قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……………….. 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه فرديه مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق الأبحاث في علوم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. …. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 الصحة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات.
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 6 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
5 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التبادل
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
5 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون
غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري ..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.
23 ربيع الثاني عام 1419 ه … جمهورية الجزائرية / العدد 59 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 وإقامتهم بوزارة الشؤون الخارجية. غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير تنقل الأجانب
مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف ( الكنفدرالية السويسرية ) . . 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمنان تعيين قضاة. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 المفتشية العامة بوزارة العدل… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق البيئية والعمل الدولي بالمديرية العامة للبيئة… غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات في
5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التربية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 عنابة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق الاجتماعي في ولاية الجلفة.
غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية
5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات
5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النشاط
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم ….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تامنغست..
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة في الولايات.. . 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه 1998 ، يتضمن تعيين محافظين للغابات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة التجارة…
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام بمجلس الخوصصة .
قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة العدل
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين.
قراران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “«سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “شليف” (الكتل : 1102، 1112 و 1133). 14
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمي مهورية الجزائرية / العدد 59 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “«سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ، ب 226 ،س، 227 228 ب و 229 س). 16 ….. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم .. 17 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 18 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . … 19 المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب… 19
6 الجريدة ال ية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد حسين لبرش، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ رمضاني، بصفته رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بن بوزة، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد بومدين بن عثمان، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الأبحاث في علوم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد الحاج بن هلو ، بصفته مديرا لمركز الأبحاث في علوم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الفتاح زينات، بصفته مديرا للتبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد سمرود، بصفته مديرا للمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد حاتم جغابة، بصفته مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. ———-*- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السّيّد لكحل رابية، بصفته مفتشا بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهي، ابتداء من أول يوليو سنة 1998 ، مهام السيد أحمد سعيداني، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني، لإحالته على التقاعد. ★ - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد علقمة الغني، بصفته مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد دراجي، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998، يتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 يمدد تعيين السيد عبد الوهاب كرمان ، محافظا للبنك المركزي الجزائري، لمدة ست سنوات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 يعين السيد أحمد بودهري مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1998. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير تنقل الأجانب وإقامتهم بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 يعين السيد أحسن شعاف، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر 1997 / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد بشير معزوز ، نائب مدير للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 يعين السيد حسين صحراوي، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 تعين السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقيني، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 تعين السيدة لطيفة يحياوي، زوجة بن عزة، نائبة مدير للشؤون العلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 تعين الأنسة نسيمة بغلي، نائبة مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997.
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة في جنيف (الكنفدرالية السويسرية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 يعين السيد أحمد الخضر طازير، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف الكنفدرالية السويسرية) ابتداء من أول ديسمبر سنة .1997
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يتضمنان تعيين قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : محمود عبة محمد عقاري، عبد الله علاط ، نورة علال شريف بهية أسامر، فتيحة بوعمران سامية بوضياف سلاف بوراوي مصمودي بوسنان ، بشير بوزبان، فطيمة شلابي، حمدان جدادوة مراد فاقد جمال فحاز ، عبد الرحمن غزالي، نعيمة غوار، أو شافع حاج علي، أحسن حبيب
- فاطمة قاضي، عز الدين كلوفي py خديجة العربي بوعمران نصيرة آمنة لزار محجوب مشاطي يمينة مفتالي، عبد العزيز مهري فازية ملاز علي مولاي جميلة مومن الجمعي مراد كريمة نافع
- كمال رزاوي
- مراد إسماعيل،
- زهير طالبي عبد الحميد تميم، نورة زيدو علي بوريو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : may عزيز مبروك خلاف عميرات نادية عميروش
- يمينة عمي، صوريا بن حميش مريم شرفي
- رابح فاضلي، وحيد محمد حناشي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد مختار فليون، مديرا للدراسات في المفتشية العامة بوزارة العدل.
10 الجريدة الرسمية لك ية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد حفيظ بوغرارة، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد سليماني، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التربية البيئية والعمل الدولي بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد مولود بليدية، مديرا للتربية البيئية والعمل الدولي بالمديرية العامة للبيئة. / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد بوعلام فيوتمان ، نائب مدير لحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد كمال جموعي، نائب مدير للإعلام وبنك المعطيات بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية عنابة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد مبروك باليوز، كاتبا عاما لولاية عنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد بلقاسم آيت سعدي، مديرا للدراسات بوزارة المالية.
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد دسدوس، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد الطيب عياش ، مديرا للإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد قربوعة، مديرا عاما للمعهد التقني الزراعة أشجار الفواكه والكروم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد حميد زواني، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
- أحمد عبد الله، في ولاية سيدي بلعباس، محمد عرفة، في ولاية الطارف
- سليمان عكاشة، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد صلاح الدين إيزم، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد محمد شيخ، نائب مدير للشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 تعين الآنسة دليلة بوبنيدر ، نائبة مدير لدعم التصدير بوزارة التجارة. / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 يعين السيد العربي بوضياف، أمينا عاما بمجلس الخوصصة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مولود حماي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود حماي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 . أحمد عطاف وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر صحراوي، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. محمد آدمي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعد الله بحري مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعد الله بحري، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. محمد آدمي
قراران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
14 الجريدة الرسمية للجمهو ائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الجنسية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. محمد آدمي إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل / العدد .59 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم قاتر، نائب مدير لموظفي إعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم قاتر، نائب مدير موظفي إعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. محمد آدمي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ شليف” الكتل : 1102، 1112 و 1133 ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1559 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 107 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1998 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “شليف” (الكتل 1102 و 112أ، و 1133 ( وبناء على تقارير وأراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة «شليف» (الكتل : 102، 112 أ ، و 1133) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 7.182,05 كلم 2 وتقع في تراب ولايات معسكر، فيليزان ومستغانم. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 20 ° 00 “ 00 ° 05 ° 36 02 ″ 00 ′ 05 ° 01 “ 00 ° 05 ° 36 03 ″ 00 ′ 05 ° 01 “ 00 “ 20 ° 35 04 “ مصدر 0000 ″ 00 ′ 20 ° 35 05 “ مصدر 0000 ″ 00 ′ 40 ° 35 06 ″ 00 ′ 05 ° 00 ″ 00 ′ 40 ° 35 07 ″ 00 ′ 05 ° 00 ″ 00 ′ 50 ° 35 08 ″ 00 ′ 20 ° 00 ″ 00 ′ 50 ° 35
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998. يوسف يوسفي ★ قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ب، 226 س، 228 ب و 229 س .227 إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 142 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1998 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل 225 ب 226 س، 227 228 ب و 229 س ) وبناء على تقارير وأراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ إزارين” (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 18.592,30 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2: تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 07 “ 00 ° 30 ° 28 02 ″ 00 ′ 10 ° 07 “ 00 ° 30 ° 28 03 ″ 00 ′ 10 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 04 ″ 00 ′ 20 ° 07 “ 00 “ 15 ° 28 05 ″ 00 ′ 20 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 06 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 07 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 00 ° 27 10 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 00 ° 27 11 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 15 ° 28 12 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها،
18 سمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم . المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للدم الموضوعة تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- الأمين العام، مديرية تنظيم هياكل حقن الدم وتقييمها، مديرية المراقبة ووضع المقاييس مديرية الاتصال، التكوين الوثائق والبحث. المادة 3: يتولّى الأمين العام التنسيق بين المصالح الآتية : مصلحة تسيير الموظفين
- مصلحة الوسائل العامة، مصلحة الميزانية والمحاسبة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998. عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف يحيى قيدوم بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 59 23 ربيع الثاني عام 1419 ه قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد العالي طير، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصحة والسكان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العالي طير، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998. يحيى قيدوم
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السّيّد شعبان كروبي، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شعبان كروبي، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998. محند الصالح يويو المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب. إن رئيس المجلس الأعلى للشباب
- بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب،
23 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 20 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-117 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطاية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998. مولدي عيساوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر