ج.ر عدد 26 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة …………………………………………………………………………………………………….2011 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-182 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-183 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-184 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تماسين وتعيين حدوده……………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية “الدشرة الحمراء” وتعيين حدوده……………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-186 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيين حدوده………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-187 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-188 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 ماي و سنة 2010 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-189 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-190 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين…………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”…………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”…………………… 23

5 رجب عام 1434 ه 26 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مايو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”……………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”……………………….. 28 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غش ت سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمّن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مست وى ال ح دود ال ب ري ة وال ب ح رية وال ج وي ة والمناطق والمخازن تحت الجمركة…………………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي……………………………. 33 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………………………………… 37 ق رار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات……………………………….. 38

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 15 مايو سنة 2013 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق النق ل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولون يا، الموق ع بوارسو في 7 يوليو سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولون يا، الموق ع بوارسو في 7 يوليو سن ة 2011، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المش ار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين”،
  • باعتبارهما طرفين في المع اهدة الدول ية للطيران المدني المفتوح ة للتوق يع بمدين ة شيك اغو في 7 ديسمبر سنة 1944،
  • ورغبة منهما في تطوير التعاون في مجال النقل الجوي والمساهمة في تحسين الطيران المدني الدولي،
  • ورغبة منهما في إبرام اتفاق نقل جوي بغرض تقديم خدمات جوية بين إقليميهما المتتاليين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى التعاريف 1 - لهدف تطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني كلمة “المعاهدة” : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وكل ملاحقها المعتمدة وفقا لأحكام المادّة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة أو للمعاهدة نفسها طبقا لأحكام المادّتين (90) و(49) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفع ول لدى كل من الطرفين المتعاقدين. ب) تعني عبارة “سلطات الطيران” : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية بولونيا، رئيس هيئة الطيران المدني، أو في كلا الحالتين، كل شخص أو سلطة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة من طرف السلطات المشار إليها أعلاه، ج) تعني عبارة “مؤسسة النق ل الج وي المعينة” كل مؤسسة للنقل الجوي التي تم تعيينها وترخيصها طبق ا لأحكام المادّة الثالث ة (التعيين والت رخ يص) من هذا الاتفاق، د) عبارات “الخدمة المتفق عليها” و”الطريق المحدد” تعني بالترتيب خدمات النقل الجوي الدولي وفقا للمادّة الثانية (من الحقوق) من هذا الاتفاق والطريق المحدد في ملحق هذا الاتفاق،

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م ه) تعني كلمة “التعرفة” السعر الواجب دفعه لقاء نقل الركاب، الأمتعة والشحن وكذا الشروط التي تخضع لها هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالخدمات الأخ رى المقدم ة من ط رف مؤسس ة لها علاقة بالنقل الجوي، إلا أنه يستثنى منها الأجور وشروط نقل البريد، و) عبارة “إقليم الطرف المتعاقد” تعني إقليم الدولة التي هي طرف في هذا الاتفاق، ي) عبارة “الدولة العضو” يقصد بها الدولة التي هي حاليا أو مستقبلا طرف متعاقد في الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية المعدلة، أو في الاتفاقية التي تطبق بموجبها حرية الإنشاء بموجب قانون المجموعة المطبق في مجال الطيران المدني، ز) يقصد بعبارة “ شهادة مستغ ل ج وي” وثيقة صدرت لمؤسسة نق ل ج وي والتي تشهد بالكفاءة المهنية لهذه المؤسس ة والتنظ يم لضم ان أمن استغلال الطائرات الخاصة بنشاطات الطيران المبينة في هذه الشهادة، ح) عبارة “أعباء الاستعمال” تعني الأعباء الملزمة على مؤسسة النقل الجوي من ط رف السلط ة المختص ة أو المسموح لها من طرف هذه السلطة بغرض استعمالها لتموين ملكية المطار أو التجهيزات أو تجهيزات الملاحة الجوي ة بما في ذلك تجه يزات التحل يق الج وي أو الخدمات ذات الصلة وتجهيزات الطائرة وطاقمها والركاب والشحن. 2 - يعتبر الملحق جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق. كل رج وع له ذا الاتف اق يستوجب الرج وع لملحقه ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة. المادّة 2 منح حقوق النقل 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتأسيس واستغلال الخدمات الجوية الدولية من طرف المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق الآتية : أ) الحق في الطيران عبر إقليمه دون هبوط، ب) الحق في الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية، ج) الحق في الهبوط في إقليمه في النقاط المحددة في ملحق هذا الاتفاق لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع بما في ذلك البريد منفصلة أو مجتمعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 د) الحقوق الأخرى عدى الموضحة في هذا الاتفاق لغرض استغلال الخدمات الج وية الدول ية المبين ة على الطرق في ملحق هذا الاتفاق. 2 - لا يوجد في نص الفقرة الأولى من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ح ق أخذ الرك اب والبض ائع بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، نظير أج رة أو استئج ار، نح و نقط ة أخ رى واقع ة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر. 3 - إذا لم تستطع المؤسسة المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة من استغلال خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح أو اضطرابات سياسية، أو تطورات ظرفية خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل قصارى جهده لتسهيل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات الطارئة والمناسبة لهذه الطرق. المادّة 3 التعيين والترخيص 1 - يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسستين للنقل الجوي بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق وسحب أو تغيير هذه التعيينات. يجب إبلاغ هذه التعيينات كتابيا، من قبل سلطة الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر. 2 - على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا التعيين أن يمنح الت راخيص والتسريح ات الملائم ة في أدنى الآجال، على هذا النحو : أ) في حالة ك ون مؤسسة النقل الجوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • تكون إقامة هذه المؤسسة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومرخصة وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و
  • تكون هناك ممارسة واستمرارية في المراقبة القانونية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و ب) في حالة كون مؤسس ة النقل الجوي معينة من طرف جمهورية بولونيا :
  • تكون إقامة هذه المؤسسة في إقليم جمهورية بولوينا بموجب الاتفاقية المؤسسة للمجموعة الأوروبية وحائزة على رخصة استغلال صالحة، وفقا لقوانين المجموعة الأوروبية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه

  • تكون هناك ممارسة واستمرارية في المراقبة القانونية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي من طرف الدولة العضو المسؤولة عن إصدار شهادة مستغلها الج وي، وتكون سلط ة الطيران المختص ة مبين ة جليا في التعيين، و ج) مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة لاستفاء الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات المطبقة عادة في استغلال الخدمات الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات، د) يجوز للمؤسسة المعينة والمرخصة على هذا النحو أن تبدأ في استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها، شريط ة توافقها مع أحك ام هذا الاتف اق، وكذا مع المتطلب ات الوطن ية المتعلق ة برخص ة الاستغلال إذا كانت مطبقة. المادّة 4 إلغاء وتعليق وتقليص الحقوق 1 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في إلغاء أو تعليق أو الحد في منح تراخيص الاستغلال أو الرخص التقنية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث : أ) في حالة ك ون مؤسسة النقل الجوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • غير مستقرة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وغير حائزة على رخصة استغلال صالحة، وفقا للقوانين الجزائرية، أو
  • عدم وجود مراقبة فعلية وقانونية على مؤسسة النقل الجوي تتم بصفة مستمرة ومتواصلة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب) في حالة كون مؤسس ة النقل الجوي معينة من طرف جمهورية بولونيا :
  • عند عدم استقرارها في إقليم جمهورية بولونيا الخاضع ة للاتفاق ية المؤسسة للمجموع ة الأوروب ية أو عن د عدم حيازته ا على رخص ة للاستغلال صالحة وفقا للقوانين الأوروبية، أو
  • عدم وجود مراقبة فعلية وقانونية على مؤسسة النقل الجوي، تتم بصفة مستمرة ومتواصلة من طرف 15 مايو سنة 2013 م الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المخولة لمنح رخص الاستغلال الجوي أو كون سلطة الطيران المعنية غير موضحة جليا في التعيين. ج) في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوي المذكورة بالاستغلال طبقا لشروط هذا الاتفاق وملحقه. 2 - لا يتم تطبيق الشروط المنوه بها في الفقرة الأولى من هذه المادّة إلاّ بعد تشاور سلطات الطيران طبقا للمادّة 19 (المشاورات) من هذا الاتفاق. المادّة 5 تطبيق القوانين 1 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر. 2 - تطبق القوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالوصول والمغادرة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجز الطبي من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ومن طرف ولمنفعة ركابها وأطقم طائراتها والبريد والبضائع المنقولة على متن طائراتها. المادّة 6 خدمات الأسكلة دون المساس بالقوانين والأنظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، بما في ذلك جمهورية بولونيا، الخاضعة لقوانين المجموعة الأوروبية، يجوز لكل طرف متعاقد تأسيس مصالحه الخاصة بخدمة الأسكلة (مصلحة مستقلة) أو باختياره ومن بين الممونين المتنافسين من يقوم بتوفير خدمات الأسكلة (للهبوط لأغراض غير تجارية) بصفة كلية أو جزئية. إذا ما ضيقت أو منعت هذه القوانين خدمات الأسكلة وعند غياب تنافس حقيقي بين مموني خدمات الأسكلة، يتوجب معاملة كل مؤسسة للنقل الجوي المعينة على أساس المساواة وعدم التمييز بهدف حصولها على مصلحة مستقل ة، وخدمة أسكل ة موفرة من قبل الممون أو الممولين.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م المادّة 7 الرسوم الجمركية 1 - تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوية الدولية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسسة النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزي وت التشحيم وقط ع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائ رات (بما في ذلك الأطعمة والمشروب ات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر والمتواج دة على متن طائرات تلك المؤسسة، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى غاية تصديرها مرة ثانية أو استعمالها أثن اء تواجدها في هذا الإقليم. 2 - يجب الإعفاء من هذه الرسوم والأعباء والض رائب، باستثناء أج ور الخدمات التي تق دم إلى الطائرات ما يأتي : أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الط رف المتعاقد، والموجه ة للاستهلاك على متن الطائرة المشغّلة على الخطوط الجوية الدولية للطرف المتعاقد الآخر. ب) قطع الغيار والعتاد المستورد الذي يدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق الجوية الدولية المتفق عليها، ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود به ا الط ائ رات التي تستخدمه ا المؤسس ة المعين ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية حتى ل و كانت تلك الإمدادات ستستخ دم في ج زء من رحلته ا على إقليم الط رف المتع اقد الآخر الذي أخذت منه، د) المواد الإعلانية وال وث ائ ق التي ليست له ا قيمة تجارية، المستعمل ة بمؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل كلا الطرفين المتعاقدين داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر. 3 - إذا استوجبت القوانين والنظم المحلية الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين فرض ذلك، يتم وضع المؤن المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) تحت المراقبة الجمركية للطرف المتعاقد المذكور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 4 - لا يمكن إن زال وتف ريغ الأجه زة العادي ة وكذا المعدات والتموينات الموجودة على متن طائرة مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم إلى أن يعاد تصديرها أو التص رف فيها وفقا للقوانين الجمركية. 5 - لا يخض ع الركاب والأمتع ة والبض ائع العابرة مباش رة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تخرج من نطاق منطقة المطار المخصص ة لهذا الغرض، إلاّ لتفتيش بسيط، كما تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية ورسوم أخرى مماثلة. 6 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع : أ) قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرض، على أساس المساواة، الحقوق والرسوم، المص اريف والتك اليف المتعلق ة بال وق ود الموف ر في إقليمها المستعمل من طرف طائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية بولونيا المستغلة لبعض النقاط داخل إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب) قيام جمهورية بولونيا بفرض، على أساس المساواة، الحقوق والرسوم، المصاريف والتكاليف المتعلق ة بالوقود الموف ر في إقليمه ا المستعمل من ط رف طائرة تابعة لمؤسس ة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستغل ة لبعض النقاط داخ ل إقل يم جمهورية بولونيا أو بنقطة داخ ل إقليم آخر لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. المادّة 8 المنافسة العادلة 1 - يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة في استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما. 2 - يجب أن يسمح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة نقل جوي معينة بتحديد الوتيرة وسعة النقل الجوي الدولي الواجب توفيرها مبنية على الاعتبارات التجارية للسوق. لا يحق لأي طرف متعاقد أن يقوم بصف ة أحادي ة بالح د من حجم النقل أوال وت يرة أو انتظامية الخدم ة أو نوع الطائ رات المستغل ة من طرف مؤسسة النق ل الج وي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلاّ في حدود هذا الاتفاق، أو تحت شروط مشابهة مطابقة للمادّة 15 من هذا الاتفاق.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين السماح لمؤسسات النقل الجوي التابعة له، سواء كانت بمفردها، أو بالاشتراك مع مؤسسة / مؤسسات نقل جوي أخرى إتخ ام السوق به دف الإضع اف الشديد لمنافس آخ ر أو لإقصائه من ذلك الطريق. المادّة 9 جداول الاستغلال 1 - يجب أن تعرض المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر جداول الخدمات التي ترغب في استغلالها مع تحديد الوتيرة، وجدول التوقيت، ونوع الطائرة وتشكيلة وعدد المقاعد الموضوعة تحت تصرف الزبائن وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة. 2 - وأي ة تغييرات لاحقة تخص استغلال رحلات إضافية تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي على جدول الاستغلال، تخضع لموافقة سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 10 التعريفات 1 - يك ون لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الط رفين المتع اقدين الح ري ة في تح ديد تعريفات النقل الجوي. 2 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرف ين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما ع لى الأقل من الت اريخ المقترح لتطبيقها، ويج وز في ح الات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. 3 - يحق للأطراف المتعاقدة التدخل في أي وقت : أ) لسحب تعريفة أساسية، أخذا بعين الاعتبار التشكيلة الأساسية للتعريفة الخاصة بالطريق المذكور وعوامل أخرى بما فيها الوضعية التنافسية للسوق، والتي تعود بالخسارة الكبيرة على المستعملين من حيث التكاليف الطويلة المدى ا لمخصّصة كليا من طرف مؤسسة النق ل الج وي المعينة بما في ذلك الفائدة المرضية لرأس المال. ب) للاعتراض، بطرق غير تمييزية، على انخفاض الأسعار في السوق سواء على طريق أو على مجموعة طرق، عندما تؤدي قوى السوق إلى إعاقة تطوير 15 مايو سنة 2013 م التغيرات الهامّة لأسعار النقل الجوي انطلاقا من الحركات العادي ة للأسع ار الموسميّة والتي تؤدي إلى خسائر عالية بين مؤسسات النقل الجوي المعينة على الطرق الجوية المعنية، أخذا بعين الاعتبار التكاليف الطويلة المدى ا لمخصّصة كليا من طرف مؤسسات النقل الجوي. 4 - علاوة على أحك ام هذه المادة، تح دد التع ريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الج وي التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للنقل ال جوي في إقليم الاتح اد الأوروبي وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي. المادّة 11 الفرص التجارية 1 - يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الحق في فتح مكاتبها، وكالاتها و/ أو ممثليها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتنظيمات السارية المفعول للطرف المتعاقد الآخر، 2 - يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الحق في توظيف والإبقاء داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الموظفين اللازمين لضمان وترقية خدمات النقل الجوي، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى ذلك الطرف المتعاقد. 3 - يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين، على أساس التبادلية، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، أن تبيع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تذاكر النقل الجوي إما مباشرة، أو عن طريق وكلاء ويحق لكل طرف متعاقد بيع تلك التذاكر إما بالعملة المحلية أو أي عملة قابلة للتحويل وفقا للتنظيمات السارية المفعول الخاصة بالعملات الخارجية. المادّة 12 تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات نقل الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة الصعبة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد، واستغلال الخدمات المتفق عليها. يجري التحويل حسب نظام الصرف الرسمي المطبق على العمليات التجارية المعتادة وطبقا لأنظمة الصرف المعمول بها.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م المادّة 13 رسوم الاستغلال يجب أن تكون الرسوم المفروضة في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين على مؤسسات النقل الج وي التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات المفتوحة للاستغلال العمومي وخدمات الملاحة الجوية وغيرها من تجهيزات الطيران، معقولة وعادلة ومبنية على أسس اقتصادية صالحة حيث يكون تحصيلها طبقا للأحكام السارية المفعول دون تمييز لجنسية الطائرة المعنية. المادّة 14 الشهادات والرخص 1 - شهادات الملاح ة والكف اءة والرخص الص ادرة أو المصادق عليها أو المجددة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك جمهورية بولونيا الخاضعة لقوانين ونظم المجموعة الأوروبية، والتي لم تنقض مدة صلاحيتها تعتبر صالحة لدى الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تساوي أوتفوق المقاييس الدنيا لاتفاقية الطيران المدني الدولي. 2 - إلاّ أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بصلاح ية شهادات الكف اءة والرخص المذكورة والممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لغرض الطيران فوق إقليمه. المادّة 15 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ويتعهد الطرفان المتعاقدان وبدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة، بموجب القانون الدولي، بالالتزام بوجه خاص بأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 ديسمبر سنة 1971، والبروتوكول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 وكل اتفاقية متعددة الأطراف تخص أمن النقل الجوي وتربط الطرفين المتعاقدين. 2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال الغير مشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات الملاح ة الجوي ة، ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني. 3 - في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، يعمل الطرفان المتعاقدان بأحكام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين المتعاقدين. وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مستغلي الطائرات الذين مقر أعمالهم الرئيسي أو إقامتهم الدائمة متواجدة في إقليم الأطراف المتعاقدة وبالنسبة لجمهورية بولونيا مستغلي الطائرات الذين مق ر أعمالهم الرئيسي يقع بإقليمها وفقا للاتفاقية المؤسسة للمجموعة الأوروبية والحائزين على شهادات استغلال صالحة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران. 4 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة الأحكام المتعلقة بسلامة الطيران، التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد به، وكذا مراعاة التدابير الأمنية المطبقة وفقا للقوانين السارية المفعول في ذلك البلد، وبالنسبة لجمهورية بولونيا مراعاة قانون المجموعة الأوروبية. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والبضائع ومؤونات الطائرات، سواء قبل الصعود أو الشحن أو التفريغ أو أثنائها. 5 - على كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائق ة لأي طلب يقدم من قبل الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ التدابير الأمنية الخاصة والمعقولة لمواجهة تهدي د خاص متوقع.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 6 - عند وقوع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف إنهاء هذة الواقعة أو التهديد به ا وذلك بسرعة وأمان. المادّة 16 سلامة الطيران 1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية والإجراءات الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات. يجب أن تتم تلك المش اورات في غض ون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب. 2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المش اورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ويثبت فعليا المقاييس الأمنية في المجالات المشار إليه ا، بحيث تك ون مطابق ة للمقاييس الدنيا الساري ة المفع ول في تلك الفت رة تبع ا للمع اه دة، وجب على الطرف المتعاقد الأول إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام هاته المقاييس الدنيا، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون خمسة عشر (15) يوما أو في أجل آخر ممدد تبعا لاتفاق. ويكون هذا أساسا لتطبيق المادّة الرابعة (إلغاء، تعليق وتقليص الحقوق) من هذا الاتفاق. 3 - بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، يج وز أن تخضع طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوي التابع ة لأح د الطرفين المتعاقدين وتطير من وإلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الآخ ر، ش ريط ة أن لا يتسبب ذلك في تأخ ير غي ر معق ول في استغلال الطائرة. يكون الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية. يسمى هذا التفتيش “تفتيش نطاق حركة السير”. 15 مايو سنة 2013 م 4 - إذا نتج عن تفتيش نطاق السير ما يأتي : أ) صعوبات في معاينة الطائرة أو عدم تطابق تشغ يل طائرة مع المق اييس الدني ا الساري ة المفعول في تلك الآونة، طبقا للمعاهدة، ب) وجود نقائص كبيرة في الصيانة وفي التسيير الفعلي للمقاييس الأمنية القياسية المطبقة في تلك الفترة، طبقا للمعاهدة. يكون ك ل طرف متع اقد ق ام بمباشرة هذا التفتيش، طبق ا للم ادة 33 من المعاه دة، ح را في استنتاجه بأن الطلبات التي منحت على أساسها شهادات وإجازات الطائرة، أو المتعلقة بطاقم الطائرة تم استيفاؤها وبأنها صالحة، أو بأن المتطلبات المتعلقة باستغلال الطائ رة ليست مساوية أو ف وق الح د الأدنى للقواعد القياسية المطبقة في تلك الآونة طبقا للمعاهدة. 5 - في حالة استحالة وصول مؤسسة النقل المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى طائرة مستغلة لمباشرة حقها في التفتيش بموجب الفقرة 3 أعلاه، بسبب رفض من قبل ممثلي مؤسسة النقل المشغلة لتلك الطائرة، يكون للطرف المتعاقد الآخ ر الحق في اتخاذ إجراء تبعا للفقرة الرابعة من هذه المادة ويمكنه بالتالي استخلاص الخلاصات المذك ورة في هذه الفقرة. 6 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في التعليق أو التغيير الفوري لرخصة استغلال ممنوحة لمؤسسة أو لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حالة ما خلص الطرف المتعاقد الأول أن التفتيش أومنع الوصول إلى التفتيش أو المشاورات استلزمت ذلك. 7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين (2) و(6) السابقتين من هذه المادة وجب التخلي عنه بمجرد زوال سببه. 8 - إذا ما عينت جمهورية بولونيا مؤسسة نقل جوي والتي تكون مراقبتها القانونية تتم با ستمرار من ط رف دولة عضو في المجموعة الأوروب ية، فإن حقوق الطرف المتعاقد الآخر، تبعا للأحكام الأمنية، يكون تطبيقها بالمس اواة بهدف المصادقة عليها، التسيير أو الحفاظ على المقاييس الأمنية من طرف الدولة العضو الأخرى في المجموعة الأوروبية بهدف منح ترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي المذكورة.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م المادّة 17 المعلومات الإحصائية على سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب هذه الأخيرة، بجميع المعلومات الإحصائية (الحوليات والتقارير الإحصائية الأخرى) التي يمكن طلبها بصورة عادية على وج ه الاستشارة والاستعلام لتفحص الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بنقاط مصدر حركة السير ومقصدها النهائي. المادّة 18 تسوية الخلافات 1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أولا السعي لإيجاد تسوية عن طريق المفاوضات بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات ج از لهما الاتف اق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا تعذر ذلك ج از عرض الخلاف بن اء على طلب أي من الط رفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكل ة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متع اقد واحدا ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تعيين محكمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم. على أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى إضافية. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين ال م تع اق دين الق يام بت عي ين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مث ل هذه الحالة أن يكون المحكم الث الث من رعاي ا دول ة ثالثة وأن ي رأس هيئة التحكيم. وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 الرئيس ذي جنسية بل د آخ ر القيام بالتعيين المذك ور. وفي كل الحالات يقوم المحكم الثالث بتعيين مكان التحكيم. 3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية (2) من هذه المادة. 4 - يتحمل كل طرف متع اقد مص اريف المحكم الذي عينه، أما باقي أعباء هيئة التحكيم فيكون تحملها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. 5 - في حال ة ع دم الت زام أح د الطرفين المتعاقدين بالقرار المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة، جاز للطرف المتع اقد الآخر تضييق، تعليق أو إلغ اء الحقوق والامتيازات التي منحت للطرف المخالف بموجب هذا الاتفاق. المادّة 19 المشاورات 1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت، الدخول في مشاورات تتعلق بتفسير وتطبيق أوتعديل هذا الاتفاق. 2 - على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تس لم الط رف الم تعاق د الآخر الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مهلة أخرى. المادّة 20 تسجيل الاتفاق يسجل الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي ICAO الإيكاو. المادّة 21 تعديل الاتفاق 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق، يمكنه في أي وقت اقتراح عقد اجتماع مع الطرف المتعاقد الآخر. تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. 2 - وإذا ارتأى أي من الطرفين المتع اقدين أنه من المرغوب فيه تعديل ملحق هذا الاتفاق، فعلى سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين إعطاء موافقتهم على ذلك.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 3 - تدخل هذه التعديلات التي تطرأ على هذا الاتفاق أوعلى ملحقه، والمنوه بها في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة، حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تأكيدها بتبادل كتابي بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 22 الاتفاقات المتعددة الأطراف في حالة إبرام اتفاق نقل جوي متعدد الأطراف ساري المفعول، تسري أحكامها على الطرفين المتعاقدين، يعدل هذا الاتفاق عن طريق مفاوضات بين الطرفين المتعاقدين، بما يتوافق وأحكام تلك المعاهدة. المادّة 23 إلغاء الاتفاق 1 - يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخط ار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. 2 - وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار. المادّة 24 سريان الاتفاق 1 - أبرم هذا الاتفاق لفترة غير محددة. 2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا للتشريع الوطني الساري المفعول لدى كل طرف، ويتم تأكيده بتبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ الإخطار الأخير والمشير إلى اكتمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة. 3 - بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، تنتهي صلاحية الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بالجزائر في 6 فبراير سنة 1965 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية. 15 مايو سنة 2013 م

  • إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذا الاتفاق. حرّر في وارسو بتاريخ 7 يوليو من سنة 2011، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبولونية والإنجليزية ولكل النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة وقوع أي خلاف في التفسير والتأويل، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بولونيا الديمقراطية الشعبية رادوسلاف سيكورسكي مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤن الخارجية الملحق جدول الطرق I - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلالها : نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - نقاط وسطية - نقاط في جمهوري ة بولونيا - نقاط فيما وراء II - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية بولونيا استغلالها : نقاط في جمهورية بولونيا - نقاط وسطية - نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - نقاط فيما وراء ملاحظات : 1 - يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين في أي رحلة أو كافة الرحلات عدم الهبوط في أي نقطة أو في كافة النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء على الطرق الجوية المبينة أعلاه، شرط أن تك ون بداي ة ونهاي ة الخدم ات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة. 2 - يت م تعيين النقاط الوسطية أو النقاط فيما وراء من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة وإخضاعها لموافقة سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م 3 - يخضع استعمال حق النقل باستعمال الحرية الخامسة على النقاط الوسطية والنقاط ما وراء لاتفاق سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. III - خلال استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، على كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتنسيقات، تخص السعة وتقاسم الرموز، مع : أ) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة من قبل نفس الطرف المتعاقد، ب) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة من الطرف المتعاقد الآخر، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-182 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره تس عة عش ر ملي ارا وسبعمائة وأربع ة وتسع ون مليون دينار 19.794.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 ج) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي تابع ة لبل د ث الث، طالما هذا البل د يسمح أو يرخص بتنسيقات مماثلة بين مؤسسات النقل المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ومؤسسات أخ رى للنق ل الجوي تك ون في الخدم ة، قادم ة من أو متجه ة نح و أو م ارة من هذا البلد الثالث. بشرط أن : أ) تملك هذه المؤسسات الرخصة اللازمة لاستغلال الطرق الجوية المعنية أو قسم منها، و ب) تقوم مؤسسة النق ل الج وي، فيما يخص مجمل التذاكر المب اعة، بإبلاغ الزبون عند نقاط البيع التي تستغل فيها مؤسسة النقل الجوي الخدمات فعليا، والتي يربطها بالزبون علاقة تعاقدية. تنظيميّة ورخصة برنامج ق درها ثمانية وعشرون مليارا وتسعمائة وستة وخمسون مليون دينار 28.956.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره تسع ة عشر مليارا وسبعمائة وأربع ة وتسع ون مليون دينار ( 19.794.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وعشرون مليارا وتسعمائة وستة وخمسون مليون دينار 28.956.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 000 484 8 000 046 15
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 310 11 000 910 13 المجموع …………………….: 000 794 19 000 956 28 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 000 714 5 000 546 9
  • دعم الخدمات المنتجة 000 250 9 000 250 9
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 685 4 000 015 10
  • دعم الحصول على سكن 000 145 000 145 المجموع …………………….: 000 794 19 000 956 28 مرسوم تنفيذي رقم 13-183 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 15 مايو سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2013 اعتم اد دف ع ق دره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة ملي ون دينار 500.000.000( دج) يق يّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 500 000 500 المجموع …………………….: 000 500 000 500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المخططات البلدية للتنمية 000 500 000 500 المجموع …………………….: 000 500 000 500 مرسوم تنفيذي رقم 13-184 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تماسين وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 13 يونيو سنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقصر تماسين بولاية ورقلة، يسمى: “ القصر العتيق”.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه المادّة 2 : يعتبر القطاع المحفوظ “للقصر العتيق لتماسين” شاهدا عن العمران التقليدي الصحراوي المشيد على أسس الإيمان والتقاليد، ذا قيمة معمارية وعمرانية وفنية، يستجيب مخططه إلى العديد من العوامل الجغرافية والاجتماعية والتاريخية. المادّ ة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ “للقصر العتيق لتماسين” الذي تبلغ مساحته اثني عشر (12) هكتارا وفقا ل لمخطط الم لحق بأصل ه ذا المرسوم كما يأتي :

  • الشمال : الطريق البلدي رقم 160 وواحات النخيل علاه وأوريغ،
  • الشمال الشرقي : الطريق الزراعي أوريغ،
  • الشرق : بحيرة وقناة وادي ريغ،
  • الجنوب : الطريق البلدي رقم 163 والطريق الولائي رقم 309،
  • الجنوب الغربي : مقبرة سيدي عبد القادر،
  • الغرب : واحات النخيل سيدي عبد القادر. المادّة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للقصر العتيق لتماسين”، طبقا للجدول الآتي : النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 221.460 3656.947 2 221.653 3657.025 3 221.741 3657.063 4 221.774 3657.109 5 221.685 3657.223 6 221.485 3657.224 7 221.426 3657.171 8 221.438 3657.078 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال 15 مايو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية “الدشرة الحمراء” وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 13 يونيو سنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية الدشرة الحمراء بولاية بسكرة يسمى: “ الدشرة الحمراء”. المادّة 2 : يعد القطاع المحفوظ المسمى “الدشرة الحمراء” نسبة إلى لون تربته، نموذجا من نماذج العمارة البربرية العربية الأصيلة يبرز من خلال أسلوب بنائها وأبوابها وتقسيم شوارعها وتنظيم منازلها ومواد بنائها المحلية المنسجمة مع الطبيعة والتقاليد والأعراف. المادّة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ لقرية “الدشرة الحمراء” التي تبلغ مساحتها خمسة (5) هكتارات و 99 آرا وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
  • الشمال : شعبة الدفلاية على امتداد 107.06 م،
  • الشرق : واحة نخيل لعدة مالكين على امتداد 530.21 م،
  • الجنوب الشرقي : وادي الحي على امتداد 139.76 م،
  • الجنوب : واحة نخيل لعدة مالكين على امتداد 313.93 م،
  • الجنوب الغربي : الطريق البلدي رقم 15 على امتداد 125.04 م،
  • الغرب : سكنات (تجزئة 142 قطعة) على امتداد 350.77 م. المادّة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “الدشرة الحمراء”، طبقا للجدول الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 542.259 3513.288 2 541.593 3513.283 3 541.586 3513.230 4 541.556 3513.199 5 541.568 3513.167 6 542.464 3513.137 7 542.426 3513.181 8 542.470 3513.209 9 542.213 3513.229 10 542.075 3513.208 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-186 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 13 يونيو سنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لعنابة بولاية عنابة، يسمى: “ المدينة العتيقة”. 15 مايو سنة 2013 م المادّة 2 : يمثل القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لعنابة” مجمعا عقاريا حضريا متجانسا، يتميز بغلبة منطقته السكنية وهو يكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية تعبر على مختلف الفترات التاريخية التي عرفتها المنطقة : القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة. المادّة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لعنابة” التي تبلغ مساحتها ثمانية عشر (18) هكتارا وفق ا للم خطط الملحق ب أصل ه ذا ال مرسوم كما يأتي :
  • الشمال : شارع فيكتور هيجو،
  • الشرق : طريق ما قبل الميناء،
  • الجنوب : طريق ما قبل الميناء،
  • الغرب : الطريق المسمى : “ا لمجلس الوطني للثورة الجزائرية”. المادّة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لعنابة”، طبقا للجدول الآتي : النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 389.661.75 4084.336 2 389.809.09 4084.377 3 389.929.31 4084.403.25 4 389.962.75 4084.395.25 5 390.074.72 4084.304.25 6 390.041.63 4084.081.25 7 389.978.31 4083.947.27 8 389.945.91 4083.921.25 9 389.669.00 4083.902.00 10 389.656.47 4083.912.75 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-187 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ووزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 13 يونيو سنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لبجاية بولاية بجاية يسمى: “ المدينة العتيقة”. المادّة 2 : يمثل القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” مجمعا عقاريا حضريا متجانسا، يتميز بغلبة منطقته السكنية وهو يكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية تعبر على مختلف الفترات التاريخية التي عرفتها المنطقة : القديمة والإسلامية والحديثة والمعاصرة. المادّة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” التي تبلغ مساحتها سبعين (70) هكتارا وفقا للمخ طط الم لحق ب أصل ه ذا ال مرسوم كما يأتي :
  • الشمال : شارع أوشن بوعلام وشارع بوزرار رشيد،
  • الشرق : طريق وارث رابح وطريق الزيتون وشارع أوشن بوعلام،
  • الجنوب : البحر الأبيض المتوسط،
  • الغرب : شارع بوزرار رشيد وشارع مجاهد محمد وأدراج السور “رومبار” وشارع العقيد عميروش وشارع أوقانة أحمد وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار. المادّة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية”، طبقا للجدول الآتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه النقاط خط الطول (م) خط العرض (م) 1 670.112 4060.594 2 669.388 4061.603 3 669.657 4061.455 4 669.423 4062.453 5 669.729 4062.837 6 670.511 4062.742 7 670.599 4062.193 8 671.298 4061.755 9 671.292 4061.100 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-188 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 ماي و سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 15 مايو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • تعويض دعم نشاطات الإدارة”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-189 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سن ة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • تعويض دعم نشاطات الإدارة”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-190 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سن ة 2010 الذي يؤسس النظ ام التعويضي للأعوان المتعاقدين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • ………… (بدون تغيير)،
  • تعويض دعم نشاطات الإدارة”.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول للأعوان المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه”. 15 مايو سنة 2013 م المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. إن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-353 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب كما يأتي : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة، في باب النفقات : 1 - التعويض المالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائية، ويشمل:
  • شراء الاشتراكات بعنوان سنوات العمل الناقصة لفتح الحق في معاش التقاعد النسبي الاستثنائي،
  • المساهمة الجزافية لفتح الحقوق في معاش التقاعد النسبي الاستثنائي.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م 2 - التعويض المالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب وتتعلق بما يأتي :

  • التعويض المالي بعنوان مبالغ المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة،
  • مصاريف التسيير التي تحدد نسبتها ب %3 من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة، 3 - المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات بعنوان جهاز “القرض المصغر”، 4 - علاوة االتسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية دحو ولد قابلية كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-353 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. المادة 2 : يموّل الحساب في شكل تعويضات مالية العمليات المنصوص عليها بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي ي حدد قائمة إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه “حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. المادة 3 : التدخلات في شكل تعويضات مالية المؤهلة للاستفادة من هذا الحساب تخص :
  • التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتقاعد على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها هذا الأخير وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بعنوان معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه

  • التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها هذا الأخير وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب. وتدرج هذه التعويضات أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب %3 من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة. المادة 4 : لا ينبغي استعمال الإعانات الممنوحة إلا للغايات التي منحت من أجلها. المادة 5 : تتولى المصالح المركزية بالوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية متابعة وتقييم هذا الحساب دوريا. المادة 6 : يعدّ الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية برنامجا سنويا يضبط الأنشطة التي ستمول ويحدد الأهداف وكذا آجال الإنجاز. ويحيّن برنامج العمل المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية. المادة 7 : يعدّ الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية حصيلة سنوية عن تنفيذ نفقات الصندوق وترسل إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : تخضع التمويلات الممنوحة إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية دحو ولد قابلية كريم جودي وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها. إن وزير الأشغال العمومية، 15 مايو سنة 2013 م
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 96-308 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 05-249 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 05-250 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء مؤسسة “الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-249 الم ؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات تحويل أجزاء الطرق السيارة و الطرق السريعة المهيأة للاستغلال وكذا ملحقاتها، من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات المسماة في صلب النص “صاحب المشروع المفوض” إلى مؤسسة الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات المسماة في صلب النص “المستغل”. المادة 2 : يتم التحويل تدريجيا بعد الاستلام النهائي لأجزاء الطرق السيارة والطرق السريعة المعنية و ملحقاتها من طرف صاحب المشروع المفوض. المادة 3 : يتجسّد التحويل في محضر مرفق بملف الجرد ومحاضر الاستلام النهائي. المادة 4 : يكون مؤهلا لإجراء التحويل :
  • لحساب صاحب العمل المفوض: المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات أو ممثله المفوّض قانونا.
  • لحساب المستغل: المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات أو ممثله المفوّض قانونا.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م المادة 5 : يبدأ سريان التحويل ابتداء من تاريخ التوقيع على محضر التحويل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة .2012 عمار غول وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الق انون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2006، لا سيّم ا المادّتان 60 و 69 منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2007، لا سيّم ا المادّة 76 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2011، لا سيّم ا المادّة 74 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سن ة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-157 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوان ه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إي رادات ونفقات ح ساب التخ صيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي” كما يأتي : في باب الإيرادات :

  • الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الممتلك ات الثقاف ية المادية وغير المادي ة المحمية وغير المحمية التي يحدّد مبلغها حسب التنظيم المعمول به،
  • حصة الرسم المحددة ب 10 % على الأطر المطاطية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • الرسم المطبق على فائض القيمة الناتج ة عن تثمين الت راث الثقافي التي يحدّد مبلغها وفقا للإجراءات المعمول بها،
  • ناتج الغرامات الناتجة عن مخالفات التشريع المتضمّن حماية التراث الثقافي طبقا لأحك ام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، والأحكام الصادرة عن المحاكم ا لمختصة،
  • ناتج الرسم المطبق على المعاملات المتضمنة الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المحمية المؤسس بم وجب المادّة 76 من قان ون المال يّة لسن ة 2007 والمح دّد ب %2,5 من سعر البيع،
  • المس اهم ات الشخص ية لكل شخص طبي عي أو معنوي،
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - المصاريف المدفوعة بعنوان الدّراسات وأشغال الترميم الضرورية لحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق وإعادة الاعتبار لها : يقصد بالممتلكات الثقافية المحمية، الممتلكات الثقافية المصنفة والمسجلة في الجرد الإضافي وتلك المنشأة كقطاعات محفوظة وك ذا تلك المتواج دة في المنطقة المحمية للممتلك الثقافي العقاري المحمي. أ) تمويل الدّراسات وأشغال ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وإعادة الاعتبار لها وحفظها، ب) تمويل الدّراسات والأشغال المستعجلة خاصة بالدعم والتقوية و/ أو الأشغال الكبرى والوضع خارج الماء لممتلكات ثقافية عقارية محمية، 15 مايو سنة 2013 م ج) تمويل الدّراسات وأشغ ال الدعم والتق وي ة و/ أو الأ شغ ال الكبرى لممتلكات ثقاف ية عقاري ة واقعة في منطق ة محم ية لممت لك ثق افي عق اري مصنف أو مقترح للتصنيف عندما ترمي هذه الأشغال إلى المساهمة في تثمين هذا الممتلك، د) تمويل الدّراسات وأشغال ترميم الزخارف المعمارية الخارجية أو الداخلية لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترحة للتصنيف، ه) تمويل الدّراسات وعمليات حفظ وترميم ممتلكات ثقافية منقولة محمية، و) تمويل الدّراسات وعمليات تصليح وإعادة تأه يل وتثمين لممتلك ات ثق اف ية عق اري ة مشمول ة في قطاع محفوظ. 2 - تمويل الدّراسات والخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وإعادة الاعتبار لها : أ) دراس ة إعداد ملفات التصنيف والتسج يل في قائمة الجرد الإضافي وإنشاء قطاعات محفوظة وحظائر ثقافية، ب) دراسة الملفات التقنية (تعيين الحدود وتحديد القيم وإجراءات الحماية والمساعدة….) للمواقع الجزائرية المصنفة تراثا عالميا والمسجلة في القوائم النهائية والبيانية لليونسكو، ج) دراسة الملفات التقن ية للتدخل الاستعجالي على ممتلكات ثقافية محمية مهددة بالزوال أو بالإتلاف، د) خبرات أو آراء تقنية حول دراسات ترميم الممتلكات الثقافية المحمية وتثمينها، ه) خبرات تقنية حول ملفات تأمين الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية، و) دراسة وخبرة الاكتشافات الأثرية العرضية أو بسبب أشغال التهيئة وإنجاز الهياكل القاعدية، ز) أداء الخبرة على ممتلكات ثقافية عقارية تتطلب تدخلا للترميم والتثمين والحفظ، ح) الاستقصاء العمومي في إطار مشاريع مخططات حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها.

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م 3 - اقتن اء الأملاك الثق اف ية المنق ول ة لإث راء المجموعات الوطنية : أ) تمويل عمليات الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية منقولة مصنفة أو مقترحة للتصنيف أو مسجلة في الجرد الإضافي، موجودة في الجزائر أو في الخارج، لإثراء المجموعات الوطنية، ب) تمويل عمليات الاقتناء بصفة استثنائية أو مستعجلة لأشياء أو تحف فنية موجودة بحوزة أشخاص طبيعيين أو معنويين، ج) اقتناء كل الأشياء والتحف الفنية الآتية من الخارج التي لها قيمة وأهمية على الصعيد الفني أو التاريخي والعلمي والثقافي بصفة عامة. 4 - التكاليف والمص اريف المدف وع ة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها :

  • تشمل المصاريف على الخصوص، مصاريف التسجيل والتوثيق والتأمين….
  • تشم ل التكاليف السعر الفعلي للممتلك محل الصفقة. 5 - المص اريف المدفوع ة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى : أ) المصاريف المدفوعة من أجل إنجاز برامج الحفريات الأثرية ذات البعد الإقليمي الكبير، ب) الدعم المادي والمالي لأشغال البحث الأثري ويشمل على الخصوص الإيواء والأكل والنقل وكذا المصاريف المرتبطة بأشغال الحفريات والمسح التي ينجزها العمال والعمال اليدويون، ج) مصاريف جمع التحف الأثرية المكتشفة وتنظيفها ونقلها وتأمينها، د) المصاريف الخاصة بإعادة ترتيب الأماكن التي أجريت فيها الحفريات الأثرية، ه) المصاريف الخاصة بتعويض المالكين عند حدوث خسارة مادية جراء أشغال الحفريات الأثرية، و) التعويض الواجب دفعه لأصحاب الأبحاث الأثرية في حالة ما إذا قرّرت الإدارة مواصلة أشغال البحث. ويحدّد هذا التعويض طبقا للتنظيم المعمول به، ز) التعويض الواجب دفعه للمالك الخاص لعقار في حالة وقوع أضرار ناجمة عن المنع المؤقت من الانتفاع بالملك بسبب تنفيذ الحفريات الأثرية، ح) المصاريف المدفوعة لإنجاز حفريات أثرية للمسح والإنقاذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 ط) المصاريف المدفوعة لإنجاز العمليات الكبرى للاكتشاف والبحث الأثري. 6 - تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وكذا تلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه : أ) تمويل أنشطة الحفاظ على التعابير والمواد الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها، ب) تمويل أنشطة الدعاية والتوعية فيما يخص ق يم التراث الثق افي المادي وغي ر المادي، لا سيم ا عن طريق :
  • إنجاز أفلام أو أشرطة فيديو أو منشورات حول ورشات الحفريات والتحريات الأثرية،
  • أنشطة التوعية م ن خلال وسائ ل الإعلام السمعية البصرية : حقوق البث في التلفزيون والإذاعة،
  • طبع منشورات ومطويات لترقية التراث الثقافي الوطني،
  • نشر كتب خاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي موجهة للجمهور العريض والأطفال والمعوقين،
  • تمويل نشر كتب فنية حول التراث الثقافي. ج) تمويل تكريم الشخصيات العظيمة في التراث الثقافي الوطني. 7 - الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية عقارية تابعة للخواص، طبقا لأحكام المادّة 5 من القان ون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، وأحكام الموادّ 150 إلى 161 من قانون الماليّة لسنة 1983 : يمكن أن تقترح الدولة على مالك خاص اقتناء ممتلك عقاري مبني أو غير مبني بالتراضي إذا كان هذا الممتلك يكتسي أهمية خاصة على الصعيد الفني أو التاريخي أو إذا كان واقعا في منطقة حماية ممتلك ثقافي محمي أو داخل حدود القطاع المحفوظ. 8 - التعويض المرتبط بعمليات نزع الملكية عن الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام الموادّ 5 و 46 و 47 من الق ان ون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، والتشريع المتعلّق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية :
  • تع ويض عمليات ن زع الملك ية من أجل المنفعة العمومية لممتلكات ثقاف ية عقارية مصنفة أو مقت رحة للتصنيف والمشمولة في منطقة الحماية أو في قطاع محفوظ.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 9 - تموي ل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته وترقيته وتثمينه، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي : أ) الإعانات الممنوحة للمستأجرين المستفيدين من حق إعادة الإدماج، عن الفترة التي لم يمارسوا فيها نشاطهم، طبقا للمادّة 90 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ب) تمويل التأمينات ومصاريف نقل الممتلكات الثقافية المحمية عندما يتم عرضها في المعارض والفعاليات المتصلة بالتراث الثقافي. 10 - المكافأة المدفوعة لمكتشف الممتلكات الثقافية طبقا لأحكام المادّة 77 من القانون رقم 98-04 المتعلّق بحماية التراث الثقافي : تمنح هذه المكافأة حسب الكيفيات المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-227 المؤرّخ في 12 رجب عام 1429 المواق 15 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها لمكتشف ممتلك ثقافي. 11 - مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها : تعهد عمليات التمويل للمؤسسات التي تحدّد قائمتها بقرار من وزير الثقافة. تتعلق هذه العمليات بالأعمال والمشاريع المحدّدة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 15 مايو سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الق انون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2006، لا سيّم ا المادّة 69 منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2011، لا سيّم ا المادّة 74 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سن ة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، المعدّل والمتمّم
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-157 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أول يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخ اص رقم 123-302 الذي عنوان ه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 الذي يحدّد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 2 : يفتح التمويل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي للمستفيدين العموميين والخواص لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 3 : يتشكل المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص للصندوق الوطني للتراث الثقافي مما يأتي :
  • الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقان ون الخ اص والمالكون لممتلكات ثقاف ية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29 محم ية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر ع ام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق وبحماية التراث الثقافي،
  • المؤسسات والهيئات العمومية المكلّفة بحماية التراث الثقافي الوطني وحفظه وترميمه وتثمينه وتسييره واستغلاله،
  • مكتشفو ممتلكات ثقافية،
  • الفاعلون في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه. المادّة 4 : ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للت راث الثقافي مرفق ة بملف يضم كل المعلومات القانونية، إلى الوزير المكلّف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها، تحت تصرف أصحاب الطلبات. المادّة 5 : تعرض الملفات المرشحة للدعم المالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي على اللّجنة المتخصصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة، المنشأة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-157 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللّجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما. المادّة 6 : يشترط للحصول على ال دع م المالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي إبرام اتفاقية بين المستفيد والوزارة المكلّفة بالثقافة. تحدّد الاتفاقية كيفيات تنفيذ وإنجاز الأعمال والمشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا مسؤوليات المستفيد. المساعدات الممنوحة في إطار الفصل الخاص بت رميم الممتلك ات الثقاف ية العق ارية، قابلة للجمع مع الأشك ال الأخرى للمساعدات التي تمنحه ا الدولة للمالكين. المادّ ة 7 : تمنح مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها. تنفذ ه ذه العملي ات تحت رق اب ة الإدارة المركزي ة وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه يتم تنفيذ العمليات المذكورة على أساس دفتر شروط يربط الطرفين ويحدّد مسؤوليات وحقوق وواجبات كل منهما. المادّة 8 : تتولّى المص الح الإدارية بالوزارة المكلّفة بالثقاف ة متابعة كيفي ات استعمال الإعان ات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي ومراقبتها. المادّة 9 : يتولى الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، الالتزام بالنفقات. المادّة 10 : يجب ألا تستعمل الإعانات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي إلاّ للأغراض التي منحت من أجلهما. المادّة 11 : يخضع استعمال الإعانات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 12 : ترسل حصيلة عن استعمال الإعانات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي إلى وزارة الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 13 : ت رسل مص الح وزارة الماليّة المكلّفة بتحص يل إيرادات حساب التخص يص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي” كل ثلاثة أشهر، جدولا بيانيا يبرز مبلغ ومصادر الإيرادات إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة. المادّة 14 : يعد الوزير المكلّف بالثقافة البرنامج السنوي الذي يسطر الخطوط العريضة للأنشطة المقرر تمويلها. ويتم تحيين برنامج الأنشطة المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 15 : تخصص الإعانات لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي” بناء على ملف يتضمّن على الخصوص، برنامج الأعمال وحصائل استعمال المخصصات الماليّة المدفوعة سابقا. ويجب أن تقدم طلبات الإعانات لميزانية الدولة خلال الأعمال التحضيرية لمشروع قانون الماليّة. 15 مايو سنة 2013 م المادّة 16 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة. المادّة 2 : تنشأ مائة وأربعة وخمسون (154) مفتشية إقليمية للتجارة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة .2011 وزير التجارة عن وزير المالية مصطفي بن بادة الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمّن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 31
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التّجارة وصلاحياتها وعملها، لا سيّما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الوافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. المادّة 2 : تحدّد مواقع المفتشيات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفق الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدهيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة .2012 وزير التجارة عن وزير الداخلية مصطفى بن بادة والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة الولاية المواقع أدرار - المركز البري برج باجي مختار الشلف - ميناء تنس

  • مطار أبو بكر بلقايد باتنة - مطار مصطفى بن بولعيد بجاية - ميناء بجاية
  • مطار عبان رمضان بسكرة - مطار محمد خيذر بشار - المركز البري بني ونيف تامنغست - المركز البري إن قزام
  • المركز البري لتين زواتين
  • مطار حاج باي آخموك تبسة - المركز البري لبوشبكة
  • المنطقة تحت الجمركة المريج تلمسان - ميناء الغزوات
  • المركز البري لمغنية - العقيد لطفي
  • مطار مصالي الحاج تيارت - مطار عبد الحفيظ بوصوف بوشقيف الجزائر - ميناء الجزائر
  • مطار هواري بومدين
  • المنطقة تحت الجمركة لرويبة
  • المنطقة تحت الجمركة للحميز
  • المنطقة تحت الجمركة لوادي السمار
  • المنطقة تحت الجمركة لجسر قسنطينة
  • المنطقة تحت الجمركة للشراقة
  • المنطقة تحت الجمركة لبابا علي جيجل - ميناء جنجن
  • مطار فرحات عباس الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 15 مايو سنة 2013 م الملحق (تابع) الولاية المواقع سطيف - مطار 8 ماي 1945 سكيكدة - ميناء سكيكدة
  • المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) عنابة - ميناء عنابة
  • مطار رابح بيطاط قسنطينة - مطار محمد بوضياف مستغانم - ميناء مستغانم
  • المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) ورقلة - مطار كريم بلقاسم (حاسي مسعود) وهران - ميناء وهران
  • مطار السانية
  • المنطقة تحت الجمركة السانية (المنطقة الصناعية) إيليزي - المركز البري دبداب
  • مطار زارزايتين - إن أميناس
  • المنطقة تحت الجمركة عين افلحلح بومرداس - المنطقة تحت الجمركة لخميس الخشنة
  • المنطقة تحت الجمركة لبودواو
  • المنطقة تحت الجمركة لقورصو الطارف - المركز البري لأم الطبول
  • المركز البري للعيون الوادي - المركز البري طالب العربي سوق أهراس - المركز البري الحدادة غرداية - مطار مفدي زكريا

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 33 15 مايو سنة 2013 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى ال ق انون رقم 85-05 الم ؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1405 الم وافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جم ادى الأولى عام 1404 الم وافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد ص لاحي ات وزي ر الع مل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمض ان عام 1416 ال موافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وب مقت ض ى ال ق رار ال وزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 17 جمادى ال ثان ية ع ام 1424 ال م وافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتح ديد م هامها وتن ظيم ها وس يرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية الق ابلة لل تع ويض من ق بل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية …………. (بدون 048 A 01 ديسلوراتادين شراب …………. (بدون للتعويض تغيير)…………….. 0.5 مغ/مل يعوض فقط للاستعمال في طب الأطفال تغيير)……………..

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 15 مايو سنة 2013 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 04 مضادات الالتهاب …………. (بدون تغيير)…………….. B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية …………. (بدون تغيير)…………….. 052 B 04 إبيبروفان ميكرو حبيبات 400 مغ تحرير مطول أقراص …………. (بدون تغيير)…………….. 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. (بدون تغيير)…………….. F 06 المحصرات بيتا …………. (بدون تغيير)…………….. 267 F 06 بيزوبرولول، على شكل حبوب مغلفة 5 مغ بيزوبرولول فيمارات 293 F 06 بروبرانولول، على شكل كريات أو 80 مغ كلورهيدرات ميكروحبيبات أقراص تحرير مطول …………. (بدون تغيير)…………….. M 06 مقلصات الدهون في الدم …………. (بدون تغيير)……………..

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 35 15 مايو سنة 2013 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 294 M 06 برافستاتين، على شكل حبوب 40 مغ صوديك 295 M 06 برافستاتين، على شكل حبوب 10 مغ صوديك …………. (بدون تغيير)…………….. 10 علم الجهاز الهضمي …………. (بدون تغيير)…………….. F 10 أدوية الحركة الهضمية …………. (بدون تغيير)…………….. 195 F 10 تريميتين حبيبات معلق 12 مغ للشرب أكياس 196 F 10 تريميتين حبيبات معلق 24 مغ للشرب أكياس …………. (بدون تغيير)…………….. 15 علم الأعصاب …………. (بدون تغيير)…………….. F 15 مرض ألزايمر …………. (بدون تغيير)……………..

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه 15 مايو سنة 2013 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 099 F 15 ريفاستيغمين، على شكل محلول للشرب 2 مغ/مل يعوض فقط بوصفة من الطبيب هيدروجينو تارترات المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبيّن حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). …………. (بدون تغيير)…………….. 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب …………. (بدون تغيير)…………….. 154 A 16 باروكسيتين، على شكل حبوب مغلفة 10 مغ كلورهيدرات نصف مميه …………. (بدون تغيير)…………….. D 16 مهدئات الأعصاب …………. (بدون تغيير)…………….. 155 D 16 أولنزابين حبوب فمية 5 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مفتتة مختص في الأمراض العقلية. …………. (بدون تغيير)……………..

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 37 15 مايو سنة 2013 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 22 طب الأنف المقادير شروط خاصة للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. E 22 مواد موضعية …………. (بدون تغيير)…………….. 036 E 22 موميتازون فيروات عديم معلق بخاخة 50 ميكرو التمييه للأنف …………. (الباقي بدون المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، غ/للجرعة، على شكل أحادي التمييه 51.73 ميكرو غ / للجرعة تغيير)……………..

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 رجب عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعدل، 15 مايو سنة 2013 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - سائق سيارة من المستوى الأول 8 - حارس 4 - عامل مهني من المستوى الأول 2 8 المجموع 23 8 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة .2013 وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات كريم جودي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
    • 1 7 348
    • 8 5 288
    • 8 2 219
    • 4 1 200
    • 10 1 200
    • 31 “ ق رار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. إنّ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صف ر ع ام 1432 الموافق 25 يناي ر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 39
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صف ر ع ام 1432 الموافق 25 يناي ر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مديرية الولاية للصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 م ارس سنة 1990 والمذك ور أعلاه، يفوّض إلى مديري الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات، سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 شريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة