمد بوضياف برج عمر إدريس ثانوية المجاهد بن أحمد سعيد قرية أخروف ثانوية الشهيد بوز عرورة السعيد طريق بئر الصنب ثانوية المجاهد مجدوب محمد طريق عين السلطان ثانوية المجاهد بوزراعة أحسن طريق الميزان ثانوية المجاهد المتوفي زقور محمد حي 1200 مسكن بن العربي بن مرزوقة ثانوية عباسي أبو بكر الصديق بن علي قرية سيدي قاسي ثانوية الشهيدة مناع رقية بنت محمود بوثلجة ثانوية الشهيد زكري عبد القادر حي الحكمة ثانوية الشهيد نواري بوداود أم العسل ثانوية حي 970 مسكن شمال شرق حي 970 مسكن شمال شرق ثانوية أم الطيور أم الطيور ثانوية الشهيد معاوة السعيد بن بجوع مخطط شغل الأراضي رقم 9 ثانوية معركة تايراوت والخربة تا صفت وتاوليلي 11 فيفري 1960

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 45 02 45 مشرية 45 النعامة 45 03 45 عين الصفراء 46 01 46 عين تموشنت 46 عين تموشنت | 0346 عين الكيحل 47 غرداية 04 47 04 47 بريان 27 ديسمبر سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف الوطني 9389 ثانوية الشهيدة قعابي جدية حي 1990 مسكن عمومي إيجاري 9390 ثانوية عبد الحميد بن باديس حي الضلعة 9391 ثانوية حي 1000 مسكن عدل الجديدة حي العقيد عثمان 9392 ثانوية العقيد عميروش عين الكيحل 9393 ثانوية حي الشيخ عامر قارة الطين طريق القرارة الملحق الثاني قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2021/2020 رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 22 02 22 02 الزبوجة 13 17 13 بني سنوس 13 تلمسان 13 43 13 البويهي 15 19 | أيلولة أو مالو 15 تيزي وزو 15 37 15 أزفون 20 سعيدة 01 20 01 20 سعيدة سكيكدة | 1521 الزيتونة

0122 سيدي بلعباس سيدي 0122 سيدي بلعباس 22 بلعباس 22 10 22 مرحوم قسنطينة - 0625 الخروب

25 06 25 الخروب رقم تسمية المؤسسة العنوان التعريف الوطني 9316 ثانوية الشهيد طرايش أحمد المدعو سي الزبوجة عبد المومن (تحول إلى متوسطة) 8111 ثانوية نحالي محمد القديمة (تحول إلى بني سنوس متوسطة) 8221 ثانوية متعددة الأطوار لزعر منور البويهي تحول إلى متوسطة 4036 ثانوية أعمر خوجة مهني القديمة أيلولة أو مالو (هدمت) 3323 ثانوية أغري محمد السعيد القديمة تيفرست (تهدم) 3663 ثانوية برحو محمد القديمة هدمت حي الزيتون جزئيا) 1585 ثانوية مخبوش سعيد (تحول إلى الزيتونة متوسطة) 3354 ثانوية عقبي علي (تحول إلى متوسطة) حي عدة بوجلال 1659 ثانوية ذراع فاطمة (تحول إلى متوسطة حي العمارنة 5607 ثانوية برياح علال القديمة (تحول إلى مرحوم متوسطة) 8052 ثانوية لعطيوي بلقاسم (تحول إلى المدينة الجديدة علي منجلي – متوسطة) الوحدة الجوارية رقم 19 9359 ثانوية بوطمين جودي (تحول إلى حي 3200 مسكن متوسطة) عين النحاس

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 . م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 17 م الملحق الثاني (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف الوطني 26 المدية 36 26 36 26 العزيزية 1957 ثانوية تسمية المؤسسة العنوان قطاش حمود القديمة (تحول إلى العزيزية متوسطة) 27 مستغانم | 0127 مستغانم 1997 ثانوية 28 المسيلة 01 28 01 المسيلة 2046 ثانوية 1 نوفمبر 1954 (هدمت) حي صلامندر جابر بن حيان القديمة (تحول إلى المسيلة معهد وطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية) 33 46 إيليزي 33 04 برج عمر 3304 ثانوية محمد بوضياف القديمة (تحول برج عمر إدريس إدريس إلى متوسطة) 46 عين 46 03 عين الكيحل 5134 ثانوية العقيد عميروش القديمة (تستغل عين الكيحل تموشنت كملحقة لمديرية التربية) مرسوم تنفيذي رقم 21-520 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بأدرار. إن الوزير الأول،

    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لاسيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 و المذكور أعلاه ، تنشأ مدرسة عليا تسمى “المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بأدرار. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : توضع المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات والتكنولوجيات الغذائية الزراعية. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 22 جمادى الأولى عام 1443 ه

1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :

  • ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة
  • ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثلان (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-521 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية . بالوادي إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم 27 ديسمبر سنة 2021 م
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لاسيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 و المذكور أعلاه ، تنشأ مدرسة عليا تسمى “المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بالوادي. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : توضع المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات تهيئة الري الفلاحي وعلم الأمراض الزراعية. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة كما يأتي :

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالنقل

  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثلان (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-522 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 97 19 وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-212 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم المواد 4 و 6 و 8 و9 و10 و16 و18 و19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني. “ المادة 4 : يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية : ضمان تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني في النمط الحضوري، ضمن النظام الداخلي والنصف الداخلي والخارجي، يتوج بشهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العليا، تنصيب ومتابعة التلاميذ لإنجاز فترات التكوين في الوسط المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بدون تغيير). تنظيم الإعلام والتحسيس والتوجيه لفائدة التلاميذ على المستوى الوطني …….. .(بدون تغيير حتى مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • المشاركة في إعداد الخريطة البيداغوجية للتعليم المهني وتحيين مصفوفة فروع التعليم المهني،
  • تطوير النشاطات الثقافية والرياضية والتاريخية لفائدة التلاميذ
  • المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي والتاريخي “.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م “المادة 6 : يسيّر المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس بيداغوجي”. “المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله ، ويتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل عن الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثلان (2) عن القطاع الاقتصادي الذي ينشط في مجال تخصص المعهد
  • ممثل منتخب عن الأساتذة ممثل منتخب عن مستخدمي الإدارة،
  • ممثل منتخب عن التلاميذ. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. .. الباقي بدون تغيير ) ………………….. “المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس توجيه المعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين حسب ميدان تخصص كل معهد، لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. ينتخب ممثلو كل من الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتلاميذ لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة”. “ المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي : .(بدون تغيير). البرنامج وحصيلة النشاط السنوي للمعهد، (بدون تغيير حتى ( الهبات والوصايا
  • الاتفاقات والعقود والاتفاقيات ومشاريع الصفقات . (الباقي بدون تغيير… .”……. “ . “المادة 16 : يساعد المدير في أداء مهامه ، نواب مديرين يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. “المادة 18 : يبدي المجلس البيداغوجي آراءه واقتراحاته خصوصا فيما يأتي : تنظيم التعليم وإدراج تخصصات جديدة ناتجة عن احتياجات القطاع الاقتصادي والتطور التكنولوجي، ……… (بدون تغيير). …. 6
  • إثراء محتويات برامج وطرق التعليم في المعهد،
  • المساهمة في تطوير عمليات الإعلام والتحسيس تجاه التلاميذ بغية تسهيل توجيههم، تنصيب التلاميذ في المؤسسات الاقتصادية، في إطار فترات التكوين في الوسط المهني. يعمل المجلس البيداغوجي بصفة دائمة على : .( الباقي بدون تغيير).. .”……….. “ . “ المادة 19 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه أستاذ مؤهل ينتخب من طرف نظرائه في المعهد، من الأعضاء الآتي ذكرهم : (بدون تغيير).
  • نائب المدير المكلف بالدراسات والتربصات بالمعهد ممثلان (2) عن القطاع الاقتصادي للمنطقة الذي ينشط في مجال تخصص المعهد،

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية

  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية في مجال تخصص المعهد، الأساتذة رؤساء فروع التخصصات المدرسة وممثل عن أساتذة مواد التعليم العام
  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بالمعهد مفتش للتكوين والتعليم المهنيين ينشط في مقاطعة مكان وجود المعهد، يعيّنه المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل (1) عن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالولاية، مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني التابع لقطاع التربية الوطنية، بالولاية المعنية رئيس جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة أو ممثله، ممثل (1) عن التلاميذ، ينتخب من طرف نظرائه. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. تحدد العضوية في المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس البيداغوجي، بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية”. المادة 2 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 مكرر : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية عند الضرورة ، بطلب من المدير. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال من طرف رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. تدون مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر يمضيها رئيس المجلس. تبلغ هذه المحاضر لمدير المعهد للموافقة عليها”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان للجمهورية الجزائرية / العدد 97 21 مرسوم تنفيذي رقم 21-523 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، تنشأ مسارح جهوية في ولايات أدرار والنعامة والأغواط. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-524 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-335 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية . الجزائر إن الوزير الأول،

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الموارد المائية والأمن المائي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-335 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-335 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر ، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : .(بدون تغيير). يوجه الموقع الكائن ببلدية المرسى الذي تبلغ مساحته خمسة (5) هكتارات، لإنجاز محطة تحلية مياه البحر”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-525 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادتان 31 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية “المادة 5 : تتولى الوكالة (بدون تغيير حتى) مبادرة وإنشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها،

  • القيام بجمع و / أو تخصيص إيرادات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة بموجب التنظيم والتشريع المعمول بهما، المصادقة على مخبر مراقبة الجودة للمؤسسات الصيدلانية لإنتاج المواد الصيدلانية و / أو المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، المعتمدة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد رضا وكريف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد : مرزاق جوادي، بصفته مديرا للمالية والوسائل، رشيد معمري، بصفته نائب مدير للتخطيط والإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد جلول بن با، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 97 23 الباقي بدون تغيير ) . .”.. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان فردية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : خديجة بوشاقور، في ولاية مستغانم صالح بوعمامة، في ولاية إن قزام، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عيسى عبد العالي ، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية . الطارف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد بن حسين، بصفته مديرا للسكن في ولاية الطارف لإحالته على التقاعد.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والنقل . سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : سعيدة أيوب، بصفتها مفتشة عبد الكريم سافو، بصفته مفتشا، حفيظ بزية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، حسنية العربي مسعودي، بصفتها مديرة لتطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة سامية بن شيخ، بصفتها مديرة لصيانة المنشآت الأساسية للطرق سعيدة بلبواب ، بصفتها مديرة للتخطيط والتنمية ميلود شباب، بصفته مديرا لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي، توفيق موسلي، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات عبد الرحمان بولحليب، بصفته نائب مدير للمنازعات فاطيمة مفتي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين، فرحات جحا، بصفته نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد رشيد أورابح، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بوعلام حجيج، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد سماعين بن براهيم ، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد جلول بن با مديرا للموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يعين السيد علي آيت عبد المالك، نائب مدير للتخطيط والإحصائيات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيد محمد رضا وكريف، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية برج باجي مختار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم ، بوزارة الأشغال العمومية :

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 . الجريدة الرسمية سعيدة أيوب، مفتشة عبد الكريم سافو، مفتشا، ويزة بن جودي وادة ، مديرة للدراسات، عبد الرحمان بولحليب، مديرا للدراسات حفيظ بزية، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، حسنية العربي مسعودي، مديرة للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة سامية بن شيخ، مديرة لتسيير الطرق وصيانتها، سعيدة بلبواب، مديرة للتخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز،

  • ميلود شباب، مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة، توفيق موسلي، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، للجمهورية الجزائرية / العدد 97 25 – مصطفى حميمي، مديرا للإدارة العامة، فاطيمة مفتي، نائبة مدير للمستخدمين، فرحات جحا، نائب مدير لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : محمد حمادوش، في ولاية الجلفة – بوعلام حجيج، في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، في مجلس إدارة هذا المركز ، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : يوسف عتيق، ممثل الوزير الأول، رئيسا
  • نادية بوشامبة، ممثلة رئاسة الجمهورية عبد القادر بوروينة ، ممثل وزير الدفاع الوطني، ليليا فريال دالي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • خالد خيالي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • آسيا بلقصة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عبد الرؤوف عباس، ممثل الوزير المكلف بالاتصال ميسوم لعروسي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، عبد الحكيم تاوصار ، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، سامي قلي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، محمد الشريف بوزيان ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة بوعلام إيبروشان، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد القادر بن دعماش والطاهر بوكلة، بعنوان الشخصيتين المختارتين بحكم معرفتهما أو خبرتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية
  • ممثلان (2) عن مستخدمي المركز.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية “ الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر “. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 413-21 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “ الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، في مجلس إدارة هذه المؤسسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : يوسف عتيق، ممثل الوزير الأول، رئيسا، بوخالفة أمازيت ، ممثل رئاسة الجمهورية عبد القادر بوروينة ، ممثل وزير الدفاع الوطني،

  • ليليا فريال دالي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • خالد خيالي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • آسيا بلقصة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، إلياس علي شيكوش، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، عبد الرؤوف عباس، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، ميسوم لعروسي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، عبد الحكيم تاوصار ، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، سامي قلي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • محمد الشريف بوزيان، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، محمد بن صالح بعنوان الشخصية المختارة بحكم معرفتها أو خبرتها في مجال الصناعة السينماتوغرافية، ممثل (1) عن مستخدمي المؤسسة. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد . الغذائية إن وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الصناعة ووزير الصحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الموارد المائية والأمن المائي ووزيرة البيئة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم لاسيما المادة 9 منه

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 والمتضمن المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية بحمالات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك والموجهة لملاسمة المواد الغذائية، التي تدعى في صلب النص “الأشياء واللوازم”. المادة 2 : يطبق هذا القرار على الأشياء واللوازم :
  • التي تتشكل فقط من مادة البلاستيك، التي تتكون من طبقتين أو عدة طبقات، حيث تتشكل كل واحدة منها من مادة البلاستيك، فقط، ومتصلة فيما بينها عن طريق مواد لاصقة أو بأية طريقة أخرى. المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار، الأشياء واللوازم التي تتكون من طبقتين أو عدة طبقات حيث لا تتشكل واحدة منها فقط، على الأقل، من مادة البلاستيك. المادة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
  • مادة البلاستيك : بوليمير الذي يمكن أن تضاف إليه مضافات أو مواد أخرى، والذي يمكنه أن يوفر مكوّنا رئيسيا بنيويا للأشياء واللوازم النهائية مضاف : مادة مضافة اختياريا إلى مادة البلاستيك من أجل الحصول على أثر فيزيائي أو كيميائي أثناء تحويل مادة البلاستيك أو تعديل المميزات الفيزيائية أو الكيميائية للأشياء واللوزام النهائية والتي هي موجهة لأن تكون موجودة في الأشياء أو اللوازم النهائية للجمهورية الجزائرية / العدد 97 27
  • مضاف بوليميري : كل بوليمير و / أو بوليمير قبلي و/أو أوليغومير لأن يضاف إلى مواد البلاستيك من أجل الحصول على أثر تقني، ولكن لا يمكن استعماله في غياب بوليميرات أخرى كمكوّن رئيسي بنيوي للأشياء واللوزام النهائية. ويشمل أيضا المواد التي يمكن إضافتها لوسط التبلمر. المادة 5 : لا تعتبر موادا بلاستيكية” : أغشية السيليلوز المجدد المطلية أو غير المطلية
  • الإيلاستومير والمطاط الطبيعيان والاصطناعيان الأوراق والكرتون المعدل أو غير المعدل عن طريق إضافة مادة بلاستيكية،
  • طلاءات المساحات المتحصل عليها عن طريق :
  • شمع البرافين بما في ذلك شمع البرافين الاصطناعي و / أو شمع ميكروكريستالين
  • خليط الشمع فيما بينه و/ أو مع المواد البلاستيكية، المذكورة أدناه : • الراتنجات المغيرة للأيونات • السيليكون. المادة 6 : يجب ألا تنقل الأشياء واللوازم مركباتها إلى المواد الغذائية أو بكميات تتجاوز 60 ميلغرام (ملغ / كلغ) من المادة الغذائية أو من محاكي المادة الغذائية (حد الانتقال الكلي). غير أن هذا الحد هو 10 مليغرام في الديسميتر مربع (ملغ / دسم) من مساحة الأشياء أو اللوازم، في حالات : الأشياء التي هي أوعية أو يمكن مقارنتها بأوعية أو التي يمكن ملؤها بسعة أقل من 500 مليلتر أو أكثر من 10 لترات، الأشياء مثل الأوراق أو الأغشية الرقيقة أو اللوازم الأخرى التي يمكن ملؤها والتي من غير الممكن تقدير العلاقة بين مساحة هذه الأشياء أو اللوازم وكمية المواد الغذائية الملامسة لها. يكون حد الانتقال الكلي دائما 60 ملغ / كلغ بالنسبة للأشياء واللوزام المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذئية الموجهة للرضع والأطفال صغار السن أو التي هي أصلا ملامسة لها. المادة 7 : يمكن استعمال المونوميرات والمواد الابتدائية الأخرى المبينة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار وحدها في صنع الأشياء واللوازم.

22 جمادى الأولى عام 1443 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 97 27 ديسمبر سنة 2021 م المادة 8 : تحدد المضافات المرخصة في صنع الأشياء واللوازم في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 9 : يعبّر عن حدود الانتقال الخاصة للمونوميرات والمواد الابتدائية الأخرى التي يمكن استعمالها وكذا المضافات المرخص بها في صنع الأشياء واللوازم من مادة البلاستيك المحددة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار ، بالملغ / كلغ. غير أنه، يعبر عن هذه الحدود بالملغ / دسم، في حالات : أ) الأشياء القابلة للملء بسعة أقل من 500 مليلتر أو أكثر من 10 لترات ب) الأوراق أو الأغشية الرقيقة أو الأشياء الأخرى أو اللوازم التي لا يمكن ملؤها والتي من غير الممكن تقدير العلاقة بين مساحتها وكمية المواد الغذائية الملامسة لها. و في الحالتين (أ) و (ب) ، يجب أن تقسم حدود الانتقال الخاصة المنصوص عليها في المحلقين الأول والثاني المذكورين أعلاه المعبر عنها بالملغ / كلغ، عن طريق عامل التحويل الاتفاقي 6 من أجل التعبير عنها بالملغ / الدسم. المادة 10 : يساوي حد انتقال الأمينات المعطرة الأولية المحررة عن طريق الأشياء واللوازم 0.01 ملغ / كلغ من المادة الغذائية أو من محاكي المادة الغذائية. ولا يطبق هذا القيد على انتقال الأمينات المعطرة الأولية المبينة في الملحقين الأول والثاني المذكورين أعلاه. تحدد الخصائص الأخرى المتعلقة بالأشياء واللوازم في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار. المادة 11 : يحدد الملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار، معنى الأرقام المكتوبة بين قوسين المبينة في العمود “قيود/ خصائص” من الملحقين الأول والثاني المذكورين أعلاه. المادة 12 : تحتوي الملوّنات المستعملة في الأشياء واللوازم على الأصباغ وكذا الصبغات العضوية وغير العضوية. يجب ألا تشكل الأشياء واللوازم ، ضمن الشروط العادية أو الممكن توقعها للاستعمال، بسبب تلوينها، خطرا على الصحة البشرية، وألا تحدث تغيرا في المميزات العضوية الذوقية، وألا تسبب تغييرا غير مقبول في طبيعة المادة أو نوعية المواد الغذائية التي تدخل في ملامسة معها. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد يجب أن تدمج الملوّنات والصبغات في اللوازم والأشياء، بطريقة كافية، حتى لا يكون الانتقال إلى المواد الغذائية ضمن الشروط العادية للاستعمال. ويجب أن تستجيب لمعايير النقاوة المحددة في الملحق الخامس المرفق بأصل هذا القرار. المادة 13 : يجب ألا تحتوي الأكياس البلاستيكية الموجهة لملامسة المواد الغذائية، على الملوّنات المحددة في الملحق الخامس المذكور أعلاه، ويجب أن تكون هذه الأكياس ذات لون أبيض فقط. المادة 14 : تحدد المحاكيات المستعملة للتأكد من انتقال مركبات الأشياء واللوازم وكذا تركيزاتها في الملحق السادس المرفق بأصل هذا القرار. المادة 15 : تتوفر نسخ الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، المرفقة بأصل هذا القرار، على مستوى المديريات الجهوية للتجارة، والمديريات الولائية للتجارة ، والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وغرف التجارة والصناعة. المادة 16 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021. وزير التجارة وزير الصناعة وترقية الصادرات كمال رزيف أحمد زغدار وزير الصحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الرحمان بن بوزيد عبد الحميد حمداني وزير الموارد المائية وزيرة البيئة والأمن المائي كريم حسني سامية موالفي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة