قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر - رومان" (الكتل : 414، 443 ب و 444). 15
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار بسنة ابتداء من 6 مارس سنة 2000 ، مدة صلاحية رخصة البحث / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر رومان"
(الكتل : 414 ، 443 ب و (444) التي منحت للشركة الوطنية سوناطراك" بالمرسوم التنفيذي رقم 95-65 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 6 مارس سنة 2000 إلى 6 مارس سنة 2001 ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.