مرسوم تنفيذي رقم 95-65 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر رومان " ( الكتل : 414 و 443 ب، و 444 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " بئر رومان " ( الكتل : 414 و 443 ب و 444) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9439 كلم2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 33 02 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 00 ° 33 ″ 00 ′ 50 ° 8 الحدود الجزائرية التونسية 03 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 04 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 05 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 31 06 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 31 07 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 31 08 ″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 31 09 ″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31 10 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31 11 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 32 12 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 32 13 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 32 14 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 20 ° 32 15
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بئر - رومان" (الكتل : 414، 443 ب و 444). 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.