اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارسسنة …………………………………………………………………………………………………..1972 5 مرسوم رئاسيّ رقم 13-120 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية، بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبرسنة ….2011 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئ اسي رقم 13-167 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1434 الم وافق 16 أب ريل سنة 2013، يتضمن إعلان حداد وطني……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 11-17 الم ؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سن ة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها…………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها……………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-127 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية…………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام أمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي……………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم……………………………………………………………………… 19
6 جمادى الثانية عام 1434 ه 19 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمرصد الوطني للتربية والتكوين………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاتصال.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان - بلدية سيدي أمحمد بن عودة…… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للنش اط الاجتماعي والتضامن في ولايتين………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني بالمدية…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………… 22
4 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”………………… 24 قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة……………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة 2012، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 25 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………. 37
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 اتّفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارسسنة .1972 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .1972 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع ببوخارست في 22 نوفمبر سنة 2011، المعدّل للاتف اق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 1972، وينشرفيالجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر، في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا المعدل للاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية حول إنشاء لجنة مشتركة جزائرية - رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .1972 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا (المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين)،
- اعتبارا منهما للعلاقات الاقتصادية التقليدية الطيبة القائمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ورومانيا،
- ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي بعد انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي،
- واعتبارا منهما لالتزامات رومانيا بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي فيما يخص مطابقة الاتفاقات الدولية مع المكسب المشترك،
- واعتبارا منهما أن بعض تكييفات الإطار القانوني الثنائي في المجال الاقتصادي، لا سيّما الاتف اق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية، المتعلّق بإنشاء لجنة مشتركة جزائريّة رومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 1972، من شأنها أن تساهم في استمرارية وتطوير العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية متينة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتم تعديل الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه المتعلّق بإنشاء اللجنة المشتركة الجزائريّة الرومانية للتع اون الاقتص ادي والعلمي والتقني الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 1972، كما يأتي : 1 - يتم إلغاء عبارة “التبادلات التجارية” الواردة في ديباجة الاتفاق. 2 - يتم تعديل محت وى النقط ة (أ) من المادّة 2 كالآتي : “دراسة، بصفة منتظمة، تطبيق الاتفاقات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني،” 3 - يتم تعديل محت وى النقطة (ب) من المادّة 2 كالآتي : “البحث ع ن جميع الإمكانيات الجديدة التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الدولتين”، المادّة 2 يتفق الطرفان المتعاقدان على أن العلاقات الاقتصادية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ورومانيا سيتم الحفاظ عليها على أساس اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة رومانيا، الموقّع بالجزائر في 13 يناير سنة 2003، وكذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة رومانيا الاشتراكية المتعلّق بإنشاء اللجنة المشتركة الجزائريّة - الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 1972، المعدّل طبقا للمادّة الأولى من هذا البروتوكول. المادّة 3 يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بتاريخ استلام آخ ر الإشع ارات عبر القناة الدّبلوماسية والتي يبلّغ من خلالها الطرف ان المتعاقدان بعضهما البعض عن إتمام الإجراءات الداخلية القانونية الضرورية لدخوله حيّز التّنفيذ. حرّر ببوخارست، في 22 نوفمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية 17 أبريل سنة 2013 م والفرنسية، ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغ ة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة رومانيا الجمهورية الجزائرية تيودور باكونسكي الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 13-120 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية، بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية لل دولت ين، الموقّعة ببوخ ارست في 23 نوفمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبر سنة .2011 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبر سنة 2011 وتنشرفي الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدبلوماسية للدولتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961 بخصوص العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 بخصوص العلاقات القنصلية المتعلقة بالتزام الدول المعتمدة بدعم نشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، في تسهيل حصول الدول المعتمدة على حق الملكية للعقارات الموجهة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول فوق أراضيها وطبقا لقوانينها الوطنية. اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية : الفصل الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى موضوع الاتفاقية 1 - موضوع هذه الاتفاقية هو منح إمكانية الحصول على حق الملكية من قبل الأطراف الموجهة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول، 2 - بناء على مفهوم هذه الاتفاقية، الأراضي اللازمة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول هي تلك الأراضي المستعملة حصريا لمقر البعثة الدبلوماسية، أو المكتب القنصلي ومكان إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية، أو رئيس المكتب القنصلي، 3 - يتم الحصول على حق الملكية من قبل أحد طرفي الاتفاقية عبر البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي التابع لها، وفق ا للش روط المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول في الدولة التي توجد فيها الأرض وللغرض المذك ور في الفقرة (2) فقط، وإلاّ يكون البطلان والإلغاء المطلق للمستند القانوني الذي يوفر حق الملكية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 الفصل الثاني أحكام خاصة المادّة 2 تحمّل التكاليف 1 - في حالة ما إذا كان الحصول على حق الملكية على الأراضي مرفوقا بالحصول على حق الملكية على المباني الموجودة عليها كذلك، فإن صاحب حق الملكية يتمتع بجميع الحقوق ويفي بكل الالتزامات الناتجة من هذه الصفة. 2 - إنشاء المباني على الأراضي المشتراة وفقا لهذه الاتفاقية يتم بن اء على الأنظمة الساري ة المفع ول بها في الدولة حيث توجد الأرض. المادّة 3 إبلاغ الطرف الآخر يجب على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يبلّغ كتابيا بخصوص نيته لشراء أو بيع أو إيجار أو نقل حق ناتج عن حق الملكية (حق الانتفاع بالملكية، حق استخدام الملكية، حق الارتفاق، حق الملكية على المباني التي تقع على الأرض) على الأراضي، وهذا عبر البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية. المادّة 4 الإعفاء من تسديد الضرائب والرسوم الأراضي التي تقع تحت ملكية أحد طرفي الاتفاقية، والتي تستوفي كامل شروط هذه الاتفاقية وتكون موجّهة بصفة حصرية نحو إنشاء مقرّ البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي ومكان إقامة لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية، تكون معفاة من دفع أي رسم أو ضريبة، وطنية أو إقليمية أو محلية، ما عدا الضرائب غير المباشرة التي تكون عبر طبيعتها متضمنة في سعر الأغراض والخدمات والتي تكون مطلوبة للخدمات الخاصة المقدّمة. الفصل الثالث أحكام نهائية المادّة 5 حل النزاعات أي نزاع بخصوص تنفيذ وتسيير أحكام هذه الاتفاقية يحل عبر المشاورات بين أطراف الاتفاقية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّة 6 تعديل الاتفاقية أي تعديل لهذه الاتفاقية يتم عبر موافقة الأطراف المت عاقدة وذلك ب بروت وكول إضافي سوف يكون جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البروتوكول سوف يكون نافذا وفقا لأحكام المادّة .7 المادّة 7 التنفيذ والصلاحية 1 - هذه الاتفاقية تصبح نافذة بتاريخ التبليغ الأخير بخصوص إتمام الإجراءات الداخلية للتنفيذ. هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة. مراسيم مرسوم رئ اسي رقم 13-167 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 16 أبريل سنة 2013، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة المجاهد علي كافي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 16 أبريل سنة .2013 المادّة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 16 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 17 أبريل سنة 2013 م 2 - أي طرف بإمكانه أن يلغي الاتفاقية وذلك عبر تبليغ كتابي مرسل للطرف الآخر، والإلغاء يصبح نافذا خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا التبليغ. 3 - حق الملكية على الأراضي المحصّل عليها قبل انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية لا يتضرّر بإلغائه. تم التوقيع على الاتفاقية ببوخارست، في 23 نوفمبر سنة 2011، في نسختين أصليتين باللغات الع ربية والرومانية والإنجليزية. وفي حال ة اختلاف في التفسير، النص باللغة الإنجليزية هو الفاصل. عن حكومة عن حكومة رومانيا الجمهورية الجزائرية تيودور باكونسكي الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يع دّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 ين اير سنة 2011 والم تضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الص ناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 ين اير س نة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - (بدون تغيير)، 2 - (بدون تغيير)، 3 - (بدون تغيير). 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9
- ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
- وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية،
- التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية. يديرها مدير عام وتشتمل على خمسة (5) أقسام هي : 1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكل ف في ما ي تع لقب هذه ال فروع، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقي ة التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها، -المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وفي ضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، ويكلف فيما ي تعلق بهذه الف روع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد إستراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 17 أبريل سنة 2013 م 3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إع داد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 4 - قسم الإدماج والمناولة، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة،
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- إعداد برامج تطوير الإدماج والمناولة،
- اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج والمناولة. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة وكذا برامج التطوير المتعلقة بها،
- تحضير المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
- إعداد مذكرة ظرفية حول الإدماج والمناولة،
- ضمان نشاطات التنسيق داخل وما بين القطاعات لتطوير الإدماج والمناولة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 5 - قسم التكنولوجيات الجديدة، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات العمومية لتطوير التكنولوجيات الجديدة،
- إعداد السياسات وبرامج ترقية وتطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
- اقتراح النشاطات التي من شأنها ترقية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة في مجال التكنولوجيات الجديدة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بالمهام الآتية :
- ضمان تنفيذ سياسات وبرامج ترقية وتطوير النشاطات الصناعية والتكنولوجية الجديدة،
- إعداد المعلومات الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في القطاع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية حول التكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في النشاطات الصناعية،
- تنفيذ أي إجراء من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية والسهر على تحديثها،
- إعداد ومتابعة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الابتكارات،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع،
- تعزيز قدرات الابتكار الصناعي. ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي: 1 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والأمن الصناعي والسهر على تطبيقها،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة و جودة المنتوجات الصناعية وضبط المقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- المساهمة في العمليات الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة. يدير القسم رئيس قسم . يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط النشاطات الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
- المساهمة في تسيير العلاقة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
- تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
- ترقية الجودة في قطاع الصناعة،
- السهر على تنفيذ التدابير التنظيمية المتعلقة بإدراج المخططات الداخلية للتدخل والسهر على اعتمادها،
- السهر على تنفيذ التدابير التنظيمية المت علقة بتقييم المطابقة لا سيما القياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسات وحماية المستهلك،
- المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة،
- السهر على نشر المعلومة وإعداد برامج الاتصال لترويج الحلول المعتمدة من طرف الهيئات الخاضعة للوصاية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المعارف في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية وتطوير ذلك ودعمه. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين، 17 أبريل سنة 2013 م
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم الابتكار، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي. يدير القسم رئيس قسم . يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلف ان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار بصفته عاملا لتطوير المؤسسات،
- إعداد برنامج ترقية النشاطات الصناعية الجديدة وتنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية أو أي هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره،
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي : (…. بدون تغيير حتى). يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………..(بدون تغيير)…………………….
- إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية. يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي : 1 - ………………..(بدون تغيير)………………….. 2 - ………………..(بدون تغيير)………………….. 3 - قس م تطوير البنى التحتية الصناعي ة واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على إنشاء، السير الحسن ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
- تنفيذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح النشاطات التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية. يدير القسم رئيس قسم . يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تسهيل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار وتحسين الظروف المتعلقة به،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 4 - قسم التعاون، ………………(الباقي بدون تغيير)………………..”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة، 17 أبريل سنة 2013 م
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية. يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 7 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ……………………(بدون تغيير)…………………….. يدير المديرية مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
- حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام على الدوام بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي والذي يسمح بالتأثير على محيط المؤسسة،
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع نشاطات المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- …………………..(بدون تغيير)…………………..
- …………………..(بدون تغيير)…………………..
- …………………..(بدون تغيير)…………………..
- …………………..(بدون تغيير)…………………..
- …………………..(بدون تغيير)………………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- …………………(بدون تغيير)………………………
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع والتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- تنظيم وتنسيق والمشاركة في معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها عند الاقتضاء. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات”. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، 17 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 12 من المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، كما يأتي : “المادّة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أوالشباب ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وي حدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية.
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. غير أنه عندما تكون استثمارات الشاب أوالشباب ذوي المشاريع في ولايات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرة وبشار والأغواط وورقلة وإيليزي وتامنغست والوادي ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على باقي آجال سداد الق روض البنكية عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-470 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنفيذ الامتيازات الجبائية والجمركية المخصصة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الم ادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، كما يأتي : “المادّة 13 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد البطال أوالبطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه المنصوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 03-514 الم ؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه تباعا إلى 95 % و 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. غير أنه عندما تكون استثمارات البطال أو البطالين ذوي المشاريع في ولايات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرة وبشار والأغواط وورقلة وإيليزي وتامنغست والوادي، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها أعلاه إلى 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية. كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على باقي آج ال س داد الق روض البنكي ة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .” المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-127 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، 17 أبريل سنة 2013 م
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبينة أدناه :
- “ سي دي خليفة” بلديتا آيت شافع وأزفون، ولاية تيزي وزو،
- “ أزفون” بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو،
- “العوانة” بلدية العوانة، ولاية جيجل . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد سبايبي، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة - سابقا. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الحميد الزيغ د، بصفت ه مدي را للحماي ة المدن ية في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد مصطفى شعب ان، بصفته مدي را للحماية المدن ية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد حبيب نجار، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام أمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د عب ده بن حال ة، بصفته أمينا للجن ة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإع ادة إدماجهم الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عدة فلاحي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد إلياس بن عزوط، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الرحمن بوشلالق، بصفته مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد رابح بوق ادي، بصفته مديرا للمعه د ال وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، لإحالته على التّقاعد.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد السعيد حبية، بصفته أمينا عاما للمرصد الوطني للتربية والتكوين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الحميد يحياوي، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2009، مهام السّيد محمد قاسم، بصفته مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد جمال يوسفي، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 17 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد ع لي بوزيدي، بصفته مديرا للشباب وال ري اض ة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عمر قدور، بصفته نائب مدير لصناعات الصّيد البحري بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بوزارة الاتصال، لإحالتهما على التّقاعد :
- فضيلة بن بوعلي، زوجة بن حبيب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- ويزة ولد السعيد، بصفتها مفتشة.
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013 يعين السيد محمد الأمين مسايد، رئيسا لديوان الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد عز الدين حجاوي، مفتشا عاما لولاية سطيف. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين :
- عبد الحميد الزيغد، في ولاية سكيكدة،
- كمال بن قويطن، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد مصطفى شعبان، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 محمد عبده بن حالة، مديرا للتعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد عب د الكريم صدوق، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بشار. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان - بلدية سيدي أمحمد بن عودة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد كمال بن قوية، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان - بلدية سيدي أمحمد بن عودة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد توفيق مخلوفي، مديرا للمجاهدين في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 تعيّن الآنسة كريمة أم الخي ر شناف، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد محمد بلعبدي، مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للنش اط الاجتم اعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- خير الدين عشي، في ولاية البيض،
- عبد الرزاق بن ريمة، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني بالمدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد بوعلام بلشهب، مديرا للمتحف العمومي الوطني بالمدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد 17 أبريل سنة 2013 م رشي د ج رب ي، ن ائب م دي ر لأن ظمة الإعلام بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد جمال يوسفي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد علي ب وزي دي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد عمر قدور، مديرا للصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسن ة 2010، لا سيّم ا المادّة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2011، لا سيّم ا المادّة 75 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالسينما، لا سيّما المادّتان 27 و 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص لتنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته، كما يأتي : في باب الايرادات :
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين الماليّة،
- عائد الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- عائد رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري المنصوص عل يه في المادّة 63 من الأم ر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض الممنوحة سابقا،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه في باب النفقات : 1 - بعنوان إعانة الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه :
- إعانة تمويل إنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
- إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها،
- إعانة توزيع الأفلام السينمائية،
- إعانة استغلال الأعمال السينمائية،
- إعانة تمويل تجهيز الهياكل السينمائية وعصرنة تقنيات السينما. 2 - بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية لنفقات متصلة بالعمليات المعهودة إليها :
- إنتاج أفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/ أو بسحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز أو إصلاح أو تحسين منشآت أساسية سينمائية غير منصوص عليها بعنوان ميزانية التجهيز،
- تجهيز هياكل سينمائية وعصرنة تقنيات السينما غير المنصوص عليها بعنوان ميزانية التجهيز،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جم يع مهن السينما،
- اقتن اء حق وق ت وزيع واست غلال الأفلام في الجزائر وفي الخارج. المادّة 3 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 17 أبريل سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسن ة 2010، لا سيّم ا المادّة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 75 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالسينما، لا سيّما المادّتان 27 و 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها،
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوان ه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته” ويدعى في صلب النص “الصندوق”. المادّة 2 : يموّل الصندوق الأعمال المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 م ايو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. في باب النفقات :
- تمنح إعانات الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، كما هو منصوص عليها في المادّة 3 النقطة 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين طبقا للمرس وم التّنفيذيّ رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
- تمنح مخصصات المؤسسات تحت الوصاية كما هو منصوص عليها في المادّة 3 النقطة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 م ايو سن ة 2012 والمذكور أعلاه، بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة لإنجاز العمليات المعهودة إليها في إطار احترام أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يضمن الالتزام بالنفقات الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. المادّة 4 : يمنح الدعم لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”، على أساس ملف يتضمّن على الخصوص برنامج الأعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق. يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون الماليّة. المادّة 5 : تضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 وبهذه الصفة، تؤه ل مصالح الوزارة لطلب كلّ ال وثائق أو مستندات المحاسبة الضرورية لممارسة المراقبة. المادّة 6 : يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تتضمّن مبالغ الإع انات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين إلى الوزير المكلّف بالماليّة في نهاية كل سنة ماليّة. يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تتضمّن مبالغ المخصصات وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاية المستفيدة إلى الوزير المكلّف بالماليّة في نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 7 : تخضع الإعانات والمخصصات إلى أجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 8 : يجب ألاّ تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة سوى للأغراض التي منحت من أجلها. المادّة 9 : ترسل مصالح وزارة الماليّة المكلّفة بالتحص يل، شه ريا، كشفا مفصلا يب رز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، تعيّن السّيدة زهرة زيبرة، عضوة في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة، ممثل ة السلط ة المكلّفة بالوظيفة العمومية، خلفا للسّيد رضا رمضان، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم ع ام 1406 الموافق أوّل أكتوب ر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادّة 2 من المرسوم رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة 2012، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2012 والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، لا سيما المادتين 68 و 69 منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 17 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2012، والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1433 الموافق 12 نوفمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل I / الأرقام الاستدلالية للأجور: الثاني من سنة .2012 أ/ الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أبريل 2012 1220 1238 ماي 2012 1221 1238 يونيو 2012 1222 1238 ب- معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال التدفئة الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1190 1203 1210 1190 1203 1210 1190 1203 1211 على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 أبريل سنة 2013 م II / معامل K>> << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل K>> << للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير 1999 هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2012 : 1 - فولاذ الجزائريّة / العدد 19 27 الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجنيحان 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على 1,000 الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام 1,315 كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو شكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - صفائح 1121 1121 1121 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1206 1206 1147 951 951 951 1000 1000 1000 1013 1013 1013 1232 1232 1232 1000 1000 1000 899 899 899 1000 1000 1000 1100 1100 1100 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 947 947 947 934 934 934 1118 1019 1090 1098 1002 1051 1000 1000 1000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 3 - حصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pi جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 17 أبريل سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,146 896 899 909 1,086 960 948 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 883 885 916 1,000 1441 1417 1212 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م 6 - بناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - دهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 997 997 997 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 9 - نجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 17 أبريل سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 997 997 997 0,956 1028 1064 1064 1,298 820 853 878 1,025 955 955 955 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1064 1099 1093 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1030 1073 1073 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1005 1005 1005
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م 11 - زجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة (مونوكليب) 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م 14 - ترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 33 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 968 968 968 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 0,979 1279 1044 1235 1,075 1100 1100 1100 3 Chs غطاء سطح من الألومينيوم 1,019 1217 1217 1217 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م 16 - نقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - طاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 35 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 844 844 844 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق (من الفولاذ) 5 Glsb جهاز أمان للطرق (من الخرسانة) 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 0,957 1320 1262 1262 0,967 1239 1196 1196 0,969 1247 1213 1213 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل الارتباط أبريل 2012 مايو 2012 يونيو 2012 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1192 1192 1,000 1000 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 37 17 أبريل سنة 2013 م قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 25 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الرابع من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العم ومية المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2012 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 25 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة .2012 I - الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في الأشهر الأشغال الكبرى يناير سنة .2011 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2012 1241 1238 نوفمبر 2012 1241 1238 ديسمبر 2012 1241 1238 1190 1300 1233 1190 1300 1233 1190 1300 1233 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه II - معامل “K” للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ 1999 هي : 0,5148 = III - الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2012 : 1 - فولاذ الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEA,HEB( IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفئة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - صفائح الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 17 أبريل سنة 2013 م تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة K معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,381 1121 1121 1121 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1117 1117 1117 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1054 1054 1054 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 899 899 899 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,116 1095 1095 1095 1,137 934 934 934 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 39 17 أبريل سنة 2013 م 3 - حصى الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,146 912 897 907 1,086 948 975 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 967 928 991 1,000 1315 1341 1409 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 6 - بناء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - دهان الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1079 1062 1065 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 41 17 أبريل سنة 2013 م 9 - نجارة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملسقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 997 997 997 0,956 1125 1125 1125 1,298 878 878 878 1,025 971 971 971 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1109 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1135 1135 1135 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 936 927 1029
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 11 - زجاج الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 43 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 1000 1000 1000 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفئة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - ترصيص الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، ).. 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1022 1022 1022 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 968 968 968 1,000 963 963 963 1,000 750 750 750 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1024 1024 1024
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 45 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 0,979 1110 1135 1135 1,075 1100 1100 1100 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - نقل الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 17 - طاقة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف / العدد 19 6 جمادى الثانية عام 1434 ه 17 أبريل سنة 2013 م معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162
6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 47 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 0,957 1244 1244 1244 0,967 1182 1182 1182 0,969 1201 1201 1201 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل أكتوبر نوفمبر ديسمبر الارتباط 2012 2012 2012 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1192 1192 1192 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة