قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-480 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي لمديريات محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم والشؤون العامة والمنازعات من أربع (4) مديريات فرعية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 : المديرية الفرعية للتنظيم العام :
وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب حركة مرور السيارات مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة مكتب نظافة الوسط الحضري
- مكتب السلاح الناري والمواد المتفجرة.
ب المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص .
وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية مكتب تنقل المواطنين مكتب تنقل الأجانب.
ج المديرية الفرعية للشؤون العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأحزاب السياسية
- مكتب الحركة الجمعوية
- مكتب مراقبة القرارات الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى مكتب مراقبة القرارات الإدارية للبلديات والدوائر الحضرية .د المديرية الفرعية للمنازعات وتضم ثلاثة (3) مكاتب : } - مكتب نزع الملكية مكتب المنازعات مكتب المساعدة القانونية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للإدارة المحلية وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون الإدارية ومراقبة التسيير
- مكتب التنشيط البلدي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه ب المديرية الفرعية للميزانية المحلية وتضم مكتبين (2) :
مكتب مراقبة الميزانية والحسابات المحلية مكتب المؤسسات العمومية المحلية والتحليل المالي.
ج المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية والمنتخبين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البطاقية الانتخابية مكتب العمليات الانتخابية
- مكتب المنتخبين.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الميزانية والمحاسبة والممتلكات من خمس (5) مديريات .
فرعية : 1 المديرية الفرعية للميزانية اللامركزية وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب التقديرات والتحليل المالي، مكتب ميزانية التسيير مكتب ميزانية التجهيز مكتب تسيير العمليات خارج البرامج.
ب المديرية الفرعية للميزانية غير الممركزة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب نفقات التسيير مكتب برامج التجهيز والاستثمار، مكتب الصفقات.
ج المديرية الفرعية للممتلكات العقارية غير المنتجة للمداخيل وتضم أربعة
(4) مكاتب :
مكتب الهياكل الإدارية مكتب السكنات الوظيفية الملحقة، مكتب الصيانة مكتب الحماية والصيانة والنظافة. 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية .د المديرية الفرعية للعتاد والأملاك المنقولة وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب العتاد والأملاك المنقولة مكتب الجرد مكتب الحضيرة المتنقلة والمواصلات
- مكتب المهمات والحفلات.
ه. المديرية الفرعية للأملاك العقارية المنتجة للمداخيل وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب السكن المخصص
- مكتب المحلات والمساحات ذات الاستعمال ، التجاري
- مكتب المزايدات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الموارد البشرية والتكوين من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مستخدمي التأطير، مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب مستخدمي المصالح والتنفيذ.
ب . المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتضم مكتبين (2) :
مكتب متابعة ومراقبة قرارات التسيير مكتب تعداد المستخدمين والإحصائيات.
ج المديرية الفرعية للتكوين وتجديد المعارف والشؤون الاجتماعية وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب التكوين
- مكتب الشؤون الاجتماعية
- مكتب الامتحانات والمسابقات.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي من أربع (4) مديريات فرعية : 1 11 المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات العمومية المكلفة بالتسيير الحضري وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم
- مكتب الوصاية الإدارية والمالية.
ب المديرية الفرعية لمراقبة تسيير الدواوين والمصالح المكلفة بنشاطات البنايات والعقارات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم مكتب الوصاية الإدارية والمالية.
ج المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات والهيئات المنتجة للسلع والخدمات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم
- مكتب الوصاية الإدارية والمالية.
المديرية الفرعية للإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والبيان التوجيهي للإعلام الآلي مكتب تطبيقات الإعلام الآلي
- مكتب التجهيزات وشبكات الإعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الحماية المدنية زيادة على المكتبين الملحقين بالمدير، من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المكتبين الملحقين :
مكتب تنسيق النجدة
- مكتب الوثائق والأرشيف.
ب المديرية الفرعية للوقاية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والمراقبة
- مكتب الأخطار الكبرى
- مكتب الإحصاء والإعلام. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المديرية الفرعية للتخطيط العملي .
وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تخطيط النجدة مكتب النجدة الطبية مكتب الاتصالات العملية.
د المديرية الفرعية للمالية والعتاد وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة للمنشآت القاعدية
- مكتب المنشآت القاعدية، مكتب التجهيزات والصيانة.
ه. المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين
- مكتب التكوين وتحسين المستوى
- مكتب التربية البدنية والنشاط الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لحفظ الصحة ونظافة الوسط الحضري وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب حفظ الصحة والنظافة العمومية مكتب الأسواق والمذابح والمسمكات
- مكتب المزابل العمومية ومعالجة النفايات الحضرية
- مكتب المحشر الحيواني.
ب . المديرية الفرعية للمساحات الخضراء والتنوع البيولوجي وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب المساحات الخضراء،
- مكتب المقابر مكتب التنوع البيولوجي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه ج المديرية الفرعية للبيئة الحضرية والصناعية وتضم مكتبين (2) : . مكتب البيئة الحضرية مكتب البيئة الصناعية.
د المديرية الفرعية للإعلام والتحسيس والاتصال وتضم مكتبين (2) :
مكتب التحسيس مكتب الإعلام والاتصال.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للدراسات والتقييم وتضم مكتبين (2) : ?
- مكتب الدراسات والتنسيق مكتب التقييم.
ب المديرية الفرعية للتأهيل الحضري والتعمير وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التأهيل مكتب التعمير الحضري.
ج المديرية الفرعية للتجديد العمراني والمشاريع الكبرى وتضم مكتبين (2) :
مكتب إعادة الهيكلة والتهيئة مكتب المشاريع الحضرية الكبرى.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية من أربع
(4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للدراسات وبرامج الأحياء وتضم مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والبحث مكتب البرامج. 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية للأحياء وتضم مكتبين (2) :
- مكتب النشاط الاقتصادي،
- مكتب النشاط الاجتماعي.
ج المدرية الفرعية للنشاطات الثقافية والحياة الجمعوية للأحياء وتضم مكتبين
(2) :
- مكتب النشاطات الثقافية مكتب الحياة الجمعوية.
د المديرية الفرعية للنشاط الحضري وتحسين السكن في الأحياء وتضم مكتبين (2) :
- مكتب النشاط الحضري مكتب تحسين السكن في الأحياء.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية من ست (6) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للشبكات والمنشآت القاعدية وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب المنشآت القاعدية والأعمال الفنية
- مكتب شبكات الطرق والطرق السريعة مكتب مراقبة واستغلال محاور الطرق والطرق السريعة
- مكتب تنظيم الأملاك العمومية وأمن حركة المرور..
ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية البحرية والمطارات وتضم أربعة
(4) مكاتب :
- مكتب التخطيط والدراسات التقنية
- مكتب المنشآت القاعدية والمطارات مكتب الإشارة البحرية مكتب الأملاك العمومية البحرية.
ج 13 المديرية الفرعية لصيانة شبكات الطرق الحضرية وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب برمجة ومتابعة أعمال الصيانة مكتب التأثيث والراحة الحضرية مكتب المساحات الخضراء في الطرق والطرق السريعة مكتب التنسيق ورخص أشغال الطرق .
د المديرية الفرعية للإنارة العمومية .
وتضم مكتبين (2) :
مكتب التطوير والتجديد مكتب الاستغلال والصيانة.
ه . المديرية الفرعية للحضيرة والآلات الخاصة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب حضيرة السيارات .
مكتب الآلات الخاصة مكتب الصيانة والمحافظة.
و المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الصفقات والمنازعات.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات الإستراتيجية والتخطيط من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات الإستراتيجية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات الاستكشافية ورسم الخرائط
- مكتب الدراسات الاقتصادية مكتب التنمية المحلية.
ب المديرية الفرعية للتخطيط والبرامج وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برامج محافظة الجزائر الكبرى مكتب البرامج المحلية للتنمية مكتب التنسيق والتلخيص. 14 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب جمع المعلومات الإحصائية مكتب التحقيقات وسبر الآراء، مكتب بنك المعطيات.
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية الانفتاح الاقتصادي وترقية الاستثمارات من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للإنعاش الاقتصادي وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتلخيص مكتب النشاط الاقتصادي.
ب المديرية الفرعية للانفتاح الاقتصادي وتضم مكتبين (2) :
مكتب التوجيه والبرامج مكتب المبادلات والتعاون والشراكة.
ج المديرية الفرعية لترقية الاستثمار وتضم مكتبين (2) :
مكتب المساعدة للمستثمرين وترقية الاستثمار،
- مكتب التنسيق ومتابعة الإستثمارات.
المادة 14
فتح المادةتتكون مديرية التهيئة العمرانية والتعمير والوقاية من السكن غير الصحي وامتصاصه من أربع (4) مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية وتضم مكتبين (2) :
مكتب دراست التهيئة العمرانية مكتب نشاط التهيئة العمرانية.
ب المديرية الفرعية للتعمير وتضم ثلاثة (3) مكاتب : ॐ مكتب التطوير الحضري
- مكتب أدوات التعمير
- مكتب التفتيش والمراقبة. / العدد 62-27 جمادى الأولى عام 1420 ه ج المديرية الفرعية للوقاية من السكن غير الصحي وامتصاصه وتضم ثلاثة
(3) مكاتب .
- مكتب الوقاية من السكن غير الصحي
- مكتب تقليص السكن غير الصحي مكتب التحقيقات والإحصائيات.
د : المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المستخدمين) 6
- مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب الصفقات، مكتب التوثيق والأرشيف.
المادة 15
فتح المادةتتكون مديرية الهندسة المعمارية والممتلكات من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للهندسة المعمارية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الهندسة المعمارية
- مكتب المناظر الحضرية مكتب الأعمال الفنية المعمارية.
ب المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحفاظ على الممتلكات المعمارية والتاريخية وتثمينها مكتب إعادة تأهيل القصبة
- مكتب الممتلكات المصنفة.
ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين i مكتب المحاسبة والصفقات .
ن
- مكتب الوسائل العامة.
المادة 16
فتح المادةتتكون مديرية التجهيزات العمومية من أربع (4) مديريات فرعية : 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية 1 المديرية الفرعية للتهيئة والمنشآت القاعدية الإدارية والتكوين المهني وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التهيئة
- مكتب المنشآت القاعدية الإدارية
- مكتب مؤسسات التكوين المهني.
لب . المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتربية الوطنية والتعليم العالي وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب المساعدة التقنية للبلديات والدوائر الحضرية،
- مكتب المتقنات والثانويات
- ج مكتب المنشآت الجامعية.
ج المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التجهيزات الثقافية مكتب المنشآت القاعدية والحماية الاجتماعية
- مكتب التجهيزات الرياضية والشباب.
الة من المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
يون - مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الصفقات
- مكتب الوسائل العامة ..
المادة 17
فتح المادةتتكون مديرية الإسكان من أربع .
(4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المقاييس والتكنولوجيا، مكتب الدراسات
- مكتب البرامج.
ب . المديرية الفرعية للإسكان والسكن الريفي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ترقية السكن الاجتماعي، مكتب السكن الترقوي
- مكتب متابعة الإنجازات.
ج المديرية الفرعية للإسكان والسكن الحضري وتضم مكتبين (2) :
مكتب الترقية العقارية العمومية مكتب الترقية العقارية الخاصة.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المستخدمين
- مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الصفقات مكتب الوسائل العامة.
المادة 18
فتح المادةتتكون مديرية الموارد المائية واقتصاد الماء من أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للتنمية المائية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الدراسات والبرمجة مكتب الإنجازات المائية للماء الصالح للشرب، مكتب الإنجازات المائية للتطهير.
ب المديرية الفرعية لاقتصاد الماء وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم وشرطة المياه مكتب تخطيط الموارد واستعمال الماء، مكتب التحسيس والاتصال.
ج المديرية الفرعية للاستغلال والتنازل وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الأملاك العمومية
- مكتب المراقبة التقنية للاستغلال مكتب تسيير المنشآت القاعدية للري. 16 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوثائق والمنازعات مكتب الوسائل العامة.
المادة 19
فتح المادةتتكون مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية من أربع (4) مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للنشاطات الفلاحية وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب زراعة الأشجار،
- مكتب إنتاج الخضر مكتب الإنتاج الحيواني مكتب تقنيات الفلاحة والتعميم.
ب . المديرية الفرعية للتنمية الريفية وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الدراسات والبرامج مكتب أشغال التهيئة واستصلاح الأراضي، مكتب ترقية النشاطات الإنتاجية والخدمات مكتب ترقية السكن الريفي.
ج المديرية الفرعية للري الفلاحي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تجهيز الري الفلاحي مكتب السقي وتصريف المياه، مكتب تثمين المياه الفلاحية.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين
- مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الوسائل العامة. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه
المادة 20
فتح المادةتتكون مديرية الغابات والحزام الأخضر من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للتسيير وحماية الممتلكات وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التنظيم وشرطة الغابات والمنازعات مكتب الحفاظ على الحزام الأخضر وتثمينه مكتب التهيئة والاستثمار والمنتوج الغابي
- مكتب المشتلات.
ب المديرية الفرعية لحماية النباتات والحيوانات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المساحات المحمية للصيد ونشاط صيد الحيوانات مكتب الوقاية ومحاربة الحرائق والأمراض.
ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب الدراسات والبرامج.
المادة 21
فتح المادةتتكون مديرية التنقلات والنقل والمرور من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لنقل المسافرين والسلع عبر الطرق وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب نقل المسافرين عبر الطرق مكتب سيارات الأجرة والنقل الجماعي مكتب نقل السلع . مكتب التفتيش والمراقبة.
ب المديرية الفرعية للتنقلات والمرور وأمن الطرقات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب رخص السياقة والوقاية من حوادث المرور مكتب التنقلات والمرور وأمن الطرقات مكتب التنظيم والمراقبة. 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية ८ المديرية الفرعية للنقل المتعدد الوسائل وتضم مكتبين (2) :
مكتب النقل في الأماكن الخاصة، مكتب الطيران المدني والأحوال الجوية والنقل البحري.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب تعميم الإعلام الآلي والأرشيف.
المادة 22
فتح المادةتتكون مديرية المنافسة والأسعار والتعمير التجاري من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لتنظيم السوق والتعمير التجاري وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تنظيم السوق والأوضاع،
- مكتب الترقية وحق المنافسة مكتب التنظيم والتعمير التجاري.
ب المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الترقية والعلامات التجارية مكتب المواد الغذائية
- مكتب المواد الصناعية والخدمات مكتب مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور.
ج المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب مراقبة الممارسات التجارية مكتب مراقبة الجودة مكتب منازعات الممارسات التجارية مكتب منازعات الجودة.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل .
العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب الوثائق والإعلام الآلي.
المادة 23
فتح المادةتتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للسياحة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والمراقبة
- مكتب الترقية وتنمية النشاطات السياحية.
ب . المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتضم مكتبين (2) :
مكتب ترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
وتنميتها، مكتب المقاييس والجودة.
ج المديرية الفرعية لموانىء الصيد البحري والنزهة وتضم مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والبرمجة مكتب ترقية نشاطات الصيد البحري والنزهة.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب الإعلام والمبادلات.
المادة 24
فتح المادةتتكون مديرية الشباب والرياضة والترفيه من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للرياضة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب رياضات المنافسة والنتائج، مكتب تنمية الرياضات المدرسية والرياضة النسوية مكتب ترقية النشاطات الرياضية التقاربية مكتب التنظيم والتنسيق للهياكل الرياضية والتكوين. 18 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب المديرية الفرعية للشباب والترفيه وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب هياكل تنشيط الشباب والترفيه مكتب تطوير نشاطات الشباب والترفيه مكتب الحركة الجمعوية والنشاط التقاربي.
ج المديرية الفرعية للموارد البشرية وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب مستخدمي الشباب مكتب مستخدمي الرياضة والترفيه
- مكتب المستخدمين الإداريين مكتب الوصاية على مؤسسات الشباب والرياضة.
د . المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التنظيم والمنازعات والأرشيف
- مكتب الوسائل العامة
- مكتب التخطيط والإحصائيات والتلخيص.
المادة 25
فتح المادةتتكون مديرية النشاطات الثقافية من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية وتنشيطها وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التنشيط والتظاهرات الثقافية مكتب الجمعيات والمؤسسات الثقافية
- مكتب التجهيزات الثقافية والسمعية البصرية
- مكتب الفنون والآداب ب .. المديرية الفرعية للتراث الثقافي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المواقع والآثار التاريخية والثقافية
- مكتب الفنون الشعبية والتقليدية
- مكتب ترقية التراث الثقافي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب التوثيق والأرشيف والإحصائيات.
المادة 26
فتح المادةتتكون مديرية الوقاية والصحة والسكان من أربع (4) مديريات فرعية :
أ . المديرية الفرعية للوقاية وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- مكتب مراقبة الأمراض المصرح بها إلزاميا.
ب المديرية الفرعية لحماية الأمومة والطفولة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب صحة الأمومة والطفولة
- مكتب الطب المدرسي،
- مكتب طب العمل.
ج المديرية الفرعية للتنظيم وتفتيش هياكل الصحة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تنظيم النشاطات الصحية
- مكتب تفتيش الهياكل العمومية مكتب تفتيش الهياكل الخاصة
- مكتب الصيدليات.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والتكوين it مكتب الميزانية والتجهيزات مكتب الوسائل العامة.
العادة it 27 : تتكون مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة من خمس
(5) مديريات فرعية : 27 جمادى الأولى عام 1420 الجريدة الرسمية 1 المديرية الفرعية للحماية الاجتماعية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإعانة الاجتماعية مكتب الشبكة الاجتماعية مكتب خدمة النشاط الاجتماعي في الوسط الحضري.
ب المديرية الفرعية للتضامن المشترك والطفولة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التضامن المشترك،
- مكتب حماية الطفولة والعائلة.
ج المديرية الفرعية لمساعدة ضحايا الإرهاب وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مساعدة عائلات الضحايا،
- مكتب تسيير صندوق التعويضات مكتب الأضرار الجسدية والمادية.
د . المديرية الفرعية للمؤسسات المتخصصة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنسيق ومتابعة المؤسسات المتخصصة
- مكتب التفتيش . المتخصص ه المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب التوثيق والإحصائيات.
المادة 28
فتح المادةتتكون مديرية التكوين المهني والإدماج والتشغيل من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم ومتابعة التكوين المهني وتضم أربعة (4) مكاتب :
اند مكتب التكوين المهني الإقامي
- مكتب التمهين مكتب المؤسسات المعتمدة والتكوين المتواصل،
- مكتب النشاطات البيداغوجية والتنسيق ما بين القطاعات.
ب المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات التكوين المهني وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التوجيه والإعلام والامتحانات مكتب الوصاية الإدارية والمالية
- مكتب التقييم والمراقبة.
ج المديرية الفرعية للإدماج والتشغيل وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب ترقية التشغيل والإدماج المهني مكتب تنظيم سوق العمل مكتب مراقبة العمل بالمنزل
- مكتب اليد العاملة الأجنبية.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين.
- مكتب الميزانية والمحاسبة S
- مكتب الوسائل العامة.
المادة 29
فتح المادةتتكون مديرية المجاهدين من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للاعتراف والبطاقية والمنح وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الاعتراف والبطاقية والطعون مكتب منح المعطوبين مكتب منح ذوي الحقوق.
ب المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحماية الطبية الاجتماعية مكتب الترقية الاجتماعية الاقتصادية
- مكتب التوجيه والمساعدة الاجتماعية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج. المديرية الفرعية للتراث التاريخي والثقافي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحفاظ على المعالم والمآثر التاريخية ومقابر الشهداء، مكتب النشاط الثقافي المرتبط بحرب التحرير الوطني،
- مكتب الفهارس التاريخية.
د. المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الوسائل العامة والأرشيف.
المادة 30
فتح المادةتتكون مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من سبع (7) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للشبكات البريدية والمالية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب خدمات البريد مكتب الخدمات المالية، مكتب تسيير المراكز الجهوية البريدية والمالية.
ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب الاتصال والبيئة
- مكتب الاتصال وهندسة المرور،
- مكتب مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية ذات الاختصاص الجهوي.
ج المديرية الفرعية لشبكات المشتركين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب هندسة الخطوط، مكتب التسيير التقني للخطوط،
- مكتب هاتف الضاحية. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه د. المديرية الفرعية للزبائن ودراسة السوق وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الزبائن مكتب مراقبة التسيير التجاري مكتب كبار المستعملين.
ه المديرية الفرعية للمستخدمين والشؤون الاجتماعية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير المستخدمين مكتب التكوين وإعادة التوزيع مكتب الشؤون الاجتماعية.
و المديرية الفرعية للميزانية. 1 والمحاسبة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الميزانية مكتب المحاسبة والتنظيم، مكتب التنسيق.
ز المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات وتضم ثلاثة (3) مكاتب : - مكتب البنايات
- مكتب النقل والتموين مكتب الحماية والصيانة.
المادة 31
فتح المادةتتكون مديرية الأملاك الوطنية من أربع (4) مديريات فرعية :
1 . 1 المديرية الفرعية لعمليات الأملاك الوطنية وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير الأملاك الوطنية
- مكتب القرارات الإدارية
- مكتب الطعون والمنازعات..
- مكتب الجدول العام لأملاك الدولة والجماعات الإقليمية. 27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية لتسيير الأملاك المنقولة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة الجرد والمراقبة مكتب تنظيم بيع الأملاك المنقولة.
ج المديرية الفرعية للخبرة في الأملاك الوطنية والتقييم وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الخبرة في العقارات المبنية مكتب التقييم العقاري مكتب التنظيم والمناهج مكتب البطاقية والقيم.
د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب المستخدمين مكتب الوسائل العامة، مكتب التوثيق والأرشيف.
المادة 32
فتح المادةتتكون مديرية مسح الأراضي من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط وتطبيقات الإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التخطيط، مكتب الدراسات التقنية مكتب تطبيقات الإعلام الآلي.
ب المديرية الفرعية للتفتيش والمنازعات وتضم مكتبين (2) :
مكتب التفتيش مكتب المنازعات.
ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المستخدمين ل التخمكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب التوثيق والأرشيف.
المادة 33
فتح المادةتتكون مديرية الحفظ العقاري من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية لعمليات الشهر العقاري وتضم مكتبين (2) :
مكتب تكوين الدفتر العقاري ومطابقته مع مسح الأراضي، مكتب التدقيق في عمليات الشهر العقاري والمنازعات.
ب المديرية الفرعية للتنظيم ومعالجة المعلومات والتحليل والتلخيص وتضم مكتبين (2) :
مكتب التنظيم ومعالجة المعلومات والمناهج،
- مكتب مراقبة تسيير عمليات الحفظ العقاري والتحليل والمراقبة.
المديرية الفرعية للإدارة والوسائل ج العامة وتضم مكتبين (2) :
مكتب المستخدمين دعاة
- مكتب الميزانية والوسائل العامة.
المادة 34
فتح المادةتتكون مديرية الصناعة والمناجم من أربع (4) مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والتنسيق
- مكتب الاستكشاف مكتب الميزانية والوسائل.
ب المديرية الفرعية للطاقة والمواد البترولية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الكهرباء والغاز الطبيعي مكتب المواد البترولية مكتب الإنارة العمومية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المديرية الفرعية للمراقبة التقنية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المواد المقننة مكتب المراقبة التقنية مكتب المناجم والمحاجر.
د المديرية الفرعية للنشاط الصناعي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المناطق الصناعية للنشاط،
- مكتب التنظيم والتوثيق الصناعي
- مكتب الإعلام والتحاليل الصناعية.
المادة 35
فتح المادةتنظم مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى في أمانة عامة وأربع (4) مديريات وفقا لأحكام المواد 6 إلى 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
أ. الأمانة العامة ويلحق بها مكتبان (2) :
- مكتب الاتصال والتوثيق مكتب العلاقات العامة.
ب مديرية المستخدمين وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لمستخدمي التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني وتضم أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المقاطعات الإدارية : زرالدة ودرارية والشرافة وبئر توتة
- مكتب المقاطعات الإدارية : بئر مراد رايس وبراقي وبوزريعة،
- مكتب المقاطعات الإدارية : الحراش، والدار البيضاء والرويبة
- مكتب المقاطعات الإدارية : باب السوادي وحسين داي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه 2 : المديرية الفرعية لمستخدمي التعليم الأساسي للطور الثالث وتضم أربعة
(4) مكاتب :
مكتب أساتذة الأدب واللغة العربية مكتب أساتذة اللغات الأجنبية مكتب أساتذة المواد العلمية
- مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي. 3 المديرية الفرعية لمستخدمي التعليم في مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أساتذة الأدب واللغات الأجنبية
- مكتب أساتذة المواد العلمية والتقنية مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي ..
4. المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين والتقنيين والخدمات وتضم أربعة
(4) مكاتب :
مكتب مستخدمي التأطير والتكوين مكتب المستخدمين الإداريين والتسيير مكتب مستخدمي الخدمات والتقنيين مكتب مستخدمي التفتيش والتوجيه المدرسي والمهني. 5 المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المنازعات
- مكتب المعاشات والتقاعد.
ج مديرية التنظيم التربوي وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
C
1. المديرية الفرعية للتعليم الأساسي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني، مكتب التعليم الأساسي للطور الثالث،
- مكتب الخريطة الإدارية للتعليم الأساسي. 2 27 2 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية 2 المديرية الفرعية للتعليم الثانوي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التعليم الثانوي العام
- مكتب التعليم الثانوي التقني مكتب الخريطة الإدارية للتعليم الثانوي.
مديرية التوجيه والتقييم والتكوين وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الامتحانات المدرسية للتعليم الأساسي، مكتب الامتحانات الثانوية وامتحانات التأهيل، كو مكتب التوجيه المدرسي. 2 المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين :
مكتب تنظيم التفتيش البيداغوجي، مكتب التوثيق والأرشيف مديرية البرمجة والمتابعة والميزانية وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية :
१) المديرية الفرعية للتخليط والإحصائيات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التخطيط ات مكتب الإحصائيات. 2 المديرية الفرعية للبناء والتجهيز وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البناء المدرسي
- مكتب التجهيزات المدرسية
- مكتب الصيانة والترميمات الكبرى.
يد 3 المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي للمؤسسات المدرسية ومتابعته وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التسيير المالي للتعليم الثانوي والتقني مكتب التسيير المالي للتعليم الأساسي مكتب التسيير ومتابعة الرواتب والتعويضات. 4 المديرية الفرعية للمحاسبة والوسائل وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المحاسبة والعمليات المالية،
- مكتب الوسائل. 5 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والتنشيط الثقافي والرياضي المدرسي وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب التغذية وحفظ الصحة المدرسية مكتب الخدمات الاجتماعية، مكتب التنشيط الثقافي، مكتب التنشيط الرياضي المدرسي. 4
المادة 36
فتح المادةتتكون مفتشية الوظيف العمومي من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الحماية الاجتماعية والصحة، مكتب التربية والتكوين المهني مكتب التعليم العالي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مكتب إدارة محافظة الجزائر الكبرى.
ب .. المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وتضم مكتبين (2) :
مكتب مراقبة المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية :
- مكتب التقييم والإحصائيات. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج المديرية الفرعية للتنظيم وترقية المرفق العام وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والتوجيه
- مكتب ترقية المرفق العام.
المادة 37
فتح المادةتتكون نظارة الشؤون الدينية من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للأملاك الوقفية والشعائر الدينية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير الأملاك الوقفية مكتب الشعائر الدينية، مكتب الجمعيات الدينية.
ب المديرية الفرعية للتعليم والتكوين والثقافة الإسلامية وتضم أربعة (4) مكاتب :
مكتب التعليم القرآني مكتب التكوين المسجدي
- مكتب الثقافة الإسلامية
- مكتب تفتيش المساجد.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التكوين وتسيير المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة.
المادة 38
فتح المادةتحدد مهام وصلاحيات المديريات المذكورة أعلاه، بنص لاحق طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة 1999 الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب لدى وزير المالية رئيس الحكومة المكلف بالميزانية المكلف بالإصلاح علي براهيتي الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الوزير المحافظ للجزائر الكبرى شريف رحماني عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.