مراسيم تنظيميّة مرس وم رئاسي رقم 15-133 م ؤرخ في 2 شعب ان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 15-138 مؤرخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-131 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى…. 12 مرسوم تنفيذي رقم 15-132 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ومدته ومحتوى برامجه………………………….. 22 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”…………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”… 27 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 27 مايو سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الم وافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المس ماة “محضنة سيدي بلعباس”…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 ال موافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسس ات المس ماة “محضنة برج بوعريريج”………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………….. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبري ل سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري الم شترك الم ؤرّخ في 7 جمادى ال ثانية ع ام 1435 الم وافق 7 أبري ل سن ة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية……………… 33 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………. 36 قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الم وافق 14 فبراي ر سن ة 2013 والمتضمن ت عي ين أعض اء الم جلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………….. 42
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 15-120 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات الع ربيّة المتحدة، الموقّعة بأبو ظبي بتاريخ 13 مايو سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودول ة الإمارات الع ربيّة المتحدة، الموقّع ة بأبو ظبي في 13 مايو سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّ ة ودولة الإمارات العربيّ ة المتح دة، الموقّعة بأب و ظبي بت اريخ 13 مايو سن ة 2013، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري والموانىء بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة
- تأكيدا للروابط الأخوية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشار إليهما فيما بعد “بطرفي الاتفاقية”.
- ورغبة من ك ل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتوطيد وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاقية
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري،
- العم ل على إزال ة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
- تنمية العلاق ات الاقتصادية والتجاري ة بين البلدين،
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مج ال تدريب وتأه يل العاملين ف ي مج ال النقل البحري والموانىء،
- الت عاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن،
- التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
- التنسيق والتعاون ف ي مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
- تشجيع متعاملي طرفي الاتفاقية لتنمية وتطوير قطاع النقل البحري،
- تنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المحافل الإقليمية والدولية،
- التعاون في مجال بناء الكوادر البحرية والتأهيل وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 2 التعريفات لتطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية : 1 - السلطة البحرية المختصة : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة النق ل - المديري ة البح ري ة التجارية والموانىء. في دولة الإمارات العربية المتحدة
- الهيئة الوطنية للمواصلات. 2 - الشركات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) أن تكون تابع ة للقطاع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كليهما، ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين، ج) أن يكون معترفا به ا من قب ل السلط ة البحرية ا لمختصة. 3 - سفينة الطرف المتعاقد : كل سفين ة تج اري ة مسجل ة بإقل يم ه ذا الطرف ورافعة لعلمه طبق ا لتشريعاته وكم ا تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه. إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغ ل لتق دم الخ دمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية. 4 - عضو طاقم السفينة : كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 المادّة 3 نطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كلا طرفي الاتفاقية. المادّة 4 ممارسة النقل البحري 1 - يتعاون الطرفان المتعاق دان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري. 2 - يحق لسفن كل من طرفي الاتفاقية الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى. 3 - يمكن لسف ن شركات الملاح ة البحرية التابع ة ولبل دان أخ رى المشارك ة في نقل البض ائ ع المتبادل ة في إطار التج ارة الخ ارج ية لطرفي الاتفاقية. المادّة 5 معاملة السفن بالموانىء يمنح كل من طرفي الاتفاقية بموانئه لسفن الطرف الآخر معاملة مماثلة لتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخ ول إلى الموانىء والخروج منها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية. المادّة 6 تسديد الرسوم تسدد رسوم الموانىء وأتع اب الخدمات والمصاريف الأخ رى المستحقة على سفن أي من طرفي الاتفاق ية خلال ت واجدها بم وانىء الط رف الآخر وفقا للتشريع الساري في هذا البلد. المادّة 7 جنسية السفن ووثائقها
- يعت رف كل من ط رفي الاتفاقية بجنسية سفن الطرف الآخ ر طبق ا للمستن دات الموج ودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف به ا من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعترف كل من طرفي الاتفاقية بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات وال وثائق الموج ودة ع لى متن سفين ة الط رف الآخ ر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحري ة المختص ة وفقا لقوانينه السارية. المادّة 8 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من طرفي الاتفاقية بوثائق البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة لكلا الطرفين المذكورة أدناه وهي كالآتي : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- دفتر الملاحة البحرية. في دولة الإمارات العربية المتحدة
- جواز سفر بحري، وبطاقة البحار. بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من طرف الاتفاقية، فإن وث ائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا طرفي الاتفاقية وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية. المادّة 9 حقوق البحارة 1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات الطرف الآخر. 2 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامنة، مهما ك انت وسيل ة النقل المستخدم ة، دخ ول إقل يم الطرف الآخ ر أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم، أو الانتق ال على متن سفينة أخ رى أو الإقامة بذلك الإقليم لأسب اب صحية أو العودة إلى بلدهم. 3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة الثامن ة، ويحتفظ كل منط رفي الاتف اقية بحقه في رفض الدخول على إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م المادّة 10 الحوادث البحرية 1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد طرفي الاتفاقية لكارثة بحرية أو أي خطر داخ ل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسه يلات التي تمنح لسفنه الوطنية. 2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفق رة السابق ة لأي ضرائب أو رسوم جمركية، بش رط عدم إتاحته ا للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها. 3 - تقوم الأجه زة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الط رف الآخر لح ادث، بإخطار أق رب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة. المادّة 11 تسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا وإذا تعذر ذلك، يتم إشعار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السيفنة علمها وإذا لم يتم تسوية النزاع، يطبق التشريع الساري المفعول في الدول ة التي توجد فيها السفينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. المادّة 12 التنمية البشرية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة لتبادل المعلومات والخبرات، كما يسهل كل طرف من طرفي الاتفاقية قبول رعايا الطرف الآخر قصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 13 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
- يعترف كل طرف من طرفي الاتفاقية بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها .STCW
- بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأحد طرفي الاتفاقية، فإن شهادات الكف اءة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختص ة في دولهم وتك ون معترف ا به ا من قبل السلطات المختصة لطرفي الاتفاقية بما لا يخل بالمتطلبات الدولية. المادّة 14 التشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من طرفي الاتفاقية على التنسيق والتعاون بتبادل الآراء والمعلومات بشأن التشريعات المتعلقة بالنق ل البحري والموانىء لمواكبة الاتفاقيات الدولية. المادّة 15 تنمية مجال التعاون ب غية ت نم ية الت عاون بي نه ما في مجال النقل البحري والموانىء، يشجع كل من طرفي الاتفاقية : 1 - التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية، 2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانىء بغية اكتساب الخبرة، 3 - العمل على التنس يق لعقد ندوات ذات علاقة بمجال النق ل البحري والموانىء على أن يتم التنسيق لها عبر اللجنة الفنية المشار إليها في المادّة السادسة عشر من الاتفاقية، 4 - ت بادل دعوات ح ضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية مع تبني السلطات المختصة في كلا الطرفين إقامة وحضور المشاركين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 5 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار، 6 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية. المادّة 16 اللجنة البحرية المشتركة
- لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية ودعم العلاق ات البحري ة بين البل دين وانطلاقا م ن مبدأ التشاور بينهما، اتفق الطرفان ع لى تشك يل لجن ة بح ري ة مشترك ة تضم ممثلين عن الإدارات البحرية ا لمختصة.
- تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عليه من قبل السلطات ا لمختصة. المادّة 17 أحكام ختامية
- تدخل ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين، وتسري لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديله ا أو إلغ ائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انقضائها.
- يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة البحرية المشتركة المشار إليها في المادّة السادسة عشر، وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية عن طريق القنوات الدبلوماسية. حرّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعت في أبو ظبي بتاريخ 13 من شهر مايو عام .2013 عن الجمهورية الجزائرية عن دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة كريم جودي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير المالية وزير الاقتصاد
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 15-121 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموق ع بالج زائر في 28 فبراير سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموق ع بالج زائر في 28 فبراير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب ية وحكوم ة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفان”.
- رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين،
- وسعيا منهما على توسيع التعاون بين البلدين في مجال السياحة على أساس المساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة. 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون في مجال السياحة بين البلدين لما يخدم مصلحتهما المشتركة وفق ا للق وانين والتنظيم ات ال وطن ية المعم ول بها في البلدين. المادّة 2 يشجع الطرف ان تب ادل المعلوم ات والخب رات في المجالات الآتية : 1 - الإحصاء والبرامج التعليمية، 2 - الترويج السياحي، 3 - الدراسات ومشاريع البحوث في مجال التطوير السياحي، 4 - تبادل الخبرات في مجال السياحة الصحية، 5 - التشريعات والبرامج المتعلقة بالنوعية السياحية والتنمية المستديمة للنشاطات السياحية والفندقية. المادّة 3 يعمل الطرفان على تسهيل الاتصالات بصفة منتظمة بين الهيئات والمنظمات السياحية في البلدين، بما في ذلك الهيئات السياحية الحكومية عبر تبادل المعلومات والوثائق حول الإحصاءات السياحية والدعائم الترقوية والمنشورات السياحية للتعريف بالمقاصد السياحية في البلدين. المادّة 4 يشجع الطرفان التعاون بين المنظمات السياحية ووكالات السف ر من أجل زي ادة التدفقات السياحية بين البلدين. لهذا الغرض، يتعين على الطرفين تشجيع المشاركة في المعارض السياحية والصالونات والندوات وكل الفع ال يات السياح ية المنظم ة في كلا البلدين وكذا تسهيل الزيارات المتبادلة للصحفيين في المجال السياحي وغيرهم من ممثلي وسائل الإعلام للتعريف بالإمكانات السياحية لكلا البلدين. المادّة 5 يعم ل الطرفان على تسهيل تبادل المعلومات بشأن برامج التنم ية السياح ية التي يتم تنفيذها في البلدين بهدف تشجيع الاستثمار في مجال السياحة في كلا البلدين. المادّة 6 يعمل الط رفان على تسه يل تب ادل المعلومات بين الدواوين السياح ية وفق ا للتش ريع المعمول به في البلدين.
8 شعبان عام 1436 ه 28 9 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المادّة 7 يقوم الطرفان بتشكيل لجنة قطاعية مشتركة تتكون عن الجانب الجزائري من ممثلين عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية وعن الج انب البلغ اري من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والطاقة. تجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب، في الجزائر وبلغاريا، من أجل متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وإعداد برامج نشاطات وتقارير سنوية. المادّة 8 يتم حل أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال التشاور المباشر بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة. المادّة 10 1 - يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. مراسيم م رسوم رئ اسي رقم 15-133 مؤرخ في 2 ش ع بان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، 2 - كل تعديل يدخل حيّز التّنفيذ وفقا للإجراءات المذكورة في المادّة 9 أعلاه. المادّة 11 يمكن كل طرف وفي أي وقت، إشع ار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنه اء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انته اء مدة صلاحيته، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ برامج أو مشاريع أو أنشطة التعاون المسطرة في هذا الاتفاق. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، ا لمخوّلان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر يوم 28 فبراير سنة 2014 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإن ج ليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجع للنص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية حسين نسيب دراقومير ستويناف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-191 المؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013 والمتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تدعى في صلب النص “الجائزة”، تحدد شروط وكيفيات منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تهدف الجائزة، في إطار تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته، إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من الصحفيين المحترفين، إما فرديا وإما جماعيا. المادّة 3 : تمنح الجائزة للفئات الصحفية الآتية :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )1 الإعلام المكتوب : الأخبار الصحفية أوالمقال الرئيسي أوالنقد أوالمقال الافتتاحي أوالتقرير أو التحقيق الذي ينشره جهاز إعلام وطني عمومي أو خاص. )2 الإعلام التلفزي : التقارير الإعلامية أوالتحقيقات الاستقصائية أوالأشرطة الوثائقية أوأشرطة الأحداث المصورة أو غير ذلك. واللقطة المصورة (الصور الإعلامية والسمعية البصرية) التي تنتجها وتبثها القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية أو الخاصة. )3 الإعلام الإذاعي : (البرامج الإعلامية والتقارير والتحقيقات وغيرها) التي تنتجها وتبثها القنوات الإذاعية الوطنية العمومية أو الخاصة. )4 الإعلام الإلكتروني : أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت. )5 الصورة : الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري، الذي ينشره جهاز إعلام وطني عمومي أو خاص. المادّة 4 : تتمثل جائزة رئيس الجمهورية، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، في منح شهادة تقديرية ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي :
- بالنسبة للفئات الأربع (4) الأولى :
- مليون دينار 1.000.000( دج) للفائز الأول،
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الثاني،
- ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثالث.
- بالنسبة للفئة الخامسة (5) :
- مائة ألف دينار 100.000( دج) لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري. المادّة 5 : في حالة الأعمال الجماعية الفائزة، يوزع مبلغ الجائزة بالتساوي على المشاركين في العمل أو عند الاقتضاء، بين صاحب العمل الرئيسي ومساعديه بناء على مساهمتهم في العمل الإبداعي. المادّة 6 : يمكن أن تمنح مكافأة مالية قيمتها مائة ألف دينار 100.000( دج) للصحفي الذي يستحقها نظير جودة عمله والذي لم يتم اختياره للتتويج بالجائزة. المادّة 7 : تمنح الجائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون. المادّة 8 : يترأس لجنة التحكيم شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالاتصال. وتتشكل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع العام، يعينه نظراؤه،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة من القطاع الخاص، يعينه نظراؤه،
- أستاذين (2) متخصصين في الصحافة، تعينهما السلطات الجامعية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في انتقاء الأعمال المعروضة عليها. المادّة 9 : يتم تعيين أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّ ة 10 : تكلف لجنة التحكيم بدراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة واختيار المترشحين وترتيبهم. وإضافة إلى ذلك، تتكفل لجنة التحكيم بتحديد المواضيع المعروضة للمسابقة. المادّة 11 : تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتحيله على الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليه. المادّة 12 : لا يمكن إعادة النظر في مداولات لجنة التحكيم، كما لا يمكن الطعن فيها. تتخذ لجنة التحكيم قراراتها بالتوافق، وعند الاقتضاء، يمكن اختيارالمتوجين عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة. المادّة 13 : تتولى أمانة لجنة التحكيم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالاتصال. المادّة 14 : يجب أن تكون مساهمات الصحفيين ذات نوعية وتنتقى وفق المعايير الآتية :
- أهمية الموضوع،
- التزام الموضوعية في المعالجة،
- الصرامة في التحليل،
- أصالة الموضوع ا لمختار،
- أسلوب صياغة العمل،
- النوعية التقنية والجمالية للعمل،
- الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور. المادّة 15 : تعين لجنة التحكيم المتوجين في مختلف الفئات خلال مراسيم تسليم الجائزة. المادّة 16 : يمكن للجنة التحكيم أن تقرر عدم منح الجائزة في فئة واحدة أو أكثر، في حالة عدم ارتقاء الأعمال إلى المستوى المطلوب.
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 17 : يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن لا يقل سنهم عن ثلاثين (30) سنة،
- أن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف،
- أن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- أن لا يكونوا أعضاء في لجنة التحكيم. يمكن المترشح أن يقدم ترشحه بشكل فردي أو جماعي. المادّة 18 : لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات، باستثناء جائزة الصورة والتي يم كن أن يبلغ عددها عشر (10) نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري. المادّة 19 : تودع الأعمال في نسخ كافية لدى أمانة لجنة التحكيم خلال الآجال التي تحددها وتعلنها الوزارة المكلفة بالاتصال. ويحدد عدد النسخ وطبيعتها عند الإعلان عن تنظيم المسابقة. تسجل الترشيحات في سجل مرقم ومؤشر من رئيس اللجنة. المادّة 20 : يتم نشر شروط المشاركة في الجائزة في الصحافة المكتوبة وبواسطة كل الدعائم الإعلامية : السمعية - البصرية والإلكترونية. المادّة 21 : يجب أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد نشرت أو بثت خلال السنة التي تسبق تنظيم المسابقة. المادّة 22 : يلتزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم كشف أي معلومة حول الأعمال المرشحة للجائزة إلى غاية مراسيم تسليم الجائزة. المادّة 23 : يأخذ المتسابقون الفائزون بالجائزة لقب “الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف”. المادّة 24 : لا يج وز للفائزين بجائ زة الصحفي المحت رف المشارك ة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث (3) سنوات عن تتويجهم. المادّة 25 : تحفظ الأعمال الفائزة بالجائزة لدى المصلحة المختصة بالوزارة المكلفة بالاتصال، التي يمكنها استعمالها و/أو نشرها على نفقتها دون تحديد المدة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 26 : يت م التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات المخصصة للوزارة المكلفة بالاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 المادّة 27 : تسلّم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في الثاني والعشرين (22) من شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1436 الموافق 21 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-138 مؤرخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة !2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاس ي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-28 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000( 2. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000( 2. دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 44-13 “مساهمة لمراكز الأبحاث”.
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رسوم تنفيذي رقم 15-131 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وب مقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربي ع الأول ع ام 1435 الموافق 5 مايو سنة م يناي ر سن ة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أوإعادة تسميتها،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2014-2015، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2014-2015، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة ال رّس م يّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب ع ام 1436 الموافق 18 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2014/2015 رمز رمز رقم الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 02.01 الشلف 02.01 الشلف 02.26 سيدي عكاشة 03 الأغواط 03.03 بن ناصر بن شهرة 03.20 البيضة 04.01 أم البواقي 04.03 عين البيضاء 04 أم البواقي 04.05 الزرق 04.23 عين فكرون 04.23 عين فكرون 05.35 بوزينة 05 باتنة 05.37 وادي شعبة 8094 متوسطة الشقة الشلف 8095 متوسطة الشريف جبور الشلف 8096 متوسطة بلعباس أحمد سيدي عكاشة 8097 متوسطة بن ناصر بن شهرة الجديدة بن ناصر بن شهرة 8098 متوسطة البيضة البيضة 8099 متوسطة حي الجحفة أم البواقي 8100 متوسطة حي الكاهنة عين البيضاء 8101 متوسطة حي عين فرحات الزرق 8102 متوسطة حي 500 مسكن عين فكرون 8103 متوسطة حي الفتح عين فكرون 8104 متوسطة أوزريان بوزينة 8105 متوسطة القطب العمراني حملة 3 وادي شعبة
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة مايو سنة م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 06 بجاية 08 06 سوق الإثنين 28 06 آيت رزين 07 بسكرة 09 07 الدوسن 30 07 مخادمة 01 08 بشار 08 بشار 17 08 العبادلة 07 09 العفرون 09 البليدة 14 09 مفتاح 14 09 مفتاح 16 09 بوفاريك 23 09 قرواو 10 البويرة 35 10 عين بسام 01 11 تامنغست 11 تامنغست 03 11 إن غار 10 11 فقارات الزاوية 03 12 الشريعة 12 تبسة 09 12 نقرين 18 12 بوخضرة 13 تلمسان 45 13 تيانت 14 تيارت 37 14 تخمارت 15 تيزي وزو 01 15 تيزي وزو 16 35 16 أولاد الشبل الجزائر - 35 16 أولاد الشبل غرب 36 16 بئر توتة 36 16 بئر توتة 45 16 السحاولة 48 16 الدويرة 48 16 الدويرة 49 16 الدرارية 56 16 الخرايسية 17 الجلفة 31 17 عين وسارة 19 سطيف 48 19 قلال بوطالب 20 سعيدة 04 20 أولاد خالد 07 21 بكوش الأخضر 21 سكيكدة 10 21 القل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8106 متوسطة سوق الإثنين سوق الإثنين 8107 متوسطة آيت رزين آيت رزين 8108 متوسطة حي الخافور الدوسن 8109 متوسطة مخادمة مخادمة 8110 متوسطة تجزئة الفجر والساورة بشار 8111 متوسطة حي أحمد الزوبير العبادلة 8112 متوسطة حي 450 مسكن العفرون 8113 متوسطة حي 4239 مسكن (موقع 1) مفتاح 8114 متوسطة حي 4239 مسكن (موقع 2) مفتاح 8115 متوسطة سويداني بوجمعة بوفاريك 8116 متوسطة منطقة سيدي عيسى قرواو 8117 متوسطة عين بسام مركز عين بسام 8118 متوسطة قرية أوتول الغربية تامنغست 8119 متوسطة إن غار إن غار 8120 متوسطة قرية فقارة العرب فقارات الزاوية 8121 متوسطة طريق الضلعة الشريعة 8122 متوسطة عزوزة عزوز نقرين 8123 متوسطة قنز القبلوتي بوخضرة 8124 متوسطة تيانت تيانت 8125 متوسطة حي الملعب تخمارت 8126 متوسطة بترونة تيزي وزو 8127 متوسطة الشعايبية أولاد الشبل 8128 متوسطة حي 3216 مسكن - الشعايبية أولاد الشبل 8129 متوسطة سوالمية - بئر توتة بئر توتة 8130 متوسطة حي 2160 مسكن - سيدي أحمد بئر توتة 8131 متوسطة حي 1299 مسكن - بابا علي السحاولة 8132 متوسطة حي 1032 مسكن - أولاد منديل الدويرة 8133 متوسطة حي 1040 مسكن - أولاد منديل الدويرة 8134 متوسطة منطقة الإسكان الجديدة الدرارية 1680( مسكن) 8135 متوسطة حي 1432 مسكن - بني الخرايسية عبدي 8136 متوسطة حي الوئام عين وسارة 8137 متوسطة قلال بوطالب الجديدة قلال بوطالب 8138 متوسطة عين الزرقة أولاد خالد 8139 متوسطة بكوش الأخضر بكوش الأخضر 8140 متوسطة القل مركز القل 29 21 بين الويدان 8141 متوسطة الطاحونة بين الويدان
14 الجريدة الرّسميّة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 23 عنابة 01 23 عنابة 24 قالمة 13 24 عين مخلوف 25 قسنطينة 06 25 الخروب 06 25 الخروب 11 26 مزغنة 18 26 شلالة العذاورة 26 المدية 28 26 سيدي زهار 47 26 البرواقية 51 26 بوغزول 20 28 بوسعادة 28 المسيلة 47 28 جبل مسعد 47 28 جبل مسعد 01 29 معسكر 29 معسكر 32 29 سيدي عبدالمومن 01 30 ورقلة 30 ورقلة 02 30 عين البيضاء 15 30 الطيبات 01 31 وهران 03 31 بئر الجير 31 وهران 08 31 مرسى الحجاج 11 31 وادي تليلات 20 31 بن فريحة 01 35 بومرداس 35 بومرداس 09 35 يسر 09 35 يسر 27 35 بودواو البحري 36 الطارف 20 36 الزيتونة 38 تيسمسيلت 01 38 تيسمسيلت 10 39 تاغزوت 39 الوادي 11 39 الدبيلة 28 39 جامعة 01 40 خنشلة 40 خنشلة 01 40 خنشلة 04 40 بغاي 41 سوق 01 41 سوق أهراس أهراس 28 8 شعبان عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8142 متوسطة حي ضربان عنابة 8143 متوسطة دهان ساعد عين مخلوف 8144 متوسطة المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية 17 8145 متوسطة المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية 19 8146 متوسطة القطب الحضري مزغنة 8147 متوسطة القطب الحضري شلالة العذاورة 8148 متوسطة سيدي زهارالجديدة سيدي زهار 8149 متوسطة وادي القلات البرواقية 8150 متوسطة القطب الحضري بوغزول 8151 متوسطة حي ميطر بوسعادة 8152 متوسطة بلال بن رباح جبل مسعد 8153 متوسطة جبل مسعد جبل مسعد 8154 متوسطة البعاطيش معسكر 8155 متوسطة مقطع مناور سيدي عبدالمومن 8156 متوسطة حي النصر ورقلة 8157 متوسطة عين البيضاء عين البيضاء 8158 متوسطة الخبنة الطيبات 8159 متوسطة واشم مهاجي مصطفى - فلاوسن وهران 8160 متوسطة الشهيد بودادي أحمد بئر الجير 8161 متوسطة المجاهد نور البشير مرسى الحجاج 8162 متوسطة الإخوة لسود وادي تليلات 8163 متوسطة إبن باديس بن فريحة 8164 متوسطة الإخوة بن سونة بومرداس 8165 متوسطة يسر مركز يسر 8166 متوسطة آغني علي ونوغة يسر 8167 متوسطة الهضبة بودواو البحري 8168 متوسطة المرادية الزيتونة 8169 متوسطة حليلو بن تمرة المدعو عبد القادر تيسمسيلت 8170 متوسطة تاغزوت الجديدة تاغزوت 8171 متوسطة حمدي عمار 2 الجديدة الدبيلة 8172 متوسطة جعفري يوسف 2 جامعة 8173 متوسطة المنطقة العمرانية الجديدة خنشلة 8174 متوسطة طريق طامزة خنشلة 8175 متوسطة بغاي الجديدة بغاي 8176 متوسطة الشهيد عبد الواحد نوار سوق أهراس بن علي
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة مايو سنة م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 42 تيبازة 12 42 الشعيبة 18 42 بواسماعيل 13 43 تيبرقنت 43 ميلة 16 43 تسالة المطاعي 22 43 عميرة أراس 44 عين الدفلى 09 44 بوراشد 45 النعامة 01 45 النعامة 01 47 غرداية 47 غرداية 03 47 ضاية بن ضحوة 05 47 متليلي 12 47 حاسي القارة 48 غليزان 25 48 يلل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8177 متوسطة الشعيبة مركز الشعيبة 8178 متوسطة حي الحمدانية بواسماعيل 8179 متوسطة تيبرقنت مركز تيبرقنت 8180 متوسطة الإخوة بوخش تسالة المطاعي 8181 متوسطة منطقة السوق عميرة أراس 8182 متوسطة بوراشد بوراشد 8183 متوسطة النعامة غرب النعامة 8184 متوسطة حي وادي نشو غرداية 8185 متوسطة الشهيد العيورات ميلود ضاية بن ضحوة 8186 متوسطة حي الكحيلة القمقومة متليلي 8187 متوسطة حي بلحاج حاسي القارة 8188 متوسطة يلل مركز يلل الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2014/2015 رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 01 02 الشلف 26 02 سيدي عكاشة 12 تبسة 03 12 الشريعة 09 12 نقرين 18 12 بوخضرة 13 تلمسان 43 13 البويهي 21 سكيكدة 10 21 القل 25 قسنطينة 01 25 قسنطينة 01 25 قسنطينة 28 المسيلة 47 28 جبل مسعد 31 وهران 01 31 وهران 35 بومرداس 01 35 بومرداس 47 غرداية 03 47 ضاية بن ضحوة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00029 متوسطة الشيخ شريف جبور القديمة (تهدم) الشلف 00070 متوسطة أحمد بلعباس القديمة (تهدم) سيدي عكاشة 08121 متوسطة طريق الضلعة (تحول إلى ثانوية) الشريعة 00708 متوسطة عزوزة عزوز القديمة (تهدم) نقرين 00715 متوسطة قنز القبلوتي القديمة (تهدم) بوخضرة 03306 متوسطة البويهي القديمة (تحول إلى البويهي ثانوية متعددة الأطوار) 01573 متوسطة القل القديمة (تهدم) القل 01842 متوسطة فرانتز فانون (تهدم) قسنطينة 03950 متوسطة دريدي عمار (تهدم) قسنطينة 02117 متوسطة بلال بن رباح (تهدم) جبل مسعد 02248 متوسطة حي فلاوسن (تهدم) وهران متوسطة الإخوة بن سونة (تعاد إلى بومرداس 02418 المالك الأصلي وهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ضاية 03001 متوسطة العويرات ميلود (تهدم) بن ضحوة
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 م رسوم تنفيذي رقم 15-132 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى ال قانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 م ح رم ع ام 1429 الم وافق 23 يناير سنة 2008 والمت ضمن الق انون الت وجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وب مقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربي ع الأول ع ام 1435 الموافق 5 يناي ر سن ة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أوإعادة تسميتها، مايو سنة م
- وبم قت ض ى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2014-2015، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2014-2015، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي نش ر هذا الم رسوم في ال جريدة الرّس م يّة ل ل جم ه وريّة ال ج زائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب ع ام 1436 الموافق 18 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2014/2015 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 01 02 الشلف 04 02 بوقادير 03 الأغواط 01 03 الأغواط 01 03 الأغواط 15 03 سيدي بوزيد 01 04 أم البواقي 04 أم البواقي 02 04 عين الزيتون 03 04 عين البيضاء 8189 ثانوية المصالحة الوطنية الشلف 8190 ثانوية دوايدية بوقادير 8191 ثانوية عمر دهينة الأغواط 8192 ثانوية برج سنوسي الأغواط 8193 ثانوية سيدي بوزيد سيدي بوزيد 8194 ثانوية حي الجحفة أم البواقي 8195 ثانوية عين الزيتون مركز عين الزيتون 8196 ثانوية معمري عبد الرحمن عين البيضاء
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة مايو سنة م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 04 أم البواقي 08 04 أولاد قاسم (تابع) 11 04 عين بابوش 21 04 هنشير تومغاني 23 04 عين فكرون 29 04 وادي نيني 05 باتنة 01 05 باتنة 04 05 مروانة 30 05 أشمول 42 05 بريكة 45 05 عين التوتة 48 05 وادي الطاقة 07 بسكرة 01 07 بسكرة 25 07 مليلي 31 07 الغروس 09 البليدة 08 09 الشفة 14 09 مفتاح 10 البويرة 45 10 وادي البردي 11 تامنغست 05 11 ادلس 12 تبسة 03 12 الشريعة 09 12 نقرين 13 12 العقلة 24 12 المريج الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8197 ثانوية أولاد قاسم أولاد قاسم 8198 ثانوية عين بابوش عين بابوش 8199 ثانوية هنشير تومغاني مركز هنشير تومغاني 8200 ثانوية عين فكرون الجديدة عين فكرون 8201 ثانوية وادي نيني مركز وادي نيني 8202 ثانوية حي أولاد بشينة باتنة 8203 ثانوية الحي الغربي مروانة 8204 ثانوية فم الطوب أشمول 8205 ثانوية حي 1000 مسكن بريكة 8206 ثانوية حي الشافات عين التوتة 8207 ثانوية وادي الطاقة وادي الطاقة 8208 ثانوية سيدي غزال بسكرة 8209 ثانوية مليلي مركز مليلي 8210 ثانوية الغروس الغروس 8211 ثانوية عبد القادر بن علال الشفة 8212 ثانوية قصار محمد المدعو مفتاح مقران 8213 ثانوية وادي البردي وادي البردي 8214 ثانوية ادلس ادلس 8215 ثانوية طريق الضلعة الشريعة 8216 ثانوية نقرين نقرين 8217 ثانوية سعدي الطاهر حراث العقلة 8218 ثانوية المريج مركز المريج
18 الجريدة الرّسميّة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 13 تلمسان 32 13 العريشة 38 13 بني بوسعيد 43 13 البويهي 14 تيارت 04 14 سيدي علي ملال 16 14 سوقر 15 تيزي وزو 04 15 فريحة 22 15 تيزي راشد 16 الجزائر-شرق 20 16 الدار البيضاء 33 16 الكليتوس 35 16 أولاد الشبل 36 16 بئر توتة 16 الجزائر-غرب 48 16 الدويرة 52 16 الشراقة 17 الجلفة 06 17 سد الرحال 32 17 بنهار 19 سطيف 20 19 العلمة 26 19 عين أرنات 27 19 عموشة 45 19 تاشودة 21 سكيكدة 08 21 بن عزوز 25 21 صالح بو الشعور 28 8 شعبان عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8219 ثانوية العريشة العريشة 8220 ثانوية بني بوسعيد بني بوسعيد 8221 الثانوية متعددة الأطوار البويهي 8222 ثانوية سيدي علي ملال مركز سيدي علي ملال 8223 ثانوية حي 1000 مسكن سوقر 8224 ثانوية فريحة فريحة 8225 ثانوية تيزي راشد تيزي راشد 8226 ثانوية الحميز الدار البيضاء 8227 ثانوية 928 مسكن الكليتوس 8228 ثانوية 3216 مسكن - الشعايبية أولاد الشبل 8229 ثانوية 2160 مسكن - سيدي بئر توتة امحمد 8230 ثانوية 1032 مسكن - أولاد منديل الدويرة 8231 ثانوية القرية الشراقة 8232 ثانوية سد الرحال سد الرحال 8233 ثانوية بنهار بنهار 8234 ثانوية المنطقة الحضرية العلمة العلمة 8235 ثانوية المهدية عين أرنات 8236 ثانوية عموشة عموشة 8237 ثانوية تاشودة تاشودة 8238 ثانوية بن عزوز مركز بن عزوز 8239 ثانوية صالح بو الشعور صالح بوالشعور
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة مايو سنة م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 22 سيدي 02 22 تسالة بلعباس 27 22 سيدي خالد 42 22 بلعربي 24 قالمة 16 24 بني مزلين 32 24 عين رقادة 25 قسنطينة 01 25 قسنطينة 06 25 الخروب 06 25 الخروب 06 25 الخروب 06 25 الخروب 26 المدية 51 26 بوغزول 27 مستغانم 18 27 خضراء 30 27 صفصاف 32 27 الحسيان (بني ياحي) 28 المسيلة 01 28 المسيلة 23 28 تامسة 24 28 ابن سرور 29 28 معاريف 38 28 سيدي امحمد 45 28 بني يلمان 47 28 جبل مسعد الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8240 ثانوية تسالة تسالة 8241 ثانوية أوس بخالد سيدي خالد 8242 ثانوية بلعربي بلعربي 8243 ثانوية بني مزلين مركز بني مزلين 8244 ثانوية عين رقادة مركز عين رقادة 8245 ثانوية حي زواغي سليمان قسنطينة 8246 ثانوية المدينة الجديدة ماسينيسا الخروب 8247 ثانوية المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية 14 8248 ثانوية المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية 15 8249 ثانوية المدينة الجديدة علي الخروب منجلي الوحدة الجوارية 18 8250 ثانوية القطب الجديدة بوغزول بوغزول 8251 ثانوية خضراء خضراء 8252 ثانوية صفصاف صفصاف 8253 ثانوية الحسيان (بني ياحي) الحسيان (بني ياحي) 8254 ثانوية حي 608 مسكن المسيلة 8255 ثانوية تامسة تامسة 8256 ثانوية ابن سرور الجديدة ابن سرور 8257 ثانوية معاريف معاريف 8258 ثانوية سيدي امحمد سيدي امحمد 8259 ثانوية بني يلمان بني يلمان 8260 ثانوية أول نوفمبر 1954 جبل مسعد
20 الجريدة الرّسميّة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 29 معسكر 36 29 مقطع الدوز 30 ورقلة 14 30 الحجيرة 15 30 الطيبات 16 30 تماسين 31 وهران 12 31 طفراوي 35 بومرداس 03 35 أفير 08 35 جينات 23 35 دلس 28 35 أولاد هداج 36 الطارف 05 36 القالة 39 الوادي 04 39 البياضة 08 39 الرقيبة 12 39 حساني عبد الكريم 13 39 حاسي خليفة 30 39 سيدي عمران 40 خنشلة 01 40 خنشلة 01 40 خنشلة 13 40 ببار 42 تيبازة 23 42 سيدي راشد 44 عين الدفلى 09 44 بوراشد 12 44 جندل 16 44 روينة 27 44 الحسينية 29 44 جمعة أولاد الشيخ 28 8 شعبان عام 1436 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8261 ثانوية مقطع الدوز مقطع الدوز 8262 ثانوية لاقراف الحجيرة 8263 ثانوية الدليليعي الطيبات 8264 ثانوية تماسين الجديدة تماسين 8265 ثانوية الشهيد دهريب الحاج طفراوي 8266 ثانوية أفير أفير 8267 ثانوية جينات جينات 8268 ثانوية دلس الجديدة دلس 8269 ثانوية حوش المخفي أولاد هداج 8270 ثانوية القالة الجديدة القالة 8271 ثانوية لبامة الجديدة البياضة 8272 ثانوية الرقيبة الجديدة الرقيبة 8273 ثانوية الزقم الجديدة حساني عبد الكريم 8274 ثانوية حي مرازقة الجديدة حاسي خليفة 8275 ثانوية سيدي عمران الجديدة سيدي عمران 8276 ثانوية موسى رداح خنشلة 8277 ثانوية المنطقة الحضرية الجديدة خنشلة 8278 ثانوية ببار الجديدة ببار 8279 ثانوية سيدي راشد سيدي راشد 8280 ثانوية بوشارب الطاهر بوراشد 8281 ثانوية جندل جندل 8282 ثانوية روينة روينة 8283 ثانوية الحسينية الحسينية 8284 ثانوية جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة مايو سنة م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 45 النعامة 02 45 مشرية 46 عين تموشنت 01 46 عين تموشنت 47 غرداية 01 47 غرداية 05 47 متليلي 09 47 سبسب 48 غليزان 01 48 غليزان 13 48 بني درقون 19 48 عين طارق 30 48 بني زنطيس قائمة الثانويات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 03 الأغواط 01 03 الأغواط 04 أم البواقي 01 04 أم البواقي 23 04 عين فكرون 12 تبسة 09 12 نقرين 13 12 العقلة 15 تيزي وزو 04 15 فريحة 25 قسنطينة 01 25 قسنطينة 26 المدية 51 26 بوغزول 28 المسيلة 47 28 جبل مسعد 44 عين الدفلى 09 44 بوراشد الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8285 ثانوية مشرية الجديدة مشرية 8286 ثانوية حي الزيتونة عين تموشنت 8287 ثانوية حي وادي نشو غرداية 8288 ثانوية حي رقايزي متليلي 8289 ثانوية سبسب مركز سبسب 8290 ثانوية محمد الشريف مساعدية غليزان
- لاروبال 8291 ثانوية بني درقون بني درقون 8292 ثانوية عين طارق مركز عين طارق 8293 ثانوية بني زنطيس بني زنطيس الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2014-2015 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00126 ثانوية عمر دهينة (تهدم) الأغواط 03123 ثانوية حي الجحفة (تحول إلى أم البواقي متوسطة) 04449 ثانوية حي الفتح (تحول إلى عين الفكرون متوسطة) 00708 ثانوية نقرين (تحول إلى نقرين متوسطة عزوزة عزوز) 04603 ثانوية سعدي الطاهر (تهدم) العقلة 03324 ثانوية فريحة القديمة (هدمت) فريحة 01844 ثانوية سعدي الطاهر حراث قسنطينة (تهدم) 08250 ثانوية القطب الحضري (تحول إلى بوغزول متوسطة) 04639 ثانوية أول نوفمبر 1954 (تحول جبل مسعد إلى متوسطة) 08280 ثانوية بوراشد - بوشارب بوراشد الطاهر (تحول إلى متوسطة)
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير الأوّل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثان ية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 78 و 86 (الحالتين 1 و 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظ يم التك وين التكميلي قبل الت رق ية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ومدته وكذا محتوى برامجه والمذكورة أدناه :
- سلك حفاظ الشرطة :
- رتبة حافظ شرطة.
- سلك مفتشي الشرطة :
- رتبة مفتش شرطة. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، تحدّد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتبتان المعنيتان،
- عدد المن اصب المفتوح ة للتكوين التكميلي المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مص الح الوظيف ة العموم ية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 7 : تضمن إجراء التكوين التكميلي مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني. المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروس ا نظرية وأعم الا تطبيقية ومحاضرات. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة حافظ الشرطة،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش شرطة. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني. المادّة 11 : يت ولى تأطير ومتابع ة الموظفين أثن اء التكوين، مكونو مؤسسات التكوين التابع ة للأمن الوطني و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة حافظ شرطة، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش شرطة، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 المادّة 14 : ينظم، عند نهاية التكوين التكميلي، امتحان نهائي يشمل :
- اختبارا كتابيا في الوحدات المهنية : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
- اختبارا كتابيا في الوحدات القانونية : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
- اختبارا كتابيا في الوحدات التقنية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار الوحدات المتعلقة بالنشاط البدني والرياضي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبارا كتابيا في الوحدات التكميلية : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 تعد مُقصية كل علامة تقل عن 5/20 بالنسب ة لكل التقييمات. المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 1،
- علامة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل .1 المادّة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التك وين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا ع اما يس اوي أو يف وق 10/20 في التقييم المذك ور في المادّة 15 أعلاه. المادّة 17 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من:
- السلطة المخول لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين،
- ممثل ين اثن ين (2) عن المكونين التابعين لمؤسسة التكوين. المادّة 18 : تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م المادّة 19 : يسلم مدير مؤسسة التكوين، عند المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية ن ه اي ة دورة ال ت ك وين ال تكميل ي، ش هادة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ل لم وظفين ال ناج ح ين نهائيا بناء نهاية التكوين. المادّة 20 : يرقى الموظفون على محضر لجنة حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه المعلن نجاحهم والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية ن هائي ا في دورة ال تكوي ن التك مي لي إلى والإصلاح الإداري الرتبتين المقصودتين. الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي، قبل الترقية، إلى رتبة حافظ شرطة. مدة التكوين : ستة (6) أشهر. الرقم
الوحدات المهنية
الوحدات القانونية
الوحدات التقنية
الوحدات البدنية 20 والرياضية 21 الوحدات الحجم الساعي المعامل شرطة حفظ النظام 37 سا 3 شرطة المرور 44 سا 3 شرطة الطرقات العامة والأماكن العمومية 29 سا 3 الاستعلامات العامة 30 سا 3 شرطة الحدود 30 سا 3 شرطة البيئة والعمران 15 سا 3 الشرطة العامة والتنظيم 30 سا 3 الإجراءات التطبيقية الشرطية 21 سا 3 القانون الجنائي العام 21 سا 3 القانون الجنائي الخاص 23 سا 3 قانون الإجراءات الجزائية 30 سا 3 الحريات العامة 7 سا 2 الشرطة التقنية والعلمية 22 سا 2 تقنيات مكافحة الإجرام 22 سا 2 تسيير العتاد 15 سا 2 الأسلحة والرماية 58 سا 2 الإعلام الآلي 37 سا 2 الإنجليزية 30 سا 2 الاتصالات السلكية واللاسلكية 14 سا 2 التربية البدنية 44 سا 2 الدفاع الذاتي وتقنيات الشرطة 44 سا 2
8 شعبان عام 1436 ه 27 مايو سنة 2015 م الرقم
الوحدات التكميلية
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 الملحق الأول (تابع) الوحدات الحجم الساعي المعامل النظام المنظم 36 سا 1 أخلاقيات الشرطة 22 سا 1 نظام الخدمة في الشرطة 29 سا 1 التحرير الإداري 22 سا 1 الأرشيف والمحفوظات 22 سا 1 الجماعات المحلية 7 سا 1 الحصانات 7 سا 1 المحاضرات 22 سا - الحجم الساعي الإجمالي 770 سا الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي، قبل الترقية، إلى رتبة مفتش شرطة مدة التكوين : تسعة (9) أشهر. الرقم
الوحدات المهنية 5
الوحدات القانونية 11
الوحدات الحجم الساعي المعامل الاستعلامات العامة 70 سا 3 شرطة الحدود 70 سا 3 شرطة المرور 46 سا 3 شرطة حفظ النظام 46 سا 3 شرطة الطرقات العامة والأماكن العمومية 42 سا 3 شرطة البيئة والعمران 26 سا 3 الشرطة العامة والتنظيم 48 سا 3 الإجراءات التطبيقية الشرطية 42 سا 3 القانون الجنائي العام 16 سا 3 القانون الجنائي الخاص 52 سا 3 قانون الإجراءات الجزائية 54 سا 3 الحريات العامة 13 سا 2 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية 12 سا 2
26 الجريدة الرقم
الوحدات التقنية 18
الوحدات البدنية والرياضية 24
الوحدات التكميلية
28 8 شعبان عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م الملحق الثاني (تابع) الوحدات الحجم الساعي المعامل الأسلحة والرماية 70 سا 2 المناجمنت 15 سا 2 علم الإجرام 16 سا 2 تقنيات مكافحة الإجرام 31 سا 2 تسيير الموارد البشرية 31 سا 2 تسيير العتاد 31 سا 2 الإعلام الآلي 41 سا 2 الإنجليزية 34 سا 2 الشرطة العلمية والتقنية 36 سا 2 التربية البدنية 72 سا 2 الدفاع الذاتي وتقنيات الشرطة 70 سا 2 النظام المنظم 33 سا 1 التحرير الإداري 34 سا 1 الأرشيف والمحفوظات 25 سا 1 أخلاقيات الشرطة 28 سا 1 نظام الخدمة في الشرطة 37 سا 1 المحاضرات 24 سا - الحجم الساعي الإجمالي 1165 سا وزارة الصناعة والمناجم ال م ادة 11 من ال مرس وم الت ن في ذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل فبراير سن ة 2015، يتضمّ ن تعيين أعضاء المؤسسات، المعدّل، كما يأتي : مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”. بم وج ب ق رار مؤرّخ في 17
- بويعقوب صلاح الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- موهون مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية ربيع الثاني للتجارة والصناعة، عضوا، ع ام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، تحدد القائمة الاس م ية لأع ض اء م جلس إدارة مش تلة - خميستي خالد، ممثل عن غرفة التجارة المؤس سات المسماة “محضنة وهران”، تطبيقا لأحكام والصناعة لولاية وهران، عضوا.
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 و المتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة خنشلة”، كما يأتي : “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- مزيان محمد السعيد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية خنشلة، عضوا .” ★ قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة”. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة باتنة” كما يأتي : “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- تومي عبد القادر، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية باتنة، عضوا .” ★ قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”. بم وجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لم ش ت لة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي” كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- شايب مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
- ………………….(بدون تغيير)…………………. .” ★ قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة”. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ميلة” كما يأتي : “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- طيبة عبد الوهاب، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ميلة، عضوا .” ★ قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة”. بم وج ب ق رار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل ال ق رار ال م ؤرخ في 25 ج مادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة ورقلة” كما يأتي : “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- بوعيشة محمد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية ورقلة، عضوا .”
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس”. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة سيدي بلعباس” كما يأتي : “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- خنتر علي، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية سيدي بلعباس، عضوا .” ★ قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة برج بوعريريج”. بم وجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 ال م وافق 7 فبراير سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة برج بوعريريرج” كما يأتي: “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- حايد عبد القادر، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية برج بوعريريج، عضوا .” ★ قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتل ة المؤسسات المسماة “محضنة البيض”. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 25 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض” كما يأتي: “ - ………………..(بدون تغيير)…………………….
- ………………….(بدون تغيير)…………………….
- عشراتي فاروق، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية البيض، عضوا .” وزارة الموارد المائية والبيئة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 22 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتي تدعى في صلب النص “الوكالة الوطنية” وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م أولا - على المستوى المركزي :
- مديرية التنمية والتسيير المدمج للموارد المائية،
- مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة،
- أربعة (4) مساعدين للمدير الع ام يكلّفون بما يأتي :
- الاتصال،
- الشؤون القانونية،
- الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات،
- تدقيق الحسابات. ثانيا - على المستوى الجهوي :
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة وهران - شط الشرقي”،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة الشلف - زهرز”،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة الجزائر- الحضنة – الصومام”،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة قسنطينة – سيبوس – ملاق”،
- وكالة الحوض الهيدروغرافي : “منطقة الصحراء” . المادة 3 : تشتمل مديرية التنمية والتسيير المدمج للموارد المائية على الهياكل الآتية :
- دائرة نوعية المياه التي تشتمل على ما يأتي :
- مصلحة متابعة نوعية الأوساط الطبيعية،
- مصلحة متابعة وتقييم الإفرازات.
- دائ رة مخ ط ط ات التنمية ال تي تشتمل على ما يأتي :
- مصلحة الموارد المائية الجوفية،
- مصلحة الموارد المائية السطحية،
- مصلحة برامج التنمية.
- دائ رة ق واع د ال م ع لوم ات ال تي تشتمل على ما يأتي:
- مصلحة هياكل الري و الموارد المائية،
- مصلحة مستعملي المياه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 المادة 4 : تشتمل مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة على الهياكل الآتية :
- دائ رة الإدارة وال وس ائل ال تي تشت مل ع لى ما يأتي :
- مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة الإدارة والوسائل والأرشيف.
- دائرة ال م الي ة وال م حاس ب ة التي ت ش تمل على ما يأتي :
- مصلحة المالية والأتاوى،
- مصلحة المحاسبة. المادة 5 : يسير وكالة الحوض الهيدروغرافي مدير، تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية وتشتمل على ما يأتي :
- دائرة الدراسات التقنية،
- دائرة نشاطات التحفيز على اقتصاد الماء والحفاظ على نوعية الموارد المائية،
- دائرة الأتاوى والشؤون القانونية،
- دائرة الإدارة والوسائل والمالية والتوثيق،
- من اثنتين (2) إلى أربع (4) مندوبيات،
- مساعد (1) مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 6 : تشت مل دائ رة الدراسات التقنية على ما يأتي :
- مصلحة تسيير نظام الإعلام حول الماء،
- مصلحة تخطيط الموارد المائية،
- مصلحة مراقبة نوعية المياه. المادة 7 : تشتمل دائرة نشاطات التحفيز على اقتص اد الم اء والحفاظ على نوعية الموارد المائية على ما يأتي :
- مصلحة الإعلام و التحسيس،
- مصلحة التحقيقات و نشاطات التحفيز. المادة 8 : تشتمل دائرة الأتاوى والشؤون القانونية على ما يأتي :
- مصلحة الأتاوى،
- مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 9 : تشتمل دائرة الإدارة والوسائل والمالية والتوثيق على ما يأتي :
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل العامة والتوثيق،
- مصلحة المالية والمحاسبة. المادة 10 : تشتمل وكالات الأحواض الهيدروغرافية على مندوبيات. تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي” منطقة وهران – شط الشرقي” ثلاث (3) مندوبيات :
- مندوبية معسكر،
- مندوبية سعيدة،
- مندوبية تلمسان. تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف – زهرز” مندوبيتين (2) :
- مندوبية تيارت،
- مندوبية الجلفة. تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر – الحضنة - الصومام” ثلاث (3) مندوبيات :
- مندوبية سطيف،
- مندوبية باتنة،
- مندوبية بجاية. تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي “ منطقة قسنطينة - سيبوس – ملاق” مندوبيتين (2) :
- مندوبية عنابة،
- مندوبية تبسة. تتضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” أربع (4) مندوبيات :
- مندوبية بشار،
- مندوبية أدرار،
- مندوبية تامنغست،
- مندوبية بسكرة. المادة 11 : ترفق قائمة البلديات التابعة للاختصاص الإقليمي لكل وكالة حوض هيدروغرافي بأصل هذا القرار. 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م المادة 12 : ي عين مديرو وكالات الأحواض الهيدروغرافية بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية بعد موافقة الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 حسين نسيب وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للديوان ال وطني للتعل يم والت كوين عن بعد. إن الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،
- بم قتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى ال ثان ية ع ام 1427 ال م وافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبم قت ض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 ال مؤرّخ في 28 ج م ادى الث ان ي ة عام 1435 ال موافق 28 أبريل سنة 2014 وال مت ضمّن ت عي ين الوزير الأوّل،
- وبم قت ض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 ال مؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 ال موافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتض ى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 ال مؤرّخ في 29 رب ي ع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يح دّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبم قتض ى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 ال موافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تعديل القانون الأس اسي لل ديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المعدّل والمتمّم،
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتضمّن التنظيم الداخلي للدّيوان الوطني للتّعليم والتكوين عن بعد،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013 والمتضمّن إح داث مراك ز ولائية للتعل يم والتك وين عن بعد، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. المادّة 2 : يشتمل الديوان الوطني للتعليم والت ك وي ن عن ب ع د، تحتسلطة ال م دير وبمساعدة أمين عام تلحق به مصلحة البريد والاتصال، على ما يأتي :
- قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي،
- قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قسم البرمجة وترقية الخدمات،
- قسم الطبع والتوزيع،
- قسم الإدارة العامة والوسائل،
- المراكز الولائية. المادّة 3 : يكلّف قسم الإنتاج والتقويم البيداغوجي بما يأتي :
- إدارة ومتابعة عمليات تصميم سندات التعليم والتكوين عن بعد وإعدادها والسهر على مراقب ة مدى تطابقها مع المناهج الرسمية،
- تحديد طرائق ومعايير وأدوات مختلف أشكال تقويم المتعلمين والسهر على تطويرها،
- تحسين منهجية التعليم والتكوين عن بعد وتطويرها،
- المساهمة في تنظيم أعمال أساتذة الديوان والأساتذة المشاركين في أداء مهامهم وتنشيطها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31 ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة التقويم البيداغوجي،
- مصلحة الإن تاج وترقي ة الوسائل التعليمية. المادّة 4 : يكلّف قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يأتي :
- تصميم استراتيجيات إدخال وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مصالح الديوان وتجسيدها،
- جمع المعلومات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ذات الصلة بالمجال التربوي ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- إعداد برنامج إنتاج الموارد السمعية البصرية والمتعدّدة الوسائط في إطار استراتيجية الديوان وتنفيذها في هذا ا لمجال،
- تسيير نظام التعليم الإلكتروني للديوان عبر الأنترنت وتطويره،
- ض م ان يقظة تكنولوجية دائمة متعلّقة بال وسائل وال طرائق ال جدي دة لت كن ولوج ي ات الإعلام والاتص ال المط بقة في مجال التعليم والتكوين عن بعد عن طريق ال ب حث وإقام ة علاقات مع الشركاء. ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة السندات المتع ددة الوسائط والسمعي البصري،
- مصلحة التطوير المعلوماتي والتعليم الإلكتروني،
- م صل حة الأنظمة المعلوماتية والشبكات وأمنها. المادّة 5 : يكلّف قسم البرمج ة وترق ية الخدم ات بما يأتي :
- برمجة حصيلة نشاطات أقسام الديوان والمراكز الولائية وتخطيطها وإعدادها،
- إعداد مشاريع الخرائط المدرس ية والإشراف على حملة تسجيلات المتعلمين،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على ترقية الخدمات المقدمة للمتعلمين وتنويعها،
- قيادة العمليات المتعلقة بتنظيم امتحان المستوى،
- تطوير العلاقات مع شركاء الديوان ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات. ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة البرمجة والامتحانات،
- مصلحة ترقية الخدمات. ال مادّ ة 6 : ي ك لّ ف ق سم ال ط بع وال ت وزيع بما يأتي :
- برمجة مختلف العمليات الخاصة بالطبع والسحب والتوزيع وتنفيذها،
- برمجة الأعمال الدورية لصيانة وتصليح التجهيزات وتنفيذها،
- ضمان متابعة تسيير مخزون قطع الغيار والمواد المستهلكة وكذا مخزون الكتب والوثائق. ويضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الطبع،
- مصلحة التوزيع. المادّة 7 : يكلّف قسم الإدارة العامة والوسائل بما يأتي :
- إعداد الميزانية السنوية للديوان وعمليات التجهيز وتنفيذها،
- إعداد الحساب الإداري للديوان وتنفيذه،
- السهر على مسك الجرد وصيانة التجهيزات وضمان أمن ممتلكات الديوان،
- تحضير الأعمال الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين وتنفيذه ومتابعته،
- السهر على تطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهام الديوان في مجال التسيير المالي والمحاسبي والمادي، 28 8 شعبان عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 مايو سنة م
- الس هر على تحضير العمليات الخاصة بالص ف قات العمومية مع ال ه يئ ات ال معنية ومتابعة تنفيذها. ويضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والمنازعات،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة التوثيق والأرشيف. ال مادّ ة 8 : ينظم ال م رك ز ال ولائي ال ذي ي سي ره مدي ر، الم ن شأ ط بق ا لل م ادّة 9 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رج ب ع ام 1422 الموافق 24 سبتمبر سن ة 2001، المعدّل والمتم ّم والمذكور أعلاه، في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة النشاط التربوي،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة تسيير الوسائل التقنية والتكنولوجية. المادّة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. الم ادّة 10 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة ال رّس م يّ ة ل لجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 7 يناير سنة .2015 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
8 شعبان عام 1436 ه 28 33 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م قرار وزاري مش ترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أب ري ل سنة 2015، يعدل ويتمم ال قرار الوزاري الم شترك الم ؤرّخ في 7 ج مادى ال ثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 ال ذي يح دد قائ مة ال مؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. إن الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 ال م ؤرّخ في 28 جمادى ال ث ان ي ة ع ام 1435 ال م وافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 الأسلاك والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ج مادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تعدل وت تم م أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : المواد المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها والرتب
- شهادة الليسانس في اللغة
- اللغة العربية،
- اللغة والأدب العربي،
- الأدب العربي، والأدب العربي. - آداب ولغة عربية،
- دراسات لغوية وأدبية،
- علوم اللغة،
- دراسات لغوية،
- اللسانيات. أستاذ - شهادة الليسانس في الفلسفة. - فلسفة. المدرسة اللغة العربية الابتدائية - شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية. - علوم إسلامية.
- شهادة الليسانس في علوم
- ليسانس في علم الاجتماع.
- ليسانس في علم النفس.
- ليسانس في الرياضيات. التربية. - علوم التربية.
- علم الاجتماع.
- علم النفس.
- رياضيات.
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 الأسلاك المواد والرتب
اللغة العربية -
أستاذ المدرسة - الابتدائية
اللغة الأمازيغية - اللغة الفرنسية اللغة العربية أستاذ اللغة الأمازيغية التعليم المتوسط التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية مايو سنة م المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها ليسانس في رياضيات - إعلام آلي. - رياضيات،
- إعلام آلي. ليسانس في الفيزياء. - فيزياء. ليسانس في الكيمياء. - كيمياء. شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية، - بيولوجيا. شهادة الليسانس في البيولوجيا. شهادة الليسانس في العلوم التجارية. - العلوم التجارية. شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية. - العلوم الاقتصادية. شهادة الليسانس في العلوم المالية. - العلوم المالية. شهادة الليسانس في علوم التسيير. - علوم التسيير. شهادة الليسانس في التاريخ و/أو - تاريخ، الجغرافيا. - جغرافيا. شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - إعلام آلي.
- لغة وثقافة أمازيغية،
- لغة وأدب أمازيغي، شهادة الليسانس في اللغة والثقافة - حضارة أمازيغية، الأمازيغية. - لغة وحضارة أمازيغية،
- لسانيات،
- علوم اللغة. (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
8 شعبان عام 1436 ه 27 مايو سنة 2015 م الأسلاك المواد والرتب
الرياضيات -
أستاذ - التعليم
- المتوسط العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
- العلوم الطبيعية الإعلام الآلي الموسيقى الرسم التربية البدنية والرياضية الرياضيات العلوم الفيزيائية علوم الطبيعة والحياة الإعلام الآلي العلوم أستاذ التعليم الاقتصادية الثانوي الأدب العربي العلوم الإسلامية اللغة الأمازيغية التاريخ والجغرافيا الفلسفة اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 35 المؤهلات والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها شهادة الدراسات العليا في الرياضيات، - الرياضيات، شهادة الليسانس في الرياضيات، - الرياضيات، شهادة الليسانس في الرياضيات - إعلام - رياضيات - إعلام آلي (شعبة آلي (شعبة رياضيات)، رياضيات)، شهادة الليسانس في الرياضيات - إعلام - رياضيات - إعلام آلي، شعبة آلي (شعبة إعلام آلي)، إعلام آلي، شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، - الهندسة المدنية، شهادة الليسانس في الهندسة - الهندسة الميكانيكية، الميكانيكية، - الهندسة الكهربائية، شهادة الليسانس في الهندسة - الإلكترونيك، الكهربائية، - الإلكتروتقني. شهادة الليسانس في الإلكترونيك، شهادة الليسانس في الإلكتروتقني. شهادات الدراسات العليا وشهادات - الفيزياء والكيمياء الليسانس في الفيزياء والكيمياء والإلكترونيك والإلكتروتقني والإلكترونيك والإلكتروتقني والميكانيك والكهرباء، والميكانيك والكهرباء، - الكيمياء. شهادة الليسانس في علوم المادة. (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 الأسلاك المواد المؤهلات والرتب اللغة الألمانية اللغة الإسبانية اللغة الإيطالية اللغة الروسية أستاذ الموسيقى التعليم الرسم (بدون الثانوي التربية البدنية والرياضية هندسة الطرائق الهندسة الكهربائية الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية الأسلاك والرتب المؤهلات مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (بدون نائب مقتصد مقتصد مشرف التربية - شهادات الدراسات أو ما يعادلها ملحق بالمخبر (بدون ملحق رئيسي بالمخبر الم ادة 3 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرس مية لل ج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة .2015 وزيرة التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نورية بن غبريت بلقاسم بوشمال مايو سنة م والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها تغيير) (بدون تغيير) والشهادات الفروع المطلوبة بكل تخصصاتها تغيير) (بدون تغيير) الجامعية التطبيقية - جميع الفروع بكل تخصصاتها تغيير) (بدون تغيير) “ وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-128 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي للخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 37
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات في الصنف “ أ “ القسم 1” .” المادة 3 : تح دد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا وفقا للجدول الآتي :
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 مَ المساعد الم ر ك ز الأمين ال العام أ 1 مَ و ط ن ي لل ب ح ث و ال ت ن م مدير ي ة ف قسم أ 1 م- 1 ي ا بحث صل ي د ا لب ح ر ي و تر ب ي ة الم ائ ي تا رئيس قسم أ 1 م- 1 تقني مايو سنة م طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية 1200 مرسوم
- أستاذ بحث قسم “ ب “ على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 720 قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ ب “ على الوزير الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 720 الوزير
- متصرف للبحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث قسم “ ب “ على الأقل، مرسم، ي قرار من 432 ف الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ ب “ على الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو قرار من 432 مكلف رئيسي بالإعلام العلمي الوزير والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
8 شعبان عام 1436 ه 28 39 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير محطة أ 1 م- 1 تجريبية الم ر ك ز ال و ط ن ي لل ب ح ث و ال ت ن م ي ة ف ي اصل ي رئيس د ال مصلحة ب ح ر مشتركة أ 1 م- 1 ي و للبحث تر بي ة الم ائ ي تا رئيس مصلحة أ 1 م- 1 إدارية للمركز طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 432 الوزير
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ مساعد قسم “ ب “ على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 432 - مهندس رئيسي لدعم البحث أو الوزير مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 432 مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني المؤسسة أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي الم ر ك ز ال رئيس و ط ن مصلحة أ 1 م- 2 ي لل للقسم ب ح ث التقني و ال ت ن م ي ة ف ي اصل ي د ال ب ح ر ي و تر بي ة الم ائ ي تا مسؤول فرقة أ 1 م- 2 بحث رئيس مصلحة أ 1 م- 2 للمحطة التجريبية مايو سنة م طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 259 - متصرف رئيسي للبحث على الأقل مدير مرس م أو رتبة معادلة يثبت ثلاث المؤسسة (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم مقرر من 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المؤسسة
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، 259 مدير
- مهندس بحث على الأقل، مرسم المؤسسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
8 شعبان عام 1436 ه 28 41 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة للمحطة أ 1 م- 2 التجريبية (تابع) الم ر ك ز ال و ط ن ي رئيس لل ب ح فرع ث للمصلحة أ 1 م- 2 و ال المشتركة ت ن م للبحث ي ة ف ي اصل ي د ال ب ح ر ي و تر رئيس بي مكتب ة 1 2 ا لما الأمن أ 1 م- ئ ي الداخلي تا مسؤول أ 1 م- 3 ورشة طريقة الزيادة شروط الالتحاق المناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر 259 من الأقدمية بصفة موظف، من
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس مدير دولة في الصيد البحري وتربية المؤسسة المائيات أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 259 - مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس مدير دولة في الصيد البحري وتربية المؤسسة المائيات أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من 259 - متصرف البحث من المستوى الثاني أو مدير الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) المؤسسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل مقرر 156 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين من (2) من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق المؤسسة الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 8 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ي نش ر هذا ال ق رار في الج ريدة الرّسميّة للج م هوريّ ة ال جزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وزير المالية سيد أحمد فروخي محمد جلاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “………………(بدون تغيير حتى)
- بعنوان الإدارات العمومية :
- …………………………………………………………،
- سعيد عكوش، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- محمد كاشر، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة