قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" ويدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق الأعمال المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 م ايو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
في باب النفقات :
- تمنح إعانات الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، كما هو منصوص عليها في المادّة 3 النقطة 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين طبقا للمرس وم التّنفيذيّ رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
- تمنح مخصصات المؤسسات تحت الوصاية كما هو منصوص عليها في المادّة 3 النقطة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 م ايو سن ة 2012 والمذكور أعلاه، بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة لإنجاز العمليات المعهودة إليها في إطار احترام أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيضمن الالتزام بالنفقات الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
المادة 4
فتح المادةيمنح الدعم لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"، على أساس ملف يتضمّن على الخصوص برنامج الأعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق.
يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون الماليّة.
المادة 5
فتح المادةتضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤه ل مصالح الوزارة لطلب كلّ ال وثائق أو مستندات المحاسبة الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 6
فتح المادةيرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تتضمّن مبالغ الإع انات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين إلى الوزير المكلّف بالماليّة في نهاية كل سنة ماليّة.
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تتضمّن مبالغ المخصصات وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاية المستفيدة إلى الوزير المكلّف بالماليّة في نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 7
فتح المادةتخضع الإعانات والمخصصات إلى أجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة سوى للأغراض التي منحت من أجلها.
المادة 9
فتح المادةترسل مصالح وزارة الماليّة المكلّفة بالتحص يل، شه ريا، كشفا مفصلا يب رز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.