قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "المحبس" (الكتل : 216 217 و 218). 32
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية.
"سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "المحبس" (الكتل : 216 ، 217 و 218)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.896,10 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 05 ' 00 ° 20 ° 30 02 ″ 00 ′ 55 ° 05 " 00 ° 20 ° 30 03 ″ 00 ′ 55 ° 05 " 00 ' 30 ° 29 04 00 ′ 35 ° 05 " 00 ' 30 ° 29 05 ″ 00 ′ 35 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 28 06 ″ 00 ′ 00 ° 05 ″ 00 ′ 30 ° 28 07 ″ 00 ′ 00 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 30 08 ″ 00 ′ 10 ° 05 ″ 00 ′ 00 ° 30
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.