ج.ر عدد 84 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-435 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-437 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت. ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. 16

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 3 14 ديسمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات ……………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة النقل…….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك…………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين…………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1444 الموافق 15 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب… 23 قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………. 27

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-435 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، المعدل، 14 ديسمبر سنة 2022 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي. المادّة 2 : تحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف طبقا للملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد عدد المحاكم الإدارية بثمانٍ وخمسين (58) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 4 : تنصّب المحاكم الإدارية الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. يمتد اختصاص المحاكم الإدارية المنصّبة قبل صدور هذا المرسوم، إلى دائرة اختصاص المحاكم الإدارية الجديدة، إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة. المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 5 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الأول دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف المحكمة الإدارية المحاكم الإدارية التابعة لدائرة اختصاصها للاستئناف الجزائر الجزائر – البليدة – البويرة – تيزي وزو – الجلفة – المدية – المسيلة – بومرداس – تيبازة – عين الدفلى. وهران وهران – تلمسان – تيارت – سعيدة – سيدي بلعباس – مستغانم – معسكر – البيض – تيسمسيلت – عين تموشنت – غليزان – الشلف. قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – باتنة – بجاية – جيجل – سطيف – سكيكدة – عنابة – قالمة – برج بوعريريج – الطارف – سوق أهراس – ميلة – تبسة – خنشلة. ورقلة ورقلة – غرداية – الأغواط – الوادي – بسكرة – أولاد جلال – إيليزي– توقرت – جانت – المغير – المنيعة. تامنغست تامنغست – إن صالح – إن قزام. بشار بشار – أدرار – تندوف – النعامة – تيميمون – برج باجي مختار– بني عباس. الملحق الثاني دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها أدرار أدرار– فنوغيل – تاماست – رقان – سالى – إن زغمير– أقبلي– تيت – أولاد أحمد تيمي – تسابيت – بودة– زاوية كنتة– أولف– السبع– تيمقتن– تامنطيت . الشلف – تنس – بنايرية – تاجنة – تاوقريت – بني حواء – صبحة – أولاد فارس – سيدي عكاشة – الشلف بوقادير– تلعصة – الهرانفة – وادي قوسين – الظهرة – سنجاس – الزبوجة – وادي سلي– أبوالحسن – المرسى – الشطية – سوق البقر– مصدق – الحجاج – الأبيض مجاجة – أولاد بن عبد القادر– بوزغاية – عين مران – أم الذروع – بريرة . الأغواط – قصر الحيران – المخرق – سيدي مخلوف – حاسي الدلاعة – حاسي الرمل – عين ماضي– الأغواط تاجموت – الخنق – قلتة سيدي سعد – عين سيدي علي – بيضاء – بريدة – الغيشة – الحاج المشري – سبقاق – تاويالة – تاجرونة – أفلو – العسفية – وادي مرة – وادي مزي – الحويطة – سيدي بوزيد. أم البواقي – عين البيضاء – عين مليلة – بحير الشرقي – العامرية – سيقوس– البلالة – عين بابوش – أم البواقي بريش – أولاد حملة – الضلعة – عين كرشة – هنشير تومغاني – الجازية – عين الديس – فكيرينة – سوق نعمان – الزرق– الفجوج بوغرارة سعودي – أولاد الزوي – بئر الشهداء – قصر الصباحي – وادي نيني – مسكيانة – عين فكرون – الراحية – عين الزيتون – أولاد قاسم – الحرملية.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها باتنة – غسيرة – معافة – مروانة – سريانة – منعة – المعذر– تازولت – نقاوس – قيقبة – إينوغيسن – عيون العصافير – جرمة – بيطام – أزيل عبد القادر (المتكوك) – أريس– كيمل – تيلاطو– عين جاسر– أولاد سلام – تغرغار– عين ياقوت – فسديس – سفيان – الرحبات – تيغانمين – لمسان – قصر بلزمة – باتنة سقانة – إيشمول – فم الطوب – بني فضالة الحقانية – وادي الماء – تالغمت – بوزينة – شمرة – وادي الشعبة – تاكسنلانت – القصبات – أولاد عوف – بومقر – بريكة – الجزار – تكوت – عين التوتة – حيدوسة – ثنية العابد – وادي الطاقة – أولاد فاضل – تيمقاد – رأس العيون – شير (النوادر) – أولاد سي سليمان – زانة البيضاء – مدوكال – أولاد عمار – الحاسي – لازرو – بومية – بوالحيلات – لرباع. بجاية – أميزور– فرعون – تاوريرت إغيل – شلاطة – تامقرة – تيمزريت – سوق الاثنين – مسيسنة (سيدي السعيد) – تينبذار – تيشي – سمعون – كنديرة – تيفرة – إغرم – أمالو – إغيل علي – بجاية إفلاين الماثن – توجة – درقينة – سيدي عياد – أوقاس – بني جليل – أدكار – أقبو – صدوق – تازمالت – آيت رزين – شميني – السوق أوفلا – تاسكريوت – تيبان – تالة حمزة – برباشة – بني كسيلة – أوزلاقن – بوحمزة – بني مليكش – سيدي عيش– القصر – ملبو – أكفادو – لفلاي – خراطة – ذراع القايد – تامريجت – آيت إسماعيل – بوخليفة – تيزي نبربر – بني معوش – وادي غير – بوجليل. بسكرة – أوماش – البرانس – شتمة – سيدي عقبة – عين زعطوط – مشونش – الحوش – الفيض – بسكرة زريبة الوادي – عين الناقة – القنطرة – الوطاية – جمورة – المزيرعة – لواء – لشانة – أورلال – مليلي – فوغالة – برج بن عزوز – طولقة – خنقة سيدي ناجي – مخادمة – الغروس – الحاجب – بوشقرون. بشار بشار – قنادسة – عرق فراج – مريجة – الأحمر – موغل – العبادلة – بني ونيف – بوقايس – تاغيت – مشرع هواري بومدين. البليدة – الشبلي – بوعينان – وادي العلايق– تسالة المرجة – أولاد شبل – أولاد يعيش – الشريعة – بئر التوتة – العفرون – الشفة – حمام ملوان – بن خليل – الصومعة – سيدي موسى – البليدة موزاية – صوحان – مفتاح – أولاد سلامة – بوفاريك – الأربعاء – وادي جر – بني تامو – بوعرفة – بني مراد – بوقرة – قرواو – عين الرمانة – جبابرة – السحاولة. البويرة – الأسنام – قرومة – سوق الخميس – قاديرية – حنيف – ديرة – آيت لعزيز (بزيت) – تاغزوت – روراوة – مزدور – الحيزر – الأخضرية – معلة – الهاشمية – عومار – شرفة – برج أخريص – البويرة العجيبة – الحاكمية (المرة) – الخبوزية – أهل القصر – بودربالة – الزبربر (اليسري) – عين الحجر – جباحية – أغبالو – تاقديت – عين الترك – الصهاريج – الدشمية – ريدان – بشلول – بوكرم – عين بسام – بئر غبالو – مشد الله – سور الغزلان – معمورة – أولاد راشد – عين العلوي – الحجرة الزرقاء – تاوريرت – المقراني (الماجن) – وادي البردي. تامنغست تامنغست– أباليسا– إدلس– تازروق– إن أمقل .

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 7 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها تبسة – بئر العاتر – الشريعة – سطح قنطيس – العوينات – الحويجبات – صفصاف الوسرة – الحمامات – نقرين – بئر مقدم – الكويف – مرسط – العقلة – بئر الذهب – العقلة المالحة – قوريقر – تبسة بكارية – بوخضرة – الونزة – الماء الأبيض – أم علي – ثليجان – عين الزرقاء – المريج – بولحاف الدين – بجن – المزرعة – فركان. تلمسان – بني مستر – عين تالوت – الرمشي – الفحول – صبرة – الغزوات – السواني – جبالة – القور – وادي شولي – عين فزة – أولاد ميمون – عمير – عين يوسف – زناتة – بني سنوس – باب العسة – دار يغمراسن – فلاوسن – العزايل – السبعة شيوخ – تيرني بني هديل – بن سكران – عين نحالة – تلمسان الحناية – مغنية – حمام بوغرارة – السواحلية – مسيردة الفواقة – عين فتاح – العريشة – سوق الثلاثاء – سيد عبد اللي – سبدو – بني ورسوس – سيدي مجاهد – بني بوسعيد – مرسى بن مهيدي – ندرومة – سيدي الجيلالي – بني بهدل – البويهي – حنين – تيانت – أولاد رياح – بوحلو – بني راشد (سوق الخميس) – عين الغرابة – شتوان – منصورة – بني صميل – عين الكبيرة. تيارت – مدروسة – عين بوشقيف – سيدي علي ملال – عين الذهب – سيدي بختي – مدريسة – زمالة الأمير عبد القادر – مادنة – ملاكو– دهموني – رحوية – السوقر – سي عبد الغنى – عين الحديد – تيارت جبيلة رصفة – النعيمة – قرطوفة – جيلالي بن عمار – توسنينة – فرندة – عين كرمس – قصر الشلالة – رشايقة – تاقدمت – وادي ليلي – مشرع الصفا – شحيمة – تاخمرت – سيدي عبد الرحمان (أولاد جراد) – سرغين – الفايجة – تيدة. تيزي وزو – عين الحمام – أقبيل – فريحة – صوامع – مشطراس – أرجن – تيمزارت – ماكودة – ذراع الميزان – تيزي غنيف – بونوح – آيت شفة – فريقات – بني عيسي – بني زمنزر – افرحونن – عزازقة – أيلولة أومالو – اعكورن – الأربعاء نايت إراثن – تيزي راشد – زكري – واقنون – عين الزاوية – مكيرة – آيت يحيى – آيت محمود – المعاتقة – آيت بومهدي – أبي يوسف – تيزي وزو بني دوالة – أليلتين – بوزقن – آيت أقواشة – واضية – أزفون – تقزرت – جبل عيسى ميمون – بوغني – إيفيغاء – آيت أومالو – تيرمتين – أقرو – ياطفان – بنى زيكي – ذراع بن خدة – واسيف – أجر – مقلع – تيزي نثلاثة – بني يني – أغريب – إيفليسن – بوجيمة – آيت يحيى موسى (وادي قصاري) – سوق الاثنين – آيت خليلي – سيدي نعمان – أبودرارن – أقني قغران – مزرانة – أمسوحال – تادمايت – آيت بوعدو – أسي يوسف – آيت تودرت. الجزائر الوسطى – سيدي امحمد – المدنية – محمد بلوزداد – باب الوادي – بلوغين ابن زيري – القصبة – وادي قريش – بئر مراد رايس – الأبيار – بوزريعة – بئر خادم – الحراش – براقي – الجزائر وادي السمار – بوروبة – حسين داي – القبة – باش جراح – الدار البيضاء – باب الزوار – ابن عكنون – دالي إبراهيم – الحمامات الرومانية – رايس حميدو – جسر قسنطينة – المرادية – حيدرة – المحمدية – برج الكيفان – المغارية – بني مسوس – الكاليتوس. الجلفة – مجبر – القديد – حاسي بحبح – عين معبد – سد الرحال – فيض البطمة – بيرين – بويرة الأحدب – زكار – الخميس – سيدي بايزيد – مليليحة – الإدريسية – دويس – حاسي العش – الجلفة مسعد – القطارة – سيدي لعجال – حد الصحاري – قرنيني – سلمانة – عين الشهداء – أم العظام – دار الشيوخ – الشارف – بني يعقوب – زعفران – دلدول – عين الإبل – عين وسارة – بنهار – حاسي فدول – عمورة – عين فكة – تاعظميت.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها جيجل – إراقن – العوانة – زيامة منصورية – الطاهير – الأمير عبد القادر – الشقفة – الشحنة – الميلية – سيدي معروف – السطارة – العنصر – سيدي عبد العزيز – قاوس – غبالة – بوراوي بلهادف – جيملة – جيجل سلمى بن زيادة – بوسيف أولاد عسكر – القنار نوشفي – أولاد يحيى خدروش – بودريعة بني ياجيس – خيري وادي عجول (قمير) – تاكسنة – الجمعة بني حبيبي – برج الطهر – أولاد رابح – وجانة. سطيف – عين الكبيرة – بني عزيز – أولاد سي أحمد – بوطالب – عين الروى – ذراع قبيلة – بئر العرش – بني شبانة – أولاد تبان – الحامة – معاوية – عين لقراج – عين عباسة– الدهامشة – بابور – قجال – عين الحجر – بوسلام – العلمة – جميلة – بني ورثيلان – الرصفة – أولاد عدوان – بلعة – سطيف عين أرنات – عموشة – عين أولمان – بيضاء برج – بوعنداس – بازر الصخرة – حمام السخنة (أم العجول) – مزلوق – بئر حدادة – سرج الغول – حربيل – الوريسية – تيزي نبشار – صالح باي – عين أزال – قنزات – تالة إيفاسن – بوقاعة – بني فودة – تاشودة – بني موحلي – أولاد صابر – قلال بوطالب – عين السبت – حمام قرقور – آيت نوال مزادة – قصر الأبطال – بني حسين – آيت تيزي – ماوكلان – القلتة الزرقاء – وادي البارد – الطاية – الولجة – التلة. سعيدة – دوي ثابت – عين الحجر – أولاد خالد – مولاي العربي – يوب – حنات – سيدي عمر – سعيدة سيدي بوبكر – الحساسنة – المعمورة – سيدي أحمد – عين السخونة – أولاد إبراهيم – تيرسين – عين السلطان. سكيكدة – عين زويت – الحدائق – عزابة – جندل سعدي محمد – عين شرشار– بكوش الأخضر – بن عزوز – السبت – القل – بني زيد – الكركرة – أولاد عطية – وادي الزهور – الزيتونة – سكيكدة الحروش– زردازة – أولاد حبابة – سيدي مزغيش – مجاز الدشيش – بني ولبان – عين بوزيان – رمضان جمال – بني بشير – صالح بو الشعور – تمالوس – عين قشرة – أم الطوب – بين الويدان – فلفلة – الشرائع – قنواع – الغدير – بوشطاطة – الولجة بو البلوط – خنق مايون – حمادي كرومة – المرسى. سيدي بلعباس – تسالة – سيدي ابراهيم – مصطفى بن ابراهيم – تلاغ – مزاورو – بوخنيفيس – سيدي علي بوسيدي – بدر الدين المقراني – مرحوم – تافيسور – أمرناس – تلموني – سيدي لحسن – عين الثريد – مقدرة – تنيرة – مولاي سليسن – الحصيبة – حاسي زهانة – طابية – مرين – رأس الماء – سيدي بلعباس عين تندمين – عين قادة – مسيد – سيدي خالد – عين البرد – سفيزف – عين عدان – وادي تاوريرة – الضاية – زروالة – لمطار – سيدي شعيب – سيدي دحو الزاير – وادي السبع – بوجبع البرج – سحالة ثاورة – سيدي يعقوب – سيدي حمادوش – بلعربي – وادي سفيون – تغليمت – بن باديس – سيدي علي بن يوب – شتوان بليلة – بئر الحمام – تاودموت – رجم دموش – بن عشيبة شلية – حاسي دحو. عنابة عنابة – برحال – الحجار – العلمة – البوني – وادي العنب – الشرفاء – سرايدي – العين الباردة – شطايبي – سيدي عمار – التريعات.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 9 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها قالمة – نشماية – بوعاطي محمود – وادي الزناتي – تاملوكة – وادي فراغا – عين صندل – رأس العقبة – الدهوارة – بلخير – بن جراح – بوحمدان – عين مخلوف – عين بن بيضاء – خزارة – بني مزلين – قالمة بوحشانة – قلعة بوصبع – حمام دباغ – الفجوج – برج صباط – حمام النبايل – عين العربي – مجاز عمار– بوشقوف – هيليو بوليس – عين الحساينية – الركنية – سلاوة عنونة – مجاز الصفاء – بومهرة أحمد – عين رقادة – وادي الشحم – جبالة الخميسي. قسنطينة قسنطينة – حامة بوزيان – إبن باديس (الهرية) – زيغود يوسف – ديدوش مراد – الخروب – عين عبيد – بني حميدان – أولاد رحمون – عين سمارة – بوجريو مسعود (عين كرمة) – ابن زياد. المدية – وزرة – أولاد معرف – عين بوسيف – العيساوية – أولاد دايد – العمرية – دراق – القلب الكبير – بوعيش – مزغنة – أولاد إبراهيم – دميات – سيدي زيان – تمسقيدة – الحمدانية – الكاف الأخضر – شلالة العذاورة – بوسكن – الربعية – بوشراحيل – أولاد هلال – تفراوت – بعطة – بوغار – المدية سيدي نعمان – أولاد بوعشرة – سيدي زهار – وادي حربيل – بن شكاو – سيدي دامد – عزيز – السواقي– الزبيرية – قصر البخاري – العزيزية – جواب – الشهبونية – مغراوة – شنيقل – عين القصير– أم الجليل – عوامري – سي المحجوب – ثلاث دوائر – بني سليمان – البرواقية – سغوان – مفتاحة – ميهوب – بوغزول – تابلاط – الحوضان – ذراع السمار – سيدي الربيع – بئر بن عابد – العوينات – أولاد عنتر – بوعيشون – حناشة – سدراية – مجبر – خمس جوامع – السانق. مستغانم – صيادة – فرناقة – ستيدية – عين نويسي – حاسي معمش – عين تادلس – سور – وادي الخير – سيدي بلعطار – خير الدين – سيدي علي – عبد المالك رمضان – حجاج – نكمارية – سيدي لخضر – عشعاشة – خضراء – بوقيراط– سيرات– عين سيدي الشريف – ماسرة – مستغانم منصورة – السوافلية – أولاد بوغالم – أولاد مع الله – مزغران – عين بودينار– تزقايت – صفصاف – الطواهرية – الحسيان. المسيلة – المعاضيد – حمام الضلعة – أولاد دراج – تارمونت – المطارفة – خبانة – مصيف – شلال – أولاد ماضي – مقرة – برهوم – عين خضراء – أولاد عدي قبالة – بلعايبة – سيدي عيسى – عين الحجل – سيدي هجرس – ونوغة – بوسعادة – أولاد سيدي ابراهيم – سيدي عامر – تامسة – بن سرور – المسيلة أولاد سليمان – الحوامد – الهامل – أولاد منصور – معاريف – دهاهنة – بوطي السايح – خطوطي سد الجير (زرارقة) – الزرزور– محمد بوضياف (وادي الشعير) – بن زوح – بئر الفضة – عين فارس – سيدى أمحمد – منعة ( أولاد عطية) – الصوامع – عين الملح – مجدل – سليم – عين الريش – بني يلمان – ولتان – جبل مسعد. معسكر – بوحنيفية – تيزي – حسين – ماوسة – تيغنيف – الحشم – سيدي قادة – امحاميد – وادي الأبطال – عين فراح – غريس – فروحة – المطمور – ماقضة – سيدي بوسعيد – البرج – معسكر عين فكان – بنيان – خلوية – المنور – وادي التاغية – عوف – عين فارس – عين فرس – سيق – عكاز – العلايمية – القعدة – زهانة – المحمدية – سيدي عبد المؤمن – فراقيق – الغمري – سجرارة – مقطع الدوز – بوهني – القطنة – المأمونية – القرط – غروس – قرجوم – الشرفاء – رأس عين عميروش – نسموط – سيدي عبد الجبار – السحايلية.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها ورقلة ورقلة – حاسي بن عبد الله – عين البيضاء – نقوسة – حاسي مسعود – الرويسات – سيدي خويلد – البرمة. وهران – قديل – بئر الجير – حاسي بونيف – السانية – أرزيو – بطيوة – مرسى الحجاج – وهران عين الترك – العنصر – وادي تليلات – طفراوي – سيدي الشحمي – بوفتيس – المرسى الكبير – بوصفر – الكرمة – البراية – حاسي بن عقبة – بن فريحة – حاسي مفسوخ – سيدي بن يبقى – مسرغين – بوتليليس – عين الكرمة – عين البية. البيض – روقاصة – ستيتن – بريزينة – غسول – بوعلام – الأبيض سيدي الشيخ – عين العراك – البيض عرباوة – بوقطب – الخيثر – الكاف الأحمر – بوسمغون – شلالة – كراكدة – البنود – الشقيق – سيدي عامر – المهارة – توسمولين – سيدي سليمان – سيدي تيفور. إيليزي إيليزي – برج عمر إدريس – دبداب – إن أميناس. برج بوعريريج – رأس الوادي – برج زمورة – المنصورة – المهير – بن داود – الياشير– عين تاغروت – برج بوعريريج برج غدير – سيدي مبارك – الحمادية – بليمور – مجانة – ثنية النصر– الجعافرة – الماين – أولاد ابراهم – أولاد دحمان – حسناوة – خليل – تقلعيت – القصور – أولاد سيدي إبراهيم – تفرق – القلة – تكستير – العش – العنصر – تسمرت – عين تسرة – بئر قصد علي – غيلاسة – الرابطة – حرازة. بومرداس – بودواو – الرويبة – أفير – برج منايل – بغلية – سيدي داود – الناصرية – جينات – يسر – زموري – سي مصطفى– تجلبين– شعبة العامر– الثنية– الرغاية– عين طاية – تمزريت – بومرداس قورصو – أولاد موسى – الأربعطاش – بوزقزة قدارة – البرج البحري – المرسى – تورقة – أولاد عيسى – بن شود – دلس – عمال – بني عمران – سوق الأحد – بودواو البحري – أولاد هداج – هراوة – لقاطة– حمادي – خميس الخشنة – الخروبة . الطارف – بوحجار – بن مهيدى – بوقوس – القالة – عين العسل – العيون – بوثلجة – السوارخ – الطارف بريحان – بحيرة الطيور– الشافية – الذرعان – شهاني– شبايطة مختار – البسباس – عصفور– الشط (بني عمار) – زريزر – الزيتونة – عين الكرمة – وادي الزيتون – حمام بني صالح – رمل السوق. تندوف تندوف – أم العسل. تيسمسيلت – برج بونعامة – ثنية الحد – الأزهرية – بني شعيب – الأرجم – ملعب – سيدي العنتري – برج الأمير عبد القادر– العيون– خميستي– أولاد بسام – عماري – اليوسفية (وادي الغرقة) – تيسمسيلت سيدي بوتوشنت – الأربعاء – المعاصم – سيدي عابد – تاملاحت – سيدي سليمان – بوقايد – بني لحسن – السبت – مغيلة – سيدي حسني – المهدية – الحمادية – عين زاريت – بوقرة – الناظورة – سبعين.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 11 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها الوادي – رباح – سيدي عون – وادي العلندة – تريفاوي – المقرن – البياضة – بني قشة – النخلة – الوادي ورماس – قمار – كوينين – الرقيبة – حمراية – تاغزوت – العقلة – الدبيلة – ميه ونسى – حساني عبد الكريم – حاسي خليفة – طالب العربي – دوار الماء. خنشلة – متوسة – قايس – بغاي – الحامة – عين الطويلة – تاوزيانت (فايس) – بوحمامة – الولجة – خنشلة الرميلة – ششار – جلال – بابار – تامزة – انسيغة – أولاد رشاش – المحمل – أمصارة – يابوس – خيران – شلية. سوق أهراس – سدراتة – الحنانشة – المشروحة – أولاد إدريس – تيفاش – الزعرورية – تاورة – سوق أهراس الدريعة – الحدادة – لخضارة – المراهنة – أولاد مؤمن – بئر بوحوش – مداوروش – أم العظايم – عين الزانة – عين سلطان – ويلان – سيدي فرج – سافل الويدان – الرقوبة – خميسة – وادي الكبريت – ترقالت – الزوابي. تيبازة – مناصر – لارهاط – دواودة – بورقيقة – خميستي – زرالدة – المعالمة – أغبال – بابا حسن – حجوط – سيدي عمر – قوراية – الناظور – الشعيبة – عين تاقورايت – الدويرة – الدرارية – تيبازة الرحمانية – أولاد فايت – شرشال – الداموس – مراد – فوكة – بواسماعيل – أحمر العين – الشراقة – سطاوالي – بوهارون – العاشور – سيدي غيلاس – مسلمون – سيدي راشد – القليعة – الحطاطبة – السويدانية – الخرايسية – عين البنيان – سيدي سميان – بني ميلك – حجرة النص. ميلة – فرجيوة – شلغوم العيد – وادي العثمانية – عين ملوك – تلاغمة – وادي سقان – تاجنانت – بن يحيى عبد الرحمن – وادي النجاء – أحمد راشدي – أولاد خلوف – تيبرڤنت – ميلة بوحاتم – الرواشد – تسالة لمطاعي – ڤرارم ڤوڤة – سيدي مروان – تسادان حدادة – دراجي بوصلاح – مينار زارزة – عميرة أراس – ترعي باينان – حمالة – عين التين – المشيرة – سيدي خليفة – الزغاية – العياضي برباس – عين البيضاء حريش – يحيى بني قشة – الشيقارة. عين الدفلى – مليانة – بومدفع – خميس مليانة – حمام ريغة – عريب – جليدة – العامرة – بوراشد – العطاف – العبادية – جندل – وادي الشرفاء – عين لشياخ – وادي جمعة – روينة – زدين – الحسانية – عين الدفلى بئر ولد خليفة – عين السلطان – طارق بن زياد – برج الأمير خالد – عين التركي – سيدي الأخضر – بن علال – عين البنيان – الحسينية – بربوش – جمعة أولاد الشيخ – المخاطرية – بطحية – تاشتة زقاغة – عين بويحيى – الماين – تبركانين – بالعاص – أولاد عباس – بني بوعتاب – حرشون – بني راشد – الكريمية – وادي الفضة. النعامة النعامة – مشرية – عين الصفراء – تيوت – سفيسيفة – مغرار – عسلة – جنين بورزق – عين بن خليل – مكمن بن عمر – قصدير– البيوض.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 14 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) المحكمة الإدارية البلديات التابعة لدائرة اختصاصها عين تموشنت – شعبة اللحم – عين الكيحل – حمام بوحجر – بوزجار – وادي برقش – أغلال – تارقة – عين الأربعاء – تامزورة – شنتوف – سيدي بن عدة – عقب الليل – المالح – سيدي بومدين – عين تموشنت وادي الصباح – أولاد بوجمعة – عين الطلبة – العامرية – حاسي الغلة – الحساسنة – أولاد كيحل – بني صاف – سيدي الصافي – ولهاصة الغرابة – سيدي أورياش (تادمايت) – الأمير عبد القادر – المساعيد. غرداية غرداية – زلفانة – ضاية بن ضحوة – سبسب – بريان – بونورة – متليلي – القرارة – العطف – المنصورة. غليزان – وادي رهيو – بلعسل بوزقزة – سيدي سعادة – أولاد يعيش – سيدي لزرق – الحمادنة – سيدي أمحمد بن علي – مديونة – سيدي خطاب – عمي موسى – زمورة – بني درقون – جديوية – غليزان القطار – الحمري – المطمر – سيدي أمحمد بن عودة – عين طارق – وادي السلام – ورزان – مازونة – القلعة – عين الرحمة – يلل – وادي الجمعة – الرمكة – منداس – الأحلاف – بني زنتيس – سوق الأحد – دار بن عبد الله – الحاسي – حد الشكالة – بن داود – الولجة – مرجة سيدي عابد – أولاد سيدي ميهوب. تيميمون تيميمون – أولاد السعيد – أوقروت – دلدول – المطارفة – تينركوك – قصر قدور – شروين – طالمين – أولاد عيسى. برج باجي مختار برج باجى مختار – تيمياوين. أولاد جلال أولاد جلال – سيدي خالد – رأس الميعاد (أولاد الساسي) – البسباس (أولاد حركات) – الشعيبة (أولاد رحمة) – الدوسن. بني عباس بني عباس – تامترت – كرزاز – تيمودي – بني يخلف – الوطاء – تبلبلة – أولاد خضير – قصابي – إيقلي. إن صالح إن صالح – فقارت الزاوية – إن غار. إن قزام إن قزام – تين زاوتين. توقرت توقرت – نزلة – تيبسبست – الزاوية العابدية – تماسين – بليدة عامر – المقارين – المنقر – الطيبات – بن ناصر – سيدي سليمان – الحجيرة – العالية. جانت جانت – برج الحواس. المغير المغير– أم الطيور– سطيل– سيدي خليل– جامعة– سيدي عمران– تندلة– مرارة. المنيعة المنيعة– حاسي القارة– حاسي الفحل.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 14 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-83 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتم تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-83 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى ولاية الجزائر التي تتولى تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 13 المادّة 2 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة مختصة يعين أعضاؤها بموجب قرار من والي ولاية الجزائر. ويوافق على الجرد بموجب قرار من والي ولاية الجزائر. المادّة 3 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-437 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-212 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فلة رانم، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد شعبان لوناكل، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة فلة رانم، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة. 14 ديسمبر سنة 2022 م ‘’المادّة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نذير بوقابس، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمعهدين الوطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – بوعبد الله عروبين، بتلاغمة في ولاية ميلة، – رشيد محراب، بغليزان.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 14 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد توفيق لوصيف، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد اللطيف بقاص، في ولاية ورقلة، – أحمد ساخي، في ولاية برج باجي مختار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد رابح عيسو، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أمين عايد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لمعهدين وطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمعهدين الوطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الآتيين : – رشيد محراب، بتلاغمة في ولاية ميلة، – بوعبد الله عروبين، بغليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد توفيق لوصيف، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد أزهر شطيبي، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عز الدين شافه، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد رضوان كافي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة ورقلة.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة مستغانم : – موفق رضوان غزار، كلية العلوم والتكنولوجيا، – عبد القادر فنينخ، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بلال بن عرابي، عميدا لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال بجامعة ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عمار نوي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – أحمد ساخي، في ولاية ورقلة، – عبد اللطيف بقاص، في ولاية برج باجي مختار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد رابح عيسو، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بوزارة السكن والعمران والمدينة : 14 ديسمبر سنة 2022 م – سفيان سخري، – عادل بن فيالة، – فتحي قسمية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري : – أمين عايد، – نور الدين بوجديان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التجارة وترقية الصادرات : – وهيبة زكنون، نائبة مدير للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل، – فضيلة قيراط، نائبة مدير للدراسات والاستكشاف، – ليندة دويب، نائبة مدير للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، – الربيع سيلم، نائب مدير لتطوير الأنظمة المعلوماتية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – بوعلام رمضاني، مديرا للإدارة العامة، – نادية بن خالد، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة أمينة بن ودان، نائبة مدير للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث بوزارة النقل.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 17 14 ديسمبر سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك، المعدّل، يقرّران مايأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدّد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 496 316 حارس 16 – سائق سيارة من المستوى الأول 13 – عامل مهني من المستوى الثاني 59 – سائق سيارة من المستوى الثاني 18 – عامل مهني من المستوى الثالث 83 – المجموع العام 685 316 عقد محدّد المدة التعداد (2) الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 812 1 250 – – 16 – – 13 2 269 – – 59 3 290 – – 18 – – 83 5 338 – – 1001 “

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، – وبناء على اللائحة رقم 1 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2022، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95–07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلّمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. 14 ديسمبر سنة 2022 م المادة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 – “جالاجر – لندن“، London“ – regallaG“، 2 – “مارش مناجمنت سرفيس )MENA( ليمتد – دبي (الإمارات العربية المتحدة)“، Service Management ”Marsh )UAE(”, Dubaï - Limited )MENA( 3 – “بروكراج بيزنس دفلوبمنت كونسلتينغ )BBDC( – فرنسا“- Consulting Development Business ”Brokerage France” ,)BBDC( 4 – ”كاي أنترناشيونال (أي ام ايه اي) المحدودة – دبي (الإمارات العربية المتحدة)”، )UAE(”, Dubaï – Limited AMEA international “Kay 5 – ”فرانس أسورانس كونسولتنت )F.A.C( – فرنسا”، France” )F.A.C(– Consultants Assurance ,”France 6 – ”التأمين وإعادة التأمين والخدمات )ARS( – تونس”، Tunisie”, – )ARS( Solutions Réassurance “Assurance 7 – ”أوليا تونيزي– تونس”,”eisinuT – Tunisie OLEA ”، 8 – ”شيلدز لإعادة التأمين بروكرز ليمتد – دبي (الإمارات العربية المتحدة)”،– Limited Brokers Reinsurance ”SHEILDS )UAE(” .Dubaï المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي H قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 14 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–339 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين، وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل عنوان القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها، كما يأتي : ”قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء ”لجنة المعلومات والإحصائيات” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : تكلّف اللّجنة على الخصوص، بإبداء الآراء حول : – أي مشروع يتعلق بالمعلومات الخاصة بالسوق الوطنية للتأمين وتنظيم البيانات ومعالجة الإحصائيات اللازمة، – نظام معلومات السوق بهدف تنسيق وتسهيل جمع المعلومات ونقلها، – الاختيار الاستراتيجي للإحصاءات المفيدة التي تسمح بمعرفة وتقييم المخاطر، فضلا عن المعايير ذات الصلة، – أي مشروع يتعلق بتسعيرة المخاطر ومعايير احتسابها، – الإجراءات الخاصة بحماية مصالح المؤمّن لهم ومكتتبي العقود، – أي مشروع يهدف إلى وضع رؤية استشرافية، – كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها“. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 19 المادة 4 : تلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم 14 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يُصنف المركز الوطني للبحث في علم الآثار في الصنف “أ”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير أ 1 م المدير أ 1 م المساعد المركز الوطني للبحث في علم الآثار الأمين العام أ 1 م 1220 – مرسوم

  • أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة 740 قرار من موظف، الوزير
  • أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات 740 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
  • متصرف البحث من المستوى الثاني الوزير أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 21 14 ديسمبر سنة 2022 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير قسم أ 1 م- 1 البحث رئيس أ 1 م- 1 قسم تقني المركز الوطني للبحث في علم الآثار (تابع) مدير المحطة أ 1 م- 1 التجريبية رئيس مصلحة أ 1 م- 1 إدارية للمركز طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 452 - أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من

  • أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، الوزير مرسم.
  • ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 452 قرار من
  • مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين الوزير (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 452 الوزير
  • مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي للبحث، على الأقل مقرر 452 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير
  • متصرف البحث من المستوى الثاني المركز أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 279 للقسم التقني المركز الوطني مسؤول للبحث في أ 1 279 فرقة علم الآثار البحث (تابع) رئيس مصلحة أ 1 279 للمحطة التجريبية رئيس مكتب م- 2 أ 1 279 الأمن الداخلي 20 جمادى الأولى عام 1444 ه / العدد 84 14 ديسمبر سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين

  • ملحق بالبحث، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من مدير
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف المركز رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي أو متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
  • ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
  • مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث من مدير (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، المركز
  • مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مقرر أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير من الأقدمية بصفة موظف، المركز
  • متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 14 ديسمبر سنة 2022 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01–104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – السيّدة نبيلة شرشالي، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة، – السيّدة نادية يوسفي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – السيّد كمال مكاتي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، – السيّدة ليندة حمراوي، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّدة امال قيشح، ممثلة الوزير المكلّف بالسكن والعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 23 – السيّدة ليديا نايت قاسي، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – السيّدة سهيلة بوتفنوشات، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة، – السيّد عمر بافولولو، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، – السيّدة سليمة ثابت، ممثلة الوزير المكلّف بالمجاهدين، – السيّد سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، – السيّدة دليلة أورفالي، مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة، – السيّد عز الدين عنتري، مدير المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة. يلغى القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤر خ في 17 محرم عام 1444 الموافق 15 غشت سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي” في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة والتقليدية”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1444 الموافق 15 غشت سنة .2022 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية ابراهيم جمال كسالي ياسين حمادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 14 ديسمبر سنة 2022 م قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

إنّ وزير السياحة والصناعة والتقليدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 25 14 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، الرقم اللجنة الأولى أسلاك : – المتصرفين، 1 – المترجمين التراجمة، – الوثائقيين أمناء المحفوظات، – المهندسين في الإحصاء، – المهندسين في الإعلام الآلي. اللجنة 2 الرتب : – ملحق رئيسي للإدارة، 2 – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – محاسب إداري رئيسي، – كاتب مديرية رئيسي، – ملحق إدارة. اللجنة 3 الرتب : – تقني في الإعلام الآلي، – كاتب مديرية، 3 – محاسب إداري، – عون إدارة رئيسي، – عون إدارة، – معاون تقني في الإعلام الآلي. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن سبع (7) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول أدناه : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 ممثلو الرقم الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون اللجنة 4 الرتب : – كاتب، 4 – عون مكتب، 2 – عون تقني في الإعلام الآلي، – عون حفظ البيانات. اللجنة 5 أسلاك : 5 – العمال المهنيين، 2 – سائقي السيارات، – الحجّاب. اللجنة 6 أسلاك : 6 – مهندسي تهيئة الإقليم، 2 – المهندسين المعماريين، – المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. اللجنة 7 أسلاك : 7 – المفتشين في السياحة،

– المفتشين في الصناعة التقليدية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة .2022 14 ديسمبر سنة 2022 م الموظفين ممثلّ الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ياسين حمادي

20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة 14 ديسمبر سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 27 قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول أدناه : الرقم الأسلاك والرتب اللجنة الأولى أسلاك : – المتصرفين، 1 – المترجمين التراجمة، – الوثائقيين أمناء المحفوظات، – المهندسين في الإحصاء، – المهندسين في الإعلام الآلي. اللجنة 2 الرتب : – ملحق رئيسي للإدارة، 2 – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – محاسب إداري رئيسي، – كاتب مديرية رئيسي، – ملحق إدارة. اللجنة 3 الرتب : – تقني في الإعلام الآلي، 3 – كاتب مديرية، – محاسب إداري، – عون إدارة رئيسي، - – عون إدارة، – معاون تقني في الإعلام الآلي. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • سعد الدين - خيدر - شلوش - بوعيشة مصطفى نعيمة جيلالي محمد
  • عثماني - منصور - ترخوش - قاسمي نسيمة فتيحة دريس كريمة
  • شربال - موزاي - فنينش - بعيلش ياسين علي خضراء رفيق
  • زيار - دحماني - شلوش - بوطاطة إبراهيم نبيلة جيلالي فؤاد
  • كشوط - مسعودي - الباي - الزين وهيبة محمد محمد أحمد
  • بيسكار - خريسي - بن الجوزي - زخمي فطومة نادية رضا ربيعة
  • حموش - زبوج - شلوش - لراشيش صديق جمال جيلالي مصطفى
  • بن يخلف - سلامي - قيراط - ناصر باي فايزة أم الخير كريمة نعيمة يحي الشريف - حدوش - ماتن - أوزيان توفيق ترية نعيمة عزيزة

20 جمادى الأولى عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 84 الرقم الأسلاك والرتب اللجنة 4 الرتب : – كاتب، 4 – عون مكتب، – عون تقني في الإعلام الآلي، – عون حفظ البيانات. اللجنة 5 أسلاك : 5 – العمال المهنيين، – سائقو السيارات، – الحجّاب. اللجنة 6 أسلاك : – مهندس تهيئة الإقليم، 6 – المهندسين المعماريين، – المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. اللجنة 7 أسلاك : 7 – المفتشين في السياحة، – المفتشين في الصناعة التقليدية 14 ديسمبر سنة 2022 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • بزطوط - مدان - شلوش - زحوال نادية أحلام جيلالي وافية
  • فليسي - عبيدي - جوامع - بداوي فايزة هبة محمد محمد
  • خداش - درويش - شلوش - باي أحمد فريدة جيلالي حميدة
  • شلخي - بن طاولة - شوقي - محفوظ خوجة مليكة محمد نسيم مليكة
  • بادر - براهيمي - شلوش - بطيب أحمد أمال جيلالي كريمة
  • بوناب - بوعلام - شيخي - سكات محمد رياض محمد كريم بوجمعة
  • حجاب - حلالشي - شلوش - قصباجي أحمد مفيدة جيلالي زكية
  • لواحدي - شافي فدوى - بوشوشة - خمخوم ياسمين طوقان نبيلة مصطفى يتولى مدير الإدارة العامة والوسائل، رئاسة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة