ج.ر عدد 82 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-458 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المالية……………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-462 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-459 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يمدّد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-460 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-461 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات، الشطرين الأول والثالث……….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………… 10

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 3 20 ديسمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية وكيفيات عملها…………………………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها………………………………………………………………………………………………. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها……………………………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها…………………………………………………………………………………… 16

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 20 ديسمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية…………………………………………………….. 17 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1445 الموافق 30 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد…………………………………………………. 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1445 الموافق 12 غشت سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………… 20

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-458 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المالية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23–15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسون مليون دينار 43.550.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوّق عة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسون مليون دينار 43.550.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-462 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 84 و 91-7 و 135 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة 3) و 150 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 25 ديسمبر سنة .2023 المادّة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 - افتتاح الدورة، 2 - خطاب السّيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 3 : تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 مرسوم تنفيذي رقم 23-459 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يمدّد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2025 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 20 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-460 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة). إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة). المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها خمسة عشر (15) هكتارا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر، بلديات أولاد فايت والسويدانية وسطاوالي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم’’.

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-461 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات، الشطرين الأول والثالث. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 7 سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات : – الشطر 01 : بشار ن ك 200 على طول 200 كم، – الشطر 03 : أم العسل - تندوف على طول 175 كم. وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ألفان وخمسمائة وأربعة وتسعون (2594) هكتارا وثلاثة وثلاثون (33) آرا وسبعة وخمسون (57) سنتيارا، وتقع في إقليمي ولايتي بشار وتندوف، موزعة كما يأتي : – ولاية بشار (بلديات بشار وقنادسة والعبادلة ومشرع هواري بومدين وعرق فراج) : ألف وخمسة وستون (1065) هكتارا وتسعة وتسعون 99( ) آرا وستة وستون (66) سنتيارا، – ولاية تندوف (بلديتا أم العسل وتندوف) ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون (1528) هكتارا وثلاثة وثلاثون (33) آرا وواحد وتسعون (91) سنتيارا. المادّة 3 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – الشطر 01 : بشار ن ك 200 على طول 200 كم، – الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 200 كم، – السرعة القصوى : 160 كم / سا للمسافرين و 70 كم / سا للبضائع. – أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 4.182.556 م 3 – الردم : 10.870.147 م 3 – طبقة الشكل : 848.413 م 3 – طبقة الأساس : 449.502 م 3 – طبقة تحت حجر الرص : 407.426 م 3 – طبقة حجر الرص : 521.287 م .3

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 – أشغال المنشآت الفنية : – نفق : وحدة واحدة 1800( م ط)، – الجسور : 15 وحدة 2239( م ط)، – منشآت السكك الحديدية : 10 وحدات، – منشآت الطرق : 8 وحدات، – قنوات مبلطة : 64 وحدة، – أنابيب : 264 وحدة. – المحطات : – محطة العبادلة، – محطة حماقير، – نقاط التقاطع والتوقف : 6 وحدات. – الإشارة : – إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف، – نظام .PRG – الاتصال : – نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي. – الطاقة : – التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي، – التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. 2 – الشطر الثالث : أم العسل - تندوف على طول 175 كم : – الخصائص العامة : – الطول الإجمالي : 175 كم، – السرعة القصوى : 120 كم / سا للمسافرين و 70 كم / سا للبضائع. – أشغال الردم العامة : – الأنقاض : 1.969.390 م 3 – الردم : 6.829.713 م 3 – طبقة الشكل : 596.976 م 3 – طبقة الأساس : 357.422 م 3 – طبقة تحت حجر الرص : 332.637 م 3 – طبقة حجر الرص : 509.522 م 3 20 ديسمبر سنة 2023 م – أشغال المنشآت الفنية : – الجسور : 8 وحدات 2530( م ط)، – منشآت السكك الحديدية : 4 وحدات، – منشآت الطرق : وحدتان (2)، – قناة مبلطة : 22 وحدة، – أنابيب : 200 وحدة. – المحطات : – محطة أم العسل، – محطة تندوف للمسافرين، – محطة تندوف للبضائع، – نقاط التقاطع والتوقف : 6 وحدات. – الإشارة : – إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف، – نظام .PRG – الاتصال : – نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي. – الطاقة : – التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطرية ومولد كهربائي، – التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات : الشطر الأول : بشار ن ك 200 على طول 200 كم، والشطر الثالث : أم العسل - تندوف على طول 175 كم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الكريم آيت عبد السلام، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سارة سليماني، بصفتها مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق حكار، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحميد قرفي، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 9 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدات الاتية أسماؤهن، بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – راضية عمراني، بصفتها مديرة للدراسات التقنية والصيانة، – ربيحة بوعشرين، بصفتها نائبة مدير للمكتبية، لإحالتها على التقاعد، – أمال علواش، بصفتها نائبة مدير لصيانة التحويل، – أمال بشيخي، بصفتها نائبة مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الكريم حشيشي، بصفته مفتشا بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد سعودية، بصفته عضوا في اللّجنة المصرفية لبنك الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شرف الدين بوضياف، بصفته مديرا عاما للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عماد الدين وادي، بصفته مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحلام محاي، – وسيم بودرة، – حنان ڤرڤب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عماد الدين وادي، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. 20 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بن يوسف بن حاجة، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عادل بومزبر، مديرا بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. H مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد وليد شرشار، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سارة سليماني، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد حشيشي، عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عابد، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول.

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد شرف الدين بوضياف، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم حشيشي، مديرا للدراسات التقنية والصيانة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد سعودية، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : – أحلام محاي، نائبة مدير للمقاييس، – وسيم بودرة، نائب مدير للموارد البشرية والوسائل العامة، – حنان ڤرڤب، نائبة مدير للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخّطط الّتوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية وكيفيات عملها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائيّة المطبقة عليها، المعدّل، لا سيّما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية”. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالنقل، الأمين العام لوزارة النقل. تتشكل اللّجنة المركزية ممّا يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنقل : – مدير النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، – مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية، – مدير التخطيط والاستشراف، – المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – الرئيس المدير العام لمجمع لوجترانس، – الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية. بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مديرالعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – نائب المدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، 20 ديسمبر سنة 2023 م – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة. يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 3 : في ح ال ة شغ ور منصب أح د الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : ت ك لّ ف ال لّ ج نة الم رك زي ة، على الخص وص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية الذي تعده وزارة النقل، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية التي تراها ضروريّة، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تعدّ اللجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالنقل، أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 7 : تجتمع اللّجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع. المادّة 8 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. وترسل المحاضر إلى الوزيرالمكلّف بالنقل وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما.

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير النقل والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد يوسف شرفة H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخّططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائيّة المطبقة عليها، المعدّل، لا سيّما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية”. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للموانئ الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالنقل، الأمين العام لوزارة النقل. تتشكل اللّجنة المركزية ممّا يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنقل : – المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، – مدير التخطيط والاستشراف، – الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية. بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – نائب المدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلّف بالرّي،

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات. يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : ت كلّ ف اللّج نة الم رك زي ة، ع لى الخص وص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ الذي تعده وزارة النقل، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ التي تراها ضروريّة، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تعدّ اللّجنة المركزيّة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 6 : تتولى مصالح وزارة النقل أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 7 : تجتمع اللّجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادّة 8 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. وترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالنقل وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها. 20 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير النقل والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد يوسف شرفة H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخّطط الّتوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخّططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائيّة المطبقة عليها، المعدّل، لا سيّما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها،

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخّطط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية”. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالنقل، الأمين العام لوزارة النقل. تتشكل اللّجنة المركزية ممّا يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنقل : – مدير الطيران والأرصاد الجوية، – مدير التخطيط والاستشراف، – المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – نائب المدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة. يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 15 المادّة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : تكلّف اللّجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات الذي تعده وزارة النقل، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات التي تراها ضروريّة، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تعدّ اللجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 6 : تتولى مصالح وزارة النقل، أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 7 : تجتمع اللّجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع. المادّة 8 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. وترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالنقل وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوماً. المادّة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير النقل والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد يوسف شرفة

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزّي ة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدّل، لا سيّما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية”. 20 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالنقل، الأمين العام لوزارة النقل. تتشكل اللّجنة المركزية ممّا يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنقل : – مدير النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، – مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية، – مدير التخطيط والاستشراف، – المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مديرالعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – نائب المدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة. يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 4 : تكلّف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية الذي تعده وزارة النقل، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية التي تراها ضروريّة، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تعدّ اللّجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 6 : تتولى مصالح وزارة النقل، أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 7 : تجتمع اللّجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوماً من تاريخ الاجتماع. المادّة 8 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 9 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. وترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالنقل وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير النقل والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد يوسف شرفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 17 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية.

بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : “…..(بدون تغيير حتى) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، – يحي باي أيوب، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، …………………………(الباقي بدون تغيير .”………………………….) وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة أمال لوباري، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة، عضوا في اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، خلفا للسيّدة سهيلة بوتفنوشات، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم. وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1445 الموافق 30 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد.

بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1445 الموافق 30 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد، المعدّل، كما يأتي : ………………………….“ (بدون تغيير) ………………………….. – السيد بودوح حسان، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، 20 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على المراسلة رقم 10017 المؤرّخة في 20 يوليو سنة 2023 والمتضمنة الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 19 20 ديسمبر سنة 2023 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :

  • أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين بولزازن عبد المؤمن البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين زنيخري امحمد والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. رمضاني ليلى اللجنة الثانية :
  • أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين بولزازن عبد المؤمن والتقنيين (في الإحصائيات وفي الإعلام الآلي (بدون تغيير) وفي المخبر والصيانة)، (بدون تغيير)
  • أسلاك : المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية)، (بدون تغيير)
  • سلك مفتشي الصحة النباتية،
  • سلك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين بولزازن عبد المؤمن والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين (بدون تغيير) والوثائقيين أمناء المحفوظات. مكاتي كمال اللجنة الرابعة : أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات بولزازن عبد المؤمن وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان (بدون تغيير) الإدارة والكتّاب والمعاونيين التقنيين والأعوان التقنيين. بن العيطر عامر اللجنة الخامسة : أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات بولزازن عبد المؤمن والحجّاب. دحماني حمزة (بدون تغيير) الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون داودي آسية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بوقرة فتيحة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) المادة 2 : يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيّد بولزازن عبد المؤمن، مدير الإدارة والوسائل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني

7 جمادى الثانية عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّ خ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة، المعدّل، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) أ) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة : – …………………………..(بدون تغيير)…………………………… – السيد عمر نسيم صابت، نائب مدير البحث والتنظيم التقني للبناء، عضوا. 20 ديسمبر سنة 2023 م ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : .1 ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها : – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………. – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………. – السيّد عز الدين بوحمدوش، الرئيس المدير العام لمجمع الدراسات والهندسة )GEE( عضوا، خلفا للسيد عبد الحكيم محمد بداوي، – السيّد خالد مزياني، المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC)، عضوا، خلفا للسيد بومدين اوقاسي، ………………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………………”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1445 الموافق 12 غشت سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1445 الموافق 12 غشت سنة 2023، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي، المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بن همي محمد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء )CNAS( بوشة عثمان بن علو صالح حمزة ليلى كريطاش عبد الرزاق مرسلي عبد الرحمان قيدوم سفيان علاوة سامي بومعراف محمد جميل مهدي كهينة أدرار

الشلف – – – الأغواط – أم البواقي – باتنة – بجاية

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة 20 ديسمبر سنة 2023 م الاسم واللقب مواقي بناني يعقوب منصر أحمد حسني انيس فضيل عائشة قرماط بهية عبد النبي سفيان روايبية ابراهيم خروبي دليل ليمام سعدية شيبي نبيل ساحي حسين نوار خالدية زايدة صونية خرشي فوزي حمادي أمال دحاوي عبد الرحمان عطاف أسماء نية رشيدة دنداني إيمان قزيري منية بشاني إسلام الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 21 الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية – – بسكرة

البليدة

البويرة – – تلمسان – – تيارت – تيزي وزو – سعيدة – سيدي بلعباس

– عنابة

22 الجريدة الرسميّة الاسم واللقب معيزي بشرى حاج كولة محمد ناير بلحول دحمون حسين مراد بن قدور الياس كاهي محمد توفيق مرني صنديد محمد سلسل ذهب بوعزة بن حمودة خير الدين دريعي عبد الكريم رافع محمد زكري عبد الرحمان بوزيان زين العابدين ربيبة رضوان خطابي منى مزيان معاد خير الدين أحمد يعقوب الصندوق بلباقي عبد المنعم بوفراين حسين بوخرطوب سيهام أكتوف هشام 7 جمادى الثانية عام 1445 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 20 ديسمبر سنة 2023 م الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية – قالمة – المدية – مستغانم – معسكر – ورقلة – – وهران – – برج بوعريريج – – بومرداس – الطارف – خنشلة – – ميلة – عين تموشنت الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء )CASNOS( بسكرة – البويرة – تلمسان – تيارت – الجزائر

7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 20 ديسمبر سنة 2023 م الاسم واللقب بيطام السعيد بعيبن توفيق نجاعي باسم غراب كاهنة فصراوي يسين عبد الإله لعور ضرار رمضان عاطف وجدي براهمية أحمد زين العابدين حركان أمال محيمود هيثم عقون عبد الرحيم بن نايش عمر العافري محمد جلال مداح محمد نجيب عامر عماد سالمي لحسن مرزوقي حمزة الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية – جيجل – – سطيف – – سعيدة – سكيكدة – – قالمة – ورقلة – ميلة – عين الدفلى – غليزان الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( أم البواقي – البليدة – – المسيلة – بلقاسم نادير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )CNAC( بشار عفريت يوسف خوالف وهيبة لا يمكن لأعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. – إيليزي – عين تموشنت مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة