اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-279 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024 ………………………………………………………………………………. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-288 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة……… 6 مرسوم رئاسي رقم 26-289 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية بومرداس……………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمّن إنهاء مهام قاضٍ، عضو بمحكمة التنازع………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر……………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 26 غشت سنة 2026، يتضمّن تعيين نائبات مديرين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 26 غشت سنة 2026، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية……………………………………………………………………………………………………… 7 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية. 8 قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…………………………………………………………………………………………… 8 وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة. 10
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 6 سبتمبر سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا………………………………………………………….. 11 قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1447 الموافق 14 مايو سنة 2026، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري…………………………………………… 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة……………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………….. 25 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………. 25 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة………………………………………………………………………………………………………. 25
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-279 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024 . إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2024، وينشر في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّ يمقراطيّ ة الش عبيّ ة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الكاميرون، المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين” وعلى حده ب “الطرف”، إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات تنقّل مواطني بلديهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، وطبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع .1 يُعفى مواطنو كلا الطرفين، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه ومغادرته وعبوره، لمدة إجمالية لا تتجاوز تسعين ( 90 ) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين ( 180 ) يوما، اعتبارا من تاريخ أول دخول. .2 إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين ( 90 ) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، التقيّد بالإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرة. .3 لا يتم الدخول إلى إقليم أي الطرفين وعبوره ومغادرته إلاّ عبر المراكز الحدودية المعيّنة للنقل الدولي للمسافرين. المادة 2 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة، لكل طرف، المعتمدين لدى بعثة دبلوماسية دائمة أو بعثة قنصلية أو منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره ومغادرته والإقامة فيه طوال فترة مهمتهم دون إلزامية الحصول على تأشيرة. المادة 3 احترام التشريع الوطني .1 يلتزم حاملو جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، المستفيدون من الإعفاء من التأشيرة المنصوص
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 6 سبتمبر سنة 2026 م عليه في هذا الاتفاق، باحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في الدولة المستقبلة، فيما يتعلق بدخول الأجانب وعبورهم وإقامتهم ومغادرتهم. .2 يتعيّن إبلاغ الطرف الآخر بكل تعديل يمس الأحكام القانونية المتعلقة بدخول الأجانب وعبورهم وإقامتهم ومغادرتهم، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 4 التحفظات يحتفظ كل طرف بحق منع الدخول إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامة رعايا الطرف الآخر فيه الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، والذين يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم أو غير مقبولين. المادة 5 تبادل النماذج .1 لأغراض هذا الاتفاق، يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة التي يقومان بإصدارها، مرفقة بوصف مفصّل لهذه الوثائق في غضون أجل لا يتجاوز الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. .2 يتم إبلاغ الطرف الآخر بكل تعديل يطرأ على وثائق السفر المشار إليها أعلاه، مع إرسال النماذج الجديدة، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين ( 30 ) يوما قبل استخدامها، مرفقة بوصف مفصّل لاستخداماتها والغرض منها. المادة 6 التعليق .1 يمكن كل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، جزئيا أو كلّيا، لدواعٍ متعلقة بالمصلحة الوطنية أو الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو بالنظام العام أو بالصحة العمومية. .2 ويتم إبلاغ الطرف الآخر بتعليق تطبيق هذا الاتفاق أو بإلغاء التعليق، عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا التعليق أو إلغاؤه حيز التنفيذ في غضون الاثنتين والسبعين ( 72 ) ساعة الموالية لتلقّي الإشعار الكتابي من الطرف الآخر. .3 لا يؤثر التعليق على حق الرعايا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، والموجودين بالفعل في إقليم الطرف الآخر. المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، من خلال المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 8 المراجعة / التعديل يجوز لكل طرف طلب مراجعة / تعديل هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل كل مراجعة / تعديل لهذا الاتفاق حيّز التنفيذ، باتفاق الطرفين، وفقا للمادة 10 - الفقرة .1 المادة 9 الإنهاء يمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك تسعين ( 90 ) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي. المادة 10 الدخول حيّز التنفيذ والمدة .1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ تلقّي الإشعار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية التي يطلبها كل بلد لهذا الغرض. .2 يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة ومتتالية. حرّر بالجزائر في 21 ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عن حكومة جمهورية الكاميرون وزير العلاقات الخارجية مبيلا مبيلا
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-288 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّد يحي بشير، وزير الصناعة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-289 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-288 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي : – فريد كورتل، وزيرا للصناعة، – فوزية نعامة، وزيرة منتدبة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مُكلفة بالجماعات المحلية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّد فريد كورتل، مستشاراً لدى رئيس الجمهورية مكلّفاً بالشؤون الاقتصادية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّد فريد كورتل، بصفته مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلّفاً بالشؤون الاقتصادية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 . عبد المجيد تبون
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 6 سبتمبر سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فوزية نعامة، بصفتها والياً لولاية بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمّن إنهاء مهام قاضٍ، عضو بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد مليك بناصر، بصفته قاضيا وعضوا بمحكمة التنازع، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السيّد محند بوراي، محافظا لبنك الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 26 غشت سنة 2026، يتضمّن تعيين نائبات مديرين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 26 غشت سنة 2026، تعيّن السيدات الآتية أسماؤهن، نائبات مديرين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – أمينة خلايفية، نائبة مدير للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، – فوزية بن عياد، نائبة مدير لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، – فاطمة كاسور، نائبة مدير لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 26 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 26 غشت سنة 2026، تعين السيدة أنيسة إيجا، نائبة مدير للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-321 المؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، لا سيما المادة 12 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية. المادة 2 : تتشكل اللّجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي يرأسها السيد عبد السلام بلغول، ممثل وزير الدفاع الوطني، من الأعضاء الآتي ذكرهم : السيدة والسادة : – عمار صياد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – إيدير أعومر، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – مهدية ريغي، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – عبد القادر علان، ممثل الوزير المكلف بالاتصال. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة H قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يكلف السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2026، طبقا لأحكام المادة 9 من الأمر 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري. الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية في مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية : السادة : – عبد الرزاق بن سالم، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – عبد الحكيم بنوار، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – فؤاد بوطبيق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عضوا، – بلقاسم بوجانة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – إلياس جراف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – عمر خوري، رئيس المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية، عضوا. H قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 6 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، اللجان الأسلاك اللجنة سلك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الأولى الأسلاك المشتركة سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية سلك الشبه الطبيين للصحة العمومية سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تكوين لجنتين (2) إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، المادة 2 : تحدد أسلاك الموظفين وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجنتين (2) الإداريتين المتساويتي الأعضاء المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 اللجنة 2 أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات 2 2 2 2 والحجاب
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدل والمتم م. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 . لطفي بوجمعة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، في اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة : السيّدات والسادة : – نهلة دينا خداش، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – عبد الغاني حماني، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – علي عماري، ممثل وزارة المالية، – فوزية بن عزيزة، ممثلة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، – سعيدة لعور، ممثلة وزارة البيئة وجودة الحياة، – جميلة باشوش، ممثلة وزارة الصناعة، – ليلى لعلاوي، ممثلة وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – حاجة عطاب، ممثلة وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – عبد الرحمان هنتور، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – يسمينة كمالي، ممثلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – مهدي قحام، ممثل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م – عبد الناصر مخناش، ممثل وزارة الري، – جيلالي تساليت، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – صالح قرعيش، ممثل وزارة التربية الوطنية، – سعيد بن قانة، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – مسكيانة بولحية، ممثلة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، – أحمد حجاج، ممثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، – إلياس خزار، ممثل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، – يوسف وزير، ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – فؤاد سعودي، ممثل الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك – شركة ذات أسهم“، – وليد كريمية، ممثل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ”سونلغاز – شركة ذات أسهم“، – كريمة سعدو، ممثلة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، – حمزة سماري، ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، – شكير قاسم، ممثل الجمعية الوطنية ”طاقة مدن الجزائر“، – مسعود سويسي، ممثل المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، – وسيلة حاشي، ممثلة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، – مرزاق زبوج، ممثل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، – عبد الغاني يلس، ممثل شركة ” سيفيتال – شركة ذات أسهم“، – دنيازاد طلحة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، – مهدي شريف قايد يوسف، ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسا المالية، – حسان بلخير، ممثل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، – رحيم جبيلي، ممثل الشركة القابضة للأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية، – مروان شعبان، المدير العام لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 6 سبتمبر سنة 2026 م وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا.
إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه، وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 الذي يجعل منهج تحديد الهيستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية، إجباريا، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا. المادة 2 : من أجل كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 الذي يجعل منهج تحديد الهيستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية، إجباريا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر، في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026 . أمال عبد اللطيف
الملحق منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية كروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء .1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء )HPLC( لتحليل الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية (صلصات بالسمك، الأسماك التي خضعت لمعالجة النضوج الإنزيمي في المحلول الملحي… إلخ)، الموجهة للاستهلاك البشري. .2 المبدأ : يسمح هذا المنهج بفصل الهيستامين عن الأمينات الحيوية للسمك والمنتوجات الصيدية. وتستخلص العينة بخلطها مع حمض البيركلوريك. يتم الاشتقاق ما قبل العمود بواسطة كلورير دانسيل. تفصل الأمينات الحيوية والمكونات الموجودة في المحلول بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء )HPLC( مع عمود مناسب، عن طريق الكشف بالأشعة فوق البنفسجية )UV( . يحسب التركيز الكتلي للهيستامين وفقا لنسبة مساحة ذروات الهيستامين على المعيار الداخلي، مع منحنى المعايرة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الكواشف والمعدات : عدا أحكام مخالفة، تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها والماء من النوعية 1 المحددة في المعايير المعترف بها. عدا أحكام مخالفة، يجب أن تكون المذيبات من نوعية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء )HPLC( . 1.3 الأسيتون، COCH3 CH3 . 2.3 أسيتونتريل، CN CH3 . 3.3 تولوين، H8 C7 . 4.3 الماء، من نوعي )HPLC( . 5.3 الماء، مقطر أو ما يعادله. 6.3 الأزوت، الغاز. 7.3 حمض البيركلوريك، ( c)HCIO4 = 2 مول / ل. يخفف 19,5 ملل من HCIO4 65 % أو 17,2 ملل من HCIO4 70 % في 1000 ملل من الماء ( 5.3 .) يكون المحلول مستقرا لمدة ستة (6) أشهر إذا تم حفظه في درجة حرارة الوسط (بين 15 °م و 25 °م). 8.3 محلول مشبع من كربونات الصوديوم CO3 Na2 : يذوّب 110 غرام من كربونات الصوديوم في حوالي 150 ملل من الماء ( 5.3 .) يكون المحلول فائضا ومستقرا لمدة ثلاثة (3) أشهر، إذا تم حفظه في 5 °م ± 3 °م. 9.3 محلول كلورور الدانسيل، 7,5 = S( ClNO2 H12 )C12 ρ ملغ / ملل. يذوّب 0,375 غ من كلورور الدانسيل في 50 ملل من الأسيتون ( 1.3 .) يكون المحلول مستقرا لمدة ثلاثة (3) أسابيع إذا تم حفظه بعيدا عن الضوء وفي درجة حرارة أقل من
- 18 درجة مائوية. 10.3 محلول ل - برولين، ( NO2 H9 ρ)C5 = 100 ملغ/ملل. يذوّب 1 غ من ل - برولين في 10 ملل من الماء ( 5.3 .) يكون المحلول مستقرا لمدة ثلاثة (3) أسابيع، إذا تم حفظه في 5 °م ± 3 °م. 11.3 محلول الهيستامين الأم، ( N3 H9 ρ)C5 = 12,5 ملغ/ملل. يذوّب 1,034 غ من ثنائي كلورهيدرات الهيستامين في 50 ملل من الماء ( 5.3 .) يكون المحلول مستقرا لمدة سنة واحدة إذا تم حفظه في درجة حرارة أقل من - 18 °م. 12.3 محلول الأم للمعيار الداخلي )IS( 1,7 - ديامينوهبتان، ( N2 H18 p)C7 = 6,4 ملغ/ ملل. يذوّب 0,320 غ من 1,7 - ديامينوهيبتان في 50 ملل من الماء ( 5.3 .) يكون المحلول مستقرا لمدة ثلاثة (3) أسابيع إذا تم حفظه في درجة حرارة 5 °م ± 3 °م. الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م .4 الأجهزة 1.4 جهاز سحق، على سبيل المثال الخلاّط. 2.4 موازين، بدقة 0,1 غ و 0,001 غ بالتقريب. 3.4 جهاز التجانس، ذو قضبان معدنية. 4.4 جهاز الطرد المركزي، مبرد، قادر على إجراء عملية الطرد المركزي بسرعة 8000 g . 5.4 أنابيب الطرد المركزي، من البلاستيك مع أغطية. 6.4 ماصات، بتدرج 20 ميكرولتر إلى 200 ميكرولتر و 100 ميكرولتر إلى 1000 ميكرولتر. 7.4 أنابيب، زجاجية مقاومة للحرارة، مع أغطية. 8.4 جهاز فورتاكس. 9.4 حمام مائي، 60 °م ± 1 °م مع غطاء داكن أو ما يعادله. 10.4 ثلاجة، قادرة على تثبيت درجات الحرارة التي تتراوح بين 5 °م ± 3 °م. 11.4 مجمد، قادر على تثبيت درجات الحرارة إلى أقل من- 18 °م. 12.4 مبخر نيتروجيني. 13.4 إبر، ذات سعة 20 غ، 0.9 مم، للاستعمال الوحيد. 14.4 مرشحات، 0,2 ميكرومتر، للاستعمال الوحيد [بولي تترافلورو إيثيلين )PTFE( / بولي بروبيلين )PP( .] 15.4 الحقنات ذات سعة 2 ملل، للاستعمال الوحيد. 16.4 نظام الكروماتوغرافيا السائلة )CPL(، مضخة، ملقم عينات آلي مبرد، فرن ( 25 °م ± 2 °م)، كاشف = λ UV 254 نانومتر )UV( . 17.4 عمود CPL، 5C18 ميكرو متر 100 Å ( 25 سم × 4,6 مم) أو ما يعادله. 18.4 قارورة زجاجية لملقم العيّنات الآلي، 2 ملل، مزودة بأنبوب إدخال ( 200 ميكرولتر) وسدادة. .5 طريقة العمل : 1.5 تحضير العينة : تجانس العيّنة (لحم السمك) عن طريق طحنها في الخلاط وفقا للفقرة ( 1.4 .) تنقل العيّنة المأخوذة للتجربة التي يبلغ وزنها 5 غ ± 0,1 غ من خليط السمك المتجانس في أنبوب الطرد المركزي وفقا للفقرة )5.4( . 2.5 الاستخلاص : يضاف 10 ملل من حمض البيركلوريك ( 7.3 ) و 100 ميكرولتر من 1,7 - ديامينوهبتان ( 12.3 ) إلى 5 غرام من
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 6 سبتمبر سنة 2026 م السمك في أنبوب الطرد المركزي ويخلط ( 3.4 .) بعد التجانس الكامل، تجرى عملية الطرد المركزي ( 4.4 ) عند 8000 g لمدة خمس (5) دقائق عند 4 °م. 3.5 الاشتقاق : ينقل 100 ميكرولتر من السائل الطافي إلى أنبوب ( 7.4 ) ثم يضاف 300 ميكرولتر من محلول كربونات الصوديوم ( 8.3 ) و 400 ميكرولتر من كلورور دانسيل )9.3( . يرج بجهاز فورتاكس ( 8.4 ) ويوضع الأنبوب ويحضن في حمام مائي ( 9.4 ) لمدة خمس (5) دقائق بعيدا عن الضوء عند 60 °م. يبرد الأنبوب بماء الحنفية البارد ويضاف 100 ميكرولتر من محلول ل - برولين )10.3( . يرج بجهاز فورتاكس ( 8.4 ) ويوضع الأنبوب بعيدا عن الضوء لمدة خمس عشرة ( 15 ) دقيقة. ملاحظة : يمكن حفظ السائل الطافي في درجة حرارة أقل من - 18 °م لمدة أسبوع. 4.5 التنقية : يضاف 500 ميكرولتر من التولوين ( 3.3 ) ويرج في جهاز فورتاكس )8.4( . ملاحظة 1 : يمكن إيقاف العملية في هذه اللحظة في حالة حفظ درجات حرارة أقل من - 18 °م لمدة أقصاها أسبوع. تنقل أكبر كمية ممكنة من الطور العضوي العلوي في أنبوب جديد ( 7.4 ) وتجفف تحت الشفاط بتدفق أزوتي )12.4( . ملاحظة 2 : يحتوي الطور العضوي التولوين على الهيستامين المشتق، على عكس الطور غير العضوي (المائي). يمكن استرجاع الطور العضوي بسهولة عن طريق تجميد الطور المائي >( - 18 °م لمدة ثلاثين ( 30 ) دقيقة على الأقل). زيادة على ذلك، يمكن أن تُحسن عملية التجميد جودة الطور العضوي العلوي. يوضع ثانية على شكل محلول معلق الأنبوب الجاف بإضافة 200 ميكرولتر من الأسيتونيتريل ( 2.3 ) والماء ( 4.3 ) (الجزء الحجمي 40/60 ) ويرج في جهاز فورتاكس )8.4( . يصفى المحلول ( 13.4 و 14.4 و 15.4 ) في قارورة بملقم العيّنات الآلي من الزجاج ( 18.4 ) ويملأ ملقم العيّنات الآلي )16.4( . 5.5 شروط نظام الكروماتوغرافيا السائلة )CPL( (الملحق أ) : 6.5 مجموعة العيّنات المرجعية : يستحسن تحضير عيّنات مرجعية بإضافة أحجام من المحلول الأم للهيستامين ( 11.3 ) لتجانس العينات المحضرة وفقا للفقرة ( 1.5 ) انطلاقا من مادة خالية من الهيستامين. تضاف الأحجام كما هو مبيّن في الجدول 1 إلى العينة الخالية من الهيستامين والانتقال إلى مرحلة الاستخلاص ( 2.5 ) ثم إلى الاشتقاق ( 3.5 ) والتنقية ( 4.5 ) ونظام الكروماتوغرافيا السائلة )CPL(، وفقا للفقرة 5).5( . لتجنب تأثير المادة والانحراف، يجرى خط المعايرة على نفس المادة (خالية من الهيستامين)، كما في العينة المحلّلة. الجدول 1 - مثال حول تحضير عينات مرجعية : المستوى ملغ/ كلغ حجم المحلول الأم للهيستامين ( 11.3 ) ميكرولتر 0 0 25 10 50 20 100 40 250 100 500 200 .6 الحساب 1.6 منحنى المعايرة حساب دالة المعايرة عن طريق تحليل الانحدار الخطي بواسطة العينات المرجعية للهيستامين وفقا للفقرة ( 6.5 ) والمعاير الداخلي، وفقا للمعادلة (1) : AHS CHS x = ( )CHS f (1) AIS حيث : CHS : هو التركيز الكتلي للهيستامين في العينة المرجعية (ملغ/كلغ)، AHS : هي مساحة الذروة لمعاير الهيستامين، AIS : هي مساحة الذروة لمعاير الداخلي. 2.6 تحديد كمية الهيستامين : يحسب تركيز الهيستامين في العينة بواسطة المعادلة (2) (معادلة الانحدار) : 5 AH X m AIS = CH (2) a حيث : CH : هو التركيز الكتلي المقاس للهيستامين في العينة (ملغ/كلغ)،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة AH : هي مساحة الذروة للهيستامين، AIS : هي مساحة الذروة للمعاير الداخلي، a : هو ميل خط المعايرة، m : هي كتلة العينة المقتطعة. تعادل الكتلة m عموما 5 غ، ولكن إذا كان تركيز العينة يقع خارج مجموعة العينات المرجعية، يجرى تحليل جديد بأصغر العينة المأخوذة للتجربة قصد احترام المجموعة الخطية المتعلقة بتمثيل العينة. ملاحظة : إذا كانت المادة معقدة أو يصعب الحصول على وضعية الهيستامين الحر (مثل فرينة السمك وصلصة السمك،…. إلخ)، يمكن إجراء منهج المضافات المعيّرة مباشرة. .7 الموثوقية : 1.7 حد التكرارية : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين أو نسبة القيمة القصوى على القيمة الدنيا لنتيجتي التجربتين، المتحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر من طرف نفس التقني، الذي يستعمل نفس الأجهزة في فترة زمنية قصيرة، حد التكرارية r إلا في %5 من الحالات على الأكثر. تعطى قيم التكرارية المتعلقة بالتجربة ما بين المخابر في الجدول (2) . 2.7 حد إعادة التجربة : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين، متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين يستعملون أجهزة مختلفة، حد إعادة التجربة R إلاّ في %5 من الحالات على الأكثر. تعطى قيم إعادة التجربة المتعلقة بالتجربة ما بين المخابر في الجدول .2 الجدول 2 : القيم المتوسطة، حدود التكرارية )r( وإعادة التجربة )R(، التي تم الحصول عليها بالنسبة للهيستامين خلال التجربة ما بين المخابر. x̅ r R ملغ/كلغ ملغ/كلغ ملغ/كلغ سمك التونة 24,01 12,24 21,67 93,10 15,93 34,02 200,30 17,98 54,24 سمك الرنجة 11,07 18,79 19,71 26,87 3,86 10,98 89,65 15,62 24,44 سمك الماكارو 18,35 7,53 10,84 70,11 7,45 25,17 146,80 24,61 60,90 الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م الملحق أ توصيات تتعلق بعملية الفصل عن طريق الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء )HPLC( . أ.1 شروط نظام الكروماتوغرافيا السائلة )CPL( : يمكن استعمال نظام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء )HPLC( واستعمال نظام الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء جدا )UHPLC( . العوامل المعطاة في هذا القسم هي أمثلة توضيحية لأنها تختلف حسب الجهاز والعمود المستعملين. تتبع تعليمات المصنع.
- حجم الحقن : 20 ميكرولتر، العمود : C18 أو ما يعادله، الفرن : 25 °م ± 2 °م، درجة الحرارة : 5 °م ± 2 °م، الطور المتحرك : 1 ملل/ دقيقة. تدرج المذيب : أسيتونيتريل/ ماء. أ.2 ترتيب حقن العينات : تحقن العينات حسب الترتيب الآتي : – الأسيتونيتريل النقي (مراقبة التداخلات)، – العينات المرجعية، – العينات، – عينات مراقبة المعايرة المستمرة )CCV( (تركيز مطابق لمنحنى معايرة التركيز)، – الأسيتونيتريل النقي (غسل العمود). أ.3 مجموعة الشطف (الجدول أ.1) الجدول أ.1 : مثال عن مجموعة الشطف المطبقة على عمود C18 5 ميكرومتر 100 A ( 25 سم × 4.6 مم). الزمن (الدقيقة) الماء % أسيتونتريل % 0 40 60 11 25 75 11,1 5 95 20 5 95 20,1 40 60 30 40 60
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 6 سبتمبر سنة 2026 م أ.4 مخطط الكروماتوغرافيا (أنظر الشكل A1 ) التسمية .1 بيترسين .2 كدافرين .3 الهيستامين .4 معاير داخلي .5 تيرامين الشكل A1 : مثال عن الكروماتوغرافيا المجراة على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 .6 سبيرمدين .7 سبيرمين x . دقائق .y mAU التونة التي تحتوي على أمينات حيوية ( بيترسين وكدافرين والهيستامين تيرامين وسبيرمدين وسبيرمين) لمستوى 100 ملغ/ كلغ وعلى معاير داخلي )12.3( .
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا. إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026 . أمال عبد اللطيف
الملحق منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج ثلاث (3) تقنيات (اثنتان (2) بالمعايرة وواحدة بقياس فرق الكُمون) لتحديد الحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي المسمّاة ب “المواد الدسمة”. من المستحسن التعبير عن الحموضة بمؤشر الحمض أو الحموضة المحسوبة اصطلاحيا. يُطبق هذا المنهج على المواد الدسمة ذات الأصل النباتي أو الحيواني في حالتها الخام أو المكررة وعلى الأحماض الدسمة للعجائن المعادلة أو الأحماض الدسمة ذات الجودة التقنية. لا يطبق هذا المنهج على الشموع. هذه التقنيات ليست محددة، بأي حال من الأحوال، وبالتالي فهي لا تطبق لتمييز الأحماض المعدنية والأحماض الدسمة الحرة والأحماض العضوية الأخرى. وبذلك، فإن مؤشر الحمض يشمل كل حمض معدني موجود. يستثنى من مجال تطبيق هذا المنهج، الحليب ومنتجات الألبان (أو المواد الدسمة المستخرجة من الحليب ومنتجات الألبان). .2 تعاريف لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 مؤشر الحمض عدد ميليغرامات هيدروكسيد البوتاسيوم اللاّزمة لمعادلة الأحماض الدسمة الحرة الموجودة في 1 غ من المواد الدسمة، المحدد وفقًا لطريقة العمل المبينة في هذا المنهج.
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 6 سبتمبر سنة 2026 م ملاحظة : يعبّر عن مؤشر الحموضة بالميليغرام لكل غرام. 2.2 الحموضة نسبة الأحماض الدسمة الحرة المحددة وفقا لطريقة العمل المبينة في هذا المنهج. ملاحظة : يعبّر عن الحموضة كنسبة مائوية كتلية. إذا بيّنت النتيجة المسجلة للتحديد ”الحموضة” دون توضيح آخر، هذا يدل اصطلاحا على أن الحموضة تستند على نسبة حمض الأوليك. .3 المبدأ : توضع العينة في محلول من خليط مكيف من المذيبات، ثم تعاير الأحماض الموجودة بواسطة محلول الإثانول أو الميثانول ليهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم. التقنيات المحددة في ( 1.8 ) و( 2.8 ) هي مناهج مرجعية. .4 الكواشف عدا تعليمات مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات النوعية التحليلية المعترف بها. 1.4 مذيب A يستعمل لخليط المذيبات( 3.4 )، إيثانول، الجزء الحجمي 96 % ≈ φ . يمكن استعمال البروبانول- 2 ذي الجزء الحجمي 99 % ≈ φ كبديل. 2.4 المذيب B يستعمل لخلط المذيبات ( 3.4 )، إيثر ثنائي الإيثيليك، خالٍ من البيروكسيدات. يمكن استعمال ثلاثي بوتيل ميثيل إيثر، أو إيثر البترول (مجال الغليان من 40 °م إلى 60 °م) أو التولوين أيضا كبديل. ملاحظة هامة - إيثر ثنائي الإيثيليك قابل للاشتعال بشدة، ويمكن أن يشكل بيروكسيدات متفجرة. يتطلب استعماله احتياطات خاصة. 3.4 خليط المذيبات، تخلط أحجام متساوية من المذيبات A ( 1.4 ) و B ( 2.4 .) الجزء الحجمي ل A : φ = 50 ملل / 100 ملل، الجزء الحجمي ل B : φ = 50 ملل / 100 ملل . في حالة الدهون الحيوانية أو المواد الدسمة الصلبة، يوصى بخلط حجم من المذيب A (مثلاً 25 ملل) وثلاثة أحجام من ثلاثي بوتيل ميثيل إيثر أو التولوين (مثلاً 75 ملل). تعادل، قبل الاستعمال مباشرة، بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم بوجود 0,3 ملل من محلول مؤشر اللون لكل 100 ملل من خليط المذيبات. للمعايرة في وسط هيدروكسيد البوتاسيوم KOH المائي، يمكن استعمال مذيب بروبانول- 2 . 4.4 إيثانول أو ميثانول، ذو جزء حجمي أدنى φ = 95 .% 5.4 هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم، محاليل حجمية معايرة من الإيثانول أو الميثانول. تركيز المادة c)NaOH( أو )KOH( c : 1 0, مول / ل و 0,5 مول/ ل، على التوالي. يجب معرفة أو التحقق من التركيز الدقيق لمحلول هيدروكسيد الصوديوم (أو محلول هيدروكسيد البوتاسيوم) قبل الاستعمال. ملاحظة : يمكن استبدال محلول الإيثانول أو الميثانول من هيدروكسيد البوتاسيوم/ الصوديوم بمحلول من هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المائي، فقط إذا لم يتسبب حجم الماء المضاف في فصل الطور. 6.4 تيمول فتاليين أو أزرق قاعدي 6B محلول في الإيثانول ذوي تركيز كتل ρ = 2 غ / 100 ملل أو في حالة عدم وجوده، فينول فتاليين محلول في الإيثانول ذي تركيز كتلي ρ 1= غ/ 100 ملل. ملاحظة : يصنف الفينول فثاليين ضمن فئة المواد المسرطنة أو الطفرية أو ذات السمّية التناسلية )CMR( على عكس الثيمول فثاليين أو الأزرق القاعدي. في حالة المواد الدسمة ذات اللّون الداكن، يجب استعمال الثيمول فثاليين أو الأزرق القاعدي. الفينول فثاليين هو مركب مسرطن معروف ينبغي استعماله فقط عند عدم وجود أي بديل آخر. 4 7. ماء، ذو جودة 3، ماء قابل للاستعمال لمعظم التفاعلات الكيميائية في المخابر ولتحضير محاليل الكواشف. يجب تحضيره، على سبيل المثال، عن طريق التقطير مرة واحدة فقط، أو عن طريق إزالة الأيونات أو عن طريق التناضح العكسي. عدا تعليمات مخالفة، يجب استعماله للعمل التحليلي العادي. .5 الأجهزة المعدات المتداولة في المخبر، على الخصوص، ما يأتي : 1.5 سحاحة، سعتها 10 ملل ومدرّجة في كل 0,02 ملل، صنف .A
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2.5 سحاحة، سعتها 25 ملل ومدرجة في كل 0,05 ملل، صنف .A 3.5 ميزان تحليلي، بدقة 0,001 غ. 4.5 جهاز معايرة أوتوماتيكي ( قائم على قطب فرق الكمون) أو جهاز قياس فرق الكمون. 5.5 قطب pH المركب، للمعايرة الحمضية- القاعدية غير المائية. 6.5 حوجلة مدرجة، بحجم 1000 ملل صنف .A .6 اقتطاع العيّنة من المهم أن يتلقى المخبر عيّنة ممثلة فعليا لم تتلف أولم يطرأ عليها أي تغيير أثناء النقل أو التخزين. .7 تحضير عيّنة التجربة تحضر عيّنة التجربة وفقًا لمنهج تحضير عينة التجربة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي المحددة في التنظيم الساري المفعول. إذا كانت العينة تحتوي على أحماض دسمة متطايرة، يجب ألاّ يتم تسخين أو تصفية عيّنة التجربة. .8 طريقة العمل 1.8 تقنية بالمذيب البارد باستعمال المؤشر 2.1.8 وفقا للجدول 1، توزن العيّنة المأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل. 3.1.8 تضاف 50 ملل إلى 100 ملل من خليط المذيبات المعدّل طبقا للفقرة ( 3.4 ) وتذوّب العينة المأخوذة للتجربة بتسخين خفيف عند الضرورة. في حالة العينات ذات نقطة انصهار عالية، يستعمل خليط من الإيثانول والتولوين. 4.1.8 بعد إضافة المؤشر طبقا للفقرة ( 6.4 )، يعاير مع التحريك المستمر بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم ( 5.4 .) يتم الوصول إلى نقطة نهاية المعايرة عندما تؤدي إضافة قطرة واحدة من المحلول القاعدي إلى تغيير واضح في اللّون حتى ولو كان طفيفًا، ويستمر لمدة لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) ثانية. الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م جدول 1 - كتل العينات المأخوذة للتجربة و تراكيز المحاليل القاعدية KOH( ou )NaOH : مجموعة مؤشر كتلة تركيز دقة وزن المنتوجات الحمض عينة NaOH العيّنة (أمثلة) تقريبي التجربة أو KOH المأخوذة (غ) (مول/ل) للتجربة (غ) مواد دسمة من 0 إلى 1 20 0,1 05 , 0 في حالتها المكررة ذات أصل نباتي. مواد دسمة ذات أصل حيواني مواد دسمة من 1 إلى 4 10 0,1 0,02 في حالتها الخام ذات أصل نباتي. مواد دسمة من 4 إلى 15 2,5 0,1 0,01 ذات أصل حيواني ذي جودة تقنية أحماض من 15 إلى 75 0,5 0,1 دسمة 3,0 0,5 0,001 للعجائن المعادلة أحماض < 75 0,2 0,1 دسمة ذات 1,0 0,5 0,001 جودة تقنية
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 6 سبتمبر سنة 2026 م 2.8 تقنية بالمذيب البارد باستعمال المعايرة بقياس فرق الكمون 1.2.8 وفقا للجدول 1، توزن عيّنة التجربة في بيشر سعته 150 ملل. 2.2.8 يضاف 50 ملل إلى 100 ملل من خليط المذيب المعادل ( 3.4 ) وتذوّب العينة بتسخين خفيف إذا اقتضى الأمر. في حالة العيّنات ذات نقطة انصهار عالية، يستعمل خليط من الإيثانول والتولوين. 3.2.8 يدخل القطب المركب في خليط المذيبات ويوصل بجهاز معايرة أوتوماتيكي. 4.2.8 يشغل جهاز الرج لمدة لا تقل عن ثلاثين ( 30 ) ثانية ثم تتم المعايرة بالتحريك المستمر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم )5.4( . 5.2.8 عند الوصول إلى نقطة التكافؤ، تسجل كمية المحلول المعاير المستعمل. 3.8 تقنية بالإيثانول الساخن باستعمال الكاشف 1.3.8 في الشروط المحددة في هذا المنهج، تكون الأحماض الدسمة ذات سلسلة قصيرة متطايرة في حالة وجودها. 2.3.8 توزن كتلة معتبرة من عيّنة التجربة في حوجلة كما هو مبيّن في الجدول 1، حسب لون ومؤشّر الحمض المفترض. 3.3.8 في حوجلة ثانية، يغلّى 50 ملل من الإيثانول الذي يحتوي على 0,5 ملل من محلول المؤشر ( 6.4 .) بينما لا تزال درجة حرارة الإيثانول أكبر من 70 °م، تعدل بعناية بمحلول تركيزه 0,1 مول/ ل من هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم. يتم الوصول للنقطة النهائية للمعايرة، عندما تؤدي إضافة قطرة واحدة من المحلول القاعدي إلى تغيير واضح في اللون حتى لو كان طفيفًا، ويستمر لمدة لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) ثانية. بالنسبة للمواد الدسمة ذات اللون الداكن، قد يكون من الضروري استعمال الإيثانول والمؤشر بأحجام معتبرة. كذلك، بالنسبة للمواد الدسمة ذات اللون الداكن، يجب استعمال الأزرق القاعدي أو الثيمول فثاليين. 4.3.8 يضاف الإيثانول المعدّل إلى العينة المأخوذة للتجربة في الحوجلة الأولى وخلطها بعناية. يغلّى المحتوى ويعاير بمحلول هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم، مع تحريك محتوى الحوجلة بقوة أثناء المعايرة. .9 الحساب : 1.9 عموميات : يُسجل مؤشر الحمض، WAV، أو نسبة الأحماض الدسمة الحرّة، WFFA، كالآتي : أ ) رقمان بعد الفاصلة للقيم من 0 إلى 1، بما في ذلك 1، ب ) رقم واحد بعد الفاصلة للقيم من 1 إلى 100، بما في ذلك 100، ج) العدد الصحيح للقيم التي تفوق 100 . بالإضافة إلى الحسابات الآتية، تحسب الحموضة التقريبية أو النسبة التقريبية للأحماض الدسمة الحرة(الحموضة) وفقاً للمعادلة (1) : WAV 0,5× = WFFA (1)………………………. 2.9 مؤشر الحمض : يحسب مؤشر الحمض WAV المعبر عنه بالجزء الكتلي، وفقاً للمعادلة (2) : CV 56,1X = WAV (2)………………………. m حيث : C هو التركيز الدقيق، للمحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالمول/ لتر، V هو حجم المحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالميليلتر، m هو كتلة العينة المأخوذة للتجربة، بالغرام. 3.9 الحموضة أو نسبة الأحماض الدسمة الحرة تحسب الحموضة أو نسبة الأحماض الدسمة الحرة WFFA، المعبّر عنها بالجزء الكتلي كنسبة مائوية وحسب نوع المواد الدسمة (الجدول 2)، وفقا للمعادلة (3) : 100 X VcM = WFFA …………………….. (3) m X 1000 حيث : V هو حجم المحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالميليلتر، c هو تركيز المحلول المعاير لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم المستعمل، بالمول/ اللتر، M هو الكتلة المولية في المول للحمض الدسم المختار للتعبير عن النتيجة (الجدول 2) حسب نوع المواد الدسمة، بالغرام لكل مول، m هو كتلة العينة المأخوذة للتجربة، بالغرام.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة جدول 2 - اختيار الحمض الدهني للتعبير عن الحموضة : نوع المواد الدسمة المعبر عنه ب الكتلة المولية غ / مول زيت جوز الهند حمض اللوريك 200 زيت نواة النخيل والزيوت المماثلة زيت النخيل حمض البلمتيك 256 زيوت بعض حمض إيروسيك 338 الصليبيات a المواد الدسمة الأخرى حمض الأولييك 282 a في حالة زيت الكولزا الذي يحتوي على نسبة قصوى من حمض الإيروسيك ب 5%، يجب التعبير عن الحموضة بحمض الأولييك. ملاحظة : إذا كانت النتيجة المسجلة تبيّن ببساطة ”الحموضة”، بدون توضيح آخر، هذا يدل اصطلاحا أنه معبر عنها بحمض الأولييك. إذا كانت العيّنة تحتوي على أحماض معدنية، يتم تحديدها اصطلاحا على أنها أحماض دسمة. 10 . الموثوقية : 1.10 التكرارية : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين مستقلتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة في المخبر نفسه ومن طرف التقني نفسه باستعمال الجهاز نفسه وفي فترة زمنية قصيرة أكثر من %5 من الحالات. 2.10 إعادة التجربة : يجب ألاّ يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين متحصل عليهما بواسطة المنهج نفسه على المادة نفسها الخاضعة للتجربة وفي مخابر مختلفة من طرف تقنيين مختلفين باستعمال أجهزة مختلفة في أكثر من 5 % من الحالات. الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1447 الموافق 14 مايو سنة 2026، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1447 الموافق 14 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، في اللّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، السيدات والسادة : – يوسف بن لغريب، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، رئيسا، – عادل معتوق، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – الهاشمي عاشوري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – نجيب بودوبي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – سارة سليماني، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – فاطمة عقون، ممثلة الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – رضا بوعريوة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا، – يسمينة رحماني، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – رشيدة أوصديق، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا.
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 6 سبتمبر سنة 2026 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة. الفصل الأوّل أحكام عامة المادة 2 : يمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة عن طريق المزايدة المفتوحة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتعلق المزايدة المفتوحة بجزء أو أجزاء من الشاطئ، محل الامتياز، المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المصادق عليه. المادة 4 : تحدد مدة حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ بثلاثة (3) مواسم اصطياف ابتداءً من أوّل يونيو إلى 30 سبتمبر كل سنة، قابلة للتجديد مرتين. المادة 5 : يباشر الوالي المختص إقليميا إجراءات المزايدة المفتوحة. المادة 6 : يتم الإعلان عن المزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ، في أجل أقصاه الفاتح من شهر مارس من كل سنة. ويصدر الإعلان الرسمي للمزايدة بعنوان “مزايدة مفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ”. الفصل الثاني الإعلان عن المزايدة وشروط المشاركة فيها المادة 7 : تكلف أمانة لجنة المزايدة، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإعلام الجمهور بعرض امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ عن طريق الإعلان في الصحافة والإلصاق على مستوى مقر المديرية الولائية المكلفة بالسياحة ومقر المجلس الشعبي البلدي المعني وكل الفضاءات الملائمة. يحرر الإعلان عن المزايدة المفتوحة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، وينشر في جريدتين يوميتين. يجب أن يحتوي الإعلان عن المزايدة على البيانات الإلزامية الآتية : – تسمية الشاطئ وموقعه : البلدية والدائرة والولاية، – تعيين الحصة، موضوع الامتياز ومساحتها، – شروط المشاركة في المزايدة المفتوحة، المذكورة في المادة 8 أدناه،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ملف المشاركة في المزايدة المفتوحة، المذكور في المادة 9 أدناه، – قيمة السعر الافتتاحي للمزايدة، – مكان سحب دفتر الشروط، – مدة تحضير العروض ومكان إيداعها، – مدة صلاحية العروض، – تاريخ ومكان فتح الأظرفة، – مدة منح حق الامتياز. المادة 8 : يجب على المشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي للشاطئ، أن يستوفي الشروط الآتية : – حيازة مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها، – توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للاستغلال السياحي للشاطئ، – حيازة ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداته، – القيّد في السجل التجاري، – تقديم برنامج الاستغلال الذي يبين الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية، – حسن السيرة. المادة 9 : يتعين على المشارك سحب ملف المزايدة المفتوحة من المديرية الولائية المكلفة بالسياحة والمتضمن الوثائق الآتية : – رسالة دعوة للمشاركة في المزايدة المفتوحة، – نسخة من دفتر شروط منح حق امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ، – نسخة من مخطط التهيئة السياحية للشاطئ. المادة 10 : تودع عروض المشاركة في المزايدة المفتوحة، التي تشتمل على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي، لدى أمانة “ لجنة المزايدة “، بالمديرية الولائية المكلفة بالسياحة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة، وتتضمن ما يأتي : .1 ملف الترشح : – نسخة من وثيقة تثبت الهوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من القانون الأساسي للشركة مرفقة بوثيقة تثبت هوية المسيّر بالنسبة للأشخاص المعنويين، – استمارة التعهد مملوءة بعناية، وممضاة من طرف المزايد، توضح بدقة الحصص المعنية، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م .2 العرض التقني : – دفتر الشروط ممضى من طرف المزايد، – صك بنكي مؤشر ومملوء وممضي أو شهادة ضمان بنكي يودع لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا ويمثل 30 % من السعر الافتتاحي لكل حصة على حدة، – وثائق إثبات التأهيل للنشاط الممارس، – برنامج الاستغلال الذي يبين الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية، مرفق بتعهد يضمن توفير هذه الوسائل والتجهيزات في حالة رسو المزايدة عليه، – مستخرج من كشف الضرائب ساري المفعول (أقل من 3 أشهر). إذا كانت المشاركة في المزايدة تتعلق بعدة حصص، يجب على المزايد تقديم برنامج الاستغلال لكل حصة على حده. .3 العرض المالي : – العرض المالي، مملوء وممضى، يتضمن تسمية الشاطئ ومساحة الحصة ومدة الامتياز والموقع والسعر الافتتاحي وسعر العرض بالأرقام والحروف، – في حالة وجود اختلاف في مبلغ العرض المالي بالأرقام والحروف، يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ العرض المالي بالحروف. الفصل الثالث تنفيذ إجراء المزايدة المادة 11 : تحدد مدة تحضير العروض بخمسة عشر ( 15 ) يوما من الساعة الثانية عشرة زوالاً ( 12.00 سا) ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن المزايدة المفتوحة. وخلال هذه الفترة، يمكن المشاركين معاينة الشواطئ محل المزايدة المفتوحة. المادة 12 : يحدد آخر أجل لإيداع العروض في اليوم الأخير لتحضير العروض قبل الساعة الثانية عشرة زوالاً ( 12.00 سا). المادة 13 : يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، تتضمن ما يأتي : – الظرف الأول : يحتوي على ملف الترشح ويحمل عبارة “ملف الترشح”، – الظرف الثاني : يحتوي على العرض التقني ويحمل عبارة “عرض تقني”، – الظرف الثالث : يحتوي على العرض المالي ويحمل عبارة “عرض مالي”. توضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ويحمل عبارة “لا يفتح إلاّ من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”.
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 6 سبتمبر سنة 2026 م المادة 14 : تفتح الأظرفة في جلسة علنية، في نفس تاريخ يوم انتهاء أجال الإيداع للعروض على الساعة الثانية عشر ( 12.00 سا). يمكن المشاركين حضور الجلسة العلنية لفتح العروض. المادة 15 : تقوم اللجنة في نفس الجلسة العلنية بإعداد جرد لمحتوى كل عرض ومطابقته مع الوثائق المطلوبة في ملف المزايدة. المادة 16 : تحرر اللجنة محضرا يسرد فيه، على الخصوص، الإجراء المتبع وعدد العروض ومضمون كل عرض، ويدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه، يوقع أعضاء اللجنة الحاضرين في الجلسة العلنية هذا المحضر. المادة 17 : يمكن المشاركين استكمال الوثائق الناقصة أو تحيينها إن اقتضى الأمر، وذلك خلال أجل 72 ساعة قبل فتح الأظرفة. الفصل الرابع معايير التقييم المادة 18 : يتم تقييم العروض على أساس 100 نقطة موزعة وفق معايير التقييم والتنقيط الآتية : .I فيما يخص العرض التقني/ خمسون( 50 ) نقطة موزعة على النحو الآتي : .1 طبيعة النشاط الممارس/ عشر( 10 ) نقاط : نشاط فندقي وحموي : عشر( 10 ) نقاط، – نشاط وكالة سياحة وأسفار، أو مطعم سياحي : سبع (7) نقاط، – نشاط مرتبط بالسياحة (الترفيه والتسلية) : خمس(5) نقاط. .2 نشاط مؤسسة فندقية محاذية للشاطئ / عشر( 10 ) نقاط. .3 التجربة العامة/ الأقدمية في النشاط / عشر( 10 ) نقاط : • في النشاط الفندقي والحموي : – أكثر من عشر ( 10 ) سنوات خبرة: عشر( 10 ) نقاط، – من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات خبرة : ثمان (8) نقاط، – أقل من خمس (5) سنوات خبرة: ست (6) نقاط. • في نشاط وكالة سياحة وأسفارأو مطعم سياحي : – أكثر من عشر ( 10 ) سنوات خبرة : ثمان(8) نقاط، – من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات خبرة : ست (6) نقاط، – أقل من خمس (5) سنوات خبرة : أربع (4) نقاط. • نشاط مرتبط بالسياحة (الترفيه والتسلية) : – أكثر من عشر ( 10 ) سنوات خبرة: ست(6) نقاط، – من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات خبرة : أربع (4) نقاط، – أقل من خمس (5) سنوات خبرة: نقطتان (2) . يتم تبرير طبيعة النشاط وسنوات الخبرة بالاعتماد على السجل التجاري ورخص الاستغلال في مجال النشاط أو أي وثيقة يمكن الاعتماد عليها لتقييمها من طرف اللجنة. .4 برنامج الاستغلال والتجهيز / عشر( 10 ) نقاط : – برنامج جيد : عشر ( 10 ) نقاط، – برنامج متوسط : خمس (5) نقاط، – برنامج عادي : ثلاث (3) نقاط. .5 الوسائل البشرية الموافقة لمساحة الجزء المخصص للامتياز وبرنامج الاستغلال / عشر ( 10 ) نقاط : – عدد كاف من المستخدمين: ثمان (8) نقاط، – عدد غير كاف من المستخدمين: ست(6) نقاط. تمنح نقطتان إضافيتان لكل مزايد وفر مستخدمين مؤهلين وبعدد كاف. يتم تبرير الوسائل المادية والبشرية المذكورة أعلاه، عن طريق تعهد يمضيه المشارك في المزايدة. II – فيما يخص العرض المالي/ خمسون ( 50 ) نقطة : يحسب التنقيط كما يأتي : أحسن عرض : خمسون( 50 ) نقطة. يتم تنقيط العروض الأخرى بالاعتماد على الصيغة الآتية : النقطة = خمسون (50) x العرض المالي للمزايد المعني ÷ أحسن عرض مالي. الفصل الخامس تقييم العروض المادة 19 : تباشر لجنة المزايدة في جلسة مغلقة تقييم العروض وفقا للمعايير المحددة أعلاه، في أجل أقصاه ( 72 ) ساعة ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 20 : يلتزم أعضاء لجنة المزايدة بسريّة المناقشات والنتائج والتوصيات. المادة 21 : تكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يوقّعه أعضاء اللجنة، ويدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس لجنة المزايدة. يتم التقييم النهائي للمزايد بناء على الجمع بين النقطة المتحصل عليها في العرض التقني والنقطة المتحصل عليها في العرض المالي لكل حصة على حده، يتم ترتيب المزايدين حسب التقييم النهائي بشكل تنازلي لكل حصة على حده، ويعد العرض الذي تحصل على أعلى نقطة أفضل عرض. يقصى كل عرض مالي أدنى من السعر الافتتاحي للمزايدة المعلن عنه. المادة 22 : يعلن رئيس لجنة المزايدة في جلسة علنية الراسي عليه أو الراسي عليهم المزاد من بين المترشحين الذين قدموا أفضل العروض في أجل أقصاه 72 ساعة التي تلي تاريخ تقييم العروض. في حالة تساوي النقاط المتحصل عليها، تلجأ لجنة المزايدة إلى اعتماد أعلى عرض مالي للحسم بين المتساوين. في حالة استمرار تساوي النقاط المتحصل عليها والعروض المالية الممنوحة في آن واحد، تلجأ اللجنة إلى مزايدة شفوية تقتصر على المترشحين المتساوين المعنيين فقط، ويتم خلالها رفع العروض المالية مباشرةً شفويًا. تقوم لجنة المزايدة بتوثيق جميع العروض المقدمة شفويًا بمحضر رسمي، ويعتبر فائزا، من رست عليه المزايدة، صاحب أعلى عرض مالي، ويصدر القرار النهائي بالإرساء مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ويبلغ القرار لجميع المترشحين المعنيين كتابيًا. المادة 23 : يبلّغ رئيس لجنة المزايدة مسيّر المؤسسة الفندقية المعنية التي يشكل الشاطئ محل الامتياز امتدادا لها بسعر أفضل عرض، لإبداء الرأي في ممارسة أولوية حق الامتياز. المادة 24 : يحرر رئيس لجنة المزايدة محضرا معللاً عن المزايدة المفتوحة يرسله إلى الوالي المختص إقليميا. المادة 25 : تودع الطعون لدى أمانة اللجنة خلال ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج المؤقتة للمزايدة، ويتم الفصل فيها في أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع الطعون. الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م الفصل السادس أحكام ختامية المادة 26 : عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرّر رئيس لّجنة المزايدة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة ثانية، بنفس الأشكال المنصوص عليها. المادة 27 : يتم استرداد مبالغ الضمان البنكي من طرف المشاركين الذين لم ترسو عليهم المزايدة. المادة 28 : في حالة رفض الراسي عليه المزاد إتمام إجراءات ابرام اتفاقية الامتياز، يتم مصادرة الضمان البنكي المودع من طرفه ويقصى من المزايدة لموسم الاصطياف الموالي. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 . وزيرة السياحة وزير الداخلية والجماعات والصناعة التقليدية المحلية والنقل حورية مداحي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، المعدّل والمتمّم، في اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية : السيدتان والسادة : – غلام االله بوكابوس، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – عبد الوهاب لبصير، ممثل الوزير المكلف بالتعمير، – يحي بولحجيلات، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – رتيبة بوهاوية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
24 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 6 سبتمبر سنة 2026 م – محمد بداوي، المدير المكلف بالتهيئة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، – سليم مهناوي، المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. H قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي : ” الأعضاء الدائمون : – صبرينة بومزبر، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسة، خلفا للسيد يوسف زواوشة، ……………………… (الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد عبد المنعم بن بايت، ممثل منتخب من بين مستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، خلفاً للسيد حميد قيز، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة. إنّ وزيرة البيئة وجودة الحياة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-104 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-105 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، اللجان الأسلاك والرتب – متصرف مستشار ومتصرف رئيسي ومتصرف ومتصرف، اللجنة 1 – مساعد متصرف، – مترجم - ترجمان رئيسي، الجزائريّة / العدد 64 24 ربيع الأوّل عام 1448 ه 6 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لدى وزارة البيئة وجودة الحياة، خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون محلل 3 3 3 3 – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات ووثائقي أمين محفوظات رئيسي. – مهندس رئيسي ومهندس دولة في الإعلام الآلي، – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – مهندس دولة في الإحصاء، – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، 3 3 3 3 – رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة في البيئة، – مهندس معماري رئيسي. اللجنة 3 – مفتش قسم ومفتش رئيسي ومفتش في البيئة. – ملحق رئيسي للإدارة وملحق الإدارة، – عون إدارة رئيسي، اللجنة 4 – كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية، – محاسب إداري رئيسي، – تقني سام في الإعلام الآلي، – تقني سام في البيئة. – كاتب، – عون تقني في المخبر والصيانة، اللجنة 5 – عامل مهني خارج الصنف، 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 – سائق سيارة من الصنف الأول وسائق سيارة من الصنف الثاني، – حاجب رئيسي. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026 . المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر كوثر كريكو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة