ج.ر عدد 71 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 30 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 02-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

مرسوم رئاسي رقم 02-351 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية …

مرسوم رئاسي رقم 02-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم تنفيذي رقم 02-353 مؤرخ في 21 شعبان عام 1423 الموافق 28 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 02-55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 (استدراك)…..

5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق، بتحفظ، الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات

آراء المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 مايو سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات البلديات. وزارة التجارة المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة … 15

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أكتوبر سنة 2002 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 71 3 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها.

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2002. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2002. سنة 2002 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-22 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، 30 أكتوبر سنة 2002 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-30 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - اح احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 إعانة للصندوق الوطني للسكن. مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة السكن والعمران… وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 إعانة لصندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. الجزائرية / العدد 71 5 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……… 2.000.000.000

مرسوم رئاسي رقم 02-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 37-07 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر سنة 2002 “ 30 أكتوبر سنة 2002 م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 37-07 “نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر سنة 2002 “ . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 أكتوبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ( 1.073.265.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع” الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ( 1.073.265.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات… 84.000.000 مجموع القسم السابع 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه 30 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإنتخابات. 989.265.000 مجموع القسم السابع 989.265.000 مجموع العنوان الثالث 989.265.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 989.265.000 مجموع الفرع الأول 1.073.265.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… …….. 1.073.265.000 مرسوم رئاسي رقم 02-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (178.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (178.800.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 30 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها… 1.300.000 مجموع القسم الأول 1.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات… 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار ……… 152.000.000 7.500.000 200.000 مجموع القسم الرابع 159.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 5.500.000 مجموع القسم الخامس 5.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 01 الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية. مجموع 12.300.000 القسم السابع 12.300.000 مجموع العنوان الثالث 178.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 178.800.000 مجموع الفرع الأول 178.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 178.800.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه مرسوم رئاسي رقم 02-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-03 “لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة 30 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-353 مؤرخ في 21 شعبان عام 1423 الموافق 28 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 34-42 “الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1423 الموافق 28 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أكتوبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات الجزائرية / العدد 71 11 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.100.000 1.100.000 400.000 5.800.000 1.600.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 11.000.000 مرسوم رئاسي رقم 02-55 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 (استدراك عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية ). الجريدة الرسمية - العدد 09 الصادر بتاريخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 1 – الصفحة 66 – العمود الأول - السّطران الأول و 2 : بدلا من : ….. “ وفقا للمواد 5 و 6 و 23 “ يقرأ : وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 “ ….. 2 – الصفحة 73 - العمود الأول – السطر 18 : بدلا من : “ “ صك تقديمها يقرأ : “ صك تصديقها “ (الباقي بدون تغيير).

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبدالخالق منير المولود في 21 سبتمبر سنة 1967 بسيدي امحمد (الجزائر). عبدالله بن أحمد ، المولود في 21 يوليو سنة 1969 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو عبدالله. عبدالرحيم بن محمد، المولود في 20 أبريل سنة 1965 بالغزوات (تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عبد الرحيم. أبو معمر أحمد ، المولود في أول ديسمبر سنة 1954 برفح (فلسطين) وأولاده القصر :

  • أبومعمر سوسن، المولودة في 29 يونيو سنة 1984 بعين الحمام (تيزي وزو)،
  • أبو معمر سينان، المولود في 27 نوفمبر سنة 1985 بعين الحمام (تيزي وزو)
  • أبو معمر سائد، المولود في 31 مايو سنة 1987 بعين الحمام (تيزي وزو)،
  • أبو معمر جمال، المولود في 28 أبريل سنة 1997 بعين الحمام (تيزي وزو). عائشة بنت دريس، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1957 بدوي ثابت (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا بن شيخ عائشة. السمرائي حسن، المولود في 5 فبراير سنة 1954 ببغداد (العراق) وأولاده القصر : السمرائي مهدي، المولود في 3 مارس سنة 1983 بقسنطينة (قسنطينة)، 30 أكتوبر سنة 2002 م فردية
  • السمرائي لطفي ، المولود في 26 يونيو سنة 1987 بقسنطينة (قسنطينة)، السمرائي هيام ، المولودة في 29 غشت سنة 1995 بعين أسمارة (قسنطينة)،
  • السمرائي فيهن ، المولودة في 16 فبراير سنة 2000 بعين أسمارة (قسنطينة). عمراوي فاضل، المولود في 21 يناير سنة 1961 بحسيان الطوال ، بن فريحة (وهران) وأولاده القصر :
  • عمراوي مولود، المولود في 16 يونيو سنة 1984 بحسيان الطوال ، بن فريحة (وهران)
  • عمراوي محمد، المولود في 14 مارس سنة 1987 بأرزيو ( وهران)،
  • عمراوي عبدالوهاب، المولود في 23 غشت سنة 1988 بحسيان الطوال ، بن فريحة (وهران)،
  • عمراوي فاطمة زهراء ، المولودة في 14 يناير سنة 1995 بأرزيو (وهران)،
  • عمراوي أسامة ، المولود في 18 يونيو سنة 1996 بأرزيو (وهران). بعزيز وهيب ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1957 بباريس (فرنسا). بلفضيل محمد ، المولود في 28 سبتمبر سنة 1961 بندرومة (تلمسان). بنعزوز مختارية المولودة في 27 غشت سنة 1976 بأرزيو (وهران). بن غاني محمد، المولود في 20 يناير سنة 1947 بمفتاح (البليدة). بن حمو كريمة ، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1971 بالعامرية (عين تموشنت). براك دولابريار كارولين كلار سيسل سكينة ، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1958 بالأبيار (الجزائر). برمضان حسان، المولود في 7 أبريل سنة 1970 بالحناية ( تلمسان).

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 أكتوبر سنة 2002 م بصالح فتيحة، المولودة في 27 يوليو سنة 1973 ببني صاف (عين تموشنت).

  • شلغوم ربيعة، المولودة سنة 1962 بالمحمدية (معسكر). شامية اسماعيل ، المولود في 19 أكتوبر سنة 1956 بخان يونس (فلسطين) وأولاده القصر شامية حنين ، المولودة في 13 أبريل سنة 1991 بالجزائر الوسطى (الجزائر)
  • شامية نور ، المولود في 27 يناير سنة 1992 بسور الغزلان (البويرة) شامية ضياء، المولود في أول ديسمبر سنة 1992 بسور الغزلان (البويرة)
  • شامية إياس، المولود في 18 مايو سنة 1994 بسور الغزلان (البويرة)
  • شامية جمعة ، المولود في 11 يونيو سنة 1995 بسور الغزلان (البويرة) شامية محمد ، المولود في 11 أكتوبر سنة 1998 بسور الغزلان (البويرة).
  • دحماني محمد ، المولود في 15 يناير سنة 1969 بالقنادسة (بشار).
  • ذيب فريال، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1972 بالقالة (الطارف). جيلالي ولد عبدالقادر ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1960 بتلموني (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : فاري جيلالي، وولداه القاصران :
  • فاري زهرة ، المولودة في 11 يونيو سنة 1990 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • فاري بلال، المولود في 21 فبراير سنة 1994 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
  • ضريفة بنت محمد ، المولودة في 5 يونيو سنة 1950 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : صيفي ضريفة.
  • ديتسنيل كريم ، المولود في 17 مارس سنة 1967 بسكيكدة (سكيكدة). الديراوي إياد، المولود في 13 ديسمبر سنة 1974 بعين تموشنت ( عين تموشنت).
  • الحياني غنية ، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1961 ببئر خادم (الجزائر). للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 الإدريسي محمد، المولود في 11 يونيو سنة 1970 بما سرة (مستغانم). القرعة حسن ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1946 بالكلابين ، قرقنة (تونس) وولداه القاصران
  • القرعة عبدالرزاق ، المولود في 14 فبراير سنة 1990 بسكيكدة (سكيكدة)،
  • القرعة عبدالشافي، المولود في 9 غشت سنة 1992 بسكيكدة (سكيكدة).
  • المسكيني خديجة ، المولودة في 19 مارس سنة 1969 بتلمسان (تلمسان). المسكيني يمينة ، المولودة في 19 مارس سنة 1969 بتلمسان (تلمسان). فانوس أسامة ، المولود في 2 ديسمبر سنة 1958 بدمشق (سوريا). فرحات فوزي، المولود في 19 أكتوبر سنة 1960 ببنزرت (تونس) وولداه القاصران:
  • فرحات زكرياء ، المولود في 3 نوفمبر سنة 1992 بسطيف (سطيف)، فرحات سامي أنيس، المولود في أول أكتوبر سنة 1993 بسطيف (سطيف). فوزية بنت أحمد، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1960 بالأبيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن هلال فوزية.
      • كلا نصيرة ، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1962 بسيدي العبدلي (تلمسان). حاج أحمد غسان، المولود في 25 نوفمبر سنة 1973 بالمدية (المدية). حاج صالح محمد الهادي ، المولود في 18 يناير سنة 1976 بقسنطينة (قسنطينة). حليمة بنت علي ، المولودة سنة 1935 بحاسي الغلة (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رسلاني حليمة. حميدي فاطمة، المولودة في 5 أبريل سنة 1965 بغليزان (غليزان). هانم محمد محمود عفيفي المولودة في 22 يوليو سنة 1938 بالقاهرة (مصر). خميسي علي المولود في 23 غشت سنة 1966 بالطارف (الطارف).

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه

  • كيغلاني علي المولود في 17 مارس سنة 1969 ببولوغين (الجزائر).
  • كوندراتيفاطمارة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1952 بسكوف (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام طمارة. قويسر فاطمة، المولودة سنة 1947 بمراكش (المغرب).
  • لالة يمينة بنت مولاي إبراهيم، المولودة في 2 يوليو سنة 1957 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا مولاي لالة يمينة.
  • مامة بنت رابح، المولودة في 23 يونيو سنة 1963 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : دخيسي مامة.
  • مقداد نور، المولودة في 15 مارس سنة 1977 بالبليدة (البليدة). مريم بنت محمد ، المولودة في 4 يناير سنة 1960 ببضرابين المقراني (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : شرشاب مريم. محمدي قويدر، المولود في 29 فبراير سنة 1960 بوجدة(المغرب) وأولاده القصر : محمدي نور الدين ، المولود في 13 نوفمبر سنة 1983 بعين تموشنت (عين تموشنت) محمدي عربية ، المولودة في 8 أبريل سنة 1986 بأولاد الكيحل (عين تموشنت)
  • محمدي محمد، المولود في 18 مايو سنة 1990 بأولاد الكيحل (عين تموشنت). محمد بن بولنوار ، المولود في 8 يونيو سنة 1955 ببني واسين (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : رمضاني محمد. مختاري زهرة، المولودة في 9 مايو سنة 1970 ببوتليليس ( وهران). مونشو مليكة، المولودة في أول مايو سنة 1965 بأحمر العين تيبازة). عمر بن علي ، المولود في 14 سبتمبر سنة 1969 بمستغانم (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد علي عمر . 30 أكتوبر سنة 2002 م
  • رافع نادية ، المولودة في 5 يناير سنة 1953 بأم الرمان (سوريا). رباب خديجة، المولودة في أول فبراير سنة 1956 بغليزان (غليزان).
  • صلاح خليل، المولود في 13 أكتوبر سنة 1943 بالمنسي (فلسطين) وولداه القاصران:
  • صلاح محمد، المولود في 10 يونيو سنة 1993 ببجاية بجاية)،
  • صلاح ماهر، المولود في 22 يوليو سنة 1998 ببجاية (بجاية). صلاح سفيان، المولود في 12 مايو سنة 1972 بالدويرة (الجزائر). سبع عبدالله المولود في 23 أبريل سنة 1961 بالعلايمية (معسكر). الصديق عمر، المولود في 31 مايو سنة 1968 بالرمشي (تلمسان). ستيتي علي المولود في 13 ديسمبر سنة 1971 بالحجار (عنابة). سيدي محمد بن بوعرفة ،المولود في 29 يونيو سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا العربي سيدي محمد . طالب هجيرة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1970 بالبليدة (البليدة).
  • طالب كريمة ، لمولودة في 16 يونيو سنة 1969 بالبليدة (البليدة). طالب رزيقة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1967 بالبليدة (البليدة). طالب صبيحة، المولودة في 12 يونيو سنة 1966 بالبليدة (البليدة). تيس سامية ، المولودة في 18 أبريل سنة 1973 بالحمادنة (غليزان). ياسيني بلخير، المولود في 31 مايو سنة 1961 ببشار (بشار). زريوح عائشة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1970 بعين تموشنت (عين تموشنت).

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 أكتوبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 مايو سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1419 الموافق 25 مايو سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك موظفي قطاع البلديات. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى - 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 - “تكلف كليات الحقوق بالجزائر ووهران وقسنطينة بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة متصرف إداري بلدي”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيف الأمين العام العمومي مولاي محمد قنديل جمال خرشي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوج بشهادة. إن وزير التجارة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل والمتمم ، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط التكوين المتوج بشهادة والمقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 2 : الشهادات التي تتوج التكوينات المقدمة من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة هي : 30 أكتوبر سنة 2002 م
  • شهادة التكوين المهني المتخصصة،
  • شهادة الكفاءة المهنية شهادة المهارة المهنية شهادة أهلية تقني، شهادة أهلية تقني سام. المادة 3 : تتم المتابعة والمراقبة البيداغوجية للتكوينات المتوجة بشهادة والمقدّمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بصفة مشتركة بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة المكلفة بالتجارة. المادة 4 : يجب أن يستجيب التكوين المتوج بشهادة والمقدم من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للمعايير التقنية والبيداغوجية المطبقة على التكوين المقدم من طرف مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. المادة 5 : تخضع البرامج ومحتويات التكوين المتوج بشهادة والمقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للمصادقة من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني حسب التنظيم المعمول به إذا كانت غير موجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني. المادة 6 : ينظم التكوين المتوج بشهادة والمقدم من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وفي شكل دورات تكوينية تحتوي دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وتربصات في وسط مهني. المادة 7 : يجب أن تكون المواد المدرسة بالنسبة لكل دورة تكوينية والحجم الساعي وشروط تنظيم الامتحانات والمعامل الترجيحي ونقاط الإقصاء هي نفسها المطبقة في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. المادة 8 : تنظم امتحانات نهاية التكوين تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 أكتوبر سنة 2002 م المادة 9 : يوضع المتربصون الذين يتابعون التكوين للحصول على شهادة تقني سام الناجحون في السداسي الرابع في تربص تطبيقي في وسط مهني لمدة ستة (6) أشهر يقومون على إثرها بتقديم مذكرة نهاية التربص تناقش أمام لجنة مشكلة من أساتذة وممثلي الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة المكلفة بالتجارة. المادة 10 : تمنح الشهادة للمتربصين الناجحين في امتحانات نهاية الدورة التكوينية في الإختصاص المعني تتولى مؤسسة التكوين المعنية تسليم الشهادة بعد أن تؤشر عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002. وزير التجارة وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بوكروح عبد الحميد عباد وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان الإجتماعي، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمّن تمديد مدة حالة الطوارىء، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2002 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
  • الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم، الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي، المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002. الطيب لوح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية على الخصوص، على ما يأتي : 30 أكتوبر سنة 2002 م • المراجع وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. • المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وكذلك المقررات التي تعني أصناف المستخدمين الذين لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل ستة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، وإلى مفتشيات الوظيف العمومي في الولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002. وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية إسماعيل ميمون محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 30 أكتوبر سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2002 الأصول :

  • الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. اتفاقات الدفع الدولية
  • المساهمات وتوظيف الأموال. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 737.411.351.852,87 8.577.503.220,11 505.906.067,20 968.176.267.052,97 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 143.813.723.337,43 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) .. حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة.
  • اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. ) 213) من القانون رقم 90 – 10 الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 8.084.555.819,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.156.974.229,27 4.360.781.402,98 157.646.259.739,18 المجموع 2.173.939.184.633,51 620.490.103.642,18 261.245.187.460,09 62.704.376,85 الخاصة. 13.676.318.347,63 367.992.501.639,65 186.956.820.336,61 130.000.000.000,00 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 574.629.548.830,50 المجموع 2.173.939.184.633,51

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 شعبان عام 1423 ه الوضعية الشهرية في 31 يوليو الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. اتفاقات الدفع الدولية المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 30 أكتوبر سنة 2002 م سنة 2002 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 733.429.927.204,22 4.131.254.491,71 581.765.590,63 966.115.579.166,37 143.777.796.100,63 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
  • الالتزامات الخارجيّة.
  • اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصّة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة….. الرأسمال ……. الاحتياطات ….
  • الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر 0,00 5.576.394.917,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196.163.403,47 4.400.408.607,72 152.405.594.930,68 المجموع 2.156.820.746.324,70 637.654.475.438,48 259.982.472.546,93 251.178.516,31 13.676.318.347,63 364.569.177.231,84 174.244.253.280,60 160.000.000.000,00 40.000.000,00 33.346.000.000,00 0,00 513.056.870.962,91 المجموع 2.156.820.746.324,70 بن مبارك - الجزائر