قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة "أكرمة" (الكتل : 101 و 110 و 130 ) 11
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 16 فبراير سنة 1996 رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " في المساحة المسماة 11 أكرمة " بموجب القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه ( الكتل : 101 و 110 و 130)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 21.102,34 كلم 2، الواقعة في تراب ولايات تلمسان والنعامة وسيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةتحدّد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 0 ′ 40 ° 34 02 ′ 00 ° 0 ′ 40 ° 34 03 ′ 00 ° 0 ′ 25 ° 33 04 الحدود الجزائرية - المغربية ′ 25 ° 33 05 الحدود الجزائرية - المغربية 35΄ ° 34 06 ′ 40 ° 0 35΄ ° 34
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.