ج.ر عدد 83 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-431 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-432 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-433 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-434 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وسيط الجمهوريّة…. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية……. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية.. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ…………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال بالمحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمصالح وسيط الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 3 11 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببودابست (جمهورية المجر)………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية…………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بمستغانم……………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الأشغال العمومية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بمستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

17 جمادى الأولى عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتعاون بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة……………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية………………………………………………….. 14 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1444 الموافق 16 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة……………………………………………………. 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية……………………………………. 17 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)…………………………………………. 27

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 5 11 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 والمتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف…. 27 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1443 الموافق 11 يونيو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال…………. 36 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر……………………………………………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………. 37 قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة“ (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)………………………….. 37 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مقرّر مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث……………. 38

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-431 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين وخمسون ألف دينار 206.050.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين وخمسون ألف دينار 206.050.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-02 ‘’مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 11 ديسمبر سنة 2022 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-432 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون دينار 1.392.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون دينار 1.392.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-02 ‘’الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 7 11 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-433 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-325 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليارا وأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار 174.415.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليارا وأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار 174.415.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب……………………………………… 163.900.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب…………………………………………. 10.515.000.000 مجموع القسم الرابع 174.415.000.000 مجموع العنوان الرابع 174.415.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 174.415.000.000 مجموع الفرع الأول 174.415.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………………………. 174.415.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم رئاسي رقم 22-434 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 211 و 212 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مليكة مراح، بصفتها رئيسة لديوان وسيط الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2022، مهام اللواء جمال حاج لعروسي، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2022، مهام اللواء محمد الطيب براكني، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة. 11 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-541 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد محمد بليل، في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عضوا مختارا من المجلس الأعلى للشباب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يعيّن اللواء محمد الطيب براكني، قائدا للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 28 نوفمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بومدين قناد، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2022، – إدريس بوعسيلة، بصفته مديرا للدراسات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2022، – مهدي بخدة، بصفته مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2022،

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م – محمد يزيد بوزيد، بصفته مديرا لآسيا الوسطى والشرقية، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2022، – كمال رتياب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 23 سبتمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نسيم قواوي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2022، – نور الدين بن فريحة، مديرا للشؤون القنصلية، ابتداء من 20 سبتمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 5 نوفمبر سنة 2022، مهام السّيدة منية إولالن، بصفتها قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرشلونة (مملكة اسبانيا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد زقار، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد الياس صام، بصفته مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد أمين حمداد، بصفته مديرا لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال بالمحكمة الدستورية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أمال عدروش، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي جراي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة : – يوسف دراج، – مسعود قرنوطي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف بن دولة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة مليكة مراح، أمينة عامة لمصالح وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : 11 ديسمبر سنة 2022 م – سعيد موسي، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 22 يوليو سنة 2022، – مهدي بخدة، بنيامي (جمهورية النيجر)، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2022، – نور الدين بن فريحة، بكنبيرا (كومنوليث أستراليا)، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2022، – محمد يزيد بوزيد، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2022، – كمال رتياب، بليما (جمهورية البيرو)، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2022، – إدريس بوعسيلة، بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2022، – محمد حناش، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2022، – علي مقراني، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2022، – بومدين قناد، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2022، – نسيم قواوي، سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2022، – بلقاسم بلقايد، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 13 أكتوبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببودابست (جمهورية المجر).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحفيظ علاهم، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببودابست (جمهورية المجر)، ابتداء من 21 نوفمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد سليم تليجي، مديرا عاما للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر هدير، عضوا بمجلس النقد والقرض. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات : – هناء إيكان، – الحسن لوزازنه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمحكمة الدستورية : – الياس صام، رئيسا للديوان، – حميدة طهاري، مكلّفة بالدراسات والتلخيص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم كشوت، بصفته نائب مدير للتنظيم الخاص بالطاقة بوزارة الطاقة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة هجيرة بلعورة، بصفتها نائبة مدير للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة عتيقة بن لموافق، بصفتها نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بمستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر العايب، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بمستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد فتحي بن سعدي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة لامية عدول، بصفتها نائبة مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن العمومي الإيجاري بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد خملول، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد رضوان عليلي، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وردية يوسف خوجة، بصفتها رئيسة لديوان وزير الأشغال العمومية – سابقا، لإحالتها على التقاعد. 11 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمار رحموني، بصفته مفتشا بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد حاتم بن ضيف الله، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية بوزارة النقل، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد شوقي حملاوي، بصفته مديرا للنقل في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أمحمد حمودي، بصفته رئيسا لديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بمستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر العايب، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بمستغانم.

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتعاون بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد ساعد فراحتة، مديرا للدراسات والتعاون بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة لامية عدول، نائبة مدير للإحصائيات بوزارة السكن والعمران والمدينة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فتحي بن سعدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد خملول، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بسكرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، ينهى ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2022، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. H قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، ينهى ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2022، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، التي ضمنها السيد كمال مصباح، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 22–112 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، كما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

– ميلود مجلد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – بوعلام بلحاج، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – مختار نعون، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – نهلة دينة خداش، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – مراد علوان، ممثل وزير المالية، – أمحمد حمودي، ممثل الوزير المكلّف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – الطاهر صحراوي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، – جميلة باشوش، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، – مسعود بن دريدي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، – مالك شرارد، ممثل الوزير المكلّف بالسكن، – يسمينة بن عيشوش، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، – مليك جويني، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – رابح سلامي، ممثل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.

بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي : “ ……………………………….(بدون تغيير حتى) وزيرالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – جباري خالد، ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، …………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. 11 ديسمبر سنة 2022 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 (الفقرة 2) و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي : – أشغال الدراسات والبحث، – المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث،

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م – إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية، ونشرها، – تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية، – الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات)، – خدمات الإيواء والإطعام والنقل لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية، – إيجار المنشآت الرياضية والقاعات ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – تنظيم دورات التكوين والإدماج والتكوين التكميلي لفائدة الموظفين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – تنظيم وإجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. 2 – بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للولايات : – إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية ومخيمات الشباب على مستوى الولاية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات والمجسمات، – المساعدة التقنية والبيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية، – بيع المجلات والمنشورات والأشغال والمنتوجات التي ينجزها الديوان ومختلف ورشاته ونواديه وملحقاته وهياكله، – التغطية السمعية البصرية والفيديو، – تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية، – تنظيم و/أو تأطير التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية واحتضانها، – تنظيم تربصات ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 15 – خدمات الإيواء والإطعام والمشروبات، – إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إيجار مساحات للإشهار في مختلف المؤسسات التابعة للديوان. 3 – بعنوان دواوين المركّبات المتعددة الرياضات للولايات : – تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية، – إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – التدريبات والنشاطات الرياضية والترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك، – خدمات الإطعام والإيواء والنقل والمشروبات، – خدمات التهيئة والصيانة، – إيجار مساحات للإشهار في مختلف المؤسسات التابعة للديوان. 4 – بعنوان المدارس الوطنية والجهوية للرياضات المتخصصة : – تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية، – إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات، – أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية، – أشغال الدراسات، – تقديم خدمات الإطعام والإيواء والنقل والمشروبات، – إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إيجار فضاءات النوادي والإطعام والطبخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – خدمات التهيئة والصيانة، حسب خصوصية كل مدرسة. 5 – بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية : – تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

– المساعدة التقنية والبيداغوجية للغير، – إيجار القاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – خدمات الإيواء والنقل والإطعام، – إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. 6 – بعنوان مراكز تجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية : – تنظيم و/أو استقبال و/أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية، – خدمات الإيواء والنقل والإطعام، – إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إيجار فضاءات النوادي والإطعام والمطابخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – خدمات التهيئة والصيانة حسب خصوصية كل مركز. 7 – بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني الأخرى : – تنظيم و/ أو استقبال و/ أو تأطير الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات والأيام الدراسية، – إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات، – أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية، – المساعدة التقنية والبيداغوجية، – إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – إيجار فضاءات النوادي والإطعام والطبخ وعتاده لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – خدمات التهيئة والصيانة حسب خصوصية كل مؤسسة. المادة 3 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات تبرم مع الغير. 11 ديسمبر سنة 2022 م المادة 4 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى مدير المؤسسة المعنية. المادة 5 : تتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض. المادة 6 : تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية في سجل ملحق يتم فتحه لهذا الغرض. المادة 7 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع الأعباء التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021 المادة 8 : يقصد بالأعباء، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه لاسيما منها : – شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد، – شراء المواد والأدوات و/ أو المنتجات المستعملة في تقديم الخدمات، – المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة، – تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة .2022 عبد الرزاق سبقاق

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1444 الموافق 16 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1444 الموافق 16 أكتوبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة، المعدّل، كما يأتي : “ – ……………………………………………. (بدون تغيير حتى) – براهيمي عبد الرحمان وزوتات فارس، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة) على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الموارد المائية والأمن المائي. – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 22-135 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، والمتضمن صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات حدورها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يوليو سنة 2021، الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1444 الموافق 27 غشت سنة .2022 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ابراهيم جمال كسالي محمد عبد الحفيظ هني وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه 11 ديسمبر سنة 2022 م الصناعية بالأراضي الصحراوية الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم م 1 م 2 000 20 م 3 م 4 م 1 م 2 م 3 285 4 م 4 م 5 أدرار م 6 م 1 م 2 900 4 م 3 م 4 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 ورڤلة وإيليزي 000 51 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 س ع 631 244 821 046 3 676 250 286 035 3 636 236 471 028 3 826 230 110 040 3 344 236 019 145 3 297 239 834 142 3 193 238 392 141 3 110 240 847 139 3 618 235 763 135 3 107 231 560 139 3 507 288 356 034 3 808 289 442 029 3 560 280 959 022 3 380 280 469 028 3 433 269 199 380 3 018 272 761 375 3 860 280 379 370 3 458 287 567 363 3 784 284 936 359 3 396 264 312 353 3 728 264 881 347 3 792 262 923 347 3 909 262 299 343 3 088 261 591 339 3

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 19 11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 11 090 261 011 322 3 م 12 076 256 282 319 3 م 13 104 252 782 319 3 م 14 882 255 159 336 3 م 15 968 255 537 338 3 م 16 805 254 094 342 3 ورڤلة وإيليزي 000 51 م 17 232 255 250 345 3 (تابع) م 18 718 254 054 352 3 م 19 338 258 746 351 3 م 20 562 258 631 353 3 م 21 912 274 303 366 3 م 22 906 271 209 372 3 م 23 304 266 332 374 3 م 24 278 265 497 377 3 م 1 694,3 261 520,61 385 3 م 2 032,51 262 618,47 381 3 م 3 411,14 264 073,22 382 3 م 4 982,35 264 237,37 380 3 ورڤلة 943 10 م 5 441,29 264 3379656,37 م 6 232,39 265 807,48 377 3 م 7 265,15 269 361,52 380 3 م 8 657,81 265 353,59 385 3 م 9 900,84 263 280,25 386 3 م 10 108,26 263 775,66 384 3

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 11 253131,65 059,96 368 3 م 12 251804,63 625,09 370 3 م 13 248497,19 682,03 374 3 م 14 247016,91 702,81 373 3 م 15 250682,35 766,86 366 3 م 16 245873,55 688,37 389 3 م 17 246638,78 758,69 384 3 943 10 م 18 241818,62 010,25 384 3 م 19 241053,27 940,26 388 3 ورڤلة م 20 257821,3 663,21 409 3 (تابع) م 21 253938,99 205,84 409 3 م 22 253612,96 024,16 411 3 م 23 251161,06 820,59 413 3 م 24 254154,48 777,49 417 3 م 25 257100,82 384,66 415 3 م 1 753482,34 568,42 567 3 م 2 758133,16 645,15 565 3 م 3 757369,4 796,64 563 3 م 4 759497,48 272,68 562 3 000 14 م 5 761552,76 302,92 562 3 م 6 764164,07 431,47 563 3 م 7 764130,32 834,83 566 3 م 8 768034,97 915,33 572 3 م 9 766574,65 017,54 578 3

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 21 11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 10 931,23 756 511,49 575 3 م 1 065,26 680 441,64 495 3 م 2 532,89 681 673,03 492 3 م 3 140,12 672 3027,39 48 3 م 4 246,2 667 965,94 484 3 م 5 088,24 665 307,45 483 3 ورڤلة 225 20 م 6 323,62 664 841,59 481 3 (تابع) م 7 552,08 663 909,54 479 3 م 8 699,06 660 610,19 482 3 م 9 408,29 663 274,43 488 3 م 10 019,63 679 831,64 502 3 م 11 726,04 682 590,99 500 3 م 1 359,58 599 016,37 528 3 م 2 872,69 599 913,16 526 3 م 3 376,05 600 810,93 526 3 م 4 443,44 600 547,97 526 3 م 5 108,59 600 210,64 526 3 غرداية 895 17 م 6 269,87 600 825,91 525 3 م 7 932,33 600 509 525 3 م 8 755,74 600 909,28 524 3 م 9 538,98 600 715,91 524 3 م 10 755,7 601 669,2 523 3 م 11 748,49 601 479,78 523 3 م 12 483,59 601 931,56 522 3

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 13 924,71 601 835,41 522 3 م 14 701,94 602 779,8 522 3 م 15 859,89 602 139,22 519 3 م 16 100,89 603 500,11 518 3 م 17 577,65 602 132,52 518 3 م 18 926,75 601 436,21 516 3 م 19 373,35 601 283,56 516 3 م 20 541,25 600 986,53 514 3 م 21 027,62 601 4649,75 51 3 م 22 056,17 602 877,92 514 3 غرداية م 23 433,76 602 742,2 514 3 895 17 (تابع) م 24 110,04 607 179,33 512 3 م 25 536,24 608 845,19 508 3 م 26 241,72 610 445,58 509 3 م 27 055,75 613 623,58 507 3 م 28 646,73 613 036,56 508 3 م 29 283,23 613 758,62 509 3 م 30 641,59 613 244,63 511 3 م 31 644,43 613 141,01 515 3 م 32 216,33 614 466,82 516 3 م 33 976,51 613 335,07 522 3 م 34 833,58 610 335,71 522 3 م 35 825,05 610 748,08 523 3 م 36 375,44 613 777,44 523 3

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 37 188,53 613 068,73 524 3 م 38 790,57 611 068,73 525 3 م 39 718,08 611 325,58 524 3 م 40 392,52 609 498,39 524 3 م 41 457,56 609 972,31 525 3 م 42 796,92 606 049,27 527 3 غرداية 895 17 م 43 913,52 605 269,57 527 3 (تابع) م 44 731,37 604 042,81 528 3 م 45 568,57 604 257,18 527 3 م 46 913,09 602 359,46 527 3 م 47 843,85 602 598,77 528 3 م 48 060,53 602 467,74 528 3 م 49 215,76 602 402,5 527 3 م 50 226,79 601 260,81 527 3 م 51 949,33 600 281,96 528 3 م 1 260 313 356 226 3 م 2 581 314 436 224 3 م 3 007 310 479 221 3 م 4 338 314 418 215 3 500 8 م 5 213 308 522 211 3 تيميمون م 6 254 302 298 219 3 م 1 506,4 274 005,83 254 3 م 2 506,53 284 959,81 253 3 000 10 م 3 506,6 284 959,72 243 3 م 4 507,09 274 961,1 243 3

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 1 137,57 765 336,57 613 3 م 2 698,4 765 681,24 607 3 م 3 377 764 193,73 601 3 م 4 362,24 754 936,95 603 3 م 5 328,48 754 941,92 604 3 توقرت 945 8 م 6 473,14 758 462,76 607 3 م 7 072,13 758 080,46 609 3 م 8 537,8 757 630,37 612 3 م 1 539 586 537 462 3 م 2 155 586 614 461 3 م 3 757 585 318 461 3 م 4 421 585 812 459 3 م 5 420 585 374 459 3 م 6 246 586 170 459 3 م 7 570 586 872 458 3 المنيعة 500 35 م 8 895 587 683 458 3 م 9 604 589 587 458 3 م 10 504 591 334 457 3 م 11 797 590 320 455 3 م 12 659 590 427 454 3 م 13 602 591 321 454 3 م 14 370 592 126 454 3

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 15 860 561 246 451 3 م 16 782 599 449 450 3 م 17 862 598 227 441 3 م 18 704 601 447 436 3 م 19 393 605 582 437 3 م 20 968 604 104 439 3 م 21 127 610 702 440 3 م 22 648 610 479 441 3 م 23 084 611 904 441 3 م 24 365 616 925 445 3 المنيعة 500 35 م 25 172 618 060 452 3 (تابع) م 26 159 618 166 452 3 م 27 402 619 281 456 3 م 28 987 617 661 455 3 م 29 205 617 669 456 3 م 30 498 615 410 454 3 م 31 985 612 106 455 3 م 32 419 609 328 455 3 م 33 142 606 566 454 3 م 34 149 602 962 456 3 م 35 829 601 352 457 3 م 36 258 600 880 456 3 م 37 908 596 039 460 3 م 38 664 594 590 458 3

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

11 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 39 770 593 755 459 3 م 40 854 592 625 459 3 500 35 م 41 158 590 389 462 3 م 42 355 589 363 462 3 م 43 684 588 862 461 3 م 1 852,93 605 156,53 467 3 م 2 325,80 603 797,78 464 3 م 3 887,40 607 708,14 459 3 م 4 111,64 608 159,64 459 3 م 5 094,56 609 468,25 459 3 م 6 631,14 609 361,44 459 3 المنيعة 219 3 م 7 008,34 611 861,92 459 3 (تابع) م 8 104,23 612 901,27 460 3 م 9 588,39 612 651,85 460 3 م 10 223,39 613 711,12 460 3 م 11 440,16 613 085,17 461 3 م 12 839,73 612 892,36 461 3 م 1 544,57 416 459,11 315 3 م 2 014,5 414 560,99 326 3 م 3 682,33 407 512,76 328 3 م 4 697,89 405 992,64 326 3 م 5 037,42 405 200,95 322 3 428 22 م 6 853,95 397 258,98 329 3 م 7 020,75 395 198,14 324 3 م 8 435,24 394 611,73 321 3 م 9 454,94 395 754,64 315 3

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت).

بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، كما يأتي : “…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – شيخ طاهري، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 والمتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 27 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 والمتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 والمتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية.

بموجب قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية، كما يأتي : “……………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيّد نوار بوشارب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا للسيّد أحمد بوعمراني، – السيّد كمال كايلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيّد عبد الوهاب برتيمة، – السيّد كمال تواتي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للضرائب)، خلفا للسيّد ناصر موسى، – السيّد عبد الرحمان عرابة، ممثل وزير النقل، خلفا للسيّد عبد الغاني العمري ظاهر،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

– السيّد علي زوبار، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيّد مسعود بن دريدي، – السيّد عمار بلعسل، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، خلفا للسيّد أمحمد تيفوري، – السيّد رضوان بن عطاء الله، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، خلفا للسيّد شكري بن زعرور، – السيّد طاهر سعيداني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للسيّد بن يطو بن زيان، – السيّد بن يوسف بن حاجة، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلفا للسيّد عمر بدكان، – السيّد ساعد ميسوم، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، خلفا للسيّد قويدر مولوة، – السيّدة نادية كرميش، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، خلفا للسيّدة زهية بومغار، …………………(الباقي بدون تغيير)……………………………..”. H قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، كما يأتي : .1 السيدة هندة سويلاماس، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسة، .2 السيدة لميس فيلالي، ممثلة معهد باستور للجزائر، عضوا، .3 السيدة مهدية أوقرين، ممثلة المركز الوطني لعلم السموم، عضوا، 11 ديسمبر سنة 2022 م .4 السيدة نفيسة مازوني، ممثلة المعهد الوطني لحماية النباتات، عضوا، .5 السيدة نبيلة دلول، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري، عضوا، .6 السيدة نادية غولة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، .7 السيدة ابتسام نايت عبد الرحمان، ممثلة الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا، .8 السيدة فوزية عزوز، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، .9 السيد جمال بوسطيلة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، .10 السيد سليم شلوي، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، عضوا، .11 السيدة سعيدة أمالو، ممثلة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، .12 السيدة فوزية دوحي، ممثلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، عضوا. وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل. إن وزير النقل، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التى تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمم،

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تكوين خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، تضم الأسلاك والرتب الآتية : – اللجنة الأولى : – المتصرفون، – المترجمون التراجمة، – الوثائقيون أمناء المحفوظات. – اللجنة 2 : – المهندسون في الإعلام الآلي، – المهندسون في الإحصائيات، – المهندسون في المخبر والصيانة، – المهندسون في السكن والعمران، – المهندسون المعماريون، – المهندسون في النقل البري، – المهندسون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، – المهندسون في البحرية التجارية والموانئ، – مفتشو قسم في النقل البري، – المفتشون الرئيسيون في النقل البري، – المهندسون في الأشغال العمومية، – مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي. – اللجنة 3 : – ملحقو الإدارة، – مساعدو المتصرفين، – المحاسبون الإداريون،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

– أعوان الإدارة الرئيسيون، – كتاب المديرية، – كتّاب المديرية الرئيسيون، – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات. – اللجنة 4 : – التقنيون في الإعلام الآلي، – مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي، – التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، – المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، – المفتشون في النقل البري. اللجان الأسلاك والرتب

  • المتصرفون رقم 1 - المترجمون التراجمة
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • المهندسون في الإحصائيات
  • المهندسون في المخبر والصيانة
  • المهندسون في السكن والعمران
  • المهندسون المعماريون رقم 2
  • المهندسون في النقل البري
  • المهندسون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
  • المهندسون في البحرية التجارية والموانئ
  • مفتشو قسم في النقل البري
  • المفتشون الرئيسيون في النقل البري
  • المهندسون في الأشغال العمومية 11 ديسمبر سنة 2022 م – اللجنة 5 : – أعوان مكتب، – أعوان إدارة، – كتّاب، – أعوان حفظ البيانات، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات والحجّاب. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
  • مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 31 11 ديسمبر سنة 2022 م اللجان الأسلاك والرتب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • ملحقو الإدارة
  • مساعدو المتصرفين رقم 3 - المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون
  • كتّاب المديرية
  • كتّاب المديرية الرئيسيون
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي رقم 4 - التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
  • المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
  • المفتشون في النقل البري
  • أعوان المكتب
  • أعوان الإدارة رقم 5 - الكتّاب
  • أعوان حفظ البيانات
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات والحجّاب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 الديمقراطيّة الّش عبيّة. منجي عبد الله

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

11 ديسمبر سنة 2022 م قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما يأتي : ممثلو اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون

  • المتصرفون - عمارة رشيدة،
  • المترجمون التراجمة - أيت مهدي نعيم، رقم 1
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات - عرابة عبد الرحمان
  • المهندسون في الإعلام الآلي
  • المهندسون في الإحصائيات
  • يحوي نورة
  • المهندسون في المخبر والصيانة
  • المهندسون في السكن والعمران
  • المهندسون المعماريون
  • المهندسون في النقل البري - أيت مهدي رقم 2 - المهندسون في الطيران المدني نعيم والأرصاد الجوية
  • المهندسون في البحرية التجارية - عرابة والموانئ عبد الرحمان
  • مفتشو قسم في النقل البري
  • المفتشون الرئيسيون في النقل البري
  • المهندسون في الأشغال العمومية
  • مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي
  • ملحقو الإدارة - قانون حكيم
  • مساعدو المتصرفين رقم 3 - المحاسبون الإداريون - أيت مهدي
  • أعوان الإدارة الرئيسيون نعيم
  • كتّاب المديرية الرئيسيون
  • كتّاب المديرية - عرابة
  • مساعدو الوثائقيين أمناء عبد الرحمان المحفوظات الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • كناي جمال - إيجر رشيد - عيادي وردة
  • زغرير نصيرة - زرارقة سفيان، - محمد أوسعيد
  • يزيد دليلة - بنومشيارة يوسف، طارق - حوض فيصل
  • كناي جمال - عميري العيد - بلقرقيد عبد الرزاق
  • زغرير نصيرة - رزاقي رياض - أيت صديق حياة
  • يزيد دليلة - مقيدش سامية
  • مرابط موسى
  • كناي جمال - خطاب هجيرة - بوعروة غنية
  • زغرير نصيرة - شيخي حسين - حطابي كريمة
  • يزيد دليلة - شيكر حياة - بوعزيز جمعة

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 33 11 ديسمبر سنة 2022 م اللجان الأسلاك والرتب

  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • مساعدو المهندسين مستوى 1 الإعلام الآلي ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • برقاز بوعلام - كناي جمال - بلبالي سهيلة - علوي حميد في رقم 4 - التقنيون في الطيران المدني والأرصاد - أيت مهدي - زغرير نصيرة - بن حدادي - بوجلالي الجوية
  • المهندسون التطبيقيون نعيم الطاوس عبد الحليم في الطيران المدني والأرصاد الجوية
  • المفتشون في النقل البري
  • أعوان مكتب
  • أعوان إدارة رقم 5 - كتّاب
  • أعوان حفظ البيانات
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات والحجّاب يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أسماؤهم :
  • اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 1 :
  • اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 2 :
  • اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 3 :
  • اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 4 :
  • اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 5
  • طوبال نجوى - كناي جمال - حمايدي كمال - شكري بوزياني محفوظ
  • زغرير نصيرة - قادري رضوان - خليد صارة
  • أيت مهدي نعيم
  • عرابة - يزيد دليلة - قصاب سعاد - مردوم صبرينة عبد الرحمان المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، الأعضاء الآتية السيدة عمارة رشيدة، نائبة مدير للتكوين، السيدة يحوي نورة، نائبة مدير للمستخدمين، السيد قانون حكيم، مدير دراسات، السيد برقاز بوعلام، نائب مدير للاستغلال والدعم، : السيدة طوبال نجوى، نائبة مدير للمنازعات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل. إنّ وزير النقل، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، 11 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 والمتضمن تحديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 35 11 ديسمبر سنة 2022 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الدائمون لجنة الطعن 7 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة .2022 H قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1443 الموافق 11 يونيو سنة موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1443 الموافق 11 يونيو موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • أيت مهدي نعيم - قانون حكيم
  • عرابة عبد الرحمان - زغرير نصيرة
  • شلة طارق - يزيد دليلة
  • كناي جمال - طوبال نجوى
  • بن خل عبد القادر - برقاز بوعلام
  • ظاهر عبد الغني العمري - يحوي نورة
  • إيصولاح سعيد - عمارة رشيدة – يرأس لجنة الطعن السيد أيت مهدي نعيم، مفتش بالمفتشية منجي عبد الله 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك سنة 2022، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • حمايدي كمال - قادري رضوان
  • إيجر رشيد - بنومشيارة طارق
  • خطاب هجيرة - رزاقي رياض
  • شيخي حسين - عميري العيد
  • مقيدش سامية - بن حدادي الطاوس
  • شيكر حياة - زرارقة سفيان
  • بلبالي سهيلة - قصاب سعاد العامة لوزارة النقل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : “ ………………………………….. (بدون تغيير حتى) المكلّف بالنقل، – إبرسيان زهية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالبيئة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “بروسبكت بلوس بلاسمون”، الكائنة بحي عين الله، فيلا رقم 266 ب، بلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. 11 ديسمبر سنة 2022 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………….. (بدون تغيير) ………………………..، – السيّدة آيت مصباح نعيمة، ممثلة وزيرة البيئة، نائبة للرئيس، خلفا للسيّدة بن خنوف زهية، – السيّدة فراني آسيا، ممثلة قطاع البيئة، عضوا، خلفا للسيّدة بن شاطر حورية، – السيّدة لعور سعيدة، ممثلة قطاع البيئة، مستخلفة، خلفا للسيّدة لوحة نسيمة، – ……………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيّد نيبوش أحسن، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا، خلفا للسيّد قريشي مولود، – السيّد نهاب أمين، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفا، خلفا للسيّد فريش سفيان، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر

17 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2022 م عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………. (بدون تغيير حتى) ممثلو الوزير المكلّف بالطاقة : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – السيّد حلاسة محمد السعيد، خلفا للسيّد سباع عمر، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1444 الموافق 30 غشت سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّدة براهمي آسيا، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، خلفا للسيّدة سريدي فضيلة، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة“ (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون).

بموجب قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 37 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة“ (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)، كما يأتي : “ – السيّدة دحلب فازية، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيّدة بن خنوف زهية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 165 و 167 و 185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تُحدث لدى المحكمة الدستورية لجنة للصفقات العمومية تتشكل من : – السيّد خالد حساني، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، – السيّد ياسين تاج الدين بوهريرة والسيّدة حنان ولد خليفة، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 جمادى الأولى عام 1444 ه

– السيّد إسماعيل جوزي والسيّدة آمال قيعموش، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيّدة نسيمة مسعود ناصر والسيّد محمود أودغيري، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيّدان مسعود العقون ومولود قرشي، ممثلان لوزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا. المادة 2 : يتولى السيّد وليد محمدي أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية. المادة 3 : اختصاصات وقواعد عمل اللجنة المذكورة أعلاه، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المقرر. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة .2022 عمر بلحاج H مقرّر مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 11 ديسمبر سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد خالد حساني، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد حساني، مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة .2022 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة