مرسوم تنفيذي رقم 01-50 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 23 12 فبراير سنة 2001، يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق تثبيت المديونية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع بالجزائر في 6 يونيو سنة 1996.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1421 الموافق 11 فبراير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 24 الجريدة رية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-335 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج في مختلف مراحل التوزيع،
- وبعد استشارة مجلس المنافسة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضّب في الأكياس، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 فبراير سنة 2001.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالحليب المبستر في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المزيد جزئيا المبستر الذي يحتوي على مواد دسمة تتراوح بين 5ر1% إلى 2% من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد).
- العدد: 1.1 18 ذو القعدة عام 1421 ه. 12 فبراير سنة 2001 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-362 (ج.ر عدد 74 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، وإما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء، والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
تقدر نسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبست ر والمدعم ب ين %1.5 و 2 % أي ما يعادل 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى ق درها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي م ا يعادل 103 غرام من مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينه و 103 غرام من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج.
يوجه الحليب المحددة خصائصه أعلاه، حصريا للعائلات".
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر حليب مبستر العناوين و موضب في أكياس سعر البيع في رصيف المصنع 23,352 حد ربح التوزيع بالجملة 0,75 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 24,10
- حد ربح التوزيع بالتجزئة 0,90 السعر للمستهلكين 25,00 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-65 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-153 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : يمنع ، طبقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و / أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها، وكذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.
كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 16-65
« 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد". الم ادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-186
مرسوم تنفيذي رقم 22-186 مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-153
مرسوم تنفيذي رقم 20-153 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 50-01 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
-
مرسوم رقم 16-65
مرسوم تنفي ذي رقم 16-65 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1421 الم وافق 12 فبراير سنة 2001 والمتض من تح ديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.