قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس . المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1070,00 .2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 62 27 جمادى الأولى عام 1420 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، الخاصة بموظفي المجلس . الدستوري مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، المنتخبين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري. مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء
يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين ::
يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في
يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . .. .
محافظة الجزائر الكبرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات …
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. إن رئيس المجلس . الدستوري بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، V وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس الدستوري، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي “ المجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدد عضوية اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس. الدستوري، المؤهلة بالنسبة للأسلاك المبينة أدناه :
- المتصرفون المترجمون - التراجمة، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
- كتاب المديريات المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المادة 2 : يحدد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كافة الأسلاك المبينة في المادة الأولى أعلاه. 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999. * سعيد بوالشعير. مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتضمن تجديد .. عضوية ممثلي الموظفين المنتخبين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري.
- بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 تجدد عضوية الموظفين والأعوان المنتخبين الواردة أسماؤهم أدناه بصفتهم ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء : الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون المتصرفون نصيرة بابان المترجمون - التراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون توفيق بن صفة كتاب المديريات المعاونون الإداريون عز الدين بنة الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول سائقوا السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول. العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب محمد عباس موسى . محمد عزيزو بلقاسم سايج هد ilk
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية بموجب مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الإدارة، الواردة أسماؤهم أدناه في اللجنة المتساوية الأعضاء الأسلاك المتصرفون المترجمون - التراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب يرأس السيد موسى العرابة اللجنة المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد حسين بن قرين. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق البحث والإنقاذ في البحر. إن وزير الدفاع الوطني، الأعضاء بالمجلس الدستوري. الموافق 28 يوليو سنة 1999، تجدد عضوية ممثلي الخاصة بموظفي المجلس الدستوري : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون حسين بن قرين عمار بارك شفيقة الحداد أمال بن عاشور { هبة خديجة دراقي شهاب الدين يلس شاوش بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، لاسيما المادة 3 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 18 ربيع الثاني
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق البحث والإنقاذ في البحر، التي تدعى في صلب النص “ لجنة البحر “ SAR “. المادة 2 : تتكوّن « لجنة البحر SAR » تحت رئاسة قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشوطئ من الأعضاء المعينين فيما يأتي : 1 (1) بالنسبة لوزارة النقل : 1.1 - بعنوان مديرية البحرية التجارية :
- مدير البحرية التجارية ، عضوا، رئيس مكتب الملاحة البحرية، عضوا مستخلفا. 2.1 بعنوان مديرية الموانئ :
- نائب مدير التنمية المينائية، عضوا
- رئيس مكتب التنظيم المينائي، عضوا مستخلفا. 3.1 بعنوان مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية :
- نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب الدراسات وتنمية الملاحة الجوية، عضوا مستخلفا. ب ) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية :
- مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا،
- نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، عضوا مستخلفا. ج) بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة : ج . 1 - بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
- مدير شرطة الحدود، عضوا
- نائب مدير الحدود البحرية، عضوا مستخلفا. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420
-
- 2 - بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
- مدير التنظيم وتنسيق الإسعافات، عضوا
- نائب مدير العمليات، عضوا مستخلفا. د) بالنسبة لوزارة المالية :
- مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا
- نائب مدير أمن الممتلكات بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا. ه) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات : نائب مدير تقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية، عضوا
- رئيس مشروع ، عضوا مستخلفا، و بالنسبة لوزارة الصحة والسكان :
- نائب مدير الهياكل الصحية، عضوا
- طبيب أخصائي، عضوا مستخلفا. ي ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : ي . 1 - بعنوان قيادة القوات الجوية :
- رئيس مصلحة الملاحة الجوية، عضوا
- رئيس مكتب أمن الطيران، عضوا مستخلفا. ي . 2 بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم :
- رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا
- رئيس مكتب الوسائل بالمصلحة الجوية للبحث، عضوا مستخلفا. ي . 3 - بعنوان قيادة الدرك الوطني :
- رئيس مكتب الاستعلام بقسم الأمن العمومي، عضوا رئيس مكتب التنظيم بقسم الدراسات والتنظيم والأنظمة، عضوا مستخلفا. المادة 3 : توضع القائمة الاسمية للجنة البحر SAR وتحين ، عند الاقتضاء، بموجب مقرر من رئيس لجنة البحر SAR ، بناء على التعيينات المبلغة من طرف الإدارات المعنية.
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها. إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الاقليمي للمديريات الجهوية وقائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مديرية جهوية، كما يأتي :
- تشمل المديرية الجهوية بالجزائر، أقاليم محافظة الجزائر الكبرى والولايات الآتية : بومرداس وتيبازة والبليدة والبويرة وتيزي وزو.
- تشمل المديرية الجهوية بقسنطينة، أقاليم الولايات الآتية : قسنطينة وباتنة وميلة وخنشلة وأم البواقي.
- تشمل المديرية الجهوية بوهران أقاليم الولايات الآتية: وهران وعين تموشنت ومعسكر وسعيدة ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان.
- تشمل المديرية الجهوية بورقلة، أقاليم الولايات الآتية : ورقلة وغرداية وإيليزي والأغواط وتا منغست وبسكرة والوادي.
- تشمل المديرية الجهوية ببشار، أقاليم الولايات الآتية : بشار وتندوف وأدرار والنعامة . والبيض
- تشمل المديرية الجهوية بعنابة، أقاليم الولايات الآتية : عنابة والطارف وقالمة وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة.
- تشمل المديرية الجهوية بالشلف، أقاليم الولايات الآتية : الشلف وعين الدفلى وغليزان وتيارت وتيسمسيلت والجلفة والمدية :
- تشمل المديرية الجهوية بسطيف، أقاليم الولايات الآتية : سطيف وبجاية وبرج بوعريريج وجيجل والمسيلة. المادة 3 : تحدد قائمة المراكز الجهوية للبريد والمواصلات الملحقة تباعا بكل مديرية جهوية في الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تلغي أحكام هذا القرار، أحكام القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. : المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999. محمد الصالح يويو
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق أولا مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية عنوان المراكز مراكز صيانة تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية
- المراكز الجهوية لتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية المراكز الجهوية لصيانة الشبكة الرقمية المراكز الجهوية لهندسة الخطوط، مخابر تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية مراكز الاعتناء بخطوط التراسل المراكز الجهوية لصيانة تجهيزات التراسل مراكز صيانة الشبكات اللاسلكية الكهربائية المركز الوطني للاتصالات الفضائية بالأخضرية ( البويرة )،
- مركز مراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مراكز الراديو الهاتفي المتنقل مركز الشبكة الخاصة بالسيادة ( الجزائر )، المراكز الجهوية للمحيط، مراكز الحسابات مراكز التحويل للمعطيات بالرزم. ثانيا المراكز البريدية والمالية عنوان المراكز مراكز مراقبة الحوالات، 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه المديريات الجهوية الملحقة بها كل المديريات الجهوية وهران وقسنطينة كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية الجزائر الجزائر وورقلة وبشار الجزائر ووهران وقسنطينة الجزائر كل المديريات الجهوية وهران وقسنطينة كل المديريات الجهوية المديريات الجهوية الملحقة بها كل المديريات الجهوية المراكز الجهوية للصكوك البريدية بما في ذلك مركز الصكوك البريدية بالجزائر المراكز الجهوية للمحاسبة المراكز الجهوية للادخار، مراكز الطرود البريدية
- المراكز الجهوية للفرز، مراكز البريد الدولي السريع المراكز الجهوية للاعتناء بالتجهيزات البريدية وصيانتها،
- مراكز العبور الجوي للبريد ) مخازن البريد الجوي )
- المستودعات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية. كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية كل المديريات الجهوية
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية محافظة الجزائر الكبرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة 1999، يحدّد التنظيم الداخلي لمديريات محافظة الجزائر الكبرى. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. والوزير المحافظ للجزائر الكبرى بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-480 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها، لا سيما المواد 29 و 30 و 31 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-480 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي لمديريات محافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون العامة والمنازعات من أربع (4) مديريات فرعية :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 : المديرية الفرعية للتنظيم العام : وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب حركة مرور السيارات مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة مكتب نظافة الوسط الحضري
- مكتب السلاح الناري والمواد المتفجرة. ب المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص . وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية مكتب تنقل المواطنين مكتب تنقل الأجانب. ج المديرية الفرعية للشؤون العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأحزاب السياسية
- مكتب الحركة الجمعوية
- مكتب مراقبة القرارات الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى مكتب مراقبة القرارات الإدارية للبلديات والدوائر الحضرية .د المديرية الفرعية للمنازعات وتضم ثلاثة (3) مكاتب : } - مكتب نزع الملكية مكتب المنازعات مكتب المساعدة القانونية. المادة 3 : تتكون مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للإدارة المحلية وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون الإدارية ومراقبة التسيير
- مكتب التنشيط البلدي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه ب المديرية الفرعية للميزانية المحلية وتضم مكتبين (2) : مكتب مراقبة الميزانية والحسابات المحلية مكتب المؤسسات العمومية المحلية والتحليل المالي. ج المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية والمنتخبين وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البطاقية الانتخابية مكتب العمليات الانتخابية
- مكتب المنتخبين. المادة 4 : تتكون مديرية الميزانية والمحاسبة والممتلكات من خمس (5) مديريات . فرعية : 1 المديرية الفرعية للميزانية اللامركزية وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب التقديرات والتحليل المالي، مكتب ميزانية التسيير مكتب ميزانية التجهيز مكتب تسيير العمليات خارج البرامج. ب المديرية الفرعية للميزانية غير الممركزة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب نفقات التسيير مكتب برامج التجهيز والاستثمار، مكتب الصفقات. ج المديرية الفرعية للممتلكات العقارية غير المنتجة للمداخيل وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب الهياكل الإدارية مكتب السكنات الوظيفية الملحقة، مكتب الصيانة مكتب الحماية والصيانة والنظافة.
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية .د المديرية الفرعية للعتاد والأملاك المنقولة وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب العتاد والأملاك المنقولة مكتب الجرد مكتب الحضيرة المتنقلة والمواصلات
- مكتب المهمات والحفلات. ه. المديرية الفرعية للأملاك العقارية المنتجة للمداخيل وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب السكن المخصص
- مكتب المحلات والمساحات ذات الاستعمال ، التجاري
- مكتب المزايدات. المادة 5 : تتكون مديرية الموارد البشرية والتكوين من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب مستخدمي التأطير، مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب مستخدمي المصالح والتنفيذ. ب . المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتضم مكتبين (2) : مكتب متابعة ومراقبة قرارات التسيير مكتب تعداد المستخدمين والإحصائيات. ج المديرية الفرعية للتكوين وتجديد المعارف والشؤون الاجتماعية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التكوين
- مكتب الشؤون الاجتماعية
- مكتب الامتحانات والمسابقات. المادة 6 : تتكون مديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي من أربع (4) مديريات فرعية : للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 1 11 المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات العمومية المكلفة بالتسيير الحضري وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم
- مكتب الوصاية الإدارية والمالية. ب المديرية الفرعية لمراقبة تسيير الدواوين والمصالح المكلفة بنشاطات البنايات والعقارات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم مكتب الوصاية الإدارية والمالية. ج المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات والهيئات المنتجة للسلع والخدمات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التقييم
- مكتب الوصاية الإدارية والمالية. المديرية الفرعية للإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والبيان التوجيهي للإعلام الآلي مكتب تطبيقات الإعلام الآلي
- مكتب التجهيزات وشبكات الإعلام الآلي. المادة 7 : تتكون مديرية الحماية المدنية زيادة على المكتبين الملحقين بالمدير، من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المكتبين الملحقين : مكتب تنسيق النجدة
- مكتب الوثائق والأرشيف. ب المديرية الفرعية للوقاية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والمراقبة
- مكتب الأخطار الكبرى
- مكتب الإحصاء والإعلام.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المديرية الفرعية للتخطيط العملي . وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تخطيط النجدة مكتب النجدة الطبية مكتب الاتصالات العملية. د المديرية الفرعية للمالية والعتاد وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة للمنشآت القاعدية
- مكتب المنشآت القاعدية، مكتب التجهيزات والصيانة. ه. المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين
- مكتب التكوين وتحسين المستوى
- مكتب التربية البدنية والنشاط الاجتماعي. المادة 8 : تتكون مديرية حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لحفظ الصحة ونظافة الوسط الحضري وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب حفظ الصحة والنظافة العمومية مكتب الأسواق والمذابح والمسمكات
- مكتب المزابل العمومية ومعالجة النفايات الحضرية
- مكتب المحشر الحيواني. ب . المديرية الفرعية للمساحات الخضراء والتنوع البيولوجي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المساحات الخضراء،
- مكتب المقابر مكتب التنوع البيولوجي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه ج المديرية الفرعية للبيئة الحضرية والصناعية وتضم مكتبين (2) : . مكتب البيئة الحضرية مكتب البيئة الصناعية. د المديرية الفرعية للإعلام والتحسيس والاتصال وتضم مكتبين (2) : مكتب التحسيس مكتب الإعلام والاتصال. المادة 9 : تتكون مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للدراسات والتقييم وتضم مكتبين (2) : ?
- مكتب الدراسات والتنسيق مكتب التقييم. ب المديرية الفرعية للتأهيل الحضري والتعمير وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التأهيل مكتب التعمير الحضري. ج المديرية الفرعية للتجديد العمراني والمشاريع الكبرى وتضم مكتبين (2) : مكتب إعادة الهيكلة والتهيئة مكتب المشاريع الحضرية الكبرى. المادة 10 : تتكون مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية من أربع (4) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للدراسات وبرامج الأحياء وتضم مكتبين (2) : مكتب الدراسات والبحث مكتب البرامج.
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية للأحياء وتضم مكتبين (2) :
- مكتب النشاط الاقتصادي،
- مكتب النشاط الاجتماعي. ج المدرية الفرعية للنشاطات الثقافية والحياة الجمعوية للأحياء وتضم مكتبين ) 2 ( :
- مكتب النشاطات الثقافية مكتب الحياة الجمعوية. د المديرية الفرعية للنشاط الحضري وتحسين السكن في الأحياء وتضم مكتبين (2) :
- مكتب النشاط الحضري مكتب تحسين السكن في الأحياء. المادة 11 : تتكون مديرية الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية من ست (6) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للشبكات والمنشآت القاعدية وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب المنشآت القاعدية والأعمال الفنية
- مكتب شبكات الطرق والطرق السريعة مكتب مراقبة واستغلال محاور الطرق والطرق السريعة
- مكتب تنظيم الأملاك العمومية وأمن حركة المرور.. ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية البحرية والمطارات وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التخطيط والدراسات التقنية
- مكتب المنشآت القاعدية والمطارات مكتب الإشارة البحرية مكتب الأملاك العمومية البحرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 ج 13 المديرية الفرعية لصيانة شبكات الطرق الحضرية وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب برمجة ومتابعة أعمال الصيانة مكتب التأثيث والراحة الحضرية مكتب المساحات الخضراء في الطرق والطرق السريعة مكتب التنسيق ورخص أشغال الطرق . د المديرية الفرعية للإنارة العمومية . وتضم مكتبين (2) : مكتب التطوير والتجديد مكتب الاستغلال والصيانة. ه . المديرية الفرعية للحضيرة والآلات الخاصة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب حضيرة السيارات . مكتب الآلات الخاصة مكتب الصيانة والمحافظة. و المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الصفقات والمنازعات. المادة 12 : تتكون مديرية الدراسات الإستراتيجية والتخطيط من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات الإستراتيجية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات الاستكشافية ورسم الخرائط
- مكتب الدراسات الاقتصادية مكتب التنمية المحلية. ب المديرية الفرعية للتخطيط والبرامج وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برامج محافظة الجزائر الكبرى مكتب البرامج المحلية للتنمية مكتب التنسيق والتلخيص.
14 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب جمع المعلومات الإحصائية مكتب التحقيقات وسبر الآراء، مكتب بنك المعطيات. المادة 13 : تتكون مديرية الانفتاح الاقتصادي وترقية الاستثمارات من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للإنعاش الاقتصادي وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والتلخيص مكتب النشاط الاقتصادي. ب المديرية الفرعية للانفتاح الاقتصادي وتضم مكتبين (2) : مكتب التوجيه والبرامج مكتب المبادلات والتعاون والشراكة. ج المديرية الفرعية لترقية الاستثمار وتضم مكتبين (2) : مكتب المساعدة للمستثمرين وترقية الاستثمار،
- مكتب التنسيق ومتابعة الإستثمارات. المادة 14 : تتكون مديرية التهيئة العمرانية والتعمير والوقاية من السكن غير الصحي وامتصاصه من أربع (4) مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للتهيئة العمرانية وتضم مكتبين (2) : مكتب دراست التهيئة العمرانية مكتب نشاط التهيئة العمرانية. ب المديرية الفرعية للتعمير وتضم ثلاثة (3) مكاتب : ॐ مكتب التطوير الحضري
- مكتب أدوات التعمير
- مكتب التفتيش والمراقبة. / العدد 62-27 جمادى الأولى عام 1420 ه ج المديرية الفرعية للوقاية من السكن غير الصحي وامتصاصه وتضم ثلاثة (3) مكاتب .
- مكتب الوقاية من السكن غير الصحي
- مكتب تقليص السكن غير الصحي مكتب التحقيقات والإحصائيات. د : المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المستخدمين ) 6
- مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب الصفقات، مكتب التوثيق والأرشيف. المادة 15 : تتكون مديرية الهندسة المعمارية والممتلكات من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للهندسة المعمارية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الهندسة المعمارية
- مكتب المناظر الحضرية مكتب الأعمال الفنية المعمارية. ب المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحفاظ على الممتلكات المعمارية والتاريخية وتثمينها مكتب إعادة تأهيل القصبة
- مكتب الممتلكات المصنفة. ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين i مكتب المحاسبة والصفقات . ن
- مكتب الوسائل العامة. المادة 16 : تتكون مديرية التجهيزات العمومية من أربع (4) مديريات فرعية :
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية 1 المديرية الفرعية للتهيئة والمنشآت القاعدية الإدارية والتكوين المهني وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التهيئة
- مكتب المنشآت القاعدية الإدارية
- مكتب مؤسسات التكوين المهني. لب . المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتربية الوطنية والتعليم العالي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المساعدة التقنية للبلديات والدوائر الحضرية،
- مكتب المتقنات والثانويات
- ج مكتب المنشآت الجامعية. ج المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التجهيزات الثقافية مكتب المنشآت القاعدية والحماية الاجتماعية
- مكتب التجهيزات الرياضية والشباب. الة من المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب : يون - مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الصفقات
- مكتب الوسائل العامة .. المادة 17 : تتكون مديرية الإسكان من أربع . (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المقاييس والتكنولوجيا، مكتب الدراسات
- مكتب البرامج. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 ب . المديرية الفرعية للإسكان والسكن الريفي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ترقية السكن الاجتماعي، مكتب السكن الترقوي
- مكتب متابعة الإنجازات. ج المديرية الفرعية للإسكان والسكن الحضري وتضم مكتبين (2) : مكتب الترقية العقارية العمومية مكتب الترقية العقارية الخاصة. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المستخدمين
- مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الصفقات مكتب الوسائل العامة. المادة 18 : تتكون مديرية الموارد المائية واقتصاد الماء من أربع (4) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للتنمية المائية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الدراسات والبرمجة مكتب الإنجازات المائية للماء الصالح للشرب، مكتب الإنجازات المائية للتطهير. ب المديرية الفرعية لاقتصاد الماء وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم وشرطة المياه مكتب تخطيط الموارد واستعمال الماء، مكتب التحسيس والاتصال. ج المديرية الفرعية للاستغلال والتنازل وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الأملاك العمومية
- مكتب المراقبة التقنية للاستغلال مكتب تسيير المنشآت القاعدية للري.
16 د الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوثائق والمنازعات مكتب الوسائل العامة. المادة 19 : تتكون مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية من أربع (4) مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للنشاطات الفلاحية وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب زراعة الأشجار،
- مكتب إنتاج الخضر مكتب الإنتاج الحيواني مكتب تقنيات الفلاحة والتعميم. ب . المديرية الفرعية للتنمية الريفية وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الدراسات والبرامج مكتب أشغال التهيئة واستصلاح الأراضي، مكتب ترقية النشاطات الإنتاجية والخدمات مكتب ترقية السكن الريفي. ج المديرية الفرعية للري الفلاحي وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تجهيز الري الفلاحي مكتب السقي وتصريف المياه، مكتب تثمين المياه الفلاحية. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين
- مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الوسائل العامة. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه المادة 20 : تتكون مديرية الغابات والحزام الأخضر من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للتسيير وحماية الممتلكات وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التنظيم وشرطة الغابات والمنازعات مكتب الحفاظ على الحزام الأخضر وتثمينه مكتب التهيئة والاستثمار والمنتوج الغابي
- مكتب المشتلات. ب المديرية الفرعية لحماية النباتات والحيوانات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المساحات المحمية للصيد ونشاط صيد الحيوانات مكتب الوقاية ومحاربة الحرائق والأمراض. ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب الدراسات والبرامج. المادة 21 : تتكون مديرية التنقلات والنقل والمرور من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لنقل المسافرين والسلع عبر الطرق وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب نقل المسافرين عبر الطرق مكتب سيارات الأجرة والنقل الجماعي مكتب نقل السلع . مكتب التفتيش والمراقبة. ب المديرية الفرعية للتنقلات والمرور وأمن الطرقات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب رخص السياقة والوقاية من حوادث المرور مكتب التنقلات والمرور وأمن الطرقات مكتب التنظيم والمراقبة.
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية ८ المديرية الفرعية للنقل المتعدد الوسائل وتضم مكتبين (2) : مكتب النقل في الأماكن الخاصة، مكتب الطيران المدني والأحوال الجوية والنقل البحري. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب تعميم الإعلام الآلي والأرشيف. المادة 22 : تتكون مديرية المنافسة والأسعار والتعمير التجاري من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لتنظيم السوق والتعمير التجاري وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تنظيم السوق والأوضاع،
- مكتب الترقية وحق المنافسة مكتب التنظيم والتعمير التجاري. ب المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الترقية والعلامات التجارية مكتب المواد الغذائية
- مكتب المواد الصناعية والخدمات مكتب مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور. ج المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب مراقبة الممارسات التجارية مكتب مراقبة الجودة مكتب منازعات الممارسات التجارية مكتب منازعات الجودة. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل . العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 مكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب الوثائق والإعلام الآلي. المادة 23 : تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للسياحة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والمراقبة
- مكتب الترقية وتنمية النشاطات السياحية. ب . المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتضم مكتبين (2) : مكتب ترقية نشاطات الصناعة التقليدية. وتنميتها، مكتب المقاييس والجودة. ج المديرية الفرعية لموانىء الصيد البحري والنزهة وتضم مكتبين (2) : مكتب الدراسات والبرمجة مكتب ترقية نشاطات الصيد البحري والنزهة. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب الإعلام والمبادلات. المادة 24 : تتكون مديرية الشباب والرياضة والترفيه من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للرياضة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب رياضات المنافسة والنتائج، مكتب تنمية الرياضات المدرسية والرياضة النسوية مكتب ترقية النشاطات الرياضية التقاربية مكتب التنظيم والتنسيق للهياكل الرياضية والتكوين.
18 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب المديرية الفرعية للشباب والترفيه وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب هياكل تنشيط الشباب والترفيه مكتب تطوير نشاطات الشباب والترفيه مكتب الحركة الجمعوية والنشاط التقاربي. ج المديرية الفرعية للموارد البشرية وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب مستخدمي الشباب مكتب مستخدمي الرياضة والترفيه
- مكتب المستخدمين الإداريين مكتب الوصاية على مؤسسات الشباب والرياضة. د . المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التنظيم والمنازعات والأرشيف
- مكتب الوسائل العامة
- مكتب التخطيط والإحصائيات والتلخيص. المادة 25 : تتكون مديرية النشاطات الثقافية من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية وتنشيطها وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التنشيط والتظاهرات الثقافية مكتب الجمعيات والمؤسسات الثقافية
- مكتب التجهيزات الثقافية والسمعية البصرية
- مكتب الفنون والآداب ب .. المديرية الفرعية للتراث الثقافي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المواقع والآثار التاريخية والثقافية
- مكتب الفنون الشعبية والتقليدية
- مكتب ترقية التراث الثقافي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب التوثيق والأرشيف والإحصائيات. المادة 26 : تتكون مديرية الوقاية والصحة والسكان من أربع (4) مديريات فرعية : أ . المديرية الفرعية للوقاية وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- مكتب مراقبة الأمراض المصرح بها إلزاميا. ب المديرية الفرعية لحماية الأمومة والطفولة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب صحة الأمومة والطفولة
- مكتب الطب المدرسي،
- مكتب طب العمل. ج المديرية الفرعية للتنظيم وتفتيش هياكل الصحة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تنظيم النشاطات الصحية
- مكتب تفتيش الهياكل العمومية مكتب تفتيش الهياكل الخاصة
- مكتب الصيدليات. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والتكوين it مكتب الميزانية والتجهيزات مكتب الوسائل العامة. العادة it 27 : تتكون مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة من خمس (5) مديريات فرعية :
27 جمادى الأولى عام 1420 الجريدة الرسمية 1 المديرية الفرعية للحماية الاجتماعية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإعانة الاجتماعية مكتب الشبكة الاجتماعية مكتب خدمة النشاط الاجتماعي في الوسط الحضري. ب المديرية الفرعية للتضامن المشترك والطفولة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التضامن المشترك،
- مكتب حماية الطفولة والعائلة. ج المديرية الفرعية لمساعدة ضحايا الإرهاب وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مساعدة عائلات الضحايا،
- مكتب تسيير صندوق التعويضات مكتب الأضرار الجسدية والمادية. د . المديرية الفرعية للمؤسسات المتخصصة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنسيق ومتابعة المؤسسات المتخصصة
- مكتب التفتيش . المتخصص ه المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة
- مكتب التوثيق والإحصائيات. المادة 28 : تتكون مديرية التكوين المهني والإدماج والتشغيل من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم ومتابعة التكوين المهني وتضم أربعة (4) مكاتب : اند مكتب التكوين المهني الإقامي
- مكتب التمهين للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 مكتب المؤسسات المعتمدة والتكوين المتواصل،
- مكتب النشاطات البيداغوجية والتنسيق ما بين القطاعات. ب المديرية الفرعية للوصاية على مؤسسات التكوين المهني وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التوجيه والإعلام والامتحانات مكتب الوصاية الإدارية والمالية
- مكتب التقييم والمراقبة. ج المديرية الفرعية للإدماج والتشغيل وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب ترقية التشغيل والإدماج المهني مكتب تنظيم سوق العمل مكتب مراقبة العمل بالمنزل
- مكتب اليد العاملة الأجنبية. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين.
- مكتب الميزانية والمحاسبة S
- مكتب الوسائل العامة. المادة 29 : تتكون مديرية المجاهدين من أربع (4) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للاعتراف والبطاقية والمنح وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الاعتراف والبطاقية والطعون مكتب منح المعطوبين مكتب منح ذوي الحقوق. ب المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحماية الطبية الاجتماعية مكتب الترقية الاجتماعية الاقتصادية
- مكتب التوجيه والمساعدة الاجتماعية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج. المديرية الفرعية للتراث التاريخي والثقافي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحفاظ على المعالم والمآثر التاريخية ومقابر الشهداء، مكتب النشاط الثقافي المرتبط بحرب التحرير الوطني،
- مكتب الفهارس التاريخية. د. المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب الوسائل العامة والأرشيف. المادة 30: تتكون مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من سبع (7) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للشبكات البريدية والمالية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب خدمات البريد مكتب الخدمات المالية، مكتب تسيير المراكز الجهوية البريدية والمالية. ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاتصال والبيئة
- مكتب الاتصال وهندسة المرور،
- مكتب مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية ذات الاختصاص الجهوي. ج المديرية الفرعية لشبكات المشتركين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب هندسة الخطوط، مكتب التسيير التقني للخطوط،
- مكتب هاتف الضاحية. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه د. المديرية الفرعية للزبائن ودراسة السوق وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الزبائن مكتب مراقبة التسيير التجاري مكتب كبار المستعملين. ه المديرية الفرعية للمستخدمين والشؤون الاجتماعية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير المستخدمين مكتب التكوين وإعادة التوزيع مكتب الشؤون الاجتماعية. و المديرية الفرعية للميزانية. 1 والمحاسبة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الميزانية مكتب المحاسبة والتنظيم، مكتب التنسيق. ز المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات وتضم ثلاثة (3) مكاتب : - مكتب البنايات
- مكتب النقل والتموين مكتب الحماية والصيانة. المادة 31 : تتكون مديرية الأملاك الوطنية من أربع (4) مديريات فرعية : 1 . 1 المديرية الفرعية لعمليات الأملاك الوطنية وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تسيير الأملاك الوطنية
- مكتب القرارات الإدارية
- مكتب الطعون والمنازعات..
- مكتب الجدول العام لأملاك الدولة والجماعات الإقليمية.
27 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية لتسيير الأملاك المنقولة وتضم مكتبين (2) :
- مكتب متابعة الجرد والمراقبة مكتب تنظيم بيع الأملاك المنقولة. ج المديرية الفرعية للخبرة في الأملاك الوطنية والتقييم وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الخبرة في العقارات المبنية مكتب التقييم العقاري مكتب التنظيم والمناهج مكتب البطاقية والقيم. د المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب المستخدمين مكتب الوسائل العامة، مكتب التوثيق والأرشيف. المادة 32 : تتكون مديرية مسح الأراضي من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط وتطبيقات الإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التخطيط، مكتب الدراسات التقنية مكتب تطبيقات الإعلام الآلي. ب المديرية الفرعية للتفتيش والمنازعات وتضم مكتبين (2) : مكتب التفتيش مكتب المنازعات. ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المستخدمين ل التخمكتب الميزانية والوسائل العامة مكتب التوثيق والأرشيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 المادة 33 : تتكون مديرية الحفظ العقاري من ثلاث (3) مديريات فرعية : i المديرية الفرعية لعمليات الشهر العقاري وتضم مكتبين (2) : مكتب تكوين الدفتر العقاري ومطابقته مع مسح الأراضي، مكتب التدقيق في عمليات الشهر العقاري والمنازعات. ب المديرية الفرعية للتنظيم ومعالجة المعلومات والتحليل والتلخيص وتضم مكتبين (2) : مكتب التنظيم ومعالجة المعلومات والمناهج،
- مكتب مراقبة تسيير عمليات الحفظ العقاري والتحليل والمراقبة. المديرية الفرعية للإدارة والوسائل ج العامة وتضم مكتبين (2) : مكتب المستخدمين دعاة
- مكتب الميزانية والوسائل العامة. المادة 34 : تتكون مديرية الصناعة والمناجم من أربع (4) مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والتنسيق
- مكتب الاستكشاف مكتب الميزانية والوسائل. ب المديرية الفرعية للطاقة والمواد البترولية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الكهرباء والغاز الطبيعي مكتب المواد البترولية مكتب الإنارة العمومية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المديرية الفرعية للمراقبة التقنية وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المواد المقننة مكتب المراقبة التقنية مكتب المناجم والمحاجر. د المديرية الفرعية للنشاط الصناعي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المناطق الصناعية للنشاط،
- مكتب التنظيم والتوثيق الصناعي
- مكتب الإعلام والتحاليل الصناعية. المادة 35 : تنظم مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى في أمانة عامة وأربع (4) مديريات وفقا لأحكام المواد 6 إلى 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : أ. الأمانة العامة ويلحق بها مكتبان (2) :
- مكتب الاتصال والتوثيق مكتب العلاقات العامة. ب مديرية المستخدمين وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لمستخدمي التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني وتضم أربعة (4) مكاتب : – مكتب المقاطعات الإدارية : زرالدة ودرارية والشرافة وبئر توتة
- مكتب المقاطعات الإدارية : بئر مراد رايس وبراقي وبوزريعة،
- مكتب المقاطعات الإدارية : الحراش، والدار البيضاء والرويبة
- مكتب المقاطعات الإدارية : باب السوادي وحسين داي. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ه 2 : المديرية الفرعية لمستخدمي التعليم الأساسي للطور الثالث وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب أساتذة الأدب واللغة العربية مكتب أساتذة اللغات الأجنبية مكتب أساتذة المواد العلمية
- مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي. 3 المديرية الفرعية لمستخدمي التعليم في مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أساتذة الأدب واللغات الأجنبية
- مكتب أساتذة المواد العلمية والتقنية مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي ..
- المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين والتقنيين والخدمات وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب مستخدمي التأطير والتكوين مكتب المستخدمين الإداريين والتسيير مكتب مستخدمي الخدمات والتقنيين مكتب مستخدمي التفتيش والتوجيه المدرسي والمهني. 5 المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المنازعات
- مكتب المعاشات والتقاعد. ج مديرية التنظيم التربوي وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : C
- المديرية الفرعية للتعليم الأساسي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني، مكتب التعليم الأساسي للطور الثالث،
- مكتب الخريطة الإدارية للتعليم الأساسي.
2 27 2 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية 2 المديرية الفرعية للتعليم الثانوي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التعليم الثانوي العام
- مكتب التعليم الثانوي التقني مكتب الخريطة الإدارية للتعليم الثانوي. مديرية التوجيه والتقييم والتكوين وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الامتحانات المدرسية للتعليم الأساسي، مكتب الامتحانات الثانوية وامتحانات التأهيل، كو مكتب التوجيه المدرسي. 2 المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين : مكتب تنظيم التفتيش البيداغوجي، مكتب التوثيق والأرشيف مديرية البرمجة والمتابعة والميزانية وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : १) المديرية الفرعية للتخليط والإحصائيات وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التخطيط ات مكتب الإحصائيات. 2 المديرية الفرعية للبناء والتجهيز وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البناء المدرسي
- مكتب التجهيزات المدرسية
- مكتب الصيانة والترميمات الكبرى. يد للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 3 المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي للمؤسسات المدرسية ومتابعته وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التسيير المالي للتعليم الثانوي والتقني مكتب التسيير المالي للتعليم الأساسي مكتب التسيير ومتابعة الرواتب والتعويضات. 4 المديرية الفرعية للمحاسبة والوسائل وتضم مكتبين (2) :
- مكتب المحاسبة والعمليات المالية،
- مكتب الوسائل. 5 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والتنشيط الثقافي والرياضي المدرسي وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب التغذية وحفظ الصحة المدرسية مكتب الخدمات الاجتماعية، مكتب التنشيط الثقافي، مكتب التنشيط الرياضي المدرسي.
المادة 36 : تتكون مفتشية الوظيف العمومي من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة وتضم أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الحماية الاجتماعية والصحة، مكتب التربية والتكوين المهني مكتب التعليم العالي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مكتب إدارة محافظة الجزائر الكبرى. ب .. المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وتضم مكتبين (2) : مكتب مراقبة المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية :
- مكتب التقييم والإحصائيات.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج المديرية الفرعية للتنظيم وترقية المرفق العام وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والتوجيه
- مكتب ترقية المرفق العام. المادة 37 : تتكون نظارة الشؤون الدينية من ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للأملاك الوقفية والشعائر الدينية وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير الأملاك الوقفية مكتب الشعائر الدينية، مكتب الجمعيات الدينية. ب المديرية الفرعية للتعليم والتكوين والثقافة الإسلامية وتضم أربعة (4) مكاتب : مكتب التعليم القرآني مكتب التكوين المسجدي
- مكتب الثقافة الإسلامية
- مكتب تفتيش المساجد. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ج المديرية الفرعية للإدارة والوسائل العامة وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التكوين وتسيير المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة. المادة 38 : تحدد مهام وصلاحيات المديريات المذكورة أعلاه، بنص لاحق طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 39 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة 1999 الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب لدى وزير المالية رئيس الحكومة المكلف بالميزانية المكلف بالإصلاح علي براهيتي الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الوزير المحافظ للجزائر الكبرى شريف رحماني عبد القادر بن مبارك الجزائر