ج.ر عدد 58 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه…………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………….. 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ نان إنه اء مه ام رؤساء أمن الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير العامّ للتقدير والسياسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان إنه اء مه ام نائبي مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مف تش ين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير الضرائب في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………… 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان إنه اء مه ام مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للحريات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………… 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء أمن الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية.. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 35

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 23 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بتلمسان……………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………… 37 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………… 40 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 4 شعبان ع ام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية بما فيها تعيين رؤسائها……………………………………. 42 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…….. 44

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمت ع لق بتوجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور في الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 10 مكرّر و 40 مك رّر و 55 مك رر و 56 من الق ان ون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه في مراحل تصميمه وإنجازه واستغلاله وتعديله و/أو رد اعتباره. 23 أكتوبر سنة 2011 م تنظيميّة الفصل الأول تعاريف ومبادئ عامة القسم الأول تعاريف المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : هدف السلامة : نتيجة يراد بلوغها من حيث مستوى السلامة الإجمالي. مستوى السلامة الإجمالي: درجة الثقة المطلوبة لكي تقوم منظومة نقل الأشخاص الموجه بوظائفها الخاصة بالسلامة بالنظر إلى عيوبها التلقائية والاحتمالية. السلامة : وضعية يكون فيها مستوى الخطر مقبولا. أهلية منظومة نقل الأشخاص الموجه على القيام بوظائفها دون أن تسبب أضرارا للإنسان (المساس بسلامة البدن) أو لمنظومة نقل الأشخاص الموجه نفسها أو لمحيطها، (تدهور أو هدم أو إضرار أو اضطراب) أثناء استغلالها وصيانتها وفق شروط الاستعمال العادية أو على إثر كل اختلال لمكوناتها أو لمحيطها. بيان السلامة : طرق واختبارات توجه لإثبات مدى تطابق المنتوج لمتطلبات السلامة المحددة ويستند إلى الوسائل المسخرة والأدلة الوثائقية. النظام المرجعي: طريقة مستعملة لإثبات مدى بلوغ منظومة نقل الأشخاص الموجه الجديدة لأهداف السلامة. يساوي إجماليا مستوى السلامة : مبدأ يرتكز على بيان السلامة بمقارنة منظومة نقل الأشخاص الموجه التي تم تحليلها مع منظومة نقل الأشخاص الموجه المرجعية بواسطة التبريرين الآتيين:
  • إثبات مدخل إجمالي للسلامة ( من الناحية المنهجية: تنظيم، تحاليل السلامة، مسعى تقييمي)،
  • إثبات إجراءات تغطية الأخطار (من الناحية التقنية: احترام التنظيم التقني للسلامة، مدى مطابقتها مع مرجع تقني معترف به (مقاييس) والمقارنة مع أنظمة نقل الأشخاص الموجه المماثلة القائمة (مبدأ الهندسة- السلامة الجوهرية، الوفرة .)…

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م عنصر السلامة : جزء معين لمنظومة فرعية تكون لاختلالها عواقب حرجة ومفجعة على السلامة. تجهيز السلامة : كل تجهيز تابع لمنظومة نقل الأشخاص الموجه يكون حسن سيره ضروريا لاستغلال المنظومة المذكورة في وضعية عادية لضمان سلامتها. مكوّن السلامة : يعني كل مكون أو مجموعة مكونات أو مجموعة فرعية أو مجموعة كاملة لعتاد أو كل جهاز مدمج في المنشأة بهدف ضمان السلامة ويتم تحديده بتحليل السلامة والذي ينطوي الخلل الموجود به على خطر على سلامة الأشخاص، سواء كان الأمر يتعلق بالمستعملين أو بالمستخدمين المكلفين بالاستغلال أو بالغير والممتلكات. اندماج السلامة : درجة الثقة الممنوحة لمنظومة نقل الأشخاص الموجه لتأدية مهام السلامة بصفة مرضية وفق كافة الشروط المحددة خلال فترة معينة. مرحلة حياة منظومة نقل الأشخاص الموجه : نشاطات يتم القيام بها منذ تصميم المنظومة وإنجازها والمصادقة عليها واستغلالها وتوقفها عن التشغيل وإصلاحها وتفكيكها. التعديل الجوهري: كل تعديل يطرح من جديد وبشكل ملفت للانتباه، الخاصيات الرئيسية للمباني وموقعها وطبيعتها أو سعة نقل منظومة نقل الأشخاص الموجه القائمة. الابتكار: استعمال عنصر تقني أكثر أداء بعد ضبطه يتضمن بعدا تقنيا ذا شأن غير مغطى بمقياس مقارنة مع منظومة النقل المتخذة كمرجع من أجل السلامة. الخصوصية : كل خاصية مشروع قد تنطوي على أخطار نوعية لا سيما منها المباني تحت الأرض والقناطر الطويلة وأجزاء الاستغلال الوحيدة المسلك. مرحلة التصميم : مرحلة يحدد فيها بوضوح من الاستعمال غالبا للغة تصميم نموذج نظري، للسير المستقبلي للمنظومة. ويكون وصف المنظومة عموما متضمنا في ملفات المواصفات الوظيفية والتقنية. مرحلة الإنجاز: تطبيق مفهوم تم إعداده في مرحلة التصميم على أساس ملفات المواصفات الوظيفية والتقنية. وتتضمن مرحلة الإنجاز أيضا أشغال البناء في الموقع والمصادقة عليها. السير بلا مستعملين: مرحلة استغلال منظومة في شكلها البياني النهائي (مدرجة في محيط استعمالها) دون وجود مستعملي المنظومة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 مرحلة الاستغلال: مرحلة توضع خلالها المنظومة تحت تصرف المستعملين. ولا يمكن أن تتم إلا بعد التصديق على مخطط التدخل والموافقة عليه وتسليم رخصة الاستغلال من الوزير المكلف بالنقل. الاستغلال في وضعية عادية : استغلال منظومة النقل وفقا للشروط الاسمية المنصوص عليها في نظام سلامة الاستغلال. ويمكن أن تستغل المنظومة بصفة استثنائية على المدى القصير حسب الشكل البياني المدرّج المقرّر. الاستغلال في وضعية خاصة : استغلال منظومة النقل في حالة عدم توفر أحد الشروط الاسمية المنصوص عليها في نظام الاستغلال أو العديد منها على إثر عمل إرادي ومخطط للمستغل. الاستغلال في وضعية مدرجة : استغلال لفترة قصيرة لمنظومة نقل يكون أحد تجهيزاتها الخاصة بالسلامة أو العديد منها غير متوفرة. حادث يخشى وقوعه : اختلال في السير يمكن أن يضر بمفرده أو مشتركا مع أحداث أخرى بالإنسان أو المنظومة أو المؤسسة أو الشركة أو البيئة. العارض: وضعية ناتجة عن حادث يخشى وقوعه أو سلسلة من الأحداث التي يخشى وقوعها ويستحيل لمنظومة ما فيها تأدية وظيفة ما (مثال: عطب في تغذية جر خط). الحادث من النوع 1 : حدث أو سلسلة من الأحداث تتسبب في أضرار محددة للأشخاص أو الممتلكات أو المحيط أو كانت قد سببت أضرارا جد خطيرة في ظروف استغلال غير ملائمة تماما. حادث من النوع 2 : حدث أو سلسلة من الأحداث تسبب ضررا أو عدة أضرار للأشخاص أو الممتلكات أو المحيط ويمكن أن تفضي إلى تطبيق مخطط التدخل والسلامة. حادث من النوع 3 : حدث أو سلسلة من الأحداث تسبب ضررا أو عدة أضرار للأشخاص أو الممتلكات أو المحيط وتفضي إلى تطبيق مخطط التدخل والسلامة. اختلال المنظومة :

  • كل عيب ميكانيكي أو عيب آخر ذي طبيعة أخرى يمس بمكونات المنظومة: المنشأة القاعدية - السكة الحديدية- المعدات السيارة إلخ.
  • عدم احترام قواعد الاستغلال والحفظ والصيانة المحددة في نظام سلامة الاستغلال.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الضحية : كل شخص طالما كان طرفا في الحدث وغير سليم. الحادث : حدث أو سلسلة من الأحداث غير المتوقعة تنجر عنها وفيات أو جروح للأشخاص وفقدان لمنظومة أو خدمة أو أضرار بالمحيط. الحدث الأقصى : كل حدث يكون عدد ضحاياه و/أو عواقبه على وسائل الإعلام كبيرة. صاحب المش روع : مانح أمر يتم لفائ دته إنج از المبنى ويت ولى المسؤولية التق نية والقانونية والمالية في قيادة المشروع. صاحب المشروع المنتدب : ممثل صاحب المشروع. صاحب الأشغال : يكلف صاحب المشروع بتطبيق أو تصميم برنامج الإنجاز والإدارة والمصادقة على تنفيذ صفقات الأشغال والعمل على إكمال الأشغال إلى غاية استلامها. الصانع : مؤسسة أو مجمع مؤسسات تكلف بإنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه. الهيئة المؤهلة المعتمدة : هيئة مؤهلة يعتمدها الوزير المكلف بالنقل وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، تكلف بالنظر ثانية في سلامة المنظومة وإعداد تقرير وإبداء رأي وتسليم شهادة المصادقة على سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه. التقييم : إنجاز خبرة تسمح ببلوغ حكم يستند إلى أدلة تقضي بمدى ملاءمة منتوج للاستجابة لمتطلبات السلامة. التفتيش : نشاط إشراف دقيق ينجز بصفة مستمرة (الوقاية) تبعا لحادث أو طلب خاص (مراجعة ومتابعة ماهية الإجراءات والمناهج وشروط التنفيذ والأساليب والمنتوجات والخدمات وتحليل النتائج المسجلة). وتتم ممارسته في إطار مهمة محددة. البينية : منطقة حقيقية أو غير مادية تفصل منظومتين فرعيتين أو توجد بين منظومة فرعية وابتكار وتكون موضوع تحليل السلامة في الموقع بعينه. الصيانة : عمليات ضرورية للإبقاء على خدمة المنظومة وحالتها النوعية وتركيباتها، تقوم بها وحدة الصيانة التابعة للمستغل أو الهيئة أو المؤسسة المكلفة بذلك. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م القسم الثاني تشكيلة نقل الأشخاص الموجه المادّة 3 : يتضمن نقل الأشخاص الموجه في مفهوم هذا المرسوم أنظمة النقل الآتية :

  • المترو : تلقائي أو لا،
  • المركبات التلقائية الخفيفة،
  • الترامواي،
  • الحافلات الموجهة بكاميرا بصرية أو نظام مغناطيسي،
  • الأجهزة المسماة (المصاعد الميكانيكية) أو النقل بواسطة أسلاك،
  • القطارات الأحادية السكة. المادّة 4 : تتشكل أنظمة نق ل الأشخ اص الموجه من مجموع العناصر التي تسهم في سيرها أو استعمالها ولا سيما ما يأتي :
  • المنشآت القاعدية بما في ذلك المسالك والمباني الفنية وأجهزة السكة والمحطات،
  • التجهيزات التقني ة والسلامة بما في ذلك على وجه الخصوص أنظمة المساعدة على الاستغلال، والإشارة في الجزء العادي وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات، والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالجر والقيادة والمراقبة والاتصال،
  • المركبات. المادّة 5 : يخضع نقل الأشخاص الموجه إلى مبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة التي تسهم في سلامته وسلامة المستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير والممتلكات. الفصل الثاني سلامة نقل الأشخاص الموجه المادّة 6 : يجب أن تتوفر في نقل الأشخاص الموجه قبل استعماله، عند تصوره وإنجازه واستغلاله وتعديله و/أو رد اعتباره، شروط السلامة التي يجب أن تضمن الحماية القصوى للمستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال وللغير وكذا الممتلكات.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م القسم الأول أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها المادّة 7 : يجب أن يتم تصميم أنظمة نقل الأشخاص الموجه وإنجازها وتعديلها و/أو رد اعتبارها بحيث يساوي مستوى السلامة الإجمالي تجاه المستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير على الأقل، مستوى السلامة القائم أو مستوى الأنظمة القائمة التي تقوم بوظائف مماثلة. المادّة 8 : تفضي المبادرة بمشروع منظومة نقل الأشخاص الموجه أو التعديل الجوهري للمنظومة القائمة ورد اعتبارها مسبقا وفي جميع مراحلها إلى إعداد ملف سلامة ينطوي لاسيما على العناصر التي تسمح ببلوغ أهداف السلامة وتتضمن المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع. المادّة 9 : يتضمن ملف سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مرحلة تصميمها، ملف تحديد السلامة. المادّة 10 : يتضمن ملف تحديد السلامة أهم المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع وقائمة الحوادث والأخطار أيا كانت طبيعتها التي يمكن أن تمسه وبالخصوص تلك المرتبطة بالمحيط وكذا جميع التدابير المتوقعة من أجل مواجهتها. وينطوي على العناصر التي تسمح ببلوغ هدف السلامة المذكور في هذا المرسوم وكذا مقاييس النوعية التي ستطبق من أجل تصميم وإنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه. يسلم ملف تحديد السلامة بعد إنهاء الدراسات المسبقة للمشروع المعني. يحدد محتوى ملف تحديد السلامة في الملحق أ 1 بهذا المرسوم. المادّة 11 : يرسل صاحب المشروع، وعند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، ملف تحديد سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه إلى الوالي المختص إقليميا. عندما يرى الوالي أن الملف كامل في أجل أقصاه الشهران (2) اللذان يليان تاريخ استلام العناصر المرسلة من طرف صاحب المشروع أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، فإنه يقوم بإعلام هذا الأخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 ويبلّغ الوالي رأيه إلى صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يعتبر فيه الملف كاملا. ويمكن أن يكون هذا الرأي مرفقا باقتراحات تعديلات أو ملاحظات بشأن محتوى ملف تحديد السلامة. وعن دما يرى الوالي أن الم لف ناقص فإنه ي دعو صاحب المشروع، أو صاحب المشروع المنتدب، إلى استكماله في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف بحيث يبين فيه النقاط الواجب تعديلها أو التعمق فيها والعناصر الواجب إضافتها. المادّة 12 : يتضمن ملف سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مرحلة إنجازه، ملف السلامة التمهيدي. إذا كان إنجاز المشروع يشتمل على عدة أشطر، فإنه يتم تقديم ملف السلامة التمهيدي لكل واحد منها. ولا يمكن الشروع في إنجاز شطر ما إلا بعد الموافقة على الجزء المطابق من ملف السلامة التمهيدي. المادّة 13 : يجب أن يتضمن ملف السلامة التمهيدي الأحكام الوظيفية والتقنية للاستغلال والصيانة المقررة من أجل إنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه وكذا البرنامج المقرر للتجارب والاختبارات التي تسمح ببلوغ هدف السلامة المذكور في هذا المرسوم طوال مدة وجود المنظومة واتقاء مختلف أنواع الحوادث المدروسة والتقليل من عواقبها والأخذ في الحسبان الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية التي من شأنها أن تضر بمنظومة نقل الأشخاص الموجه. في حالة تعديل جوهري و/أو رد اعتبار تم خلال الاستغلال، يجب أن يثبت أن مستوى سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه لم ينزل بفعل الأشغال المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن أيضا برنامج خبرة المنظومة الواجب إنجازه خلال مراحل التصميم والإنجاز من طرف هيئة أو هيئات مؤهلة يعينها الصانع ويثبت أن هذا البرنامج يسمح بتغطية جميع الميادين التي تضمنتها الدراسات الخاصة بالسلامة. يح دد محت وى مل ف السلام ة التمهيدي في الملحق أ 2 بهذا المرسوم. المادّة 14 : يرسل صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، إلى الوالي المختص إقليميا ملف السلامة التمهيدي مرفقا بتقارير تقييم السلامة التي تعدها الهيئات المؤهلة في هذا المجال والمذكورة في المادة 23 بهذا المرسوم .

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة عندما يرى الوالي أن الملف كامل، في أجل أقصاه الشهران (2) اللذان يليان تاريخ استلام العناصر المرسلة من طرف صاحب المشروع أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، فإنه يقوم بإعلام هذا الأخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ويبلّغ الوالي رأيه برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة المذكورة أعلاه، أو ابتداء من التاريخ الذي يعتبر فيه الملف كاملا. ويضاف إلى هذا الأجل شهر إضافي إذا استلزم الأمر استشارة اللجنة التقنية للسلامة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنقل المنصوص عليها في المادة 46 من هذا المرسوم. وعندما يرى الوالي أن الملف ناقص، فإنه يدعو صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، إلى استكماله ابتداء من تاريخ استلام الملف في أجل شهرين (2) حيث يبين فيه النقاط الواجب تعديلها أو التعمق فيها والعناصر الواجب إضافتها. يبلّغ مقرر موافقة الوالي إلى صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، برسالة موصى عليها مع وصل استلام ويمكن أن تكون مشفوعة بأحكام. تصبح الموافقة باطلة إذا لم يشرع في الأشغال في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادّة 15 : يشرع الصانع أو المستغل، خلال مرحلة إنجاز أنظمة نقل الأشخاص الموجه أو خلال المرحلة التي تسبق استغلالها التجاري، في القيام بتجارب . لا يم كن القي ام به ذه التج ارب الت ي من ش أنها أن تنطوي عل ى أخطار بالنسبة للغير أو السكان المجاورين أو مستعملي منظومة نقل الأشخاص الموجه إلا بعد الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالنقل بعد أخد رأي الوالي المختص إقليميا. وتتمثل هذه التجارب فيما يأتي :

  • التجارب على عناصر المنظومة،
  • تجارب الإدماج والتصديق والتجارب في الفراغ على خط مستغل،
  • التجارب على مسلك عمومي، لا سيما بالنسبة لمرحلة السير دون مسافرين،
  • التجارب مع المسافرين، لا سيما بالنسبة للعروض التجارية. يحدد محتوى ملف طلب الترخيص بإجراء التجارب في الملحق أ 4 بهذا المرسوم. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م يكون مرفقا بالتقرير الخاص بتقييم السلامة المذكورة في المادة 26 بهذا المرسوم. يحدد ملف التقرير الخاص بتقييم السلامة المذكور في الملحق أ 6 بهذا المرسوم. المادّة 16 : يرسل صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، أربع (4) نسخ من طلب الترخيص بإجراء التجارب إلى الوزير المكلف بالنقل برسالة موصى عليها مع وصل استلام. عندما يرى الوزير المكلف بالنقل أن الملف كامل، في أجل أقصاه الشهر الذي يلي استلام العناصر المرسلة من طرف صاحب المشروع أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، فإنه يقوم بإعلام هذا الأخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ويبلّغ الوزير المكلف بالنقل رأيه برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل مدته شهران (2) ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة المذكورة أعلاه، أو ابتداء من التاريخ الذي يعتبر فيه الملف كاملا. يمكن أن يكون الترخيص مشفوعا بأحكام خاصة تتعلق بالسير والسلامة. وعندما يرى الوزير المكلف بالنقل أن الملف ناقص، فإنه يدعو صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، إلى استكماله برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل مدته شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف حيث يبين فيه النقاط الواجب تعديلها أو التعمق فيها أو إضافتها. المادّة 17 : يلزم الصانع عند انتهاء إنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه وقبل أية عملية استغلال، بموافاة صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، بملف سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه. يجب أن يثبت ملف سلامة المنظومة أنه تم عقب أشغال إنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه، استيفاء الالتزامات والأحكام المذكورة في ملف السلامة التمهيدي. ويجب أن يثبت أيضا انطلاقا من المواصفات التقنية والوظيفية لمنظومة نقل الأشخاص الموجه وشروط استغلاله ا وصيانتها وق واعد سير المركبات وكذا نتائج برنامج التجارب والاختبارات أن هدف السلامة المذكور في هذا المرسوم يمكن بلوغه طوال مدة وجود المنظومة. ويجب أن يثبت أن التطورات التي مست المشروع منذ إيداع ملف السلامة التمهيدي لا تعيد النظر في هدف السلامة.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م ويجب أن ينطوي ملف السلامة أيضا على الحلول المقترحة للاستجابة للملاحظات والتوصيات المعبر عنها في التقارير الخاصة بتقييم السلامة المذكورة في المادة 26 من هذا المرسوم. يحدد محتوى السلامة في الملحق أ 3 بهذا المرسوم. القسم الثاني ملفات سلامة استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه المادّة 18 : يخضع الاستغلال التجاري لمنظومة نقل الأشخاص الموجه أو المنظومة القائمة بعد إنجاز تعديل جوهري و/أو رد اعتبار، لتسليم رخصة من الوزير المكلف بالنقل، بناء على ملفات السلامة الآتية :

  • ملف سلامة المنظومة،
  • ملف نظام سلامة الاستغلال،
  • ملف مخطط تدخل الإسعافات والسلامة،
  • التقارير الخاصة بتقييم سلامة الهيئة أو الهيئات المؤهلة،
  • أو التعديلات التي طرأت على هذه الملفات. المادّة 19 : يعد مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه نظام سلامة الاستغلال الذي يوضح إجراءات الصيانة والاستغلال الضرورية لضمان، خلال مدة استغلال المنظومة، سلامة المستعملين والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير وكذا الممتلكات، وينص أيضا على جهاز رقابة وتقييم دائم لمستوى السلامة عن طريق التحليل والإشراف والتجارب والتفتيش ومقاييس النوعية الواجب تسخيرها من أجل تنفيذ مهام السلامة. المادّة 20 : يخضع نظام سلامة الاستغلال وكذا كل تعديل يتعلق بذلك لتصديق من صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، لمنظومة نقل الأشخاص الموجه. يحدد محتوى نظام سلامة الاستغلال في الملحق أ 5 بهذا المرسوم. المادّة 21 : يلزم المستغل في مرح لة الاستغلال بالت زود بت نظ يم يس مح بالتدخل بلا تأخير في حالة وقوع حادث أو عارض خطير وإعداد مخطط تدخل الإسعافات والسلامة لهذه الغاية. ويهدف هذا المخطط إلى تحديد مهام ومسؤوليات المستخدمين التابعين للمستغل وتبيان الوسائل التي يمكن تسخيرها والتي يجب أن تظل متوفرة في كل وقت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 كما ينص على كيفيات الإنذار المحتمل للإسعافات الخارجية والشروط التي تسمح بضمان الاتصال بهذه الإسعافات وتنسيق مختلف وسائل التدخل. ويجرى إعداد هذا المخطط بالتشاور مع المصالح المختصة التابعة للحماية المدنية. المادّة 22 : يجب أن يوافق الوالي المختص إقليميا على مخطط تدخل الإسعافات والسلامة. كل تعديل لمخطط تدخل الإسعافات والسلامة يجب أن يكون قبل تطبيقه موضوع موافقة حسب الأشكال نفسها التي سمحت بالموافقة عليه. يحدد محتوى مخطط تدخل الإسعافات والسلامة في الملحق أ 7 بهذا المرسوم. الفصل الثالث تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها المادّة 23 : يكلّف وزير النقل في إطار وضع أنظمة نقل الأشخاص الموجه هيئة أو عدة هيئات مؤهلة في هذا ا لمجال، بالتقييم والتحقق من أن تصميم منظومة نقل الأشخاص الموجه المزمع القيام بها وإنجازها وشروط استغلالها أو التعديل الجوهري للمنظومة القائمة و/أو رد اعتبارها، تسمح في أي وقت من مدة وجودها ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في أحكام هذا المرسوم. وتلزم الهيئة أو الهيئات المؤهلة بالت حقق أيض ا من أن من ظومة نقل الأشخاص الموجه المزمع القيام بها أو المنظومة المعدلة و/أو التي تم رد اعتبارها تم تصميمها وإنجازها طبقا للتنظيمات والقواعد الفنية في هذا ا لمجال. المادّة 24 : يجب أن تكون ملفات السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم موضوع تقييم ومراجعة بغرض إثبات أن تصميم أنظمة نقل الأشخاص الموجه وإنجازها واستغلالها وتعديلها الجوهري و/أو رد اعتبارها تسمح في كل وقت من مدة وجودها ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في أحكام هذا المرسوم. المادّة 25 : يجب على الهيئة أو الهيئات المؤهلة التي يعينها الوزير المكلف بالنقل خلال إنجاز أشغال منظومة نقل الأشخاص الموجه التحقق، عند الحاجة من خلال زيارات ميدانية وإثبات مدى مطابقة الإنجاز لملف السلامة التمهيدي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم، وعند الاقتضاء للأحكام المنصوص عليها في مقرر الموافقة على هذا الملف.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و تعد عند نهاية أشغال الإنجاز تقريرا خاصا بتقييم السلامة بشأن النقاط التي انصبت عليها مهمتها. ويتضمن هذا التقرير نتائج الفحوص التي تمت وشهادات مدى مطابقة الإنجاز مع ملف السلامة التمهيدي والتق ييم بالن ظر إلى ه دف الس لامة المذكور في هذا الم رسوم وآثار التعديلات التي طرأت على المنظومة الواردة في ملف السلامة مقارنة بملف السلامة التمهيدي، وكذا عند الاقتضاء الملاحظات والتوصيات المحتملة التي ترى أنه من المفيد إبداؤها. المادّة 26 : يجب أن يكون تقييم ومراجعة سلامة كل مرحلة من المراحل المذكورة في المادة السابقة موضوع تقارير مفصلة عن تقييم السلامة. يحدد محتوى التقارير الخاصة بتقييم السلامة في الملحق أ 6 بهذا المرسوم. المادّة 27 : يجب أن تكون التقارير الخاصة بالتقييم والمراجعة في كل الظروف ومهما كانت المشاريع مرفقة بملفات السلامة المذكورة في هذا المرسوم. المادّة 28 : يقتضي تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه وتصميمها وإنجازها واستغلالها خبرة في كل ميدان من الميادين المبينة أدناه : أ - التناسق الشامل، مقاربة المنظومة (راجع الملحق ج 1)، ب - استغلال الترامواي (راجع الملحق ج 2)، ج - استغلال المترو (راجع الملحق ج 2)، د - استغلال النقل الموجه بواسطة الأسلاك (التلفريك، المصاعد الهوائية، إلخ…) (راجع الملحق ج 2)، ه - الأخطار الخارجية والأخطار الطبيعية والأخطار التكنولوجية (راجع الملحق ج 3)، و - العتاد “ المركبات” (راجع الملحق ج 4)، ز - الرقابة - القيادة، الإشارة الخاصة بالسكة الحديدية (راجع الملحق ج 5)، ح - الهندسة المدنية- الصلابة (راجع الملحق ج 6)، ط - الهندسة المدنية-السلامة من الحريق - الإخلاء وتطبيق الإسعافات (راجع الملحق ج 7)، ي - التجهيزات- السلامة من الحريق، الإخلاء وتطبيق الإسعافات (راجع الملحق ج 8)، / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م ك - المنصة- المسالك وأجهزة السكة (راجع الملحق ج 9)، ل - طاقة الجر الكهربائية (راجع الملحق ج 01)، م - الإشارة الضوئية لحركة سير الترامواي (راجع الملحق ج 11)، س - الإدماج الحض ري لل ترامواي (راجع الملحق ج 21)، ع - الأنظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيبات الأسلاك (راجع الملحق ج .)13 تحدد ميادين التدخل هذه وتفصل في الملحق ج بهذا المرسوم. المادّة 29 : ينحصر مجال تدخل تقييم السلامة في سلامة المستعمل ين ( الأشخ اص ال منق ول ين) وال غير (لا سيما السكان ا لمجاورين) تجاه سير المنظومة. يستثنى تقييم إمكانية تشغيل المنظومة وإمكانية صيانتها وتوفرها إذن من مجال تدخل الخبرة. وينطبق نفس الشيء على الإشكاليات المرتبطة بالسلامة العمومية (طرد مشكوك فيه، عمل تخريبي…) أو إمكانية بلوغ، بحصر المعنى، منظومة النقل. المادّة 30 : يبين وصف الخبرة وطبيعتها المذكوران في المادة 28 أعلاه في الملحق ب بهذا المرسوم. المادّة 31 : يجب أن تقوم الهيئات المؤهلة في هذا المجال والمعتمدة من الوزير المكلف بالنقل بالتقييم والمراجعة المنصوص عليهما أعلاه، بعد أخذ رأي اللجنة التقنية المذكورة في المادة 46 من هذا المرسوم. يسلّم اعتماد هيئة مؤهلة بناء على القائمة الاسمية للخبراء الذين تكون قد ضمنت مساعدتهم مسبقا من أجل تنفيذ مهام التقييم التي من شأنها أن تسند إليها. تضبط القائمة الاسمية للهيئات المؤهلة المعتمدة كل سنة. يسلّم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يقتصر على قطاع أو عدة قطاعات تدخل. ويمكن أن يسحب في كل وقت بمقرر من الوزير المكلف بالنقل إذا ماثبت أن الهيئة المؤهلة لم تصبح تستوفي مقاييس الاعتماد. ويصدر مقرر السحب هذا بعد تقديم الهيئة ملاحظاتها. توضح شروط وكيفيات اعتماد الهيئات المؤهلة في الملحق د بهذا المرسوم.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م الفصل الرابع استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه المادّة 32 : يخضع الاستغلال التجاري لمنظومة نقل الأشخاص الموجه لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل. يجب على المستغل تقديم كل طلب استغلال ويجب أن يكون مرفقا بملف السلامة ونظام سلامة الاستغلال ومخطط التدخل والسلامة وكذا التقرير أو التقارير الخاصة بتقييم سلامة المنظومة التي تعدها الهيئات المؤهلة المعتمدة من الوزير المكلف بالنقل. المادّة 33 : يجب أن ترسل أربع (4) نسخ من طلب رخصة الاستغلال إلى الوزير المكلف بالنقل برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادّة 34 : يقوم الوزير المكلف بالنقل بمجرد أن يرى أن الملف كامل، وفي أجل أقصاه الشهران(2) اللذان يليان استلام العناصر المرسلة من المستغل بتبليغ هذا الأخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام. وفي حالة ما إذا رأى الوزير المكلف بالنقل أن الملف ناقص، فإنه يدعو المستغل إلى استكماله في أجل شهرين(2) ابتداء من تاريخ استلام الملف حيث يبين فيه النقاط الواجب تعديلها أو التعمق فيها أو إضافتها. يبلّغ المقرر في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إرسال رسالة الوزير المكلف بالنقل الموصى عليها. ويبلّغ مقرر الوزير المكلف بالنقل المتعلق برخصة الاستغلال إلى المستغل برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ويمكن أن تكون الرخصة مشفوعة بأحكام خاصة تتعلق بالسير والسلامة. تكون الرخصة بمثابة الموافقة على ملف السلامة وكذا نظام سلامة الاستغلال. ويمكن أن تكون مشفوعة بأحكام خاصة بالسير والسلامة. تعتبر الرخصة باطلة إذا لم يتم القيام بالاستغلال التجاري في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر. المادّة 35 : يسهر الوزير المكلف بالنقل على أن يضمن استغلال منظومة النقل للمستعملين وللمستخدمين المكلفين بالاستغلال وللغير مستوى سلامة يساوي على الأقل مستوى المنظومة المماثلة القائمة أو التي كانت قائمة عند تشغيل المنظومة اعتبارا لتعديلات السلامة التي تكون قد أدخلت عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 ويسهر خصوصا على أن تسمح وضعية المنشآت القاعدية والمعدات التي يضعها تحت تصرف المستغل خلال مدة الاستغلال كلها، ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في هذا المرسوم. ويتأكد من أن المستغل يحترم نظام السلامة كما هو مبين في هذا المرسوم. المادّة 36 : يجب على المستغل إعادة تقييم مستوى سلامة كل منظومة نقل الأشخاص الموجه دوريا. وتهدف إعادة التقييم هذه إلى إثبات أن هدف السلامة كما هو مذكور في هذا المرسوم والمحدد مبدئيا، قد تم بلوغه وأن الإجراءات التصحيحية المقررة على إثر عوارض أو حوادث محتملة وقعت على هذه المنظومة أو على أنظمة مماثلة قد تم تطبيقها فعلا وأدت إلى تحسين مستوى السلامة وأن مختلف التعديلات التي أدخلت على المنظوم ة لا تعيد النظر في مستوى السلامة. المادّة 37 : يرسل المستغل إلى الوزير المكلف بالن ق ل كل سنة تقريرا حول سلامة استغلال المنظومة. يحدد محتوى هذا التقرير في الملحق أ 8 بهذا المرسوم. المادّة 38 : تتم إعادة تقييم سلامة المنظومة المستغلة عند انتهاء فترة الضمان ويرسل صاحب المشروع إلى الوزير المكلف بالنقل ملف السلامة المحيّن من أجل التأكد من أن أهداف السلامة المحددة في هذا المرسوم قد تم بلوغها. يرسل المستغل قبل ستة (6) أشهر من انتهاء أجل عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة التشغيل أو بعد عشر (10) سنوات على الأكثر من أخذ رأي الوالي المختص إقليميا بخصوص إعادة تقييم السلامة السابقة، إلى الوزير المكلف بالنقل ملف السلامة المحيّن اعتبارا للتعديلات التي أدخلت على المنظومة والخبرة المكتسبة خلال الاستغلال، وكذا نظام أمن الاستغلال ومخطط تدخل الإسعافات والسلامة المحيّن. تخضع هذه الملفات إلى رأي الهيئة المؤهلة المعتمدة المذكورة في المادة 23 من هذا المرسوم. يبدي الوزير المكلف بالنقل ملاحظاته في هذه الملفات ويمكنه أن يفرض إجراءات استغلال مقيّدة، في انتظار أخذها بعين الحسبان.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 39 : يحدد الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك عند الحاجة تكوين ملف السلامة المحيّن. المادّ ة 40 : يلزم المستغل باتخاذ كل التدابير الملائمة لكي يكون تنظيم العمل خلال مدة وجود منظومة نقل الأشخاص الموجه كلها مطابقا لقواعد السلامة ويكون المستخدمون المعينون في مهمات السلامة بأعداد كافية ويتم الاست م اع إل يهم على الدوام من طرف مصلحة منفصلة عن تلك المكلفة بالتنفيذ. كما يلزم بجعل المستخدمين المكلفين بالاستغلال المعينين في مهمة السلامة ولا سيما السائقين منهم، يتابعون تكوينا ملائما وتأهيلا يتم تحديدهما في نظام سلامة الاستغلال. وبهذه الصفة، لا يجوز لأي كان أن يقوم بمهمة سلامة ليس مؤهلا لها. وينظم المستغل مراقبة متواصلة للتحقق، على فترات محددة، من كفاءات مستخدميه العملية. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار، عند الحاجة، شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من الأشخاص المكلفين بالسلامة أو السياقة أو القيادة وكذا الم دة الدنيا للتكوين الابتدائي والمتواصل المفروضة على الأشخاص المعينين في مهمات السلامة وكيفيات تأهيلهم. المادّة 41 : يقوم المستغل بإعلام الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا بلا تأخير، بكل حدث بارز يرتبط بالسلامة. وتتمم هذه المعلومة بإرسال تقرير في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي الحدث، يتناول على الخصوص سريان الحدث ومعالجته وخطورته وكذا التدابير المباشرة المتخذة. ويرسل المستغل، فضلا عن ذلك، تقريرا مفصلا عن هذا الحدث إلى كل من الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ وقوع الحدث أو الكشف عنه. ويحلل هذا التقرير أسباب هذا الحدث وعواقبه التي تمت ملاحظتها والأخطار المحتملة، ويبين الدروس التي تم استخلاصها والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار وقوعه. يمكن الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا أن يطلب من المستغل تحليل كل حدث بارز يرتبط بالسلامة يكون على علم به وكذا كل عنصر معلومة إضافي. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 42 : يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يطلب من المستغل تدارك أي عيب أو خلل في منظومة نقل الأشخاص الموجه أو استغلالها في مجال السلامة وفرض تدابير استغلال مقيدة. ويمكنه، فضلا عن ذلك، تكليف هيئة مؤهلة معتمدة بالقيام بتشخيص سلامة المنظومة، على أن تقع التكاليف على المستغل. المادّة 43 : يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يقوم بتقييد رخصة الاستغلال أو تعليقها أو سحبها في حالة سوء سير المنظومة أو المنظومة الفرعية أثناء استغلالها التجاري أو مخالفة خطيرة متكررة في نشاط النقل للالتزامات الواردة في التنظيم المتعلق بالسلامة، وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة المسؤولية الشخصية. وينطبق الأمر نفسه في حالة عدم احترام الشروط التي سلمت له بموجبها الرخصة الضرورية لممارسة نشاطه أو رخصة الاستغلال التجاري للمنظومة أو المنظومة الفرعية. لا ي مكن اتخ اذ القرار، ال ذي يجب أن ي ك ون مسبوق ا بإنذار، ما لم يقدم الش خص الم تهم ملاحظاته كتابيا أو شفهيا. يمكن الوزير المكلف بالنقل، في حالة الاستعجال، الأمر بالتوقيف المؤقت للاستغلال دون إعذار مسبق. المادّة 44 : في حالة وقوع حادث أو عارض خطير، يقوم المستغل بتنفيذ مخطط التدخل والسلامة ويتخذ التدابير الفورية الضرورية لضمان سلامة فرق الإغاثة والمستخدمين المكلفين بالاستغلال والغير وكذا الممتلكات. ويعد تقريرا مفصلا ويرسله إلى الوزير المكلف بالنقل ووالي الولاية المختص إقليميا في أحسن الآجال. يحلّل التقرير المفصل أسباب هذا الحدث وعواقبه الملاحظة والأخطار المحتملة ويبين الدروس التي تم استخلاصها والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار وقوعه. ويت خذ المست غل، شريط ة موافقة الوالي المختص إقليميا، التدابير الضرورية لكي يتم استئناف الاستغلال في ظروف السلامة المرضية. وتتخذ هذه التدابير بالتشاور مع السلطات المكلفة بعمليات الإسعاف أو التحقيقات القضائية والإدارية. المادّة 45 : يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يقرر، على إثر وقوع حادث نقل الأشخاص الموجه أو حادث جسيم إجراء تحقيق تقني يكون هدفه الوحيد اتقاء أحداث أو حوادث أو عوارض في المستقبل. ودون

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م المساس بالتحقيق القضائي، عند الاقتضاء، فإن التحقيق التقني يتمثل في جمع وتحليل المعلومات المفيدة قصد تحديد الظروف والأسباب الحقيقية أو الممكنة للحدث أو الحادث أو العارض، وعند الاقتضاء لإعداد توصيات السلامة. وتقوم بالتحقيق التقني هيئة دائمة متخصصة يمكن أن تستعين بأعضاء من سلك التفتيش والرقابة أو تطلب عند الاقتضاء، من الوزير المكلف بالنقل تشكيل لجنة تحقيق. الفصل الخامس اللجنة التقنية للسلامة المادّة 46 : تك لف اللج نة التقنية للسلامة المنشأة بموجب المادة 55 مكرر من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنقل بإبداء رأيها في كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالنقل. وتشارك في تقييم الهيئات المؤهلة من أجل السلامة قصد اعتمادها. وتبدي رأيها، على الخصوص فيما يأتي:

  • مشاريع التنظيم المتعلق بسلامة نقل الأشخاص الموجه،
  • الموافقات المسبقة للأشغال أو التجارب أو الرخص المتعلقة بالاستغلال التجاري لأنظمة نقل الأشخاص الموجه،
  • ملفات سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه،
  • وأي مسألة أخرى تتعلق بسلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه. المادّة 47 : تتكون اللجنة التقنية للسلامة من :
  • الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير السكن والعمران،
  • ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13
  • ممثل الوزير المكلف بالغابات،
  • المدير المكلف بالنقل البري والحضري بوزارة النقل،
  • المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري المعني. تتولى أمانة اللجنة المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها بحكم كفاءاته. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة. الفصل السادس أحكام مختلفة المادّة 48 : يقوم المستغل بالنسبة لكل منظومة نقل تكون في الخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ولم تكن موضوع رخصة استغلال وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، بتسوية وضعيته من خلال إرسال ملف سلامة المنظومة المذكور في المادة 17 “الذي تمت تسويته” إلى الوزير المكلف بالنقل، مرفقا بتقرير تقييم سلامة الهيئات الم ؤهلة المع تمدة بخ صوص ه ذا الملف ون ظام سلامة الاس تغلال ومخطط التدخل والسلامة المذكور في هذا المرسوم. يبدي الوزير المكلف بالنقل ملاحظاته في ملف السلامة والوثائق المرفقة به ويمكنه أن يفرض تدابير استغلال مقيدة في انتظار صدور قراره. يماثل هذا الملف إعادة تقييم السلامة في مفهوم المادة 38 من هذا المرسوم. يبدأ أجل العشر (10) سنوات المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 38 في السريان ابتداء من تبليغ المستغل بملاحظات الوزير المكلف بالنقل بخصوص كل ملف سلامة يسلم له. المادّة 49 : يوضح محتوى ملف السلامة “الذي تمت تسويته”، المذكور أعلاه، في الملحق أ 3 بهذا المرسوم. وتكون آجال وكيفيات دراسة ملف السلامة الذي تمت تسويته مماثلة لتلك المطبقة على ملف السلامة المذكور في هذا المرسوم. المادّة 50 : يوضح الوزير المكلف بالنقل بقرار، عند الحاجة التنظيم التقني والتنظيم الخاص بالسلامة المطبق على أنظمة النقل الخاضعة لهذا المرسوم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 51 : تبين مختلف ملفات السلامة المذكورة في هذا المرسوم التدابير الخاصة المتخذة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. المادّة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق أ مضمون ملفات السلامة الملحق أ 1 ملف تحديد السلامة يحتوي الملف على المعلومات والتبريرات الآتية : 1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل الذي يعرض المشروع وعند الاقتضاء، ممثله. 2.1 - الوصف الشامل للمشروع ا لمجزأ، عند الاقتضاء، إلى أشطر. 3.1 - التخطيط التقديري للمشروع. 2 - المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع 1.2 - المخططات والمقاطع الجانبية الشاملة التي تبين رسم الخط والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. 2.2 - ملخص عن المحطات ومفترقات الطرق مع الخط. 3.2 - ذكر المباني الفنية القائمة والواجب إنشاؤها أو تعديلها. 4.2 - بيان نوع التوجيه (المترو على الحديد، المترو على العجلات، الترامواي على الحديد، الترامواي على العجلات، الصعود الميكانيكي، غيرها). 5.2 - الإشارة إلى نوع قيادة المركبات (التلقائية أو شبه التلقائية أو اليدوية) 6.2 - شروط الاستغلال المرتقبة (التردد، الحظيرة وسعة العربات، السرعة التجارية) 7.2 - ذكر الابتكارات. 8.2 - ملخص توضيحي عن الخصوصيات. 3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 1.3 - ملخص عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس سلامة المشروع أو يمكن أن يزيد المشروع في تفاقمها أو يحدثها أو ينطوي عليها. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 4 - سلامة المشروع 1.4 - تحديد منظومة النقل المرتقبة التي تستخدم كمرجع لتبيان أن المشروع يستجيب لأهداف سلامتها. 2.4 - قائمة الحوادث الممكنة وكذا الأحداث التي قد تؤدي إلى حوادث وبالنسبة لكل حادث أو حدث، مبادئ الوقاية المرتقبة وكذا تخفيض العواقب. 5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - مبادئ تنظيم صاحب المشروع والتحكم في المشروع والتحكم في الأشغال والتصور والإنجاز والاستغلال. 2.5 - مبادئ توزيع الهيئات المؤهلة المعتمدة. 6 - الأشخاص ذوو الحركية المحدودة 1.6 - اقتراحات أحكام تقنية ووظيفية تخصص لضمان أمن الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. 7 - المراجع 1.7 - المراجع التشريعية والتنظيمية. 2.7 - القائمة التقديرية للمقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان لتصور المشروع وإنجازه. 3.7 - الأحكام الاستثنائية المقترحة في التنظيم المطبق. الملحق أ 2 ملف السلامة التمهيدي يحتوي الملف على المعلومات والتبريرات الآتية : 1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل وعند الاقتضاء، ممثله. 2.1 - الوصف الشامل للمشروع أو عند الاقتضاء، الشطر الذي يستند إليه الملف. 3.1 - المخطط التقديري للمشروع الذي يبين التواريخ المقررة لبداية الأشغال أيا كان شكلها وإنجاز التجارب والسير دون مسافرين والاستغلال التجاري. 2 - المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع 1.2 - المخططات والمقاطع الشاملة وعند الاقتضاء المفصلة للمنطقة الجغرافية التي تبين مشارف الخط والأقواس الجانبية لانحناء الخط والمباني الفنية والمنحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م 2.2 - وثيقة وصفية عن المسالك وأجهزة السكة والمحطات. 3.2 - وثيقة وصفية عن المباني الفنية القائمة والواجب إنشاؤها أو التي يجب أن تخضع لأشغال. 4.2 - وثيقة وصفية عن العتاد السيار، بما في ذلك مركبات الخدمة. 5.2 - وثيقة وصفية عن المنشآت التقنية والسلامة (أنظمة المساعدة على الاستغلال والإشارة في الجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكات الطرقات، والمنشآت الكهربائية الخاصة بالجر والإدارة والرقابة والاتصال) 6.2 - وثيقة وصفية للابتكارات. 7.2 - وثيقة وصفية لشروط حركة المرور وتوزيع شبكة الطرقات وسير مفترقات الطرق. 8.2 - وثيقة وصفية لشروط الاستغلال المرتقبة الأخرى. 3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 1.3 - قائمة الوثائق والآراء التي تم أخذها في الحسبان بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس بأمن المشروع أو يمكن المشروع أن يزيد في تفاقمها أو يحدثها أو ينطوي عليها. 2.3 - تقديم التحاليل التي تم إعدادها بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والتي قد تمس بمنظومة النقل أو يمكن المشروع أن يزيد في تفاقمها أو يحدثها أو ينطوي عليها. 4 - سلامة المشروع 4-1 تحديد منظومة النقل التي تستخدم كمرجع لتبيان أن المشروع يستجيب لأهداف سلامتها وتبرير الاختيار. 2.4 - عرض نوعي أو كمي لأهداف السلامة التي تم أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للمشروع في مجمله وكذا بالنسبة للابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات. 3.4 - تحليل الأخطار: 1.3.4 - تبيان، بعد تحليل المشروع في مجمله، الابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات حسب الطرق المعترف بها، أن كافة الأحداث التي يخشى وقوعها قد تم تحديدها وكذا أسبابها وأن المبادئ الملائمة قد تم إقرارها لاتقائها والتخفيف من العواقب الناجمة عنها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 2.3.4 - تحديد عناصر سلامة الابتكارات مادامت تمس بصفة ملموسة أشغال شبكة الطرقات أوالهندسة المدنية. 4.4 - في حالة تعديل جوهري يطرأ على منظومة النقل المستغلة، تتخذ إجراءات ويتم تبريرها لتتسنى مواصلة الاستغلال طبقا لأهداف السلامة خلال مدة الأشغال. 5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - تحديد التنسيق الموضوع من طرف صاحب مشروع النقل ووصفه من أجل مراعاة سلامة ونوعية المشروع. 2.5 - تحديد صاحب المشروع وصلاحياته. 3.5 - تحديد صاحب الأشغال والمصممين وصلاحياتهم. 4.5 - مبادئ تجزئة مختلف الطلبيات العمومية. 5.5 - مبادئ تنظيم الاستغلال. 6.5 - تدخل الهيئات المؤهلة المعتمدة: 1.6.5 - توزيع الهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتدخل أثناء مراحل تصميم المشروع وإنجازه من أجل التقدير من زاوية السلامة ومع مراعاة الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، لمجمل المشروع في محيطه المستقبلي والابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات. 2.6.5 - تبيان مقاييس حرية الهيئات المؤهلة المعتمدة المحددة في المرسوم المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. 3.6.5 - قائمة الهيئات المؤهلة المعتمدة. 6 - الأشخاص ذو و الحركية المحدودة 1.6 - تحديد الأحكام المنصوص عليها الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. 7 - المراجع 1.7 - المراجع التشريعية والتنظيمية 2.7 - قائمة المقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل تصميم المشروع. 3.7 - القائمة التقديرية للمقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل إنجاز المشروع. 4.7 - الأحكام الاستثنائية المطلوبة في التنظيم المطبق وكذا مبرراتها. 8 - الاختبارات والتجارب 1.8 - برنامج الاختبارات والتجارب المقررة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة 1.9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة المتضمنة النتائج المذكورة في النقاط 1.3 وعند الاقتضاء 7.3 و 8.3 من الملحق 6 . 2.9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة المتضمنة النتائج المذكورة في النقاط 2.3 و 3.3 و 4.3 و 5.3 و 6.3 من الملحق 6 المذكور أعلاه التي تتناول على الأقل التصميم العام للمشروع وتصميم الابتكارات وتصميم تهيئة شبكة الطرق. الملحق أ 3 ملف سلامة المنظومة الحالة I / محتوى ملف سلامة أنظمة النقل التي ينتظر استغلالها التجاري الأول وكذا التعديلات الجوهرية. يحتوي الملف على المعلومات والمبررات الآتية : 1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل وعند الاقتضاء، ممثله. 2.1 - الوصف الشامل للمشروع وعند الاقتضاء، الشطر الذي يستند إليه الملف. 2 - الوصف التقني والوظيفي لمنظومة النقل المنجزة. 1.2 - المخططات والمقاطع الجانبية الشاملة والمفصلة للمنطقة الجغرافية عقب الأشغال التي تبين مشارف الخط وأقواس انحناء الخط والمباني الفنية والمنحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. 2.2 - الوثائق الوصفية للمسالك وأجهزة السكة والمحطات. 3.2 - الوثائق الوصفية للمباني الفنية. 4.2 - الوثائق الوصفية للعتاد السيار، بما في ذلك مركبات الخدمة. 5.2 - الوثائق الوصفية للمنشآت التقنية والسلامة (أنظمة المساعدة على الاستغلال، والإشارة في الجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات، والمنشآت الكهربائية الخاصة بالجر والإدارة والرقابة والاتصال). 6.2 - الوثائق الوصفية للابتكارات. 7.2 - الوثائق الوصفية لعناصر السلامة. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية : 1.3 - قائمة الوثائق والآراء التي تم أخذها في الحسبان بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس سلامة منظومة النقل أو يمكن منظومة النقل أن تزيد في تفاقمها أو تحدثها أو تنطوي عليها. 2.3 - تقديم تحاليل ثم إعدادها بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس منظومة النقل أو يمكن منظومة النقل أن تزيد في تفاقمها أو تحدثها أو تنطوي عليها. 4 - سلامة منظومة النقل المنجزة 1.4 - التذكير بمنظومة النقل التي استخدمت كمرجع لتبيان أن منظومة النقل تستجيب لأهداف سلامتها. 2.4 - أهداف السلامة: 1.2.4 - العرض الكمي لأهداف السلامة المحددة في ملف السلامة التمهيدي التي يجب أن تكون موضوع مؤشر متابعة خلال مدة حياة منظومة النقل كلها. 2.2.4 - العرض الكمي أو النوعي لغيرها من أهداف السلامة المحددة في ملف السلامة التمهيدي. 3.4 - تبيان السلامة : 1.3.4 - تبيان أن الطريقة المذكورة في النقطة 1.3.4 من الملحق 2 قد نجحت، لا سيما بعد تحليل عناصر السلامة عند الاقتضاء وأن أهداف السلامة قد تم بلوغها. 2.3.4 - تحديد كل عناصر سلامة منظومة النقل. 3.3.4 - تحديد أحكام الاستغلال والصيانة الموجهة لضمان الاستجابة لأهداف السلامة والإبقاء عليها في الزمن. 5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - تحديد ووصف التنسيق الموضوع من طرف صاحب مشروع النقل من أجل أخذ سلامة المشروع ونوعيته في الحسبان. 2.5 - تحديد المقاولين ومساعدي المزخرفين ومموني أهم المجموعات الفرعية وصلاحياتهم. 3.5 - تحديد المستغل أو عند الاقتضاء المستغلين وصلاحياتهم. 4.5 - تدخل الهيئات المؤهلة المعتمدة. 1.4.5 - قائمة الهيئات المؤهلة المعتمدة التي تدخلت أثناء مراحل التصميم والإنجاز والاختبارات والتجارب. 2.4.5 - تبيان مقاييس حرية الهيئات المؤهلة المعتمدة المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م 6 - الأشخاص ذوو الحركية المحدودة 1.6 - تحديد الإجراءات المتخذة الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. 7 - المراجع 1.7 - المراجع التشريعية والتنظيمية. 2.7 - قائمة المقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل تصور المشروع. 3.7 - قائمة المقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل إنجاز المشروع. 4.7 - الأحكام الاستثنائية المحصل عليها بموجب التنظيم المطبق. 8 - الاختبارات والتجارب 1.8 - تقديم نتائج الاختبارات والتجارب، عند الاقتضاء، وفقا لشروط الإرسال المرجأ المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. 9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة وعند الاقتضاء، الهيئات التي تم إبلاغها 1.9 - تقديم، عند الاقتضاء، وفقا لشروط الإرسال المرجأ المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه، تقارير السلامة للهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتضمن النتائج المذكورة في النقطتين 3 و 4 من الملحق أ 6 التي تتناول منظومة النقل المنجزة والابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات. الحالة /II محتوى ملفات سلامة أنظمة النقل المستعملة “الذي تمت تسويته” قبل نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بالأحكام الخاصة بسلامة نقل الأشخاص الموجه. 1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل والمستغل 2.1 - الوصف الشامل لمنظومة النقل أو الخط. 2 - الوصف التقني والوظيفي لمنظومة النقل 1.2 - المخططات والمقاطع الجانبية الشاملة للمنطقة الجغرافية لمنظومة النقل التي تبيّن مشارف الخط وأقواس انحناء الخط والمباني الفنية والمنحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 2.2 - الوصف الشامل للمسالك وأجهزة السكة والمحطات. 3.2 - الوصف الشامل للمباني الفنية. 4.2 - الوصف الشامل للعتاد السيار، بما في ذلك مركبات الخدمة. 5.2 - الوصف الشامل للمنشآت التقنية والسلامة (أنظمة المساعدة على الاستغلال، والإشارة في الجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات والمنشآت الكهربائية الخاصة بالجر والإدارة والرقابة والاتصال) 6.2 - محفوظ. 7.2 - مدونة مفصلة للوثائق التقنية والسلامة. 8.2 - تاريخ منظومة النقل وكذا الوصف الشامل لأهم التطورات التي لها علاقة أو أثر بالسلامة والتي طرأت خلال العشر (10) سنوات الأخيرة التي سبقت إعداد ملف السلامة. 3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 1.3 - تحديد الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس سلامة منظومة النقل أو قد تزيد منظومة النقل في تفاقمها أو يترتب عنها أو ينطوي عليها. 2.3 - تبرير الإجراءات الموجهة لاتقاء هذه الأخطار 4 - سلامة منظومة النقل 1.4 - محفوظ. 2.4 - أهداف السلامة : عرض أهداف السلامة التي كانت موضوع مؤشر متابعة أثناء استغلال المنظومة 3.4 - تمييز مستوى سلامة المنظومة والإبقاء عليها في الزمن، المنجزة حسب إحدى الطرق التالية المشتركة عند الاقتضاء: 1.3.4 - تبيان السلامة : تبيان بعد تحليل المنظومة في مجملها والأنظمة الفرعية والبينيات حسب المقاييس أو أية طريقة أخرى معترف بها، أن جميع الأحداث التي يخشى وقوعها وأسبابها قد تم تحديدها وأن إجراءات التصميم والبناء والاستغلال والتنظيم الموضوعة تسمح بإبقاء هذه الأحداث طوال حياة المنظومة والتخفيف من العواقب الناتجة عنها. 2.3.4 - تشخيص سلامة منظومة النقل يراعى فيها :

  • المواصفات التقنية والوظيفية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المواصفات الخاصة بالتصميم والبناء والاستغلال،
  • التطورات التي تم إضفاؤها على منظومة النقل،
  • الحوادث والعوارض والأحداث البارزة التي وقعت على منظومة النقل،
  • الحوادث والعوارض والأحداث ذات شأن التي وقعت على أنظمة النقل المماثلة والتي تقوم سلطات الرقابة بتبليغها إلى المستغل،
  • التوصيات الصادرة عن السلطات ا لمختصة،
  • التعاليم المستخلصة من الاستغلال، ومنها تلك المستخلصة من التمارين الخاصة بالسلامة ومن جهاز تقييم ومراقبة مستوى السلامة عندما يكون هذا الأخير موجودا،
  • يجب أن يغطي هذا التشخيص فترة العشر (10) سنوات التي تسبق إعداد ملف السلامة . ويجب أن يغطي التشخيص المعد على أساس التحليل التمهيدي للأخطار المنحصر على مستوى الأنظمة الفرعية، بدرجة دنيا الأنظمة الفرعية والأخطار الآتية: 1.2.3.4 - العتاد السيار، 2.2.3.4 - الطاقة الكهربائية للجر، 3.2.3.4 - خصوصيات المنظومة، 4.2.3.4 - حركة سير العربات بالنظر إلى مبادئ الاستغلال، 5.2.3.4 - أنظمة الإشارة السككية وآليات القيادة، 6.2.3.4 - الدمج الحضري للترامواي، 7.2.3.4 - أخطار نشوب حرائق وظواهر الفزع وقابلية وصول الإسعافات، 8.2.3.4 - أي خطر يوضحه تحليل الأحداث والعوارض والأحداث البارزة التي تقع أثناء الاستغلال. 4.4 - صلابة المباني الفنية: 1.4.4 - وصف طريقة متابعة المباني الفنية، 2.4.4 - تقديم محاضر الرقابة الثلاثة (3) الأخيرة. 5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - قائمة الهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتدخل في إطار هذا الملف. 2.5 - تبيان مقاييس حرية الهيئات المؤهلة المعتمدة المحددة بموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 3.5 - المسعى والتنظيم المطبقان من أجل تحقيق النوعية والسلامة عقب تطورات منظومة النقل المذكورة في النقطة 8.2 أعلاه. 6 - الأشخاص ذوو الحركية المحدودة 1.6 - تحديد الإجراءات الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. 7 - المراجع 1.7 - قائمة المراجع التشريعية والتنظيمية والمعيارية المستعملة أثناء استغلال منظومة النقل. 8 - قائمة أحداث استغلال منظومة النقل تغطي الأحداث والاستعلامات المذكورة في النقاط من 1.8 إلى 4.8 بدرجة دنيا فترة العشر (10) سنوات الأخيرة التي تسبق إعداد ملف السلامة: 1.8 - قائمة الحوادث والعوارض الخطيرة والأحداث البارزة من أجل السلامة التي وقعت على منظومة النقل ووصفها المفصل والتحديد الشامل لأسبابها، 2.8 - التذكير بالحوادث والعوارض الخطيرة التي وقعت على أنظمة النقل المماثلة التي تقوم سلطات الرقابة بتبليغها إلى المستغل والتي تم استخلاص التعاليم منها. 3.8 - التذكير بالتوصيات الصادرة عن السلطات التابعة للدولة، 4.8 - التعاليم المختلفة المستخلصة من استغلال المنظومة منها تلك المستخلصة من التمارين الخاصة بالسلامة ومن جهاز تقييم ومراقبة مستوى السلامة عندما يكون هذا الأخير موجودا. 9 - تقديم تقارير السلامة للهيئات المؤهلة المعتمدة 1.9 - تقديم تقارير السلامة للهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتضمن النتائج المذكورة في النقطة 5 من الملحق .6 10 - نتائج ملف السلامة ملاحظات صاحب المشروع يجب أن تتضمن ملاحظات صاحب المشروع أجوبة عن آراء الهيئات المؤهلة المعتمدة. وتوضح هذه الملاحظات، عند الاقتضاء، برنامج التعديلات التي ستطرأ على منظومة النقل.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م الملحق أ 4 ملف الترخيص بإجراء الاختبارات والتجارب تخص هذه الملفات الاختبارات والتجارب التي يمكن أن تنطوي على أخطار بالنسبة للغير والسكان المجاورين والمستعملين. يحتوي هذا الملف على المعلومات والمبررات الآتية : 1 - لقب صاحب الطلب وصفته وتوقيعه. 2 - عناوين الاختبارات أو التجارب وأوصافها. 3 - الأماكن المعنية. 4 - التواريخ أو الفترات المبرمجة. 5 - تحديد المنظومة أو النظومات الفرعية أو الابتكارات المعنية وتقديم تحيين لملفاتها الوصفية، عند الاقتضاء، ضمن ملف السلامة التمهيدي. 6 - تحديد الأخطار بالنسبة للأشخاص. 7 - مستخرجات من ملف السلامة التمهيدي التي تتضمن تحليل للأخطار التي يتعرض لها، عند الاقتضاء، تتممها عناصر تبيان السلامة التي ستطرأ لاحقا على هذا الملف. 8 - وصف الاحتياطات المتخذة وتبريرها. 9 - تقييم الهيئات المؤهلة المعتمدة للاحتياطات المتخذة. 10 - عرض تنظيم التجارب. الملحق أ 5 نظام سلامة الاستغلال 1 - موضوع نظام سلامة الاستغلال يفضي هذا المستند إلى ما يأتي : 1.1 - تحديد المستغل 2.1 - وصف المهام المسندة للمستغل من طرف صاحب المشروع 3.1 - التذكير بالمواصفات العامة لمنظومة النقل 1.3.1 - الخط. 2.3.1 - العتاد السيار. 3.3.1 - الطاقة. 4.3.1 - شروط الاستغلال التجارية. 2 - وصف تنظيم المستغل : يفضي هذا المستند إلى ما يأتي : 1.2 - وصف المصالح (الهيكل التنظيمي والتعداد وفئات المستخدمين والوسائل المسخرة) التي تضمن النشاطات أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 1.1.2 - قيادة المركبات. 2.1.2 - تكوين المستخدمين والإبقاء على كفاءاتهم وتأهيلهم للقيام بمهمات السلامة. 3.1.2 - تسيير حركة المركبات. 4.1.2 - تسيير التجهيزات الخاصة بالسلامة 5.1.2 - التدخل في حالة عوارض خطيرة والعلاقات العملية مع السلطات. 6.1.2 - الصيانة. 7.1.2 - إعلام المستعملين والوقاية من الغش وأعمال التخريب التي من شأنها أن تمس سلامة المنظومة. 8.1.2 - النوعية 9.1.2 - مراقبة مستوى السلامة وتقييمه. 2.2 - تحديد المتعهدين الثانويين حسب النشاطات. 3 - وصف شروط الاستغلال العادية 1.3 - المركبات : 1.1.3 - مبادئ وقواعد السياقة 2.1.3 - اختبار التشغيل 3.1.3 - مبادئ وقواعد حركة المرور. 4.1.3 - حركة سير مركبات الخدمة. 2.3 - التجهيزات الأمنية: 1.2.3 - التحديد والدور. 2.2.3 - قواعد الاستغلال 3.2.3 - اختبار حسن التشغيل. 3.3 - مبادئ إعلام المستعملين في مجال السلامة وقواعده ووسائله. 4.3 - مبادئ الوقاية من أعمال التخريب التي قد تمس السلامة وقواعدها ووسائلها. 5.3 - تحديد الوثائق التي توضح التعليمات وكذا الهيئات المكلفة بإعدادها وتأشيرها وتحيينها. 4 - وصف شروط الاستغلال في وضعية خاصة. بالنسبة لكل وضعية خاصة محددة : 1.4 - تحديد ووصف الوضعية. 2.4 - شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الأحكام المذكورة في النقطة 3 .

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 - تحديد شروط الاستغلال في وضعيات متدهورة بالنسبة لكل وضعية متدهورة محددة : 1.5 - المدة القصوى للتشغيل المقبول. 2.5 - كيفيات الكشف عن الحدث. 3.5 - شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الأحكام المذكورة في النقطة .3 4.5 - شروط الرجوع إلى الوضعية العادية. 6 - سياسة الصيانة 1.6 - برنامج الصيانة الوقائية المطابق للأحكام المحددة في النقطة 4.3.4 من ملف السلامة: 1.1.6 - قائمة التجهيزات الخاصة بالسلامة وعناصر السلامة التي كانت موضوع صيانة وقائية. 2.1.6 - تحديد الوثائق الوصفية المفصلة التي توضح طبيعة عمليات الصيانة وفترتها الدورية والهيئة المسؤولة عنها وكذا كيفيات تحيين الوثائق المذكورة. 2.6 - مبادئ الصيانة المخصصة لاتقاء استغلال منظومة النقل في وضعيات متدهورة. 3.6 - مبادئ الصيانة العلاجية. 7 - تكوين المستخدمين 1.7 - تحديد مهمات السلامة ووصفها. 2.7 - تحديد التكوينات الأولية للأشخاص المعنيين للقيام بمهمات السلامة. 3.7 - تحديد كيفيات التأهيل الأولي للأشخاص من أجل القيام بمهمات السلامة. 4.7 - تحديد التدريبات الدورية والتكوين المتواصل. 5.7 - تحديد كيفيات متابعة الكفاءات والكشف عن الوضعيات التي تلقى فيها التدريبات أو التكوينات التكميلية. 8 - النوعية 1.8 - تحديد المقاييس في مجال النوعية وكذا الوثائق التي تبين كيفيات احترامها. 2.8 - تحديد الوثائق التقنية الخاصة بمنظومة النقل المتأتية من ملف السلامة. 3.8 - وصف التسيير الوثائقي. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 4.8 - وصف كيفيات الإشراف على المتعهدين الثانويين. 5.8 - وصف كيفيات تصميم وإنجاز التعديلات التي أدخلت على منظومة النقل وتقييم طابعها الجوهري المحتمل في مفهوم المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. 9 - الجهاز الدائم لرقابة وتقييم مستوى السلامة 1.9 - وصف كيفيات مراقبة مدى احترام التنظيم ونظام السلامة والاستغلال والتعليمات، 2.9 - كيفيات الكشف عن الأحداث البارزة المرتبطة بالسلامة وتحليلها وتصحيحها. 3.9 - وصف كيفيات تقييم مستوى السلامة 4.9 - مؤشرات مستوى السلامة : 1.4.9 - مؤشرات متابعة أهداف السلامة المحددة الكمية. 2.4.9 - غيرها من مؤشرات متابعة مستوى السلامة. 10 - ملخص الوثائق المرجعية الملحق أ 6 تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة كل تقرير سلامة تعده الهيئة المؤهلة المعتمدة يحترم المخطط أدناه وتملأ مختلف الخانات عند الاقتضاء 1 - تحديد الهيئة المؤهلة المعتمدة 1.1 - لقب الهيئة واسمها ورقم اعتمادها واسمها التجاري ورقم اعتماده. 2.1 - في حالة الهيئة، لقب واسم المسيّر المسؤول عن عمليات التقييم المعين في المهمة المعنية. 1 مكرر قائمة الأشخاص الذين شاركوا في عملية التقييم 1 مكرر 1 تحديد الأشخاص الذين شاركوا في مهمة التقييم ووصف دورهم. 1 مكرر 2 شهادة يوقعها كل من الأشخاص الذين شاركوا في مهمة تقييم عدم مشاركتهم في تصميم أو إنجاز المنظومة التي ارتكزت عليها عملية التقييم.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م 2 - مجال تقييم الهيئة المؤهلة المعتمدة 1.2 - تحديد المرحلة (تصور المشروع وإنجاز المشروع وإعادة تقييم منظومة النقل المستعملة). 2.2 - تحديد الجزء المعني للمشروع أو لمنظومة النقل المنجزة ( المشروع أو منظومة النقل في مجملها والابتكار والمنظومة الفرعية والبينية). 3.2 - وصف طبيعة تدخل الهيئة المؤهلة المعتمدة ومجاله وكيفياته التقنية : 1.3.2 - الطريقة. 2.3.2 - قائمة الوثائق التي قامت الهيئة المؤهلة المعتمدة بدراستها في إطار تدخلها. 3.3.2 - قائمة الفحوص التي أجريت في مكان الحادث وتاريخها. 4.3.2 - قائمة الاختبارات والتجارب التي تمت دراستها. 3 - نتائج الهيئة المؤهلة المعتمدة عندما يتعلق تدخلها بمرحلة التصور 1.3 - تقييم الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وكذا غيرها من الأخطار مثلما حددها صاحب مشروع النقل. 2.3 - تقييم صحة وشمولية المرجع المقترح من صاحب مشروع النقل والمذكور في النقطة 7 من الملحق أ 2 من هذا المرسوم. 3.3 - تقييم تصميم المشروع بالنسبة إلى أهداف السلامة التي تنصب على مجمل المشروع أو على الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية : 1.3.3 - أهداف السلامة المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 2.3.3 - غيرها من أهداف السلامة. 4.3 - شهادة مدى مطابقة تصميم المشروع في مجمله أو الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية بالنسبة إلى المرجع المقترح من صاحب مشروع النقل والمذكور في النقطة 7 من الملحق أ .2 5.3 - تقييم شروط الاستغلال المرتقبة بالنسبة لمنظومة النقل المستقبلية بالنظر إلى أهداف السلامة. 6.3 - تقييم برنامج الاختبارات أو التجارب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 7.3 - في حالة تعديل جوهري يطرأ على منظومة النقل المستغلة، تقييم الإجراءات المتخذة وتبريراتها ليتسنى مواصلة الاستغلال طبقا لأهداف السلامة خلال مدة الأشغال. 8.3 - تقييم الإجراءات الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. 4 - نتائج الهيئة المؤهلة المعتمدة عندما ينصب تدخلها على منظومة النقل المنجزة أو في قيد الإنجاز. 1.4 - التذكير بالأخطار المحددة. 2.4 - شهادة المطابقة الطبيعية لمنظومة النقل المنجزة أو الابتكار أو المنظومة الفرعية مقارنة مع ملف السلامة التمهيدي المتمم، عند الاقتضاء، بالأحكام المبينة في قرار الموافقة على الملف المذكور. 3.4 - تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر إلى أهداف السلامة والإبقاء عليها في الزمن. 4.4 - تقييم منظومة النقل المنجزة بالنظر إلى أهداف السلامة التي تنصب على مجمل المنظومة أو الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية: 1.4.4 - أهداف السلامة المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 2.4.4 - غيرها من أهداف السلامة . 5.4 - تقييم الاختبارات والتجارب : 1.5.4 - الاحتياطات المتخذة في حالة ما إذا كانت الاختبارات والتجارب تنطوي على أخطار بالنسبة للغير أو السكان المجاورين أو مستعملي منظومة النقل. 2.5.4 - إجراء برنامج الاختبارات والتجارب ونتائجه. 6.4 - تصنف النتائج حسب الخانات أدناه : 1.6.4 - سلامة مرضية أو عيوب دنيا للسلامة، 2.6.4 - عيوب مهمة للسلامة، 3.6.4 - عيوب قصوى للسلامة. 5 - نتائج الهيئات المؤهلة والمعتمدة عندما ينصب تدخلها على منظومة النقل المستعملة، 1.5 - تقييم تبيان سلامة المنظومة المعرضة في ملف السلامة “الذي تمت تسويته” 2.5 - تقييم منظومة النقل المستعملة بالنظر إلى أهداف السلامة التي تنصب على مجمل المنظومة أو الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية، 3.5 - تقييم السلامة إزاء الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 4.5 - تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر إلى أهداف السلامة والإبقاء عليها في الزمن، 5.5 - تحليل المراجع التي تقدمها الأنظمة المماثلة للمنظومة المستعملة، 6 - التوقيع التاريخ والتوقيع بالنسبة للهيئة، المسير المسؤول عن عمليات التقييم. الملحق أ 7 مخطط التدخل والسلامة يهدف مخطط التدخل والسلامة إلى تحديد مهام ومسؤوليات المستخدمين التابعين للمستغل في حالة وقوع الأحداث من النوع 2 و 3 وبهذه الصفة، ينص المخطط على ما يأتي:

  • الوسائل التي من شأنها أن تسخر بصفة دائمة،
  • كيفيات إنذار الإسعافات الخارجية،
  • التدابير المتخذة لضمان الاتصال بهذه الإسعافات،
  • الإجراءات المتخذة لضمان تنسيق مختلف وسائل التدخل. الجزء الأول : محتوى مخطط التدخل والسلامة 0 تاريخ المخطط وتحيينه 1.0 تاريخ إعداد المخطط الأولي (التاريخ الذي يرسل فيه المستغل المخطط مرورا بصاحب مشروع النقل) 2.0 تاريخ عمليات التحيين والضبط المتتالي وكذا هدفها. .1 قائمة المرسل إليهم المخطط قائمة المرسل إليهم الخارجيين ( المصالح التابعة للدولة والإسعافات وغيرها). .2.1 قائمة المرسل إليهم الداخليين للمستغل .2 وصف منظومة النقل أو الشبكة 1.2 وصف منظومة النقل أو الشبكة، عند الاقتضاء بالإحالة إلى النسخة المحينة لنظام سلامة الاستغلال. .3 أحداث ت ثبت تنشيط مخطط التدخل والسلامة .1.3 قائمة الأحداث من نوع 3 و 2 المحددة وتكون قائمة الأحداث النموذجية واردة في الجزء الثاني من هذا الملحق. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م .4 تنظيم المستغل من أجل تسيير حدث يتعلق بالسلامة بالنسبة لكل حدث محدد يضع في الحسبان السلامة : 1.4 - تحديد الهياكل والأشخاص المكلفين بانطلاق مخطط التدخل والسلامة (العنوان ووصف المهام ومعلومات عن الأشخاص الطبيعيين .) 2.4 - تحديد الهياكل والأشخاص المكلفين بالتنسيق (خلية التنسيق) عمل المستغل في حالة تنشيط هذا المخطط (العنوان ووصف المهام ومعلومات عن الأشخاص الطبيعيين). 3.4 - تحديد ممثل المستغل (ممثل مخطط التدخل والإسعاف ) لدى مدير عمليات الإسعاف في حالة تنشيط المخطط الاستعجالي. 4.4 - تحديد المسؤولين المحليين التابعين للمستغل (رؤساء العوارض). 5.4 - غيرها من المنظمات الهيكلية والوظيفية المعنية. 6.4 - كيفيات إعلام المستعملين والتكفل بهم. 7.4 - كيفيات إعلام عائلات الضحايا والتكفل بها. 8.4 - تنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام. 5 - إحصاء وسائل المستغل واستعمالها بالنسبة لكل نوع من أنواع الأحداث المحددة في النقطة 3 من الجزء الأول من هذا الملحق وتبعا للمحيط ومدة الحدث المحتملة: 1.5 - تحديد وسائل المستغل البشرية والمادية والتقنية المسخرة على إثر وقوع الحدث. 2.5 - تحديد وسائل المستغل البشرية والمادية والتقنية الموضوعة تحت تصرف مصالح الإسعاف العمومية. 3.5 - تحديد المواقع والمحلات الموضوعة تحت تصرف مصالح الإسعاف العمومية. 4.5 - وصف كيفيات تخصيص هذه الوسائل. 5.5 - عند الاقتضاء مثلا، في حالة النقاط الخاصة، وصف خطوط السير ومسالك النفاذ ووسائل تحديد الموقع. 6.5 - وسائل التعرف على المتدخلين (شرائط للذراع وبدلات القداس..)

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م 6 - إعلام الوالي وإنذار مصالح الإسعاف العمومية 1.6 x - كيفيات إرسال إنذار مصالح الإسعاف العمومية وإعلام الوالي والسلطات والمصالح المعنية 2.6 - طبيعة المعلومات الواجب تبليغها إلى الوالي ومصالح الإسعاف العمومية والتي تتضمن بدرجة دنيا ما يأتي:

  • أصل الرسالة،
  • تاريخ الرسالة وتوقيتها،
  • المرسل إليهم،
  • التعرف على العتاد المصاب بحادث،
  • طبيعة الحدث (الخروج عن السكة، اصطدام، حريق…)،
  • ظروف الحدث والتدابير العاجلة المتخذة،
  • مكان الحادث،
  • التقييم الأولي للضحايا والخسائر،
  • العواقب المحتملة،
  • الأسباب المعروفة أو المفترضة. الجزء الثاني : أمثلة عن الأحداث من النوع 3 و 2 تعيين الأحداث : النوع 3 النوع 2 حدث يمس السلامة الفردية: سقوط شخص على المسلك ووفاة طبيعية لشخص ما وانتحار مسافر أو الغير تجره مركبة وصعق بالكهرباء واصطدام عربة بمركبة تسير في الطريق… عدة وفيات أو جرحى (حسب العدد) x x حدث يترتب عليه اضطراب هام في حركات السير : اختلال تقني، اقتحام ذي شأن للمنظومة من قبل عامل خارجي (فيضان، انزلاق التربة، زلزال، عاصفة…)، تدهور أقصى أو مفاجئ للمنظومة ( تصدع مبنى فني..) ظاهرة يترتب عنها حركة حشد أو ذعر جماعي…، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 عدم وجود ضحايا ولكن هناك مدة محتملة للعارض هامة ( مثلا، أكثر من ساعتين) x الضحايا ( حسب العدد) x x حريق في قطار أو في نفق حريق يتعذر إطفاؤه بوسائل المستغل وحدها لكن لا ينطوي على عوامل مفاقمة x حريق يتعذر إطفاؤه بوسائل المستغل وحدها ولكن يمثل عوامل مفاقمة x حادث بالسكة الحديدية ( الخروج عن السكة، اصطدام، انحراف عن المسلك الرئيسي…) دون عواقب خطيرة على الإنسان ولكن ينطوي على عواقب مادية هامة x الضحايا ( حسب العدد) x x اعتداء، انفجار x عمل تخريبي دون عواقب خطيرة على الإنسان ولكن ينطوي على عواقب مادية هامة x الضحايا (حسب العدد) x x حدث هام من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات في حركة سير القطارات أو نوع من الدوي (تظاهرة، توقف عن العمل…). عدم وجود ضحايا لكن هناك مدة محتملة للعارض هامة مثلا، أكثر من ساعتين x الضحايا (حسب العدد) x x

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق أ 8 التقرير السنوي عن سلامة الاستغلال الجزء الأول - المعلومات العامة

  • تحديد المستغل وعند الاقتضاء، ممثله
  • المعلومات التجارية عن كل خط
  • عدد الكيلومترات المقطوعة في السنة
  • عدد السفريات سنويا
  • عدد السفريات/يوم الأسبوع المدرسي
  • التردد الأدنى والأقصى
  • العدد الأقصى للمعدات المستعملة الجزء الثاني - الوقائع البارزة الخاصة بالاستعمال
  • أهم التعديلات (الهيكلية والعملية والتنظيمية )
  • تحيين الوثائق ( نظام سلامة الاستغلال ومخطط التدخل والإسعاف) الجزء الثالث - حصيلة السلامة يجب أن يتناول هذا الجزء إجماليا مدى تطور سلامة المنظومة من خلال مؤشرات وتقدير المستغل مقارنة مع السنوات السابقة. يجب أن تمتد حصيلة السلامة على الأكثر على فترة خمس (5) سنوات متتالية. الجزء الرابع - تحليل علم الحوادث يجب أن يفضي هذا الجزء إلى ما يأتي:
  • قائمة شاملة للأحداث،
  • التحليل حسب نوع الحدث،
  • الإجراءات المقترحة والأعمال التصحيحية الملتزم بها أو قيد الدراسة.
  • نتائج متابعة الأعمال التصحيحية للسنوات السابقة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م الجزء الخامس- حصيلة تطبيق مخطط التدخل والسلامة والتمارين الدورية. الملحق ب وصف خبرة الخبير أو الهيئة المؤهلة المعتمدة وطبيعتها 1 - وصف خبرة الخبير أو الهيئة المؤهلة المعتمدة : المادّة الأولى : لا تحول الخبرة المبينة أدناه دون تدخل عدة خبراء أو هيئات مؤهلة معتمدة من أجل تقييم سلامة المنظومة القائمة أو الجديدة. ولهذا، يوصى بإسناد خبرة تقييم السلامة، على مستوى المنظومة الشاملة، لخبير أو هيئة مؤهلة معتمدة وحيدة “المنظومة”. المادّة 2 : لا تحكم العناصر أدناه مسبقا على كيفيات التكفل بتدخل الهيئة المؤهلة المعتمدة والذي يمكن أن يتولاه جيدا صاحب صناعة طالما يوافق صاحب المشروع أو صاحب الأشغال أو المستغل على ذلك. المادّة 3 : لا يمكن الهيئة المؤهلة المعتمدة أن تعد تقريرا أو تبدي رأيا أو تسلم شهادة تتعلق بمنظومة النقل يشارك أو شارك فيها. ويجب أن يكون مستقلا ولا يوضع بالخصوص تحت رقابة صاحب المشروع وصاحب الأشغال والصانع وعند الاقتضاء، مستغل منظومة النقل (المادة 5 من هذا المرسوم). المادّة 4 : تتنافى الخبرة، فضلا عن ذلك، مع كل تدخل للهيئة المؤهلة والمعتمدة في تصميم المنظومة التي تمت دراستها خلال الخمس (5) سنوات الماضية أو إنجازها أو استغلالها. المادّة 5 : لا يجب أن تنوب الخبرة عن التصديق أو الفحص في مجال سلامة تصميم المنظومة وإنجازها (أو باعتبار تعديل المنظومة القائمة) اللذين يجب أن يتما تحت المسؤولية المطلقة والكاملة للمتدخلين في تصميم المنظومة وإنجازها واستغلالها (صاحب المشروع عند الاستلام، المصممون والصانعون، المستغلون) فضلا عن أداء الهيئة المؤهلة والمعتمدة. المادّة 6 : يجب أن تفصل الخبرة عن جميع أنشطة مساعدة أو مشورة صاحب المشروع وتتنافى فضلا عن ذلك مع كل أعمال التصميم أو الإنجاز أو الاستغلال على المنظومة المدروسة.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م 2 - طبيعة خبرة الهيئة المؤهلة المعتمدة. 2-1 طبيعة المهمة في إطار تقييم سلامة الأنظمة الجديدة. المادّة 7 : لا تقتصرالخبرة على تقييم “بسيط” لعملية تطوير المنظومة لكن يجب أن تفضي أيضا إلى تقييم المنظومة في مفهوم تقييم المنتوج. المادّة 8 : تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من أجل تقييم ما يأتي :

  • مطابقة المشروع للتنظيمات والمقاييس والمراجع التقنية والقواعد الفنية المعمول بها : رأي شرعي.
  • بلوغ مستوى السلامة المطلوب بالنسبة للمنظومة في مجملها وكذا قدرة الإبقاء على هذا المستوى في الزمن: رأي الخبير. وتشتمل إذن على كافة مراحل تطوير المنظومة ومختلف مكوناتها: التصميم العام، التصميم المفصل، الصناعة، التركيب/ الوضع/التجارب المسبقة للاستعمال (الاستغلال التجاري). 2-2 طبيعة المهمة في إطار تقييم سلامة الأنظمة المستعملة المادّة 9 : يقوم المستغل، بالنسبة لمنظومة النقل المستعملة عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ التي لم تكن موضوع رخصة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، بتسوية وضعيته حيث يرسل إلى الوزير المك لف بالنقل، ملف السلامة، مرفقا بآراء الهيئة المؤهلة والمعتمدة ونظام سلامة الاستغلال ومخطط تدخل الإسعافات من هذا المرسوم. المادّة 10 : تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من أجل تقييم مستوى سلامة المنظومة في مجملها وكذا قدرة الإبقاء على هذا المستوى في الزمن (رأي الخبير). المادّ ة 11 : لا تقتصر الخبرة على تقييم “بسيط” للعملية الموضوعة من أجل استغلال المنظومة لكن يجب أن تفضي إلى رأي موضوعي يتعلق بمستوى سلامة المنظومة الشامل. المادّة 12 : تعمد الهيئة المؤهلة والمعتمدة لا سيما من أجل إنجاح الخبرة، إلى تقييم بيان سلامة المنظومة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 المقدمة في ملف السلامة “ الذي تمت تسويته” وكذا شروط استغلال وصيانة المنظومة الواردة في نظام سلامة الاستغلال ووثائقه التطبيقية. المادّة 13 : تعمد الهيئة المؤهلة والمعتمدة إلى أن تدرج في تحليلها للمراجع المتوفرة في أنظمة النقل العمومي الموجه المماثلة لمنظومة نقل الأشخاص الموجه المدروسة. المادّ ة 14 : خلافا لحالة منظومة جديدة أو تعديل جوهري للمنظومة القائمة، لا ينتظر من الهيئة المؤهلة والمعتمدة تقييم مدى مطابقة المنظومة المعنية مع التنظيمات وال قاي يس المع مول ب ها وقت إي داع ملف “ ملف السلامة الذي تمت تسويته “ ولا يهدف هذا الأخير إلى جعل الأنظمة المستعملة مطابقة عند نشر هذا المرسوم مع المراجع الأكثر حداثة. المادّة 15 : يمكن الهيئة المؤهلة والمعتمدة طلب الاطلاع على كل وثيقة أخرى أو القيام بكل تحقيق تكميلي ( تدقيق، زيارة ميدانية…) تراها ضرورية من أجل تأدية مهمتها على أحسن ما يرام. المادّة 16 : لا يمكن أن تحل هذه المهمة، زيادة على ذلك، محل مهمة متابعة أو الإبقاء على سلامة المنظومة التي تدخل ضمن مسؤولية ( مسؤوليات ) المستغل (المستغلين) المعني (المعنيين). الملحق ج ميدان خبرة الهيئة المؤهلة المعتمدة يقتصر ميدان تدخل الخبرة على سلامة المستعملين (الأشخاص المنقولين) والغير (لا سيما السكان ا لمجاورين) بالنسبة لسير المنظومة. يستثنى إذن تقييم موثوقية المنظومة وإمكانية صيانتها أو توافرها من مجال تدخل الخبرة. وينطبق نفس الشيء عن الإشكاليات المرتبطة بالسلامة العمومية ( الطرود المشكوك فيها، أعمال التخريب )… أو قابلية الوصول بحصر المعنى إلى منظومة النقل.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م يجب أن تغطي الخبرة، حسب طبيعة المشروع، كل الميادين الآتية أو جزء منها وتكون ميادين التدخل هذه كالآتي : ج 1 - التناسق الشامل، مقاربة منظومة : الأنظمة الجديدة يغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية والمنهجية والتقنية التي تسهم في تطوير المنظومة في مجملها من حيث السلامة. • على الصعيد التنظيمي، يتعلق الأمر بالسهر على تنسيق مهام الهيئة المؤهلة والمعتمدة مع ضمان تقييم مستقل للمنظومة في جميع المراحل (التصور، الإنجاز) ولكل مكوناتها (العتاد، السكة، الطاقة، الإشارة، الاستغلال، الصيانة…). • على الصعيد المنهجي، يتعلق الأمر بتقييم الطرق والوسائل الموضوعة من قبل أطراف المشروع من حيث البناء وبيان السلامة على الصعيد الإجمالي للمنظومة (مخطط تهيئة السلامة، كتيب المتطلبات المرسلة…) • على الصعيد التقني، يتعلق الأمر بتقييم مدى مراعاة ومعالجة كافة متطلبات البيانات من حيث السلامة بين مختلف مكونات المنظومة (معيرة الحد من العراقيل، التوافق الإلكترومغناطيسي، تماس السكة/العجلة، تجزئة دائرة السكة ت ماس لاقط التيار/خط للتماس الهوائي…) لا سيما من خلال تقييم مدى ملاءمة وشمول تحاليل السلامة المتوالية على مستوى “المنظومة” (تحليل تمهيدي للأخطار، تحليل تمهيدي للمخاطر). ج 2 - استغلال الترامواي و المترو و المصاعد الميكانيكية يغطي هذا القطاع كافة مبادئ وقواعد الاستغلال والصيانة المقترنة بأنظمة الترامواي. • يتعلق الأمر أولا بتقييم مدى إمكانية “استغلال” المنظومة، أي شروط سير المعدات بالنظر إلى مبادئ الاستغلال التي تم تبنيها (السياقة برؤية العين، الإقامة،…) والأوضاع التي تمت مواجهتها (مناطق المناورة على وجه الخصوص) وكذا أدوات الإشراف (مركز القيادة المركزي، إلخ…). • يتعلق الأمر من جهة أخرى بتقييم مدى إمكانية قبول متطلبات السلامة المحددة عند تطوير المنظومة والموجهة نحو الاستغلال والصيانة. • يتعلق الأمر بعد ذلك، بتقييم مدى مراعاة هذه المتطلبات مراعاة فعلية في وثائق الاستغلال والصيانة. • يتعلق الأمر أخيرا، بتقييم شروط استغلال وصيانة المنظومة بالاستناد لا سيما إلى أحكام نظام سلامة الاستغلال ووثائقه التطبيقية. الأنظمة الموجودة يغطي هذا القطاع الجوانب التنظيمية والمنهجية والتقنية التي تسهم في تقييم سلامة المنظومة في مجملها. • على الصعيد التنظيمي، يتعلق الأمر بالسهر على تنسيق مهام الهيئة المؤهلة والمعتمدة مع ضمان وجود تقييم مستقل لجميع القطاعات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه. • على الصعيد المنهجي، يتعلق الأمر بتقييم الطرق والوسائل الموضوعة من طرف مختلف المتدخلين من أجل تبرير سلامة المنظومة على الصعيد الإجمالي ( مقاربة بتحليل ا لمخاطر، اقتراب بتشخيص السلامة…). • على الصعيد التقني، يتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة و شمول التحاليل بشأن المخاطر أو عمليات تشخيص السلامة على مستوى “المنظومة”. (التلفريك، إلخ…) : نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27 23 أكتوبر سنة 2011 م ج 3 - الأخطار الخارجية و الأخطار الطبيعية و الأخطار التكنولوجية: يغطي هذا القطاع كافة الإشكاليات المرتبطة بالمحيط المباشر نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. للمنظومة : • يتعلق الأمر بتقييم مدى مراعاة و معالجة الظواهر الخارجية عن المنظومة و بالأخص المخاطر الطبيعية والتكنولوجية التي من شأنها أن تنطوي على مخاطر بالنسبة لمستعملي المنظومة ( فيضانات، سقوط صخور، قرب المنشآت، منشأة مصنفة من أجل حماية البيئة…) • يتعلق الأمر، في المقابل بتقييم تحديد و تغطية المخاطر التي قد تنطوي عليها المنظومة بالنسبة لمحيطها المباشر (تيارات التسرب…) ج 4 - العتاد السيار : القط اع الفرعي ه )1 : البدن- الدرجان- الإرشاد: نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. يخص ه ذا الق ط اع ال فرعي السلامة الميكانيكية للمعدات. • يتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة فرضيات الالتماسات الاستاتية والدينامية للمركبة. • ويتعلق الأمر، أيضا بتق ييم حسن المق اس المي كان يكي للأجهزة مثل البدن والإط ار والناقلات الح ديدية والعجلات بالنظر إلى ه ذه الال ت م اسات وشروط استعمال العتاد السيار. القطاع الفرعي ه )2 : الجر- الكبح : يخص هذا القطاع الفرعي محركة العتاد السيار وأجهزة كبحه. يتعلق الأمر على الخصوص، بتقييم مدى سلامة مختلف أنماط الكبح وأداءاتها وكذا تفاعلها مع وظيفة الجر (ضبط الجر/ الكبح). القطاع الفرعي ه )3 : أشكال السلامة الم يك ان يكية ال محملة : يخص هذا القطاع الفرعي كافة الأجهزة التي تدخل في مراقبة سير العتاد السيار من حيث السلامة: حلقة السلامة، مراقبة غلق الأبواب، اليقظة التلقائية، مقابض الإنذار والإجلاء، نداء الاستعجال….يتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة الإجراءات المقررة وسير مختلف هذه الأجهزة من حيث السلامة. مركبة منقولة عن طريق أسلاك.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م ج 5 - المراقبة - الإدارة - إشارة السكة الحديدية : القطاع الفرعي و :)1 إشارة السكة الحديدية: يغطي هذا نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. القطاع الفرعي كافة التجهيزات الخاصة بإشارة السكة الحديدية (الإشارات، أجهزة الكشف، أجهزة تسيير المناورات…) ويتعلق الأمر بت قييم سير منظومة إشارة السكة الحديدية (الهندسة والمنطق المقترن على وجه الخصوص ) وكذا مستوى سلامة التجهيزات المطابقة. القطاع الفرعي و )2 : المراقبة - الإدارة الثابتة والمحملة : يغطي هذا القطاع الفرعي كافة تجهيزات مراقبة وإدارة سير المعدات ( القيادة التلقائية/ آليات السياقة). ويتعلق الأمر بتقييم سير منظومة الرقابة والإدارة (الهندسة والمنطق المقترن على وجه الخصوص) وكذا مستوى سلامة التجهيزات المطابقة (الجوانب المادية والبرمجيات). ج 6 - الهندسة المدنية - الصلابة : يغطي هذا القطاع كافة الإشكاليات المرتبطة بصلابة المباني نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. الفنية: الجسور، القناطر، الأنفاق، جدران الدعم الضرورية لسير منظومة النقل. ويتعلق الأمر بتقييم مدى ملاءمة فرضيات المقياس والتأكد من حسن مقاس هذه المباني. ج 7 - الهندسة المدنية - السلامة من الحريق - الإخلاء و تطبيق الإسعافات : يغطي هذا القطاع كافة الإجراءات الهيكلية المطبقة على نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. مستوى نفق ومحطات منظومة نقل الأشخاص العمومي الموجه الحضري ليتسنى إخلاء المستعملين وتطبيق الإسعافات في ظروف سلامة مرضية.و يتعلق الأمر بتقييم الإجراءات البناءة للمبنى بالنظر إلى الإشكاليات الخاصة بمسلك الإخلاء وهندسة المبنى وموقع منافذ النجدة ودخول مصالح الإغاثة.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 29 23 أكتوبر سنة 2011 م ج 8 - التجهيزات - السلامة من الحريق، الإخلاء و تطبيق الإسعافات : يغطي هذا القطاع كافة التجهيزات الموضوعة على مستوى نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. المحطات ونفق منظومة نقل الأشخاص العمومي الموجه الحضري ليتسنى إخلاء المستعملين وتطبيق الإسعافات في ظروف سلامة مرضية. ويتعلق الأمر بتقييم الإجراءات المتخذة بشأن هذه التجهيزات، لا سيما تجهيزات التهوية والإنارة والإشارة والإرشاد ووسائل الإخماد والتغذية الكهربائية الموجهة لمصالح الإغاثة، ووسائل الاتصال العملية إلخ. ج 9 - المنصة - المسالك و أجهزة السكة : يغطي هذا القطاع السكة الحديدية، وأجهزة السكة وكذا نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. المنصة التي تسندها. ويتعلق الأمر بالتحقق في مدى حسن مقاس المنصة.و يجب أيضا التحقق في تجهيز السكة الحديدية وهندستها (ا لمخطط البياني، المقطع الجانبي الطولي، على اليسار، إلخ) تشغيل أجهزة السكة…. ج 10 - طاقة الجر الكهربائية : القطاع الفرعي ك )1 السلامة الكهربائية: نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. يغطي هذا القطاع الفرعي كافة التجهيزات أو الأجهزة التي تهدف إلى اتقاء مخاطر التكهرب/صعق الجمهور المرتبطة بطاقة الجر الكهربائية. ويتعلق الأمر بتقييم مدى احترام التنظيمات المعمول بها في مجال توزيع طاقة الجر الكهربائية. ويتعلق الأمر أيضا بتقييم مدى احترام المقاييس والقواعد الفنية في مجال التجهيزات التي تدخل في تسيير طاقة الجر الكهربائية من حيث السلامة. القطاع الفرعي ك )2 الصلابة الكهربائية : يغطي هذا القطاع الفرعي كافة الإشكاليات المرتبطة بصلابة التجهيزات والعناصر الموجهة لدعم خط (خطوط) التماس الهوائي المستعمل (ة) من أجل توزيع طاقة الجر الكهربائية.و يتعلق الأمر بتحديد صلابة التثبيتات ( في الواجهة أو في المرتفعات) والأعمدة وغيرها من عناصر دعم خط التماس الهوائي ( الوثاق، دعامة، مخلب وخط التماس الهوائي نفسه).

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م ج 11 - الإشارة الضوئية لحركة سير الترامواي: يتعلق الأمر بتقييم عناصر أدلة مدى مطابقة التجهيزات نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. الخاصة بالإشارة الضوئية للطرقات مع المقاييس والمراجع التقنية المعمول بها (شهادة الممول، محضر الاستلام…) ومدى مطابقة سير مختلف مفترقات الطرق المزودة بالأنوار بسجلات السلامة الخاضعة لتقدير الهيئة المؤهلة والمعتمدة. الإدماج الحضري (تأشيرة مراقبة مراحل وسجلات السلامة). ج 12 - الإدماج الحضري للترامواي : يغطي هذا القطاع كافة التهيئات والتجهيزات الموجهة نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. لضمان سلامة النزاعات بين الترامواي وغيرهم من مستعملي الفضاء العمومي (المركبات التي تسير عبر الطرق، الراجلين، الدراجات…) هذا يعني على وجه الخصوص: تهيئة شبكة الطرقات التي تسمح بضمان سلامة جميع المستعملين (المركبات الخفيفة، الدراجات، الراجلين…) بالنسبة لسير الترامواي، وتشغيل مفترقات الطرق والإشارة العمومية والأفقية. وفيما يتعلق بالحالة الخاصة بملتقيات الطرق التي تسّيرها الأنوار، يمكن التوضيح أن مهمة الهيئة المؤهلة والمعتمدة تنحصر على الجوانب الآتية : اختبار الإشارات وإقامتها، المراحل، سجلات السلامة. وهكذا، لا تدخل الإشكاليات المتعلقة بأمن تشغيل التجهيزات (مراقبو مفترق الطرق على وجه الخصوص) ضمن مجال مهمة الهيئة المؤهلة والمعتمدة. ج 13 - التنقل بواسطة الأسلاك : مدى مطابقة الأنظمة الفرعية ومكونات سلامة تركيب نفس الشيء بالنسبة للأنظمة الجديدة. الأسلاك : ( الأسلاك الحاملة، الجارة، للقطر، عقد الأسلاك )

  • المركبات (الروابط، العربات، المكابح المحملة، الحجرات، المقاعد، السيارات، مركبات الصيانة، العدة)
  • الأجهزة الكهربائية
  • أجزاء الهندسة المدنية (الأعمدة، المساحات ومحطات الاركاب، الجسر، السكة، المنشأة القاعدية والهياكل الفوقية للسكة)
  • الأخطاروفقا لشروط الاستغلال والصيانة.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م الملحق د إجراء تسليم الاعتمادات 1 - الشروط الضرورية من أجل تسليم الاعتمادات المادّة الأولى : يتم اعتماد الهيئات المؤهلة التي ترغب في القيام بتقييم سلامة تصور أنظمة نقل الأشخاص الموجه أو إنجازها أو استغلالها بعد أخذ رأي اللجنة التقنية لسلامة النقل الموجه الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنقل في حالة ما إذا توفرت فيها الشروط الآتية : أ - أن لا يكون موضوع حكم مسجل في البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية أو، وثيقة معادلة بالنسبة للرعايا الأجانب. ب - أن لا يكون في غضون السنة التي تسبق الطلب موضوع قرار سحب لأحد الاعتمادات المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم. ج - تقديم شهادة تأمين بالنسبة للنشاط الممارس تخص لا سيما المسؤولية المدنية. د - يجب أن تثبت وجود ضمنها شخص على الأقل، المسّير المسؤول عن عمليات التقييم تتوفر فيه نفس شروط التكوين والخبرة المهنية المذكورة آنفا. ه - إثبات وجود تنظيم ووسائل تسمح بضمان نوعية وموضوعية عمليات تقييم سلامة النقل العمومي الموجه الذي يلتمس من أجله الاعتماد. ويوضح الطلب بالخصوص الوسائل التقنية والبشرية التي من شأنها تسخيرها لكل من الميادين التقنية التي ترغب الهيئة التدخل فيها. و - الالتزام بإعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تعديل للعناصر التي تم بشأنها تسليم الاعتماد، لا سيما عندما تصبح الهيئة :

  • غير قادرة على الحصول على مساعدة أحد الأشخاص المسيرين المسؤولين عن عمليات التقييم المذكورين في قرار الاعتماد.
  • لا يتوفر فيها الشرط المنصوص عليه في النقطة “ه” بالنسبة للميدان التقني أو لا تستفيد من الاعتماد المذكور في المادة 28 من هذا المرسوم. ز - الالتزام باحترام القواعد المنصوص عليها في الملحقين ب وج بهذا المرسوم. ح - عندما يهدف الطلب إلى تجديد الاعتماد الذي انتهت صلاحيته، إرفاق وثيقة تعرض حصيلة نشاط صاحب الطلب خلال الفترة المنصرمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31 المادّ ة 2 : يمكن الوزير المكلف بالنقل أيضا أن يعتمد هيئات مؤهلة للقيام بتقييم سلامة تصميم الأنظمة المذكورة في المادة 28 من هذا المرسوم. أو تحقيق تعديلات جوهرية عليها، لا تمس سوى أحد الميادين التقنية المذكورة في المادة الأولى من هذا الملحق. وتعتمد الهيئات المؤهلة المعنية في نفس الشروط كما هو منصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، باستثناء تلك المنصوص عليها في النقطة “د” من هذه المادة كون شرط التكوين والخبرة المهنيين تم تقديره بالنظر إلى الميدان التقني وحده الذي التمس من أجله الاعتماد. المادّة 3 : تسلّم الاعتمادات لمدة خمس (5) سنوات وتبين أنظمة النقل وكذا الميدان أو الميادين التقنية التي يمكن الهيئة من أجله القيام بعمليات تقييم السلامة. فبالنسبة لهيئة ما، يوضح الاعتماد، إضافة إلى ذلك، لقب المسّير أو المسّيرين المسؤولين عن عمليات التقييم المطلوبين بعنوان النقطة “د” من المادة الأولى من ملحق هذا المرسوم في حدود أربعة .”4” يعتبر الصمت الذي يلتزم به الوزير المكلف بالنقل خلال أكثر من أربعة (4) أشهر م ن تق ديم طلب الاع تماد بم ثابة قرار رفض. لا يسري هذا الأجل إلا بعد استكمال الملف وفي حالة ما إذا ترغب هيئة مؤهلة استفادت من اعتماد في القيام بمهام تقييم أخرى مثل تلك التي تحصل بموجبها على اعتماد، فإن منح الاعتماد لهذه المهام الجديدة لا يعدل مدة صلاحية الاعتماد الجاري. المادّ ة 4 : يمكن الوزير المكلف بالنقل إلغاء أو سحب الاعتمادات إذا لم تتوفر في الهيئة المؤهلة الشروط الموضوعة من أجل الحصول على الاعتماد ويصدر قرار الإلغاء أو السحب بعد أخذ رأي اللجنة التقنية للسلامة لهذا المرسوم التي تستمع للمسّير المسؤول عن الهيئة المؤهلة المعنية بناء على طلبها. و في حالة الاستعجال، يمكن الوزير المكلف بالنقل إلغاء اعتماد الهيئة المؤهلة فورا إلى غاية اتخاذ قرار بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة أعلاه. المادّة 5 : تكلف الهيئة المؤهلة المعتمدة التي تسند لها مهمة تقييم السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون التوفر على الاعتمادات التي تغطي كافة الميادين التقنية التي تدخل ضمن اختصاص المنظومة أو التعديل الجوهري الواجب تقييمه، بتنسيق تدخل هيئات معتمدة أخرى تكون مشاركتها في المهمة مطلوبة لتغطية هذه الميادين و تبقى وحدها مختصة

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة للتوقيع على التقارير أو الآراء أو الشهادات المنصوص عليها في ملحق هذا المرسوم. وعندما يتعلق الأمر بهيئة، يقوم أحد مسّيريها المسؤولين عن عمليات التقييم بالتوقيع على هذه الوثائق. المادّة 6 : تكون الهيئة المؤهلة المعتمدة، عند تأدية مهامها مستقلة و لا يمكن بالخصوص أن توضع تحت رقابة صاحب المشروع أو صاحب الأشغال أو الصانع أو مستغل منظومة النقل التي يقيمها. لا يمكن مسير مسؤول عن عمليات تقييم هيئة معتمدة، أن يعد تقريرا أو رأيا أو تشخيصا أو يسلم شهادة حول منظومة نقل يشارك أو شارك في تصورها أو إنجازها. المادّة 7 : يمكن نشاط الهيئات المؤهلة المعتمدة أن يكون موضوع عمليات رقابة أو تدقيق يقوم بها الأعوان التابعون للوزارة المكلفة بالنقل. ويمكن هؤلاء أن يتحصلوا بهذا الصدد، من صاحب المشروع أو الخبير أو الهيئة المراقبة على جميع الوثائق أو المستندات الضرورية لتأدية عملية الرقابة و يشاركوا في الاجتماعات و المعاينات التي ينظمها الخبير أو الهيئة في إطار مهمة تقييمها. 2 - كيفيات اعتماد الهيئات المؤهلة المادّة 8 : كل شخص يرغب في الحصول على اعتماد بموجب المادة الأولى أو المادة 3 بملحق هذا المرسوم، يرسل تحت ظرف موصى عليه مع وص ل بالاستلام، ملف يعد في نسختين بالفرنسية وباللغ ة العربي ة إحداهما على ال ورق والأخرى إلكترونيا. و يتضمن الملف ما يأتي : أ - بالنسبة للهيئة اسم شركتها و عنوانها و نظام قانونها الأساسي و موضوع نشاطها و سنة إنشائها و عند الاقتضاء، التحاقها القانوني و المالي بهيئة أخرى و رقم سجلها التجاري، أو بالنسبة للهيئات الأجنبية، ملف معادل وكذا المعلومات المتعلقة بتعريف مسيرها (اللقب، الاسم، الجنسية و مقر السكن)، ب - البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية للمسّير أو المسّيرين المسؤولين عن عمليات التقييم التي يقترحها. و بالنسبة للرعايا الأجانب، يتم تقديم ملف معادل للبطاقة المذكورة آنفا. ج - شهادة تأمين تكتتبها الهيئة المؤهلة صاحبة الطلب غير المصالح التابعة للدولة تضمن مسؤوليتها المدنية المهنية. تحدد هذه الشهادة التي يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، الأخطار و النشاطات و المبالغ المضمونة طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م د- نظام هيكلي و مذكرة توضيحية تنطوي على نشاطات صاحب الطلب و الكفاءات و الخبرة المهنية والوسائل التقنية و البشرية و كذا مناهج العمل، لاسيما الإجراءات المتخذة من أجل ضمان ديمومة الكفاءات و المؤهلات التي تسمح لها بتقييم سلامة كل منظومة من الأنظمة و/أو الميادين التقنية التي ترغب الهيئة التدخل فيها. ه - عندما يكون صاحب الطلب هيئة، لقب الأشخاص في حدود الأربعة (4) الذين يقترحهم واسمهم و تكوينهم وخبرتهم المهنية من أجل ممارسة وظائف المسّير المسؤول من عمليات التقييم و كذا شهادة الهيئة التي تبين أن هؤلاء الأشخاص يوجدون ضمن تعداد مستخدميها أو يمارسون لفائدتها نشاطاتهم التقييمية بصفة حصرية. و- شهادة صاحب الطلب يلتزم فيها باحترام الأحكام المنصوص عليها في النقطة (و) من المادة 7 من الملحق بهذا المرسوم. ز- في حالة طلب تجديد اعتماد تنتهي صلاحيته، مراجع مهام الخبرة التي قامت بتحقيقها الهيئة. المادّ ة 9 : يفيد الوزير المكلف بالنقل باستلام ملفات طلبات الاعتماد التي ترسل إليه. يرفض طلب الاعتماد تلقائيا ما دام لم تقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد ويمكن الإدارات ا لمختصة، خلال التحقيق، أن تلتمس الحصول لدى صاحب الطلب على كل التوضيحات أو المعلومات التكميلية التي تراها مفيدة. لا يوقف هذا الإجراء أجل التحقيق. المادّ ة 10 : يكون تسليم الاعتماد موضوع شهادة تبلّغ إلى الهيئة المؤهلة صاحبة الطلب. وتتضمن هذه الشهادة ما يأتي :

  • تاريخ التسليم،
  • تحديد الهيئة المؤهلة،
  • تحديد المنظومة و/أو الأنظمة و الميدان أو الميادين التقنية التي تعتمد الهيئة المؤهلة من أجلها. وعند الاقتضاء بالنسبة للهيئة المعتمدة، تذكر الشهادة فضلا عن ذلك أن الاعتماد ينصب على محيط مماثل لمحيط الاعتماد،
  • لقب واسم الاشخاص في حدود الأربعة (4) المعينين كمسّيرين مسؤولين عن عملية التقييم،
  • تاريخ نهاية صلاحية الاعتماد المسلم،
  • تحديد و توقيع الشخص المختص لاتخاد قرار الاعتماد.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 12 يونيو سنة 2011، مه ام السّ يد نور الدين سيدي عابد، بصفته مديرا للدّراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد طالبي، بصفته مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ نان إنه اء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • علي بداوي، في ولاية الأغواط،
  • مختار بودوكارة، في ولاية سطيف،
  • مختار دراجي، في ولاية قسنطينة،
  • باديس نويوة، في ولاية البيض،
  • نعار مداني، في ولاية إيليزي،
  • إيدير حبوش، في ولاية بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 33 فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :
  • عبد القادر بن سونة، في ولاية تيارت،
  • سعيد خطاب، في ولاية جيجل،
  • حسين عزيزي، في ولاية تيبازة،
  • بن عبد الله بوخاطب، في ولاية عين الدفلى،
  • محمد غفير، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يونيو سنة 2011، مه ام السّ يد جيلالي مشدال، بصفته نائب مدير للشفرة في مديرية المصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 9 يونيو سنة 2011، مهام السّيد عبد الكريم بوعبشة، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للتقدير والسياسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المالك زوبيدي، بصفته مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ نان إنه اء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عيسى فورار العيدي، بصفته ن ائب مدي ر للتربية في المدي ري ة العام ة للميزان ية ب وزارة المال ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد مجرود، بصفته نائب مدير للتنظيم المحاسبي للدولة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مف ت ش ين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لإحالتهما على التّقاعد :

  • لزهر برهاني، بعنابة،
  • بن عودة بعطوش، بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمر مكوش، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير الضرائب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر يحي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية إيليزي، لتكليفه بو ظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخ يص بوزارة العلاق ات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد جيلاني سي العابدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخ يص مسؤولا عن المكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسس ة بوزارة العلاق ات مع البرلمان، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ نان إنه اء مهام مدي رين للسّ كن والتجه يزات العموم ية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أمحمد الحاج لمين رواب، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام الآنسة عائشة بوعلام، بصفتها مديرة للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاي ة ب رج بوع ري ريج، لتكليفها بوظيفة أخرى.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير التعمير والبناء في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي بن عيسى، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للحريات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد طالبي، مديرا عاما للحريات العامّة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ نان تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :

  • إيدير حبوش، في ولاية الأغواط،
  • باديس نويوة، في ولاية تيارت،
  • مختار دراجي، في ولاية البيض،
  • علي بداوي، في ولاية بومرداس،
  • مختار بودوكارة، في ولاية عين الدفلى،
  • نغار مداني، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :
  • فريد زين الدين بن الشيخ، في ولاية جيجل،
  • مصطفى بنايني، في ولاية قسنطينة،
  • محمد العرباوي، في ولاية إيليزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية :
  • مقدم بفضل، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • ع دة حاج شعيب، نائب مدي ر للكفاءات ال وطن ية في الخ ارج بالمدي ري ة العامة للجالية الوطنية في الخارج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2011 يعيّن السّيد نور الدين سيدي عابد، قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ابتداء من 12 يونيو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2011 يعيّن السّيد ع بد المالك زوبيدي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد عيسى ف ورار العي دي، مدي را لقط اعات الترب ية والتك وين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين :

  • عبد القادر يحي، في ولاية المسيلة،
  • علي بوحديدة، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد سيدي محمد ناصر، مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد رابح والي، نائب مدير للتنظيم بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد علي تقار، مديرا للأشغال العمومية في ولاية أدرار. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أك ت وبر سنة 2011، يتض مّ ن تع ي ين رئ ي س دراسات بوزارة ال ع لاق ات م ع البرلمان. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أك توبر سنة 2011 يعيّن السّيد ف ات ح ب وم عراف، رئيسا لل دّراس ات في ق سم م ت اب ع ة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 تعيّن الآنسة عائشة بوعلام، مديرة للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد بلقاسم كريم قمري، مديرا للتعم ير والبن اء في ولاية سوق أهراس.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأع ضاء الم ق ررة في الم ادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • المتصرفون المستشارون،
  • رؤساء المترجمين - التراجمة،
  • رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
  • رؤساء المهندسين في الإحصاء،
  • المتصرفون الرئيسيون،
  • المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
  • المهندسون الرئيسيون في الإحصاء،
  • المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
  • المتصرفون،
  • المترجمون - التراجمة،
  • مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
  • مهندسو الدولة في الإحصاء،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات، اللجنة 1 - الملحقون الرئيسيون للإدارة،
  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، 4 4 4 4
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
  • كتاب المديرية الرئيسيون،
  • ملحقو الإدارة،
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون،
  • كتاب المديرية،
  • أعوان الإدارة،
  • الكتاب،
  • مساعدو المحاسبين الإداريين،
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون السامون في الإحصاء،
  • أعوان حفظ البيانات،
  • التقنيون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في الإحصاء،

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 39 23 أكتوبر سنة 2011 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • رؤساء المهندسين في البيئة،
  • مفتشو الأقسام الرؤساء في البيئة،
  • رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم،
  • المهندسون الرئيسيون في البيئة، اللجنة 2 - مفتشو الأقسام في البيئة،
  • المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
  • مهندسو الدولة في البيئة،
  • المفتشون الرئيسيون في البيئة، 4 4 4 4
  • المهندسون المعماريون،
  • مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
  • المفتشون في البيئة،
  • المهندسون التطبيقيون في السكن والعمران،
  • المهندسون التطبيقيون في الأشغال العمومية،
  • التقنيون السامون في البيئة،
  • التقنيون في البيئة،
  • التقنيون السامون في السكن والعمران
  • العمال المهنيون خارج الصنف،
  • العمال المهنيون من الصنف الأول،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني، اللجنة 3
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث، 3 3 3 3
  • سائقو السيارات من الصنف الأول،
  • سائقو السيارات من الصنف الثاني،
  • الحجاب الرئيسيون،
  • الحجاب. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 الشريف رحماني

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، تحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • المتصرفون المستشارون،
  • رؤساء المترجمين - التراجمة،
  • رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
  • رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
  • رؤساء المهندسين في الإحصاء،
  • المتصرفون الرئيسيون،
  • المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
  • المهندسون الرئيسيون في الإحصاء،
  • المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
  • أمناء المحفوظات الرئيسيون،
  • المتصرفون،
  • المترجمون - التراجمة،
  • مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
  • مهندسو الدولة في الإحصاء،
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات، إبرسيان زهية عروس أمال أمزرار سالم نصري نذير
  • الملحقون الرئيسيون للإدارة،
  • مساعدو الوثائقيين أمناء كويني ليليا لغريب لطيفة نصح سالم عناد حسين المحفوظات، حفيص محمد تشاشي وحيد خزناجي ربيعة لقبال نجاح اللجنة - المحاسبون الإداريون الرئيسيون، عزوزي مختار عزوز عبد النور ونوفي نضيرة معطار بدرية 1 - كتاب المديرية الرئيسيون،
  • ملحقو الإدارة،
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون،
  • كتاب المديرية،
  • أعوان الإدارة،
  • الكتاب،
  • مساعدو المحاسبين الإداريين،
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون السامون في الإحصاء،
  • أعوان حفظ البيانات،
  • التقنيون في الإعلام الآلي،
  • التقنيون في الإحصاء،

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 41 23 أكتوبر سنة 2011 م اللجان الأسلاك أو الرتب

  • رؤساء المهندسين في البيئة،
  • مفتشو الأقسام الرؤساء في البيئة،
  • رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم،
  • المهندسون الرئيسيون في البيئة،
  • مفتشو الأقسام في البيئة،
  • المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
  • مهندسو الدولة في البيئة،
  • المفتشون الرئيسيون في البيئة،
  • المهندسون المعماريون، اللجنة - مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم، 2 - المفتشون في البيئة،
  • المهندسون التطبيقيون في السكن والعمران،
  • المهندسون التطبيقيون في الأشغال العمومية،
  • التقنيون السامون في البيئة،
  • التقنيون في البيئة،
  • التقنيون السامون في السكن والعمران
  • العمال المهنيون خارج الصنف،
  • العمال المهنيون من الصنف الأول،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني،
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث،
  • سائقو السيارات من الصنف الأول، اللجنة - سائقو السيارات من الصنف 3 الثاني،
  • الحجاب الرئيسيون،
  • الحجاب. ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون حاج علي بن خنوف لطيفة بوطابة بوخالفة سعاد نصيرة يسمينة بن حفيظ إيمان هديمي حميد حميزي المصري يمينة الوناس بن خنوف بن شاطر حورية قاسيمي دافي كريمة زهية نصيرة بن مصباح هند خابر عمر دهيل كمال دعاس نورة زموري كريم أيت مصباح عدة نصر الدين لمليكشي نعيمة سمير يويو العربي لعمش حفيظة شكير عبد بن دني رابح الرحمان جعفري بوكرش سليمة صادمي أمحمد بابو محرز عبد الحفيظ

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار مؤرّخ في 4 شعبان ع ام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية بما فيها تعيين رؤسائها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناي ر سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-63 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 ال ذي يح دّد القان ون الأس اسي لل غرف ال فلاحية، لا سيّما المادّة 53 منه، يقرّر ما يأتي : الفصل الأول موضوع وشروط قابلية الانتخاب المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 53 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية بما فيها تعيين رؤسائها. المادّة 2 : يمكن أن يكون قابلا للانتخاب في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية، أعضاء الجمعية العامة المرشحون الذين يستوفون الشروط الآتية : 1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية، / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 2 - أن يكونوا فلاحين في مفهوم التنظيم المعمول به ومنخرطين في جمعية مهنية فلاحية معتمدة ذات اختصاص إقل يمي بلدي أو دائ رة أو ولائي أو جه وي أو وطني يكون مقرها الرئيسي موجودا بإقليم الولاية، أو أعضاء في تجمع مصلحة فلاحية مشتركة مؤسس قانونا أو في تعاونية فلاحية معتمدة طبقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعب ان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ومتواجدة ضمن الدائرة الإقليمية للغرفة الفلاحية، 3 - أن يتمتعوا بخبرة مهنية ذات صلة بصلاحيات مجلس الإدارة، 4 - أن لا يكونوا أعضاء منتخبين في غرفة مهنية أخرى أو في تنظيم فلاحي آخر ذي طابع نقابي أو في صندوق للتعاضدية الفلاحية، 5 - أن لا يكونوا موضوع تسوية قضائية أو إفلاس ولم يرد لهم اعتبارهم، 6 - أن يتمتعوا بكافة حقوقهم المدنية. المادّ ة 3 : يعين الوزير المكلّف بالفلاحة رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، من بين الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، الذين يتم اختيارهم من بين المنتخبين الفلاحيين الذين يتمتعون بأقدمية أكثر في المجال الفلاحي أو المتحصلين على جوائز في مسابقات فلاحية. الفصل الثاني تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة المادّة 4 : تنشأ في كل ولاية لجنة تنظيم الانتخابات ومتابعة سيرها في مختلف هيئات الغرفة الفلاحية الولائية وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 5 : تتك ون اللجن ة التي يرأسها ال والي أو ممثله من :
  • مدير المصالح الفلاحية، عضوا،
  • الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية، عضوا،
  • ممثل عن كل فئة من الجمعيات المهنية الفلاحية التي تمثل تخصصا أو حرفة فلاحية، عضوا،
  • ممثل عن الغرفة الفلاحية الولائية يعينه مجلس الإدارة، عضوا. يعد غير قابل للانتخاب ممثلو الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية الولائية، أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه. يتولى الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية أمانة اللجنة.

25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 6 : تكلّف اللجنة بما يأتي :

  • إعداد قائمة كل الأعضاء المشكلين للهيئة الانتخابية للجمع ية العام ة للغرف ة الفلاح ية الولائية، وإثباتها،
  • استلام قائمة أعضاء الجمعيات المهنية بالنسبة للأعضاء الحائزين حق الانتخاب حسب النسب المنصوص عليها بعنوان الجمعية العامة للغرفة الفلاحية الولائية، عن كل فئة من الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين يمثلون تخصصا أو حرفة فلاحية، وإثباتها،
  • تحديد فترة انتخاب الأعضاء الخمسة (5) بالنسبة لكل فئة من الجمعيات المهنية التي تشكل تخصصا أو حرفة فلاحية، الممثلين لكل فئة من الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين تكون عضويتهم في الجمعية العامة بصوت تداولي،
  • تنظيم انتخابات الأعضاء الممثلين لفئات الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين يمثلون تخصصات أو ح رفا فلاحية، والإشراف عليها وإثبات نتائجها،
  • تحديد تاريخ انتخابات ممثلي مؤدي الخدمات عن كل فرع للنشاط،
  • استدعاء عند التاريخ المحدد، رؤساء كل التعاونيات الفلاحية المعتمدة ومسيري تجمعات المصالح الفلاحية المشتركة أو ممثليهم الموكلين قانونا،
  • تنظيم عمليات انتخاب ممثلي مؤدي الخدمات، والإشراف عليها وإ ثبات نتائجها،
  • إعداد قائمة الأعضاء المنتخبين في الجمعية العامة من بين فئات الجمعيات المهنية ومؤدي الخدم ات وإثباتها وفق النسب المنصوص عليها وإثباتها وتدعيمها،
  • جمع الترشحات وبطاقات المعلومات ذات الصل ة بالأعضاء المنتخبين من بين فئات الجمعيات المهنية الممثلة للاختصاصات أو الحرف الفلاحية والأعضاء المنتخبين من بين مؤدي الخدمات، للانتخاب في مجلس الإدارة،
  • تنظيم سير الانتخاب لمجلس الإدارة للأعضاء الممثلين لفئات الجمعي ات المهنية الممثل ة لاختصاص أو حرفة فلاحية والأعضاء الممثلين لمؤدي الخدمات، والإشراف عليها،
  • إثبات نتائج الانتخاب لمجلس الإدارة وإعلانها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 43 القسم الثاني سير عمليات الانتخاب المادّة 7 : يستدعي رئيس الغرفة الفلاحية الولائية بالتشاور مع رئيس اللجنة، بكل الوسائل، الناخبين لمختلف أجهزة الغرفة الفلاحية الولائية وفقا للرزنامة التي تعدها اللجنة وفي الأماكن التي تعينها هذه الأخيرة لإجراء عملية الانتخاب. المادّة 8 : يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري وبالتصويت المباشر في دور واحد. وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأكثر خبرة في مجال الفلاحة أو المت وج بج وائ ز في مسابقات فلاحية كأحسن فلاح “منتج أو مربي”. المادّة 9 : يرسل رئيس اللجنة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قائمة الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية مرفقة ببطاقة استعلامية مفصلة يبين فيها كل عضو مستوى دراسته والكفاءات والشهادات المتحصل عليها وخبرته المهنية، من أجل أن يعين وزير الفلاحة والتنمية الريفية من بين هؤلاء الأعضاء، رئيسا لمجلس الإدارة الذي هو في نفس الوقت رئيس الغرفة الفلاحية. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادّة 10 : يواصل الرؤساء السابقون للغرف الفلاحية الولائية أداء وظ ائفهم إلى غاي ة تعيين رؤساء الغرف الفلاحية الجدد، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذك ور أعلاه، لا سيّما المادّة 24 منه. المادّة 11 : يواصل الرئيس السابق للغرفة الوطنية الفلاحية أداء وظائفه إلى غاية الاستدعاء المقبل لجمعيتها العامة الاستثنائية الانتخابية التي تتولى انتخاب مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد للغرفة الوطنية للفلاحة من قبل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، طبقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : يمثل الوزير المكلّف بالفلاحة في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من طرف :
  • المدير المكلّف بتنظيم المهنة الفلاحية،
  • المدير المكلّف بالإنتاج الفلاحي.

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه يعين ممثلو الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والموارد المائية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، في نفس هذا ا لمجلس، بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بن اء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 13 : يمثل الوزير المكلّف بالفلاحة في مجلس إدارة الغرف الفلاحية الولائية من طرف :

  • مدير المصالح الفلاحية،
  • محافظ الغابات. يعين الوالي في نفس المجلس الممثلين المحليين لقطاعات الماليّة والتجارة والموارد المائية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة .2011 رشيد بن عيسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 أكتوبر سنة 2011 م للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المذكورين في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات الجهوية أص اف عصام سعيد الوكالة الجهوية الجزائر عبد الرحماني ربيع خرايفي الوكالة الجهوية باتنة كمال لقواس الوكالة الجهوية وهران هشام لعرباوي الوكالة الجهوية وهران رضا بن عزي الوكالة الجهوية سطيف سعيدي فوزي مرزوق الوكالة الجهوية تلمسان جمال لغواطي الوكالة الجهوية تلمسان مخلوف يوسري الوكالة الجهوية بومرداس محمد ريان الوكالة الجهوية الأغواط عبد السلام حفيان الوكالة الجهوية بشار لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة