ج.ر عدد 28 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………………….. 10 وزارة العدل قرار م ؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمب ر سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…. 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة……………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم…………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط…………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار……………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب……………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبري ل سن ة 2008 الذي يحدّد ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”………………………………………… 27

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • خماجة بلال، المولود في 14 يوليو سنة 1992 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00766 ويدعى من الآن فصاعدا : درواز بلال.
  • خماجة فوضيل، المولود في 15 ديسمبر سنة 1975 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00358 وعقد الزواج رقم 0036 المحرر في 22 يناير سنة 2006 ببريكة ( ولاية باتنة)، وأولاده القصر:
  • مرام، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02652،
  • أميرة، المولودة في أول سبتمبر سنة 2009 ببريكة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 02392،
  • براء عبد الرؤوف، المولود في 13 نوفمبر سنة 2012 ببريكة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 03294، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز فوضيل، درواز مرام، درواز أميرة، درواز براء عبد الرؤوف.
  • خماجة عادل، المولود في 2 يناير سنة 1982 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00001 ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عادل.
  • خماجة فهيمة، المولودة في 5 يناير سنة 1980 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00006 وعقد الزواج رقم 0745 المحرر في 22 ديسمبر سنة 2004 ببريكة ( ولاية باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا : درواز فهيمة.
  • خماجة أحمد، المولود في 6 فبراير سنة 1995 ببريكة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00509 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز أحمد.
  • خماجة مراد، المولود في 2 يناير سنة 1978 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00006 وعقد الزواج رقم 02 المحرر في 19 يناير سنة 2004 بالقلة (ولاية برج بوعريريج )، وأولاده القصر :
  • معاذ، المولود في 8 نوفمبر سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02979،
  • وئام، المولودة في 30 مارس سنة 2008 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00859،
  • الحسن، المولود في 5 يونيو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1669،
  • الحسين، المولود في 5 يونيو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1670، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز مراد، درواز معاذ، درواز وئام، درواز الحسن، درواز الحسين.
  • خماجة رابح، المولود في أول أكتوبر سنة 1983 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 01431 ويدعى من الآن فصاعدا : درواز رابح.
  • خماجة الشريف، المولود في 15 يونيو سنة 1970 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00646 وعقد الزواج رقم 0320 المحرر في 4 نوفمبر سنة 1997 ببريكة ( ولاية باتنة )، وأولاده القصر :
  • أمال، المولودة في 6 يونيو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01526،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه

  • رميساء، المولودة في 16 نوفمبر سنة 2002 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03087،
  • وائل، المولود في 21 فبراير سنة 2008 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00483،
  • عائشة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03102، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز الشريف، درواز أمال، درواز رميساء، درواز وائل، درواز عائشة.
  • خماجة سليم، المولود في 14 غشت سنة 1974 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00977 وعقد الزواج رقم 0388 المحرر في 22 سبتمبر سنة 2002 ببريكة ( ولاية باتنة )، وأولاده القصر :
  • رضا، المولود في 16 يوليو سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02031،
  • وصال، المولودة في 31 مايو سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01309،
  • رتاج قطر الندى، المولودة في 23 أبريل سنة 2011 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00987،
  • ملاك نور، المولودة في 15 يوليو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2144، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز سليم، درواز رضا، درواز وصال، درواز رتاج قطر الندى، درواز ملاك نور.
  • خماجة سعاد، المولودة في 25 يونيو سنة 1986 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00953 وعقد الزواج رقم 03 المحرر في 6 يناير سنة 2009 بالقلة ( ولاية برج بوعريريج ) وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سعاد.
  • خماجة ميلود، المولود في 11 ديسمبر سنة 1953 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00805 وعقد الزواج رقم 313 المحرر في 26 سبتمبر سنة 1973 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) ويدعى من الآن فصاعدا : درواز ميلود.
  • بن رخيسة عبد الله، المولود في 30 ديسمبر سنة 1971 برأس العيون ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00717 وعقد الزواج رقم 00135 المحرر في 29 غشت سنة 2004 برأس العيون ( ولاية باتنة )، وأولاده القصر :
  • رانيا، المولودة في 14 يونيو سنة 2005 بنقاوس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01072، 3 مايو سنة 2017 م
  • ريم، المولودة في 3 نوفمبر سنة 2007 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02029،
  • هاشم، المولود في 26 نوفمبر سنة 2008 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02555،
  • حمزه، المولود في 15 يناير سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعون من الآن فصاعدا : الهاشمي عبد الله، الهاشمي رانيا، الهاشمي ريم، الهاشمي هاشم، الهاشمي حمزه.
  • جربوع عبد الوهاب، المولود خلال سنة 1974 بالشلال (ولاية المسيلة) بحكم صادر في 23 يونيو سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 00002 المحرر في 15 فبراير سنة 2001 بالشلال (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر :
  • علاء الدين، المولود في 2 مارس سنة 2003 بالمسيلة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00905،
  • هيثم، المولود في 5 نوفمبر سنة 2005 ببرج بوعريريج ( ولاية ب رج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 04438،
  • محمد الأمين، المولود في 15 يناير سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00376،
  • زكرياء، المولود في 2 مايو سنة 2014 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3623،
  • مارية، المولودة في 2 مايو سنة 2014 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3624، ويدعون من الآن فصاعدا : صخري عبد الوهاب، صخري علاء الدين، صخري هيثم، صخري محمد الأمين، صخري زكرياء، صخري مارية.
  • زوليخة فتحي، المولود في 12 يوليو سنة 1978 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00810 وعقد الزواج رقم 00021 المحرر في 18 يناير سنة 2010 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، وولداه القاصران :
  • منجي عبد ا لمجيب، المولود في 26 نوفمبر سنة 2011 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02562،
  • محمد محسن، المولود في 4 أكتوبر سنة 2013 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01456، ويدعون من الآن فصاعدا : حوسيني فتحي، حوسيني منجي عبد ا لمجيب، حوسيني محمد محسن.

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م

  • بوحلوفة زين العابدين، المولود في 10 يونيو سنة 1976 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01843 وعقد الزواج رقم 00068 المحرر في 30 مارس سنة 2000 بباب الزوار (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر :
  • نعمة الله، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2001 بحسين داي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 05260،
  • مروة، المولودة في 24 فبراير سنة 2004 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00861،
  • محمد شاهين، المولود في 22 أكتوبر سنة 2008 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10922، ويدعون من الآن فصاعدا : سلمان زين العابدين، سلمان نعمة الله، سلمان مروة، سلمان محمد شاهين.
  • رخيس سميرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1979 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01931 وعقد الزواج رقم 19 المحرر في 6 يناير سنة 2011 بالمسيل ة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سميرة.
  • بوحمار حسين، المولود في 11 أبريل سنة 1982 بالأزهرية ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00192 ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار حسين.
  • إبوريشان سعيد، المولود في 21 أبريل سنة 1986 بعين الحمام (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00540 ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوي سعيد.
  • لهبيل درويش، المولود في 3 فبراير سنة 1956 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 86 المحرر في 19 غشت سنة 1984 بالقنادسة (ولاية بشار)، وولده القاصر :
  • الحاج الميلود، المولود في 13 سبتمبر سنة 1998 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 175، ويدعيان من الآن فصاعدا : الحبيب درويش، الحبيب الحاج الميلود.
  • لهبيل عبد اللطيف، المولود في 17 يونيو سنة 1989 بالقنادسة ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 141 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد اللطيف.
  • لهبيل الحبيب، المولود في 26 نوفمبر سنة 1986 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0341، ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب الحبيب.
  • بوال نصر الدين، المولود في 7 يونيو سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00808 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نصر الدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5
  • بوال أحمد، المولود في 20 يوليو سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01096 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور أحمد.
  • بوال محمد، المولود في 5 يونيو سنة 1965 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00589 وعقد الزواج رقم 00152 المحرر في 20 مارس سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر :
  • غنية، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1999 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 01480،
  • يحي، المولود في أول سبتمبر سنة 2006 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01138،
  • إكرام، المولودة في 3 يناير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00029،
  • فؤاد، المولود في 18 يناير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، عبد النور غنية، عبد الن ور يحي، عبد النور إكرام، عبد النور فؤاد.
  • بوال مليكة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01674 وعقد الزواج رقم 647 المحرر في 25 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مليكة.
  • بوال سارة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01926 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سارة.
  • بوال إلياس، المولود في 24 سبتمبر سنة 1989 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00974 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور إلياس.
  • بوال عبد الرحمان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01963 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان.
  • بوال يوسف، المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00494 وعقد الزواج رقم 00059 المحرر في 18 فبراير سنة 1971 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور يوسف.
  • بوال سعيد، المولود في 17 يناير سنة 1976 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00105 وعقد

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه الزواج رقم 00869 المحرر في 30 أكتوبر سنة 2001 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر :

  • دعاء، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01162،
  • راضية، المولودة في 23 يوليو سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02470،
  • عماد الدين، المولود في 18 أبريل سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01357،
  • آية، المولودة في 23 يوليو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02539، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الن ور سعي د، عبد النور دعاء، عبد النور راضية، عبد النور عماد الدين، عبد النور آية.
  • بوال عبد العزيز، المولود في 25 غشت سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00952 وعقد الزواج رقم 00590 المحرر في 11 غشت سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان :
  • سلمى، المولودة في 9 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00915،
  • وفاء، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04317، ويدع ون من الآن فصاع دا : عب د النور عبد العزيز، عبد النور سلمى، عبد النور وفاء.
  • بوال صفية، المولودة في 10 مارس سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00267 وعقد الزواج رقم 00471 المحرر في 8 يوليو سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور صفية.
  • بوال عائشة، المولودة في 5 غشت سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00950 وعقد الزواج رقم 00574 المحرر في 4 سبتمبر سنة 1991 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة.
  • بوال رستم، المولود في 22 يونيو سنة 1983 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00760 وعقد الزواج رقم 00083 المحرر في 27 فبراير سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان :
  • حنين الملاك، المولودة في أول فبراير سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00390، 3 مايو سنة 2017 م
  • إسراء، المولودة في أول أكتوبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03109، ويدعون م ن الآن فصاعدا : عبد النور رستم، عبد النور حنين الملاك، عبد النور إسراء.
  • بوال يحي، المولود في 15 فبراير سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00340 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور يحي.
  • بوال رشيد، المولود في 16 فبراير سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00247 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور رشيد.
  • بوال عمر، المولود في 10 نوفمبر سنة 1960 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00955 وعقد الزواج رقم 00130 المحرر في 18 أبريل سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر :
  • أسماء، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01450،
  • سعاد، المولودة في 4 غشت سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01102،
  • إبراهيم، المولود في 14 مارس سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 00306، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عمر، عبد النور أسماء، عبد النور سعاد، عبد النور إبراهيم.
  • بوال خوضير، المولود في 31 يوليو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00896 وعقد الزواج رقم 00879 المحرر في 15 ديسمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران :
  • يحي، المولود في 8 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00535،
  • هبة الله، المولودة في 19 أبريل سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 01210، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور خوضير، عبد النور يحي، عبد النور هبة الله.
  • بوال زهيرة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01535 وعقد الزواج رقم 00005 المحرر في 7 يناير سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زهيرة.
  • بوال حتوة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1981 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01313 وعقد الزواج رقم 00141 المحرر في 12 مارس سنة 2001 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حتوة.

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م

  • بوال مامة ستي، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1995 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01830 وعقد الزواج رقم 00597 المحرر في 18 غشت سن ة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مامة ستي.
  • بوال إبراهيم، المولود في 30 نوفمبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01146 وعقد الزواج رقم 257 المحرر في 9 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
  • مامة عائشة، المولودة في 18 أبريل سنة 1999 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00521/00/1999،
  • عمران، المولود في 3 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01444/00/2002،
  • عبد الحفيظ، المولود في 12 سبتمبر سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03190/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور إبراهيم، عبد النور مامة عائشة، عبد النور عمران، عبد النور عبد الحفيظ.
  • بوال صالح، المولود في 26 يناير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00121 وعقد الزواج رقم 691 المحرر في 31 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر :
  • إكرام، المولودة في 6 أبريل سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01226،
  • فيصل، المولود في 12 ديسمبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04115،
  • سندس، المولودة في 15 يناير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00210، ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد النور صالح، عبد النور إكرام، عبد النور فيصل، عبد النور سندس.
  • بوال حليمة، المولودة في 25 يناير سنة 1980 بغرداي ة (ولاي ة غرداي ة) شه ادة الميلاد رقم 00108/00/1980 وعقد الزواج رقم 00397 المحرر في 6 غشت سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حليمة.
  • بوال مامة عائشة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01182 وعقد الزواج رقم 00327 المحرر في 24 أبريل سنة 2002 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مامة عائشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7
  • بوال صفية، المولودة في أول يناير سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00004 وعقد الزواج رقم 00664 المحرر في 11 أكتوبر سنة 1995 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور صفية.
  • بوال قاسم، المولود في 27 أبريل سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00639 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور قاسم.
  • بوال زينب، المولودة في 19 مايو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00826 وعقد الزواج رقم 00686 المحرر في 28 غشت سنة 2014 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زينب.
  • بوال علي، المولود في أول يناير سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00007 وعقد الزواج رقم 13 المحرر في 12 يناير سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور علي.
  • بوال سليمان، المولود في 11 فبراير سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00163 وعقد الزواج رقم 85 المحرر في 3 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية)، وابنته القاصرة :
  • عائشة، المولودة في 30 يناير سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00218 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور سليمان، عبد النور عائشة.
  • بوال مريم، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01113 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مريم.
  • بوال خضير، المولود في 29 يوليو سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01223 وعقد الزواج رقم 00208 المحرر في 26 مارس سنة 2014 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور خضير.
  • بوال محمد، المولود في 27 يوليو سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01391 وعقد الزواج رقم 00385 المحرر في 20 مايو سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور محمد.
  • بوال حسين، المولود في 9 أكتوبر سنة 1991 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01625 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حسين.
  • زبلي عمر، المولود في 20 يوليو سنة 1971 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00238 وعقد

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه الزواج رقم 00306 المحرر في 18 يوليو سنة 1995 ببوسعادة ( ولاية المسيلة )، وأولاده القصر :

  • صالح، المولود في 13 غشت سنة 1998 بسطيف ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 05396،
  • عصام، المولود في 12 يونيو سنة 2002 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01647،
  • مصطفى كمال، المولود في 23 مارس سنة 2009 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00829، ويدعون من الآن فصاعدا : فرادي عمر، فرادي صالح، فرادي عصام، فرادي مصطفى كمال.
  • زبلي أسامة، المولود في 3 أبريل سنة 1996 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00934 ويدعى من الآن فصاعدا : فرادي أسامة.
  • لجرب محمد، المولود في 25 يناير سنة 1997 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00240، وأخته القاصرة :
  • العيفة، المولودة في 18 فبراير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00616، ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمد، عبد الباقي العيفة.
  • خرقاق محبوبة، المولودة في 25 يونيو سنة 1992 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 02045 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان محبوبة.
  • خرقاق عبد الله، المولود في 5 ديسمبر سنة 1977 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00408 وعقد الزواج رقم 00002 المحرر في 10 يناير سنة 2000 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر :
  • بثينة، المولودة في أول نوفمبر سنة 2002 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 05010،
  • شمس، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2004 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00965،
  • أسم اء، المولودة في 15 فبراير سنة 2008 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00179،
  • يحي، المولود في 21 يوليو سنة 2013 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03817، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد الله، بن عثم ان بثين ة، بن عثمان شمس، بن عثمان أسماء، بن عثمان يحي.
  • خرقاق الهادي، المولود في 28 مايو سنة 1970 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00192 وعقد الزواج رقم 00061 المحرر بتاريخ أول يناير سنة 2002 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : 3 مايو سنة 2017 م
  • قم ر، المول ودة في 25 أكتوبر سنة 2004 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00805،
  • عامر، المولود في 22 أبريل سنة 2006 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00277،
  • رهف، المولودة في 24 يونيو سنة 2011 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00663،
  • أماني، المولودة في 26 مارس سنة 2013 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00341، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الهادي، بن عثم ان قمر، ب ن عثم ان عام ر، ب ن عثمان رهف، بن عثمان أماني.
  • خرقاق خميسي، المولود خلال سنة 1989 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00278 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي.
  • خرقاق نورة، المولودة في 19 غشت سنة 1993 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00893 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نورة.
  • خرقاق محمد الطاهر، المولود في 17 يناير سنة 1996 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00065 ويدعى من الآن فصاعد ا: بن عثمان محمد الطاهر.
  • خرقاق فاطمة، المولودة في 8 غشت سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00423 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فاطمة .
  • خرقاق دزاير، المولودة خلال سنة 1980 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00340 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان دزاير.
  • خرقاق رمضانة، المولودة خلال سنة 1983 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00232 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رمضانة.
  • خرقاق الحفصي، المولود في 26 مايو سنة 1982 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00245 وعقد الزواج رقم 00079 المحرر في أول يناير سنة 2005 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر :
  • آية، المولودة في أول يوليو سنة 2006 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01846،
  • عبد النور، المولود في 16 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00228،
  • أسيل، المولودة في 14 يناير سنة 2013 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00015،

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م ويدع ون من الآن فصاعدا : بن عثمان الحفصي، بن عثمان آية، بن عثمان عبد النور، بن عثمان أسيل.

  • خرقاق فاطمة، المولودة خلال سنة 1958 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 00007 المحرر خلال سنة 1972 بحكم صادر في 19 يناير سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاطمة.
  • خرقاق نصيرة، المولودة خلال سنة 1982 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00547 وعقد الزواج رقم 00043 المحرر في 15 يوليو سنة 2002 بأولاد رشاش ( ولاية خنشل ة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نصيرة.
  • خرقاق حشاني، المولود خلال سنة 1952 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00136 وعقد الزواج رقم 00007 المحرر خلال سنة 1972 بحكم صادر في 19 يناير سنة 1976 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حشاني.
  • خرقاق نجاة، المولودة في 8 مارس سنة 1998 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00183 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجاة.
  • خرقاق فتيحة، المولودة خلال سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00545/02/1992 وعق د الزواج رقم 00157 المحرر في 26 يوليو سنة 2010 ب أولاد رش اش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فتيحة.
  • خرقاق ميلود، المولود في 10 أكتوبر سنة 1973 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00484 وعقد الزواج رقم 00079 المحرر في 28 يونيو سنة 2004 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر :
  • حازم، المولود في 28 يونيو سنة 2000 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00364،
  • كميليا، المولودة في 7 مايو سنة 2002 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00309،
  • فريال، المولودة في 10 مايو سنة 2004 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00303،
  • إخلاص، المولودة في 10 يونيو سنة 2006 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00375،
  • نزار، المولود في 15 يونيو سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04589، ويدع ون من الآن فصاع دا : بن عثم ان ميلود، بن عثمان حازم، بن عثمان كميليا، بن عثمان فريال، بن عثمان إخلاص، بن عثمان نزار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9
  • خرقاق سمية، المولودة خلال سنة 1988 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00548 وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 25 مايو سنة 2006 بحكم صادر في 22 أكتوبر سنة 2008 بمزيرعة ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سمية.
  • خرقاق نوة، المولودة خلال سنة 1952 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00035 وعقد الزواج رقم 00093 المحرر في 1978 بحكم صادر في 11 مايو سنة 1985 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نوة.
  • خرقاق علجية، المولودة خلال سنة 1953 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00006 وعقد الزواج رقم 00004 المحرر في أول يناير سنة 1971 بحكم صادر في 28 يناي ر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان علجية.
  • خرقاق بوعلام، المولود في 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00036 وعقد الزواج رقم 00148 المحرر في 18 يونيو سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران :
  • يوسف، المولود في 17 مارس سنة 2014 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00206،
  • أمير، المولود في 3 غشت سنة 2015 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00251، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : بن عثمان بوعلام، بن عثمان يوسف، بن عثمان أمير.
  • خامج علاء الدين، المولود في 26 مارس سنة 1997 بأم البواقي ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00692 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك علاء الدين. المادّة 2 : عم لا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه 3 مايو سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محّرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ما يأتي :
  • برامج التكوين،
  • تنظيم التربصات،
  • كيفيات التقييم،
  • كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة. الباب الأول برامج التكوين المادة 2 : يجرى برنامج التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة على ثلاث (3) سنوات، منها النظري والتطبيقي في شكل تناوبي. المادة 3 : تهدف السنة الأولى إلى تمكين التلاميذ م ن اكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تسمح لهم بمواصلة تكوين متخصص يرتبط بالإدارة العمومية. المادة 4 : تهدف السنة الثانية إلى تعميق المعارف المرتبطة بالإدارة العمومية، لا سيما في الأسس المتعلقة بالتسيير والأعمال الاقتصادية. المادة 5 : تهدف السنة الثالثة إلى دعم الكفاءات المهنية للتلاميذ. المادة 6 : يتضمن برنامج التكوين برامج تعليمية نظرية وتطبيقية ويحتوي على :
  • في السنة الأولى : دروس لتقارب المستوى، هدفها اكتساب الأدوات والآليات القانونية والاقتصادية، للاكتشاف والتشخيص،
  • في السنة الثانية : دروس لتعميق المعارف في التنظيم وسير النشاط الاقتصادي للدولة ومؤسساتها،

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م

  • في السنة الثالثة : دروس مشتركة وتخصصات تسمح للتلميذ أن يكون قادرا على القيام بتشخيص الإشكاليات المطروحة في الإدارات والمؤسسات العمومية والبحث عن مقاربات الحلول. تحدد طبيعة الدروس للسنوات الثلاث (3) وحجمها الساعي في الملحق بهذا القرار. يمكن تحديث برنامج التكوين بعد رأي المجلس العلمي للمدرسة. المادة 7 : يختار التلميذ فرع التخصص في السنة الثالثة، بحسب ترتيبه في السنة الثانية. يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لفروع التخصص بمقرر من المدير العام للمدرسة. تح دد فروع التخصص في السنة الثالثة كما يأتي :
  • الاقتصاد والمالية،
  • التدقيق - المراقبة،
  • الإدارة والمؤسسات العمومية،
  • العلاقات العامة والتعاون،
  • إدارة واقتصاديات الجماعات الإقليمية. المادة 8 : يُعدّ التلاميذ لكل فرع تخصص، خلال السنة الثالثة، مذكرة جماعية حول موضوع من التخصص بعد موافقة المدير العام للمدرسة. المادة 9 : يتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين، من قبل كل أستاذ معني وترسل إلى المدير العام للمدرسة الذي يمكن أن يعرضها على المجلس العلمي لإبداء الرأي. المادة 10 : تقدم البرامج التعليمية في شكل محاضرات وأعمال فردية وأفواج ولقاءات مهنية وورشات. تُميز الأساليب البيداغوجية الفاعلة، خصوصا في السنة الثالثة. الباب الثاني تنظيم التربصات المادة 11 : يقوم التلميذ خلال تكوينه بإجراء عدة تربصات تحضيرية في ميدان التمهين. المادة 12 : يجرى تربص السنة الأولى المحدد بثلاثة (3) أشهر على مستوى البلدية والدائرة. الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ بالاطلاع والملاحظة على سير الإدارة العامة على مستوى البلدية والدائرة واكتساب الآليات والتقنيات المطبقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 ويتوج بإعداد تقرير التربص ويعرضه أمام لجنة يحدد تشكيلتها المدير العام. المادة 13 : يجرى تربص السنة الثانية المحددة مدته بأربعة (4) أشهر، ويجرى على مستوى مصالح الولاية والمديريات التنفيذية. الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ باكتساب أدوات وآليات تسيير الإدارة العامة والمتخصصة في الولاية والمديريات التنفيذية. ويتوج بإعداد تقرير تربص، ويعرضه أمام لجنة يحدد تشكيلتها المدير العام. المادة 14 : يندرج تربص السنة الثالثة المحددة مدته بخمسة (5) أشهر، في إطار فرع التخصص، ويجري هذا التربص بحسب الموضوع الذي تم اختياره، على مستوى الجماعات الإقليمية والمديريات التنفيذية والإدارة المركزية أو مؤسسات اقتصادية أومالية أو إدارية. الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ باكتساب معارف تطبيقية معمقة، ويتوج بإعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول. تتم مناقشة مذكرة التربص أمام لجنة يعينها المدير العام للمدرسة. المادة 15 : يضمن تأطير المذكرات أساتذة أو إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. الباب الثالث كيفيات التقييم المادة 16 : يقيّم التلميذ، خلال تكوينه، على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والأفواج. يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما في شكل مراقبة مستمرة، والآخر في شكل امتحان شامل، حسب النسب الآتية :
  • مراقبة مستمرة : 50 %،
  • امتحان شامل : 50 .% تتمثل المراقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. يجرى الامتحان الشامل إما عند نهاية البرنامج التعليمي وإما عند نهاية السنة الدراسية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه المادة 17 : يتم تنقيط التربص الذي يحدد معامله باثنين (2) لكل سنة دراسية، كما يأتي :

  • تقييم المشرف على التربص : 20 %،
  • المواظبة : 20 %،
  • تقييم من قبل الأساتذة أو إطارات الإدارات والمؤسسات العمومية : 60 .% المادة 18 : يمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام الذي يحدد معامله باثنين (2) بعنوان كل سنة دراسية. المادة 19 : يتم إعلان التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ، بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بمقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 20 : يجب أن يحصل التلميذ على معدل عام يساوي، على الأقل، 10/20 في المراقبات البيداغوجية للقبول في السنة الموالية، ويقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل. لا يسمح بإعادة السنة. يعاد إدماج الموظف الذي لم يحصل على معدل 10/20 للانتقال للسنة الموالية في رتبته لدى إدارته الأصلية. المادة 21 : يرتب التلميذ الذي لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثالثة، في رتبة متصرف إداري. المادة 22 : ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن :
  • امتحانين (2) كتابيين من بين المواد التي تم تدريسها خلال المسار التكويني، المعامل 3،
  • امتحانا في مادة من مواد التخصص، المعامل 3،
  • نقطة الامتحان الشفوي، المعامل 2،
  • نقطة مذكرة تربص السنة الثالثة، المعامل .2 المادة 23 : يتمثل الامتحان الشفوي في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع مؤسساتي وقانوني واقتصادي واجتماعي. يعين المدير العام للمدرسة أعضاء لجنة الامتحان الشفوي. المادة 24 : يحسب المع دل العام لنهاية التكوين كما يأتي : 3 مايو سنة 2017 م
  • معدل النقاط المحصل عليها خلال السنوات الثلاث من التكوين، المعامل 3،
  • امتحان التخرج : معدل النقاط المحصل عليها، المعامل .3 الباب الرابع كيفيات تسليم الشهادة المادة 25 : تؤسس بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين، وتتكون من :
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا،
  • المدير العام للمدرسة أو ممثله، عضوا،
  • مصححين (2) للاختبارات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، عضوين. المادة 26 : تسلّم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة التي يدون فيها فرع التخصص، إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية الدراسة يفوق أو يساوي 10/20، ويعين في الرتبة المحددة بصفة متربص وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : يوجه التلاميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدل العام المحصل عليه في نهاية السنة الدراسية. المادة 28 : يعين التلاميذ الذين لم يستوفوا شروط الحصول على الشهادة في رتبة متصرف إداري. المادة 29 : تبقى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، سارية المفعول بالنسبة للدفعتين 2014-2017 و 2015-2018، وتلغى أحكامه فور تخرج هاتين الدفعتين. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 3 مايو سنة 2017 م برنامج المقاييس / السنة الأولى القانون الدستوري مدخل إلى دراسة القانون القانون الإداري الاقتصاد العام اللغات الأجنبية (الإنجليزية + الفرنسية) القانون الدولي العام العلاقات الدولية قانون الميزانية والمحاسبة العمومية الإحصاء تاريخ المؤسسات والقانون المقارن المناجمنت العام ونظريات التنظيم ندوة منهجية المعرفة تاريخ الحركة الوطنية وثورة التحرير الجزائرية تربص : تحضير وتصور التحرير الإداري التسيير التطبيقي للمستخدمين الصفقات العمومية وكيفيات الاستشارة تسيير الأملاك العمومية والممتلكات المجموع تكوين السنة الأولى الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي أعمال الأفواج 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 3 سا 84 سا 1 سا : 30 د 3 سا 84 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 3 سا 84 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا / 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 42 سا 1 سا : 30 د 30 سا 840 سا

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه 3 مايو سنة 2017 م برنامج تكوين السنة الثانية المقاييس / السنة الثانية القانون المدني قانون المرافق العمومية القانون الاقتصادي (القانون التجاري وقانون الأعمال وقانون الضبط) المراجعة القضائية للعمل الإداري القانون الجبائي مناجمنت الموارد البشرية الاقتصاد العمومي الاقتصاد : النمو والتطور الاقتصادي المحاسبة الوطنية التعاون والمؤسسات الاقتصادية الدولية اللغات الأجنبية (الإنجليزية) ندوة القانون الاجتماعي (قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وتنظيم وتسيير مصالح التضامن الاجتماعي) القضايا الاقتصادية والاجتماعية تربص : تحضير وتصور تقنيات حل المشاكل واتخاذ القرار تسيير مشاريع الاستثمارات قانون الأشخاص (قانون الجنسية والأجانب) المجموع الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي أعمال الأفواج 1 سا : 30 د 30 سا / 3 سا 60 سا 1 سا : 30 د 3 سا 60 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 3 سا 60 سا / 3 سا 60 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 3 سا 60 سا / 1 سا : 30 د 30 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 30 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 1 سا : 30 د 30 سا / 31 سا 30 د 630 سا

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 3 مايو سنة 2017 م برنامج تكوين السنة الثالثة المقاييس / المشتركة المقاييس / السنة الثالثة القانون الجنائي : المسؤولية مناجمنت المرافق العمومية ( إصلاح المرفق العمومي) من اجمنت التجديد والإدارة الإلكترونية ونظام المعلومات تقنيات الاتصال تقنيات إعداد النصوص المقننة إعداد وتقييم السياسات العامة اللغات الأجنبية (الإنجليزية) ندوة علم النفس الاجتماعي المرفق العام : أخلاقيات وأدبيات وقيم تربص : تحضير وتصور مذكرة جماعي ة ح ول موض وع يتعلق بنشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية منهجية تحضير مذكرة التربص المجموع الحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي أعمال الأفواج 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 1 سا : 30 د 36 سا / 16 سا 30 د 396 سا

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه 3 مايو سنة 2017 م برنامج تكوين السنة الثالثة الفروع التخصصية الاقتصاد الحجم الحجم التدقيق - والمالية الساعي الساعي المراقبة الأسبوعي الإجمالي اقتصاد 1 سا : 30 د 36 سا المؤسسة التقنيات البنكية التقنيات 1 سا : 30 د 36 سا البنكية التحليل 1 سا : 30 د 36 سا التدقيق المالي تمويل 1 سا : 30 د 36 سا قانون الوظيفة الاقتصاد العمومية محاسبة 1 سا : 30 د 36 سا المحاسبة الخزينة العمومية والمالية المحلية المناجمنت 1 سا : 30 د 36 سا الصفقات المالي العمومية المحاسبة 1 سا : 30 د 36 سا المحاسبة العامة العمومية المحاسبة 1 سا : 30 د 36 سا العامة تقنيات المراقبة التقنيات 1 سا : 30 د 36 سا والتفتيش الكمية للتسيير المجموع 30 سا 720 سا المجموع الحجم الحجم المؤسسات الحجم الحجم الساعي الساعي والإدارات الساعي الساعي الأسبوعي الإجمالي العمومية الأسبوعي الإجمالي تقنيات 1 سا : 30 د 36 سا التفاوض 3 سا 72 سا وتسيير النزاعات مناجمنت 3 سا 72 سا المنظمات العمومية 1 سا : 30 د 36 سا 1 سا : 30 د 36 سا المحاسبة 3 سا 72 سا العمومية 1 سا : 30 د 36 سا الاتصال 1 سا : 30 د 36 سا المؤسساتي 1 سا : 30 د 36 سا الصفقات 1 سا : 30 د 36 سا العمومية 1 سا : 30 د 36 سا علم الاجتماع 1 سا : 30 د 36 سا 3 سا 72 سا قانون 1 سا : 30 د 36 سا الوظيفة العمومية 30 سا 720 سا المجموع 30 سا 720 سا

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م الحجم الساعي الحجم العلاقات العامة والتعاون الساعي الأسبوعي الإجمالي القانون الدولي الخاص 1 سا : 30 د 36 سا تقنيات التفاوض 3 سا 72 سا وتسييير النزاعات الاتصال المؤسساتي 3 سا 72 سا التسويق العمومي 1 سا : 30 د 36 سا الشراكة والتعاون 1 سا : 30 د 36 سا المؤسساتي تقنيات إعداد الأدوات 1 سا : 30 د 36 سا القانونية (اتفاقية ومذكرة التفاهم )… العلاقات العامة وتبسيط 1 سا : 30 د 36 سا الإجراءات الحكومة الإلكترونية 1 سا : 30 د 36 سا المجموع 31 سا 30 د 756 سا وزارة العدل قرار م ؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. بموجب قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، تعدل تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط المذكورة في القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرس ة الوطني ة لمستخدمي أمان ات الضبط، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 إدارة واقتصاديات الحجم الساعي الحجم الجماعات الإقليمية الأسبوعي الساعي الإجمالي علم الاجتماع 1 سا : 30 د 36 سا تسيير المدن 1 سا : 30 د 36 سا المالية المحلية 3 سا 72 سا التحكم في التسيير 1 سا : 30 د 36 سا (قانون الوظيفة العمومية) المرافق العمومية المحلية 1 سا : 30 د 36 سا الصفقات العمومية 1 سا : 30 د 36 سا الإقليم والتنمية 3 سا 72 سا قانون الأجانب : ظروف 1 سا : 30 د 36 سا الأجانب (الأشخاص الطبيعية والمعنوية) المجموع 31 سا 30 د 756 سا

  • بوجمعة آيت أودية، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، عضوا،
  • محمد بن عطا اللّه، ممثلا عن وزير المالية، عضوا،
  • سهيلة بن عباس، ممثلة عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
  • بن حراج مختار، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
  • بن كثير بن عيسى، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا، …………………(الباقي بدون تغيير)………………..”

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-419 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، 3 مايو سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة ع ام 1437 الموافق 22 سبتمب ر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 7 فبراي ر سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية المدير أ 1 م 1200 المدير أ 1 م ‘ 720 المساعد المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الأمين أ 1 م ‘ 720 العام الزراعية مدير أ 1 م- 1 432 قسم البحث رئيس أ 1 م- 1 432 قسم تقني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 المادة 2 : يصنف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية في الصنف “أ”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الت ابع ة للم عهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتح اق به ذه المناصب، طبق ا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين / مرسوم

  • أستاذ بحث قسم “ب”على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف.
  • أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ بحث قسم “ب” على الأقل، مرسم. قرار من
  • أستاذ محاضر قسم “ب”على الأقل، مرسم. الوزير
  • ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين قرار من (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مدير أ 1 م- 1 432 محطة تجريبية المعهد الوطني رئيس أ 1 م- 1 432 مصلحة الجزائري مشتركة للأبحاث للبحث الزراعية (تابع) رئيس أ 1 م- 1 432 مصلحة إدارية للمعهد رئيس أ 1 م- 2 259 مصلحة للقسم التقني مسؤول أ 1 م- 2 259 فرقة بحث الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه 3 مايو سنة 2017 م

  • ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • أستاذ مساعد، قسم “ب”على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي. من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو مقرر رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة من مدير الفعلية بهذه الصفة. المعهد
  • متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
  • مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت المعهد ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الزراعة أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي أو متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المعهد

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م رئيس أ 1 م- 2 259 مصلحة للمحطة التجريبية المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية (تابع) رئيس أ 1 م- 2 259 فرع للمصلحة المشتركة للبحث رئيس أ 1 م- 2 259 مكتب الأمن الداخلي مسؤول أ 1 م- 3 156 ورشة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21

  • ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المعهد
  • مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس مقرر رئيسي في الزراعة أو مكلف رئيسي من مدير المعهد بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم مقرر أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من مدير المعهد بصفة موظف.
  • متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس بحث على الأقل، مرسم يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المعهد
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه المادة 4 : يبقى الموظفون الشاغلون للمناصب العليا في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية المطابقة للمناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحدّدة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسس ات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 3 مايو سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ ف ي أول ذي القعدة عام 1415 المواف ق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحج ة ع ام 1437 الموافق 22 سبتمب ر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي في الصنف “أ”، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العلمي الاستدلالية مدير عام أ 3 م 847 مدير أ 3 م ‘ 508 عام مساعد المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي

  • مدير أ 3 م- 1 305 الدراسات
  • مدير إنتاج دعائم الإرشاد وتوزيعها . مدير أ 3 م- 1 305 الدعم التقني والإتقان مدير أ 3 م- 1 305 شبكات الإعلام و الوثائق مدير أ 3 م- 1 305 الإدارة العامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين / مرسوم
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أورتبة معادلة، يثبت ثماني(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية الوزير بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو قرار من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رئيس مصلحة على مستوى :

  • مديرية الدراسات أ 3 م- 2 183
  • مديرية إنتاج دعائم الإرشاد المعهد وتوزيعها الوطني رئيس أ 3 م- 2 183 للإرشاد مصلحة الفلاحي على مستوى (تابع) مديرية الدعم التقني والإتقان رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة شبكة الإعلام على مستوى مديرية شبكات الإعلام والوثائق رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة معالجة المعلومات على مستوى مديرية شبكات الإعلام والوثائق رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة المكتبة و الميكروتاك على مستوى مديرية شبكات الإعلام والوثائق رئيس أ 3 م- 2 183 مصلحة على مستوى مديرية الإدارة العامة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه 3 مايو سنة 2017 م
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من المدير بصفة موظف. العام
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من المدير العام بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مقرر الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من من المدير العام الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مقرر مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من المدير العام بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من من المدير الأقدمية بصفة موظف. العام
  • وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو مقرر رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من المدير الأقدمية بصفة موظف. العام
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م المادة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يع دل القرار الم ؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 25 يناي ر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، كما يأتي : (……………….” بدون تغيير)………………………..

  • محمد عبدلي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • جوهر هادي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، (…………………. الباقي بدون تغيير)………………..”. ★ قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيق ا لأحك ام الم ادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 09-309 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • طه حموش، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • منير بن السليخ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الحاج بوسلجة، ممثل نائب وزير الدفاع الوطني،
  • مراد علوان، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عبد الكريم بولحبال، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة)،
  • نبيلة سحنون، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • علي بورجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • كريم لعلق، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والبيئة،
  • لعجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • رئيس اللجنة المهنية المشتركة. ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، في مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • عمر زغوان، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • يوسف عتيق، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • طه حيدر خالدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد العزيز أيت عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • لعجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 6 شعبان عام 1438 ه قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)…………………….

  • نبيل أوديع، ممثل وزير الدفاع الوطني، ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….”. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ق رار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموج ب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، في اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار :
  • السيد نورالدين أحمد سيد، المدير المكلّف بمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
  • السيد عبد الحق نعماني، المدير المكلّف بالتنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة أم الخير سهلي، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل،
  • الآنسة لمياء إبازاتن، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة،
  • السيد عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، 3 مايو سنة 2017 م
  • السيد مراد مجدوب، ممثل المدير العام للديوان الوطني للسياحة،
  • السيد حسان كداش، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة،
  • السيد بشير جريبي، ممثل النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار. تلغ ى أحكام القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. ★ قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. بموج ب ق رار مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يعّين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رق م 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، في اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • السيد نور الدين أحمد سيد، المدير المكلف بالنشاطات الفندقية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
  • السيد سامي قلي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • السيد فريد نشاب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
  • السيد صالح قاسي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
  • السيد نور الدين ندري، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
  • السيد خير الدين عقبي، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 24 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب.

6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 3 مايو سنة 2017 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخ اص للتضامن الوطني”. إنّ وزير الماليّة، ووزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشت رك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد ق ائم ة إي رادات ونفق ات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد ق ائمة إيرادات ونفق ات حس اب التّخصيص الخ اص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتّضامن الوطني”، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر “المادّة 2 : يسج ّل حساب التخصيص الخ اص رقم 069-302 : في الإيرادات : -………………..(بدون تغيير حتى)
  • منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز للقواعد المحددة،
  • دينار جزائري واحد (1) من منتوج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
  • الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة )%1( على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص المعوقين طبقا للمادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. في النفقات :
  • الإعانة المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيّما :
  • ……………..(بدون تغيير حتى)
  • التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم القاطن في إحدى ولايات الجنوب الذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد وكذا مرافقه،
  • نقل الطلاب القادمين من الجنوب المسجلين في الجامعات المتواجدة في الشمال خلال السنتين الجامعيتين 2014/2015 و 2015/2016، -…………………..(بدون تغيير)……………………..
  • نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
  • إعانات المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية”. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الث اني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة