ج.ر عدد 51 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-267 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 10 سبتمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-67 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي، وتعريفاته وقواعد تأسيسه مراسيم فردية وتحصيله. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات.

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التراث

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر للمكتب الوطني لحق المؤلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 الولايات.

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

، يتضمن إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين.

…..

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”.

1995، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني للفنون الجميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.

سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الوكالة

1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني ……. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية باتنة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء. وزارة المجاهدين

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين.

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. وزارة الاتصال

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال . … 20 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 20 22 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المركز الثقافي . الإسلامي 22 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-267 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 10 سبتمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-67 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النّوعي الإضافي، وتعريفاته وقواعد تأسيسه وتحصيله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 38 و 65 منه المتعلّقتان بقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على القيمة المضافة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 99 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-67 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-97 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد تأسيسه وتحصيله، الصادر عملا بالمادة 99 المعدلة، من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 95-67 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه ويحل محله الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 10 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 الملحق قائمة المنتوجات المستوردة أو التامة الصنع من والتعريفات رقم التعريفة تعيين الجمركية 04.09.00.00 عسل طبيعي. إنتاج محلي الخاضعة للرسم النوعي الإضافي المطبقة المنتوجات النسبة 80 % 07.12.10.00 بطاطا وإن كانت مقطعة إلى أجزاء أو إلى شرائح، ولكن غير محضرة بكيفية أخرى. 07.12.30.10 فطر. 07.12.30.20 كمأة . . . 50 % 50 % 50 % 08.01 جوز الهند، وجوز البرازيل، وجوز الكاشو ، طازجة أو جافة بقشرتها أو بدونها. 08.02 م لوز. 08.02 م بندق. 08.02 م جوز عادي. 08.02 م كستناء وقسطل. 08.02 م فستق حلبي 08.03 م موز، طازج أو مجفف. 08.04.30.00 أناناس. 08.04.40.00 أفوكادو. 08.04.50.00 جوافه، مانجة، منجوستين. 08.06 عنب طازج أو مجفّف. 08.07.20.00 بابايا . . 08.08 تفاح، إجاص، سفرجل، طازجة. 08.10.90.00 فواكه أخرى. 80 % 50 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 08.11 فواكه غير مطهية أو مطهية أو مطهية على البخار مجمدة وإن كانت ممزوجة بالسكر أو بمحليات أخرى. 80 % 08.13 فواكه مجففة من غير الفواكه المذكورة في الأرقام من 08.01 إلى 08.06، خليط فواكه مجففة أو فواكه ذات 09.01.40.00 أبدال البن تحتوي على بن. قشرة تابعة لهذا الفصل. 80 % 80 % 12.02 فول سوداني غير محمّص ولا مطهي بكيفيات أخرى، وإن كان مقشرا أو مفتتا. 80 %

18 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الجزائرية / العدد 51 7 النسبة الفصل 16 محضرات لحوم، ومحضرات سمك أو محضرات قشريات رخويات أو محضرات لا فقريات مائية أخرى، عدا المذكورة منها في الأرقام 1602 - 10.00 و 1604-13.00 و 1604-14.00 17.02.90.00 وغيرها، بما في ذلك السكر المنقلب ( أو المقلب ). 80 % 80 % 17.04 سكاكر لا تحتوي على كاكاو ( بما في ذلك الشكولاطة البيضاء ) 80 % 19.04 منتوجات مصنوعة من الحبوب يتحصل عليها بواسطة النفخ أو التحميص ← والحبوب من غير الذرة التي تكون في شكل حبوب، أو شبه مطهية أو محضرة بكيفية أخرى. 20.08.20.00 أناناس معلبة. 21.04 محضرات مرق، ثريد أو حساء ، مرق، ثريد، أو غذائية، مركبات متجانسة …… 22.03 جعة مصنوعة من الشعير الناشط ( المالت ) 22.04.10.10 أنبذة فوارة ( شمبانيا ) …… 80 % 80 % حساء محضر، محضرات 80 % 80 % 80 % 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تقل العنب 80 % 22.08.30.00 ويسكي 22.08.40.00 روم وطافيا 22.08.50.00 جن وجنيفا 23.09.10.00 أغذية للكلاب أو القطط مهيأة للبيع بالتجزئة. 33.03 عطور وعطور التنظيف 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 33.04 مواد الزينة أو التجميل المحضّرة ومحضرات للمحافظة على سلامة البشرة أو علاجها، من غير الأدوية، بما في ذلك المحضرات المضادة لأشعة الشمس ومحضرات إسمرار البشرة، والمحضرات الخاصة بتسوية أظافر الأيدي أو الأرجل وصبغها 33.05 محضرات خاصة بالشعر 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 80 % 30 % 50 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للمكتب أو للتزيين الداخلي و لاستعمالات مماثلة عدا 70.10 70.18 الأصناف الداخلة في البند …… 50 % 70.18 خرز زجاجي ولؤلؤي، للآلىء صافية مستنبتة ومقلّدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها ماعدا الحلي المقلدة، عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل الزينة المصنوعة من الزجاج المعالج بالشفاطة صغيرة وغيرها من أصناف الزجاج الخيطي) عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم. ………… 80 %

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) رقم التعريفة 51 18 ربيع الثاني عام 1416 تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 71.0.1 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وإن كان معالجا بخيوط ، ولا مركّب أو منظوم، لؤلؤ غير مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. 80 % أو مصنّفا ولكن غير مجمع مصنف طبيعي أو مستنبت، 80 % 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا ألماس وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركّبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة) عدا الماس غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل . . . . 80 % 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجدّدة وإن كانت معالجة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة . غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. …… 80 % 71.05 تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبيّة. 80 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجمدة. 71.17 حلي مقلدة 80 % …. 80 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي. 80 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة الجافة 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر. منها 10 كيلوغرام من الملابس 80 % 80 % م 85.29.10.10 - هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الأقمار الاصطناعية. 80 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي. 10 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 (بنزين) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية 50 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم 3 (بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية 89.03 م يخوت. 90.04.10.10 نظارات شمسية مصنوعة من معدن ثمين. 80 % 80 % 80 % 90.04.10.90 نظارات أخرى ( نظارات شمسية مصنوعة بمواد عادية ). 80 % 95.02 دمى تمثل أشكالا بشرية فقط. 80 % 95.04.10.00 ألعاب بالفيديو من نوع الألعاب القابلة للاستعمال مع جهاز استقبال تلفزي 80 %

18 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد موسي، في ولاية الشلف خليل ماحي، في ولاية بشار أعراب إو لالن، في ولاية البليدة أحمد قريم، في ولاية الجزائر الغربية محمد سالمي، في ولاية الجلفة، أحمد بوفريوة، في ولاية المدية، ميلود راشد، في ولاية وهران الغربية رابح لبيوض، في ولاية ميلة مصطفى بليمي، في ولاية عين الدفلى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر مصمودي، في ولاية تلمسان

  • امحمد أزرق، في ولاية مستغانم عبد القادر بن يوب، في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد حاج يحياوي، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهي، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السيد محمد أو بلعيد قدري، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1995 ، مهام السيد خالد بن عيسى، بصفته مديرا للتراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد رشيد برابي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد العزيز بن حركات، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة بناء على طلبه. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمرو عدادي، بصفته مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد رابح شهدة، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت، بناء على طلبه. / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد صالح عبادة، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لحق المؤلف، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نظارا للشؤون الدينية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مسعود بولجويجة، في ولاية تبسة بلقاسم بوخرواطة، في ولاية المدية سليم دبيب، في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلعربي حرير، في ولاية تيارت مصطفى بوري، في ولاية سعيدة

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية فريد ضيف، في ولاية وهران نور الدين دوار، في ولاية برج بوعريريج،

  • عبد الوهاب سعيد، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بوخدار ، بصفته مديرا للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد حرشاوي، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد قادر طفات، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد خالد بن عيسى، مفتشا بوزارة المجاهدين، ابتداء من 2 يناير سنة 1995. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الرحمن عروة، مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محند واعمر أكلي، مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد مخلوف عزيب، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد أحمد ناصري، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد جحيش، مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني للفنون الجميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعين السيدة دليلة محمد، زوجة أورفالي، مديرة للمتحف الوطني للفنون الجميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه محمد مصطفى فيلاح، مديرا للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد نور الدين سعودي، مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عمرو بن عزة ، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية باتنة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء.

- إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه،

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991، والمرسوم التنفيذي رقم 94-105 المؤرخ في 9 مايو سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93 – 265 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء. وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، وتسييرها، وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية على إنشاء لجنة الموظفين رقم 693 المؤرخة في أول شعبان عام 1413 الموافق 24 يناير سنة .1993 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المعهد الوطني للقضاء لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بالموظفين التابعين للأسلاك و / أو الرتب المجمعة أدناه أ الأسلاك و/ أو الرتب المعنية هي : المتصرفون - الوثائقيون - حافظو الوثائق المترجمون والتراجمة - المهندسون في الإعلام الآلي - الأطباء العامون في الصحة العمومية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • المساعدون الإداريون - المساعدون الوثائقيون حافظو الوثائق - التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الصحة - المعاونون والأعوان الإداريون المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الوثائق وحافظو الوثائق المحاسبون - كتاب المديرية - الكتاب - أعوان المكتب. / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه ب الأسلاك و/ أو الرتب المعنية هي : العمال المهنيون وسائقو السيارات من جميع الأصناف - الحجاب. المادة 2 : يحدّد تكوين كل لجنة من اللجنتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة أصناف الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أ - اللجنة المنصوص عليها في البند أ من المادة الأولى أعلاه، ب اللجنة المنصوص عليها في البند ب من المادة الأولى أعلاه، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 محمد آدمي وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، 3 3 3 3 3 3 3 3 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين،

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك المتصرفين والمترجمين لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وبعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة المجاهدين أربعة (4) لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها : للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 أولا : * المتصرفون

  • المهندسون في الإعلام الآلي،
  • محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات
  • ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيّون والوثائقيون، أمناء المحفوظات
  • المترجمون والتراجمة
  • الممارسون الطبيون العامون
  • الاختصاصيون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية. ثانيا : * المساعدون الإداريون
  • مساعدو الحفظ والإصلاح
  • كتاب المديرية
  • المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي،
  • المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات
  • المربون
  • المساعدات الاجتماعيات
  • المعاونون الإداريون
  • المساعدون التقنيون في الإعلام ، الآلي
  • الممرضون. ثالثا : * الأعوان الإداريون
  • الكتاب
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
  • مساعد و المحاسبين
  • أعوان المكتب
  • مساعدو التمريض. رابعا : * العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث،
  • سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
  • الحجاب. المادة 2 : يحدّد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى السابقة وفقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1.8 ربيع الثاني عام 1416 ه ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون أولا : المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات ملحقو الحفظ والإصلاح 3 المكتبيون والوثائقيون، أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية. ثانيا :

  • المساعدون الإداريون مساعدو الحفظ والإصلاح كتاب المديرية المحاسبون الإداريون، التقنيون في الإعلام الآلي، 3 المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المربون المساعدات الاجتماعيات المعاونون الإداريون المساعدون التقنيون في الإعلام ، الآلي الممرضون. ثالثا : الأعوان الإداريون، الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، 3 مساعد و المحاسبين أعوان المكتب مساعد و التمريض. رابعا :
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني 3 والثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
  • الحجاب. الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة المادة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 51 17 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تشكيل المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994. عن وزير المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 وبتفويض منه مدير الديوان محمد كشود الأسلاك أولا :

  • المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون، أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية. ثانيا : المساعدون الإداريون مساعد و الحفظ والإصلاح كتاب المديرية الموافق 15 يناير سنة 1995 ، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون حاج علي بن عبد العزيز - محمد الشيخ زهور جعفر سفير مرازقة نعيمة يامي الطاهر عبد القادر بلقاسم عبد الحكيم لطرش تواتي رمضان زاوي عمر بعيجي سليمان بن الطيب غوبة بولعواد مصطفى آيت - عبد الرحمن العربي | - كمال أو فروخ بوكروم بوخشم بن الحاج بشير عيسى - رابح حتحات - - محمد أرزقي روابحية محمدي - محمد صالحي المحاسبون الإداريون، - الهادي درواز عمار لطرش سي عمار - محمود بلقبلة التقنيون في الإعلام الآلي، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المربون
  • المساعدات الاجتماعيات المعاونون الإداريون المساعدون التقنيون في الإعلام الآلي،
  • الممرضون .

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك ثالثا : الأعوان الإداريون

  • الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي مساعد و المحاسبين أعوان المكتب مساعد و التمريض. رابعا : العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني الحجاب. يترأس السيّد محمّد بلقصة، مدير إدارة الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 الجدول ( تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عبد الرحمن خالد بن مصطفى عبد الحميد عبدات عيسى باشي بوقرة إبراهيم - محمد الصالح رضا الشريف زيتوني سلوغة ستابلوط جمعة
  • رشيد جمال الدين - ناصر مرير سامية عينوش ادريس بوشنافة السعيد عبد القادر عبد القادر مولاي بوحديد خير رابح بن عباس مولاتي
  • علي قانا - عبد الرحمن عمار - - نادية حراش عز الدين بوكروم بلكرمي مزيان قبي سايغي - عبد الله بوصبع | - محمد الزعر الوسائل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 اللجان المشار إليها أعلاه، ويخلفه في حالة وقوع مانع ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 له السيد توفيق سعيدي، نائب مدير المستخدمين. الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في وزارة الاتصال اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان والإدارات العمومية متساوية الأعضاء مختصة موظفي وزارة الاتصال. إن وزير الاتصال، بأسلاك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الأعضاء ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

18 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الاتصال لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها :

  • المتصرفون الرئيسيون
  • المتصرفون
  • المستشارون بالإعلام
  • المساعدون الإداريون الرئيسيون
  • المساعدون الإداريون
  • المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون.
  • الأعوان الإداريون مساعد و المحاسبين الإداريين
  • الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون
  • أعوان المكتب مساعدو الحفظ والإصلاح
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات
  • الأعوان التقنيون. المادة 2 : يحدّد تشكيل كل لجنة، وفقا لما هو
  • كتاب المديريات مبين في الجدول أدناه : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
  • المتصرف الرئيسي 3
  • المتصرف المستشار بالإعلام اللجنة الثانية :
  • المساعد الإداري الرئيسي
  • المساعد الإداري مساعد الحفظ والإصلاح 3 كاتب المديرية اللجنة الثالثة :
  • المحاسب الإداري
  • المعاون الإداري 3
  • العون الإداري
  • مساعد المحاسب الإداري الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الرابعة :

  • الكاتب الراقن
  • العون المراقن 3 عون المكتب اللجنة الخامسة :
  • العامل المهني
  • السائق 3
  • العون التقني الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 2 يناير الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الاتصال.- بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 2 يناير محمد بن عمرو الزرهوني سنة 1995، يتضمن انتخاب ممثلي الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة سنة 1995 ، يعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال الواردة أسماؤهم في الجدولين الأول و الثاني الآتيين :

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 الجدول الأول قائمة ممثلي الموظفين اللجان اللجنة الأولى اللجنة الثانية اللجنة الثالثة اللجنة الرابعة اللجنة الخامسة اللجان اللجنة الأولى اللجنة الثانية اللجنة الثالثة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • لحسن بهلول محمد بوسليماني عبد الرحمن شاكر - عز الدين تواتي فتيحة بن سبتي بشير راجف العربي بونمرة محمد باحميد شعبان برجة يوسف حسبلاوي
  • العمري صايب . عبد الله شكاكري بوسعد مقدال نذير سليماني عبد الحكيم أكسوس سيد علي سرداوي عمر جادل مختار بن موسى
  • الياس شننو شريفة بوجماجن فريدة نبيلي سليمة مموش جميلة بن خرف الله ربيعة بن ستيتي
  • محمد عودية سمير كبري مولود فوضيلي سالم مرياني
  • عثمان دكار شفيق بن قالة الجدول الثاني قائمة ممثلي الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد بوقندقجي عمر تمكيت مروان ميموني عبد الله داود
  • نجيب بلعيساوي - سالم قاصدي محمد بوقندقجي عبد الحكيم حموم سعيد دكار عبد الله بن سبتي
  • دليل مرميوي عبد الرحمن أزواوي محمد بوقندقجي عمر تمكيت
  • مروان ميموني عبد الله داود نجيب بلعيساوي - سالم قاصدي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجدول الثاني ( تابع ) اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • محمد اللجنة الرابعة - سعيد بوقندقجي عبد الحكيم حموم دكار عبد الله بن سبتي
  • دليل مرميوي عبد الرحمن أزواوي محمد بوقندقجي عمر تمكيت اللجنة الخامسة مروان ميموني عبد الله داود
  • نجيب وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد عبد السلام سعدي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المركز الثقافي الإسلامي. إن وزير الشؤون الدينية، بمقتضى الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي ونظامه الإداري والمالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، بلعيساوي - سالم قاصدي وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المركز الثقافي الإسلامي، لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها : 1 - المتصرفون الإداريون الرئيسيون المتصرفون الإداريون
  • الأئمة الأساتذة المساعدون الإداريون الرئيسيون
  • المساعدون الإداريون

18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة المعاونون الإداريون

  • المحاسبون الإداريون 2 المحاسبون المساعدون الأعوان الإداريون
  • أعوان المكاتب الأسلاك 1 - المتصرفون الإداريون الرئيسيون المتصرفون الإداريون الأئمة الأساتذة
  • المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
  • المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون 2 المحاسبون المساعدون الأعوان الإداريون. أعوان المكاتب الأعوان الراقنون العمال المهنيون
  • الحجاب. سائقو السيارات. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 الأعوان الراقنون
  • العمال المهنيون
  • الحجاب
  • سائقو السيارات. المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وزارة التجارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1416 17 يونيو سنة .1995 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق الموافق 11 أبريل سنة 1995، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. عن وزير الشؤون الدينية إن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الديوان عبد المجيد سراط بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعيرة مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تهيئة القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد الأسعار التي تطبق على التزود بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، كما هي محدّدة بأحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، المعدل، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : المساحات المسقية الأتاوى الحجمية ل.م 3 الأتاوى الثابتة لث سيق هبرة مينة الشلف الأسفل الشلف الأوسط الشلف الأعلى متيجة الغربية الحميز صاف صاف بوناموسة المادة 2 : يحدد السعر الذي يطبق على التزود بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، غير المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1,20 دج 2,50 دج 1,20 دج 2,50 دج 1,00 دج 2,50 دج 1,00 دج 2,50 دج 1,15 دج 2,50 دج 1,25 دج 4,00 دج 1,00 دج 4,00 دج 1,25 دج 4,00 دج 1,00 دج 4,00 دج 1,20 دج 4,00 دج المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .

  • الأتاوى الحجمية : 1,00 دج للمتر المكعب المسلم المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عند مدخل القطعة الأرضية.
  • الأتاوى الثابتة : 2,50 دج للتر في الثانية المكتتب. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1415 المادة 3 : تطبق أسعار الماء الذي يستعمل في الموافق 11 أبريل سنة 1995. الفلاحة، المحددة في المادتين 1 و 2، من غير رسوم. ساسي عزيزة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر