قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "«سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "إزارين" (الكتل : 225 ، ب 226 ،س، 227 228 ب و 229 س). 16
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " إزارين" (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 18.592,30 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 07 " 00 ° 30 ° 28 02 ″ 00 ′ 10 ° 07 " 00 ° 30 ° 28 03 ″ 00 ′ 10 ° 07 " 00 ' 15 ° 28 04 ″ 00 ′ 20 ° 07 " 00 " 15 ° 28 05 ″ 00 ′ 20 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 06 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 07 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 00 ° 27 10 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 00 ° 27 11 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 15 ° 28 12 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.