ج.ر عدد 43 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-210 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شوّال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتضمّن إن هاء م هام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شوّال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّ ن إنه اء م ه ام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنه اء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إن هاء م ه ام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست………………………………………… 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتض مّ ن إن هاء م هام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إن ه اء م هام مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء م هام مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إن هاء م ه ام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء م ه ام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية باتنة…………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء مه ام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين رئيستي دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………… 9

25 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 19 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بوزارة الطاقة……………….. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المركز الثقافي الإسلامي. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّ نان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست…………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين المدير العام للمركز الوطني لطب الرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة…………………………… 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد إطارتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………….. 11 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 جم ادى الأولى عام 1438 الم وافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي………………………………………………………………… 17 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة…………………………………………………………………………….. 18 قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين… 19

25 شوال عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرح في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………… 21 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1438 الموافق 2 يوليو سنة 2017، يحدد القا ئمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………… 22 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1438 الموافق 16 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات………………………………………………………………………….. 25 قرار م ؤرخ في 10 رب يع ال ث اني ع ام 1438 الم وافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني………. 26 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية………………………………………………….. 26 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في أوّل رجب ع ام 1438 الم وافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء……………………………………………………………………………………………………………………. 32

25 شوال عام 1438 ه 43 5 19 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-210 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-51 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة تنظيميّة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسي ة الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن ش روط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسماة : كبوري تالية، المولودة سنة 1940 ببني كيل، فجيج (المملكة المغربية). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شوّال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شوّال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، تنهى مهام العميد محمد بركاني، بصفته مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 15 يوليو سنة .2017

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شوّال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شوّال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يعين اللواء عمار بوسيس، مديرا للقضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 16 يوليو سنة .2017 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد المجيد ريمان، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا :

  • حميد دحماني، بصفته مديرا عاما للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • مصطفى حنيفي، بصفته مديرا عاما للمحروقات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • نجية كحلوش، بصفتها مفتشة، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • محمد شعلال، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م
  • محمد رأس الكاف، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • أمحمد موراية، بصفته مديرا للدراسات المستقبلية والاستراتيجيات في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • ميلود مجلد، بصفته مديرا للإحصائيات والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد الرحمان مجاهد، بصفته مديرا للإعلام في المديرية العامة للإدارة والإعلام، لإحالته على التقاعد،
  • سفيان فرناني، بصفته مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • نوال العمراني، بصفتها نائبة مدير لتسيير المواد الحساسة بمديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • عبد الكريم عويسي، بصفته مديرا للتنظيم والدراسات القانونية في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • مراد خالدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • وردية أركام، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • براهيم زموري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • إسماعيل مصطفى، بصفته نائب مدير للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • رشيد بوخاوي، بصفته نائب مدير للاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • لياس عربية، بصفته نائب مدير لحماية البيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • سليمة عكير، بصفتها نائبة مدير للدراسات المستقبلية، لتكليفها بوظيفة أخرى،

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • نادية طوبال، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية والتقديرات بالمديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • فوزية زواني، بصفتها نائبة مدير لتحليل الأسواق البترولية والغازية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • فتيحة لوكيل، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • محمد بودالي، بصفته نائب مدير لمتابعة الاستثمارات بمديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • لخضر بوزيدي، بصفته نائب مدير للكهرباء النووية بالمديرية العامة للطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • غنية سمروني، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • يوسف حفصي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • أعمر رزقي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل،
  • عبد الرزاق سبقاق، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 أحمد بن مالك، بص فته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست، لت كليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتض مّن إن هاء م هام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوق اف في الولايات الآتي ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد خلاف، في ولاية أم البواقي،
  • منور أوكبدان، في ولاية بشار،
  • مسعود بولجويجة، في ولاية جيجل،
  • بن عودة بولكوان، في ولاية سعيدة،
  • أحمد منادي، في ولاية البيض،
  • إيدير عليم، في ولاية خنشلة،
  • عبد الرحمان اللبدي، في ولاية ميلة،
  • توفيق لوصيف، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
  • نور الدين عميرة، في ولاية بسكرة،
  • محمد وايني، في ولاية تامنغست،
  • عبد اللّه مقشوش، في ولاية معسكر،
  • محمد لاتيام، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مسعود عمروش، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حميد عماري، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد فتيح مراد، بصفته مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :

  • أحمد إبراهيم مزاري، بصفته نائب مدير للتوثيق التربوي، لإحالته على التقاعد،
  • زغداني أوقلال، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مهام السيد عبد العزيز قارة، بصفته مديرا للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن ه اء م ه ام مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين الآتيين :
  • أحمد دحماني، ببئر خادم، ولاية الجزائر،
  • لوناس قاسم، بالمدية، لإحالته على التقاعد. 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد يوسف زميري، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بلعيد، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كمال محمد بن علي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين رئيستي دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان الآتي اسماهما رئيستي دراسات بمصالح الوزير الأول :
  • نديرة مجقون،
  • لامية بن قاسيمي.

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أعمر رزقي، مفتشا بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • نبيل قلقول، نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • مهدي ليتيم، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • كريمة يوسفي، نائبة مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • إيمان بلحيمر، نائبة مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • كمال عبيد، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • محمد زرقط، نائب مدير للهجرة بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • بلحضري بختي، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9
  • مصطفى حنيفي، مديرا عاما للمحروقات،
  • حميد دحماني، مديرا عاما للدراسات والاستشراف،
  • نجية كحلوش، مفتشة،
  • محمد شعلال، مفتشا،
  • محمد بودالي، مفتشا،
  • وردية أركام، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • محمد رأس الكاف، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • مراد خالدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • فتيحة لوكيل، مديرة للمالية والوسائل،
  • أمحمد موراية، مديرا للاستشراف،
  • ميلود مجلد، مديرا للدراسات والإحصائيات،
  • عبد الكريم عويسي، مديرا للتنظيم والدراسات القانونية،
  • سفيان فرناني، مديرا لحماية الأملاك،
  • نصيرة غراير، نائبة مدير لتكوين وتطوير الموارد البشرية،
  • فوزية زواني، نائبة مدير لتحليل الأسواق البترولية والغازية،
  • سليمة عكير، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية،
  • نادية طوبال، نائبة مدير للدراسات،
  • نوال العمراني، نائبة مدير لتسيير المواد الحساسة،
  • لياس عربية، نائب مدير لحماية البيئة،
  • رشيد بوخاوي، نائب مدير للوثائق والأرشيف،
  • إسماعيل مصطفى، نائب مدير للإحصائيات والحصائل والتلخيصات،
  • براهيم زموري، نائب مدير للوسائل العامة،
  • غنية سمروني، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • لخضر بوزيدي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • عبد الرزاق سبقاق، مديرا للإدارة والوسائل،
  • يوسف حفصي، مديرا للدراسات القانونية والتعاون. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد آيت سعيدي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أحمد يسعد، مديرا للمركز الثقافي الإسلامي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
  • عيسى بوعيشة، في ولاية الشلف،
  • بدر الدين عمراني، في ولاية سكيكدة،
  • جمال عمي، في ولاية عنابة،
  • مسعود عمروش، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م
  • توفيق لوصيف، في ولاية بسكرة،
  • بن عودة بولكوان، في ولاية بشار،
  • أحمد بن مالك، في ولاية تامنغست،
  • محمد خلاف، في ولاية جيجل،
  • أحمد منادي، في ولاية سعيدة،
  • منور أوكبدان، في ولاية معسكر،
  • إيدير عليم، في ولاية برج بوعريريج،
  • عبد الرحمان اللبدي، في ولاية خنشلة،
  • مسعود بولجويجة، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد عمر حساني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد فتيح مراد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للمركز الوطني لطب الرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أعمر بوزرورة، مديرا عاما للمركز الوطني لطب الرياضة.

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :

  • توفيق بوتريد، في ولاية تيزي وزو،
  • ربيعي حمان، في ولاية سكيكدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد براهيم احدادن، مديرا عاما للديوان الوطني للأرصاد الجوية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1438 ال موافق 6 يول يو س نة 2017، يُنتدب السيد عبد اللّه شوادر، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2017 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبناء على الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية:

  • رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان(2)، المعامل (3)، 3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة: ساعتان (2)، المعامل .(2) رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (3)، 3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2) رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في المصطلحات التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ساعتان (2)، المعامل(2)، 2 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)، 3 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) *رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان(2)، المعامل(2)، 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)، 3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3)
  • رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان(2)، المعامل (2)، 2 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)، 3 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) *رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل(2)، 3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3)
  • رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 2 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)، 3 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل(3). *رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل(2)، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل(2)، 2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، 4 - اختبار يتعلق بدراسة أو تسيير مشروع ذي صلةب تخ صص المت رشح، الم دة أربع (4) ساعات، المعامل .4 رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (امتحان مهني) 1 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث(3) ساعات، المعامل (2)، 2 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، 3 - اختبار في التحرير الاداري أو تحرير وثيقة تقنية، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2) رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (امتحان مهني) 1 - اختبار يتمثل في قيادة مشروع تقني ذي صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)، 2 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ساعتان (2)، المعامل .3 3 - اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مفتش تقني متخصص رئيس في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : (امتحان مهني) 1 - اختبار يتمثل في تلخيص مشروع ذي صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 2 - اختبار يتمثل في قيادة مشروع تقني ذي صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية، المدة: ثلاث(3) ساعات، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض رتب الموظفين المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية: 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة المط ل وبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( 6 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

  • التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ت) 4 : (2) نقطتان،
  • التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط): يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل كما يأتي :
  • نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان(2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي ) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
  • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي:
  • ثلاث (3) نقاط لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
  • نقطتان ونصف )2,5( لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
  • نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة و نصف )1,5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للمؤهل أو للشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من المؤهل أو لشهادة المطلوبة في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين(2). 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق ( 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م 4 - الخبرة المه ن ية المك تسبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد.
  • نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس(5,0) نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل: نقطة واحدة،
  • القدرات و/أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة. المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية: 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) :

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كالآتي :

  • التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ت) 3 3: نقاط،
  • التخصص (ت) 4 : 2 نقطتان،
  • التخصص (ت) 5 : 1 نقطة واحدة. 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط): يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة كما يأتي:
  • نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي ) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة(1). 2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل: نقطة واحدة،
  • قدرات و/أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة. المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية:
  • ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد )،
  • الأصناف (الأشخاص المعاقون) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • معدل الاختبارات الكتابية و/أو التطبيقية،
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي:
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها:
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد )،
  • الأصناف (الأشخاص المعاقون) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد أو متزوج بدون أولاد أو متكفل بعائلة أو أعزب). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتية :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية المؤهل أو الشهادة. المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يطلب من المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
  • نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج عقد الميلاد،
  • شهادتان(2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان(2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة ابن(ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • شهادة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 14 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير أو أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الأساسية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما حددتها أحكام المرس وم الت نفيذي رقم 11-256 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 جم ادى الأولى ع ام 1438 الم وافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، لا سيما المادة 19 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17
  • وبمقت ضى الق رار المؤرخ في 9 ذي الحج ة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، يقرر ما يأتي : الم ادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
  • شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري: بالنسبة لرتبة مفتش :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • جامعة التكوين المتواصل. بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي:
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للإدارة (المسابقات على أساس الاختبارات)،
  • كليات الحقوق وكليات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات: الجزائر 1، الجزائر 3، البليدة 2، قسنطينة 1، قسنطينة 2، وهران 2، ورقلة وبشار (المسابقات على أساس الاختبارات). بالنسبة لرتبة مفتش مركزي :
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
  • المدرسة الوطنية للضرائب. بالنسبة لرتبة مفتش قسم :
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المدرسة الوطنية للإدارة (المسابقات على أساس الاختبارات)،
  • كليات الحقوق وكليات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات: الجزائر 1، الجزائر 3، البليدة 2، قسنطينة 1، قسنطينة 2، وهران 2، ورقلة وبشار(المسابقات على أساس الاختبارات)، بالنسبة لرتبة مراقب :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • جامعة التكوين المتواصل،
  • المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني : الجزائر، أم البواقي، تلمسان، ورقلة، وهران، بسكرة،
  • معهد التكوين والتعليم المهنيين ( سطيف)، بالنسبة لرتبة عون معاينة (المسابقات على أساس الاختبارات) :
  • المدرسة الوطنية للضرائب،
  • المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني: الجزائر، أم البواقي، تلمسان، ورقلة، وهران، بسكرة،
  • معهد التكوين والتعليم المهنيين ( سطيف).
  • شعبة مسح الأراضي : بالنسبة لرتبة مهندس لمسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية بأرزيو. بالنسبة لرتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية بأرزيو. بالنسبة لرتبة مهندس قسم مسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية بأرزيو. بالنسبة لرتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية بأرزيو. بالنسبة لرتبة مفتش مسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية بأرزيو. بالنسبة لرتبة مراقب مسح الأراضي :
  • مركز التقنيات الفضائية بأرزيو.
  • المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م بالنسبة لرتبة عون معاينة لمسح الأراضي (المسابقات على أساس الاختبارات) :
  • المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة .2017 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ★ قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد خالد لخضاري، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية،

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد لخضاري، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الم وافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد خالد مسيوري، نائب مدير للمستخدمين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد مسيوري، نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عمار كموش، نائب مدير للميزانية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار كموش، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائِق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة أحلام بن تواتي، زوجة داود، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة أحلام بن تواتي، زوجة داود، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية. بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير الوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، في اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والت ع ليم المهن ي ين التي يرأسها الوزير أو ممثله، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
  • نوار بوروبة، مفتش عام، رئيسا،
  • رشيد بولقرون، مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا،
  • عائشة سمسوم، مفتشة مركزية، عضوا،
  • عقيلة شرقو، مديرة مركزية، عضوا،
  • زينب عيوني، مديرة مركزية، عضوا،
  • عز الدين براهيمي، مدير مركزي، عضوا،
  • نرجس دبابحة، نائبة مدير، عضوا،
  • زاكي زهير ريابي، نائب مدير، عضوا،
  • صديق كوديل، نائب مدير، عضوا. 2 - بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التّابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين :
  • رشيدة عليتوش، المديرة العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
  • نور الدين جفال، المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، عضوا. 3 - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية :
  • مزيان لعجال، نائب مدير بوزارة التربية الوطنية، عضوا،
  • مجيد وار، مدير بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا،
  • جيلالي المستاري، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية، عضوا،
  • منذر لعساسي، أستاذ بحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية، عضوا. تتولى المديرية الفرعية للدراسات والبحث والتوثيق أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1438 الموافق 2 يوليو سنة 2017، يحدد القا ئمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1438 الموافق 2 يوليو عام 2017، تحدد القا ئمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، كمايأتي :

  • السيد حلوان حسين، ممثل الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رئيسا،
  • السيد مناصر محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيد حجو فريد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيد بوذراع هشام، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا مستخلفا،
  • السيد شرقي حمزة، ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا،
  • السيد فيصل خالد، ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية، عضوا،
  • السيد سيلام رابح، ممثل وزارة المالية، عضوا،
  • السيد شباب ميلود، ممثل الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
  • السيدة سمادحي كريمة، ممثلة الوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا،
  • السيد أيت أوفلة عبد القادر، ممثل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
  • السيد كاتي إسماعيل، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا. 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1438 الموافق 16 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1438 الموافق 16 مايو سنة 2017، يعين السيد عزي عبد الحليم، مديرا عاما للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 21 إلى 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 مكرر منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 131 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 مكرر من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك النوعي لإدارة الغابات الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 وزير العدل، وزير الفلاحة والتنمية الريفية حافظ الأختام والصيد البحري الطيب لوح عبد السلام شلغوم الملحق القائمة الاسمية للضباط المرسمين المنتمين للسلك النوعي لإدارة الغابات المعينين بصفة ضباط للشرطة القضائية أقرور محمد بكرادة عبد القادر الحاج لقواس ديلمي بلبيض محمد العرفي أحمد بلحول بارودي بلطرش علاوة الكرديمي عبد القادر بليانطة خالد أوباية عبد الله بليليطة عمار أودية محند والحاج بن أعراب محمد أورادي ناصر بن حفاف يحيى اوراغ عبد القادر بن زاهية علي أوغليس جلول بن طاطة نعيمة بالمهدي محمود بن طاهر أحمد بحرون منية بن عامر الطاهر بن مسعودة عثمان بن ناصر خير الدين بن نعمان محمد بوبرطخ مراد بوحريك الصادق بوحوص سعدية بوده أعراب بودينة محفوظ بوزرارة زقار ناصر بوزوالغ عبد العزيز بوزيدي لزهر بوسيف زكريا محي الدين بختي سمير بن عبد الرحمان عبد الوهاب بوشملة علي بختي مختار بن عمار رضوان براهيمي يسين بن عيسى محمد بركان زوبير بن قدور صابر بوصيد ناصر بوطبة معاش زين بوعبد الله يوسف برني بشير بن مرزوق عبد العزيز بوعروج رابح بريمه الطيب بن مسعود جيلاني بوعون ادريس

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بوفرمة عبد الله خواص بلعيد بوكرمة نضيرة خياط ربيع بولبير الشافعي دايد نور الدين بولزازن عبد المؤمن دحماني جمال بومعزة كمال دحماني قدور سفيان بونيف مفتاح دحماني ناصر تاج هواري درقاوي مصطفى تراري لعربي درنوني فؤاد تركي فاروق دروش ثليجة تريعة عبد الجليل دريس عبد الحميد تريكي مبارك دكاني ابراهيم تميم سليم دمدوم منير تواتي محند دهلاس كريمة تيكيالين الحاج دهيليس خديجة جباري محمد دومي محمد جخار لمين رابحي عبد العزيز جرماني محمد رضوان السعيد جلال منير رغيوة عثمان جويمع مصطفى رقام عبد المليك حاج صدوق عبد القادر روار رابح حاكمي ناصر روان مسعود حجازي بشير رويمل خليل حجو أمقران زايدي عبد الحميد حسيني سماعين زداق الجمعي حشماوي عبد القادر زرهوني عبد اللطيف حمادي النواري زوكاري بوسالم حمامي رابح زويد السعيد حمراني عبد الرحمان زويد محمد الصالح حمزة محفوظ زيغم نفعي حميش صالح زين محمد حنوش صالح سايب عبد الله حيطاش محمد علاء الدين ستي أحسن خالدي عامر سطوح عبد السلام خلوفي مصطفى سعداوي نعمان خميلي يسين سعيدي خليفة خنفري سليم سفير بن عودة عزيز 43 25 شوال عام 1438 ه / العدد 19 2017 يوليو سنة م سلعاجي طارق سلماني عبد الرحمان زهير سوداني العياشي سوداني علي شاوي علي شريط فوضيل شريط لزهر شيبان عيسى شيعلي زهير صرصوفي كمال صيافي فاتح طايع توفيق عابدي عبد القادر عاشر بوبكر عامر محمد عباس قاسي عبان لهلال عبد الدايم عمر عبدلي عبد العزيز عبو محمد عبود علي عدارة كريم عروس امحمد عطيل شعبان عظامو نجلة عليوة عبد العزيز عواكلة ريضا غازي قويدر غرمول محمد غليد أمحمد غميط عبد الخير غناي عبد المالك غندور صالح غول الشريف غياط محمد فتاتي رشيد فكرون بلقاسم

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قادري علي لعلمي معمر قادي سيدي محمد لعور عبد الفتاح قاسمي عبد العزيز لكحل حفيظ قاسي أرزقي لمودع مختار قاضي مراد لواري حبيب قدوار وليد مانع محمد قربوعة عبد الغني مجاهدي الهواري قريش محمد محتوقي عباسية قسمية المبروك محمدي عمر قليل فضيل محمودي علي قليل لقمان الحكيم مدور مسعود قليل نور الدين مرداسي العربي قوال حسين مرزوق سعيد قوداش عمار مريوش رشيد قوراري بن علي مزي محمود كحول يوسف مسعودان كمال كدية سماعيل مسعودي محند كشيدة نصرالدين مسلم عبد الكريم لخمامرة مبارك معزوزي سليمان لعبيدي محمد الطاهر معدسي بوجمعه لعراس كمال مفتاح مروان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 مقري محمد ملول سماعيل مليزي نور الدين ممو محمد مهيدي العربي ميصابيس عبد القادر نايت مسعود عمار نقبيل توفيق نواصر السعيد نويقة علي هاني عبد الرحمان وزاني لزهر ولد محمد يوسف ونادة منذر ونيسي محمد السعيد وهراني مراد ياحي كمال يحياوي سمير أمحمد يوسفي أحمد توفيق يوسفي عبد القادر ★ قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أع ض اء م ج لس إدارة ح دي ق ة ال ح ي وان ات والتسلية - الوئام المدني، المعدّل، كما يأتي : -“ عبد الملك عبد الفتاح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إنّ وزير الموارد المائية والبيئة، 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1486 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالوارد المائية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : رتبة مهندس دولة في الموارد المائية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات، المعامل 3،

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مهندس دولة في الموارد المائية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار يتعلق بدراسة حالة : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (4) ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تحليل مشروع : المدة (4) ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل 2، رتبة رئيس المهندسين في الموارد المائية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تحليل مشروع : المدة (4) ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل 2، رتبة تقني في الموارد المائية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات المعامل 3، 3 - اختبار في المصطلحات في الميدان الموارد المائية : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة تقني في الموارد المائية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في المصطلحات في ميدان الموارد المائية : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة تقني سام في الموارد المائبة : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات المعامل 3، 3 - اختبار في المصطلحات في الميدان الموارد المائية : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة تقني سام في الموارد المائية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في دراسة حالة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، رتبة مساعد تقني في الموارد المائية : (امتحان مهني ) 1 - اختبار في دراسة نص : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول موضوع نظري : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول موضوع تقني : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية : (امتحان مهني) 1 - اختبار في دراسة نص : المدة (3) ساعات، المعامل 2،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار حول موضوع تقني : المدة ساعتان (2)، المعامل 3، رتبة مفتش شرطة المياه : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري للمترشح في القانون المتعلق بالمياه أوفي قانون الإجراءات الجزائية : المدة (4) ساعات، المعامل 4، رتبة رئيس مفتشي شرطة المياه : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة(3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في القانون المتعلق بالمياه : المدة (4) ساعات، المعامل 4، رتبة مفتش عميد شرطة المياه : (امتحان مهني) 1 - اختبار في القانون الإداري، المدة (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في قانون الإجراءات الجزائية : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في القانون المتعلق بالمياه : المدة (3) ساعات، المعامل .4 المادة 3 : كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، معايير الانتقاء وكذا الت نق يط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة الم ط لوب ين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط): ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين المذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادة، وتنقط كما يأتي :

  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1)، 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط): يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أساس معدل ع ام يتراوح م ا بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتين (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع 7( ) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20، فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
  • ثلاث (3) نقاط لتقدير “حسن جدا” أو “ مشرف جدا”،
  • 2,5 نقطة لتقدير “حسن” أو “ مشرف”،
  • نقطتين (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف )1,5( لتقدير “مقبول”.

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، 0( إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى للشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين. 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمس ابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة :)(1) يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية وأجنبية على أساس 0,5( نقطة) عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1)، 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح 0( إلى 6 نقاط): يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، خصوصا في إطار :

  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة المتعاقد،
  • نقطة واحدة (1) من كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) من كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاثة (3)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29
  • 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة(1)،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
  • القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة(1). المادة 6 : يقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن وابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • معدل الاختبارات الكتابية،
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية المؤهل أو الشهادة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقاييس الآتية :
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :

  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في الرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم بمجموع الوثائق الآتية :
  • نسخة (1) من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية، سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية المسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م
  • صورتان شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في مسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الإقتضاء،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء.
  • وثيقة تثبت متابعة المترشح لتكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة (1) من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة (1) من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة .2016 عبد القادر والي وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :

  • السيد تباني مسعود، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • السيد مجوبي عبد الرزاق نبيل، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة داويدي فاطمة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة ولد خليفة فيروز، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد نيبوش أحسن، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • الآنسة بوحوش زهرة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيد طرفاني يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31
  • السيد أنهايتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد عبد الصمد جمال، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيد بوزرورة اليازيد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • الآنسة سريدي فضيلة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • السيد علبان عبد الإله، ممثل الوزير المكلف بالعمل،
  • الآنسة مالو سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد صغيري ابراهيم، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • السيدة نويوة أمينة، ممثلة الوزير المكلف بالإعلام،
  • السيد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيدة ناصر باي صليحة، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
  • الآنسة غماز فتيحة، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات،
  • السيد بوزنون فرحات، ممثل الجمعية الوطنية العلمية للشباب”اكتشاف الطبيعة”،
  • السيد حليمي علي، ممثل الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. ★ قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المتّمم، في مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية :
  • السيدة حميدي سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • السيد بن اسماعين موسى، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • السيد موهوبي مراد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة بودرواية لامية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد لاسمي فريد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيدة العمراني نوال، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيد حمدي مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد نصر الله نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيدة نقاش جويدة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
  • الآنسة لوني فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة خوالد باركي ليندة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد بومسعود عبد الغاني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة دبابحة نرجس، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ★ قرار مؤرخ في أوّل رجب ع ام 1438 الم وافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء. بموجب قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 43 25 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 يوليو سنة م 09-115 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، في اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء :
  • السيدة شنوف نادية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • السيدة داويدي فاطمة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة وائل حنان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد حاج عيسى سليم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيد العطوي عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة فرطاس صليحة، ممثلة الوزير المكلف بالغابات،
  • السيد شتير عبد الحق، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيدة جوداد مليكة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • السيدة بورويس شناز، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
  • السيد ضياف سعيد، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • السيد لبوخ ساعد، ممثل الوزير المكلف بالعمران،
  • السيد بن سعيد صحراوي، خبير في علم النبات،
  • السيد زيريات عبد الرزاق، خبير في هندسة المناظر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة