أمر رقم 68-380

أمر رقم 68-380 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال 1126

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 أبريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية مع ، النيجر، وكيفيات ذلك . 1087

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 ابريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار تجارة المقايضة الحدودية مع المالي، وكيفيات ذلك 2001

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 14 فبراير سنة 1988، يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار التجارة الحدودية بالمقايضة مع النيجر وكيفيات ذلك . 481

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981، يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست العاشر وتصديرها وبيعها . 1919

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . 1390

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال 1129

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.