قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وزارية مشتركة ولجان محلية تكلف بالمتابعة المستمرة للبرامج المقررة فى ميدان مكافحة الامراض المنقولة عن طريق الماء.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها الامين العام لوزارة الصحة العمومية من الامناء العامين لوزارات : 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الرى والبيئة والغابات
- الفلاحة والصيد البحرى،
- التجارة.
وتتولى مصالح وزارة الصحة العمومية كتابة هذه اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتحضر الكتابة ملخصات المعطيات والوثائق وتشعر أعضاء اللجنة بالقرارات المتخذة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة أسبوعيا بانتظام.
كما يمكنها الاجتماع في جلسة استثنائية في كل مرة بطلب أحد أعضائها ذلك.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي من :
رئيس قسم الصحة والسكان،
- رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة،
ر - رئيس قسم الضبط الاقتصادي،
- رؤساء مصالح الامن والحماية المدنية.
كما يمكن الوالى استدعاء كل شخص يرى في كفاءته منفعة لاشغال اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة رئيس قسم الصحة والسكان ويحضر ملخصات المعطيات والوثائق ويشعر أعضاء اللجنة بالقرارات المتخذة.
المادة 7
فتح المادةتحرر اللجنة الولائية تقريرا شهريا لنتائج أعمالها وترسله للجنة الوزارية المشتركة.
كما يمكنها اللجوء الى هذه اللجنة الوزارية المشتركة في كل مسألة ترى وجوب تقديمها للدراسة.
المادة 8
فتح المادةينظم الوالى، بقرار لجان المتابعة في كل بلدية ودائرة تابعة لولايته.
يحدد القرار المذكور أعلاه تشكيل وتنظيم سير لجان البلديات والدوائر.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الرى والبيئة وزير الصحة العمومية والغابات جمال الدين حوحو محمد رويغي وزير التجارة مصطفى بن عمرو وزارة الفلاحة والصيد البحرى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.