قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1284,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 768 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 76 17 رجب عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-407 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 95-408 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 95-409 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في مجال إعادة التأمين. مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 تأمينات الأشخاص. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بالتنازل الإلزامي
ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق بمختلف تركيبات
مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. 10 مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية. مرسوم تنفيذي رقم 95-415 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 من خطر الحريق .. .. مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته. مراسيم فردية ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية التأمين …… 12 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بإلزامية التأمين
9 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط ضمان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.. . . .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية برج بوعريريج.
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية غرداية .. . . . .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية أم البواقي..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر… 15 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، الأمانة العامة للحكومة)…
، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة
يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…
مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب صديرين بوزارة الشؤون الخارجية..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين قاض. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين ….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رؤساء دوائر .. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، ولاية الوادي… يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995 السجون وإعادة التربية. وزارة التجارة ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها.
يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-407 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار (210.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان وسائل القسم إعانات 51-36 إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم الثالث المصالح السادس التسيير 60.000.000 مجموع القسم السادس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 150.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-408 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-05 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 مجموع القسم الرابع 150.000.000 مجموع العنوان الرابع 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 210.000.000 مجموع الفرع الأول 210.000.000 مجموع الإعتمادات المخصصة 210.000.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 . اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ( 20.450.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-11 “المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ( 20.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية : حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول
الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط . الأجور ولواحقها …….. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ….. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الفرع الجزئي الأول 1.700.000 الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ….. 5.000.000
17 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها. 2.000.000 إدارة مجموع القسم الأول 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الفرع الأول 8.700.000 الفرع الثاني السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 94-34 إدارة السجون - الإيجار . 4.300.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 6.750.000 91-34 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات… 700.000 مجموع القسم الرابع 7.450.000 مجموع العنوان الثالث 7.450.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.450.000 مجموع الفرع الثاني 11.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.450.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-409 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، لا سيما المادة 208 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النسب الدنيا في التنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها، كما يحدد المستفيد منها. المادة 2 : يطبق التنازل الإلزامي على جميع فروع التأمين . المادة 3 : تحدّد نسب التنازل الدنيا عن الأخطار التي يعاد تأمينها كما يأتي : 1 ) - 80 % فيما يخص الأخطار الآتية : الأخطار الصناعية المتعلقة بالكيمياء والبتروكيمياء، والحديد والصلب، والميكانيكا والإلكترونيك
- أخطار النقل المتعلقة بهياكل السفن والمراكب الجوية، (2) - 40 % فيما يخص الأخطار المتعلقة بنقل البضائع البحرية والجوية 3 (3) - 25 % فيما يخص الأخطار الأخرى. يمكن تغيير هذه النسب حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : يباشر التنازل الإلزامي لفائدة شركة أو عدة شركات إعادة التأمين المؤهلة قانونيا. تعين الشركة المركزية لإعادة التأمين بصفة انتقالية كمستفيدة من هذا التنازل. المادة 5 : يجب أن تبين الأقساط أو الاشتراكات والحوادث المتعلقة بالتنازل الإلزامي في دفاتر وحسابات مميزة عن تلك المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الأخرى. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي * مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتعلّق بمختلف تركيبات تأمينات الأشخاص. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المواد 64 إلى 66 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 66 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مختلف تركيبات التأمينات في حالتي الحياة والوفاة. المادة 2 : يمكن اكتتاب التأمينات في حالتي الحياة والوفاة، إما منفصلة وإما مركبة. المادة 3 : يمكن أن تدفع أقساط التأمين في شكل قسط وحيد أو دوري طبقا لأحكام المادتين 79 و 81 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام . 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 4 : الأصناف الرئيسية في تأمين الأشخاص هي :
- التأمينات في حالة الحياة،
- التأمينات في حالة الوفاة،
- التأمينات المختلطة. المادة 5 : تحدد شروط عقود التأمين العامة والخاصة مختلف أشكال الضمان. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 164 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 164 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت والقاعات أو الأماكن التي تستقبل الجمهور بعنوان الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية. المادة 2 : يتعين على مستغلي المنشآت والقاعات أو الأماكن التي تستقبل الجمهور أن يكتتبوا التأمين المذكور أعلاه، عندما يتجاوز عدد الأشخاص الممكن استقبالهم في وقت واحد خمسين (50) شخصا أو عندما يشمل الاستغلال مساحة تتجاوز مائة وخمسين ( 150م (2 (2) مترا مربعا. المادة 3 : دون المساس بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن تضمن تغطية التأمين الآثار المالية الخاصة بما يأتي :
- المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المواد من 124 إلى 138 من القانون المدني، فيما يخص الأضرار الجسمانية والمادية والمعنوية التي تلحق الغير،
- المسؤولية التعاقدية تجاه المستعملين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفي من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، . وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، لا سيما المادتان 194 و 197 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 194 و 197 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر.
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 المادة 2 : تعفى من إلزامية التأمين لدى شركات التأمين المعتمدة في الجزائر البضائع ومعدات التجهيز الآتية : أ) - الهبات العينية ب) - الأعتدة والتجهيزات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت. ج) - معدات التجهيز التي تمولها مؤسسات مالية دولية و / أو جهوية، وكذلك عندما تحمل اتفاقية التمويل البائع مسؤولية أخطار النقل حتى وصول المعدات إلى غاية وجهتها، د) - البضائع ومعدات التجهيز المستوردة التي استفادت تمويلا في إطار اتفاقية قرض، وكذلك عندما تحمل هذه الاتفاقية البائع مسؤولية أخطار النقل حتى وصول البضائع والمعدات إلى غاية وجهتها، نظرا إلى خصوصية العملية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 124 إلى 138 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 163 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، برسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 163 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق إلزامية تأمين الشركات والمؤسسات من مسؤوليتها المدنية تجاه الغير ويضبط كيفياته. المادة 2 : تخضع لإلزامية التأمين من المسؤولية المدنية، جميع الشركات والمؤسسات التي تنشط في القطاعات الاقتصادية المدنية مهما تكن صفتها القانونية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 المادة 3 : يجب أن يغطي التأمين الآثار المالية التي تترتب على المسؤولية المدنية للمؤسسة التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانية والمادية والمعنوية التي تلحقها بالغير بسبب استغلال نشاطها طبقا للمواد من 124 إلى 138 من القانون المدني. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث هيئة الرقابة التقنية للبناء وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بترقية النشاط العقاري، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط إنتاج الهندسة المعمارية وبممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 175 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 175 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط اكتتاب المتدخلين في البناء وإصلاح المباني وترميمها، التأمين الإلزامي من مسؤوليتهم المدنية المهنية، ويضبط كيفيات ذلك. المادة 2 : يجب على المتدخلين في البناء سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين أن يكتتبوا تأمينا من مسؤوليتهم المدنية المهنية التي يمكن أن تنجر مما يأتي :
- الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية
- الدراسات والتصورات الهندسية تنفيذ أشغال البناء على اختلاف أنواعها فيما يخص صلابتها ورسوخها أو فيما يخص أي شيء من شأنه أن يعرض أمن المنشآت للخطر، المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ الأشغال،
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13
- الرقابة التقنية لتصميم المنشآت، متابعة ورشات البناء وترميم المباني. المادة 3 : يجب أن يكون المتدخلون السابق ذكرهم معتمدين أو مرخصا لهم أو مؤهلين في ميدان البناء وترميم المباني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يمكن أن يشمل تأمين المتدخلين في البناء من مسؤوليتهم المدنية المهنية المتدخلين الفرعيين إذا لم يكن لهم تأمين آخر. المادة 5 : يسري مفعول هذا التأمين ابتداء من تاريخ انطلاق الورشة حتى تاريخ تسلّم الأشغال نهائيا. غير أنه لا يسري مفعول هذا التأمين الذي يغطي مسؤولية المتدخلين في الأشغال الثانوية المدنية المهنية، إلا ابتداء من تاريخ مباشرة الأشغال فعلا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي * مرسوم تنفيذي رقم 95-415 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بإلزامية التأمين من خطر الحريق. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المواد من 44 إلى 48 والمادة 174 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 174 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ويعين الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية الخاضعة لإلزامية التأمين من أخطار الحريق. المادة 2 : يقصد بالهيئات العمومية المذكورة أعلاه تلك التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط ضمان الأخطار الزراعية وكيفياته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 52 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 52 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ضمان الأخطار الفلاحية، وكيفياته. المادة 2 : يمكن أن يمدّد ضمان أخطار البرد والعاصفة، والجليد، وثقل الثلج، والفيضانات، إلى الضمان الرئيسي السابق وجوده أو يكفل في عقد منفصل. المادة 3 : يمكن أن يشمل ضمان الأخطار السالفة الذكر المباني والمحاصيل الزراعية. المادة 4 : يضمن التأمين الأضرار التي تصيب المباني، والهياكل، والتجهيزات، والأعتدة، والزجاج، والسقوف، وكذلك الخسائر التي تلحق النباتات المغروسة. المادة 5 : عندما يشمل التأمين المحاصيل، تحدد قيمته بمقدار متوسط المردود المصرّح به عند الاكتتاب وتزاد عليه، إن اقتضى الأمر، كلفة المنشآت والتجهيزات. المادة 6 : يجب على المؤمن أن يعين خبيرا فورا، وفي أجل أقصاه سبعة (7) أيام على الأكثر بعد تسلمه التصريح بالحادث. وإن لم يعيّن المؤمن الخبير في الآجال المطلوبة، يمكن المؤمن له أن يلجأ إلى خبير يختاره من قائمة الخبراء المعتمدين. المادة 7 : لا يمكن أن يتعدّى التعويض الخسارة الحقيقية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد الشريف العايب بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 ، مهام السيد محمد رجواني، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد السلام ريمان، بصفته كاتبا عاما لولاية برج بوعريريج. فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد حسان الزيات، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد ياسين مشراوي، بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عز الدين مشري، في ولاية أم البواقي
- محمد جامعة، في ولاية تلمسان،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 ه
- صديق رايس، في ولاية قالمة، عبد المالك أبوبكر، في ولاية معسكر، حسان كانون، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : نصر الدين حليلو، في ولاية أدرار، العربي شريفي، في ولاية بجاية مختار نحال، في ولاية تلمسان، محند السعيد آيت اسماعيل، في ولاية تيزي وزو، ميلود حبشي، في ولاية سيدي بلعباس، سعدي العواشرة، في ولاية عنابة، رشيد العربي، في ولاية المدية عبد الهادي حاج قدور ، في ولاية مستغانم ابراهيم بن دكير، في ولاية ورقلة أحمد معبد، في ولاية سوق أهراس محمد نعموني، في ولاية بومرداس، عز الدين معوج، في ولاية تيبازة، زهير مصطفاي، في ولاية غرداية. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تعين السيدة إلهام مرغوب، زوجة مزرار، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد المالك قاسي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد الشريف حشيشي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد التهامي طواهر، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الله وافي، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد مقداد قواسمية، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد بوجعطاط، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من 7 فبراير سنة 1995. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد القادر بليلي، نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد لحسن قايد سليمان، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 يونيو سنة 1995. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد السابع حمزاوي، قاضيا بمحكمة شرشال. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد كمال نويصر، مفتشا عاما في ولاية الجلفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد غمري، مفتشا عاما في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : مسعود بن عاشور ، في ولاية تلمسان محمد العرباوي، في ولاية تيارت يوسف صادق، في ولاية تيزي وزو، عبد الحميد لخلف، في ولاية جيجل سامي مجوبي، في ولاية سطيف مراد زواوي، في ولاية مستغانم محمد بوعمار، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد سعدي بن عبد الله، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد رضوان عليلي، نائب مدير للعلاقات مع الهيئات الجهوية المتخصصة بوزارة التجارة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 15 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خيار، مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى خيار، مدير إدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995. محمد آدمي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار . وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991،
17 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 والمتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد الأسعار القصوى لبيع حليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع حسب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من تاريخ 29 يوليو سنة 1995. المادة 3 : يدرج في سعر بيع حليب الأطفال بالجملة، هامش ربح يحدد بدينارين ( 2 ) عن علبة غ .500 ويقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج إلى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه. المادة 4 : تشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، معدل هامش نفقات النقل المقدر بمبلغ 250,00 دج للطن المنقول الواحد. ويعني بأسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم إلى باب الزبون. ويستفيد الزبون، إذا بيع له المنتوج عند رصيف مستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن المنقول في الكيلومتر الواحد. المادة 5 : يوجه حليب الأطفال الموضب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي المباشر فقط. ويعتبر كل استعمال لهذا النوع من الحليب لأغراض أخرى مضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995. ساسي عزيزة الملحق 1 الأسعار القصوى للحليب المخصص للأطفال في المنتوج وحدة الوزن سعر البيع مختلف مراحل التوزيع : الوحدة : دج لتجار التجزئة سعر البيع للاستهلاك حليب الأطفال علبة 500 غ 78,00 80,00 ب - ب هوامش الربح عند التوزيع : الوحدة : دج المنتوج وحدة الوزن هامش الربح بالجملة هامش الربح بالتجزئة حليب الأطفال علبة 500 غ 2,00 2,00
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رجب عام 1416 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995، يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد التي تتصل بالأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة في عملية عرض الأغذية للاستهلاك، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المصنوعة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-47 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية والقواعد التي تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. المادة 2 : يجب أن تتوفّر في المواد الغذائية المستوردة مقاييس الدليل الغذائي ( الصادر عن المنظمة العالمية للتغذية والمنظمة العالمية للصحة ) المرفق بأصل هذا القرار عند انعدام مقاييس أو مواصفات تنظيمية وطنية. المادة 3 : إذا لم تنص المقاييس السالفة الذكر على منتوج معين، تطبق عليه الأحكام التنظيمية في البلد الأصلي، وعند الاستحالة تطبق أحكام البلد مصدر المنتوج. المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995. ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك الجزائر