قوانين قانون رقم 17-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-81 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية……………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-82 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان، إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية…………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية……………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 17-85 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران، إلى مدرسة عليا للاقتصاد…………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 17-86 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان، إلى مدرسة عليا لإدارة الأعمال……………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 17-87 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تح ويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة، إلى مدرسة عليا للمحاسبة والمالية……. 17 مرسوم تنفيذي رقم 17-88 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة، إلى مدرسة عليا في علوم التسيير………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه…………………….. 20 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2016،، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية……………. 32
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 قوانين قانون رقم 17-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 18 و 136 و 137 و 138 و 140 و 143 و 144 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 8 و 8 مكرر و 10 مكرر و 11 و 16 و 27 و 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون …….(بدون تغيير حتى)
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر م زودة بمح رك إض افي، لا ت ت جاوز سعة أسطوانته 50 سم 3، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة. ولا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة متحركة من تصنيف هذه الأخيرة.
- الدراجة النارية : مركب ة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 لا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة نارية من تصنيف هذه الأخيرة.
- ……………….(بدون تغيير)…………………،
- ……………….(بدون تغيير)…………………،
- كاشف تجريبي للكحول “إثيلوتاست”: جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- ……………… (بدون تغيير حتى)
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل حائزه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور. تعد رخصة السياقة على دعامة تسمح بتسجيل المعلومات التي يحتويها هذا الملف بشكل إلكتروني. يمكن القيام بتغيير الدعامة مع مراعاة التطورات التكنولوجية.
- نظام الرخصة بالنقاط: أداة معيارية وبيداغوجية، يهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم تجاه مخالفتهم لقواعد حركة المرور من خلال نظام تسيير النقاط المخصصة لكل حائز رخصة سياقة.
- الفترة الاختبارية : فترة تحدد بسنتين (2) يخضع لها كل حائز جديد لرخصة سياقة.
- محطة الوزن في الطرق: مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طنا، مزود بنظام ثابت أو متحرك يسمح بالقيام بوزن السيارات لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به، مع الحمولة والوزن الإجمالي ال سائر المرخص به، والحمولة المحورية .”
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 8 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها. يخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة. ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفيض، ويضاف إلى هذا التخفيض سحب آخر للنقاط في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. يخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية، رصيد أولي يحدد باثنتي عشرة (12) نقطة، وفي حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة، يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة. أما بعد انتهاء الفترة الاختبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة أية مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط، يخصص له رصيد نهائي يقدر ب 24 نقطة. في حالة ارتكاب عدة مخالفات في وقت واحد أدت إلى سحب النقاط، تجمع عمليات سحب النقاط في حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي. يؤثر سحب النقاط على رخصة السياقة في مجملها كسند وحيد غير قابل للتجزئة يتضمن، عند الاقتضاء، عدة أصناف أيا كانت المركبة المستعملة عند ارتكاب ا لمخالفة. تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك، عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة. وزيادة على رخصة السياقة، تحدث شهادة الكفاءة المهنية من أجل نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “ المادة 8 مكرر : يمكن أن تكون رخصة السياقة محل تعليق، أو إلغاء، أو عدم صلاحية وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون”. “ المادة 10 مكرر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية: “أ “1 و “أ” و “ب” و “ب (ه)” و “ج “1 و “ج 1 (ه)” و “ج” و “ج (ه)” و “د” و “د (ه)” و “و”. تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م “ المادة 11 : استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية. كما يعتبر إجباريا للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق، والمجهزة بهذا التجهيز، والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق، باستثناء مركبات النقل الحضري. يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية. يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات. يلزم سائقو الدراجات النارية، والدراجات المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “ المادة 16 : يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحت ياطات حتى لا تتس ببح مولة سي ارة أو م قط ورة في إلح اق ال ضرر ب ال غي ر وبال ط ريق ال ع ام وب تجهي زاته أو م لح ق اته أو ت ش كل خ ط را عليهم. تتم كل حمولة على مركبات نقل البضائع، أيا كان المنتوج المنقول، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. تتم مراقبة حمولة المركبات، ووزنها على مستوى محطات الوزن، بواسطة تجهيزات وأدوات قياس معتمدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “ المادة 27 : تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك. يجب أن توضع بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني. يخضع وضع هذه الممهلات وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم”.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م “ المادة 49 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت. يخضع سائقو هذه المركبات في إطار ممارسة نشاطهم، إلى احترام مدة السياقة، ومدة الراحة المقننتين. يلتزم مستخدمو السائقين المذكورين أعلاه، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .” المادّة 3 : يعدل ويتمم عنوان وأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: الفصل الرابع تكوين السائقين ونظام الرخصة بالنقاط القسم الأول تكوين السائقين “ المادّة 55 : تسلّم السلطة المختصة رخصة السياقة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول عليها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” “ المادّة 56 : يخضع السائقون لفحص طبي دوري إجباري، ويتم وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم”. “ المادّة 57 : تلقن مؤسسات التكوين المعتمدة كيفيات تعليم سياقة المركبات للحصول على رخصة السياقة بمقابل مالي. تنظم هذه المؤسسات وتراقب وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم .” “ المادّة 58 : يرخص بتعليم سياقة المركبات دون مقابل مالي بالنسبة للأصناف “أ 1 “ و “ أ “ و “ب” من رخصة السياقة وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 “ المادّة 59 : تتولى المؤسسات المعتمدة، التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الأشخاص، والبضائع، والمواد الخطرة. تحدد شروط وكيفيات اعتماد هذه المؤسسات عن طريق التنظيم .” “ المادّة 60 : يكون تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والوقاية والأمن في الطرق إجباريا في المؤسسات المدرسية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” “ المادّة 61 : يحدث مركز وطني لرخص السياقة يتكفل بتأطير نشاطات تعليم سياقة المركبات وتنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة. تحدد كيفيات تنظيم وسير هذا المركز عن طريق التنظيم .” القسم الثاني نظام الرخصة بالنقاط “ المادّة 62 : تحدث بطاقية وطنية لرخص السياقة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية. تقوم بتسيير نظام الرخصة بالنقاط الإدارة المكلفة بتسيير هذه البطاقية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” “ المادّة 62 مكرر : عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المذكورة في الفصل السادس من هذا القانون، يتم سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى: نقطة واحدة، باستثناء المخالفات المذكورة في المطات 1( و 5 و 7)،
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية : نقطتان (2)،
- بالنسب ة للم خالف ات من الدرجة ال ثالثة : 4 نقاط،
- بالنسب ة للمخالفات من الدرجة الرابعة : 6 نقاط،
- بالنسبة للجنح : 10 نقاط، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 78 و 80 و 81 و 82 و 87 (الفقرة الأولى) و 88 و .90
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة با لمخالفات، يتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة .” “ المادة 62 مكرر 1 : يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال المعلومة الخاصة بالمخالفة المرتكبة التي تؤدي إلى سحب النقاط، إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة. يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون .” “ المادة 62 مكرر 2 : يرخص للأشخاص والسلطات المبينة أدناه، الاطلاع على المعلومات المتعلقة برصيد نقاط رخصة السياقة :
- صاحب رخصة السياقة،
- مصالح الأمن: قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني،
- السلطات القضائية،
- الإدارة المكلفة بتحصيل الغرامات. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” “ المادة 62 مكرر 3 : تقوم الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها بناء على طلبها، إلى المصالح المختصة التابعة لما يأتي:
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية .” “ المادة 62 مكرر 4 : ي تم استرجاع الن قاط من ط رف حائز رخصة السياقة، بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور، كما يأتي :
- في حالة ما إذا لم يرتكب المعني أية مخالفة أخرى خلال مدة محددة،
- أو بعد متابعة تكوين على نفقته. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م “ المادة 62 مكرر 5 : بعد نفاذ كل النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا. ويتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية. وبعد انتهاء أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إعادة رخصته إلى المصالح المؤهلة، يمكن المعني طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة تخضع للفترة الاختبارية. يرفع هذا الأجل إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة خمس (5) سنوات .” وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا يمكن المعني أن يطلب الحصول على رخصة سياقة جديدة إذا كان محل منع. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” “ المادة 62 مكرر 6 : لا يمكن الأشخاص الذين تكون رخصة سياقتهم محل عدم الصلاحية طلب الحصول على رخصة جديدة إلا بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور عبر الطرق .” المادّة 4 : تدرج ضمن أحكام المادة 63 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة ثامنة (8) تحرر كما يأتي: “ المادة 63 : ……………(بدون تغيير)……………….
- السهر على تكوين مترشحين للحصول على رخصة السياقة .” المادّة 5 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادتان 63 مكرر و 63 مكرر 1، تحرّران كما يأتي: “ المادة 63 مكرر : يحدث مجلس تشاوري ما بين القطاعات يوضع لدى الوزير الأول، يكلف بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين المعنيين. تحدد طبيعة هذا المجلس ومهامه وعمله وتنظيمه عن طريق التنظيم .”
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م “ المادة 63 مكرر 1 : تنشأ مندوبية وطنية للأمن في الطرق تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية. تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية. تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وعملها وتنظيمها عن طريق التنظيم”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 64 و 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “ المادة 64 :……………….(بدون تغيير حتى) والأمن في الطرق. يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزارة المكلفة بالداخلية. ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” “ المادة 66 : تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع (4) درجات: أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2000 دج : 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات، 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة، والدراجات النارية، 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، وعند الاقتضاء، شهادة الكفاءة المهنية، 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، 5 - مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة الإنارة وإشارة السيارات، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك. ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2500 دج: 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين، 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة، 5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية، 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور، 8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل، 9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة، 10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 %، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات. ج) المخالفات من الدرجة الثالثة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 3000 دج : 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة ال قان ون ي ة الم رخص ب ها بنسبة تفوق 10 % وتقل عن 20 %، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقط ورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات، 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك، 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات المتحركة والدراجات النارية وراكبيها، 5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار، أو الطريق السريع، 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية، 8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف، 9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتّمة أخرى على زجاج المركبة، 10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة، 11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزام حائزي رخص السياقة في الفترة الاختبارية للتكوين وعلى نفقتهم، 12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك، غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها، 13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزامية المراقبة التقنية الدورية للمركبات. د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 5000 دج : 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور، 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز، 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام، 5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة على الطرق السيارة، والطرق السريعة، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق آخر، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، 8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طنا، 9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية، 10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة، 11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة. غرامة من 5000 دج لكل 250 كلغ من الحمولة الزائدة في مركبات يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن. غرامة من 5000 دج لكل 500 كلغ من الحمولة الزائدة في مركبات يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن، 12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات، 13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور. غرامة من 5000 دج لكل 200 كلغ من الحمولة الزائدة في كل محور، 14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتركيب جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت، وخصوصياته وتشغيله واستعماله الملائم وصيانته، 15 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغيير الهام للاتجاه دون تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه،
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م 16 - مخالفة الأحكام المتعلقة باجتياز خط متواصل، 17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة، 18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع، 19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات وتركيب أجهزة إنارة وإشارة المركبات، 20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري، 21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل، 22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم احترام مدة السياقة، ومدة الراحة من قبل سائقي مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، 23 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق، 24 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، 25 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة السياقة في الفترة الاختبارية، 26 - مخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، 27 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها، 28 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالضرر أو الخطر الملحق بالغير، أو بالمسلك العمومي وبتجهيزاته أو بملحقاته، 29 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الدخان والغازات السامة وإصدار الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة، 30 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتج اوز ح د السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20 % وتقل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 عن 30 %، والتي قامت التجهيزات المعتم دة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقط ورة، أو دون مقط ورة أو نصف مقطورة، في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات. المادّة 7 : تدرج ضمن أحكام المادة 69 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة عاشرة (10) تحرر كما يأتي: “ المادة 69 : …………….(بدون تغيير)……………..
- السير مع حمولة زائدة.
- (…………….. الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 8 : تعدل وتتم م أحكام المادة 69 مك رر من القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحرر كما يأتي: “ المادة 69 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي”. المادّة 9 : تدرج ضمن أحكام المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة عاشرة (10) تحرر كما يأتي: “ المادة 71 : …………..(بدون تغيير)……………..،
- السير مع حمولة زائدة.
- ……………..(الباقي بدون تغيير) .”…………… المادّة 10 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 71 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 71 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه جنحة الجرح الخطأ .” المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المواد 79 و 87 و 89 و 92 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 79 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة صالحة لصنف المركبة المعنية. ويمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من طلب الحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى. لا يسري مفعول منع طلب الحصول على رخصة السياقة إلا بعد تنفيذ العقوبة”. “ المادة 87 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسلك العمومي. علاوة على العقوبات المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 62 مكرر أعلاه، يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يشارك في سباق المركبات ذات محرك غير المرخص لها في المسلك العمومي”. “ المادة 89 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 % فما فوق، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات”. “ المادة 92 : في حالة ارتكاب جنح يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 77 و 79 و 84 و 85 و 86 أعلاه، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ على سبيل التحفظ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به”. المادّة 12 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 92 مكرر تحرر كما يأتي: 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م “ المادة 92 مكرر : عندما يرتكب حائز رخصة السي اقة الأجن بية أي ة مخال فة من صوص عل يها في القسم الأول من هذا الفصل، يتم الاحتفاظ بها إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية .” المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المواد 93 و 97 و 98 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 93 : في حالة المخالفات المذكورة في القسم الأول من هذا الفصل، يسلّم العون الذي عاين المخالفة للسائق الإخطار بالمخالفة من أجل دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما. ومع انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية. وفي هذه الحالة، يرفع مبلغ الغرامة بحدها الأقصى كما يأتي:
- 3000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى،
- 4000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية،
- 6000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة،
- 7000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة. ترسل المعلومة إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط للسحب الإضافي لنقطتين .(2) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم” . “ المادة 97 : في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السياقة إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة. ترسل المعلومة الخاصة بالجنح ة المرتكب ة إلى الإدارة المكلفة بتسي ير نظ ام الرخصة بالنقاط في أج ل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة. يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وإذا صدر الحكم بالبراءة وبناء على طلب المعني، يتم استرجاع النقاط التي تم سحبها من رخصة السياقة بعد صيرورة الحكم النهائي”. “ المادة 98 : يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبيَنة في ال قسم ال ثاني م ن هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي:
- لمدة من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 و 69 مكرر و 70 و 71 و 71 مكرر و 73،
- لمدة سنة (1) بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و 87 (الفقرة 2) و .89 في حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة. ماعدا حالة المنع، يمكن المعني أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد أجل خمس (5) سنوات”. المادّة 14 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 98 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 98 مكرر : في حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي، يتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية”. المادّة 15 : تعدل وتتمم أحكام المواد 99 و 108 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 99 : في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل التي تتم معاينتها قانونا خلال الفترة الاختبارية، تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة بالإضافة إلى العقوبات الجزائية. وفي ه ذه ال حال ة، لا ي م كن له ذا الأخ ي ر طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ صدور قرار الإلغاء .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 “ المادة 108 : تسلّم المركبات المهجورة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” “ المادة 134 : يختص مفتشو النقل البري بمعاينة المخالفات من الدرجة الرابعة، المطتان 11 و 13، والمخالفة من الدرجة الثالثة - المطة 12 من المادة 66 أعلاه، وإعداد محضر بذلك”. المادّة 16 : بصفة انتقالية، تبقى الأحكام المتعلقة ب كي ف يات تسيير رخصة السياقة، والمنصوص عليها في القسم الثالث - الفصل السادس من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط. كما يستمر المركز الوطني لرخص السياقة، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، واللجان الولائية المذكورة في المادتين 61 و 64 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، في تأدية مهامها إلى غاية وضع جهاز جديد يتكفل بالمهام المخولة للمركزين المذكورين أعلاه. المادّة 17 : ت ل غى الأحكام ال م خ ال ف ة ل ه ذا القانون، لا سيما المادتان 83 و 137 من القانون رقم 01-14 ال م ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم. كما تلغى المادة 10 مكرر من القانون رقم 04-16 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم. المادة 18 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-81 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عل يا في علوم التغذية والصناعات الغذائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-21 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر” المنشأة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 09-21 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى “ال م درسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. فبراير سنة م تنظيميّة المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر، مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات مراقبة الجودة والتحاليل الغذائية. المادة 4 : زي ادة على الأعض اء المذك ورين في المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تلغ ى أحكام المرسوم التنف يذي رقم 09-21 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-82 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان، إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 09-255 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في الع لوم والتقنيات بتلمسان” المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-255 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى “الم درسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تلمسان. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الطاقات المتجددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 المادة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ت لغ ى أحك ام المرس وم ال تنف يذي رقم 09-255 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في العل وم والتقن يات بعنابة” المنش أة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سن ة 2009 والمذكور أعلاه، إلى “المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الصيانة ومصداقيات النظم الصناعية. المادة 4 : زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ت لغى أحك ام المرسوم التن فيذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في الع لوم والتقني ات بوهران” المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذك ور أعلاه، إلى
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م “الم درسة العلي ا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا ف ي الهندسة الك هرب ائي ة والط اقوية ب وهران م هم ة ضم ان ال تكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات إنتاج الطاقة الكهربائية “ الطاقوية”. المادة 4 : زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ت لغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 مرسوم تنفيذي رقم 17-85 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران، إلى مدرسة عليا للاقتصاد. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 10-161 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران “المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-161 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى “الم درسة العليا للاقتصاد بوهران” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا للاقتصاد بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الاقتصاد الصناعي والشبكات. المادة 4 : زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تل غى أحك ام الم رسوم الت نف يذي رقم 10-161 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-86 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان، إلى مدرسة عليا لإدارة الأعمال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 10-162 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بتلمسان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في الع لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ب تل مسان “ ال منش أة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 10-162 الم ؤرخ في 15 رج ب عام 1431 الم وافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى “الم درسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان” و تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تلمسان. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإدارة العامة للصحة. المادة 4 : زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزيرالمكلف بالصناعة والمناجم،
- م مثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تل غى أحك ام الم رسوم الت نف يذي رقم 10-162 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنف يذي رقم 17-87 م ؤرّخ في 18 جمادى الأول ى ع ام 1438 ال م وافق 15 فبراي ر سن ة 2017، يتض من تح ويل ال م درس ة التح ضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعل وم التسيير بقسنطينة، إلى مدرسة عليا للمحاسبة والمالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 10-163 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في الع لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقسنطينة” المنشأة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 10-163 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى “الم درسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة “ وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات اقتصاد الأسواق المالية. المادة 4 : زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تل غى أحك ام الم رسوم ال ت نف يذي رقم 10-163 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-88 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة، إلى مدرسة عليا في علوم التسيير. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 10-164 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في ال عل وم الاقتص ادية وال تج ارية وع لوم ال تس يير بعنابة” المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-164 ال م ؤرخ في 15 رجب ع ام 1431 ال م وافق 28 يون ي و س نة 2010 والم ذك ور أعلاه، إلى “الم درس ة الع ل يا في علوم التسيير بعنابة “ وتخ ض ع لأحك ام ال م رسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإدارة العامة. المادة 4 : زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- م مثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 6 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-164 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 13-373 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول “المدرسة التحضيرية في ع لوم الطبيعة والحياة بمستغانم” المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-373 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى “المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم “ وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة مستغانم. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : زيادة ع لى ال مه ام الع ام ة الم ح ددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في الفلاحة بمستغانم مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علم النبات. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تل غى أحك ام الم رسوم ال ت نف يذي رقم 13-373 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمّن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-450 المؤرّخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-59 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال ع ام 1432 الموافق 20 سبتمبر سن ة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 29 و 41 و 51 و 65 و 67 و 77 و 79 و 122 و 132 و 166 و 172 و 207 و 213 و 244 و 284 و 299 و 352 و 353 من المرس وم التّن فيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحت وى برامجه، حسب ما يأتي :
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- سلك المتصرفين الإقليميين :
- رتبة متصرف إقليمي.
- سلك ملحقي الإدارة الإقليمية :
- رتبة ملحق الإدارة الإقليمية،
- سلك أعوان الإدارة الإقليمية :
- رتبة عون الإدارة الإقليمية.
- سلك كتاب الإدارة الإقليمية :
- رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية.
- سلك محاسبي الإدارة الإقليمية :
- رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
- رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية.
- سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية.
- سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية.
- سلك تقنيي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
- سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
- سلك تقنيي الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.
- سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية.
- سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21
- سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- رتبة مفتش النظ افة والنقاوة العمومية والبيئة.
- سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- رتبة مراقب رئيسي في النظ افة والنقاوة العمومية والبيئة.
- سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
- رتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعينة،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- نمط التكوين (متواصل أو تناوبي)،
- مؤسسة التكوين العمومية المكلفة بالتكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب أن تُبلَّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أج ل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : يل زم الموظفون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني، أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة تكوين تكميلي، ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين التكميلي عن طريق استدعاء فردي أو أية وسيلة أخرى ملائمة. المادّة 7 : تضمن إجراء التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : بالنسبة لرتبة متصرف إقليمي :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير. بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة عون الإدارة الإقليمية، وكاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، وكاتب مديرية للإدارة الإقليمية، ومعاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومعاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- مراكز التكوين المهني والتمهين،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، ومحاسب الإدارة الإقليمية :
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير.
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، ومساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- أقسام علم اقتصاد المكتبات للجامعات،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير بالنسبة لرتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية فقط،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي،
- أقسام الإعلام الآلي بالكليات،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي،
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. بالنسبة لرتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م بالنسبة لرتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية ورئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
- مؤسسات التكوين العمومية المؤهلة للتكوين في هذا ا لمجال. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل، أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا تطبيقيا. كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تجرى التربصات التطبيقية على مستوى الجماعات الإقليمية. المادّة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- تسعة (9) أشهر، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف إقليمي،
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية،
- وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
- ستة (6) أشهر، بالنسبة للرتب الآتية :
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- عون الإدارة الإقليمية،
- كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية،
- مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية،
- رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادّة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، مكونو المؤسسات العمومية التكوينية المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإع داد ت ق رير ن ه اية الت ك وين ح ول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادّة 14 : عند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يتضمّن ثلاثة (3) اختبارات كتابية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : اثنان (2)، لكل اختبار. المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم دورة التكوين التكم يلي في ال رت ب المذك ورة ف ي الم ادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 3،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1 المادّة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عامّا يس اوي أو يف وق 10/20، على أس اس التقي يم المذكور في المادة 15 أعلاه. المادّة 17 : قبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على معدل النجاح المذكور في المادة 16 أعلاه. المادّة 18 : تضبط ق ائم ة الموظفين الناجح ين في التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية، عضوين. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تُعِدُّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 19 : عند نهاية التكوين، يُسلم مدير المؤسسة التكوينية المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. الملحق 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م المادّة 20 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في التكوين التكميلي قبل الترقية، إلى الرتب المقصودة. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال الأول برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية 1 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة متصرف إقليمي : المدة : تسعة (9) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي الحجم الساعي المعامل 30 2 2 تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية 48 4 3 المناجمنت والاتصال العمومي 4 المالية المحلية 5 الصفقات العمومية والبرامج التنموية 6 التحرير الإداري والمنهجية 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : 30 2 48 4 48 4 18 2 18 2 240 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 25 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م 2 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية : المدة : ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية 3 المالية المحلية 4 التحرير الإداري والمنهجية 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الحجم الساعي المعامل 30 2 48 4 48 4 12 2 18 2 156 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. 3 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة عون الإدارة الإقليمية : 3 - المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية 3 التحرير الإداري والمنهجية 4 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الحجم الساعي المعامل 42 4 48 4 30 2 30 2 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 4 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبتي كاتب للإدارة الإقليمية : المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 مدخل لدراسة القانون فبراير سنة م مديرية للإدارة الإقليمية وكاتب مديرية رئيسي الحجم الساعي المعامل 30 2 2 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 30 2 3 تنظيم الجماعات الإقليمية 4 تقنيات الأمانة والمكتبية 5 التحرير الإداري 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 30 4 30 4 18 2 12 2 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. 5 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبتي محاسب الإدارة الإقليمية ومحاسب رئيسي للإدارة الإقليمية : المدة تسعة (9) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تقنيات الميزانية للجماعات الإقليمية 2 الجباية المحلية الحجم الساعي المعامل 30 2 48 4 3 الأملاك العمومية للجماعات الإقليمية والتعاون المشترك ما بين البلديات 42 3 4 الصفقات العمومية والبرامج التنموية 42 3 5 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية 48 4 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 12 1 18 2 240 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 27 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م 6 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة وثائقي المدة تسعة (9) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 2 تقنيات الأرشيف 3 تقنيات التوثيق 4 تكنولوجيا الاعلام والاتصال 5 التنظيم الإداري 6 التحرير الإداري 7 المنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 40 3 40 3 40 3 20 2 10 1 10 1 10 1 170 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 7 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعد المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 2 تقنيات الأرشيف 3 تقنيات التوثيق 4 تكنولوجيا الإعلام والاتصال 5 التنظيم الإداري 6 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 30 3 30 3 30 3 10 2 10 1 10 1 120 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 فبراير سنة م 8 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 أنظمة التشغيل وقواعد البيانات 2 البرمجة 3 الشبكات 4 طرق التصور 5 الأمن والصيانة المعلوماتية 6 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الحجم الساعي المعامل 30 4 18 2 30 3 30 3 30 4 12 1 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. 9 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 أنظمة التشغيل وقواعد البيانات 2 الشبكات 3 الأمن والصيانة المعلوماتية 4 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 10 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 رياضيات إحصائية 2 إحصائيات وصفية 3 ترتيب زمني أو تسلسلي 4 اقتصاد قياسي 5 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : الحجم الساعي المعامل 48 4 30 3 48 4 24 1 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 36 4 36 4 30 2 30 2 18 1 150 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 29 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م 11 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 رياضيات إحصائية 2 إحصائيات وصفية 3 طرق السبر 4 التحرير الإداري معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 48 4 42 3 42 3 18 1 الحجم الساعي الإجمالي 150 ساعة 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات 12 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 التشريع الخاص بالعمران 2 التشريع الخاص بالصفقات العمومية 3 التمتير القبلي والبعدي 4 تسيير وتنظيم الورشات 5 إلكتروتقني 6 إعلام آلي 7 التحرير الإداري الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : الحجم الساعي المعامل 30 4 18 2 24 3 30 4 24 3 12 1 12 1 الحجم الساعي الإجمالي 150 ساعة 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 13 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مفتش المدة تسعة (9) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 المراقبة والتفتيش 2 مراقبة النوعية 3 التسيير البيئي والحضري والصناعي 4 التحسيس البيئي والاتصال 5 الإعلام آلآلي 6 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 14 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مراقب المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 التسيير التقني للمنشآت القاعدية 2 المراقبة والتفتيش 3 التسيير البيئي والحضري والصناعي 4 التحسيس البيئي والاتصال 5 قواعد النظافة والأمن 6 مخططات التدخل للبلدية 7 تسيير واقتصاد المياه 8 الإعلام الآلي 9 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : فبراير سنة م النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : الحجم الساعي المعامل 90 3 48 2 48 2 18 1 18 1 18 1 240 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : الحجم الساعي المعامل 30 3 30 3 18 2 18 2 18 2 6 1 6 1 12 1 12 1 150 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 31 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م 15 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية : المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 علم النفس 2 ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة 3 سيكولوجية اللعب وسيكولوجية الألوان والحضانة 4 الوساطة الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي والمرافقة 5 تقنيات الإرشاد النفسي والتربوي والمهني 6 القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتسيير الموارد الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : الحجم الساعي المعامل 30 2 18 1 30 2 30 3 30 3 البشرية 12 1 150 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 16 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة رئيسة المدة ستة (6) أشهر 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي 2 تقنيات التنشيط التربوي والثقافي والتسلية 3 تقنيات الاتصال والعلاقات الإنسانية 4 تقنيات التأطير والمتابعة البيداغوجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : الحجم الساعي المعامل 30 2 36 2 42 3 42 3 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جم ادى الث ان ية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة :
- مفتاح سربوح، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- مختار بليلي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- إلهام عناني، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الطاهر بلعقون، ممثل وزير المالية،
- عبد النور بن فوغال، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- سميرة بريريش، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- زين الدين بن شعلال، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
- عادل بلعيدي، ممثل وزير الثقافة،
- سعاد بهلولي، ممثلة وزير الاتصال،
- توفيق صالحي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- صالح طلعة، ممثل وزير الشباب والرياضة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
- رابح عواد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عبد اللّه عفيف، ممثل المنظم ة ال وطن ية لأبناء الشهداء،
- عبد الوهاب العالم، ممثل عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير حتى)
- السيد شكري بن زعرور، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا، خلفا للسيد إبراهيم مقدور، …………………….(بدون تغيير حتى)
- السيد يوسف سالمي والآنسة عائشة خلوط، عضوان معينان من طرف الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في ا لمجال”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة