مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-69 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية.. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية…………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية بشار…………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المصالح الفلاحية في ولاية جيجل.. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية سوق أهراس. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين…….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية الشلف…………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا…………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية مستغانم…… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية سعيدة.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية النعامة……….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين……………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 12 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المصالح الفلاحية في ولاية الطارف.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين…………. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة البيئة في ولاية تلمسان…………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 12 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………….. 35 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم…….. 35 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل………………………………….. 35 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها…………………………………………………………………………………….. 35 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……. 36
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-69 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدّل، 12 فبراير سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و 6 و 24 و 25 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يكلف الديوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي : – جمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها، – جمع الأدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة، – كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد بغرض حجزها وتجميدها، – التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والغش، – ترقية التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، – تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية للموظفين العموميين الممارسين بالديوان، – اقتراح على السلطات المختصة كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها، – تقديم أي اقتراحات و/أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال”. “المادة 6 : يتشكل الديوان من : – مستخدمي الديوان، – ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م – ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، – أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد، – مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية”. “المادة 24 : المدير العام هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الديوان”. “المادة 25 : يستفيد مستخدمو الديوان وضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة في مجال مكافحة الفساد ومستخدمو الدعم الموضوعون تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في المادة 6 من هذا المرسوم، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،لا سيما المادتان 144 و 146 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تحدث على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مديرية الشؤون القانونية، تدعى باختصار “م.ش.ق”، وتسمّى في صلب النص “ المديرية .” المادة 2 : توضع المديرية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : يتولى إدارة المديرية، ضابط عميد أو ضابط سامٍ يُعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلف المديرية، لا سيما بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطني، بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمام كل الجهات القضائية. كما تكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من : – مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني، – المدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية. المادة 6 : تحدد مهام المديرية وتنظيمها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى ابتداء من 31 جانفي سنة 2023، مهام السيّد الحاج الأمين، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباريس (الجمهورية الفرنسية)، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الله لعويسي، بباتنة، – عبد القادر عدلي، بالبويرة، – نور الدين همساس، بسيدي بلعباس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية : – لطفي قموري، بتبسة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – جمال شنة، بسطيف، بناء على طلبه، – حبيب الله مالكي، بسعيدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد مهدي بوشطارة، 12 فبراير سنة 2023 م فرديّة بصفته مديرا للدراسات بقسم الحوكمة والضبط بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة آمنة بلحاج، بصفتها نائبة مدير للتعاون والشراكة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة آمنة بلحاج، نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية : – عبد الله لعويسي، بسطيف، – عبد القادر عدلي، بسعيدة، – نور الدين همساس، بوهران.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد عباس عبد اللطيف بوشعور، بصفته مديرا للطاقة في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد محند أمزيان فضالة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المصالح الفلاحية في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فضيلة فرندي، بصفتها مديرة للمصالح الفلاحية في ولاية جيجل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد بارودي بلحول، بصفته محافظا للغابات في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد عزابي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة آسيا زاغ، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحمد جمعي، في ولاية البليدة، – شريف طاحي، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة رفيقة بلحاج، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية الشلف، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة هدى باغلي، بصفتها نائبة مدير للابتكار بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة – سابقا، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد فتحي شيخي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عباس عبد اللطيف بوشعور، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد الصديق ياحي، مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد امحمد ضيف الله، مديرا للتعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية. 12 فبراير سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد شوقي بورقبة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سطيف .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد سفيان سوالم، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد مصطفى بن ڤاوة، نائب مدير للميزانية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المصالح الفلاحية في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة فضيلة فرندي، مديرة للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – أسماء بشينية، في ولاية تبسة، – بارودي بلحول، في ولاية بومرداس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد مراد عزابي، نائب مدير لمتابعة مكاتب الدراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد ياسين كوله، نائب مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة آسيا زاغ، نائبة مدير للتكوين والبحث التطبيقي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد مبروك بومدين، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – شريف طاحي، في ولاية البليدة، – أحمد جمعي، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد محمد معمر، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة البيئة في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة رفيقة بلحاج، مديرة للبيئة في ولاية تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 رجب عام 1444 الموافق 6 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد فاتح بن خليفة، نائب مدير للترقية الاجتماعية والمهنية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
12 فبراير سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب. المادة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتنظم كما يأتي : .1 مديرية تقدير الاقتصاد الكلي، وتضم : • المديرية الفرعية للتقدير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب تقدير توازنات موارد واستخدامات الأمة، ب – مكتب تقدير مجاميع القطاع المالي والنقدي، ج – مكتب توحيد تأطير الاقتصاد الكلي وإعداد تقرير تقديم قوانين المالية، د – مكتب تقدير توازنات الميزانية. • المديرية الفرعية للتحليل الظرفي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب متابعة الوضع الاقتصادي الدولي والتبادلات الخارجية للجزائر، ب– مكتب متابعة وتحليل القطاع الحقيقي والمؤشرات الاجتماعية، ج– مكتب متابعة وتحليل القطاع المالي. • المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب جداول العمليات المالية، ب– مكتب متابعة وتحليل التدفقات المالية، ج– مكتب الدراسات ذات الطابع المالي. • المديرية الفرعية لنماذج التقدير والتصورات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب نماذج التوازن العام، ب– مكتب التقديرات الاقتصادية القياسية والتصورات، ج– مكتب تطبيقات الإعلام الآلي للنماذج. .2 مديرية المعلومات الإحصائية، وتضم : • المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب إحصائيات المالية العامة، ب– مكتب الإحصائيات النقدية والمالية، ج– مكتب الإحصائيات المالية للجماعات المحلية ومؤسسات الضمان الاجتماعي. • المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب الحسابات الاقتصادية، ب– مكتب إحصائيات القطاعات الاجتماعية، ج– مكتب إحصائيات القطاعات الاقتصادية.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م .3 مديرية السياسات الميزانية، وتضم : • المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب متابعة سياسات الميزانية، ب– مكتب تقييم آثار السياسات الميزانية، ج– مكتب تحليل شفافية واستدامة المالية العمومية. • المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة وتقييم النشاط الاقتصادي للدولة، ب– مكتب متابعة وتقييم النشاط الاجتماعي للدولة. .4 مديرية السياسات الجبائية، وتضم : • المديرية الفرعية للسياسات الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب جباية دخل الأشخاص ودخل المؤسسات، ب– مكتب جباية الاستهلاك، ج– مكتب جباية الادخار. • المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب الجباية للأنظمة الاجتماعية، ب– مكتب شبه الجبائية للأنظمة الاجتماعية. • المديرية الفرعية للجباية الخاصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب الجباية الطاقوية، ب– مكتب الجباية البيئية، ج– مكتب الجباية الاستثنائية. المادة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتنظم كما يأتي :
- قسم ميزانيات البرامج للتنمية البشرية : .1 مديرية ميزانيات البرامج للتربية والشباب والرياضة، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتربية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج الابتدائي والمتوسط، ب– مكتب ميزانيات البرامج للتعليم الثانوي، ج– مكتب ميزانيات البرامج للحياة الدراسية والوسائل البيداغوجية، د– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للشباب والرياضة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للشباب، ب– مكتب ميزانيات البرامج للرياضة، ج– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة. .2 مديرية ميزانيات البرامج للتعليم العالي والمهني، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للتعليم العالي، ب– مكتب ميزانيات البرامج للبحث العلمي، ج– مكتب ميزانيات البرامج لتحسين ظروف الطالب، د– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للتعليم والتكوين المهنيين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للتكوين المهني، ب– مكتب ميزانيات البرامج للتعليم المهني، ج– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة. .3 مديرية ميزانيات البرامج للصحة والحماية الاجتماعية، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للصحة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للسياسة العمومية للوقاية، ب– مكتب ميزانيات البرامج للعلاج والمؤسسات العمومية الاستشفائية، ج– مكتب ميزانيات البرامج للصناعة الصيدلانية، د– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة لوزارة الصحة. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للعمل والإدماج، ب– مكتب ميزانيات البرامج للضمان الاجتماعي، ج– مكتب ميزانيات البرامج للمفتشية العامة للعمل، د– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة. .4 مديرية ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية، وتضم :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
• المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للمجاهدين والتضامن، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للمجاهدين وذوي الحقوق، ب – مكتب ميزانيات البرامج للحماية والتنمية الاجتماعية، ج– مكتب ميزانيات البرامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، د– مكتب ميزانيات البرامج للطفولة والتماسك الاجتماعي. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للثقافة والشؤون الدينية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للإنتاج والتراث الثقافي والفنون، ب– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة لوزارة الثقافة، ج– مكتب ميزانيات البرامج للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية والتعليم القرآني، د– مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة لوزارة الشؤون الدينية.
- قسم ميزانيات البرامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي : .1 مديرية ميزانيات البرامج للسكن والبيئة، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للسكن، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للسكن، ب– مكتب ميزانيات البرامج للتهيئة والعمران، ج– مكتب ميزانيات البرامج للتجهيزات العمومية، د– مكتب ميزانيات البرامج للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للبيئة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للبيئة، ب– مكتب ميزانيات البرامج للتنوع البيولوجي والتغير المناخي، ج– مكتب ميزانيات البرامج للتنمية المستدامة. .2 مديرية ميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي، وتضم : 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للصناعة والسياحة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للصناعة، ب– مكتب ميزانيات البرامج للاستثمار، ج– مكتب ميزانيات البرامج للسياحة، د– مكتب ميزانيات البرامج للصناعة التقليدية والحرف. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والأنشطة الاستخراجية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للطاقة، ب– مكتب ميزانيات البرامج للأنشطة الاستخراجية، ج– مكتب ميزانيات البرامج لتحلية مياه البحر، د– مكتب ميزانيات البرامج للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. .3 مديرية ميزانيات البرامج للموارد المائية والفلاحة والصيد البحري، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للموارد المائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للتزويد بمياه الشرب، ب– مكتب ميزانيات البرامج لتعبئة الموارد المائية، ج– مكتب ميزانيات البرامج للري الفلاحي، د– مكتب ميزانيات البرامج للتطهير وحماية البيئة الطبيعية. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للفلاحة والصيد البحري، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للفلاحة، ب– مكتب ميزانيات البرامج لدعم أسعار المنتجات الفلاحية، ج– مكتب ميزانيات البرامج للغابات، د– مكتب ميزانيات البرامج لقطاع الصيد البحري والتربية المائية. .4 مديرية ميزانيات البرامج للنقل والأشغال العمومية، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للنقل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب ميزانيات البرامج للنقل البري،
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م ب- مكتب ميزانيات البرامج للنقل المينائي والبحري، ج- مكتب ميزانيات البرامج للنقل الجوي. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للأشغال العمومية، وتتكون من ثلاث (3) مكاتب : أ- مكتب ميزانيات البرامج للطرق، ب- مكتب ميزانيات البرامج للمنشآت القاعدية البحرية، ج- مكتب ميزانيات البرامج للمنشآت القاعدية للمطارات.
- قسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط : .1 مديرية ميزانيات البرامج لقطاعات السيادة، وتضم : • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات الدفاع والداخلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ) مكتب ميزانيات البرامج للدفاع، ب) مكتب ميزانيات البرامج للإدارة العامة لوزارة الداخلية وتهيئة الإقليم، ج) مكتب ميزانيات البرامج للإدارة المحلية، د) مكتب ميزانيات البرامج للأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات العدل والمالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ) مكتب ميزانيات البرامج للمصالح القضائية، ب) مكتب ميزانيات البرامج لمؤسسات السجون، ج) مكتب ميزانيات البرامج لإدارة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، د) مكتب ميزانيات البرامج للمصالح المالية الأخرى. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة الأخرى، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب ميزانيات البرامج لمصالح الرئاسة، ب- مكتب ميزانيات البرامج لمصالح الوزير الأول، ج- مكتب ميزانيات البرامج لقطاع الشؤون الخارجية. .2 مديرية ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وإدارات الضبط، وتضم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب ميزانيات البرامج للمؤسسات الدستورية، ب- مكتب ميزانيات البرامج للهيئات الاستشارية، ج- مكتب ميزانيات البرامج لمؤسسات الرقابة. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج للاتصال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب ميزانيات البرامج للاتصال، ب- مكتب ميزانيات البرامج للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. • المديرية الفرعية لميزانيات البرامج لإدارات الضبط الأخرى، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب ميزانيات البرامج لمصالح التجارة، ب- مكتب ميزانيات البرامج للرقمنة والإحصائيات.
- قسم العصرنة والتلخيص الميزانياتي : .1 مديرية التلخيص الميزانياتي، وتضم : • المديرية الفرعية لتجميع الأحجام والوثائق الميزانياتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تحضير الأحجام الميزانياتية، ب- مكتب التلخيص الميزانياتي، ج- مكتب نشر الوثائق الميزانياتية. • المديرية الفرعية لوضع الاعتمادات المالية ومتابعة التنفيذ، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب وثائق الميزانية، ب- مكتب متابعة تنفيذ الميزانية، ج- مكتب جمع المعطيات الميزانياتية. • المديرية الفرعية لإجراءات ترميز الميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب ضبط مقاييس وثائق الميزانية، ب- مكتب تكييف ترميز الميزانية، ج- مكتب تحليل وتقييم الميزانية. .2 مديرية الإحصائيات والمؤشرات والتقييم الميزانياتي، وتضم :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
• المديرية الفرعية للإحصائيات الميزانياتية والمؤشرات، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب إعداد البطاقية الإحصائية ونشرها، ب – مكتب بيانات تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للقطاعات. • المديرية الفرعية للبطاقية الإحصائية والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب نظام الإعلام ومتابعة التنمية الجهوية والمحلية، ب – مكتب ترقية ونشر المعلومة الاجتماعية والاقتصادية. • المديرية الفرعية للتقييم الرجعي والاستشرافي للميزانية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة التقييم الرجعي والاستشرافي الميزانياتي، ب– مكتب بيانات السلاسل الإحصائية. .3 مديرية عصرنة الأنظمة الميزانياتية، وتضم : • المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب البرمجة والمدوّنات، ب– مكتب تعميم الإجراءات الجديدة. • المديرية الفرعية للتنسيق ومرافقة إصلاحات الميزانية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب المرافقة والتنسيق الداخلي، ب – مكتب المرافقة والتنسيق الخارجي. • المديرية الفرعية للتصميمات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تطوير وتنفيذ التطبيقات، ب – مكتب متابعة وصيانة الأنظمة المعلوماتية للإصلاح الميزانياتي. .4 مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتضم : • المديرية الفرعية للأنظمة الميزانياتية المدمجة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب دراسات وتصميم نظام المعلومات، ب – مكتب تنفيذ ونشر مشاريع الإعلام الآلي، ج – مكتب تخطيط وتنسيق أنشطة تنفيذ نظام تطوير الإعلام الآلي. د–مكتب استغلال وإدارة قاعدة البيانات الرقمية. 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية للشبكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تصميم وتطوير الشبكات، ب – مكتب إدارة قواعد البيانات، ج– مكتب أمن الإعلام الآلي. • المديرية الفرعية للصيانة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب صيانة الأجهزة والبرامج، ب – مكتب تحديد احتياجات أدوات الإعلام الآلي.
- قسم التنظيم الميزانياتي والرقابة والصفقات العمومية : .1 مديرية التنظيم الميزانياتي والدراسات القانونية، وتضم : • المديرية الفرعية لتنظيم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية لمحيطها الميزانياتي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تنظيم الميزانية العامة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة، ب – مكتب تنظيم ميزانيات المؤسسات العمومية لمحيطها الميزانياتي، ج– مكتب توثيق ونشر النصوص القانونية الميزانياتية. • المديرية الفرعية لتنظيم ميزانية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تنظيم ميزانية الجماعات المحلية والتضامن المالي المحلي، ب – مكتب تنظيم ميزانية المؤسسات العمومية تحت وصاية الجماعات المحلية، ج– مكتب المعلومات الإحصائية الميزانياتية للجماعات المحلية. • المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب دراسات النصوص القانونية، ب– مكتب تحليل وإعداد التدابير القانونية، ج– مكتب مقررات تأهيل الآمرين بالصرف.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م .2 مديرية الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى، وتضم : • المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تنظيم الصفقات العمومية، ب– مكتب الدراسات والتلاخيص المتعلقة بالصفقات العمومية. • المديرية الفرعية لتنظيم العقود العمومية الأخرى، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تنظيم عقود الشراكة العمومية الخاصة، ب– مكتب تنظيم عقود تفويض المرفق العام. • المديرية الفرعية لتوحيد دفاتر الشروط ورقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب توحيد دفاتر الشروط والأنماط النموذجية للصفقات، ب– مكتب رقمنة نظام إبرام الطلبات العمومية، ج– مكتب توزيع ونشر المعلومات المتعلقة بالطلبات العمومية. • المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم الطلبات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة برامج الطلبات العمومية، ب– مكتب تقييم وتحليل الطلبات العمومية. .3 مديرية أنظمة الرواتب والقوانين الأساسية، وتضم : • المديرية الفرعية لأنظمة الرواتب والمنح، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب أنظمة الرواتب في الوظيفة العمومية، ب – مكتب أنظمة الرواتب في المؤسسات والهيئات العمومية، ج– مكتب أنظمة المنح والريوع والمعاشات. • المديرية الفرعية للقوانين الأساسية والتصنيفات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب القوانين الأساسية للموظفين والأعوان العموميين، ب– مكتب تصنيف المؤسسات العمومية ومناصب الشغل العمومية، ج– مكتب تنظيم الهياكل في المؤسسات والإدارات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 • المديرية الفرعية للتعداد الميزانياتي للمستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تحليل التعداد الميزانياتي، ب– مكتب ضبط مقاييس تسيير التعدادات الميزانياتية. .4 مديرية الرقابة الميزانياتية، وتضم : • المديرية الفرعية لتأطير مصالح الرقابة الميزانياتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تسيير تأطير مصالح الرقابة الميزانياتية، ب – مكتب تجميع وتلخيص إحصائيات النفقات الملتزم بها، ج– مكتب تنسيق وتنشيط شبكة مصالح الرقابة الميزانياتية. • المديرية الفرعية للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب دراسة الطعون ومذكرات الرفض ومقررات التغاضي، ب– مكتب تفتيش مصالح الرقابة الميزانياتية، ج– مكتب تقييم النشاطات والتقرير التلخيصي. زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، تشتمل المديرية العامة للميزانية على مديريتين (2) تابعتين مباشرة إلى المدير العام، منظمتين على النحو الآتي : .1 مديرية متابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة، وتضم : • المديرية الفرعية لتصميم استراتيجية إصلاح دعم وإعانات الدولة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب متابعة وضع حيز التنفيذ استراتيجية إصلاح دعم وإعانات الدولة، ب – مكتب متابعة الإطار القانوني لدعم وإعانات الدولة، ج– مكتب متابعة ورقابة دعم وإعانات الدولة. • المديرية الفرعية لتسيير الموارد وتنسيق شبكة الفاعلين الشركاء في برنامج التعويض النقدي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تسيير الموارد، ب – مكتب الإحصائيات، ج– مكتب تنسيق الفاعلين الشركاء في برنامج التعويض النقدي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
.2 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتضم : • المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، ب- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، ج- مكتب متابعة وضبط تعداد المستخدمين، د- مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب تحليل الإحتياجات وإعداد البرامج، ب- مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى. • المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب الميزانية والمحاسبة، ب- مكتب الوسائل العامة، ج- مكتب التجهيزات ومتابعة المنشآت القاعدية، د- مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 4 : المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، وتنظم كما يأتي :
- قسم تسيير العمليات المالية والخزينة : .1 مديرية المديونية العمومية، وتضم : • المديرية الفرعية للمديونية العمومية الداخلية : وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب قيم الدولة، ب- مكتب القيم العمومية، ج- مكتب التزامات الدولة. • المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تسيير المديونية، ب- مكتب الالتزامات بالإمضاء، ج- مكتب اتفاقيات الإرجاع. .2 مديرية خزينة الدولة، وتضم : 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية للتدخلات المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب متابعة وتنفيذ الالتزامات المالية للخزينة، ب- مكتب تسيير التسبيقات وقروض الخزينة، ج- مكتب تحصيل الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة، د- مكتب حوالات الدفع. • المديرية الفرعية لتسيير الخزينة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة، ب- مكتب إعداد ونشر المعطيات الإحصائية، ج- مكتب التقديرات ومتابعة تدفقات الخزينة، د- مكتب تحليل ومتابعة تنفيذ الميزانية.
- قسم الأنشطة المالية : .1 مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتضم : • المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب التحليل والتقييم الشامل المتعلق بالبنوك ومتابعة حوكمة البنوك العمومية، ب- مكتب متابعة مشاريع عصرنة البنوك العمومية، ج- مكتب متابعة الصيرفة الإسلامية، د- مكتب الجمعيات العامة للبنوك العمومية. • المديرية الفرعية للسوق المالية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية، ب- مكتب متابعة أنشطة وسير السوق المالي، ج- مكتب متابعة مشاريع عصرنة السوق المالية. • المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تحليل شروط تمويل الاقتصاد، ب- مكتب متابعة عصرنة القطاع غير البنكي، ج- مكتب متابعة مؤسسات وآليات التمويل غير البنكية. .2 مديرية المساهمات، وتضم :
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المتابعة والتجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة، ج – مكتب عمليات إعادة الهيكلة. • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المتابعة والتجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب المؤسسات العمومية التابعة للقطاع غير الصناعي، ج – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة. • المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب جمع وتماثل المعلومات الاقتصادية والمالية، ب – مكتب استغلال وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، ج – مكتب تلخيص ونشر المعلومات. • المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تسيير المساهمات الخارجية، ب– مكتب متابعة وتحليل المساهمات الخارجية. .3 مديرية التأمينات، وتضم : • المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب الشؤون القانونية، ب – مكتب المنازعات والعلاقات مع المؤمن لهم، ج – مكتب اعتمادات شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، د– مكتب اعتمادات وسطاء التأمين. • المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب مركزية الأخطار، ب – مكتب مقاييس تعريفة الأخطار، ج – مكتب الإحصاء والدراسات، د – مكتب إعادة التأمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 • المديرية الفرعية للمراقبة، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب الرقابة على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، ب – مكتب الرقابة على وسطاء التأمين.
- قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية : .1 مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتضم : • المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التنظيم المحاسبي للعمليات الميزانياتية للدولة، ب – مكتب التنظيم المحاسبي لعمليات الخزينة والحسابات الخاصة، ج – مكتب الوثائق المحاسبية، د – مكتب متابعة تطبيق الإجراءات المحاسبية. • المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التنظيم المحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ب – مكتب التنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية، ج – مكتب التلاخيص المالية والمحاسبية، د – مكتب متابعة واستغلال تقارير التدقيق والمصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين. • المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب التجميع والتلخيص، ب – مكتب المعالجة المحاسبية والميزانياتية، ج – مكتب مؤشرات الأداء. • المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب معالجة المنازعات المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية، ب – مكتب متابعة التطهير المحاسبي، ج – مكتب معالجة المنازعات المرتبطة بتنفيذ القرارات القضائية والعمليات المالية الأخرى، د – مكتب بواقي الحساب ومعالجة طلبات الإعفاء من المسؤولية والإبراء المجاني.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
.2 مديرية عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، وتضم : • المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب عصرنة محاسبة الدولة، ب – مكتب توحيد مقاييس محاسبة الدولة. • المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانياتية والتسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية، ب – مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانياتية والتسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ج – مكتب عصرنة وتوحيد الأنظمة المحاسبية والميزانياتية والتسيير المالي والمحاسبي للهيئات المماثلة. • المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب توحيد القواعد والأنظمة المحاسبية، ب – مكتب تنظيم مهن المحاسب. .3 مديرية التوحيد المحاسبي والمالي، وتضم : • المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب معالجة المعلومات وتحليل التلاخيص المالية والمحاسبية للدولة، ب – مكتب تجميع الوضعيات المحاسبية والمالية للدولة. • المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب معالجة المعلومات وتحليل التلاخيص المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية، ب – مكتب معالجة المعلومات وتحليل التلاخيص المالية والمحاسبية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة. • المديرية الفرعية للإحصائيات المالية العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب قاعدة المعطيات والإحصائيات الموحدة للمالية العمومية، 12 فبراير سنة 2023 م ب – مكتب توحيد الدعائم والمشتملات، ج – مكتب التحليل وتلاخيص المالية العمومية. تشتمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث ( )3 مديريات تابعة مباشرة للمدير العام، منظمة على النحو الآتي : .1 مديرية أنظمة المعلومات، وتضم : • المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي والمنشآت القاعدية التكنولوجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تسيير المنشآت القاعدية التكنولوجية، ب – مكتب متابعة وإدارة المنشآت القاعدية لشبكة الخزينة، ج – مكتب الأمن واليقظة التكنولوجية. • المديرية الفرعية لتسيير أنظمة الإعلام، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تسيير وصيانة نظام معلومات الخزينة، ب – مكتب تطوير ونشر التطبيقات، ج – مكتب تنفيذ مشاريع الرقمنة. .2 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتضم : • المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، ب – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، ج – مكتب متابعة وضبط تعداد المستخدمين، د – مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. • المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب تقديرات الميزانية، ب – مكتب المحاسبة والصفقات العمومية، ج – مكتب الوسائل العامة، د – مكتب التوثيق وتسيير الأرشيف. • المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب تحليل احتياجات وإعداد البرامج، ب – مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م 3 . مديرية وسائل الدفع، وتضم : • المديرية الفرعية لتقنيات المقاصة الإلكترونية، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب إدارة نظام الإعلام بالدفع، ب- مكتب إدارة نقطة دخول المستخدم والعلاقات الداخلية والخارجية. • المديرية الفرعية النقدية، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب الاستغلال النقدي، ب- مكتب التطوير النقدي. المادة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتنظم كما يأتي :
- قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية : .1 مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، وتضم : • المديرية الفرعية لتحضير قوانين المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب تنسيق ومتابعة أعمال قوانين المالية، ب- مكتب تقييم وتحليل مقترحات التدابير الجبائية، ج- مكتب إعداد النصوص التنظيمية، د- مكتب إعداد وتجميع المناشير والتعليمات الجبائية. • المديرية الفرعية للجباية المباشرة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب الجباية المباشرة للأشخاص المعنويين، ب- مكتب الجباية المباشرة للأشخاص الطبيعيين، ج- مكتب الجباية العقارية، د- مكتب الجباية المحلية. • المديرية الفرعية للجباية غير المباشرة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب الرسم على القيمة المضافة، ب- مكتب الرسوم الخاصة على رقم الأعمال، ج- مكتب الضرائب غير المباشرة، د- مكتب الرسوم شبه الجبائية. • المديرية الفرعية للأنظمة الجبائية الخاصة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب جباية التسجيل والطابع، ب- مكتب الجباية المنجمية والمحروقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 ج- مكتب الجباية الإيكولوجية والطاقات المتجددة، د- مكتب المزايا الجبائية. .2 مديرية العلاقات الجبائية الدولية، وتضم : • المديرية الفرعية للدراسات الجبائية الدولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب متابعة وتحليل الجباية الدولية، ب- مكتب دراسات آليات مكافحة الغش والتهرب الجبائيين العابرين للحدود، ج- مكتب جباية غير المقيمين. • المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب إعداد مشاريع الاتفاقيات الجبائية الدولية، ب- مكتب تفسير أحكام الاتفاقيات. • المديرية الفرعية لتسوية الخلافات الجبائية الدولية، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب الإجراءات الودية، ب- مكتب متابعة آليات تسوية الخلافات. • المديرية الفرعية للتعاون الجبائي الدولي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تسيير الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية، ب- مكتب المساعدة الإدارية المتبادلة، ج- مكتب أنشطة التعاون الجبائي الدولي. .3 مديرية المنازعات الجبائية، وتضم : • المديرية الفرعية لمنازعات الرقابات الجبائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب منازعات التحقيقات المحاسبية، ب- مكتب منازعات الرقابة على الوثائق، ج- مكتب منازعات التحقيقات المعمقة في الوضعية الجبائية الشاملة. • المديرية الفرعية لمنازعات الوعاء والتحصيل واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب منازعات وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ب- مكتب منازعات الرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة واسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
ج- مكتب منازعات حقوق التسجيل والطابع، د- مكتب منازعات التحصيل. • المديرية الفرعية للجان الطعن، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب دراسة الطعون المقدمة للجنة المركزية للطعن، ب – مكتب أمانة اللجنة المركزية للطعن، ج – مكتب متابعة اللجان المحلية للطعن، د – مكتب متابعة اللجان التوفيقية. • المديرية الفرعية للتظلم الولائي، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة تسيير التظلم الولائي، ب – مكتب متابعة إجراء التخفيض المشروط. • المديرية الفرعية للمنازعات القضائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المنازعات القضائية الإدارية، ب – مكتب متابعة واستغلال الأحكام القضائية، ج – مكتب المنازعات الجزائية.
- قسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية : .1 مديرية التسيير الجبائي، وتضم : • المديرية الفرعية لجباية الأشخاص الطبيعيين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة جباية النشاطات التجارية والصناعية والفلاحية والحرفية، ب – مكتب متابعة جباية المهن الحرة والخدمات، ج – مكتب متابعة جباية العقارات وأشغال المؤسسات، د– مكتب متابعة جباية الدخل الإجمالي والممتلكات. • المديرية الفرعية لجباية الشركات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة جباية نشاطات البنوك والتأمينات والمؤسسات المالية والخدمات، ب – مكتب متابعة جباية قطاع الصناعة والتجارة والبناء والأشغال العمومية والنشاطات الأخرى، 12 فبراير سنة 2023 م ج – مكتب متابعة جباية المؤسسات الأجنبية، د – مكتب متابعة استرجاع قروض الرسم على القيمة المضافة. • المديرية الفرعية لجباية المحروقات والنشاطات الاستخراجية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة جباية أنشطة المنبع للمحروقات، ب – مكتب متابعة جباية أنشطة المصب للمحروقات، ج – مكتب متابعة جباية الأنشطة المنجمية، د – مكتب التحليل والتلخيص. • المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة الضمان للمصوغات من المعادن الثمينة، ب – مكتب متابعة جباية التبغ والكحول والمواد المماثلة، ج – مكتب متابعة جباية التسجيل والمواريث والبطاقيات، د – مكتب متابعة جباية الطابع والقيم الثابتة. • المديرية الفرعية لمتابعة المزايا الجبائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب متابعة الامتيازات الجبائية للقانون العام، ب – مكتب متابعة إجراءات ترقية الاستثمار ودعم وتنمية المقاولاتية، ج – مكتب تقييم النفقات الجبائية. .2 مديرية التحصيل والموارد الجبائية المحلية، وتضم : • المديرية الفرعية لإجراءات التحصيل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب الإجراءات المحاسبية للتحصيل، ب – مكتب متابعة نشاطات التحصيل، ج – مكتب تجميع المعطيات والتقديرات الجبائية للتحصيل. • المديرية الفرعية للملاحقات وتصفية الحسابات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب إجراءات التحصيل القسري، ب – مكتب متابعة عمليات التصفية والمعاينات، ج – مكتب متابعة وتقييم تسيير قباضات الضرائب.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية للموارد الجبائية المحلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تحليل الموارد الجبائية المحلية، ب – مكتب متابعة التقديرات والإنجازات الجبائية المحلية، ج – مكتب متابعة توزيع الضرائب والرسوم. .3 مديرية عصرنة المنظومات المهنية والقيادة، وتضم : • المديرية الفرعية لقيادة استراتيجية العصرنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب الاستشراف والابتكار لبرامج العصرنة، ب – مكتب متابعة مشاريع العصرنة، ج – مكتب إدارة التغيير وترقية عمليات العصرنة. • المديرية الفرعية للعلاقات مع المهن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تسيير العلاقات مع المهن، ب – مكتب متابعة تطوير المراجع المهنية والتوثيق، ج – مكتب إعادة هندسة العمليات والإجراءات الوظيفية. • المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس والمناهج وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تبسيط وتوحيد الإجراءات، ب – مكتب مناهج التسيير العملياتي، ج – مكتب تقييم ومتابعة تنظيم المصالح الجبائية. • المديرية الفرعية للتقديرات وتقييم النجاعة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تجميع الإحصائيات والتقديرات، ب – مكتب نظام التسيير عن طريق النجاعة، ج – مكتب تحليل وتلخيص نتائج النجاعة.
- قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية : .1 مديرية الرقابة الجبائية، وتضم : • المديرية الفرعية للمعايير والإجراءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المعايير والمناهج، ب – مكتب إجراءات الرقابات الجبائية، ج – مكتب مستندات الرقابات الجبائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 • المديرية الفرعية للبرمجة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب برمجة الرقابات المكانية، ب – مكتب متابعة برامج الرقابات على المعاملات والرقابة على الوثائق، ج – مكتب متابعة تنفيذ برامج الرقابات الجبائية. • المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة الجبائية للمؤسسات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب متابعة الرقابة المكانية، ب – مكتب متابعة الرقابة على الوثائق، ج – مكتب تنشيط الرقابة الجبائية للمؤسسات. • المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة الجبائية على الدخل والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة التحقيقات المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة، ب – مكتب متابعة الرقابة على الوثائق، ج – مكتب متابعة الرقابة على المعاملات المنقولة والعقارية، د– مكتب تنشيط الرقابات الجبائية على المداخيل والممتلكات. .2 مديرية إدارة المعلومات والتحقيقات الجبائية، وتضم : • المديرية الفرعية للبطاقيات وقواعد المعطيات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب البحث وجمع المعلومات، ب – مكتب الترميز والترقيم وتسيير قوائم المكلفين بالضريبة، ج – مكتب تسيير وتجميع قواعد البيانات، د– مكتب تنظيم قنوات جمع المعلومات. • المديرية الفرعية لمعالجة وتحليل المعلومة الجبائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تنظيم ومعالجة وتوزيع المعلومات، ب – مكتب الدراسات وتحليل المعلومات، ج – مكتب التنسيق ومتابعة استغلال المعلومات. • المديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
أ- مكتب توحيد الإجراءات وطرق التدخل، ب- مكتب دعم ومساندة عمليات التدخل والتحقيقات الجبائية، ج- مكتب التبادل وتنسيق عمليات التدخل والتحقيقات، د- مكتب متابعة تقارير التحريات والتحقيقات. • المديرية الفرعية لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تحليل ممارسات الغش والتهرب الجبائيين، ب- مكتب إدارة البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ج- مكتب التنسيق ومتابعة أنشطة الفرق المختلطة للرقابة. تشتمل المديرية العامة للضرائب زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على أربع (4) مديريات تكلف بالدعم والمساندة، وتنظم كما يأتي : .1 مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتضم : • المديرية الفرعية للدراسات والتطويرات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب إعدادات أنظمة الإعلام الآلي، ب- مكتب التطويرات المتخصصة، ج- مكتب الهندسة التطبيقية، د- مكتب الدراسات والمعايير والمناهج. • المديرية الفرعية للحوكمة وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب حوكمة الأنظمة المعلوماتية، ب- مكتب الاستشراف وتقييم المشاريع، ج- مكتب تسيير حقيبة المشاريع، د- مكتب أمن منظومة الإعلام الآلي. • المديرية الفرعية للاستغلال ونشر الحلول، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب إدارة أنظمة وقواعد البيانات، ب- مكتب نشر حلول تكنولوجيات المعلومات، ج- مكتب تسيير المصالح الرقمية، د- مكتب دعم المستخدمين. 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكة والصيانة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تسيير تجهيزات الإعلام الآلي، ب- مكتب تسيير الشبكة وأمن تجهيزات الإعلام الآلي، ج- مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي. .2 مديرية المستخدمين والتكوين، وتضم : • المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، ب- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، ج- مكتب المنازعات، د- مكتب النشاط الاجتماعي. • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب تحليل الاحتياجات وإعداد البرامج، ب- مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى، ج- مكتب الامتحانات والمسابقات. • المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات ومتابعة المسار المهني، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب الاستشراف والتسيير التنبؤي للموارد البشرية، ب- مكتب متابعة المسار المهني، ج- مكتب تثمين وتقييم الكفاءات. .3 مديرية الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية، وتضم : • المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب الوسائل العامة، ب- مكتب التموينات، ج- مكتب متابعة المطبوعات وتسيير الأرشيف، د- مكتب الصفقات العمومية. • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب البرمجة ومتابعة دراسات إنجازات المنشآت القاعدية،
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م ب- مكتب التوحيد وتجهيز المنشآت القاعدية، ج- مكتب تسيير الممتلكات العقارية والأمن. • المديرية الفرعية لعمليات الميزانية : وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب التقديرات الميزانية، ب- مكتب ميزانية التجهيز، ج- مكتب المحاسبة، د- مكتب متابعة تنفيذ الميزانية. .4 مديرية الاتصال، وتضم : • المديرية الفرعية للاتصال : وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب استراتيجية الاتصال والإعلام، ب- مكتب العلاقات العامة مع وسائل الإعلام، ج- مكتب ترقية ومتابعة نوعية الخدمة، د- مكتب الاتصال الرقمي. • المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات الجبائية : وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ- مكتب التقنين الجبائي، ب- مكتب المنشورات، ج- مكتب تسيير الرصيد الوثائقي، د- مكتب تسيير طلبات المعلومات والشكاوى. المادة 6 : المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، وتنظم كما يأتي : .1 مديرية أنظمة الإعلام، وتضم : • المديرية الفرعية للتنظيم وتحليل أنظمة الإعلام، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب التحليل والمساعدة في الإشراف على المشاريع، ب- مكتب هندسة أنظمة الإعلام واليقظة التكنولوجية، ج- مكتب توحيد المقاييس وتحسين العمليات. • المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات الاعتراضية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب الدراسات ومتابعة التطوير، ب- مكتب أنظمة الإعلام لاتخاذ القرار، ج- مكتب استغلال المعطيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 • المديرية الفرعية للتجهيزات المعلوماتية المشتركة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب الصيانة والدعم التقني، ب- مكتب البنى التحتية لأنظمة الإعلام الآلي، ج- مكتب تجميع أنظمة الإعلام الآلي. .2 مديرية التنسيق ومتابعة مشاريع العصرنة، وتضم : • المديرية الفرعية لإدارة التغيير، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب متابعة الإصلاحات، ب- مكتب أدوات وأساليب التغيير، ج- مكتب تحليل المخاطر. • المديرية الفرعية لتنسيق مشاريع الرقمنة، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب متابعة مشاريع الرقمنة، ب- مكتب تأطير فرق المشاريع. • المديرية الفرعية لمتابعة برامج التعاون في مجال العصرنة، وتتكون من مكتبين (2) : أ- مكتب متابعة برامج التعاون والعقود مع الشركاء، ب- مكتب التحليل القانوني والمنازعات. .3 مديرية أمن المعلومات والشبكات، وتضم : • المديرية الفرعية للشبكات والوظائف المشتركة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب إدارة وتوحيد مقاييس الشبكة، ب- مكتب متابعة الخدمات المشتركة، ج- مكتب المساعدة للمستخدمين. • المديرية الفرعية لأمن المعلومات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ- مكتب معايير وإجراءات الأمن المعلوماتي، ب- مكتب تسيير شهادات الأمان، ج- مكتب تدقيق الأمن المعلوماتي واليقظة التكنولوجية. المادة 7 : المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، وتنظم كما يأتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
.1 مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتضم : • المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، ب – مكتب مؤسسة التمويل الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف، ج– مكتب صندوق النقد الدولي. • المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي، ب – مكتب البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، ج– مكتب البنك الإسلامي للتنمية. • المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية العربية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب صندوق النقد العربي، ب – مكتب المؤسسات المالية العربية (صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات)، ج– مكتب المؤسسة العربية للاستثمار والمؤسسات المالية العربية الأخرى. • المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية المتخصصة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب المؤسسات التابعة لنظام الأمم المتحدة، ب – مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدّرة للبترول والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى. .2 مديرية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وتضم : • المديرية الفرعية للتعاون مع دول أوروبا، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب العلاقات مع دول جنوب أوروبا، 12 فبراير سنة 2023 م ب – مكتب العلاقات مع دول شمال أوروبا، ج– مكتب العلاقات مع دول أوروبا الشرقية. • المديرية الفرعية للتعاون مع دول آسيا وأمريكا، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب العلاقات مع دول آسيا، ب – مكتب العلاقات مع دول أمريكا. • المديرية الفرعية للتعاون مع الدول العربية والإفريقية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب العلاقات مع الدول العربية، ب – مكتب العلاقات مع الدول الإفريقية. • المديرية الفرعية للتعاون مع المجموعات الاقتصادية والشؤون القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب العلاقات مع المجموعات الاقتصادية، ب – مكتب الشؤون القانونية، ج– مكتب الاتحاد الأوروبي. المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتنظم كما يأتي :
- قسم أملاك الدولة : .1 مديرية تسيير أملاك الدولة، وتضم : • المديرية الفرعية لعمليات أملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب العمليات التقليدية لأملاك الدولة، ب – مكتب متابعة إنجاز عمليات أملاك الدولة، ج – مكتب الأملاك العمومية، د– مكتب متابعة استعمال الأملاك التابعة للدولة. • المديرية الفرعية للجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب الجرد العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، ب – مكتب التسيير المعلوماتي للجدول العام لملكيات الأملاك الوطنية. • المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تسيير المنقولات، ب – مكتب حظائر السيارات الإدارية.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م .2 مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة، وتضم : • المديرية الفرعية للعمليات العقارية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة العمليات العقارية، ب – مكتب تطهير ممتلكات الدولة. • المديرية الفرعية للمُمتلكات العمومية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تثمين وتطهير الممتلكات العمومية الفلاحية، ب – مكتب عمليات الجرد والتقييمات والخبرات للممتلكات العمومية الفلاحية. • المديرية الفرعية للعقار، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تثمين العقار التابع للدولة الموجه للاستثمار، ب – مكتب تثمين العقار التابع للدولة الموجه لعمليات الترقية العقارية.
- قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري : .1 مديرية عمليات مسح الأراضي، وتضم : • المديرية الفرعية لأنشطة مسح الأراضي والعلاقات مع الشركاء، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب الاستشراف والعصرنة، ب – مكتب تجديد وتصحيح الوثائق المسحية، ج– مكتب العلاقات مع الشركاء. • المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة أشغال مسح الأراضي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تخطيط أشغال مسح الأراضي والمتابعة والتقييم، ب – مكتب إنتاج التصوير القياسي والخرائطي، ج– مكتب تسيير واستغلال بيانات مسح الأراضي. • المديرية الفرعية لتثمين معلومة مسح الأراضي والضبط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تثمين المعلومات المسحية، ب – مكتب السندات الخرائطية والمخططات البيانية المنتجة من طرف الهيئات العمومية، ج– مكتب منهجية الجودة والمعايير. • المديرية الفرعية لتحيين مسح الأراضي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 أ– مكتب تحيين البطاقية العقارية والجدول العام وتوافقهما، ب – مكتب الدعم التقني وتنفيذ إجراءات التحيين، ج – مكتب متابعة نشاطات الإنصات والوساطة. .2 مديرية المحافظة العقارية، وتضم : • المديرية الفرعية للشهر العقاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب توحيد إجراءات الشهر العقاري، ب – مكتب الإحصائيات وضبط السجل العقاري، ج– مكتب معاينة حق الملكية العقارية. • المديرية الفرعية للترقيمات العقارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب عمليات الترقيم العقاري، ب – مكتب توافق السجل العقاري مع مسح الأراضي، ج– مكتب إحصائيات الترقيم العقاري. • المديرية الفرعية لمتابعة خدمات المحافظات العقارية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب طرق الخدمات، ب – مكتب متابعة تسليم المعلومات. وتشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على أربع (4) مديريات تابعة مباشرة إلى المدير العام : .1 مديرية التقنين والمنازعات، وتضم : • المديرية الفرعية للتقنين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تشريع وتنظيم أملاك الدولة، ب – مكتب تشريع وتنظيم مسح الأراضي والحفظ العقاري، ج– مكتب الدراسات القانونية والتنظيمية. • المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب دراسة وإعداد الطعون في منازعات أملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات أملاك الدولة، ج– مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات أملاك الدولة مع المصالح الخارجية، د– مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
• المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والعقار، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب دراسة وإعداد الطعون في منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، ج– مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري مع المصالح الخارجية، د– مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري. .2 مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتضم : • المديرية الفرعية للتحصيل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تقديرات الميزانية بعنوان منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية ومتابعة تنفيذها، ب – مكتب تحديد منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية وتحسين التحصيلات، ج– مكتب متابعة محاسبة قابضي إدارة الأملاك الوطنية. • المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تحليل ونشر المعلومة الإحصائية، ب– مكتب تلخيص العمليات المالية والمحاسبية. • المديرية الفرعية للمناهج والأرشيف والوثائق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب تنظيم مصالح الأملاك الوطنية وتنصيبها، ب – مكتب المناهج ومدونة المطبوعات والسجلات، ج– مكتب متابعة وتقييم سير المصالح الخارجية، د– مكتب الوثائق والأرشيف. .3 مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتضم : • المديرية الفرعية لتطوير التطبيقات المعلوماتية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تنفيذ برامج الإعلام الآلي، ب – مكتب الدعم ومواكبة التغيير، ج– مكتب التأطير التقني وتطبيق المعايير. 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب التحليل والدعم، ب – مكتب النمذجة وتسيير بنوك المعطيات، ج– مكتب الانتقال والنشر، د– مكتب المتابعة والمراقبة والتقييم. • المديرية الفرعية لتطوير الشبكات والأمن المعلوماتي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب الأمن المعلوماتي، ب – مكتب النظم المعلوماتية، ج– مكتب الأرضية الخاصة بالشبكة، د– مكتب صيانة نظام المعلوماتية. • المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب الاتصال والعلاقات العامة، ب– مكتب الإعلام والنشر، ج– مكتب التحرير التقني والالتزامات التعاقدية. .4 مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتضم : • المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، ب – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية، ج– مكتب متابعة وضبط تعداد المستخدمين، د– مكتب المنازعات والنشاط الاجتماعي. • المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تحليل الاحتياجات وإعداد البرامج، ب – مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى. • المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها، ب – مكتب المحاسبة، ج– مكتب الوسائل العامة. • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م أ– مكتب المنشآت القاعدية وأمن المقرات الإدارية، ب – مكتب التجهيز والصفقات العمومية، ج– مكتب الدعم اللوجيستي. المادة 9 : المديرية العامة للاستشراف، وتنظم كما يأتي : .1 مديرية المناهج والتحاليل الاقتصادية الاستشرافية، وتضم : • المديرية الفرعية للمناهج الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب النمذجة والمحاكات الاقتصادية، ب– مكتب قياس أثر السياسات الاقتصادية. • المديرية الفرعية لدراسات التنوع الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة وتحليل التنوع الاقتصادي، ب – مكتب اليقظة الاستراتيجة. • المديرية الفرعية لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة مؤشرات التجارة الدولية، ب – مكتب متابعة الظرف الدولي. • المديرية الفرعية لتقييم السياسات الاقتصادية والعمومية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تقييم تناسق السياسات الاقتصادية، ب – مكتب متابعة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. .2 مديرية الدراسات والتحاليل الاجتماعية، وتضم : • المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل سوق العمل والدخل، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة وتحليل سياسة التشغيل وسوق العمل، ب – مكتب متابعة وتحليل الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر. • المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل السياسات الاجتماعية والثقافية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب مؤشرات متابعة وتقييم السياسات الاجتماعية والثقافية، ب – مكتب المناهج وأدوات تحليل تناسق السياسات الاجتماعية والثقافية. • المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل نظام التعليم والتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 أ– مكتب مؤشرات متابعة وتقييم نظام التعليم، ب – مكتب أدوات المحاكات والتنبؤ في مجال التعليم والتكوين. • المديرية الفرعية لتحليل سياسة السكن، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تقييم آليات تمويل السكن، ب – مكتب مؤشرات متابعة وتحليل سياسة السكن. .3 مديرية التحليل الديموغرافي والتنمية البشرية، وتضم : • المديرية الفرعية للدراسات الديموغرافية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب المعلومة وتحليل الوضعية الديموغرافية، ب – مكتب الدراسات الاستشرافية حول الديموغرافية وأثرها على التنمية الاقتصادية. • المديرية الفرعية للتنمية البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة مؤشرات التنمية البشرية، ب – مكتب متابعة مؤشرات الإطار المعيشي. • المديرية الفرعية للقدرات البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب الدراسات لتحسين مكونات القدرات البشرية، ب – مكتب تحليل مساهمة القدرات البشرية في التنمية الاقتصادية. .4 مديرية دراسات التنمية الإقليمية المستدامة، وتضم : • المديرية الفرعية للتنمية الإقليمية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة وتقييم أثر برامج التنمية على الإقليم، ب – مكتب الدراسات الاستشرافية حول الديناميكيات الإقليمية. • المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب متابعة وتقييم سياسة التنمية المستدامة للإقليم، ب – مكتب دراسة أثر برامج الاستثمار على التنمية المستدامة للإقليم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
• المديرية الفرعية للتنمية الفضائية والتوازن الجهوي، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تطوير أدوات الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية، ب – مكتب الدراسات لإضفاء طابع الإقليمية على السياسات العمومية. • المديرية الفرعية للرأسمال الطبيعي والبنية التحتية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب الدراسات الاستشرافية حول مكونات الرأسمال الطبيعي والبنية التحتية، وتحسينها، ب – مكتب تحليل وقياس إسهام الرأسمال الطبيعي والبنية التحتية في النمو الاقتصادي. .5 مديرية أنظمة المعلومات، وتضم : • المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب صيانة أنظمة الإعلام الآلي، ب – مكتب أمن منظومة الإعلام الآلي. • المديرية الفرعية لقواعد البيانات والتطبيقات التعاونية، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب تنظيم وإدارة قواعد البيانات، ب – مكتب التطبيقات التعاونية. • المديرية الفرعية للرقمنة، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب التسيير الإلكتروني للوثائق، ب – مكتب نشر المعلومات. المادة 10 : مديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية، وتنظم كما يأتي : • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والصفقات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التقديرات وعمليات الميزانية، ب – مكتب العمليات المحاسبية وتسيير نفقات المستخدمين، ج – مكتب أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، د – مكتب الصفقات العمومية المتعلقة بالإدارة المركزية. 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات التقنية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة التقنية، ب – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية، ج – مكتب إصلاح وصيانة الشبكات التقنية للمبنى، د – مكتب تنسيق عمليات الصيانة وتسيير التموينات والمخزونات. • المديرية الفرعية لوسائل التسيير والوثائق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التموين والجرد، ب – مكتب المؤتمرات والندوات، ج – مكتب الوسائل العامة، د – مكتب الوثائق والأرشيف. • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية ومحيط الموقع، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة وتنسيق المشاريع، ب – مكتب برامج مشاريع المنشآت القاعدية، ج – مكتب صيانة وحماية محيط الموقع، د – مكتب إعداد دفاتر الشروط والعقود المتعلقة بالمنشآت القاعدية ومحيط الموقع. المادة 11 : مديرية الموارد البشرية، وتنظم كما يأتي : • المديرية الفرعية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمنازعات، ب – مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات، ج – مكتب النشاط الاجتماعي، د – مكتب معالجة المعطيات الإحصائية للموارد البشرية وضبط تعداد مستخدمي الإدارة المركزية. • المديرية الفرعية لتسيير الإطارات والكفاءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تسيير المسار المهني لإطارات الإدارة المركزية، ب – مكتب تسيير المسار المهني لإطارات المصالح الخارجية، ج – مكتب البطاقة الوزارية للكفاءات.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م • المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب تحديد وتحليل الاحتياجات، ب – مكتب التخطيط وإعداد وإنجاز نشاطات التكوين، ج– مكتب التقييم ومتابعة مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية. • المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب التخطيط والدراسات الاستشرافية، ب – مكتب التقييم والمتابعة والتدقيق الداخلي، ج– مكتب التعاون والتبادل، د – مكتب متابعة وضبط تعداد مستخدمي وزارة المالية. المادة 12 : مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وتضم : • المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب إخطار المحاكم المختصة، ب – مكتب الإجراءات القضائية، ج– مكتب القضايا الكبرى التي تمس الاقتصاد الوطني، د – مكتب متابعة تحصيل الأموال والممتلكات المصادرة. • المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب الحماية من المساس الجسدي، ب – مكتب الحماية من المساس المعنوي، ج– مكتب المتابعات القضائية لأعوان الدولة من طرف الغير، د– مكتب التسوية والتحصيل. • المديرية الفرعية للقضايا المدنية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب منازعات قطاعات السيادة، ب – مكتب منازعات القطاعات الأخرى للدولة، ج– مكتب التعويضات عن الحبس المؤقت غير المبرر، د– مكتب متابعة إجراءات التسوية الودية والسندات التنفيذية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 • المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب الاستشارات القانونية، ب – مكتب طلبات المصالحة، ج– مكتب دراسة النصوص القانونية، د– مكتب التحكيم الدولي. • المديرية الفرعية للقضايا العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ– مكتب تسيير ملفات الإعفاء من المسؤولية، ب – مكتب تسيير ملفات الإعفاء من الدين، ج– مكتب تسيير ملفات المحامين، د– مكتب تسيير ملفات القضايا العامة الأخرى. المادة 13 : مديرية الاتصال، وتنظم كما يأتي : • المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب الإعلام وتصميم ومتابعة استراتيجيات الاتصال، ب – مكتب الاتصال الرقمي. • المديرية الفرعية للنشر والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : أ– مكتب النشر والأرشيف، ب – مكتب العلاقات العامة. المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-420 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الدائم، 12 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1441 الموفق 11 يونيو سنة 2020 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يُصنّف المعهد الوطني للأبحاث الغابية في الصنف “أ”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
21 رجب عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
12 فبراير سنة 2023 م
المناصب التصنيف
المؤسسة العليا
العمومية المستوى
الصنف القسم
السلّمي
المدير أ 1 م
المدير
أ 1 مالمساعد الأمين العام أ 1 م
المعهد مدير قسم
الوطني بحث أ 1 م- 1
للأبحاث
الغابية
رئيس قسم أ 1 م- 1
تقني
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 31
طريقة
شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
الزيادة
الاستدلالية
1220 – مرسوم
– أستاذ بحث، قسم “ب”، على
الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية
قرار من
بصفة موظف،
الوزير
740 – أستاذ محاضر، قسم “ب”، على
الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية
بصفة موظف.
– متصرف رئيسي للبحث، على
الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من
740 الصفة، الوزير
– متصرف البحث من المستوى
الثاني أو الأول أو رتبة معادلة،
يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ بحث، قسم “ب”، على
قرار من
الأقل، مرسم،
452 الوزير
– أستاذ محاضر، قسم “ب”، على
الأقل، مرسم.
– ملحق بالبحث، على الأقل،
يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي قرار من والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير محطة تجريبية أ 1 م- 1 رئيس أ 1 م- 1 مصلحة مشتركة المعهد للبحث الوطني للأبحاث الغابية رئيس أ 1 م- 1 مصلحة إدارية 12 فبراير سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من – مهندس بحث، على الأقل، الوزير 452 يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملحق بالبحث، على الأقل، 452 يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من – مهندس رئيسي لدعم البحث الوزير أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي للبحث، على 452 مقرر الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من – متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، المعهد يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة للقسم أ 1 م- 2 التقني المعهد الوطني للأبحاث مسؤول فرقة أ 1 م- 2 الغابية بحث رئيس أ 1 م- 2 مصلحة للمحطة التجريبية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 33 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية – ملحق بالبحث، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 279 – مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مقرر من والتكنولوجي أو متصرف رئيسي مدير للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، المعهد يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من 279 – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المعهد 279 – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مقرر من مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مدير والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة المعهد معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
المناصب التصنيف المؤسسة العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 1 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث المعهد الوطني للأبحاث رئيس مكتب أ 1 م- 2 الغابية الأمن الداخلي مسؤول ورشة أ 1 م- 3 12 فبراير سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 279 مقرر – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق من مدير الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي المعهد والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر 279 من – متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، المعهد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس بحث، على الأقل، مرسّم يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، مقرر – مهندس رئيسي لدعم البحث، على من الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت مدير
سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، المعهد – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة .2022 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول، والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 12 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب قرار مورخ في 17 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 12 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدل والمتمم، كما يأتي : “…………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – عبد المؤمن بولزازن، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. H قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم.
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 35 الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كما يأتي : “…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – زكية ملاح، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. H قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل.
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، كما يأتي : “……………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – فوزي عبيكشي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بفحص دراسات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 رجب عام 1444 ه
الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) ممثلو الوزير المكلّف بالحماية المدنية : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – السيّد ياسين بختة، خلفا للسيّد طيب براشد، – السيّدة نعيمة بن تارزي، خلفا للسيّد نذير بلعكروم، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – نسيبة لعبيدي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، رئيسة، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – أسماء غالمي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – شكيب قرنينة، ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل، عضوا، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 فبراير سنة 2023 م – نبيل بوفليح، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – مصطفى بوجناح، رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ H قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المعدّل، كما يأتي : “ – السيّد حمزة حباش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، رئيسا، – السيّد معمر درمش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، نائبا للرئيس. الأعضاء الدائمون : – السيّدة سامية بوكريطاوي محمد، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيّد محمد عبدلي، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، …………………………………………………… (بدون تغيير حتى) الأعضاء المستخلفون : – السيّدة سعاد بن بوستة، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، – السيّدة مونية بوقادوم، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة