ج.ر عدد 8 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-66 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-67 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023 …………………………………. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي…….. 11 مرسوم رئاسي رقم 25-69 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية…………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ورئيس مجلس قضاء وهران…….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة……………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الإدارية بخنشلة…………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو باللجنة العليا الوطنية للطعون 14 المتعلقة بالاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة…………………………………………… 15

10 شعبان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 فبراير سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر………… 17 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية…………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال…………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطارالمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والرّي. 21 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مقرّر مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………. 21

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-66 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية التونسية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين“، – رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين، – وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، – ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كلٌّ منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة (6) أشهر. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا. 3 – لا يجوز رفض التسليم على أساس أن الطلب يتعلق فقط بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية، أو على أساس أن تشريعه لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 4 – إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم مختلفة معاقب على كل منها في قانون الطرفين ولم تتوفر في بعضها الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم قبوله شرط أن تكون جريمة واحدة، على الأقل، موجبة للتسليم. المادة 3 عدم تسليم المواطنين 1 – لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم. تحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 9 فبراير سنة 2025 م 2 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يوجه له الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته. 3 – يحاط الطرف الطالب علمًا بالمآل المخصص لطلبه. المادة 4 رفض التسليم 1 – يرفض التسليم وجوبًا : أ) إذا صدر حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، ب) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة عند التوصل بطلب التسليم وفقا لتشريع أحد الطرفين، ج) إذا صدر عفو شامل لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو الطرف الطالب، د) إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، ه) إذا كان التسليم يمكن أن يشكّل خرقاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966، و) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة سياسية أو مرتبطة بها. ولا تعتبر جرائم سياسية : – المساس بحياة رئيس الدولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته، أو أحد أعضاء الحكومة، – الجرائم ذات الطابع الإرهابي، – الجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية كذلك، والتي انضم إليها كلا الطرفين. ز) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسب القانون العام. 2 – يجوز رفض التسليم : أ) إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب، ب) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية ومع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية بالنظر لسن الشخص أو حالته الصحية أو أي ظروف أخرى ذات صلة، ج) إذا تأسس طلب التسليم على حكم غيابي وكان تشريع الطرف الطالب لا يسمح بالطعن فيه بشكل يخوّل إعادة محاكمة المطلوب تسليمه وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه، د) إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة التي ارتكبت في مثل هذه الحالة، ه) إذا كانت الجريمة محل متابعات قضائية لدى الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 5 طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم ب : أ) في جميع الحالات : – أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته، – عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة، – نسخة من النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ب) إذا كان الشخص متابعاً، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب : – أصل الأمر بالقبض / بطاقة الجلب أو نسخة مطابقة للأصل، أو أي وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب، – نسخة من قرار الإحالة على المحكمة أو نسخة من قرار الاتهام، أو أي وثيقة تكتسي نفس القوة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم. ج) إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طُلبَ من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أصل الحكم الصادر ضده بالإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لتلك العقوبة. المادة 6 الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية. غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها. المادة 7 التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبيّن زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يفرج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، في ظرف خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – يمكن توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. 7 – يخضع إيقاف الشخص المطلوب تسليمه للطرف الطالب أثناء سير الإجراءات وإلى حين تسليمه للدولة الطالبة، إلى تشريع الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 8 التسليم المبسط 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م 2 – يعفى الطرف طالب التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه. المادة 9 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول من أجل نفس الجريمة أو لجرائم مختلفة في نفس الوقت، فيمكن الدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات، على أن تراعي في ذلك كافة الظروف، وبالأخص : – وجود اتفاقية دولية ذات صلة، – إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة، – المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، – خطورة الجريمة المرتكبة والضرر الناجم عنها، – تاريخ وصول الطلبات، – جنسية ومكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب تسليمه. المادة 10 حجز وتسليم الأشياء 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي تم حجزها واعتمادها كأدلة إقناع. 2 – يجوز تسليم الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته أو فقدانه. 3 – تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب، وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة لدى الطرف الطالب. 4 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، لأغراض إجراءات جزائية جارية، الاحتفاظ بالأشياء أو الوثائق المحجوزة أو تسليمها بشرط ردّها. المادة 11 المعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيماً لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب موافاته بمعلومات تكميلية في الآجال التي يحددها طبقا لتشريعه.

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 9 فبراير سنة 2025 م 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في الآجال المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب الآجال الممكنة. المادة 12 التسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد قبول الطلب تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة، موضوع طلب التسليم لدى الطرف الطالب. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير. المادة 13 قاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية : أ) إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب) إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لذلك الغرض يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول طلب التسليم الجديد، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم، ج) إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكّلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم، د) إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه كتابيا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية. المادة 14 القرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، على أن يتم إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضي به، إذا طلب الطرف الطالب ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يتم إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه بسبب نفس الأفعال. 5 – إذا حالت ظروف استثنائية أو قاهرة دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، يحيط الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر علماً بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. 6 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة على الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه. المادة 15 التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذه الاتفاقية. المادة 16 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو تنفيذ العقوبة ورجع إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات جديدة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 17 العبور 1 – يمنح العبور عبر إقليم أحد الطرفين لشخص ليس من مواطني هذا الطرف والذي تم تسليمه إلى الطرف الآخر من قبل دولة أخرى بناء على طلب الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية، ويتم البت فيه بصفة عاجلة. يتضمن هذا الطلب هوية وأوصاف الشخص وجنسيته وعرضاً للوقائع وكذا العقوبة المقررة أو المحكوم بها. 2 – يجوز رفض العبور في الحالات التي يتم فيها رفض التسليم تطبيقا لهذه الاتفاقية. 3 – تأخذ سلطات طرف العبور على عاتقها الشخص ما دام يتواجد على إقليمه. 4 – في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية : أ) عندما لا يكون مقرّراً أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، يكون الإذن بالعبور غير ضروري. في حالة الهبوط الاضطراري على إقليم أي من الطرفين، يجوز لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. يحتفظ طرف العبور بالشخص رهن الحبس إلى غاية إتمام العبور، شرط تسلّم الطلب في ظرف الست والتسعين ( 96 ) ساعة من الهبوط الاضطراري. ب) عندما يكون الهبوط مقرّراً، يوجه الطرف الطالب طلبا للعبور. المادة 18 مصاريف التسليم يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه. ويتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقاً من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 19 تبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين. المادة 20 التشاور تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م المادة 21 لغة المخاطبة تحرر طلبات تسليم المجرمين والوثائق المدعمة لها باللغة العربية. المادة 22 التصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف. المادة 23 الدخول حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – تلغى المواد من 26 إلى 41 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . 3 – تبقى الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خاضعة للاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . المادة 24 التعديل والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية، شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. ويسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر كتابيّاً بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 3 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 4 – تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة. إثباتاً لذلك، وقّع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّر بتونس في 15 ديسمبر سنة 2021، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجّية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل عبد الرشيد طبي ليلى جفال

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 9 فبراير سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-67 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤؤن الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا، حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموق ّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا، حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموق ّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلّبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب” الطرفين” وعلى حدة ب “الطرف”، – اعتباراً لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين، – ورغبة منهما في زيادة توطيد هذه العلاقات، على أساس المعاملة بالمثل، – ورغبة منهما في تسهيل تنقّل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة بين إقليميهما، – ووفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى إعفاء مواطني أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة لدخول إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، وذلك لفترة لا تتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول. المادة 2 مدة صلاحية جواز السفر يتعيّن أن تكون مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لمواطني أي من الطرفين ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر. المادة 3 شروط الدخول والمغادرة .1 يمكن حاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة صالحة لأي من الطرفين والمشار إليهم في هذا الاتفاق، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته عبر أي نقطة مرخّصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، دون أية قيود ما عدا تلك المنصوص عليها في الأحكام المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة والأحكام الأخرى التي يمكن أن تُطبّقَ قانوناً على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. .2 لا يعفي هذا الاتفاق مواطني أي من الطرفين من إلزامية احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر. المادة 4 التأشيرة الخاصة بأعضاء البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية .1 دون المساس بمبدأ المعاملة بالمثل، يتعيّن على مواطني أي من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، والذين تم تعيينهم في البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية لذلك الطرف أو في ممثلية منظمة دولية يقع مقرها في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصول على تأشيرة الدخول المناسبة من البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للطرف الآخر، قبل الدخول إلى إقليمه. .2 يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، الدخول مجدّدا إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون الحاجة للحصول على تأشيرة، طوال فترة مهمتهم، شريطة امتثالهم للقوانين والتنظيمات الداخلية ذات الصلة بالطرف الآخر. المادة 5 حق السلطات يحتفظ كل طرف بالحق في رفض السماح بدخول أي شخص يحق له الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة والتسهيلات المتعلقة بها بموجب هذا الاتفاق، أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، والذي يعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول أو يشكّل خطرًا على النظام العام أو الصحة العمومية أو الأمن الوطني. المادة 6 نماذج جوازات السفر .1 يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الخاصة بهما، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. .2 في حالة تداول جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة جديدة، وكذا تعديل جوازات السفر الحالية، يخطر الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بأي تغييرات، ويرسلان لبعضهما البعض النماذج الجديدة، خلال مدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) يوما قبل تداولها بشكل رسمي. المادة 7 ضياع أو تلف جوازات السفر في حالة ضياع أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة الخاصة بمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، يتعيّن عليهم إبلاغ السلطات المختصة للبلد المستقبل بشكل فوري، عن طريق البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية التابعة للبلد الذي يحملون جنسيته. وتقوم البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المعنية بإصدار وثيقة تُمكّن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به في بلدهم، من العودة إلى البلد الذي يحملون جنسيته. المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، ودياً، عن طريق المشاورات والمفاوضات عبر القناة الدبلوماسية. الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م المادة 9 الدخول حيز التنفيذ والمدة يُبرَم هذا الاتفاق لمدة غير محدّدة، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يعلم من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء جميع متطلبات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، مثلما ينص عليه التشريع الوطني الخاص بكل منهما. المادة 10 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية متبادلة لكلا الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس أحكام دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وتشكّل جزءًا لا يتجزأ منه. المادة 11 التعليق والإنهاء .1 يمكن أيا من الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق بشكل مؤقت، كلّيا أو جزئيا، لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. .2 يتم إبلاغ الطرف الآخر قانوناً باتّخاذ وإلغاء التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه سبعة (7) أيام قبل دخولها حيز التنفيذ. .3 يمكن أيا من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق من خلال إخطار كتابي مُرسل إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ إنهاء العمل به. .4 لا يؤثر تعليق العمل بهذا الاتفاق وإنهاؤه على حقوق المواطنين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، والذين دخلوا بالفعل إلى إقليم الطرف الآخر. إثباتاً لذلك، قام الموقّعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2023 في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية إندونيسيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ريتنو ل. ب. مارسودي

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 9 فبراير سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 14–06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 22–20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، – وبمقتضى المرسوم رقم 76–82 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجز، – وبمقتضى المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–143 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 18 : ينبغي أن تُحدِّد القرارات المتخذة من طرف لجان التسريح نسبة العجز المنسوب للخدمة. يتم نَسْب العجز للخدمة بناء على العلاقة السببية مع الخدمة طبقا لأحكام المادتين 72 و 73 من الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. ويجب أن تُبيِّن أيضا هذه القرارات إن كانت الأمراض أو الجروح قد تَعرّض إليها المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المعنيون أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة .“ ” المادة 19 : يمكن أن تكون محلا للطعن لدى لجان الطعن والاستشارة، كل القرارات المتخذة من طرف لجان التسريح والمتعلقة بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبالنَّسْبِ أو بعدم النَّسْبِ للخدمة، وبالظروف المسبّبة للأمراض أو الجروح التي تم التعرّض إليها أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، وكذا بنسبة العجز المنسوب للخدمة .“ المادة 2 : تُكلَّف، بصفة انتقالية، لجان التسريح بمراجعة، عند الاقتضاء، قرارات التسريح المتخذة ابتداء من تاريخ 18 أبريل سنة 2021 وإلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادة 3 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه مرسوم رئاسي رقم 25-69 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-212 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى ابتداء من 21 جانفي سنة 2025، مهام السيّدة فتحية زيدان، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى ابتداء من أوّل جانفي 9 فبراير سنة 2025 م المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 ماي سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة 2012، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-222 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 الذي يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص في حدود ألفين ومائتين وخمسة وثمانين ( 2285 ) سهماً، المساهمة الإضافية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. المادّة 2 : تتم عملية دفع المساهمة الإضافية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة العمومية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة سنة 2025، مهام السيّدة أمينة لعجال، بصفتها مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى ابتداء من 22 جانفي سنة 2025، مهام السيّد طه بشير بن شريف، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 9 فبراير سنة 2025 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين للمجلسين القضائيين الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : مجلس قضاء المدية : – محمد حدود. مجلس قضاء غليزان : – جيلالي بوترفاس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء سطيف : – كمال حاج ميهوب سيدي موسى. مجلس قضاء سكيكدة : – سامية طير. مجلس قضاء مستغانم : – عبد الحفيظ تبحريتي. مجلس قضاء المسيلة : – عبد العزيز عياد. مجلس قضاء تيسمسيلت : – عبد القادر عمران. مجلس قضاء الوادي : – مراد بن دريس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ورئيس مجلس قضاء وهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد حميد شطاح، بصفته قاضياً ورئيساً لمجلس قضاء وهران، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواباً عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء سيدي بلعباس : – مصطفى بن عبد االله. مجلس قضاء المسيلة : – فيصل بن دعاس. مجلس قضاء سوق أهراس : – منصف بن بلقاسم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواباً عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء باتنة : – مصطفى بن عنان. مجلس قضاء البويرة : – الشريف جعاد. مجلس قضاء سكيكدة : – إبراهيم بوسالم. مجلس قضاء معسكر : – محمد الأمين بشلاغم. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين دربوشي، بصفته قاضياً، لإحالته على التقاعد.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – الهاشمي عدالة، – طارق كور. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الإدارية بخنشلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيّد يوسف يعقوبي، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء سطيف : – يوسف يعقوبي. مجلس قضاء سكيكدة : – عبد الحميد وازن. مجلس قضاء المدية : – نادية بوحميدي. مجلس قضاء مستغانم : – العربي معروف. مجلس قضاء المسيلة : – حسان مهيرة. مجلس قضاء وهران : – جيلالي بوترفاس. مجلس قضاء تيسمسيلت : – نصر الدين علوقة. الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م مجلس قضاء الوادي : – الطيب دبوب. مجلس قضاء غليزان : – حسين عثماني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء باتنة : – منصف بن بلقاسم. مجلس قضاء البويرة : – فيصل بن دعاس. مجلس قضاء الجزائر : – محمد الكمال بن بوضياف. مجلس قضاء سكيكدة : – طاهر مسعودي. مجلس قضاء سيدي بلعباس : – جمال نعيجاوي. مجلس قضاء المسيلة : – جمال فوداد. مجلس قضاء معسكر : – مصطفى بن عبد االله. مجلس قضاء سوق أهراس : – عمر بوخاري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو باللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يعيّن السيّد إبراهيم تيقمونين، خبير اقتصادي ومالي مستقل، عضوا باللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، خلفا للسيّد السعيد ديب.

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 9 فبراير سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 986 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 111، المعدلة والمتممة، منه، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 196 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا القرار إلى توضيح كيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة. المادة 2 : يجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم بالالتزام بالمبلغ الكلي أو الجزئي للإدانة المالية والأمر بصرفه أو إصدار حوالة الدفع بشأنه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تبليغ الحكم القضائي. يتم التنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للإدانة المالية وفقا للتقييد الميزانياتي للنفقة موضوع الحكم القضائي. المادة 3 : يتم إخطار الدائن من طرف الآمر بالصرف المعني خلال الثلاثة (3) أيام عمل التي تلي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وإعلامه بتاريخ الأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع وبتعيين المحاسب العمومي المختص. يرسل الآمر بالصرف نسخة من الرسالة المذكورة أعلاه، إلى السلطة الوصية عندما يتعلق الأمر بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة. المادة 4 : في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية، يقوم الآمر بالصرف المعني بالالتزام والأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع في حدود الاعتمادات المتوفرة، ويخطر الدائن برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وإعلامه بتاريخ الأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع وتعيين المحاسب العمومي المختص، وكذا بباقي المبلغ المستحق الذي يكون موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع لاحقا بمجرد توفر الاعتمادات المالية، وذلك قبل انتهاء أجل الشهرين (2) المبيّنين في المادة 2 أعلاه. يكون المبلغ المتبقي الذي يتم دفعه من الإدانة المالية، موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالة دفع تكميلية خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي انتهاء الأجل المذكور أعلاه.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : في حالة رفض التنفيذ من طرف الآمر بالصرف المعني عند انتهاء أجل الشهرين (2) المبيّنين في المادة 2 أعلاه، أو عندما لا يتلقى الدائن الرسالة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القرار، في أجل شهرين (2) ابتداء من تبليغ الحكم القضائي، يتم إرسال طلب تحصيل وفقا للتشريع المعمول به، إلى أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، بغرض القيام بالاقتطاع المباشر مع تقديم الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية. المادة 6 : يكون أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، مؤهلا وفقا للتشريع المعمول به، للاقتطاع المباشر والقيام بسحب مبلغ الحكم القضائي من حسابات الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المحكوم عليه وتحويله لحساب الدائن في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب الدائن المذكور في المادة 5 من هذا القرار. يكون الاقتطاع المباشر من طرف أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، المذكور في الفقرة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية والأموال المتوفرة. عندما يكون أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، ليس هو المحاسب العمومي المختص، يقوم قبل القيام بالاقتطاع المباشر، بإرسال نسخة من ملف الحكم القضائي للمحاسب المختص في أجل الثلاثة (3) أيام عمل التي تلي إيداع الطلب من أجل التأكد من توفر الاعتمادات المالية. يجب على المحاسب المختص إعلام أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، حول توفر الاعتمادات المالية خلال الثلاثة (3) أيام عمل الموالية. المادة 7 : عندما يقوم أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، بالاقتطاع المباشر تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا القرار، يجب على الآمر بالصرف القيام بالالتزام والأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع بعنوان السنة المالية التي تم فيها الاقتطاع، وذلك بغرض التسوية. المادة 8 : ترسل نسخة من الرسالة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه الموجهة إلى الدائن، إلى المراقب الميزانياتي المعني والمحاسب المختص. الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م المادة 9 : في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية، يجب على الآمر بالصرف المعني وضع الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مبلغ الإدانة المالية الصادرة بموجب الحكم القضائي، من خلال القيام بحركات اعتمادات و/أو نقل و/أو تحويلات و/ أو غيرها. المادة 10 : عندما تمتد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه إلى السنة الموالية، يمكن أن يتواصل التنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للإدانة المالية خلال السنة المالية الموالية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025 . لعزيز فايد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة، كما يأتي : …………………………….–” (بدون تغيير …………………………) – أمقران درياس، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – خالد معضاد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) الضمان الاجتماعي، – ليندة بوبقيرة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – لخضر بركاتي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 9 فبراير سنة 2025 م – رفيق جودي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – لحسن لعجاج، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – سيد علي مرداس، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، ……………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………….“. H قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها، في مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – عمار بوسنة، ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ياسين عبد القرفي، ممثل المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – جمال عثامنة، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – بلقاسم براهيمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ماهر قنديل، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – سامية بوبريط، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – مليكة فرحات، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي، – عبد الوحيد لعياشي، ممثل الوزير المكلف بالشباب، – عائشة حاجي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – أمينة حريش، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، – الأمين بربري وإلهام زيان، ممثلين عن الأساتذة المعلمين، – زوهير شرابة، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والموظفين في الخدمات، – منى سعيدي، ممثلة عن الموظفين الإداريين وموظفي الخدمات، – سيف الدين زرود، ودليلة بن عنطر، ممثلين منتخبين عن الطلبة. H قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكيدة.

بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – صالح شوف، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – عبد القادر دري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – حسين منسول، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – عبد العزيز بوزيان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، –مدني سباغ، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – العربي زروقي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – بلقاسم العيفة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – نجيب لوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – رمضان بن لولو، ممثل الوزير المكلف بالشباب، – محمد عماري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – فارس مسيخ، ممثل ولاية سكيكدة، – فضيلة رواق، ممثلة بلدية سكيكدة،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أسماء شلوفي ونورة بوزبرة، ممثلتين منتخبتين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لسكيكدة، – نزيه بن يوسف، ممثل جمعية “التحدي لمعاقي بلدية الحدائق”، – بوالعيد زرقان، ممثل جمعية “أصدقاء المريض سكيكدة”، – حسين بوفاغس، ممثل جمعية “سراج لترقية وإدماج الشباب حمروش حمودي”، – سامي بوشارب، ممثل جمعية “نسائم الخير لولاية سكيكدة”، – فلة بودرياس، ممثلة الجمعية الولائية “الخير والإبداع”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.

إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الري، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : تتمم المحفظة العقارية الواقعة بولاية أدرار، الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بمحيطين (2) جديدين، تحدد مساحاتهما واحداثياتهما الجغرافية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025 . وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري يوسف شرفة لعزيز فايد وزير الري طه دربال

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة 9 فبراير سنة 2025 م المحفظة العقارية الممنوحة ولاية أدرار : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 47.215 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 35.805 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 “الملحق لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 235322 3047110 235246 3042663 230203 3040230 230139 3026229 207599 3028426 206190 3033249 214092 3035097 210148 3046434 209004 3046229 220302 3052401 228063 3047720 275789 3011187 277364 3010361 278049 3009725 278825 3009642 279258 3009876 279920 3009899 281537 3011053 289879 3012546 291722 3013598 292251 3014276 294254 3016980 295982 3018027 298955 3018349 299306 3017812 299421 3014631 297842 3012379 297268 3009833 294961 3006347 290616 3004330 278787 2998098

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه مساحة المحيط (ه) المعلم م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 35.805 م 29 (تابع) م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 9 فبراير سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 277356 2997939 274470 2998282 272437 2999531 271052 3001242 270690 3002109 270450 3002651 269997 3002965 269209 3003378 263134 3003280 262577 3003371 260642 3004953 260624 3005503 260822 3006169 261764 3007740 262198 3007975 264699 3009160 266792 3009341 268307 3010272 269719 3010980 “ قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، كما يأتي : (…” بدون تغيير حتى) لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – فضيلة فرندي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسة، ………………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………..”.

10 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 9 فبراير سنة 2025 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرّخة في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “ش ذمم أومبلوا تايمز”، الكائنة بشارع منداح محمد رقم 02، الطابق الأول الزاوية، بلدية بني تامو، ولاية البليدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “هيبوكونسيلتين أراش”، الكائنة بتعاونية التنمية رقم 39، بلدية بني مراد، ولاية البليدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “م ذشوذمم الجابرية”، الكائنة بحي المقطع شارع مونتاني رقم 40، مجموعة مكلية 40 رقم 20، بلدية وهران، ولاية وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطارالمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والرّي.

بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطارالمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والرّي، كما يأتي : ……………….” (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي الوزارات، ……………… (بدون تغيير حتى) المكلف بالتكوين المهني، – بوحبل فؤاد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مقرّر مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إنّ رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–73 المؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدّد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–147 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الرقم الرتب الجزائريّة / العدد 08 10 شعبان عام 1446 ه 9 فبراير سنة 2025 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركةفيالمؤسساتوالإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقاً للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • الأسلاك الخاصة : – مراقب، – مدقق.
  • الأسلاك المشتركة : – متصرف محلل، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، 1 – مهندس دولة في الإحصائيات، – متصرف، – وثائقي أمين محفوظات، – مترجم، ترجمان، – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – محاسب إداري رئيسي، – كاتب مديرية. 3 3 3 3 المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025 . المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر سمير بورحيل مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة