ج.ر عدد 4 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، الحرام داخل الجزائر المغرب الاشتراك مقوي قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة مورتانيا صلة اللطاقة الأهلية 100 4.5 الساحة الاصلية وترجمتها 200 صلة الطبع والاشتراكات د ৫.150 ادارة المطبعة الرسمية 300 ๕.๑ 2 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18-65 الى 17 حجب 50 . 3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة النشر على اساس 20 د.ج السعو . عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 85 01 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة التأسيسية للشركة العربية للخدمات على القرار رقم 6 23 الصادر عن مجلس البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبن وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول سنة 1979 45

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي. 46 مرسوم رقم 85-06 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية. 47 المداولة رقم 30 المؤرخة فى 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية تيسمسيلت. 56 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة فى 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء في تيسمسيلت. 56 57 مرسوم رقم 85-07 مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للعمل. 50 مرسوم رقم 85-08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. 50 مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52 مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54 قرارات، مقررات، مناشير

- وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ

1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984ء الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية بتيسمسيلت. 59 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء في ولاية بورج بوعريريج. 60 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية برج بوعريريج. 61 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية في غرداية. 62

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية غرداية. 63 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة فى 3 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة الممتلكات الجاهزة بالشلف 69 64 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الكهربة الريفية والحضرية في غرداية. 65 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشبى الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الريفية والحضرية في سكيكدة. 67 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائينة لأشغال الكهربة في برج بوعريريج. 68 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى في برج بوعريريج. 69 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1948 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى في غرداية. 70 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضي وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية. 71 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72 قوانين وأوامر قانون رقم 85-01 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على القرار رقم 6-23 الصادر عن مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر 1979 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه ،

46 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه و وبناء على القانون رقم 77 01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادة 156 منه و بمقتضى الأمر رقم 76-36 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية للخدمات البترولية الموقعة بالرياض في 23 نوفمبر سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 6 23- الصادر عن مجلس وزارة منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول، المعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1978ء وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني

- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على القرار رقم 6 23- الصادر عن مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول المعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1979 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-56 | المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عسكرية للانتاج ذات طابع صناعى وتجارى، تسمى «المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي»، توضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : تخضع المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي، لاحكام المرسوم قم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. يكون مقر المؤسسة في براقي، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني حسب الاشكال الواردة فى المادة و من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ - في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 المادة 3 : يمارس الوصاية على المؤسسة المدير المركزى للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه . المادة 4 : تهدف المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي ببراقي الى ما يأتي :

  • تجويل الرخام وتسويق المنتوج الخالص | ومشتقاته مثل :
  • البلاطات من كل قياس
  • البلاطات من الغرانيط مصنوعات للتأثيث : طاولات، مصابيح (شمعدنات)، تحف، ب نصب تذكارية، حبوب ومسحوقات الرخام
  • منجزات في الورشات صنع الرخام وصقله). القيام بجميع المهام المسندة اليها، طبقا لتعليمات المديرية المركزية للعمل الاجتماعي وتحت مراقبة المديرية الجهوية للعمل الاجتماعي. المادة 5 : تعد الاملاك المخصصة للمؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي غير قابلة للتنازل والتحويل والتصرف فيها. وتتكون من مجموع الاملاك المنقولة والعقارية اللازمة لعملها، وبيان العناصر المكونة لها ملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : يسند تسيير المؤسسة العسكرية الصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبى فى براقي الى مدير يعين ضمن الشروط الواردة في المادة 11 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13- فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : يتمتع مدير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي في براقي بسلطات الادارة والتسيير المبينة في المادة 12 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، ويمكنه من أجل فائدة

المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبى أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته الى أى شخص مؤهل في المؤسسة يتصرف كوكيل مفوض. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-06 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية.


ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزين الاعلام ووزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه، و وبناء على اللائحة الخاصة بالسياسة الثقافية، التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في دورتها الخامسة .
  • و وبناء على اللائحة الخاصة بالسياسة الاعلامية، التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها السابعة و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 337 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وسيره

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ تحت اشراف المجلس الاعلى للاعلام، لجنة وزارية مشتركة للشؤون : السمعية البصرية، تتولى التوجيه والتخطيط والتنسيق فى مجال الانتاج واستيراد البرامج والتوزيع السينمائي والتليفزيوني وتسمى في صلب النص «اللجنة». المادة 2 : تنحصر مهمة اللجنة فيما يأتي : تدرس مشاريع البرامج السنوية الخاصة بالانتاج والانتاج المشترك للافلام السينمائية والتلفيزيونية الخيالية وتبدي رأيها بشأنها،

  • تصدر تو توصيات وتوجيهات بشأن محتوى الافلام الواجب انجازها طبقا لقيمنا الوطنية واختيارات البلاد ومتطلبات الجانب الجمالي تحدد الخطوط العريضة لاقتناء وتصدير- الافلام السينمائية والافلام التيليفزيونية والبرامج الاخرى السمعية البصرية مع السهر على احترام قيم البلاد ومبادئه وتوجيهاته، تضبط الاجراءات التي تسمح بتنمية- الانتاج والانتاج المشترك وانسجام البرمجة السينمائية والتيليفزيونية والتحسين المستمر للتوزيع والاستغلال،
  • تنظم مساهمة الهيئات الوطنية المعنية في الاحتفال بالتظاهرات السمعية البصرية الكبرى وتنسق ذلك . المادة 3 : تتكون اللجنة التي يرأسها وزير الاعلام، كما يلى : وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية-
  • وزير التربية الوطنية
  • وزير التعليم العالى، وزير الشؤون الدينية وزير التكوين المهني والعمل وزير الثقافة والسياحة وزيرة الحماية الاجتماعية.
  • وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير الشبيبة والرياضة- ممثل وزير الدفاع الوطني- ممثل الأمانة الدائمة للجنة المركزية- لحزب جبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمكن اللجنة أن تدعو أي شخص ترى مساهمته نافعة حسب جدول أعمال اجتماعاتها. المادة 5 : تجتمع اللجنة كل ستة أشهر بناء على استدعاء من را رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على مبادرة من رئيسها أو بناء على طلب ثلثى أعضائها. المادة 6 : يجب أن تصل الاستدعاءات للاجتماعات العادية وغير العادية، إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 7 : تتولى كتابة اللجنة المصالح التابعة لوزارة الاعلام. المادة 8 : تساعد اللجنة لجنتان تقنيتان فرعيتان : اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائي والتيليفزيوني، 2 (2) اللجنة الفرعية لاقتناء أو تصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية، والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني . المادة و : تتولى اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائى والتيليفزيوني . ما يأتي :

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة تسهر على تطبيق توجيهات اللجنة تعد البرامج السنوية للانتاج والانتاج المشترك للافلام والافلام التيليفزيونية الخيالية، وتدرسها وتعرضها على اللجنة مصحوبة برأى مسبب تتابع برامج الانتاج التي وافقت عليها اللجنة وتسهر على تنفيذها وتعد تقريرا عن ذلك، تعد حصيلة سنوية عن أعمالها وتقريرا

- سنويا عن الانتاج والانتاج المشترك. المادة 10 : تتكون اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائي والتيليفزيونى كما ياتي :

  • المدير المكلف بالسنيما في وزارة الثقافة والسياحة، رئيساء
  • المدير المكلف بالشؤون السمعية البصرية في وزارة الاعلام،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير التعليم العالي،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية
  • ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة مديرو الهيئات المكلفة بالانتاج السينمائي والتيليفزيوني. المادة 11 : تتولى اللجنة الفرعية لاقتناء أو تصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني :
  • تسهر على تطبيق توجيهات اللجنة .
  • تدرس مشاريع برامج استيراد وتصدير الافلام والافلام التيليفزيونية والبرامج المختلفة التي تعرضها عليها الهيئات المعنية وتقدمها للجنة للموافقة عليهاء الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 تتابع وتسهر على تنفيذ البرامج التي وافقت عليها اللجنة وبرمجتها وتعد تقريرا عن ذلك، تقترح كل التدابير التي ترمي الى تحسين التوزيع السينمائي والتيلفزيوني
  • تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وتحرر تقريرا سنويا عن البرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني. المادة 12 : تتكون اللجنة الفرعية لاقتناء وتصدير الافلام والافلام التيليفزيونية وكل البرامج السمعية البصرية والبرمجة والتوزيع السينمائي والتيليفزيوني، كما يلى :
  • المدير المكلف بالشؤون السمعية البصرية في وزارة الإعلام، رئيسا،
  • المدير المكلف بالسينما في وزارة الثقافة والسياحة،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير الماليه،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزير التربية الوطنية
  • ممثل وزير التعليم العالي،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة مديرو الهيئات المكلفة بالتوزيع السينمائي والتيليفزيوني، المادة 13 : تجتمع اللجتان الفرعيتان التقنيتان مرة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيس كل منهما. المادة 14 : تعد كل من اللجنتين الفرعيتين التقنيتين نظامها الداخلى وتقترحه على اللجنة الوزارية المشتركة لتوافق عليه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد

50 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-07 مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام | 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 78-52 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للعمل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العومية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمع القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل، يرسم مايلي : المادة الأولى : يمدد الى 31 ديسمبر سنة 1985 الاجل المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم رقم 85 08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين في الاحصاء والتخطيط، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يقوم الملحقون في الاحصاء والتخطيط، تحت سلطة مهندسي التطبيق أو مسؤولى مصالح التخطيط والاحصاء بمختلف مهام الاحصاء والتخطيط المسندة اليهم.

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالمهام المختلفة المسندة اليهم ويقومون زيادة على ذلك بتأطير الاعوان التقنيين . المادة 2 : يمكن ان يحدث بمرسوم سلك للمساعدين فى الاعمال الاحصائية لدى كل وزارة. ويمكن هؤلاء المساعدين في الاعمال الاحصائية أن يمارسوا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للمساعدين فى الاعمال الاحصائية. يحدث بمرسوم سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع مستخدموها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. يحدد بمرسوم احداث سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية وتنظيمه 6 لدى الجماعات المحلية. الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يوظف المساعدون في الاعمال الاحصائية حسب ما يأتي : من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني في مراكز التكوين الادارى فرع المساعدين في الاعمال الاحصائية). 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس اختبارات في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين السنة الثالثة من التعليم الثانوى (الشعبة العلمية ) البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 (3) عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.. (4) من طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم. المادة 4 : يحدد الوزير المعنى بقرار الكيفيات العملية لاسيما ما يتعلق منها بمكان اجراء المسابقة وتاريخها وتنظيم دوراتها في اطار برنامج سنوى تؤشر عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 5 : تحدد سنويا نسبة المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المعنى. المادة 6 : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المساعدين فى الاعمال الاحصائية الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مساعدين متمرنين: و يمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين تدوم سنة اذا سجلوا في قائمة تأهيل تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى. ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم.. ويمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعنى فترة تمرين جديدة تدوم سنة في حالة عدم ترسيمه، أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة عون تقنى في الاحصاء مرسم، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه والتخطيط فى السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من الملحقين في الاحصاء والتخطيط الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر ( 15 ) في المائة من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يبقى الملحقون في الاحصاء والتخطيط الذين يباشرون عملهم حاليا في وزارات أخرى تابعين لسلكهم الاصلى لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ولهم حق الاختيار بين طلب ادماجهم أو انتدابهم في السلك الجديد، خلال أجل مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن احداث السلك لدى الوزارة التي يمارسون فيها مهامهم، في الجريدة الرسمية. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يعدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين في الاعمال الاحصائية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهنة

- العمرانية، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-262 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة . 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدي الاعمال الاحصائية، وبمقتضى المرسوم رقم 23-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامن رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية برسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يعاون المساعدون في الاعمال الاحصائية مهندسى الاشغال الاحصائية في القيام

? الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالمهام المختلفة المسندة اليهم ويقومون زيادة | على ذلك بتأطير الاعوان التقنيين . المادة 2 : يمكن ان يحدث بمرسوم سلك للمساعدين في الاعمال الاحصائية لدى كل وزارة ويمكن هؤلاء المساعدين في الاعمال الاحصائية أن يمارسوا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للمساعدين فى الاعمال الاحصائية. يحدث بمرسوم سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع مستخدموها للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . يحدد بمرسوم احداث سلك المساعدين في الاعمال الأحصائية وتنظيمه لدى الجماعات المحلية . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف المساعدون في الاعمال الاحصائية حسب ما يأتي : من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني في مراكز التكوين الاداري فرع المساعدين في الاعمال الاحصائية). (2) عن طريق المسابقة على اساس اختبارات في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين السنة الثالثة من التعليم الثانوى (الشعبة العلمية البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 (3) عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم. المادة 4 : يحدد الوزير المعنى بقرار الكيفيات العملية لاسيما ما يتعلق منها بمكان اجراء المسابقة و تاريخها وتنظيم دوراتها في اطار برنامج سنوى تؤشر عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية . المادة 5 : تحدد سنويا نسبة المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المعني. المادة 6 : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مساعدين متمرنين. و يمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين لدوم سنة اذا سجلوا في قائمة تأهيل تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء والوزير المكلف . بالوظيفة العمومية والوزير المعنى. ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم. و يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعني فترة تمرين جديدة تدوم سنة فى حالة عدم ترسيمه، أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة عون تقلى في الاحصاء مرسم، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في السلم و المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى من المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم فى حالة استيداع بعشرة (10%) في المائة من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يبقى المساعدون في الاعمال | الاحصائية الذين يباشرون عملهم حاليا لدى وزارات اخرى، تابعين لسلكهم الاصلى فى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ولهم حق الاختيار بين ان يطلبوا ادماجهم او انتدابهم في السلك الجديد خلال أجل قدره ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم، الذي يتضمن احداث السلك في الوزارة التي يمارسون فيها وظيفتهم، بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 262

- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد 4. مرسوم رقم 85 10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الاحصاء، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يقوم الاعوان التقنيون في الاحصاء تحت سلطة المساعدين في الاشغال

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الاحصائية بمختلف الاشغال المسندة إلى مصالح الاحصاء، لاسيما التحقيقات الاجتماعية والاقتصادية، والاحصاء في الميدان، كما يقومون بالترقيم واشغال الاستغلال المختلفة. المادة 2 : يمكن أن يحدث بمرسوم في كل وزارة سلك للاعوان التقنيين في الاحصاء. ويمكن هؤلاء الاعوان التقنيين فى الاحصاء ان يباشروا عملهم فى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وليس لها سلك للاعوان التقنيين في الاحصاء. يحدث بمرسوم سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية متى توفر لاحداث هذا السلك ما يسوغه. يحدد بمرسوم احداث سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء وتنظيمه لدى الجماعات المحلية. المادة 3 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية هي : رئيس مجموعة الاحصاء. المادة 4 : يؤطر رؤساء مجموعات الاحصاء وينسقون عمل مجموعة الاعوان الذين يوضعون تحت سلطته . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف الاعوان التقنيون في الاحصاء عن طريق المسابقات حسب ما يأتي : 1 من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية - في السنة الرابعة المتوسطة والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة اجراء المسابقة. 2 (2) عن طريق امتحان مهنى في حدود نسبة %30 | من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين في , 4 مصالح الاحصاء الذين ينتمون الى احد الاسلاك المرتبة فى السلم 3 على الاقل من اسلاك الموظفين والذين استكملوا فى هذا التاريخ ثلاث سنوات خدمة فعلية بصفتهم اعوانا مرسمين. المادة 6 : يحدد الوزير المعنى بقرار الكيفيات العملية، لاسيما ما يتعلق منها بمكان اجراء المسابقة وتاريخها وتنظيم دوراتها، في اطار برنامج سنوى تؤشر عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 7 : تحدد سنويا نسبة الاعوان التقنيين في الاحصاء الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى. المادة 8 : تعين السلطة التى لها صلاحية التعيين الاعوان التقنيين فى الاحصاء الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أعوانا متمر نين. ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين تدوم سنة اذا وردت اسماؤهم فى قائمة تأهيل تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى. ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم. ويمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة. المتساوية الاعضاء، ان تمنح المعنى في حالة عدم ترسيمه فترة تمرين جديدة تدوم سنة أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة الموظف أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة و : يمكن أن يعين في منصب رئيس مجموعة الاحصاء الاعوان التقنيون في الاحصاء المرسمون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية في سلكهم.

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 10 : تتولى السلطة التي لها صلاحيات التعيين التعيين في الوظيفة النوعية المدعوة : رئيس مجموعة الاحصاء. كما تتولى انهاء المهام فيها. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المتضمن انشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وينظم مهنهم المادة 12 : تكون الزيادة فى النقط الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية المدعوة رئيس مجموعة الاحصاء خمسة عشر (15) نقطة. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 13 : تحدد النسبة القصوى من الاعوان التقنيين في الاحصاء الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10) من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يبقى الاعوان التقنيون في الاحصاء الذين يباشرون عملهم حاليا في وزارات أخرى تابعين لسلكهم الاصلي في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ولهم حق الاختيار بين طلب ادماجهم أو انتدابهم فى اطار السلك الجديد خلال اجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يتضمن احداث السلك الدى الوزارة التي يمارسون فيها مهامهم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • 10 ربيع الأول عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات فى ولاية تيسمسيلت.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في ه شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه مكتب الدراسات لولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيسمسيلت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء في تيسمسيلت.– ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80 . 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة أشغال البناء لولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة تيسمسيلت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية بتيسمسيلت. ب ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 33 المؤرخة في

- 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية تيارت وا والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للهندسة الريفية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الهندسة الريفية لولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيسمسيلت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الهندسة الريفية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 | المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة و : يكلف والى تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله -6 وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام | المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة فى 21 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العمومية والبناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال | الأولى أعلاه «مقاولة الاشغال العمومية والبناء في العمومية والبناء في ولاية برج بوعريريج .. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما | في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 ، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العمومية والبناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 8 ديسمبر سنة .1984 وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف | المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية برج بوعريريج.

– ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 - والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | بانشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية. ون المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية في غرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي . . الولائي في الاغواط

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للهندسة الريفية والحضرية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة ولاية غرداية للهندسة الريفية والحضرية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة غرداية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الهندسة الريفية والحضرية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى غرداية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التعمير والبناء المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد الفروع في ولاية غرداية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها،

وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله. و وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات متعدد الفروع في ولاية غرداية. المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد الفروع لولاية غرداية» وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة فى مدينة غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط ويمكها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة الممتلكات الجاهزة بالشلف.

– ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الولي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 29 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصيانة الممتلكات الجاهزة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صيانة الممتلكات الجاهزة لولاية الشلف». الفروع لولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة فى مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز كل عمليات صيانة الممتلكات الجاهزة. المادة 5 : تمار س المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة. الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الكهربة الريفية والحضرية في في غرداية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية.

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال الكهربة الريفية والحضرية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الكهربة الريفية والحضرية في غرداية». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة

والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات التوتر المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الولى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الكهربة الريفية والحضرية في سكيكدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيمياوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية | و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 45 المؤرخة في 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة لأشغال الكهربة الريفية والحضرية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة اشغال الكهربة الريفية والحضرية في ولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سكيكدة وممكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات التوتر المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في سكيكدة.

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة و : يكلف والى سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات | والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤخة في 21 يوليو سنة 1984 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الكهربة في برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها s و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال الكهربة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الكهربة لولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات التوتر المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى في برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 1 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية برج بوعريريج وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام | 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة فى 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى في غرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 . 4 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء عى المداولة رقم 12 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية غرداية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة، حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها ان تمارس

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم بمقتضى الامر رقم 76 29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، لاسيما المادة 4 – المقطع الثاني منه، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يصرح بأن الاراضى وأشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال من المنفعة العمومية.

  • ان وزير النقل،
  • ووزير الاشغال العمومية
  • ووزير المالية،
  • ووزير التعمير والبناء والاسكان
  • ووزير الداخلية والجماعات المحلية

والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، و بمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76 – 28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو. سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في. 22 شعبان عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان والمتضمن عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 تطبيق الامر رقم 74

  • 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1402 الموافق 22 سبتمبر سنة 1982 الصادر عن والى جيجل والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الصادر من المجلس الشعبى لولاية جيجل في مداولة بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1982 وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 الصادر من والى سكيكدة والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، و بعد الاطلاع على الرأى الايجابي الصادر عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة في مداولة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1983ء و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 الصادر عن والي جيجل والمصرح بموجبه بأن مشروع ربط جيجل برمضان جمال عن طريق السكك الحديدية من المنفعة العمومية. يقررون مايلي : المادة الأولى : يصرح بأن أشغال السكك الحديدية التي تربط جيجل برمضان جمال، لفائدة الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية من المنفعة العمومية وكذلك العقارات والحقوق غير المنقولة، الداخلة فى منطقة المشروع والموجودة على تراب ولايتي جيجل وسكيكدة. المادة 2 : يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز المشروع من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3: يجب التعويض على أساس تقدير | مصلحة أملاك الدولة ويوزع على الملاكين وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يجب على المالك والمنتفع أن يستدعيا نازع الملكية ويعرفانه، خلال الثمانية أيام الموالية لا بلاغ هذا القرار بالمستأجرين، والذين لديهم . 4 حق السكن أو الاستعمال، والذين يمكنهم المطالبة بحقوق الارتفاق. المادة 5 : يكلف والى جيجل ووالي سكيكدة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزير التعمير والبناء نائب الوزير المكلف والاسكان بالمالية عبد الرحمن بلعياط مصطفى بن عمرو عن وزير النقل الامين العام صادق بن محجوبة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين.

- ان وزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاعى النقل والصيد البحرى،

الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر - سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ فى 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83 307 المؤرخ فى 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-308 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83 309 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب | البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83 310 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 84 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقرر مايلي : الفصل الاول خدمات المتعاملين في النقل العمومي البرى للمسافرين المادة الاولى : توضع وتحدد الاتصالات البرية |

المنصوص عليها في المادة 24 (أ) من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه طبقا للاحكام المبينة أدناه. المادة 2 : تحدد الاتصالات البرية ذات الاهمية المحلية التي تربط بين البلديات والاحياء، داخل دائرة واحدة بقرار من الوالى المختص اقليميا، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي الولائي. يعرض القرار المحدد لهذه الاتصالات على وزين النقل للموافقة عليه وتعتبر الموافقة مكتسبة ضمنيا بعد مرور اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ الارسال. المادة 3 : يحدد وزير النقل المحورية التي تربط على مسافات طويلة، المراكز الحضرية الكبرى والخطوط الجهوية التي تربط بين ولايتين أو أكثر بناء على اقتراح المؤسسات العمومية للمسافرين بعد استطلاع رأى الولاة المعنيين. تحدد الخطوط المتوسطة الاتصال التي تربط بين الدوائر داخل ولاية واحدة بقرار من وزين النقل بناء على اقتراح الوالي بعد استطلاع راى المجلس الشعبي الولائي والمؤسسة العمومية لنقل المسافرين المعنية. المادة 4 : يقوم اساسا الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لقانون خاص المرخص لهم بممارسة النقل العمومى البرى للمسافرين بتقديم الخدمات على الاتصالات البرية ذات الاهمية المحلية وبصفة ثانوية وقابلة للرجوع فيها، الخدمات على الخطوط المتوسطة الاتصال وعلى الخطوط الجهوية. عندما يمتد النشاط الى الخطوط متوسطة الاتصال أو الجهوية فانه ينجز : بعد الراى الايجابي للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين المعنية التي تبلغ موافقتها بايضاح عدم قيامها بالربط المدروس أو عدم تلبيتها للحاجيات المسجلة بالنسبة للربط المذكور أو عدم قابليتها للتكفل به في أجل محدد.

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الا أنه تبقى صلاحية الحق المكتسب المرخص باستغلال الخط عملا باحكام المادة 23 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه المادة 5 : تقدم مؤسسة النقل العمومى البرى للمسافرين التابعة للجماعات المحلية، خدماتها خصوصا على الاتصالات البرية ذات الاهمية المحلية الا انه يمكن تمديد نشاطها الى الخطوط المتوسطة الاتصال عندما لا تمنح هذه الى ناقل خصوصى للمسافرين أو لا تقوم بها أو لا يجب ان تقوم بها المؤسسة العمومية للمسافرين المعنية. المادة 6 : تكلف المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بالدرجة الاولى بتقديم الخدمات على الاتصالات ذات الاهمية الوطنية المتمثلة في : الخطوط المحورية،

  1. (2) الخطوط الجهوية، 3 (3) الخطوط المتوسطة الاتصال. الباب الثاني رخص النقل العمومي البرى للمسافرين المادة 7 : يخضع تقديم الخدمات في النقل العمومي البرى للمسافرين للتسجيل في المخطط الوطني لنقل المسافرين أو في مخطط النقل بالولاية. يسمح التسجيل في مخطط النقل بالحصول على رخصة تصلح للخط أو الاتصال الذي يجب أن يكون عليه فقط النقل العمومى البرى للمسافرين. تمنح رخصة النقل العمومى البرى للمسافرين للسيارات المعنية بالنسبة للخط أو الاتصال المعنى حسب الكيفيات والشروط التي تحددها الاحكام أدناه. المادة 8 : يمنح وزير النقل للسيارات التي تملكها المؤسسات العمومية للنقل البرى للمسافرين وذلك في اطار برنامج تجهيز هذه المؤسسات وفي اطار المخطط الوطنى لنقل المسافرين. المادة 9 : يمنح والى الولاية التي يوجد بها مقر مؤسسة النقل العمومى البرى للمسافرين للسيارات التي تملكها مؤسسات النقل العمومي البرى للمسافرين التابعة للجماعات المحلية. تصلح الرخص للخط أو الاتصال المسجلين في المخطط الوطنى للنقل أو مخطط النقل بالولاية. يكون عدد السيارات والتعاقب والمواقيت والمواقف المسموح بها من قبل الوالي المختص اقليميا، موضوع دراسة تقنية واستشارة المتعاملين في النقل العمومي للمسافرين المعنيين. تصلح الرخص لاتصال ذى أهمية محلية أو خط متوسط الاتصال أو خط جهوى حسب الحالة وضمن الشروط المحددة أعلاه. يحدد الوالى المختص اقليميا التعاقب والمواقيت والمواقف المسموح بها. يقدم عدد السيارات المرخص به لوزير النقل للموافقة عليه. المادة 10 : يمنح والى الولاية التي يوجد بها مقر الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رخص النقل العمومي للمسافرين بالنسبة للسيارات التي يملكها هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين. المادة 11 : يقرر بصفة خاصة عدد السيارات التي يملكها المجاهدون وذوو الحقوق المرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومى البرى للمسافرين في اطار الاحكام المتعلقة بالموضوع. المادة 12 يلحق نموذج رخصة النقل العمومي للمسافرين بأصل هذا القرار. المادة :13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985. صالح قوجيل المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي