ج.ر عدد 93 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 21-498 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-499 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 21-500 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 21-501 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 21-502 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-504 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-505 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-506 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة السكن والعمران – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 3 13 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة خميس مليانة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين جهويين للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………. 20

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 13 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر……………………. 26 قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات……………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية……………………………………………………. 27

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 5 13 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلق بوظيفة الأمين العام في الوزارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : تنظيميّة ‘’المادّة 2 : يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه، ديوان وأمانة عامة’’. ‘’المادّة 4 : يسيّر الأمانة العامة أمين عام يتولى تنشيط أعمال مختلف هياكل ومصالح وسيط الجمهورية وتنسيقها. يمارس الأمين العام السلطة السلّمية على جميع الموظفين التابعين لمصالح وسيط الجمهورية. كما يكلّف بالبريد العام لوسيط الجمهورية’’. المادّة 3 : يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : “ المادّة 4 مكرّر : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات’’. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 5 : تتضمن الأمانة العامة الهياكل الآتية :

  • مديرية الإدارة العامة، وتكلّف خصوصا، بما يأتي : – تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية التابعة لمصالح وسيط الجمهورية، – وضع تحت تصرف مختلف مصالح وسيط الجمهورية الوسائل والتجهيزات اللازمة لأداء مهامها، – تحديد احتياجات مصالح وسيط الجمهورية، في إطار إعداد تقديرات الميزانية. وتضم مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية.
  • مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق، وتكلّف خصوصا، بما يأتي : – تسيير الأنظمة المعلوماتية التابعة لمصالح وسيط الجمهورية، – السهر على تأمين الأنظمة المعلوماتية وعلى اليقظة التكنولوجية، – توثيق المعطيات وضمان حفظها وأرشفتها، – إنشاء بنك المعطيات وتسييره. وتضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق مديريتين (2) فرعيتين.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93

  • مديرية العرائض، وتكلّف خصوصا، بما يأتي : – تلقي طعون وعرائض شكاوي المواطنين ودراستها، – التكفل بطعون وعرائض شكاوي المواطنين وفقا للتشريع المعمول به. وتضم مديرية العرائض ثلاث (3) مديريات فرعية. يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب مقرر لوسيط الجمهورية’’. ‘’المادّة 6 : وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومديري الدراسات والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى نفس الوظائف العليا في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. ‘’المادّة 8 : …………………….. (بدون تغيير) ………………….. ويساعد المندوب المحلي ثلاثة (3) مساعدين. منصب مساعد المندوب المحلي منصب عالٍ، يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى منصب ملحق بالديوان على مستوى الولاية’’. ‘’المادّة 12 : ……………………………………. (بدون تغيير حتى) ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى مدير الإدارة العامة’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-498 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، 13 ديسمبر سنة 2021 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-17 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 17.975.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 17.975.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 7 13 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 7.251.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 8.774.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 16.025.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 1.950.000 مجموع القسم الثالث 1.950.000 مجموع العنوان الثالث 17.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.975.000 مجموع الفرع الأول 17.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 17.975.000 مرسوم رئاسي رقم 21-499 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليار دينار 22.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليار دينار 22.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 13 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة .2021 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 15.120.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 3.060.000 مجموع القسم الأول 18.180.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية……………………………………………. 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم……………………………………………………………… 16.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي…………………….. 900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي…………… 2.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم…………………………………………………… 6.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي…………………………. 38.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات……………………………… 8.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي………………………………………………… 7.800.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط…………………………………….. 1.900.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………… 500.000 مجموع القسم السادس 92.800.000 مجموع العنوان الثالث 110.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية……………………………….. 21.787.062.000 مجموع القسم السادس 21.787.062.000 مجموع العنوان الرابع 21.787.062.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.898.042.000

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 88.244.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 13.714.000 مجموع القسم الأول 101.958.000 مجموع العنوان الثالث 101.958.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 101.958.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 22.000.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-500 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لسنة 2021، الفرع الجزئي الثاني : المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37-16 وعنوانه ‘’المصالح الموجودة في الخارج - نفقات اقتناء وعبور مكثفات الأوكسجين، في إطار مكافحة جائحة كوفيد - .’’19 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 92.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 92.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 بالخارج وفي الباب رقم 37-16 ‘’ المصالح الموجودة في الخارج - نفقات اقتناء وعبور مكثفات الأوكسجين، في إطار مكافحة جائحة كوفيد - .’’19 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-501 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، 13 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار 8.890.990.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار 8.890.990.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المصالح المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 4.990.000 مجموع القسم الرابع 4.990.000

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 11 13 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية………………………………… 7.660.000.000 مجموع القسم السابع 7.660.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.664.990.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.664.990.000 مجموع الفرع الأول 7.664.990.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 424.620.000 مجموع القسم الرابع 424.620.000 مجموع العنوان الثالث 424.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 424.620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التكاليف الملحقة……………………… 624.380.000 مجموع القسم الرابع 624.380.000 مجموع العنوان الثالث 624.380.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 624.380.000 مجموع الفرع الثاني 1.049.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للحماية المدنية - التكاليف الملحقة………………….. 177.000.000 مجموع القسم الرابع 177.000.000 مجموع العنوان الثالث 177.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 177.000.000 مجموع الفرع الثالث 177.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 8.890.990.000

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 مرسوم رئاسي رقم 21-502 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار 8.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46–01 ”مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية’’. 13 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-504 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع الملغاة التربية - التكوين 1.200.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية 300.000 والثقافية المجموع ……………………………. 1.500.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.500.000 والإدارية المجموع ……………………………. 1.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-505 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 13 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-11 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 82.300.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 82.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 13 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التحسين المستمر للمستوى، المنظم على المستوى الولائي - نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات………………………………………………………………….. 81.300.000 مجموع القسم الثالث 81.300.000 مجموع العنوان الرابع 81.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 82.300.000 مجموع الفرع الأول 82.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 82.300.000 الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 15 الجدول الملحق ‘’ب’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار……………………………… 25.000.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………………….. 56.300.000 مجموع القسم السادس 81.300.000 مجموع العنوان الثالث 82.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 82.300.000 مجموع الفرع الأول 82.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 82.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-506 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-28 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الباب رقم 37-10 ‘’الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-06 ‘’الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار’’. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-10 ‘’الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات : – نجيب بعداش، – لويزة بوعلوش مجقون، – أمين بودغن سطمبولي، – بلقاسم دراوي، – رشيد حمادوش، – سمير حنشي، – ليلى حوتي، – لطيفة كسوري، – فاطمة الزهراء لعلام، – نورة منصوري، – لطيفة نقادي، – عمور بوحجر، – عبد الوهاب شيكوش، – حسين هجرس، – محمد الشريف بنودية، – إيدير بيطام، – يوسف رمرام، – عبد السلام صغور، – نسيم سغواني، – عبد القادر قليز، – وسيمة لخضاري، – العربي شاهد، – ابراهيم موحوش، – محمد بوجلال، – محمد بورنان، – بلقاسم حبة، – مليك معزة، 13 ديسمبر سنة 2021 م فرديّة – نادية معيزي مرسلي، – عبد الحميد ملوك، – مريم مراد، – كمال يوسف تومي، – توفيق حكار، – لخضر رخروخ، – فطوم أقاسم، – شاهر بولخراص، – ابراهيم لزرق، – ياسين مزيتي، – براهيم بعزيز، – حفيظة سمهان بن شعبان، – أمينة بودوخة، – جمال ربقي، – جوهرة بلعبيد، – عزيز داودي، – محمد شهرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد سليماني، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد كمال عبيب، بصفته نائب مدير للتدقيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سليمة عكير، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاستشرافية بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد سليماني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة السكن والعمران – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان فاسي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السكن والعمران – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للتجارة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – جيلاني سبوعي، بورقلة، – فيصل عبد الحميد الطيب، بوهران. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مسعود عمروش، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة وردية يوسف خوجة، بصفتها رئيسة لديوان وزير السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز كحيلة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الله بن يوسف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة ربيعة أوبوشو، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد بن علي مجدوب، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة سعاد لبويز، نائبة مدير للمؤسسات المصغرة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – إسمهان بلغماري، في ولاية مستغانم، – إبراهيم حلو، في ولاية إن صالح. 13 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد برقلاح، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – عمر شلابي، في ولاية عنابة، – بلعيد بلجلالي، في ولاية إن صالح، – محمد عبد المنعم بكاي، في ولاية إن قزام، – عبد اللطيف علقمي، في ولاية توقرت، – سليم رزوق، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – كمال بوسمال، في ولاية سيدي بلعباس، – كمال دراحي، في ولاية خنشلة، – عبد القادر التاج، في ولاية إن صالح، – زهير مجاهدين، في ولاية إن قزام، – مختار تقار، في ولاية المغير، – سمير هميسي، في ولاية المنيعة.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرتين للدراسات بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – سليمة عكير، – فوزية طباخة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد ملياني جزار، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود مراد سفيان زبدة، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الله بن يوسف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عمر درورو، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد نبيل عبدو، مديرا للسكن في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة منيرة نزار، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين جهويين للتجارة : – فيصل عبد الحميد الطيب، بورقلة، – جيلاني سبوعي، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة وردية يوسف خوجة، رئيسة لديوان وزير الأشغال العمومية.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة سهام فنيداس، مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد خميسي قوجيلي، مديرا للصحة والسكان في ولاية سوق أهراس. 13 ديسمبر سنة 2021 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد العزيز كحيلة، مديرا للصحة والسكان في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد بن علي مجدوب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها.

إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادّة 4 من القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 4 : تبدي اللجنة القطاعية رأيها في ملفات طلب تأهيل المهندسين المعماريين التي تضم الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة مهندس معماري للدولة أو شهادة معادلة لها، – نسخة من شهادة جامعية ما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع وتثمينها،

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 21 13 ديسمبر سنة 2021 م – استمارة طلب التأهيل، التي تلحق بهذا القرار، المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة – بيان منهج السيرة، الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. – مراجع مهنية، حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة .2021 – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية”. وفاء شعلال الملحق استمارة طلب تأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية اللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………… الاسم : …………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الوطني البيومتري : ………………………………………………………………………. دافع الطلب : ……………………………………………………………………………………………………………………

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمّى منطقة الريفت ومكافحته.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 13 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-341 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمّى منطقة الريفت ومكافحته. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – حمّى منطقة الريفت : مرض فروسي يمكن أن يصيب بشكل خطير أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة (الأبقار والأغنام والماعز والإبل) أو المتوحشة وكذا الإنسان. وهو مرض وبائي حيواني معدٍ للإنسان شديد الخطورة. وينتقل الفيروس عند الحيوانات عن طريق البعوض. ويُصاب الإنسان من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة وإفرازاتها وفضلاتها وأعضائها، كما أن الانتقال عن طريق الوسيط الناقل جد ممكن. – حيوان حساس : كل حيوان يمكن أن يصاب بفيروس حمّى منطقة الريفت، لا سيما منها الأبقار والأغنام والماعز والإبل. – حيوان مشتبه بتعرضه لعدوى مرض حمّى منطقة الريفت : كل حيوان حساس يمكن، حسب المعلومات الوبائية المتوفرة، أن يكون قد تعرض لفيروس مرض حمّى منطقة الريفت. – حيوان مشتبه بإصابته بمرض حمّى منطقة الريفت : كل حيوان حساس، حيا أو ميّتا، لديه أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. – حيوان مصاب بمرض حمّى منطقة الريفت : كل حيوان حساس لديه أعراض المرض المؤكدة بتشخيص من

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م مخبر معتمد من الوزير المكلف بالفلاحة أو حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة المرض. – الناقل : كل الحشرات المفصلية المتغذية على الدماء التي تلتقط الفيروس من الحيوان المصاب وتنقله فيما بعد للحيوان المضيف أو للإنسان. المادّة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من الأنواع الحساسة أو الاحتفاظ بها، ولو بصفة مؤقتة، مصابة بمرض حمّى منطقة الريفت أو مشتبه في إصابتها به، أن يعلم، فوراً، الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. يجب على المربي أو المالك لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت، القيام على الفور بحجزها وفصلها وعزلها، وذلك قبل تنفيذ التدابير الصحية الملائمة من طرف المصالح البيطرية. يمنع نقل هذه الحيوانات أو جثثها بدون موافقة المصالح البيطرية. المادّة 4 : يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند أنواع الحيوانات الحساسة أو نفوق يدل على مرض حمّى منطقة الريفت، أن يتنقل إلى عين المكان من أجل : – القيام بحجزها قدر الإمكان، في محل مغلق لحمايتها من النواقل المحتملة وفي حالة عدم وجود هذا المحل، يجب جمع الحيوانات، – جمع المعلومات السريرية والوبائية الضرورية والقيام بالعزل الفوري للحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها، – القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المعمول بها، – التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة للمفتش البيطري للولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والسلطة البيطرية الوطنية والمديرية الولائية المكلفة بالصحة. يجب على الطبيب البيطري الذي يتدخل على مستوى البؤرة المشتبه في إصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت أن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأن يتجنب الاتصال المباشر بالدم و سوائل الجسم وأنسجة الحيوانات المصابة. كما يجب عليه ارتداء التجهيزات الوقائية الضرورية وقفازات وأحذية وملابس ذات أكمام طويلة لتجنب أي تعرض للدماء أو لأنسجة الحيوانات المحتمل إصابتها، وكذا للدغات الحشرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 23 المادّة 5 : يملي الطبيب البيطري على المربي التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها في المستثمرة، والتي تكون كالآتي : – تقييد الدخول إلى مباني الماشية وكذلك الاتصال بالحيوانات إلى الحد الأدنى، – يجب على العمال المكلفين برعاية الحيوانات ارتداء لباس يقيهم من لدغات الحشرات وتجنب الأشغال في الخارج خلال فترة نشاط الحشرات، – اجتناب ملامسة الحيوانات وجثثها أو مجهضاتها دون وسائل حماية، – استعجال التطهير وإبادة الحشرات في المنشآت والفناءات والسياجات والمواقع الأخرى التي ترتادها الحيوانات، مع استعمال المواد الطاردة للحشرات على الحيوانات، – يجب إتلاف الجثث والمجهضات عن طريق الحرق أو الردم في عين المكان ما بين طبقتين من الجير، – غسل الأيدي جيداً وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك. المادّة 6 : يمنع استهلاك المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، ولا سيما منها الحليب ولحوم الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت. المادّة 7 : يتوجه المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانونا، على الفور، إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض حمّى منطقة الريفت، قصد: – مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وإتمامها عند الحاجة، – القيام بتحقيق شامل وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي، – إعلام الولايات المجاورة بالتصريح عن المرض والتدابير الصحية الحيوانية المتخذة. المادّة 8 : يجب أن ترسل العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري محفوظة في البرودة إلى مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة. يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء أخذ وإرسال العيّنات وذلك تجنبا لعدوى المستخدمين. المادّة 9 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العيّنات، وفق اختبارات التشخيص الرسميّة، ويبلغ النتائج للسلطة البيطرية الوطنية والمفتش البيطري للولاية المعنية.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 المادّة 10 : تتمثل اختبارات التشخيص الرسميّة في : – عزل الفيروس عن طريق الزرع، – تفاعل البوليميراز المتسلسل (RCP–TR)، – تحاليل إليزا، – دراسة أمراض الأنسجة، – كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 11 : في حالة تأكيد المخبر للإصابة بمرض حمّى منطقة الريفت، وباقتراح من المفتش البيطري للولاية، يتعيّن على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بالمرض بموجب قرار ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها. يجب أن يبلّغ هذا القرار بكل وسيلة مناسبة، ويعلق في مقر الولاية وعلى مستوى كل البلديات المعنية. يجب تبليغ هذا القرار للولايات المجاورة. المادّة 12 : تتمثل التدابير الصحية التي ينص عليها قرار الوالي فيما يأتي : أ) في المستثمرة الموجود بها المرض : – القيام بعملية إبادة الحشرات على مستوى المستثمرة الموجود بها المرض والحوافي وسيارات النقل، – منع إدخال الحيوانات إلى المستثمرة المصابة، – قتل الحيوانات المصابة في عين المكان مع ردم الجثث ما بين طبقتين من الجير، تحت المراقبة البيطرية، – لا يمكن نقل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها من مكان الحجز إلاّ لتوجيهها إلى سياج الجثث. ولا يتم نقل هذه الحيوانات إلاّ بواسطة شاحنات مغلقة مرفقة برخصة مرور يسلّمها المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانوناً، – تنظيف وتطهير وإبادة الحشرات في المستثمرة الموبوءة، لا سيما التجهيزات والمعدات المستعملة في تربية الحيوانات وملابس عمل المستخدمين المكلفين برعاية الحيوانات والشاحنات التي استعملت لنقل الجثث أو الحيوانات المصابة، – إتلاف و/أو ردم كل مواد المستثمرة المصابة والمحتمل تلويثها أو الملوثة بالمجهضات وما ينتج عنها، كماء الشرب والعلف والتبن وغبار الحيوانات. يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة عند القيام بعملية قتل الحيوانات وذلك تفاديا لأي عدوى محتملة في حالة الاتصال بدمائها. 13 ديسمبر سنة 2021 م ب) في المنطقة الحضرية وشبه الحضرية والريفية : يقوم الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية المختص إقليميا، بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية والمصالح البيطرية بتنفيذ عمليات إبادة الحشرات في المنطقة الحضرية وشبه الحضرية والريفية وكل المستثمرات التي تحوي حيوانات حساسة داخل المنطقة المصابة، تفادياً لانتقال العدوى إلى الحيوانات والإنسان. ويجب تكرار هذه العملية ما دام الخطر موجودا وذلك تحت إشراف المصالح البيطرية ومصالح الصحة العمومية. ج) يجب القيام بعمليات إبادة الحشرات على مستوى المناطق الرطبة وحواف البحيرات والبرك وكذا كل الحواجز المائية الواقعة في محيط عشرة (10) كيلومترات حول البؤرة، خلال فترة نشاط البعوض الناقل تحت إشراف المصالح البيطرية ومصالح الصحة العمومية. ويجب تكرار هذه العملية ما دام الخطر موجودا. يجب على المفتش البيطري للولاية برمجة زيارات دورية لكل المستثمرات الموجودة في هذه المنطقة، مع إجراء فحص سريري للحيوانات الحساسة والقيام بأخذ العيّنات الضرورية. المادّة 13 : يقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، عند الحاجة، بتوسيع مجال تطبيق القرار المتضمن التصريح بالإصابة بالمرض على مستوى إقليم الولاية. المادّة 14 : يمكن أن يترتب على قتل وإتلاف الحيوانات المصابة، منح تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : يمنع استيراد الحيوانات من البلدان المصابة. ويتم قتل الحيوانات التي تم حجزها إثر إدخالها بطريقة غير شرعية للتراب الوطني من طرف المصالح المختصة، وإتلافها فورا تحت إشراف المصالح البيطرية، وذلك طبقا للتشريع المعمول به. لا يُمنح أي تعويض لأصحاب هذه الحيوانات. المادّة 16 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض حمّى منطقة الريفت في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، تكملة للتدابير الصحية المتخذة. المادّة 17 : يقوم المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانونا، عند الانتهاء من تطبيق كل التدابير الصحية المقررة طبقاً لأحكام قرار الوالي، بمعاينة صحية أخيرة. ويجب عليه التأكد من زوال بؤرة المرض ومن تنفيذ كل التدابير المقررة وبالخصوص عملية إبادة الحشرات والتطهير النهائي.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 18 : يعلن الوالي رفع قرار التصريح بالإصابة بالمرض، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية. يأتي الرفع بعد ثلاثين (30) يوماً، على الأقل، من انتهاء عمليات قتل وإتلاف الحيوانات المصابة وإبادة الحشرات وتطهير المستثمرة أو المستثمرات الملوثة وتأكيد نتائج المراقبة الوبائية لغياب الانتشار الفيروسي. المادّة 19 : يترتب على التصريح بمرض حمّى منطقة الريفت في بلد مجاور، التنفيذ الفوري على مستوى الولايات الحدودية لهذا البلد المصاب للتدابير الوقائية الآتية : – منع إدخال أنواع الحيوانات الحساسة من البلد المصاب، – يجب القيام بعمليات إبادة الحشرات في المناطق الرطبة وحواف البحيرات والبرك وكذا كل الحواجز المائية بمحاذاة الحدود خلال فترة نشاط البعوض، من طرف الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية المختص إقليميا بالتنسيق مع مصالح الصحة. ويجب إعادة عملية إبادة الحشرات التي تشرف عليها المصالح البيطرية ومصالح الصحة العمومية ما دام الخطر قائماً، – القيام بزيارات بيطرية دورية لكل المستثمرات الموجودة في المناطق الرطبة الحدودية للبلدان المصابة مع فحص سريري للحيوانات الحساسة وأخذ العيّنات للتشخيص المخبري عند الضرورة. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية المحلية والتهيئة العمرانية الريفية كمال بلجود عبد الحميد حمداني وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد H قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 25 في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – محمد عباس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – محمد ياسين زدك، ممثل وزير الدفاع الوطني، – خلاف خنتاش، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – منير زين، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – عدنان رضا أمير، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – بلعيد مزركت، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – شوقي قليل، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – رشيد زرار، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – وهيبة نابتي، ممثلة عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عومر رغال، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – جمال الدين كاتي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – خوجة الحاج إدريس، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، – عبد الحق ديجي، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – عبد الكريم بوالطمين، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – عبد الكريم بوجمعي، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – محمد فاتح بن سليمان، ممثل المديرية العامة للغابات، – دودو زقاغ، ممثلة والي ولاية بجاية، – مهني حدادو، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية، – الحسن مرزوق، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبجاية، – رياض مولاي، رئيس المجلس العلمي، – كريم خيمة، رئيس جمعية “الأرض” لولاية بجاية.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل).

بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – أسيا عزي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، – بلخير فادن، ممثل وزير الدفاع الوطني، – عمار بوطالب، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – عبد الوهاب بولحديد، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – شعبان قردوح، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – مصطفى مشاطي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – سمير مكاحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – محمد بشير زيد، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – الطاهر عافر، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – كمال ستيتي، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – السعيد لغوشي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – نصر الدين شيبة، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، – فاتح عزون، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – محمد ريان، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – نادية رمضان، ممثلة عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – عبد الحفيظ حمشي، ممثل المديرية العامة للغابات، 13 ديسمبر سنة 2021 م – حمدي فوزي، ممثل والي ولاية جيجل، – حسين برينط، رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل، – فؤاد عميرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لزيامة منصورية، – محمد سبتي، رئيس المجلس العلمي، – عبد الرحيم عابد، رئيس جمعية الرؤية للتنمية ورعاية الشباب والطفولة. وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر. بموجب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14–264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، المعدّل، في اللّجنة الوطنية تل بحر : ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة : – السيّدة بن مهدي مريم هند، رئيسة. ممثلو وزير الدفاع الوطني : – السيّد خنشوش مختار، – السيّد بوزكري عبد الكريم، – السيّد جريو محمد عبد الوهاب. ممثلو الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية : – السيّدة بودرواية لامية، – السيّد مولود عبد الوهاب، – السيّد لحياني سعيد. ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية : – السيّد قواوي نسيم. ممثلا الوزير المكلف بالمالية : – السيّد بوزيد حسين، – السيّدة جوادة دليلة. ممثلو الوزير المكلّف بالطاقة : – السيّد بن يخلف علي، – السيّد عاشوري محمد، – السيّد سباع عمر.

8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م ممثلا الوزير المكلّف بالنقل : – السيّدة مقداد دنيا، – السيّد قليل جيلالي. ممثلة الوزير المكلّف بالموارد المائية : – السيّدة باجي فايزة. ممثلا الوزير المكلّف بالأشغال العمومية : – السيّد جحا فرحات، – السيّد بلعيدي جيلالي. ممثلو الوزير المكلّف بالبيئة : – السيّد حاج عيسى رؤوف، – السيّد تباني مسعود، – السيّدة شنيبط هالة. ممثل الوزير المكلّف بالثقافة : – السيّد أمقران صالح. ممثلة الوزير المكلّف بالتضامن الوطني : – السيّدة جدي دوجة. ممثلة الوزير المكلّف بالصحة : – السيّدة بوخاري كريمة. ممثلة الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال : – السيّدة بوزعباطة خديجة. ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة : – السيّدة أمبارك خديجة. ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية : – السيّد بلعسل عمار. H قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدّل، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 93 27 “ ………………………………………………………………………….. – ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد خيالي خالد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيّد برتيمة عبد الوهاب، ………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ H قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات. بموجب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، المعدّل، كما يأتي : “ …………………………………………………………………………… – …………………… (بدون تغيير حتى) ……………………….، – السيّد بوزيدي بلقاسم، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، خلفا للسيّد برتيمة عبد الوهاب، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………………………………………… – …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّدة بولوفة إبتسام، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيّد برتيمة عبد الوهاب، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… “ . رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة