قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيُصنّف المعهد الوطني للأبحاث الغابية في الصنف "أ"، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 م` المساعد الأمين العام أ 1 م` المعهد مدير قسم الوطني بحث أ 1 م- 1 للأبحاث الغابية رئيس قسم أ 1 م- 1 تقني طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية 1220 – مرسوم
– أستاذ بحث، قسم "ب"، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير 740 – أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من 740 الصفة، الوزير
– متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ بحث، قسم "ب"، على قرار من الأقل، مرسم، 452 الوزير
– أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، مرسم.
– ملحق بالبحث، على الأقل، 452 يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي قرار من والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير محطة تجريبية أ 1 م- 1 رئيس أ 1 م- 1 مصلحة مشتركة المعهد للبحث الوطني للأبحاث الغابية رئيس أ 1 م- 1 مصلحة إدارية 12 فبراير سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
– مهندس بحث، على الأقل، الوزير 452 يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملحق بالبحث، على الأقل، 452 يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذ مساعد، قسم "ب"، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
– مهندس رئيسي لدعم البحث الوزير أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي للبحث، على 452 مقرر الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
– متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، المعهد يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة للقسم أ 1 م- 2 التقني المعهد الوطني للأبحاث مسؤول فرقة أ 1 م- 2 الغابية بحث رئيس أ 1 م- 2 مصلحة للمحطة التجريبية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– ملحق بالبحث، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 279 – مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مقرر من والتكنولوجي أو متصرف رئيسي مدير للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، المعهد يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مقرر من 279 – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المعهد 279 – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مقرر من مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مدير والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة المعهد معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 1 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث المعهد الوطني للأبحاث رئيس مكتب أ 1 م- 2 الغابية الأمن الداخلي مسؤول ورشة أ 1 م- 3 12 فبراير سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 279 مقرر
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق من مدير الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي المعهد والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر 279 من
– متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، المعهد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس بحث، على الأقل، مرسّم يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، مقرر
– مهندس رئيسي لدعم البحث، على من الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت مدير 176 سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، المعهد
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة .2022 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول، والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-420
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.