مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-139 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية……….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال……………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الرياضة…………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحكمة الدستورية……………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الجلفة……… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
27 ذو القعدة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة……………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غرداية.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الوادي……….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر……… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية البويرة………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الصحة…………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة…………………………………………………………………………….. 10
4 27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية………………. 11 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة…………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة……….. 13 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين… 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………. 15
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 مايو سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-139 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للمجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد زهير بوعمامة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 19 أبريل سنة 2024، مهام السيدة بديعة دقيش، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد بن قرينة، بصفته أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد مختار خالدي، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة سميرة حميدي، بصفتها أمينة عامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة –سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تعيّن السيدة آمال حمزاوي، نائبة مدير لمتابعة التأليف والنشر بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعيّن السيد محمود جامع، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعيّن السيد فؤاد مخلوف، أمينا عاما لوزارة الرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعيّن السيد عبد الحفيظ مجاهدي، نائب مدير للتجهيز والوسائل العامة بالمحكمة الدستورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد فتحي سيدي علي، بصفته مفتشا بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد المالك زيدي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 31 مارس سنة 2025، مهام السيد محمد الطاهر زش، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجلفة، بسبب الوفاة.
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد أسامة مرابط، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا، في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد القادر زكارة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سارة بن عبد القادر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عائشة اللان، نائبة مدير للبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، – محمد مدال، نائب مدير لترقية الحركة الجمعوية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد ناصر ملواح، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الحكيم دباح، بصفته مديرا للسكن في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد بلحاج دحماني موسى، بصفته مديرا للسكن في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة ليليا حساني، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد نور الدين كافي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سكيكدة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : – شوقي لعور، في ولاية جيجل، – محفوظ بن شنوف، في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد أحمد بلدية، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة إيمان بوبكر، بصفتها نائبة مدير لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة عبير لعلاوي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة، بناء على طلبها. الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيدة نريمان لڤرع، بصفتها نائبة مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي بوزارة الصحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد أحمد زناتي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 13 أبريل سنة 2025، مهام السيد عبد الحسين جتني، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية الوادي، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد أحمد بن عباس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العلاقات مع البرلمان.
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تنهى ابتداء من 31 مارس سنة 2025، مهام السيد زهير مزيان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، بالمفتشية العامة في ولاية الجزائر : – عبد المالك زيدي، مفتشا عاما، – الطاوس حواسين، مفتشة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يعيّن السيد أسامة مرابط، نائب مدير لحماية الرموز والمآثر التاريخية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تعيّن السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – سارة بن عبد القادر، مكلفة بالدراسات والتلخيص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 – عائشة اللان، مديرة لقضايا المرأة، – فتحي سيدي علي، مديرا للمالية والوسائل، – محمد مدال، مديرا لحماية الأسرة وترقيتها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يعين السيد ناصر ملواح، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يعين السيد نصر الدين عياش، مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية للأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يعين السيد بلحاج دحماني موسى، مديرا للسكن في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، تعين السيدتان الآتي اسماهما، بوزارة الصحة : – إيمان بوبكر، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – نريمان لڤرع، نائبة مدير لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة.
إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهوري ة، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوري ة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك المذكور أدناه : الأسلاك التعداد المهندسون في الموارد المائية 3 المادة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهورية توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 . الأمين العام لرئاسة وزير الري الجمهورية منجي عبد االله طه دربال عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 مايو سنة 2025 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين نقاز، مديرا لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد محمد أمين نقاز، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025 . ابراهيم مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. المادة 2 : تتشكل اللجنة القطاعية المشتركة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدات والسادة : – محمد السعيد سي محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – منال الأيوبي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – عبد المالك عكوش، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – شوقي بن عباس، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – نصيرة حاج علي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – كريمة ولد سليمان، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – شريف عسيو، ممثل الوزير المكلف بالري، – خالد مزياني، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، – عمر والي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – نعمان بعوطة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – محمد لمين برانجية، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – عمار رضا تلمات، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – السعيد سي علي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، – محي الدين شعبان، ممثل المديرية العامة للميزانية، – دوادي سامي، ممثل قيادة الدرك الوطني، – فتحي مرداس، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – علي عمراوي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – ختيمة أيت أودية، ممثلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – رتيبة عربادي، ممثلة المديرية العامة للغابات، – سيد أحمد حمادي، ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – توفيق مصراتي، ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري، – فتحي بن حمودة، ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية، – رابح يزيد، ممثل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، – مهدي بوكري، ممثل المركز الوطني للبحث المطبق في الهندسة المضادة للزلازل، – حمود بلجودي، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – سمير شلباني، ممثل محافظة الطاقة الذرية، – يحيي بن شعبان، ممثل سلطة ضبط المحروقات، – أحمد مباركي، خبير جزائري مقيم بالخارج، – الياس العلوي، خبير جزائري مقيم بالخارج، – علي بوسناج، خبير جزائري مقيم بالجزائر، – جيلالي بن نوار، خبير جزائري مقيم بالجزائر، – محمد جلولي، ممثل المنظمة الوطنية لمكافحة التصحر وحماية البيئة، – أحمد سي يوسف، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني. الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م يمكن اللجنة القطاعية المشتركة أن تستعين بكل شخص ذي كفاءات ومؤهلات من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 . إبراهيم مراد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة.
إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 1 المادة 2 : تضمن مصالح المدرسة الوطنية للخزينة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025 . وزير المالية وزير الصحة عبد الكريم بوالزرد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، لا سيما المادة 6 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 يناير سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة، الملحق نصه بهذا القرار.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتعلق بالنظام التعويضي لأعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد النظام التعويضي لأعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المشار إليها فيما يأتي ب ”اللجنة“. الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م المادة 2 : يستفيد أعضاء اللجنة من تعويض حضور يحدد بقيمة صافية قدرها 50.000 دج. المادة 3 : يستفيد أعضاء اللجنة أيضا من دفع تعويضات عن التكاليف المصروفة في إطار ممارسة نشاطهم لصالح اللجنة. المادة 4 : يسري مفعول هذا النظام من أول جانفي سنة 2025 . حرّربالجزائر في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 . يوسف بوزنادة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، في اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين : السيدة والسادة : – مخطار بلعيد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – مراد دحماني، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – عبد القادر زرق الراس، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – جمال الدين بوشة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – عبد الهادي صوم، ممثل قيادة الدرك الوطني، – ياسمين قل و، ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 مايو سنة 2025 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-323 المؤرخ في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. تطبق أحكام هذا القرار على المدرستين الوطنيتين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله في الصنف “أ” القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي مدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 م′ رئيس أ 2 م′ قسم المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله الأمين أ 2 م′ العام مدير أ 2 م - 1 المكتبة 25 مايو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1098 أستاذ التعليم العالي أو مدير مرسوم البحث. أستاذ محاضر، قسم “أ” على قرار من
الأقل. الوزير 695 أستاذ محاضر، قسم “أ” على قرار من الأقل. الوزير
-
إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من • مقتصد جامعي رئيسي. الوزير
-
إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
-
إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل. قرار من 453 - إثبات خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 25 مايو سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلمي رئيس المصلحة المدرسة المشتركة أ 2 م- 1 الوطنية للبحث العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله نائب مدير المستخدمين والتكوين أ 2 م- 1 والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية أ 2 م- 1 والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل. • أستاذ بحث قسم “ب” على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، 453 • مهندس رئيسي للمخابر قرار من الجامعية على الأقل، الوزير • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • منشط جامعي رئيسي، على 453 الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من مقرر الخدمة الفعلية بهذه الصفة من مدير بالنسبة لرتب : المدرسة • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة مقرر لرتب : من مدير
• متصرف رئيسي على الأقل، أو المدرسة رتبة معادلة،
18 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير المالية أ والوسائل (تابع) المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي مسؤول مركز أ لمدينة الطبع سيدي والسمعي عبد االله البصري مسؤول مركز الأنظمة وشبكات أ الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية • مقتصد جامعي رئيسي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مقرر 2 م- 1 453 بالنسبة لرتب : من مدير • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، المدرسة • مقتصد جامعي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر 2 م- 1 453 الجامعية، على الأقل، • متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم مقرر الإعلام والاتصال (تخصص من مدير سمعي بصري). المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 2 م- 1 453 على الأقل، مقرر • مهندس رئيسي في المخبر من مدير والصيانة، على الأقل، المدرسة • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل.
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 25 مايو سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلمي مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم عن بعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة أ 2 م- 1 سيدي مسؤول عبد االله البهو التكنولوجي أ 2 م- 1 مسؤول مركز التعليم المكثف للغات شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في الإعلام الآلي، 453 مقرر • مهندس دولة في المخبر والصيانة، من مدير • مهندس دولة للمخابر الجامعية المدرسة أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 453 على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر • مهندس رئيسي للمخابر من مدير الجامعية على الأقل. المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لرتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل، مرسم،
- إثبات خمس (5) سنوات من 453 الأقدمية بصفة موظف بالنسبة مقرر لرتب : من مدير • المترجم - ترجمان رئيسي على الأقل، المدرسة • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل.
20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز التعليم أ المكثف للغات (تابع) المدرسة الوطنية العليا رئيس مصلحة التابعة لدى نائب للقطب التكنولوجي مدير أ لمدينة المستخدمين سيدي والتكوين عبد االله والنشاطات الثقافية والرياضية رئيس مصلحة لدى نائب مدير أ المالية والوسائل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر 2 م- 1 453 • المترجم- ترجمان متخصص أو من مدير المترجم- الترجمان، • مهندس دولة للمخابر الجامعية المدرسة أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • منشط جامعي رئيسي على الأقل. مقرر 2 م- 2 308
- إثبات أربع (4) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مقرر 2 م- 2 308 • مقتصد جامعي رئيسي. من مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مقتصد جامعي.
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 25 مايو سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلمي المدرسة الوطنية العليا رئيس مصلحة التابعة لدى المدير أ 2 م- 2 للقطب التكنولوجي المساعد لمدينة سيدي عبد االله رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى المكتبة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى رئيس قسم شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مقرر • مترجم - ترجمان رئيسي على من مدير الأقل. 308 - إثبات أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في الإحصائيات، • مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات مقرر رئيسي على الأقل. من مدير 308 - إثبات أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من مقرر 308 الأقدمية بصفة موظف بالنسبة من مدير لرتب : المدرسة
22 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة أ لدى رئيس قسم (تابع) المدرسة الوطنية العليا مسؤول مكتب التابعة الأمن الداخلي أ للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله رئيس فرع أ المصالح التقنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- إثبات أربع (4) سنوات من 2 م- 2 308 مقرر الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من مدير • متصرف محلل أو متصرف أو المدرسة رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر • مقتصد جامعي رئيسي. 2 م- 2 308 - إثبات أربع (4) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، • مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مقرر • مهندس رئيسي للمخابر من مدير 2 م- 2 308 الجامعية، على الأقل، المدرسة • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
27 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 25 مايو سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلمي رئيس فرع المصالح أ 2 م- 2 التقنية ( تابع) المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب أ 2 م- 2 التكنولوجي رئيس فرع لمدينة المصلحة سيدي المشتركة عبد االله للبحث رئيس مصلحة أ 2 م- 2 الخدمات الجامعية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية • مترجم – ترجمان متخصص أو المترجم الترجمان، مقرر • مهندس دولة في الإعلام الآلي، من مدير 308 • مهندس دولة للمخابر الجامعية المدرسة أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر 308 الجامعية، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر على الأقل. من مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر • مهندس رئيسي للمخابر من مدير الجامعية على الأقل، المدرسة • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، 308 • مقتصد جامعي رئيسي.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مقتصد جامعي.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 ذو القعدة عام 1446 ه 25 مايو سنة 2025 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلمي الاستدلالية 13 685 مدير وحدة بحث مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة مدير قسم بحث 11 495 الوطنية العليا التابعة للقطب رئيس أو مسؤول 9 345 التكنولوجي لمدينة فرقة بحث سيدي عبد االله رئيس فرع 5 165 الخدمات الجامعية المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ محاضر قسم “ ب“، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر قسم “ ب“، على الأقل. قرار من الوزير قرار من أستاذ محاضر قسم “ ب“، على الأقل. الوزير أستاذ مساعد قسم ب“، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المدرسة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من مدير الصفة. المدرسة ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 . وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الكريم بوالزرد كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة