قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 36 25 محرم عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 13 فبراير سنة 1997 ، يتضمن بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وإجرائها. تنظيم المسابقة الوطنية الثانية للإلتحاق
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن الخاصة بأسلاك وموظفي المديرية العامة للبيئة ……….. وزارة المالية إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة
تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996، يحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير ….
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 11 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها .. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن بالمستخدمين الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية.
تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالمستخدمين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة.
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن تشكيل لجنة الطعن الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية.
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها. قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996،
يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 06-03 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1996 والمتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرق الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة. 27 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن الإعلان عن نتائج اقتراع 8 يناير سنة 1997 لانتخاب المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين.
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن
المصادقة على بناء منشآت كهربائية. 34 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية.
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يحدد استيراد وتصدير الخيول. وزارة الصحة والسكان الشروط الصحية للحيوانات المطلوبة عند
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، يتضمن المتعلقة بأشغال النجارة المعدنية
المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن المتعلقة بأشغال سماكات سقوف السطوح والسقوف المائلة. قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن المتعلقة بأشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة …………. 36 25 محرم عام 1418 المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة ويحدد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم فرع جهوي
1996، ينظم المعرض السنوي لولاية أدرار
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996. 45 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية وسيرها. قرار وزاري مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والفواكه وتوفيرها بانتظام. وزارة النقل
، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للخضر
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتمم القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المطارات في مدينة الجزائر . 50 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية
25 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 13 فبراير سنة 1997 يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثانية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها. إن وزير العدل
- بمقتضى الأمر رقم 13 95 13 95 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 الذي ينظم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، لاسيما المادة 9 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم
- الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لاسيما المادة 3 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظم مسابقة وطنية ثانية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. المادة 2 : تخصص المسابقة الوطنية الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
- أن يكونوا حاملي شهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها، أن يكونوا قد مارسوا مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (05) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية المادة 3: يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية،
- صحيفة السوابق العدلية رقم 03 لا تقل عن ثلاثة أشهر،
- ست (06) صور شمسية
- نسخة مطابقة للأصل للدبلوم المطلوب، شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (05) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- ظرفان يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 03 أعلاه إلى مقر وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية في ظرف موصى عليه.
- تقفل التسجيلات للمسابقة بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتاريخ ختم البريد قوة الإثبات.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين المواليين لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 2 - الاختبارات الكتابية للقبول : ثلاثة اختبارات تطبيقية في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان والمعامل 03 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
- يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 02
- كل نقطة تقل عن 8 في إحدى مواد الاختبار يقصى صاحبها. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وبناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. المادة 8 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل من : مدير الشؤون المدنية، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عام، عضوا (03) ثلاثة مترجمين - تراجمة رسميين . المادة 9 : يمكن كل المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا منصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم. كل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين 30 يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه. العدد 36 25 محرم عام 1418 ه المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1417 الموافق 13 فبراير سنة 1997 محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة الوطنية الثانية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. أولا : فرع عربي فرنسي - أنجليزي
- عربي - أنجليزي،
- عربي - - فرنسي،
- انجليزي - عربي ثانيا فرع : عربي فرنسي - ألماني
- عربي ألماني عربي فرنسي
-
- ألماني - عربي . ثالثا : فرع عربي - فرنسي - أسباني عربي أسباني
- عربي فرنسي
- أسباني - عربي . رابعا : فرع عربي - فرنسي - إيطالي
- عربي إيطالي، عربي - فرنسي،
- إيطالي - عربي . خامسا : فرع : عربي - فرنسي روسي عربي - روسي
- عربي - فرنسي
- روسي - عربي .
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 03 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء اللجان متساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتين 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تنظيم المديرية العامة للبيئة، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للبيئة لجان متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه : 1 موظفو الإدارة : فرع ( الادارة العامة ) :
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- كتاب المديرية
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- المحاسبون المساعدون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنوان . 2 الموظفون التقنيون : فروع ( المخبر والصيانة- الإعلام الآلي)
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة
- المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة
- التقنيون السامون في المخبر والصيانة
- المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
- الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي . 3 سائقو السيارات العمال المهنيون والحجاب:
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون الصنف الأول،
- العمال المهنيون الصنف الثاني الأسلاك أو الرتب المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون المساعدون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنوان مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة التقنيون السامون في المخبر والصيانة المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون ( الصنف الأول ) العمال المهنيون ( الصنف الثاني ) العمال المهنيون ( الصنف الثالث ) الحجاب الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه
- العمال المهنيون الصنف الثالث الحجاب . المادة 2 : يحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون . الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يكلّف المدير العام للبيئة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، . - وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ممثلو الأسلاك أو الرتب الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الإداريون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات علي حواء للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تنظيم المديرية العامة للبيئة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء بالمديرية العامة للبيئة مختصة بأسلاك الموظفين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تم انتخاب الموظفين المذكورين في الجدول أدناه وعينوا ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء في المديرية العامة للبيئة. الادارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون الوليد بولكرون سالم أمزرار حورية والي المساعدون الإداريون السعيد بن كانون نابي زيتوني وهيبة شكير مولود حراك المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون كتاب المديرية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1418 الجدول ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المعاونون الاداريون مولود بليدية الأعوان الاداريون المحاسبون المساعدون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنوان مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة ابراهيم بلحيمر التقنيون السامون في المخبر والصيانة بوعلام فيوطمان المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة يعلى مصطفى الأعوان التقنيون في المخبر والصيانة مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني محمد رضا جدو العمال المهنيون ( الصنف الأول ) عزيز العمارة العمال المهنيون ( الصنف الثاني ) العمال المهنيون ( الصنف الثالث ) الحجاب. رابح بن دني المادة 2 : يكلّف المدير العام للبيئة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 مصطفى بن منصور (تابع) الادارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون غنية شايد فتحي مولاي نيسة حديد جعفر بشير جمال بلقاسمي | سميرة حميدي ليلي بن يوسف أحمد أكلي حسان جيتلي صونية بن زيادي عبد القادر أكلي محمد طكوك عبد الرحمن شكير امحمد صادمي بوعلام بورحلة محمد أمقران بلكبير قاسي دافر العيد حمادي حميد عبد الرحمن كمال بوشاكر صحراوي شيخي وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996 يحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير.
- إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة. 1996 والمتعلّق بتأمين القرض عند التصدير، لا سيما المادة 9 منه،
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 9 من الأمر رقم. 06-96 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير. المادة 2 : الحصة القصوى المضمونة فيما يخص الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير محددة كالآتي :
- أخطار تجارية : 80%
- أخطار سياسية وعدم التحويل والكوارث : 90 % المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 79-91 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية في الإدارة المكلفة بالمالية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تشكل لجنة متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، لكل سلك ومجموعات من الأسلاك الآتية :
- مفتش عام للمالية
- مفتش مركزي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مفتش رئيسي
- محلل الاقتصاد
- مهندس موثق أمين محفوظات
- مترجم وترجمان
- متصرف رئيسي متصرف مفتش
- مهندس معماري
- طبيب
- مساعد إداري
- مساعد موثق
- كاتبة رئيسية للمديرية الرقم اللجان / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه تقني عون تقني في الاعلام الآلي
- مراقب
- مساعد إداري
- كاتب عون مكتب عون راقن
- سائق سيارة ( كل الأصناف ) (
- عمال مهنيين ( كل الأصناف ) . المادة 2 : يحدّد تشكيل كل لجنة، بمقتضى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984، والنصوص التنظيمية اللاحقة والمذكورة آنفا، وهذا حسب الجدول الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 مفتش عام مفتش مركزي مفتش رئيسي 3
- محلل الاقتصاد مهندس 2 مترجم وترجمان متصرف رئيسي 3 متصرف مهندس معماري موثق أمين محفوظات مقتش
- مساعد إداري 3 مساعد موثق 3
- كاتبة رئيسية للمديرية تقني مراقب
- كاتب مساعد محاسب 4 عون إداري 3
- مساعد إداري عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب 5 عون راقن سائق سيارة ( كل الأصناف ) 4 عامل مهني ( كل الأصناف ). 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي * قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996 يتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 275 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة و المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 10 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى “لجنة التعريفة.” للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13 المادة 2 : تعتبر لجنة التعريفة، هيئة دائمة في المجلس الوطني للتأمين. وتتولى على الخصوص ما يأتي :
- إعداد التعريفات،
- دراسة التعريفات السارية المفعول وضبطها،
- إبداء رأيها عن التعريفات التي يفرضها وزير المالية أو أي مؤسسة مؤهلة لذلك، تحديد المقاييس المرتبطة بالتعريفة وضبطها.
- تطوير الاحصائيات المتعلقة بنشاط التأمين وإعادة التأمين. المادة 3 : تتولى اللجنة فحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها وإعطاء رأيها فيه. المادة 4 : تتشكل لجنة التعريفة من أخصائيين في فروع العلوم الخاصة بالتأمين والاحصائيات والاقتصاد. المادة 5 : يتولى إدارة وتنشيط اللجنة إطار من قطاع التأمينات، يتم اختياره على أساس مؤهلاته وتجربته المهنية. يعين رئيس اللجنة بمقرر من المدير العام للخزينة. المادة 6 : يرسل برنامج عمل لجنة التعريفة إلى وزير المالية للمصادقة عليه. المادة 7 : يمكن للجنة الاستعانة بكل المؤهلات الضرورية للقيام بالأعمال المنوطة بها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996 أحمد بن بيتور
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالمستخدمين الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الرقم الأسلاك 1 مفتش عام، مفتش مركزي مفتش رئيسي محلل الاقتصاد 2 مهندس دولة، مهندس تطبيق، وثائقي | وأمين محفوظات، مترجم وترجمان متصرف رئيسي، متصرف، مهندس معماري، طبيب 3 مفتش، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، مساعد وثائقي، كاتب رئيسي بالمديرية تقني 4 مساعد تقني في الإعلام الآلي مراقب، مساعد إداري، عون تقني في الإعلام الآلي، عون إداري، كاتب، مساعد محاسب 5 عون مكتب عون راقن، سائق سيارات (جميع الأصناف ) ، عامل مهني ( جميع الأصناف ). والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو 1996 والذي يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية لوزارة المالية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينتخب المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية لوزارة المالية. الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون عبد اللطيف بن تومي سعيد عيسى صالح عيسى بن نعجة توفيق عبد السلامي عبد القادر سعدون نور الدين شتوي محمد رقاب محمد حميطوش عبد الله لمزاودة حياة حاج موسى زوجة صاري فريد براهيمي امحمد بن مهرة خلاف حمدان رابح ترجمان محمد مدار شليك شليك كلثوم نايلي حليم فارس نسيمة قرفة عبد القادر شويب عبد الكريم مهني حميد رفاي مراد سلطان سيد علي بن قانة ليلى عزيزي نعيمة بلخوجة خديجة بن سليمان كريمة سكوتي كريم حمادي مختار وزيري لامين لزهاري حسين بوقريوة
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 المادة 2 : يعين الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي، ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية : الرقم الأسلاك 1 مفتش عام، مفتش مركزي، مفتش رئيسي، محلل الاقتصاد الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون نور الدين سبيع رمضان شاشوا محمد خالد محمد اعراب راشدي بلقاسم مزاري حميد لوناسي 2 مهندس دولة، مهندس تطبيق، وثائقي | نور الدين سبيع بشير دوسان وأمين محفوظات، مترجم ترجمان متصرف رئيسي، متصرف، مهندس معماري، طبيب 3 مفتش، مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، مساعد وثائقي كاتب رئيسي بالمديرية، تقني 4 مساعد تقني في الإعلام الآلي مراقب، مساعد إداري، مساعد تقني في الإعلام الآلي، عون إداري، كاتب، مساعد محاسب 5 عون مكتب عون راقن، سائق سيارات من جميع الأصناف، عامل مهني من جميع الأصناف محمد خالد محند عامر زينايدة الطاهر حمداوي سليم بلاش نور الدين سبيع الخير بن زادي زين الدين عكبوج محمد رقاب خير قدور عبد اللطيف بن تومي نور الدين سبيع سليم بلاش بشير دوسان مهدي كشطولي الطاهر حمداوي محمد أرزقي معمري نور الدين سبيع رابح ترجمان محمد نفرة عبد الله لمزاودة نادية معوج محمد السعيد خديم محمد مدار سهيلة خيدر المادة 3 : يتولى مدير الموارد البشرية، أو ممثله قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 ارئاسة اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالأسلاك الموافق 21 يوليو سنة 1996 يتضمن المذكورة أعلاه. تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالمستخدمين التابعين لتسيير المديرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العامة للمحاسبة. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996 يصرح عن انتخاب الموظفين المذكورة أسماؤهم، في الجدول الآتي ممثلين للمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المشكلة بالمديرية العامة للمحاسبة :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجان المفتشون العامون للخزينة المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون المترجمون التراجمة
- المحللون الاقتصاديون
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإعلام الآلي
- مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي مفتشو الخزينة
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- الكتاب الرئيسيون للمديريات
- المساعدون الإداريون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- مراقبو الخزينة
- المعاونون الإداريون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- كتاب المديريات
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان الفحص
- الأعوان الإداريون
- أعوان المكاتب
- المحاسبون المساعدون الإداريون
- الكتاب المختزنون الراقنون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه الجدول ممثلو الموظفين الأعضاء المرسمون الأعضاء الإضافيون ذهبية آيت حمو هجيرة أو شادي جيلالي معاش اسماعيل بوداوود عبد الغفور ترفاوي خالد الخضاري عليوات عياش فلة رياش عبد الغني بودر رشيد توزوتي فتحي محاي ابراهيم يحيوش رشيد أقبال نور الدين سنيقري أحمد طرابلسي حسين ليموش بشير المراش محمد مالك فريدة بيشبيش رتيبة قبلي نور الدين بوسلوب محمد زيتوني خديجة جمال عبدالقادر جمعي
25 محرم عام 1418 ه الجريدة اللجان الحجاب الرئيسيون
- الحجاب
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني . العمال المهنيون غير المصنفين
- العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 الجدول ( تابع ) ممثلو الموظفين الأعضاء المرسمون الأعضاء الإضافيون عز الدين العرابة سعيد عباس جمال بوطاية سيد أحمد احلولي جعفر حمزاوي علي أوكيل يعين الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي، ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالعمال : اللجان
- المفتشون العامون للخزينة
- المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون المترجمون التراجمة
- المحللون الاقتصاديون
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي مفتشو الخزينة
- المساعدون الإداريون الرئيسيون الكتاب الرئيسيون للمديريات
- المساعدون الإداريون التّقنيّون السّامون في الإعلام الآلي مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون.
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المحاسبون الإداريون
- كتاب المديريات
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي ممثلو الموظفين الأعضاء المرسمون الأعضاء الإضافيون نور الدين لاسمي اليازيد دهار محمد عوين جمال مازوني مراد أبركان عبد الحميد بورغود نور الدين لاسمي جمال مازوني محمد عوين علي أوكيل اليزيد دهار مراد أبركان نور الدين لاسمي اليازيد دهار محمد عوين جمال مازوني اليزيد دهار مراد أبركان
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه الجدول ( تابع ) اللجان ممثلو الموظفين الأعضاء المرسمون الأعضاء الإضافيون
- أعوان الفحص
- الأعوان الإداريون نور الدين لاسمي علي أوكيل
- أعوان المكاتب محمد اليزيد
- المحاسبون المساعدون الإداريون
- الكتاب المختزنون الراقنون
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الحجاب الرئيسيون عوين مراد بطاش دهار جمال مازوني
- الحجاب نور الدين لاسمي مراد بطاش
-
-
- سائقو السيارات من الصنف الأول محمد عوين اليزيد دهار
-
- سائقو السيارات من الصنف الثاني مراد أبركان علي أوكيل
- العمال المهنيون غير المصنفين
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث يقوم برئاسة هذه اللجان المتساوية الأعضاء السيد نور الدين لاسمي، مدير إدارة الوسائل. قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 يعين ممثلين للإدارة والموظفين في لجنة الطعن الخاصة بالعمال الذين تسيرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : الجدول ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين نور الدين سبيع محمد مدار محمد حباش خلاف حمدان محمد بلوز كلثوم نايلي لياس لراس عبد اللطيف بن تومي محمد نفرة عيسى بن ناجة محند أعراب راشدي عبد الله لمزاودة بلقاسم مزاري محمد رقاب
25 محرم عام 1418 ه - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 يحدد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها. إن وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري.
- وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 لا سيما المادة 134 منه بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المادة 229 مكررة منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 المعدل والمنشىء للرسم على القيمة المضافة لاسيما المادة 65 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 لاسيما المادة 118 منه وبعد استشارة وزير النقل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تسيير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها المنصوص عليه في المادة 229 مكررة من قانون الجمارك. المادة 2 : تستفيد البضائع المستوردة والمكونة من المواد والمنتجات الخام أو المصنعة من النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها شريطة أن يتعرف عليها عند إدماجها إلى السفن البحرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 المادة 3 : لا تستورد المواد الخام أو المصنعة التي تتطلب تحويلا أو يدا عاملة إضافية إلا من طرف المقاولين المختصين في الصناعة والإصلاحات البحرية أو من طرف صانعي المنتجات المستعملة خاصة في السفن البحرية. يجب على المقاولين الصانعين المذكورين أعلاه تبرير صفتهم بتقديم شهادة صادرة من الادارة الجبائية. المادة 4 : يطبق النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها على البضائع المستوردة والملحقة بالسفن والآلات البحرية التي تخضع إلى البنود الجمركية الآتية 89-01 و 89-02 و 89-04 و 89-05 و 06-89 ويتعلق الأمر على الخصوص بما يأتي :
- بواخر النقل البحري
- سفن الصيد
- السفن المتخصصة والآلات العائمة . المادة 5 : تعفى المنتجات والتجهيزات والأدوات والمعدات التي تستوردها وزارة الدفاع الوطني أو تستورد لصالحها من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ومن الرسوم والضرائب وبالتالي النظام الجمركي المتعلّق بالصناعة والإصلاحات البحرية عملا بأحكام المادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. المادة 6 : يخضع تطبيق النظام الجمركي على البضائع المستوردة والمخصصة لصناعة وتجهيز السفن البحرية وإصلاحها أو تحويلها إلى اكتتاب تصريح جمركي يحتوي على تعهد بكفالة. قد لا تدرج مؤقتا في التصريح الجمركي السفينة أو السفن التي تلحق بها البضائع المستوردة، غير أنه في حالة ضرورة مستعجلة للإصلاح يجوز سحب البضائع المستوردة بواسطة بيانات شريطة اكتتاب تعهد كتابي بتسوية العملية في أجل تحدده مصلحة الجمارك.. المادة 7 : تستفيد البضائع المقبولة على أساس هذا النظام الجمركي من تعليق الرسوم والضرائب طيلة مدة عملية التصنيع والإصلاح أو التحويل. تمنح المصالح الجمركية المختصة إقليميا تمديدات الأجل عندما يطلبها المستفيد ولأسباب مقبولة. يمكن مصالح الجمارك مراقبة وجود البضائع في أماكن الاستعمال والورشات البحرية والمصانع البحرية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يسبق إدماج البضائع التي استفادت من النظام الجمركي في السفن والآلات البحرية لزوما تصريح جمركي للاستعمال.
- كل تصريح استعمال يتعلّق بسفينة واحدة فقط تنفذ مراقبة الإدماج بجميع الوسائل التي تراها مصلحة الجمارك صالحة
- يمكن التعرف على البضائع في الرصيف قبل ضمها أو قبل إدماجها وهي موجودة على الرصيف أو في الورشات أو حتى على ظهر السفن. المادة 9 : تكون تصفية تصريح الاستعمال إما :
- بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للمادة 11 من قانون الرسم على القيمة المضافة
- أو بدفع الرسوم والأتاوات الجمركية. غير أنه تستفيد البضائع المخصصة للسفن البحرية ذات الجنسية الأجنبية من الإعفاء من الرسوم والضرائب في نطاق إعادة تصدير البضائع المقبولة مسبقا من الاستفادة من هذا النظام . الجمركي المادة 10 : يدرج في تصريح الاستيراد اسم السفينة المستفيدة من البضائع في تصريح الإستيراد. يمكن إعفاء الالتزام بكفالة للتصريح بالاستيراد تدريجيا وجزئيا إلى حين التصفية الكاملة لمجموع البضائع المستوردة. المادة 11 : يطبق على البضائع التي استفادت من هذا النظام والتي أنزلت لتستعمل لأغراض أخرى الرسم على القيمة المضافة على أساس قيمتها المتبقية والتي تقدرها مصلحة الجمارك. غير أنه لا تخضع الأشياء التي أتلفت أو التي ضاعت على إثر حادث أو قوة قاهرة بالإضافة إلى الأشياء التي أصبحت لا تصلح نهائيا للإستعمال للرسم على القيمة المضافة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-96 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدل وبممقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المورخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيّم المنقولة، المعدل والمتمم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم والملحق نصه بهذا القرار.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لت . م . ع . ب رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( لت. م . ع . ب ) :
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل ، لاسيما المادة 116 منه،
- وبممقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة هت. ج . ج . ق.م) : (.ش. إ. ر .م.م ) و ( ص.م.ت ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-176 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 61 من المرسوم للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، ( ل . ت . م . ع . ب . )، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 27 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : موضوع النظام :
- يحدد هذا النظام شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، المدعوين فيما يأتي ب ( و.ع.ب )، وكذا واجباتهم ومراقبتهم طبقا للمواد من 5 إلى 14، و 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. الباب الأول : اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة الفرع الأول : التعريف المادة 2 : يقصد في هذا النظام ب : 1 - الوسيط في عمليات البورصة ذي النشاط غير المحدود : كل وسيط يمارس إضافة إلى مهمة التفاوض المتعلقة بالقيم المنقولة القابلة للتداول في البورصة وبالمنتوجات المالية الأخرى أحد النشاطات التالية أو العديد منها : .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عملية شراء أو بيع قيم منقولة لصالحه سواء بصفة رئيسية أو ثانوية
- توظيف القيم المنقولة لحساب الغير، تسيير حافظات للقيم المنقولة بموجب توكيل القيام بسعي مصفقي مرتبط بأحد النشاطات المذكورة أعلاه،
- كل نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المسماة فيما يأتي “اللجنة.” 2 - الوسيط في عمليات البورصة ذي النشاط المحدود : كل وسيط ينوي تحديد نشاطه على الوساطة في التفاوض في القيم المنقولة ليس لحسابه الخاص بل لحساب الغير فقط دون إمكانية تقديم خدمات في مجال تسيير حافظات للقيم المنقولة أو في التوظيف أو السعي المصفقي. 3 - السعي المصفقي : نشاط الشخص الذي يتصل عادة بالناس في منازلهم أو أماكن عملهم وكذا في الاماكن العمومية أو الذي يستعمل عادة المكالمات الهاتفية والرسائل والمناشير سواء قصد اقتراح اقتناء قيم منقولة أو بيعها، أو المساهمة في عمليات تتعلق بقيم منقولة سواء بغية تقديم خدمات أو إرشادات للغاية نفسها. 4 - التوظيف المالي : البحث أو العثور على مكتتبي ومشتري الأصول المالية لحساب مصدر يلجأ علنا إلى الإدخار. الفرع الثاني : شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة المادة 3 : يطلب الوسطاء في عمليات البورصة الاعتماد ضمن الفئات المحددة أدناه : و . ع . ب. ذوي النشاط غير المحدود،
- و . ع. ب. ذوي النشاط المحدود. المادة 4 : لا يمكن ممارسة الو.ع.ب. إلا من طرف أشخاص طبيعيين أو شركات أسهم معتمدة من طرف اللجنة. / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه المادة 5 : يجب على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الو.ع.ب :
- أن يكون عمرهم خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، عند تاريخ تقديم الطلب،
- أن يتمتعوا بأخلاق حسنة
- أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة التالية :
- أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تكوينا في ميدان تجارة وتسيير القيم المنقولة، وكسبوا تجربة مهنية تمنح من وجهة نظر اللجنة تحضيرا مهنيا كافيا،
- أن يتمتعوا بالنزاهة المطلوبة لضمان حماية المدخرين أن يكونوا حائزين محلا واضح التعيين والتحديد وملائم لممارسة هذا النشاط،
- أن يقوموا بإثبات كفالة تدفع بالنقود أو على شكل قيم الخزينة بمبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 د.ج)، ويمكن للجنة تحديد مبلغ أكبر إذا اعتبرت أن طبيعة النشاطات الممارسة تتطلب ضمانا أكبر،
- أن يقدموا طلب اعتماد لدى اللجنة . المادة 6 : يجب على شركات المساهمة ، غير الأشخاص المعنويين المحددين في المرسوم التنفيذي رقم 176-94 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1994 المذكور أعلاه، الراغبين في ممارسة نشاط الو.ع.ب.
- امتلاك رأسمال أدنى قدره مليون دينار جزائري (1.000.000 دج)، غير أنه يمكنها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللجنة لممارسة نشاطات خاصة. تتشكّل رؤوس الأموال الخاصة من الرأسمال الاجتماعي والاحتياطات والحاصل المنقول من جديد وحصيلة آخر السنة المالية
- حيازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح الزبائن
- حيازة مقر الشركة بالجزائر
25 محرّم عام 1.418 ه الجريدة الرسمية
- أن يكون لديها على الأقل، مسير مسؤول مكلف بالإدارة العامة للشركة تتوفر فيه شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه،
- أن تقدم طلب اعتماد لدى اللجنة. المادة 7 : على المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين التي تقدم طلبا لاعتمادها من أجل ممارسة نشاط الو.ع.ب تبرير وجود قسم مستقل ضمن مصالحها لضمان استقلالية التسيير، لاسيما المحاسبة بين النشاط الو.ع.ب ونشاطات الأشخاص المعنويين المشار إليهم. يجب على مسؤول القسم المذكور، الاستجابة لشروط الكفاءة المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه. المادة 8 : يمكن كلّ و . ع . ب توكيل أعوان أكفاء من بين مستخدميه للتصرف بصفة مفاوض أو مسير للقيم المنقولة. يقدم الو.ع. ب. طلب لدى اللجنة لتسجيل العون المؤهل. على المترشح الراغب في التسجيل، أن يكون قد تابع بنجاح تكوينا في التجارة وتسيير القيم المنقولة وأن تكون لديه تجربة تمنح له من وجهة نظر اللجنة تحضيرا مهنيا كافيا. الفرع الثالث : كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة المادة 9 : ترفق طلبات الاعتماد بملف يتكون من عناصر تحددها اللجنة. المادة 10 : يتمم طلب الاعتماد ب :
- وثائق إثبات الضمانات المطلوبة في المواد 42 و 43 من هذا النظام،
- الالتزام بآداب المهنة وقواعد الانضباط والحذر،
- وثيقة إثبات ملكية أو استئجار محلات مخصصة لنشاط الو.ع.ب للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23
- الالتزام باكتتاب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المشار إليها فيما يأتي “ش. ت.ب.ق”. وذلك ضمن الشروط المحددة من طرف اللجنة. المادة 11 : تبدي اللجنة رأيها حول طلب الاعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الاعتماد، تبلغ للطرف المعني موافقة مؤقتة. يبلغ رفض الاعتماد للطرف المعني مرفقا بتبرير. المادة 12 : يمكن اللجنة الحد من نشاطات الو.ع.ب. إذا كان ملف الاعتماد المقدم لها يظهر بأن الوسيط قادر على ممارسة كل النشاطات الواردة في طلب الاعتماد بصفة ملائمة وكاملة. المادة 13 : لا يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا اكتتب أو اشترى الو.ع.ب. حصة من رأسمال ش.ت.ب.ق. حسب الشروط المحددة من طرف اللجنة. وبعد اكتتاب أو اكتساب حصة من رأسمال ش. ت.ب. ق. يعلم الو.ع.ب بذلك اللجنة التي تجعل الاعتماد نهائيا. المادة 14 : يعتبر الاعتماد ساري المفعول لغاية الشطب ويؤدي إلى دفع الحقوق المستحقة على الو.ع.ب. سنويا حسب المادة 26 من هذا النظام. ويكون الاعتماد موضوع قرار من اللجنة يتم نشره في النشرة الرسمية لقائمة البورصة. الفرع الرابع : توقيف النشاط المادة 15 : على الو.ع.ب. الراغب في توقيف نشاطه أن يقدم للجنة طلبا بالشطب في مدة شهر قبل التاريخ المعلن لذلك.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن اللجنة إخضاع عملية الشطب لشروط تحددها وتقوم بالشطب إذا اعتبرت أن مصلحة الزبائن والمدخرين محمية بصورة كافية. ورغم الشطب تبقى اللجنة مؤهلة تجاه الأعمال السابقة للشطب. الباب الثاني : نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة الفرع الأول : مفاوضة القيم المنقولة في السوق لحساب الزبائن المادة 16 : إنّ الأموال التي تم استلامها أو حيازتها قصد العمليات التي تدخل في ممارسة نشاط التفاوض يجب أن تمثل فقط المبلغ المقابل لأوامر الشراء التي لم يتم تنفيذها بعد أو للأوامر التي هي في طور التنفيذ. المادة 17 : عند فتح حساب باسم شخص طبيعي يتحقق الوع.ب. من هوية الشخص ويتأكد بأن هذا الأخير تتوفر فيه القدرات المطلوبة. المادة 18 : قبل القيام بفتح حساب باسم شخص معنوي يجب على الو.ع.ب. ، الحصول على وثيقة من هذا الأخير تؤهل ممثل الشركة للقيام بفتح الحساب ولإجراء عمليات فيه. الفرع الثاني : تسيير حافظة القيم المنقولة لحساب الزبائن عن طريق وكالة . المادة 19 : طبقا للمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه يمكن و . ع . ب ذوي النشاط غير المحدود تسيير حافظة القيم المنقولة لحساب شخص معنوي أو طبيعي. تكون وكالة التسيير الحافظة معهودة بها و.ع.ب. موضوع عقد موقع عليه من طرف صاحب الحساب المسير للمصادقة عليه ومن طرف الو. ع. ب للموافقة عليه. / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه تصدر اللجنة تعليمة في هذا الشأن وتحدد فيها البنود التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي. يجب أن يوضح في العقد طبيعية العمليات التي يمكن و.ع.ب. المبادرة بها وكذلك تحديد المخاطر التي يمكن مواجهتها وشروط سير الحساب وكذا مكافأة المسير. المادة 20 : يمكن إلغاء وكالة التسيير في أي وقت، من أحد الأطراف وبكل وسيلة ملائمة. يجب أن يشتمل الإلغاء من طرف الو. ع. ب. على إشعار مسبق يبلغ على الأقل خمسة (5) أيام عمل للبورصة ابتداء من تاريخ إعلام الموكل. كما يجب على الو.ع.ب أن يقدم لزبونه كل التوضيحات الضرورية المتعلقة بهذا الإلغاء. بمجرد اطلاع الموكل على إلغاء العقد، أو انتهاء مهلة الإشعار المسبق، إذا كان الإلغاء بفعل الو.ع.ب. يقوم هذا الأخير بإقفال قيود الحساب ويصبح غير مؤهل لاخذ أية مبادرة لإجراء عمليات جديدة. المادة 21 : على الطرف الذي يقدم على إلغاء الوكالة ان يطلع اللجنة فورا بذلك بواسطة رسالة مضمونة ومرفوقة بوصل استلام. الفرع الثالث : قيام الو.ع.ب بنشاط الشراء والبيع لحسابه . المادة 22 : طبقا للمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه يمكن الوسطاء ذوي النشاط غير المحدود التصرف لحسابهم الخاص قصد تنظيم السوق أو ضمان سيولة لقيمة معينة من القيم المنقولة. المادة 23 : يحدد نظام اللجنة شروط ممارسة نشاط الشراء أو البيع من طرف الوسطاء لحسابهم الخاص.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفرع الرابع : نشاط توظيف الأموال المادة 24 : يمكن الو. ع . ب ذوي النشاط غير المحدود القيام بتوظيف أصول مالية لحساب مصدرها بموجب عقد يحرّر لهذا الغرض من قبل الطرفين وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. غير أن الو. ع . ب غير البنوك والمؤسسات المالية لا يمكنهم ضمان نجاح مسعى الاصدارات فرديا أو بمساعدة هيات أخرى غير هذه الأخيرة. الفرع الخامس : مكافأة الوسطاء في عمليات البورصة : المادة 25 : يكافأ الوسطاء بعنوان العمليات والخدمات المقدمة للزبائن عن طريق عمولات تعلق تعريفتها داخل محلات الوسطاء وتطلع عليها اللجنة. الباب الثالث : واجبات الوسطاء في عمليات البورصة. الفرع الأول : الحقوق المستحقة المادة 26 : طبقا للمادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المذكور أعلاه يجب على الوسطاء أداء إتاوات على الأعمال والخدمات المقدمة لهم من طرف اللجنة وذلك في النطاق المحدد عن طريق التنظيم. المادة 27 : توقف تلقائيا الحقوق الممنوحة عن طريق الاعتماد إلا اذا قررت اللجنة غير ذلك إذا لم تدفع الحقوق المنصوص عليها في المادة 26 المذكورة أعلاه في اليوم 30 من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة. الفرع الثاني : واجبات ذات طابع عام. المادة 28 : يجب على الو. ع . ب الإشارة كتابيا في الوثائق التي يسلّمونها لزبائنهم إلى صنف الاعتماد الممنوح أياهم ومرجعيته. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 تلزم البنوك، المؤسسات المالية وشركات التأمين المعتمدة بصفتها و. ع. ب بهذا الواجب فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بنشاطها كو. ع. ب . المادة 29 : كل و . ع . ب يمارس نشاطاته طبقا للاعتماد الذي سلم له من طرف اللجنة، إذا اعتمد بصفته و. ع. ب ذي نشاط محدود، يجب عليه أن يقصر ميدان صلاحياته في مجال النشاط المسموح له به. المادة 30 : يمسك الو. ع . ب السجلات الاجبارية الخاصة بنشاطهم حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة. الفرع الثالث : واجبات تجاه الزبائن المادة 31 : في إطار علاقاتهم تجاه الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة أياهم على الو.ع.ب الحرص على تنفيذ الأوامر على أساس أحسن ظروف السوق وذلك اعتبارا لأمر الزبائن. المادة 32 : فور تنفيذ الأوامر يرسل الو.ع.ب لزبائنهم خلال يومي العمل التاليين إشعارا بالتنفيذ يحتوي على المعلومات التالية:
- تعيين الأصل المالي،
- عدد الأصول المالية
- سعر الوحدة المبلغ الاجمالي للعملية،
- المعلومات والمصاريف الأخرى
- المبلغ الصافي للعمليات،
- تاريخ العملية،
- تاريخ التسديد والتسليم المادة 33 : يجب على و.ع.ب أن يرسلوا لزبائنهم كشفا للحساب، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل وفي أجل أقل إذا تم الإتفاق على ذلك بين الطرفين.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 34 : يمسك الو. ع . ب سجلات الشكاوى التي يجب أن تبرز بصفة خاصة المعلومات التالية :
-
- | اسم الشاكي
- تاريخ الشكوى، موضوع الشكوى،
- نتائج الشكوى. المادة 35 : في حالة وقوع خلافات بين الو.ع.ب والزبائن يمكن رفع القضية إلى غرفة التأديب والتحكيم لاتخاذ القرارات اللازمة. الفرع الرابع : إعلام اللجنة A المادة 36 : يخبر الو.ع.ب اللجنة بما يأتي : تغيير قانونه الأساسي، تغيير مقر مؤسسته تعيين مسيرين جدد، توقيف عمل أعوانه الموكلين التنازل عن الأملاك والوسائل الضرورية لممارسة نشاطه
- ممارسة نشاط آخر،
- كل قضية إدارية مدنية أو جنائية ترفع ضده،
- وكل تغيير أو تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها عند حصوله على الاعتماد. الفرع الخامس : قواعد وآداب المهنة المادة 37 : يجب على الو . ع . ب وكذا الأعوان المؤهلين الحفاظ على شرف المهنة من خلال أعمالهم وسلوكاتهم. كما يجب أن ينفذوا أوامر زبائنهم في أحسن الآجال وبكل أمانة وذلك بمعاملة كل زبائنهم نفس المعاملة وبضمان تقديم مصالح زبائنهم على مصالحهم الشخصية. العدد 36 25 محرم عام 1418 ه المادة 38 : يجب على الو.ع.ب أن يضمنوا إعلاما ملائما وحاجات الزبائن وأن يحترموا شفافية وأمن السوق وأن يتداركوا النزاعات المصلحية بين الزبائن. المادة 39 : يجب على الو.ع.ب وضع نظام للمراقبة الداخلية للعمليات المنجزة من طرف الأعوان. الفرع السادس : قواعد الحذر المادة 40 : يجب على الو. ع . ب احترام قواعد الحذر المحددة بتعليمة من اللجنة. المادة 41 : يمكن أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 46 أدناه عند مخالفة الو.ع.ب لقواعد الحذر. الباب الرابع : تأمين ومساهمة الفرع الأول : المساهمة المادة 42 : يجب على الو.ع.ب أن يدفعوا مساهمة في صندوق الضمان المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه وذلك حسب الشروط المحددة بنظام اللجنة. الفرع الثاني : التأمين المادة 43 : يجب على الو.ع.ب الاكتتاب في عقود تأمين تضمن مسؤوليتهم تجاه زبائنهم وخاصة ضد مخاطر ضياع وإتلاف وسرقة الأموال والقيم المودعة لديهم من طرف زبائنهم. كما يجب أن تودع نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مصالح التأمين لدى اللجنة خلال يوم العمل الأول من كل سنة. الباب الخامس : مراقبة الوسطاء في عمليات البورصة. المادة 44 : تخضع نشاطات الو.ع.ب لمراقبة اللجنة.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية يمكن للأعوان المؤهلين إجراء تحقيقات لدى الوسطاء وتعطى لهم كل وثيقة ضرورية كما يمكنهم الدخول إلى المحلات ذات الصبغة المهنية خلال ساعات . العمل. المادة 45 : يجب على الو.ع.ب تسليم اللجنة الوثائق المحاسبية والمالية حسب فترات دورية تحددها هذه الأخيرة. الباب السادس : نظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصة المادة 46 : كل تقصير في أداء الواجبات المهنية واحترام أخلاقياتها وكذا كل مخالفة للاجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة على الو.ع.ب تعرض هؤلاء للعقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 47 : تشكّل مخالفات على وجه الخصوص :
- مخالفة إحدى إجراءات هذا النظام،
- مخالفة إحدى قرارات اللجنة
- التقصير بالتزام تم الإكتتاب فيه لدى اللجنة عدم التسليم في الأجل المحدد وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة
- رفض تسليم وثيقة طالبت بها اللجنة نفسها أو عن طريق عون كلفته بالتحقيق
- في حالة سماح و . ع . ب معتمد لعون غير مسجل مفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة
- الادلاء بمعلومات خاطئة سواء للجنة أو لأحد أعوانها، المادة 48 : يبلغ الطرف المعني كتابيا بقرارات الإنذار أو التوبيخ. تبلغ قرارات المنع المؤقت أو النهائي للنشاطات أو لجزء منها وكذا سحب الاعتماد للو. ع . ب وتنهى إلى علم الجمهور. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 27 المادة 49 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 مراد شيخي قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-96 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار . عند إصدارها قيما منقولة. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المورّخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير 1995 والذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في أول شعبان عام 1415 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات ،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتعلق بتطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلّق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة والملحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 عبد الكريم حرشاوي الملحق
- نظام ل . ت . م . ع . ب رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 يتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت . م . ع . ب )، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة ، المعدل والمتمم العدد 36 25 محرم عام 1418
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في أول شعبان عام 1415 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1416 الموافق 27 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا النظام تعريف الشروط والإجراءات العملية المرتبطة باللجوء العلني إلى الإدخار عند إصدار القيم المنقولة طبقا لأحكام المواد 40-31 إلى 43 من المرسوم التشريع رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. الباب الأول : من اللجوء العلني إلى الإدخار المادة 2 : إن الطابع العلني للجوء إلى الإدخار ينتج من :
- توظيف الأصول المالية بحجم يتعدى دائرة محدودة من الأشخاص
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- قبول الأصول للتداول لدى بورصة القيم المنقولة
- اللجوء إما إلى البنوك ، إلى المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة، وإما إلى أساليب الإشهار العادي وإما إلى السعي المصفقي. إن توظيف الأصول بحجم يتعدى الدائرة المحدودة يفترض حدوثه عندما يعني أكثر من 100 شخص. المادة 3 : على كل شركة أو مؤسسة عمومية تقوم بإصدار قيم منقولة باللجوء العلني إلى الإدخار، وضع مذكرة ترمي إلى إعلام الجمهور. تتضمن هذه المذكرة العناصر الإعلامية التي من شأنها أن تمكن المستثمر من اتخاذ قراره عن دراية. علاوة على العناصر الإجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري تتضمن المذكرة الإعلامية معلومات عن :
- تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه
- وضعيته المالية
- تطور نشاطه
- موضوع العملية المزمع إنجازها وخصائصها . تؤرخ هذه المذكرة ويوقع عليها الممثل الشرعي للمصدر. المادة 4 : للحصول على التأشيرة يجب على المصدرين المذكورين في المادة 3 أعلاه أن يودعوا لدى لت . م. ع. ب. المسماة فيما يأتي “اللجنة” قبل اية عملية اكتتاب مشروع مذكرة إعلامية وذلك شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر للإصدار. لا تتضمن تأشيرة اللجنة الملاحظة على العملية المفترحة بل على نوعية الإعلام المقدم ومطابقته النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 5 : يمكن اللجنة، إذا اقتضت حماية المستثمر ذلك، أن تضع شروطا ، لمنح تأشيرتها، تتعلق بطلب توضيح المعلومات المقدمة، تعديلها، إتمامها أو تحيينها. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 29 المادة 6 : يمكن اللجنة أن ترفض منح تأشيرتها للأسباب التالية : 1 ) إذا كانت المذكرة الإعلامية غير مطابقة لأنظمة اللجنة وتعليماتها، 2 ) إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في انظمة اللجنة، 3 ) إذا كانت المذكرة غير مكتملة أو غير صحيحة فيما يخص بعض النقاط أو إذا أهملت ذكر وقائع من اللازم الإشارة إليها في المذكرة،
- إذا كانت الطلبات الخاصة بتعديلات المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية، 5 ) إذا كانت حماية المدخر تقتضي ذلك. وفي جميع الحالات تقوم اللجنة بإعلام المصدر في الوقت المناسب وقد تبدي رأيها من جديد على أساس المعلومات الجديدة المقدّمة من طرف المصدر. المادة 7 : علاوة على المذكرة الإعلامية يقوم المصدر بطبع بيان إعلامي ونشره ويلخص هذا البيان ما جاء في المذكرة الإعلامية، مقدما المعلومات الأكثر أهمية ودلالة فيما يخص المصدر والعملية المزمع إنجازها. يجب أن يشير البيان إلى رقم التأشيرة للمذكرة الإعلامية. يؤرخ البيان ويوقع عليه من طرف الممثل الشرعي للمصدر. المادة 8 : تقوم الجماعات المحلية عند إصدارها سندات عن طريق اللجوء العلني إلى الإدخار بوضع بيان إعلامي يصف العملية المزمع إنجازها، ويوضع هذا البيان تحت تصرف الجمهور بمقر الجماعات المحلية المصدرة ويودع لدى اللجنة على سبيل الإعلام. المادة 9 : يرفق إيداع مشروع المذكرة الإعلامية لدى اللجنة بما يأتي :
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مشروع بيان إعلامي،
- نسخة من القانون الأساسي أو من النظام الداخلي للمصدر ، 3)محضر الهيئة المؤهلة التي قررت عملية الإصدار أو رخصت لها، 4 ) الكشوفات المالية المنصوص عليها في تعليمة من اللجنة. يمكن اللجنة أن تطلب من المصدر تقديم كل وثيقة تسمح لها بالتأكد من حقيقة الضمانات المتعلقة بالأصول المالية المصدرة. المادة 10 : في حالة حدوث تغيير هام، بالمقارنة مع المعلومات المقدمة في المذكرة الأعلامية، يجب إدخال تعديل على المذكرة الأعلامية والبيان. كما يجب إيداع هذا التعديل بدون مهلة لدى اللجنة للحصول على التأشيرة في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلام التعديل. في حالة رفض التأشيرة على التعديل يوقف التوظيف. ولا يمكن أن يستأنف إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة. المادة 11 : توضع المذكرة الإعلامية والبيان تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة المصدرة ولدى الوسطاء الماليين المكلفين بالتوظيف. يسلّم البيان لكل مكتتب ويرسل إلى كل شخص يلتمس منه الاكتتاب. المادة 12 : على الوسطاء الماليين المكلفين بجمع الإكتتابات أن يسهروا على أن تكون المذكرة الإعلامية والبيان قد حازتا التأشيرة من اللجنة ووضعتا تحت تصرف الجمهور حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : على المصدر أن ينشر إعلانا في جريدة واحدة على الأقل توزّع في كامل التراب الوطني / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه لإعلام الجمهور بالعملية المزمع إنجازها مع الإشارة إلى رقم تأشيرة المذكرة الإعلامية. المادة 14 : إذا كان قد سبق للمصدر أن وضع مذكرة إعلامية خلال فترة تقل عن اثني عشر (12) شهرا وإذا لم يطرأ أي عامل جديد يغير بشكل هام وضعيته المالية، فعليه في حالة إقدامه على القيام بعملية إصدار جديدة أن يضع مذكرة إعلامية تسمى “مذكرة إعلامية مبسطة.” يجب أن تتضمن المذكرة الإعلامية المبسطة المعلومات التي تصف العملية المزمع إنجازها. ويتم فحصها من طرف اللجنة في نفس الظروف التي يخضع لها فحص تعديل المذكرة الإعلامية المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 15 : في إطار إعلام الجمهور يجب أن يكون كل عرض للوقائع كاملا واضحا ومطابقا للواقع. تجمع اللجنة كل المعلومات الإضافية التي تراها ضرورية وتستطيع أن تطلب نشرها حسب كيفيات تحددها . المادة 16 : يجب أن تقدم البيانات المالية المرافقة للمذكرة الإعلامية معلومات دقيقة على الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة وبصفة خاصة على هيكلها المالي ومردوديتها في مجال التمويل.
- يتم إقفال البيانات المالية والتصديق عليها طبقا للتشريع الساري المفعول. غير أنه يمكن المصدر أن يقدم كشوفات مالية مؤقتة تم عرضها من قبل على مندوب الحسابات لإبداء رأيه فيها. الباب الثاني : أحكام ختامية المادة 17 : تحدّد تعليمة اللجنة شكل ومضمون الوثائق الإعلامية التي يجب على المصدرين نشرها.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : يجب أن تودع كل وثيقة إعلامية أو إشهارية تم تسليمها للمكتتبين لدى اللجنة وبدون أجل. المادة 19 : بدون مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يمكن اللجنة أن تأمر بتوقيف عمليات التوظيف في الحالات التالية. 1 ) إذا اعتبرت بأن مصلحة المدخرين تقتضي ذلك، 2 (2) إذا لم يحترم المصدر أنظمة اللجنة وتعليماتها. لا يمكن استئناف عمليات التوظيف إلا بترخيص من اللجنة. تنهي اللجنة إلى علم الجمهور عن طريق بلاغ صحفي توقيف عمليات التوظيف وكذلك استئنافها. المادة 20 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. مراد شيخي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 يتضمن الإعلان عن نتائج اقتراع 8 يناير سنة 1997 لانتخاب المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 95 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها، ويضبط ممارسة المهنة، ولا سيما المادة 62 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 36 31 وبمقتضى قرار 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الإنتخابات الأولى للمجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها.
- وبمقتضى التقرير المؤرخ في 14 يناير سنة 1997 الذي أعدته اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير وانتخاب المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : المترشحون المنتخبون في اقتراع 8 يناير سنة 1997، لتأسيس المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين هم : ناحية الجزائر، السادة :
- مولود ولد حمودة محمد بن عتو
- ابراهيم حطري محمد لمين حشاني،
- أحمد شيخي،
- يوسف زرقة
- زروق سعيداني عبد المولى بن عصمان
- سحنون رابح جمال بن بكير،
- على موستار . ناحية وهران، السادة :
- يوسف أو صالح، العربي بالي مصطفى مغيلي،
- أحمد بسام
- رضا بوراس
- بغداد داسي،
- نور الدين كراراز
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أحمد بلعقون
- بشير حاج صالح ناحية قسنطينة، السادة :
- فاروق نميري
- صالح بن ناصر، حسين بوزعموش موسى مباركي
- اسماعيل بوزاهر
- أحمد ريفي،
- الخير جندارمية محمد لخضر تبسي
- فؤاد أحفيظ. المادة 2 : ينعقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين يوم الأربعاء 29 يناير سنة 1997، بمقر الوكالة الوطنية لمسح الأراضي الكائن ب 27 شارع أمحمد بوشاقور الجزائر. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي * قرار مؤرخ في 9 شوّال 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها. إن وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 111 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-495 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 225-86 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي قم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-92 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-309 المؤرخ في 12 جمادى الأول عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بقبول بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-309 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيل اللجنة الوطنية المسماة “لجنة قبول القيم المنعدمة وتنظيمها وسيرها.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تتشكّل اللجنة الوطنية للقبول بلا قيمة كما يأتي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا
- المفتش العام للجمارك، عضوا مقررا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- المدير الجهوي المختص محليا، عضوا،
- قابض الجمارك المعني، عضوا. المادة 3 : تشرف المفتشية العامة للجمارك على أمانة اللجنة. تكلّف أمانة اللجنة لاسيما بما يأتي : مسك دفتر يسجل فيه كل الملفات المطروحة أمام اللجنة حسب التسلسل الزمني.
- استلام وقبول الملفات.
- إعداد مشاريع جدول الأعمال. المادة 4 : يرسل المدير الجهوي المعني محليا إلى اللجنة الختصة، ملفات طلب قبول قيما منعدمة التي يحضرها له قباض الجمارك، قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها. يحدد تكوين الملفات حسب الشكل الذي تقرره إدارة الجمارك. المادة 5 : تخص طلبات قبول قيم منعدمة :
- الديون الناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 أو المادة 110 من القانون رقم 76-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- الصكوك المرفوضة غير المدفوعة التي استنفدت جميع طرق الطعن في شأنها، الديون التي هي على عاتق المدينين الأجانب الذين غادروا نهائيا التراب الوطني دون ترك أي . عنوان. الديون التي توفى المدينون بها أو اختفوا دون ترك أملاك قابلة للحجز أو توبعوا دون . جدوى للجمهورية الجزائرية / العدد 36 33
- الديون التي شملها التقادم كما ينص عليه قانون الجمارك. المادة 6 : تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس. توجه الاستدعاءات مع الملفات الواجب دراستها إلى أعضاء اللجنة شهرين (2) على الأقل قبل تاريخ الإجتماع. يحدد الرئيس جدول الأعمال. المادة 7 : لا يمكن اللجنة إبداء رأيها بصفة قانونية إلا بحضور جميع أعضائها. يؤكد رأي اللجنة بإجماع الأصوات بعد الانتخاب المدير الجهوي والقابض المعني غير معنيين بالتصويت كونهما طرفا حاسما في القضية. المادة 8 : يلزم أعضاء اللجنة بحفظ سرية الآراء. المادة 9 : يكون رأي اللجنة موضوع محضر معاينة يوقعه كل الأعضاء. يلحق مستخرج من المحضر بالملف. المادة 10 : يبلغ الرأي إلى المدير الجهوي المختص محليا ، المكلف بتحرير قرار القبول بلا قيمة للدين المعني. المادة 11 : بمجرد استلام المقرر المذكور في المادة أعلاه يشرع قابض الجمارك بتقليص تكلفهم بالنسبة للمبالغ المقبولة قيما منعدمة المذكورة في مقرر المدير الجهوي. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996 يتضمن المصادقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على القانون رقم 85 07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ولاسيما المادة 8، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة ولاسيما المادة 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونالغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيت وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى طلبات مؤسسة سونلغاز، وبمقتضى تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه ، على بناء المنشآت الكهربائية التالية : مركز كهربائي ذو التوتر العالي 30/220 كف ، بأولاف، ( ولاية أدرار ).
- مركز كهربائي ذو التوتر العالي 30/220 كف بتيبر غامين، ( ولاية أدرار ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 35
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الطاقة والمناجم لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة المبينة كما يأتي : أ ) الأسلاك المشتركة متصرف رئيسي،
- متصرف مترجم وثائقي أمين المحفوظات
- مساعد إداري رئيسي،
- مساعد إداري
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- معاون إداري
- كاتبة مديرية رئيسية
- كتاب مديرية كاتب راقن
- مساعد محاسب عون راقن عون مكتب
- عون إداري
- سائقو السيارات من جميع الأصناف عمال مهنيون من جميع الأصناف
- حجاب. ب ) الأسلاك الخاصة : مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام المادة 2 : يحدّد عدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة حسب الجدول الآتي : ممثلو العمال ممثلو الإدارة الرقم تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون 01 02 متصرف رئيسي 3 مهندس رئيسي 02 متصرف 3 مهندس دولة مهندس تطبيق مترجم وثائقي أمين محفوظات الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ممثلو / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه ( تابع ) العمال ممثلو الادارة الرقم تعيين الوظائف الأعضاء الأعضاء الدائمون 03 مساعد إداري رئيسي 3 مساعد إداري تقني سام محاسب رئيسي كاتبة مديرية رئيسية معاون إداري 3 04 كاتبة مديرية كاتب راقن محاسب إداري عون إداري 3 عون مكتب 05 عون راقن مساعد محاسب سائقو السيارات 3 06 عمال مهنيون حجاب الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. إن وزير التربية الوطنية ديسمبر سنة 1996. عن وزير الطاقة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان بوعلام زكري بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التعليم والتكوين، لاسيما المادة 4، (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84 296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتغلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 94 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 المجموعات الامتحانات والمسابقات المترشحون المتمدرسون للجمهورية الجزائرية / العدد 36 37 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، حسب المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 2 : تحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : المدرسية الامتحانات والمسابقات المهنية المترشحون الأحرار المجموعة 1 / المجموعة 2 500.00 دج المجموعة 3 250.00 دج المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996. سليمان الشيخ وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يحدد الشروط الصحية للحيوانات المطلوبة عند استيراد وتصدير الخيول. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، / 1500.00 دج 700.00 دج 1200.00 دج 350.00 د دج 600.00 دج
- بمقتضى القانون رقم 88 08 المؤرخ 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذيه رقم 82 388 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن إنشاء سجل جزائري للخيول الأصيلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المحدد لصلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوفمبر سنة 1991 المتعلّق بالمفتشيات البيطرية عند مراكز الحدود. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الشروط الصحية للحيوانات المطلوبة عند استيراد وتصدير الخيول. المادة 2 : يرخص لعمليات استيراد وتصدير سلالات الخيل والحمير ونتاج تزاوجها وكذا الخدمة مع مراعاة الشروط الصحية للحيوانات المحددة أدناه. المادة 3 : يجب أن يكون كل حيوان عند الاستيراد أو التصدير مرفوقا بوثائق رسمية تثبت تعريفه وتبين بالتدقيق أوصافه بيانيا ورسما. المادة 4 : يجب أن يكون كل حيوان عند الاستيراد مرفوقا بشهادة صحية تؤكد : 1 عدم ملاحظة أية حالة لطاعون الخيل خلال السنتين الفارطتين في البلد المصدر وعدم تلقيح هذا البلد ضد المرض المذكور منذ 12 شهرا على الأقل مع إلزامية التصريح بالمرض في هذا البلد منذ سنتين على الأقل. 2 عدم الإعلان عن أية حالة خنب في البلد الأصلي منذ سنتين على الأقل. 3 عدم الإعلان رسميا عن أية حالة التهاب الدماغ والنخاع الشوكي الفينيزويلي عند الخيول في البلد المصدر خلال السنتين الفارطتين. 4 - بأن الحيوان بقي خلال الستة أشهر السابقة لإرساله في مستثمرة لم يلاحظ بها رسميا أية حالة حلق خلال هذه الفترة. 5 - بأن الحيوان بقي خلال الثلاثة أشهر السابقة لإرساله في مستثمرة لم يلاحظ بها رسميا خلال هذه الفترة أية حالة من :
- الالتهاب السحائي - الدماغي المستوطن عند الخيول.
- الالتهاب الأنفي - الرئوي عند الخيول . / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه جذري الخيل .
- جرب الخيل .
- الالتهاب الوعائي اللمفاوي الموتاتي. 6 - بأن الحيوان لقح ضد زكام الخيل منذ أكثر من خمسة عشر (15) يوما وأقل من سنة عند تاريخ إرساله. 7 - بأن الحيوان خضع بنتيجة سلبية أثناء الثلاثين يوما التي تسبق إرساله، للفحوص التالية :
- البحث عن مرض فقر الدم المعدي عند الخيول.
- البحث عن حلق الخيول .
- البحث عن مرض البيروبلازما . البحث عن التهاب المفاصل الفيروسي عند الفحول. البحث عن مرض التهاب الرحم المعدي عند الإناث. المادة 5 : يجب أن يرفق كلّ حيوان بشهادة طبية تسلّم ثلاثة أيام قبل شحنه وتثبت عدم ظهور علامة مرض يمكن الكشف عنه سريريا. المادة 6 : عند وصولها الجزائر توضع الخيول في مراكز المحجر الصحي لمدة ثلاثين (30) يوما تحت رعاية بيطري رسمي. يمكن خلال هذه الفترة أخذ عينة جديدة من دمها قصد القيام بالفحوص الضرورية. المادة 7 : عند التصدير تؤخذ بعين الإعتبار البنود الصحية الحيوانية التي يطلبها البلد المستورد. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997. نور الدين بحبوح
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة إن وزير الصحة والسكان. بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها. المعدل و المتمم. و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد مهام. زير الصحة و السكان
- و بمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1389 الموافق 17 جوان سنة 1969 الذي يجعل بعض التلقيحات إجبارية. المعدل و المتمم. لا سيما المادة 16 منه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 جوان سنة 1969 المذكور أعلاه يهدف هذا القرار الى تحديد جدول التلقيحات الإجبارية المضادة للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر. المادة 2 : يحدّد جدول التلقيحات الاجبارية المضادة للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 جوان 1969 و المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 39 سن التلقيح اللقاحات عند الميلاد ب س ج + الشلل ( عن طريق الفم ). 3 أشهر الخناق، الكزاز ، السعال الديكي + الشلل ( عن طريق الفم ) 4 أشهر الخناق، الكزاز ، السعال الديكي + الشلل (عن طريق الفم ) 5 أشهر الخناق، الكزاز . السعال الديكي + الشلل . (عن طريق الفم ) 9 أشهر المضاد للحصبة. 18 أشهر الخناق، الكزاز ، السعال الديكي + الشلل . (عن طريق الفم ) 6 سنوات الخناق، الكزاز ، ( للأطفال ) + الشلل عن طريق الفم) + المضاد للحصبة. 11-13 سنة الخناق، الكزاز ( للكبار ) + الشلل ( عن طريق الفم ). 16-18 سنة الخناق الكزاز للكبار ) + الشلل ( عن طريق الفم ). كل 10 سنوات الخناق ، الكزاز ( للكبار ). بعد بلوغ 18 سنة من العمر المادة 3: يكلف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان بتنفيذ هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير 1997 ▼ يحي قيدوم وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال التجارة المعدنية. إن وزير السكن. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 و المتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات و أبحاث البناء إلى مركز وطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت 1986 و المتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 و الذي يحدد صلاحيات وزير السكن.
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 5-2 المسماة “أشغال التجارة المعدنية” الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة البناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 كمال حكيمي العدد 36 25 محرم عام 1418 ه قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال سماكات سقوف السطوح و السقوف المائلة. إن وزير السكن. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 و المتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات و أبحاث البناء إلى مركز وطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت 1986 و المتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1413 الموافق 4 مايو سنة 1992 و الذي يحدد صلاحيات وزير السكن.
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 4-1- المسماة “أشغال سمكات سقوف السطوح و السقوف المائلة الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة البناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 كمال حكيمي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة. إن وزير السكن.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المعدل للمرسوم رقم 828-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 و المتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات و أبحاث البناء إلى مركز وطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت 1986 و المتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 و الذي يحدد صلاحيات وزير السكن.
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 2-4 المسماة “أشغال مباني الطابوق للعناصر الصغيرة الملحقة بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 36 41 المادة 2 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة البناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية و توزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 كمال حكيمي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997 يتضمن إنشاء و تنظيم فرع جهوي تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة. إن وزير المالية. ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية. و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري و الوظيف العمومي. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 10 شعبان عام 1416 الموافق 05 يناير سنة 1996 . المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 7 رجب عام 1405 الموافق 29 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 ( مكرر ) المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 و المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية. للطرق السريعة.
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس 1993 و المتعلق بالتنظيم الاداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدث فرع جهوي بولاية قسنطينة تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة. المادة 2 : يسيّر الفرع المذكور في المادة الأولى أعلاه رئيس مصلحة متخصص يعينه، بقرار الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة . المادة 3: يشتمل الفرع الجهوي على مصلحتين ( 2 ) : مصلحة الطرق والمنشآت الفنية و الأنفاق .
- مصلحة الادارة و المحاسبة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997. وزير التجهيز عن وزير المالية والتهيئة العمرانية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية إسماعين دين علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري و الوظيف العمومي. عامر حركات وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 ينظم المعرض السنوي لولاية أدرار ويحدد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية / العدد 36 25 محرّم عام 1418 ه بمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريطانية، وبمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 فبراير سنة 1976 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، وبمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1981 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المالي،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية وترقية الصحة وبمقتضى القانون رقم 87 17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
- وبمقتضى القانون رقم 88 08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89 02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لاسيما المادة 128 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 05 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1971 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 والذي يحدد كيفية ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان وشروط إجراء المعرض السنوي لأدرار. المادة 2 : تجرى التظاهرة الأولى للمعرض السنوي لأدرار في أدرار من 26 ديسمبر سنة 1996 إلى 8 يناير سنة 1997 المادة 3 : يفتح مجال المشاركة في المعرض السنوي لأدرار أمام الصناعيين والمنتجين الفلاحين والتجار والحرفيين من الجزائر والنيجر والمالي وموريطانيا. المادة 4 : تستورد السلع من و إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 وتباع أو تصدر خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحدّدة بموجب هذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 43 المادة 5 : تخضع كل السلع المستوردة أو المصدرة لتصريح جمركي، طبقا لقانون الجمارك. المادة 6 : يتوقف قبول السلع المستوردة داخل القطر الوطني لاحترام القواعد الصحية البيطرية والنباتية. المادة 7 : لا يمكن إيداع السلع المستوردة من النيجر والمالي وموريطانيا إلا داخل المعرض الذي خزن فيه تحت الرقابة الجمركية أو في أي مكان آخر معد لهذا الغرض. ويعتبر كل إيداع للسلع خارج هذه الأماكن وضعا مغشوشا. المادة 8 : يسمح بعرض وبيع السلع الجزائرية وسلع البلدان المشاركة. المادة 9 : يسمح باستيراد السلع ذات المنشأ والقادمة من النيجر والمالي وموريطانيا المبينة في القائمتين “أ” و “ب” المرفقتين بالملحق وبإعفائها من الحقوق والرسوم. يرخص تصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج” المرفقة، في إطار تجارة المقايضة. يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة “د” المرفقة. المادة 10 : يرخص استيراد السلع غير الواردة في إحدى القوائم المذكورة في المادة 9 أعلاه وبيعها وتصديرها، طبقا لأحكام القانون العام. المادة 11 : لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المبينة في القائمة “أ” و “ب” إلا إلى شراء البضائع الجزائرية المبينة في القائمة “ج.” لا يمكن أن يفوق مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير مبلغ البضائع التي يصرح بها العارض عند الدخول
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : بعد انتهاء فترة المعرض :
- يجب إيداع رصيد المبيعات غير المستعمل لدى وكالة بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات من السلع الجزائرية. تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريطانية غير المباعة مدة ثلاثين (30) يوما قصد إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك شريطة دفع الحقوق والرسوم. المادة 13 : لا يمكن السلع النيجيرية والمالية والموريطانية التي يشتريها التجار الجزائريون في إطار المعرض أن تنقل لغرض البيع خارج ولايات أدرار وتامنغست وإليزي وتندوف. السلع التي يقتنيها الخواص لأغراضهم الشخصية غير معنية. المادة 14 : تبقى السلع الموقوفة أو الممنوعة عند الاستيراد أو عند التصدير خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996. وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي القائمة “أ” البضائع القادمة من النيجر و المالي المرخص بها عند الاستيراد في إطار معرض أدرار السنوي والمعفاة من الحقوق والرسوم. 01 - الماشية الحية 02 - الحنة 03 - الشاي الأخضر، 04 - التوابل، 05 - اللحوم الجافة، / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه 06 - قماش العمائم وقماش ترقي، 07 - البر، 08 - زبدة الزنج للاستهلاك المحلي، 09 - البقول الجافة، 10 - الأرز 11 - المنجاة 12 - الفول السوداني، 13 الخضر والفواكه 14 - السكر المخروط، 15 - أكواب وأباريق الشاي 16 - الخشب الأحمر وخشب البطانة 17 - الجلود المعالجة. القائمة “ب “ البضائع القادمة من موريطانيا المرخص بها عند الاستيراد في إطار معرض أدرار السنوي والمعفاة من الحقوق والرسوم. 01 - خام الجلود، 02 - الأسماك مالحة أو مملحة، مجففة أو مدخنة 03 - الأقران 04 - الماشية الحية، 05 صمغ عربي 06 - سميد الأسماك، 07 - زيت الأسماك، 08 - المنتوجات الحرفية 09 حديد البناء. القائمة “ج “ البضائع الجزائرية المرخص بها عند التصدير في إطار معرض أدرار السنوي. 01 - التمور العادية 02 - تمور فريزة باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور 03 - الملح المنزلي 04 - البطانيات
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 05 - الصناعة التقليدية المحلية ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف 06 أشياء منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ 07 - الخردوات 08 - الدهون 09 - الأفرشة الأسفنجية 10 عربات يدوية 11 - نفايات الألمنيوم 12 النفايات الحديدية 13 - قارورات غاز البوتان . القائمة “د” البضائع غير المرخص بها عند التصدير في إطار معرض أدرار السنوي. 01 - السميد، 02 - الدقيق 03 مسحوق الحليب 04 - حليب الأطفال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996. إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 الموقعة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، وبمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 7 صفر عام 1402 الموافق 4 ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 45 1981 الموقعة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76 104 المؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 05 85 05 85 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 ، والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى القانون رقم 85 17 المؤرخ في 6 ذو الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
- وبمقتضى القانون رقم 88 08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
- وبمقتضى القانون رقم 89 02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى الأمر رقم 95 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لاسيما المادة 128 منه،
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية بالمراكز الحدودية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بتعليق تصدير المرجان الخام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والذي يحدد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 والذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تقام دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996 من 19 ديسمبر سنة 1996 إلى 02 يناير سنة 1997. المادة 2 : تفتح المشاركة في دورة الأسيهار، المشار إليها أعلاه بكافة الحقوق، للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذا متعاملي الدول الافريقية شبه الصحراوية. المادة 3: يمكن استيراد السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية وبيعها خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار. العدد 36 25 محرم عام 1418 المادة 4 : يؤسّس نطاق أسيهار تامنغست كما حددته السلطة الادارية المختصة، في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية، وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك، لمدّة تحدد بقرار من إدارة الجمارك. لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة، الا داخل الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تحت الرقابة الجمركية بتامنغست. يعتبر كل إيداع للسلع يؤسس خارج هذه الأماكن إيداعا غير قانوني. المادة 5 : يمكن التّجار الجزائريين وكذا تجار الدول الأجنبية المشاركة استيراد البضائع المبينة في القائمة “أ” الملحقة بهذا القرار، بإعفاء من الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية الواردة في القائمة “ب” الملحقة بهذا القرار، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة. المادة 7 : تعتبر السلع الواردة في القائمة “ج” الملحقة بهذا القرار، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الاسيهار. المادة 8 : تخضع البضائع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، للإطار القانوني العام. المادة 9 : لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 10 : يجب إيداع مبلغ المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال الأسيهار عند نهاية التظاهرة لدى وكالة بنك أولي ثلاثة أيام على الأكثر من انتهاء الأسيهار ولا يمكن توجيهه إلا لتسديد مبلغ المشتريات من السلع الجزائرية.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تبقى المعاملات المتعلقة بالتبادل السلعي والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعاد تصدير بضائع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الاجراءات المحددة في هذا القرار، أو يتم تحويلها إلى مستودع جمركي بعد انتهاء دورة الاسيهار بثلاثين يوما. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 وزير التجارة عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي القائمة “أ” البضائع ذات المنشأ أو الواردة من بلدان افريقيا الواقعة أسفل الصحراء المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد :
- الماشية الحية
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي،
- الذرة البيضاء،
- زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة
- الأرز
- المنجاة الفول السوداني، الخضر والفواكه
- السكر المخروط،
- أكواب وأباريق الشاي
- الخشب الأحمر وخشب البطانة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 47
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية
- أغذية الانعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي (بازان). القائمة “ب “ البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية
- تمور فريزة باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي،
- البطانيات
- الصناعة التقليدية المحلية ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديدة الفولاذ
- الخردوات
- الدهن
- الافرشة الرغوية عربات يد،
- النفايات الحديدية
- قرورات غاز البوتان . القائمة “ج “ البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة خلال دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996 :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الاطفال .
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية وسيرها. ان وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمحدد لصلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 المتضمن إنشاء شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الذي يؤخذ تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96 355 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1996 إلى تحديد كيفيات تنظيم مجلس شبكة مخابر تجارب وتحاليل النوعية ش م ت ت ) ، المسمى فيما يأتي “المجلس”، المادة 2 : يتكون المجلس من الأعضاء ذوي التكوين العلمي والممثلين المخابر الطليعة المكونين للشبكة. تقوم اللجان التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه بتحديد خصائص انتقاء مخابر الطليعة. المادة 3 : يحدّد عدد الأعضاء بخمسة وستين (65) عضوا منهم:
- ستة عشر (16) ممثلا للدوائر الوزارية وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1996 المذكور أعلاه،
- سبعة (7) ممثلين للهيئات الآتية : العدد 36 25 محرم عام 1418 ه
- الديوان الوطني للقياسة الشرعية،
- معهد باستور للجزائر
- المخبر المركزي لعلم التسمم
- مخابر مديرية المصالح البيطرية
- مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- المعهد الوطني للتقنين والملكية الصناعية،
- مركز الدراسات والأبحاث في المعلومات العلمية،
- يمثل الاثنان والأربعون (42) عضوا الباقون مخابر الفروع العلمية المختصة وتنتخبهم الجمعية العامة المتكونة من كافة أعضاء الشبكة. المادة 4 : تحدد القائمة الاسمية لاعضاء المجلس بقرار من وزير التجارة لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 5 : ينتخب المجلس رئيسه باقتراع مباشر بأغلبية بسيطة لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 6 : يجتمع المجلس مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه. يستطيع المجلس الاجتماع في دورة طارئة بطلب من وزير التجارة أو رئيس المجلس أو ثلثي (2/3) أعضائه. المادة 7 : يقوم الرئيس بإرسال الاستدعاءات على الاقل خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ الدورة يجتمع المجلس عاديا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه. إذا لم يكتمل النصاب تستدعى دورة ثانية وفي هذه الحالة تعقد الدورة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 8 : تتخذ الآراء والاقتراحات والتوصيات بالاغلبية البيسطة للأصوات وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 9 : تختم اجتماعات المجلس بمحاضر توزع على مختلف أعضاء المجلس.
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : ينشأ لدى المجلس مكتب ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس. المادة 11 : يتكون المكتب من :
- رئيس المجلس بصفة رئيس المكتب خمسة (05) نواب للرئيس ينشطون وينسقون أشغال اللجان المشار إليها في المادة 16 أدناه. يجب أن تبين تشكيلة المكتب تنوع تمثيل مجمل الفروع العلمية والتقنية. المادة 12 : يجتمع المكتب بمبادرة من رئيسه كلما اقتضته الحاجة. يقترح المكتب على المجلس برنامج أعمال للمصادقة عليه وتطبيقه عبر مختلف اللجان المختصة. المادة 13 : يحضر المكتب جدول الأعمال ومشاريع البرامج ووثائق الأشغال لكل دورة من دورات المجلس. المادة 14 : تنشأ لدى المكتب خمس (05) لجان مختصة دائمة :
- لجنة القياسة
-
- لجنة طرق التجارب والتحاليل
- لجنة الإعلام العلمي، لجنة التجهيز و الصيانة
- لجنة ضمان النوعية والاعتماد. كما يمكن عند الضرورة إنشاء لجان مختصة أخرى. المادة 15 : ترسل التوصيات والاقتراحات والتوجيهات المنبثقة عن أشغال اللجان إلى السلطات المختصة قصد التكفل بها عند الاقتضاء، في شكل تنظيمات أو مقررات المادة 16 : تبلغ التوصيات والآراء والتقارير السنوية للنشاطات والدراسات إلى الوزير المكلف بالتجارة وذلك خمسة عشر (15) يوما بعد مصادقة المجلس عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 49 يمكن نشر الوثائق الصادرة عن المجلس بعد مشاورة وزير التجارة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 3 فبراير سنة 1997 بختي بلعايب قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للخضر والفواكه وتوفيرها بانتظام. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1716 الموافق 5 يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83 436 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الأساسي لمكتب الفواكه والخضر ويجعل تسميته الجديدة ( المؤسسات الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام )، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. المادة 2 : تنفّذ التصفية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه. المادة 3 : تكلّف لجنة التصفية الولائية المختصة إقليميا بمتابعة عمليات التصفية طبقا للمواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 بختي بلعايب وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 يتمم القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المطارات في مدينة الجزائر. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، / العدد 36 25 محرم عام 1418 وبمقتضى المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المتضمّن تغيير الطّبيعة القانونية والقانون الأساسي لمؤسسات تسيير المصالح المطارية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 والمتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، والمذكور أعلاه كما يأتي:
- حاسي الرمل - تيلرحمت . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 . السعيد بن داكبر
25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية. إن وزير النقل،
- بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلّق يتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها لا سيما الفقرة (6) من المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88 06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1987 الذي يحدّد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يكون حمل الحزام الأمني إجباريا بالنسبة للسائقين والأشخاص الجالسين على المقاعد الأمامية للسيارات الخصوصية المرقمة ابتداء من أول للجمهورية الجزائرية / العدد 36 51 يناير سنة 1974 عندما تتنقل هذه السيارات داخل التجمعات السكانية أو خارجها. المادة 2 : يعفى من إجبارية حمل الحزام الأمني الأشخاص الجالسون على المقاعد الأمامية في السيارات الآتية :
- سيارات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومصالح مكافحة الحرائق
- سيارات الإسعاف
- سيارات التدخل لمصالح البريد والمواصلات ومصالح الكهرباء والغاز، عندما تقوم بمهام استعجالية. المادة 3 : تعني كلمة سيارات خصوصية (س.خ) نوع السيارة كما هو مسجل على بطاقة الترقيم لتطبيق هذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1997 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 . السعيد بن داكير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر