مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-358 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-359 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-360 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم……….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-361 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-274 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-362 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-363 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة…….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-364 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر…. 9 م رسوم تنفيذي قم 12-365 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (سابقا)…………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المندوب الوطني للمخاطر الكبرى……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات……. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة العلمة في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………….. 12
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 17 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 171 / ق. م د / 12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية……………….. 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”…………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة الأغواط بمدينة أفلو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة السوقر………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 م اي و سن ة 2012 يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع……………………………………………………………………………………………………………………………. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-358 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع ق دره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 17 أكتوبر سنة 2012 م تنظيميّة 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 2.000.000 - احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.100.000 5.100.000 المجموع 3.100.000 5.100.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 2.000.000 4.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.100.000 1.100.000 المجموع 3.100.000 5.100.000
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 17 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-359 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يتضمن نقل اع ت ماد في ميزاني ة تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-54 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد ق دره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار 5.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-06 “إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمس ة ملايين ومائتا ألف دينار 5.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه 17 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ………………… 2.500.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ………………. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 3.700.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.700.000 مجموع الفرع الأول 5.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 5.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-360 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة 2 من المرس وم التنفيذي رق م 98-220 المؤرخ ف ي 13 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………… ( بدون تغيير)………………….. يحدد عدد الكليات والمعاهدالتي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصها كما يأتي :
- ……………………………………………………..،
- ……………………………………………………..،
- ……………………………………………………..،
- ……………………………………………………..،
- ……………………………………………………..،
- ……………………………………………………..،
- ……………………………………………………..،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كلية الطب،
- .”…………………………………………………….. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-361 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 01-274 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 “المادّة الأولى : ……………. ( بدون تغيير) ……….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة المسيلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والث اني والتكوين الم تواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-362 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتم م المرسوم التنفي ذي رقم 03-258 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………. ( بدون تغيير) ………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية”. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-363 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم ع ام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 الم ؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ينايرسنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ………… ( بدون تغيير)……………. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة”. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-364 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناي ر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ينايرسنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 الم ؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………. ( بدون تغيير)…………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة معسكر واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة”. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 ين اير س نة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التك وين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والش ه ادات والتكوي ن العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي قم 12-365 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م المادة 2 : تستبدل عب ارة “النشاط ات الفضائية” المن صوص عليها في أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة “المواصلات الفضائية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- علي حملات، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- عمار بن حملة، بصفته مديرا للتعاون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بوطويلي بصفته مديرا للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (سابقا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الصالح زراولية، بصفته نائب مدير للتبادل والتعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (سابقا). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد بوعلام فرعون، بصفته مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم رؤس اء أمن الولايات الآتية :
- جلول بوخالفة، في ولاية بشار،
- رزقي قاسم بودهار، في ولاية البويرة،
- بلحول مساعد، في ولاية سعيدة،
- بشير علوني، في ولاية قالمة،
- توفيق حمودي، في ولاية ورقلة،
- مختار دراجي، في ولاي ة الب يض، بن اء على طلبه،
- الشريف بوقلع ة، في ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال كراروبي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المندوب الوطني للمخاطر الكبرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد الطاهر مليزي، مندوبا وطنيا للمخاطر الكبرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن الولايات الآتية : 17 أكتوبر سنة 2012 م
- كمال لعور، في ولاية بشار،
- بوبكر مخالفي، في ولاية البويرة،
- عيسى بلقشايري، في ولاية سعيدة،
- عمار شودار، في ولاية قالمة،
- أمحمد بطاش، في ولاية ورقلة،
- مولود محايلية، في ولاية البيض،
- محمد حساين، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة العلمة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1433 الموافق 30 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عزي ز عز الدين، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة العلمة في ولاية سطيف. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 171 / ق. م د / 12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وب م قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 10 /ق.م د/ 12 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية برج بوعريريج إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت،
- وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 12 /ق.م د/ 12 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية الجلفة إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب ن اء ع لى ال تص ريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2012، تحت رقم أخ/أر/ 31/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2012، تحت رقم 79،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري وعلى قراريه المتضمنين تصحيح النتائج في الدائرتين الانتخابيتين الجلفة وبرج بوعريريج وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة، كالآتي :
- عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سيدي بلعباس بالمترشح محمد أمين بن عزة،
- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح محمد الأمين دربال،
- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح جمال ورتي،
- موسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية برج بوعريريج بالمترشح أحمد سعيداني،
- شريف رحماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الجلفة بالمترشح كراك ميهوبي،
- عمار غول عن تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح يوسف خبابة،
- بلقاسم ساحلي عن حزب التحالف الوطني الجمهوري بالدائرة الانتخابية سطيف بالمترشح عمار رجاح.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، برئاسة السيد الطيّب بلعيز رئيس المجلس الدستوري وعضوية السادة عبد الجليل بلعلى وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والسيدة فوزية بن قلة والسيد الهاشمي عدالة. رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرّخ في 16 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكك الحديدية واستغلاله، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية التي تدعى في صلب النص “الوكالة” وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية موضوع التحويل، هي العناصر المذكورة في المادة 20 من القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وكذا المباني والتجهيزات الخاصة بصيانة السكك الحديدية يجب أن تكون وظيفية وتستوفي كل الشروط الكفيلة باستغلالها. الفصل الأول شروط وكيفيات الاستلام المادة 3 : تكون المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية المنجزة موضوع استلام مؤقت واستلام نهائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة في صفقات الإنجاز المتعلقة بها. القسم الأول الاستلام المؤقت المادة 4 : الاستلام المؤقت هو العقد الذي تصرح بموجبه الوكالة، بمساعدة صاحب أشغالها قبول مؤقتا المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية عقب فحوص تقنية وفحوص حول مدى مطابقتها لبنود صفقة الإنجاز. المادة 5 : بالإضافة إلى بنود الصفقة، يخضع الاستلام المؤقت للمباني والمنشآت القاعدية للسكك
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م الحديدية لفحوص مسبقة وفقا للمنهجيات المحددة في المادتين 13 و 14 من هذا القرار تقوم بها أفواج تقنية متخصصة تدعى “أ ت م” تتكون من ممثلي الوكالة والمؤسسة. المادة 6 : عندما يقرر الاستيلاء المسبق لجزء من المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، يجب أن يسبقها استلام مؤقت جزئي وفقا للشروط والأشكال المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا القرار. المادة 7 : يجب أن يتم كل استلام مؤقت بالتوقيع على عقد حضوري بين الوكالة وصاحب صفقة الإنجاز تدون فيه التحفظات المحتملة التي تبديها الوكالة وكذا الأجل الممنوح لصاحب صفقة الإنجاز من أجل رفعها. المادة 8 : يكون عقد الاستلام المؤقت مسبوقا بعقد يوقعه صاحب الأشغال للوكالة يثبت بموجبه أن المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية من شأنها استلامها وفقا للشروط المحددة في صفقة الإنجاز ووفقا للمنهجيات المحددة في المادتين 13 و 14 من هذا القرار وبصفة عامة، حسب المقاييس والقواعد الفنية المستعملة. يتم ذكر في هذه الشهادة إن وجدت، التحفظات التي يجب على صاحب صفقة الإنجاز رفعها. القسم الثاني الاستلام النهائي المادة 9 : الاستلام النهائي هو العقد الذي تصرح بموجبه الوكالة بمساعدة صاحب أشغالها، قبول نهائيا المبنى عقب انتهاء فترة الضمان ورفع التحفظات المحتملة. المادة 10 : فترة ضمان المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية هي الفترة التي تفصل تاريخ الاستلام المؤقت بتاريخ الاستلام النهائي. وتحدد فترة الضمان هذه في صفقة الإنجاز. وخلال هذه الفترة :
- يجب على المؤسسة إشعار الوكالة بكل عيب أو تشوّه أو خلل له علاقة بأشغال إنجاز المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية التي حولت إليها. و في هذه الحالة، يتعين على الوكالة العمل على تداركها. يتم ذكر طبيعة التشوّه و مدى امتداده و تموقعه وكذا المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الاستغلال في محضر معاينة التشوّهات و/أو العيوب الذي تعدّه المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 يرفق نموذج محضر المعاينة بملحق هذا القرار (الملحق الأول).
- يتعيّن على صاحب صفقة الإنجاز القيام بتصحيح التشوّهات والعيوب المحتملة التي عاينتها المؤسسة وفقا للشروط المحددة في صفقة الإنجاز. تقوم الوكالة بإعلام المؤسسة بشكل منتظم بمدى رفع صاحب صفقة الإنجاز للتحفظات، ترسل المؤسسة قبل شهر على الأقل من انتهاء فترة الضمان إلى الوكالة رأيها بخصوص مشروع عقد الاستلام النهائي. المادة 11 : يجب أن يتم كل تسليم نهائي بالتوقيع على عقد حضوري بين الوكالة و صاحب صفقة الإنجاز وفقا للشروط المحددة في صفقة الإنجاز. يكون عقد الاستلام النهائي مسبوقا بعقد يوقعه صاحب الأشغال التابع للوكالة يثبت فيه أن المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية كفيلة بالاستلام النهائي. الفصل الثاني شروط و كيفيات التحويل القسم الأول شروط التحويل المادة 12 : تقوم الوكالة عقب الاستلام المؤقت، بتحويل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية مباشرة إلى المؤسسة من أجل استغلالها. المادة 13 : يجب أن يتم تحويل المباني و المنشآت الق اعدية للس كك الحدي دية وف قا للمن هجيات المسماة «منهجيات التحويل». المادة 14 : تتكون منهجيات التحويل من المنهجية العامة للتحويل و المنهجيات التقنية الخاصة بكل منظومة فرعية تشكل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية. تعد المنهجية العامة للتحويل المقاييس المتعلقة بعمليات التحويل و كيفياتها و صلاحياتها. وتحدد مسار التحويل و تدفق النشاطات انطلاقا من مرحلة مشروع التنفيذ إلى غاية مرحلة قبول المبنى أو المنشأة القاعدية للسكة الحديدية. تتشكل المنهجيات التقنية الخاصة من كافة المقاييس و المتطلبات و الخصوصيات التقنية التي تستخدم كمرجع لعمليات التحويل و تخص المنظومات
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الفرعية المتعلقة بالسكة و الكهربة والإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والهندسة المدنية والمباني الفنية والبناية و منشآت الصيانة. تعد الوكالة منهجيات التحويل بعد استشارة المؤسسة. المادة 15 : يجب أن تستوفي المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية المنجزة، موضوع التحويل، المقاييس القانونية و التنظيمية من حيث المطابقة في مجال قواعد الاستغلال المتعلقة بأمن الأشخاص و سلامة حركة القطارات من جهة و من جهة أخرى، معطيات دخول تصميم المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية. تحدد الوكالة معطيات دخول تصميم المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية بعد استشارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 16 : يتم تنصيب أفواج تقنية متخصصة قبل الاستلام المؤقت للمنشآت القاعدية و تحويلها، للتحقق من الناحية التقنية من الطابع المقبول لتحويلها على أساس منهجيات تقنية خاصة. وبهذه الصفة، تقوم الأفواج التقنية المتخصصة حسب نوع المبنى أو المنشأة القاعدية، بالتحقق لاسيما مما يأتي :
- شهادة صاحب الأشغال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار.
- تسليم الوثائق مثلما تم إعدادها،
- الوثائق التي تثبت قيام صاحب صفقة الإنجاز بت جارب و/أو اختبارات طبقا لبنود صفقات الإنجاز و/ أو منهجيات التحويل. في حالة الاستيلاء المسبق، لا تكون الوثائق مثلما تم إعدادها مطلوبة من طرف الأفواج التقنية المتخصصة من أجل التحقيق فيها. و فضلا عن ذلك، تؤهل الأفواج التقنية المتخصصة عن دما ت قتضي الف ح وص أع لاه ضرورة القيام بذلك بما يأتي :
- القيام مجددا بالتجارب و/أو الاختبارات المقررة سابقا في صفقة الإنجاز و/أو منهجيات التحويل،
- القيام بتجارب و/أو اختبارات إضافية غير مقررة في صفقة الإنجاز. 17 أكتوبر سنة 2012 م المادة 17 : تتكون الأفواج التقنية المتخصصة من ممثلي المؤسسة و الوكالة و يتم تعيينهم من طرف المستخدم الخاص بكل واحد منهم. تعين اللجنة التقنية الدائمة التي تدعى في صلب النص « اللجنة » رئيسا من بين أعضاء كل فوج يكلف بتنشيط أشغال الأفواج التقنية المتخصصة. تجتمع الأفواج التقنية المتخصصة تبعا للرزنامة التي يعدها رئيسها. يمكن إشراك ممثلي صاحب الصفقة وصاحب الأشغال و غيرها من الهيئات المعنية في اجتماعات الأفواج التقنية المتخصصة. المادة 18 : تسلّم الأفواج التقنية المتخصصة عند إنهاء نشاطها، و بلا تأخير إلى اللجنة، تقريرا يتضمن نتائج التجارب و الفحوص التي تمت و أشكال التصديق المطلوبة مصحوبا برأيها فيما يتعلق بالتحويل قصد إعداد محضر التحويل. و ترسل إلى اللجنة في كل حال من الأحوال، قائمة الوثائق المسلّمة إلى كل فوج من الأفواج التقنية المتخصصة. المادة 19 : يمكن الأفواج التقنية المتخصصة أن تستعين بعد موافقة اللجنة، بهيئة تصديقية معتمدة مستقلة، لاسيّما لتقييم كل المنظومات المبتكرة. المادة 20 : تستفيد الأفواج التقنية المتخصصة، من أجل تأدية مهامها، من مساعدة صاحب صفقة الإنجاز وصاحب الأشغال. وبهذه الصفة، يجب أن تنص صفقات الإنجاز وصفقات الإشراف على الأشغال على مهمة مساعدة الأفواج التقنية المتخصصة التي يتولاها صاحب صفقة الإنجاز بوضع تحت التصرف مستخدمين و/أو معدات، حسب الحالة، من أجل القيام بالمهام الخاصة بالفحص التقني و التجارب و الاختبارات التي تطلبها هذه الأفواج. وتتكفل الميزانيات الخاصة بمشاريع إنجاز المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية باستئناف التجارب وأشكال التصديق من طرف الأفواج التقنية المتخصصة. المادة 21 : يجب أن تشرع الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل التاريخ المقرر للاستلام المؤقت، في
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م تسليم المخططات و الوثائق التقنية التي هي بحوزتها والضرورية لاستغلال المنشأة القاعدية الواجب تحويلها إلى المؤسسة. المادة 22 : يترتب عن تحويل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية إلى المؤسسة عقب عملية تسليمها، إعداد ملف كامل يتضمن لاسيما ما يأتي :
- المخططات مثلما تم إعدادها،
- الوثائق المتعلقة بكل التجارب المنجزة و/أو أشكال تصديق صاحب الصفقة،
- ملف التقييم و أشكال التصديق التي تسلّمها هيئة مستقلة مؤهلة عندما تكون مطلوبة في منهجيات التحويل،
- وكذا كل الوثائق التقنية المتعلقة بذلك. القسم الثاني كيفيات التحويل المادة 23 : تشرف على عمليات التحويل لجنة تقنية دائمة و أفواج تقنية متخصصة. المادة 24 : تحدث اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل و تتكون من ثلاثة (3) أعضاء :
- مدير النقل البري و الحضري في وزارة النقل، رئيسا،
- المدير العام للوكالة، عضوا،
- المدير العام للمؤسسة، عضوا. المادة 25 : تتولى أمانة اللجنة المديرية المكلفة بالنقل البري و الحضري في وزارة النقل. المادة 26 : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- التأكد من أن لأعضاء مختلف الأفواج التقنية المتخصصة الكفاءة و المؤهلات المطلوبة للقيام بالمهام الموكلة إليهم،
- تعيين رئيس من بين أعضاء كل فوج يكلف بتنشيط أشغال الأفواج التقنية المتخصصة،
- التأكد من أن العمليات المسبقة للتحويل قد تم استيفائها طبقا لمنهجيات التحويل،
- التأكد من خلال محضر أن العمليات المسبقة للتحويل قد تم استيفائها،
- تحضير و عرض لإمضاء الوزير المكلف بالنقل، مقرر يتضمن تحويل المبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية من الوكالة إلى المؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17
- التحقق على أساس تقرير تعدّه المؤسسة، من تحويل المبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية. المادة 27 : تجتمع اللجنة بطلب من المدير العام للوكالة. تقوم الوكالة قبل ستة (6) أشهر على الأقل بإعلام اللجنة بالتاريخ التقديري للاستلام المؤقت للمباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية. المادة 28 : تصح مداولات اللجنة على أساس الوثائق المقدمة من الأفواج التقنية المتخصصة طبقا لأحكام هذا القرار. يعد محضر التحويل الذي يوقعه أعضاء اللجنة في نهاية عمليات التحويل و يدوّن في سجل مرّقم ومؤشر عليه يمسكه أمين اللجنة. يرسل محضر التحويل دون تأخير إلى الوزير المكلف بالنقل و المؤسسة و الوكالة. المادة 29 : يمكن اللجنة أن تبت في عملية التحويل الجزئي للمبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية شريطة الحصول صراحة على موافقة من المؤسسة المكلفة باستغلال السكك الحديدية. وفي هذه الحالة، تثبت اللجنة في محضر التحويل صحة العملية و تعد في الأشكال نفسها المقرر المتضمن التحويل الجزئي للمبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية. المادة 30 : يوقع الوزير المكلف بالنقل، بعد أخذ رأي اللجنة على مقرّر التحويل الكلي أو الجزئي للمباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية من الوكالة نحو المؤسسة. يرفق نموذج مقرر التحويل بملحق هذا القرار (الملحق الثاني). المادة 31 : عندما لا تكون جميع منهجيات التحويل التقنية الخاصة محددّة نهائيا، تقرّر اللجنة تحويل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية حسب كل حالة تبعا للمقاييس المستعملة في القطاع و على أساس رأي الأفواج التقنية المتخصصة المحدثة خصيصا و كذا على أساس المنهجيات المتوفرة عند الاقتضاء. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة .2012 عمار تو
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه 17 أكتوبر سنة 2012 م الملحق الأول محضر معاينة التشوّهات و / أو العيوب (المتخذ تطبيقا للمادة 10 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 14 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط و كيفيات استلام المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية و تحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و /أو استغلال شبكة السكك الحديدية). المراجع : صفقة رقم ……….. بتاريخ …………………. تتعلق ب …………………………… صاحب المشروع المنتدب : ……………………………………………………….. الشريك المتعاقد : …………………………………………………………… في سنة ألفين : ……….يوم ………من شهر………………………قام المستغل بمعاينة على مستوى خط السكة الحديدية…………….التشوّهات و/أو العيوب المفصلة أدناه : الجزء المكان(2 ) طبيعة التشوّهات / العواقب المثبتة و/أو التدابير التصحيحية المتضرر(1 ) العيوب 3( ) الممكنة على الاستغلال المرجوة 5( ) 4( ) 1( ) الوصف والتسمية الدقيقين للجزء من المبنى أو البناية أو المنشأة أو التجهيز المعني بالتشوّه و/أو العيب. 2( ) يتعلق الأمر بتعيين بوضوح موضع التشوّه (النقطة الكيلومترية، البلدية، الولاية……..). 3( ) يجب أن يكون محضر المعاينة كاملا و يصف بوضوح التشوّه المعاين. ويجب أن يكون مؤيدا بصور. 4( ) في حالة توقف الاستغلال، توضيح التاريخ الفعلي للتوقف مصحوبا بتقييم مالي مفصل لفقدان الاستغلال. 5( ) تحديد بوضوح ما هي التدابير الواجب اتخاذها لتصحيح التشوّهات. حرر بالجزائر في……………………. المدير المركزي المكلف بالاستغلال
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 17 أكتوبر سنة 2012 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مقرر التحويل إن الوزير،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية،
- و بناء على القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 14 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استلام المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية و تحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية، لاسيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على محضر التحويل رقم ……………… المؤرخ في ……… للجنة التقنية الدائمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القرار المذكور أعلاه، تُحوّل المباني و/أو المنشآت الق اعدية للسكك الحديدي ة التي تتضمن ما يأتي :
- ………………….
- ………………….
- …………………. من الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، لفائدة المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية. حرر بالجزائر في ……………………………….. وزير النقل
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. إنّ وزير الماليّة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1995، لا سيّما المادّة 146 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق انون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 76 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-177 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد مدونة النفقات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والخاضعة للمراقبة الماليّة البعدية، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-177 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية”. المادّة 2 : طبق ا لأحك ام المادّة 146 من الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1995، تحدّد إيرادات ونفقات حساب التخصيص رقم 082-302 المذكور أعلاه، كما يأتي : في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيّما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية الماليّة المكلّفة بتنفيذ و/ أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- مكافأة نش اط ات البحث للباحث ين المسخ رين في إطار البرامج الوطنية للبحث. المادّة 3 : تحدّد قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 المذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار. ويمكن تعديلها حسب الشكل نفسه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية الملحق قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 أ - نفقات التسيير : أولا - تسديد المصاريف :
- مصاريف المهام والتنقل في الجزائر وفي الخارج،
- الملتقيات العلمية : مصاريف التنظيم والإيواء والإطعام والنقل،
- أجور المحقّقين،
- أجور المرشدين،
- أجور الخبراء والمستشارين،
- مصاريف الدراسات، والأشغال والخدمات المنجزة لصالح الهيئة. ثانيا - العتاد والمنقولات :
- عتاد وأدوات علمية وسمعية بصرية،
- تجديد عتاد الإعلام الآلي واقتناء مستلزمات وبرامج ومستهلكات الإعلام الآلي،
- منقولات ا لمخبر،
- صيانة وإصلاحات. ثالثا - اللوازم :
- المواد الكيميائية،
- المواد القابلة للاستهلاك،
- المكونات الإلكترونية والميكانيكية والسمعية البصرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21
- الوراقة ولوازم المكاتب،
- مجلات،
- وثائق وكتب بحثية،
- اقتناء مستل زمات المخابر (الحيوانات. والنباتات إلخ…). رابعا - التكاليف الملحقة :
- الطبع والنشر،
- التخليص البريدي،
- الاتصالات الهاتفية، الفاكس والتليكس والبرقية والأنترنيت،
- مصاريف أخرى (ضرائب ورسوم، حقوق الجمارك، مصاريف مالية، تأمينات، مصاريف التخزين وغيرها)،
- بنك المعلومات (اقتناء واشتراك). خامسا - حظيرة السيارات :
- الوقود والزيوت،
- كراء سيارات لأشغال البحث الميداني. سادسا - مصاريف التثمين والتطوير التكنولوجي :
- مصاريف تكوين ومرافقة أصحاب المشاريع،
- مصاريف الملكية الفكرية :
- بحث في الأقدمية،
- طلبات إيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج،
- إيداع برامج الإعلام الآلي،
- حماية الابتكارات النباتية والحيوانية وغيرها،
- مصاريف الوكلاء،
- مصاريف تصور وتحديد المشروع القابل للتثمين،
- مصاريف تقييم وإمكانية إنجاز المشروع القابل للتثمين (نضج المشروع = مخطط الأعمال)،
- مصاريف تجريب وتطوير المنتوجات القابلة للتثمين،
- مصاريف الحضن،
- مصاريف خدمة الابتكار،
- مصاريف تصور وإنجاز النماذج والمجسمات والسلسلة الأولية للمنتوجات والتركيب النموذجي والعرض.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه سابعا - مكافأة نشاطات الباحثين :
- مكافأة نشاطات البحث للباحثين المسخرين في إطار البرامج الوطنية للبحث. ب - نفقات التجهيز : ثامنا - الدراسات والإنجازات والتجهيزات العلمية :
- دراسة ومتابعة وإنجاز وتجهيز هيئات البحث،
- التجهيزات العلمية لهيئات البحث،
- تجديد التجهيزات العلمية لهيئات البحث،
- تهيئة محلات هيئات البحث،
- مصاريف أخرى (ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، إلخ…). تاسعا - الإعلام الآلي :
- التجهيزات والبرامج المعلوماتية،
- تجديد تجهيزات وبرامج الإعلام الآلي،
- إدماج وتركيب الإعلام الآلي،
- الصيانة،
- مصاريف أخرى (ضرائب ورسوم، مصاريف مالية، مصاريف التخزين، تأمينات، إلخ…). ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرّخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1995، لا سيّما المادّة 146 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 17 أكتوبر سنة 2012 م والمتضمّن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتتضمّن قانون الماليّة لسنة 1999، لا سيّما المادّة 86 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 76 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-177 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخ اص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 89 من القانون 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. المادّة 2 : يموّل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل تخصيصات مالية، النشاطات المتعلقة، أساسا، بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينها الاقتصادي، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عا م 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : الحصول على تمويل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مفتوح للهيئات والمؤسسات ذات الاستقلالية الماليّة، التي تمارس نشاطات تتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتثمين الاقتصادي للبحث، ولا سيّما منها :
- وحدات ومخابر وفرق البحث العلمي، المعتمدة، لدى المؤسسات الوطنية،
- المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الوطنية الاستشفائية الجامعية،
- المراكز والمؤسسات الوطنية للبحث العلمي،
- الوكالات الموضوعاتية المكلفة بتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي،
- الهيئات الوطنية المكلفة بالتثمين الاقتصادي للبحث العلمي. المادّة 4 : تبرم اتفاقية بين الوزير المكلّف بالبحث العلمي والهيئات أو المؤسسات المستفيدة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، تحدد على الخصوص، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة النشاطات المستفيدة من تخصيصات الصندوق والحقوق والواجبات ومبلغ التخصيصات الممنوحة وكذا طرق صرفها. تتوقّف الاستفادة من تخصيصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتط وير التكنول وجي على إمضاء هذه الاتفاقية. المادّ ة 5 : تعد الهيئة أو المؤسسة المستفيدة من تمويل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حصيلة أو حصائل دورية عن استعمال التخصيصات وترسلها إلى المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 ويمكن هذه المصالح المركزية تنظيم عمليات متابعة وتحقيق فجائية لوضعية تنفيذ برامج النشاطات موضوع التمويل. المادّة 6 : تتولّى المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالبحث العلمي متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات الممنوحة. وبهذه الصفة تؤهّل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. المادّة 7 : تخضع التخصيصات الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : لا ينبغي استعمال التخصيصات الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 9 : يعدّ الوزير المكلّف بالبحث العلمي برنامجا سنويا تقديريا عن النشاطات المقرر تمويلها توضّح فيه الأهداف وآجال الإنج از وكذا المبالغ ا لمخصصة. ويتم تحيين برنامج العمل هذا، عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 10 : يعدّ الوزير المكلّف بالبحث العلمي حصيلة سنوية لاستعمال التخصيصات تتضمّن مبالغ التمويل الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، وترسل إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة .2012 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي بالنيابة الأمين العام الهاشمي جيار ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة الأغواط بمدينة أفلو. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-270 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إنشاء جامعة الأغواط، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة الأغواط بمدينة أفلو. المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بيداغوجيا بكلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الآداب واللغات، وكلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي بالنيابة الهاشمي جيار ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة السوقر. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب م ق تضى الم رس وم ال رّئ اسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رج ب عام 1433 الم وافق 24 17 أكتوبر سنة 2012 م مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-271 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إنشاء جامعة تيارت، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لجامعة تيارت بمدينة السوقر. المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه بيداغوجيا بكلية العلوم، والتكنولوجيا وعلوم المادة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي بالنيابة الهاشمي جيار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 م ايو سن ة 2012، يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 24 مكرّر و 24 مكرّر 1، منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى تح دي د تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المسماة في صلب النص “اللجنة الوطنية” وكذا كيفيات دراسة ملفات الطعون المقدمة من طرف البطالين ذوي المشاريع ومضمونها تطبيقا لأحكام المادّة 24 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدّد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين م ا بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. الفصل الأوّل تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها المادّ ة 2 : تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للصندوق ال وطني للتأمين عن البطالة : تك لّف أمان ة اللجن ة ال وطنية، ع لى الخص وص بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
- إعداد ملفات الطعون،
- إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية. المادّة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادّة 24 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 الم ؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمقرر من الوزير المك لّف بالعمل والتشغ يل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّ ة 4 : تجتم ع اللجن ة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين (2) بن اء على استدع اء من رئيسها. ويمك ن أن تجتمع في دورة غ ير عادية بطلب من رئيسها. المادّة 5 : يدير الرئيس أشغال اللجنة الوطنية ويسهر على حسن سيرها وسرعة دراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها. المادّة 6 : يرسل جدول أعمال الدورة مرفقا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بملفات الطعون، إلى أعض اء اللجن ة ال وطن ية، قبل ثمان ية (8) أي ام من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص ه ذا الأجل بالنسب ة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام. المادّة 7 : لا تص ح م داولات اللجن ة ال وطن ية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية في الثلاثة (3) أ يام الموالية وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 8 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 9 : تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشّر عليه من طرف الرئيس. ترسل نسخة من محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. المادّة 10 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : تعد اللجن ة ال وطن ية تق ري را سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الفصل الثاني كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها المادّة 12 : يمك ن البط ال ين ذوي المش اريع، الذين كانت مش اريعهم مح ل رفض م ن ط رف لج ان انتق اء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثم ار على مستوى ال ولايات، تقديم طلب طعن ل دى اللجنة الوطنية. يودع البطال ذو المشروع طلب الطعن مرفقا بالملف، على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي ترسله إلى اللجنة الوطنية. المادّ ة 13 : يشم ل ملف الطع ن لمشاريع الاستثمار ما يأتي :
- طلب طعن البطال ذي المشروع،
- تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات،
- بطاقة تقنية لمشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاط. يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن. المادّة 14 : تتأكد أمانة اللجنة الوطنية من ملف الطعن المرسل من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لإقامة البطال ذي المشروع وتعرضه على اللجنة الوطنية. المادّة 15 : ترسل اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من طرف البطالين ذوي المشاريع وتفصل فيها. يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل وإلى المدي ر الع امّ للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع. ويبلغ إلى المعني في نفس الآجال. المادّة 16 : تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، تسلمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المعنية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع. 17 أكتوبر سنة 2012 م يقدم المستشار المنشط المعيّن من طرف الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البط الة الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه للتمويل ل دى البنك أو المؤسس ة الماليّة المعيّنة من طرف اللجنة الوطنية. المادّة 17 : يسلّم البنك أو المؤسسة الماليّة، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا بالاستلام للبطال ذي المشروع وللمستشار المنشّط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يجب إعلامها بذلك. المادّة 18 : يجب على المستشار المنشّط للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان المتابعة الدائمة لملف البطال ذي المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة الماليّة المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل. المادّة 19 : طبقا لأحكام المادّة 23 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القع دة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسس ة المال يّة المعن ية، لمعالجة ملف الق رض، على أجل أقص اه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. المادّة 20 : يجب على البطالين ذوي المشاريع، الذين تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية، للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 16 مكرّر 7، منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المسماة في صلب النص “ اللجنة الوطنية “ وكذا كيفيات دراسة ملفات الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع ومضمونها تطبيقا لأحك ام الم ادّة 16 م ك رّر 7 من الم رسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. الفصل الأول تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها المادّ ة 2 : تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. تك لف أم انة اللج ن ة ال وط نية على الخصوص بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
- إعداد ملفات الطعون،
- إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية. المادّة 3 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المنصوص ع ليها في المادّة 16 مكرّر 7 من المرسوم التنفيذي رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 4 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. المادّة 5 : يدير رئيس اللجنة الوطنية أشغالها ويسهر على حسن سيرها وسرعة دراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها. المادّة 6 : يرسل جدول أعمال الدورة مرفوقا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بملفات الطعون، إلى أعضاء اللجنة الوطنية، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام. المادّ ة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة الوطنية في الثلاثة (3) أيام الموالية وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 8 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 9 : تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. ترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. المادّة 10 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 أوّل ذو الحجة عام 1433 ه الفصل الثاني كيفيات دراسة ملفات الطعون ومضمونها المادّة 12 : يمكن الشباب ذوي المشاريع، الذين كانت مشاريعهم محل رفض من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات، تقديم طلب طعن لدى اللجنة الوطنية. يودع الشاب ذو المشروع طلب الطعن مرفقا بالملف، على مستوى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يرسله إلى اللجنة الوطنية. المادّة 13 : يشمل ملف الطعن لمشاريع الاستثمار ما يأتي :
- طلب طعن الشاب ذي المشروع،
- تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات،
- بطاقة تقنية لمشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاط. يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن. المادّة 14 : تتأكد أمانة الملف اللجنة الوطنية من ملف الطعن المرسل من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لإقامة الشاب ذي المشروع وتعرضه على اللجنة الوطنية. المادّة 15 : تدرس اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع وتفصل فيها. يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل وإلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع. ويبلغ إلى المعني في نفس الآجال. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أكتوبر سنة 2012 م المادّة 16 : تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، يسلّمها الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المعني، في أجل لا يتعدى الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع. يقدم المستشار المرافق المعين من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة الوطنية. المادّة 17 : يسلم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا بالاستلام للشاب ذي المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والذي يجب إعلامه بذلك. المادّة 18 : يجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب ذي المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل. المادّة 19 : طبقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) إبتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما. المادّة 20 : يجب على الشباب ذوي المشاريع، الذين تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية، للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة