قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
19 مايو سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة العمومية وتنظيمها وعملها. 4 مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 04-148 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام
1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 6 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق والتخطيط بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 والضمان الاجتماعي.
3 مايو سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات
3 ما يو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مديرة الضمان
مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل
مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 الوطني للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 والضمان الاجتماعي.
مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد
3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل
3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات
مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 19 مايو سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، المعلومات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. يتضمن تعيين المديرة العامة للضمان
يتضمن تعيين مدير الدراسات وأنظمة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
يتضمن تعيين مديرة التشريع والتنظيم
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل…
يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء
يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس
وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم…
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1) و (4 (4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الثاني المهام المادة 2 : تعدّ اللّجنة جهازا للتشاور والتنسيق في مجال التكوين الإداري. وتضطلع بالمهام الآتية :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية. وفي هذا الإطار :
- تحدد وسائل و احتياجات التكوين في المؤسسات والإدارات العمومية
- تحدد الوسائل والمناهج التربوية الضرورية للتكوين والسهر على تكييفها الدائم مع حاجات الإدارة،
- تدرس وتقترح عناصر تكييف برامج التكوين مع حاجات الإدارة، تقترح الأدوات اللازمة قصد الاستعمال الأمثل الإمكانات التكوين بالتوافق مع حاجات الإدارة،
- تقترح عناصر انسجام القوانين الأساسية لمؤسسات التكوين التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية،
- تقوم بجمع واستغلال المعطيات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين من طرف المؤسسات المكلفة بالتكوين الإداري تقيم بصفة دورية نظام التكوين الإداري. المادة 3: يقدم رئيس اللجنة تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول وضعية التكوين في المؤسسات والإدارات العمومية، مرفقا بتوصيات من شأنها عصرنة منظومة التكوين الإداري وجعلها أكثر نجاعة وتحسين المؤهلات المهنية للموظفين. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 4 : يرأس اللجنة المدير العام للوظيفة العمومية. تضم اللجنة المديرين المكلفين بالتكوين في الوزارات المكلفة بما يأتي : المالية، الداخلية والجماعات المحلية، التعليم العالي، التربية الوطنية،
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م التكوين المهني، الصحة، مدير المدرسة الوطنية للإدارة. يشارك مسؤولو مؤسسات التكوين المتخصص وكذا مسؤولو مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن التكوين لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية في أشغال اللجنة لتقييم وبرمجة عمليات التكوين وكذا في كل دراسة تدخل في إطار نشاطات اللجنة. يمكن اللجنة أن تدعو المديرين المكلفين بالتكوين في الدوائر الوزارية الأخرى الذين تعتبر مشاركتهم ضرورية لسير أشغالها. يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بكل شخص يرى مساهمته مفيدة لأشغالها. المادة 5 : تعيّن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات، باقتراح من الإدارة التابعين لها. وتنهى عهدتهم حسب نفس الأشكال. في حالة انتهاء عهدة أحد أعضائها، يتم استبداله حسب نفس الأشكال بالعضو المعين جديدا للفترة المتبقية من العهدة. المادة 6 : يتعين على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وضع تحت تصرف اللجنة، بطلب من رئيسها، كل الوثائق والدراسات والإحصائيات والمعلومات الضرورية لسير أشغالها. المادة 7 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 8 : يمكن أن تنشئ اللجنة لجانا تقنية تكلف بإنجاز أشغال ترتبط بمهامها. المادة 9 : تتولّى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية الأمانة الإدارية والتقنية التي تتكفل بما يأتي : متابعة تنفيذ قرارات اللجنة تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة إعداد عروض حال عن اجتماعات اللجنة
- إعداد تقرير عن نشاط اللجنة. المادة 10 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة كل سنة، وفي دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 المادة 11 : تزوّد اللجنة بالاعتمادات الضرورية لعملها. تسجل هذه الاعتمادات في ميزانية المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85 (4) و (6 (6) و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بمفتشيات الوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها. المادة 2 : المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتدقيق والتقييم، يوضع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، تضطلع بالمهام الآتية : 1 - في مجال عمل الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية :
- تتأكد من العمل الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،
- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية وسيرها، تسهر على المحافظة والاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية. 2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :
- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بتقييم ظروف تسيير الموارد البشرية،
- تحدد النقائص وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير الموارد البشرية وكذا تثمين الكفاءات والمؤهلات تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية المادة 3 : يتم تدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق، تعده وتعرضه على المدير العام للوظيفة العمومية. وترسل نسخة منه إلى مصالح رئيس الحكومة. المادة 4 : يمكن أن تدعى المفتشية العامة أيضا، للقيام بأية مهمة ظرفية للرقابة والتقييم حول وضعيات خاصة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يقدمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية. يرسل هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية. المادة 6 : تعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، ترفق بتوصيات وترسله إلى رئيس الحكومة. الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م المادة 7 : يدير المفتشية العامة للوظيفة العمومية مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين. يوزع المدير العام للوظيفة العمومية المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 8 : وظيفتا المفتش العام والمفتش وظيفتان علييان في الدولة تصنفان ويدفع مرتبهما استنادا إلى وظيفتي مدير دراسات ومدير لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 9 : يخوّل للمفتشين المطالبة بكل المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية. ويتعين عليهم المحافظة على سريتها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-148 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : تحدد أجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بتعليمة صادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم بن سعيد ، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 “ المادة 14 : يكلّف رئيس المؤسسة، مركز الامتحان، بالاتصال مع المصالح المؤهلة في الإدارة المعنية بالسهر خصوصا على حسن سير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، ولهذا الغرض، يعينون : لجنة اختيار المواضيع لمجموع الاختبارات والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه”. الباقي بدون تغيير ) . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. أحمد أويحيى فردية عبد الكريم مصباح، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد بلقاسم سلطاني، بصفته رئيسا للدراسات مساعدا لرئيس قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “البناء والمناجم والصناعة الحديدية” بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا، بناء على طلبه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد مولود مقرروش، بصفته مديرا للتنظيم والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد فضيل زايدي، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف، بصفتها مديرة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد عزيز، بصفته مفتشا بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد. الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد توفيق سعيدي بصفته نائب مدير للمعلومات والإحصائيات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد يوسف ، علاف، بصفته نائب مدير للتقييم والدراسات الاستشرافية في مديرية الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد حلفاوي، بصفته نائب مدير للحسابات والدراسات المالية في مديرية الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد سمير حنوتي، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج في مديرية الدراسات والتخطيط بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد بوعلام نيراك ، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين في مديرية إدارة الوسائل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة بهية يكن، بصفتها نائبة مدير للمغرب والمنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مديرية التنظيم والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى.
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة سعيدة خنفار ، زوجة كياس ، بصفتها نائبة مدير لتشريع العمل في مديرية علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة فتيحة وابل، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 23 مارس سنة 2003، مهام السيدة العالية حمزة، بصفتها نائبة مدير للحوار الاجتماعي في مديرية علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد بشير بن بوزيد، بصفته نائب مدير للعلاقات المهنية والاتفاقيات الجماعية بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيدة خديجة بقادة ، بصفتها نائبة مدير للدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد القادر جمال، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد رشيد أورمطان، مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة خديجة بقادة ، زوجة كشيد ، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة سعيدة خنفار، زوجة كياس، مفتشة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف، مديرة عامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات وأنظمة المعلومات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد فضيل زايدي، مديرا للدراسات وأنظمة المعلومات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد مولود مقرروش، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرة التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين السيدة فتيحة وابل، زوجة يزة، مديرة للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد أحمد حلفاوي، مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد بشير بن بوزيد، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد يوسف علاف، نائب مدير للتقييم والاستشراف بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد سمير حنوتي، نائب مدير للدراسات والإحصائيات والبرامج بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد توفيق سعيدي، نائب مدير للمعلوماتية بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تعين الآنسة بهية يكن، نائبة مدير للتعاون بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد بوعلام نيراك، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد مصطفى لكحل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 السيد محمد فويعل، نائب مدير للمستخدمين وأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 يعين السيد عبد الحق بن لعلام، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، و وزير التشغيل و التضامن الوطني،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين بمؤسسات المعوقين وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة و إعادة تنظيمها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية و الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 16-91 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل و التضامن الوطني، الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يقرران ما يأتي : المادة الأولى عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : مربي مربي متخصص، معلم التعليم المتخصص، أستاذ التعليم المتخصص مساعد اجتماعي، مفتش تقني و تربوي مفتش إداري. القسم الأول شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : بالنسبة لتكوين مربي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة. بالنسبة لتكوين مربي متخصص و معلم التعليم المتخصص و مساعد اجتماعي:
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. يمكن للمربين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المشاركة في المسابقة. بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالي،
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م
- بعد النجاح في الامتحان المهني، من بين معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين الذين يقومون أساسا بمهام التعليم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالنسبة لتكوين مفتش تقني و تربوي ومفتش إداري :
- عن طريق قائمة التأهيل، من بين المترشحين الموظفين، طبقا لأحكام المادتين 85 و 88 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح مسابقات الالتحاق بالتكوين المذكور في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، لجنة تتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. المادة 5: يفقد كل مترشح ناجح في التكوين المتخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بمشاركته في دورة التكوين، حق الاستفادة من التكوين المتخصص ويتم تعويضه بالمتر شح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 6 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، يحدد فيه ما يأتي : عدد المقاعد البيداغوجية وفقا للمخطط السنوي للتكوين بعنوان السنة المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 تاريخ بداية التكوين و نهايته مكان التكوين. المادة 7 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : سنتان (2) بالنسبة لتكوين المربي ثلاث (3) سنوات بالنسبة لتكوين مربي متخصص ومعلم التعليم المتخصص و مساعد اجتماعي،
- سنة واحدة بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص، تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص، الموجه للناجحين في الامتحان المهني تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين مفتش تقني وتربوي و مفتش إداري. المادة 8 : ينظم التكوين بشكل متواصل ويشتمل على محاضرات و تعليم نظري وتداريب تطبيقية. المادة 9: يجرى التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية : بالنسبة لتكوين مربي و مربي متخصص و معلم التعليم المتخصص ومساعد اجتماعي:
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم
- المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين لمؤسسات المعوقين بقسنطينة. بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص ومفتش تقني وتربوي و مفتش إداري :
- المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها في قرار فتح التكوين المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 10 : : يتولى تأطير المتدربين و متابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المتخصص والمسؤولين التربويين للمؤسسة المستقبلة. المادة 11 : : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني
14 الجريدة الرسمية للجمهورية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصص المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة و يشمل ما يأتي:
- تقييم التعليم النظري ، تقييم التداريب التطبيقية . المادة 13 : يقوم المتدربون عند نهاية فترة التكوين المتخصص بإعداد ما يأتي : بالنسبة لتكوين المربين : إعداد تقرير نهاية التكوين. بالنسبة لباقي الدورات التكوين :
- إعداد مذكرة نهاية التكوين. المادة 14 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي لكل دورات التكوين، يشمل ما يأتي :
- ثلاثة (3) اختبارات مستمدة من البرنامج، المدة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار ، المعامل : 1،
- اختبار شفهي مدته 20 دقيقة ، المعامل : 1. كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 15 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 و يتم حسابه وفقا للكيفيات الآتية:
- معدل تقييم المراقبة المستمرة، المعامل : 4،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل : 4، نقطة مناقشة المذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل : 2. المادة 16 : يضبط الوزير المكلف بالتضامن الوطني قائمة المترشحين الناجحين في التكوين المتخصص بناء على اقتراح لجنة نهاية التكوين. المادة 17 : : تتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 16 أعلاه من : الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، المدير المكلف بالتكوين، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء. المادة 18 : يسلم مدير مؤسسة التكوين المتخصص شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : باستثناء المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين طبقا لأحكام المادة 44 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعين المتدربون المقبولون نهائيا في التكوين بصفة متمرنين بالمؤسسات المتخصصة وفقا للمناصب المالية المفتوحة. المادة 20 : يعد النجاح النهائي في تكوين أساتذة التعليم المتخصص المنصوص عليه في المادة 44 ( الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه ، شرطا للتثبيت في الرتبة المعنية. المادة 21 : : يتعين على كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 03 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع المصاريف الناجمة عن التكوين. المادة 22 : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والتضامن الوطني،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يقرران ما يأتي: المادة الأولى عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : مربي مربي متخصص، معلم التعليم المتخصص، أستاذ التعليم المتخصص مساعد اجتماعي، مفتش تقني و تربوي مفتش إداري. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق مدة التكوين : سنتان (02) السنة الأولى : الرقم المواد 1 جمع المعلومات و الملاحظة 2 التشريع: حقوق و واجبات 3 مدخل في علم النفس التربوي 4 تقنيات تربوية 5 التربية البدنية 6 دورة تتناول موضوعا مختارا 7 الأسرة الجزائرية 8 التنشيط الاجتماعي و الثقافي 9 نشاطات الورشات 10 التربية البدنية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات الحجم الساعي الإجمالي للسنة الأولى السنة الثانية : الرقم المواد 1 العمل بالفرقة 2 علم النفس التربوي للمجموعات المحدودة 3 نظافة و إسعاف 4 تقنيات تربوية 5 دورة تتناول موضوعا مختارا 6 تقنيات شفوية و كتابية 7 سياسة الصحة و الحماية الاجتماعية 8 نشاطات الورشات الحجم الساعي الإجمالي للسنة الثانية الحجم الساعي الإجمالي للسنتين 29 ربيع الأول عام 1425 ه العدد 31 19 مايو سنة 2004 م برتبة مربي الحجم الساعي الإجمالي المعامل 42 ساعة 1 42 ساعة 1 42 ساعة 1 64 ساعة 1 28 ساعة 1 40 ساعة 1 41 ساعة 1 41 ساعة 1 34 ساعة 1 28 ساعة 1 402 ساعة الحجم الساعي الإجمالي المعامل 41 ساعة 1 48 ساعة 1 28 ساعة 1 64 ساعة 1 20 ساعة 1 36 ساعة 1 48 ساعة 1 24 ساعة 1 309 ساعة 711 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 19 مايو سنة 2004 م الملحق الثاني الجزائرية / العدد 31 17 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي متخصص مدة التكوين : ثلاث (03) سنوات السنة الأولى : جذع مشترك الرقم المواد 1 عناصر علم النفس الطفل و المراهق و الشخص المسن 2 عناصر البيداغوجيا العامة 3 التقنيات التربوية 4 مفاهيم النظافة و التغذية 5 التربية البدنية والرياضية 6 عناصر علم النفس الاجتماعي 7 التنظيم: التكوين الإداري 8 عناصر المنهجية 9 تربص الحجم الساعي الإجمالي للسنة الأولى السنة الثانية الرقم المواد 1 عناصر علم النفس المرضي و عدم تكيف الطفل و المراهق 2 المنهجية التطبيقية 3 البيداغوجيا الخاصة 4 التقنيات التربوية و التنشيط 5 التربية البدنية والرياضية 6 تقنيات الإسعاف 7 الإقتصاد المنزلي 8 عناصر في علم النفس الإجتماعي 9 التشريع وآداب المهنة 10 عناصر حضانة الأطفال الحجم الساعي الإجمالي المعامل 120 ساعة 1 120 ساعة 1 120 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 80 ساعة 1 40 ساعة 1 80 ساعة 1 270 ساعة 1 910 ساعة الحجم الساعي الإجمالي المعامل 80 ساعة 1 80 ساعة 1 80 ساعة 1 120 ساعة 1 40 ساعة 1 30 ساعة 1 20 ساعة 1 40 ساعة 1 20 ساعة 1 40 ساعة 1 11 المفهوم النفسي لعدم التكيفات و الإعاقات عند الطفل والمراهق 80 ساعة 1 12 إعادة التربية النفسية الاجتماعية 80 ساعة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السنة الثانية (تابع) : الرقم المواد 13 النظافة و التغذية والإسعاف 14 عناصر في علم النفس الاجتماعي 15 التشريع و آداب المهنة 16 عناصر في علم الإجرام 17 عناصر في علم النفس المرضي و عدم تكيف الشخص المسن 18 عناصر المقاربة وعلم النفس للشخص المسن 19 علم إجتماع الأسرة الجزائرية 20 تقنيات التنشيط الخاص بالأشخاص المسنين و مبحث تنظيم 21 البيداغوجيا الخاصة و تلقين إعادة التربية الوظيفية 22 عناصر النظافة و التغذية 23 عناصر تطبيقية خاصة بالإسعاف والحضانة 24 دعوة إلى منهجية تطبيقية 25 لقاءات - مناقشات 26 تربص الحجم الساعي الإجمالي للسنة الثانية السنة الثالثة : الرقم المواد 1 المنهجية التطبيقية 1 2 البيداغوجيا الخاصة 3 التقنيات التربوية 4 تخصص 1 5 المنهجية التطبيقية 2 6 تخصص 2 الحجم الساعي الإجمالي للسنة الثالثة الحجم الساعي الإجمالي 29 ربيع الأول عام 1425 ه العدد 31 19 مايو سنة 2004 م الحجم الساعي الإجمالي المعامل 40 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 60 ساعة 1 60 ساعة 1 40 ساعة 1 الشغل 60 ساعة 1 20 ساعة 1 20 ساعة 1 20 ساعة 1 120 ساعة 1 36 ساعة 1 360 ساعة 1 1666 ساعة الحجم الساعي الإجمالي المعامل 84 ساعة 1 56 ساعة 1 84 ساعة 1 320 ساعة 1 84 ساعة 1 480 ساعة 1 1108 ساعة 1 3684 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 مايو سنة 2004 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مدة التكوين : ثلاث (03) سنوات السنة الأولى : الرقم المواد 1 مدخل إلى المنهجية 2 المحيط الاجتماعي و الثقافي 3 التربية البدنية 4 آداب المهنة 5 مناهج التعليم 6 مدخل في علم النفس التربوي 7 دورة تتناول موضوعا مختارا 8 العمل بالفرقة 9 الأسرة و التكفل 10 علم النفس الاجتماعي للمجموعات المحدودة 11 إعاقات و توترات في النمو النفسي الحركي الحجم الساعي السنوي للسنة الأولى السنة الثانية : الرقم المواد 1 علم النفس التربوي الاجتماعي 2 الصوتيات و اللسانيات 3 علم النفس عند الطفل الذي يعاني من صعوبات 4 تقنيات تربوية 5 دورة تتناول موضوعا مختارا 6 بيداغوجيا التعليم الأساسي الطور الأول 7 التربية و إعادة التربية النفسية الحركية 8 الوسائل التعليمية المتخصصة الحجم الساعي الإجمالي للسنة الثانية
معلم التعليم المتخصص الحجم الساعي الإجمالي المعامل 72 ساعة 1 72 ساعة 1 96 ساعة 1 72 ساعة 1 48 ساعة 1 72 ساعة 1 40 ساعة 1 72 ساعة 1 72 ساعة 1 72 ساعة 1 72 ساعة 1 760 ساعة الحجم الساعي الإجمالي المعامل 96 ساعة 1 120 ساعة 1 72 ساعة 1 60 ساعة 1 40 ساعة 1 48 ساعة 1 64 ساعة 1 32 ساعة 1 532 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 السنة الثالثة : الرقم المواد 1 بيداغوجيا التعليم 2 التدريب على منهجية البحث 3 تخطيط النشاطات التربوية 4 الوسائل التعليمية المتخصصة 5 دورة تتناول موضوعا مختارا 6 أسبوع تحضيري لتربص نهاية الطور 7 تربص نهاية الطور الأول 8 أسبوع تقييم التربص 9 تربص نهاية الطور الثاني الحجم الساعي للسنة الثالثة الحجم الساعي الإجمالي للسنوات الثلاث الملحق الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة 1 - بالنسبة للمترشحين الخارجيين : مدة التكوين : سنة (1) واحدة. الرقم المواد 1 الإعاقة السمعية و النمو النفسي 2 الإعاقة البصرية و النمو النفسي 3 ورشة التنطيق 4 التدريب على منهجية البحث 5 التشريح و الفيزيولوجيا 6 الحركية 7 تعلم البراي ( لغة الإشارة) 8 آداب و أخلاقية مهنة العمل الإجتماعي 9 النظافة و الإسعاف 10 بيداغوجيا التعبير الشفوي و الكتابي 19 مايو سنة 2004 م الحجم الساعي الإجمالي المعامل 48 ساعة 1 48 ساعة 1 32 ساعة 1 48 ساعة 1 20 ساعة 1 30 ساعة 1 180 ساعة 1 30 ساعة 1 180 ساعة 1 616 ساعة 1 1908 ساعة أستاذ التعليم المتخصص الحجم الساعي الإجمالي المعامل 72 ساعة 3 72 ساعة 3 72 ساعة 3 90 ساعة 3 36 ساعة 3 72 ساعة 3 72 ساعة 3 72 ساعة 3 72 ساعة 3 72 ساعة 3
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م 1 - بالنسبة للمترشحين الخارجيين (تابع) : الرقم المواد 11 سياسة الصحة و الحماية الاجتماعية 12 التعليمية و منهجية البيداغوجيا المتخصصة 13 البيداغوجيا بالأهداف 14 عناصر التقييم 15 التنشيط و الحياة المؤسساتية 16 تربص خاص بالملاحظة 17 تربص التدريب على العمل 18 تربص في حالة وضعية مهنية 19 مناقشة المذكرة الحجم الساعي الإجمالي 2 - بالنسبة للمترشحين الموظفين : مدة التكوين : تسعة (9) أشهر. الرقم المواد 1 البيداغوجية بالأهداف 2 المقاربة بالكفاءات 3 المقاربة بالمشروع 4 تعليمية و منهجية البيداغوجية المتخصصة 5 مشروع الدمج (المرحلة المبكرة و التمدرس) 6 اللغة العربية (الطور الأول و الثاني) 7 الأدب العربي الطور الأول و الثاني) 8 الرياضيات (الطور الأول و الثاني) 9 التاريخ (الطور الأول و الثاني) 10 الجغرافيا (الطور الأول و الثاني) 11 العلوم الطبيعية (الطور الأول و الثاني) 12 الفيزياء(الطور الأول و الثاني) 13 الكيمياء (الطور الأول و الثاني) 14 الفرنسية (الطور الأول و الثاني) للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 الحجم الساعي الإجمالي المعامل 72 ساعة 3 108 ساعة 3 54 ساعة 3 36 ساعة 3 72 ساعة 3 56 ساعة 3 96 ساعة 3 112 ساعة 3
1308 ساعة الحجم الساعي الإجمالي المعامل 48 ساعة 1 24 ساعة 1 24 ساعة 1 38 ساعة 1 48 ساعة 1 48 ساعة 2 48 ساعة 2 48 ساعة 2 48 ساعة 2 48 ساعة 2 48 ساعة 2 24 ساعة 2 24 ساعة 2 48 ساعة 2
29 ربيع الأول عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1 - بالنسبة للمترشحين الموظفين (تابع) : الرقم المواد 15 مبادئ علم التباري 16 جهاز حماية الشخص المعوق و السياسة الاجتماعية 17 التربص 1 18 التربص 2 19 التربص 3 20 التربص 4 الحجم الساعي الإجمالي الملحق الخامس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق مدة التكوين : ثلاث (3) سنوات : السنة الأولى : جذع مشترك. الرقم المواد 1 عناصر علم النفس للطفل و المراهق و الشخص المسن 2 عناصر البيداغوجيا العامة 3 التقنيات التربوية 4 مفاهيم النظافة و التغذية 5 التربية البدنية والرياضية 6 عناصر في علم النفس الاجتماعي 7 التشريع : التكوين الإداري 8 عناصر المنهجية 9 تربص الحجم الساعي الإجمالي للسنة الأولى 19 مايو سنة 2004 م الحجم الساعي الإجمالي المعامل 24 ساعة 2 48 ساعة 1 56 ساعة 2 56 ساعة 2 112 ساعة 2 112 ساعة 2 972 ساعة برتبة مساعد الإجتماعي الحجم الساعي الإجمالي المعامل 120 ساعة 1 120 ساعة 1 120 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 80 ساعة 1 40 ساعة 1 80 ساعة 1 270 ساعة 1 910 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 19 مايو سنة 2004 م السنة الثانية : الرقم المواد الجزائرية / العدد 31 23 الحجم الساعي الإجمالي المعامل 1 علم النفس المرضي وعدم تكيف الطفل والمراهق والشخص المسن 80 ساعة 1 2 المنهجية التطبيقية 3 البيداغوجيا الخاصة 4 النشاط الاجتماعي 5 النظافة و التغذية عن طريق الحمية 6 حضانة الأطفال 7 التربية البدنية والرياضية 8 عناصر علم النفس الاجتماعي 9 الديمغرافيا و التنظيم العائلي 10 التشريع 11 الاقتصاد المنزلي 12 تربص الحجم الساعي الإجمالي للسنة الثانية السنة الثالثة : الرقم المواد 1 المنهجية التطبيقية 1 2 البيداغوجيا الخاصة 3 التقنيات التربوية 4 تخصص 1 5 المنهجية التطبيقية 2 6 تخصص 2 الحجم الساعي الإجمالي للسنة الثالثة الحجم الساعي الإجمالي للسنوات الثلاث 80 ساعة 1 80 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 40 ساعة 1 120 ساعة 1 120 ساعة 1 40 ساعة 1 360 ساعة 1 1080 ساعة الحجم الساعي الإجمالي | المعامل 84 ساعة 1 56 ساعة 1 84 ساعة 1 320 ساعة 1 84 ساعة 1 480 ساعة 1 1108 ساعة 3098 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الملحق السادس 19 مايو سنة 2004 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المفتشين التقنيين والتربويين المتدخلين في مجال الإعاقة مدة التكوين : تسعة (9) أشهر تسمية وحدات التكوين تقنيات التعبير الكتابي والشفوي التعليمية و منهجية البيداغوجيا المتخصصة البيداغوجيا حسب الأهداف تشريع المنظمات ومصالح العمل الاجتماعي سياسة النشاط الاجتماعي التدقيق التقييم طرق وأدوات البحث للمفتش التقني البيداغوجي المشروع المؤسساتي التربصات التطبيقية الحجم الساعي الاجمالي الملحق السابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المفتشين التقنيين مدة التكوين : تسعة (9) أشهر تسمية وحدات التكوين المنهجية التطبيقية 1 و2 والتدريب على تقنيات تقييم التطبيقات البيداغوجيا و المرافقة في الوسط المتخصص الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 5 ساعات 2 2 ساعتان 1 5 ساعات 2 3 ساعات 2 3 ساعات 2 2 ساعتان 1 2 ساعتان 1 4 ساعات 2 2 ساعتان 1 34 ساعة 1 62 ساعة والتربويين المتدخلين في المجال الاجتماعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل المهنية 2 ساعتان 1 3 ساعات 1 2 الدراسة السيكولوجية و الاجتماعية للطفل والمراهق والأشخاص الذين يعانون من التكيف الاجتماعي الأعمال النفسية و التربوية المكيفة والتعليم المتخصص عناصر النظافة والتغذية والأمن في الوسط المؤسساتي الإطار المؤسساتي للنشاط الاجتماعي عناصر الإحصائيات التطبيقية في العلوم الاجتماعية مدخل إلى مادة الإعلام الآلي التربصات التطبيقية الحجم الساعي الإجمالي 3 ساعات 2 3 ساعات 2 3 ساعات 2 3 ساعات 2 3 ساعات 2 30 ساعة 2 30 ساعة 2 80 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 الملحق الثامن برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المفتشين الإداريين مدة التكوين : تسعة (9) أشهر تسمية وحدات التكوين التعريف المؤسساتي و المهني مفاهيم قانونية تسيير المؤسسات العمومية تسيير الموارد البشرية تسيير الأملاك ميزانية التجهيز و الاستثمار التدرب على استعمال مناهج التقييم تقنيات التقييم المالي كيفية استعمال تقنيات التعبير و التحرير الإداري مدخل إلى مادة الإعلام الآلي التربصات التطبيقية الحجم الساعي الإجمالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. إن رئيس الحكومة، و وزير التشغيل و التضامن الوطني،
- بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 ساعات 2 3 ساعات 2 2 ساعتان 1 2 ساعتان 1 2 ساعتان 1 2 ساعتان 1 3 ساعات 2 2 ساعتان 1 3 ساعات 2 أسبوع في الشهر 30 ساعة 53 ساعة و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الإختصاصيين بمؤسسات المعوقين وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة و إعادة تنظيمها،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 و المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل و التضامن الوطني، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين الآتيين : مستشار تقني و تربوي مدير مؤسسة متخصصة. القسم الأول شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم فتح التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه للموظفين المسجلين في قائمة الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادتين 105 و 107 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في التكوين نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم نسخة مصادق عليها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد عند الاقتضاء. المادة 4 : تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ قبوله في التكوين، حق الاستفادة منه. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 6 : يفتح التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يحدد فيه ما يأتي :
- المنصب العالي المعني، عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة وفقا للمخطط السنوي للتكوين بعنوان السنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مكان التكوين. المادة 7 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بثلاثة (3) أشهر . المادة 8 : يتم تنظيم التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية للتكوين العالي المحددة في قرار فتح الدورة التكوينية المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 9 : يشتمل التكوين المتخصص على محاضرات و دروس نظرية و أعمال تطبيقية. المادة 10 : يتعين على المتدربين عند نهاية فترة التكوين المتخصص إعداد تقرير نهاية التكوين.
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م المادة 11 : تحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصص المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة و تشمل امتحانات دورية و أعمال تطبيقية. المادة 13 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين المتخصص و يشتمل على اختبارين مستمدين من البرنامج. المادة 14 : يجب أن يكون المعدل العام للقبول النهائي يساوي 20/10 على الأقل و يتم حسابه كما يأتي: معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 3، معدل الامتحان النهائي، المعامل: 2، معدل علامة تقرير نهاية التكوين المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. المادة 15 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على محضر لجنة النجاح النهائي. المادة 16 : تتشكل لجنة النجاح النهائي المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من:
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مكونين (2) عضوين. المادة 17 : تسلم مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين عند نهاية التكوين المتخصص. المادة 18 : يتعين على كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع مصاريف التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27 المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004. وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. إن رئيس الحكومة و وزير التشغيل و التضامن الوطني، بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، المعدل و المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل و التضامن الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين الآتيين : مستشار تقني و تربوي مدير مؤسسة متخصصة. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004. وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المستشار التقني والتربوي المتدخل في ميدان الإعاقة مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم عنوان وحدات التكوين 1 بيداغوجيا التعبير الكتابي والشفهي 2 تعليم و منهجية البيداغوجيا المتخصصة 3 البيداغوجيا على أساس الأهداف 4 5 سياسة النشاط الاجتماعي والتشريع 5 علم تقييم الأداء التربوي 6 المشروع المؤسساتي 7 العمل الجماعي 8 تربص تطبيقي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 3 6 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 38 ساعة
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 مايو سنة 2004 م الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المستشار التقني مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم عنوان وحدات التكوين 1 دراسة ونقد المفاهيم والمبادئ المرجعية 2 دراسة وتحليل الإشكاليات الفردية 3 دراسة وتحليل الوسط المؤسساتي 4 التعريف المهني والتحليل 5 التنظيم والتحديث البيداغوجي 6 المنهجية التطبيقية 1 و 2 7 الإطار القانوني للنشاط الاجتماعي 8 زيارة المؤسسات الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثالث
والتربوي المتدخل في الميدان الاجتماعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل ساعاتان (2) 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 6 ساعات 3 7 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 6 ساعات 2 39 ساعة برنامج تكوين مدير مؤسسة متخصصة مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم عنوان وحدات التكوين 1 السير المالي 2 تسيير الميزانية 3 تسيير أملاك الدولة 4 تسيير الموارد البشرية : تحديد الاحتياجات في التكوين والتأهيل إعداد مخطط التكوين السنوي ومتعدد السنوات
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية 5 القانون الإداري 6 تسوية النزاعات والاتصال 7 التحرير الإداري 8 تقنيات التنشيط وإدارة الاجتماعات 9 تعليم الإعلام الآلي 10 الصيانة والنظافة والأمن الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 ساعات 2 4 ساعات 2 ساعتان (2) 2 4 ساعات 2 3 ساعات 2 4 ساعات 1 4 ساعات 1 ساعتان (2) 1 4 ساعات 1 4 ساعات 2 35 ساعة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003، يحدد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 2 : تتشكّل قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من : 1 - السيد بلخير محمد ، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها (ECRN) بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 2 - السيد بوروقة عز الدين، ممثلا عن مؤسسة تصليح السفن (ERANAV) بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 3 - السيد فارسي زوبير ممثلا عن الديوان الوطني لتنمية وترقية تربية المائيات (ONDPA) بالطارف، بعنوان ممثلي الإنتاج، الجزائرية / العدد 31 29 ربيع الأول عام 1425 ه 19 مايو سنة 2004 م 4 - السيد بلحناشي محمد لمين، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها (ECOREP) بتيبازة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 5 - السيد بورايو عبد الكريم، ممثلا عن مصبرة ثمار البحر (CFM) بعين تموشنت، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات 6 - السيد فليلسة ندير، ممثلا عن مركب الصيد البحري بخميستي ودلس (CPKD) بتيبازة، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات 7 - السيد عدو كريم ممثلا عن المؤسسة الجزائرية للصيد البحري (ETAP) ببومرداس، بعنوان ممثلي الإنتاج 8 - السيد فليح بغداد، ممثلا عن شركة الصيد البحري ( PECHE POLY ) بوهران، بعنوان ممثلي الإنتاج، 9 - السيد يوسفي محمد ، ممثلا عن مؤسسة توزيع عتاد الصيد البحري ( SERVICE MAGREB ) بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات 10 - السيد شايب عبد الحكيم، ممثلا عن شركة تربية المائيات ( TAFNA AQUA ) بعين تموشنت بعنوان ممثلي الإنتاج، 11 - السيد زناسني محمد، ممثلا عن مركب الصيد بني صاف (CPBS) بعين تموشنت، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات 12 - السيد مولاي سليمان، ممثلا عن شركة التحويل ( GOURAIA SAINT GOLF ) ببجاية بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات 13 - السيد مبارك رشيد، ممثلا عن شركة بناء السفن وتصليحها (MEBAPLAST) بتيبازة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، 14 - السيد جعفر مسعود، ممثلا عن مكتب الدراسات والاستشارات (AQUAMARINE) بالجزائر، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات 15 - السيد قوار عبد الحليم ممثلا عن مؤسسة بناء وإصلاح السفن (POLYOR) بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج .
29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 19 مايو سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003. إسماعيل ميمون قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم. المادة 2 : تتشكّل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتيين : بعنوان الإدارات : ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، . ممثل عن وزارة الموارد المائية المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ممثل عن وزارة النقل ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الأشغال العمومية، ممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ممثل عن وزارة الصناعة ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل عن وزارة التعليم والتكوين المهنيين، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس السواحل، ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود. بعنوان الهيئات :
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ممثل عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بعنوان الخبراء : ممثل عن المعهد العالي البحري، ممثل عن معهد علوم البحار وتهيئة الساحل، ممثل عن المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ممثل عن دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة جامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين. المادة 3 : تحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية وباقتراح من الإدارات والهيئات التابعين لها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة