ج.ر عدد 36 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–159 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–160 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو عام 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. …………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 18–163 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 08–303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية البليدة…… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة التجارة. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات…………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بشار………. 16

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 17 يونيو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية الأغواط ……….. 16 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحليّة بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي……………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، جزء من غابة مربة إدغس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة…………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 1، جزء من غابة دراع الأحرش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة…………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 2، جزء من غابة دراع الأحراش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سلطانة، جزء من غابة مجاز الغسول، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العين الباردة، ولاية عنابة……………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين سبسي، جزء من غابة جمعة السدرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية التريعات، ولاية عنابة………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة………………………………………………………………………………….. 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية…………….. 23 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3 شوال عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–159 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون 17 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.000.000 3.000.000 المجموع : ………….. 1.000.000 3.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.000.000 3.000.000 المجموع : ………….. 1.000.000 3.000.000

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18–160 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو عام 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير دينار ( 10.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو عام .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات 3.000.000 10.000.000 غير متوقّعة المجموع : ………….. 3.000.000 10.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 3.000.000 10.000.000 الاقتصادية والإدارية المجموع : ………….. 3.000.000 10.000.000

3 شوال عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مرسوم تنفيذي رقم 18–161 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 17 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-18 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني – المديرية العامة للمحاسبة، وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للمحاسبة – التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار ( 16.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني– المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 المديرية العامة للمحاسبة – تسديد النفقات……………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 17 يونيو سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37–03 المديرية العامة للمحاسبة – نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة….. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–12 المديريات الجهوية للخزينة – الأدوات والأثاث……………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 16.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،

3 شوال عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، 17 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-163 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-212 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني التي تدعى في صلب النص “مؤسسة خاصة”، هي مؤسسة يؤسسها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد تقديم تكوين مهني أولي في النمط الحضوري أو تكوين متواصل أو تعليم مهني بمقابل يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أو الرفع منه حسب الشعب المنصوص عليها في المدونة الوطنية لشعب وتخصصات التكوين المهني أو الفروع المهنية المحددة في دليل فروع التعليم المهني، ويثبت طاقة استيعاب بيداغوجية قدرها عشرون (20) منصب تكوين أو ثلاثون (30) منصبا في التعليم المهني، على الأقل. يجب أن يمتثل كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم بصفة منتظمة تكوينا مهنيا يجمع عشرة (10) أشخاص على الأقل، لأحكام هذا المرسوم قصد فتح مؤسسة خاصة. يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني. المادّة 3 : تمثل المؤسسة الخاصة أحد مكونات المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. وتشارك في وضع السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين حيّز التنفيذ، وتحقيق أهدافها، وتساهم في الجهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المهني الأولي والمتواصل.

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م المادّة 4 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات في أمكنة متجاورة أو متباعدة، بإقليم الولاية التي توجد فيها هذه المؤسسة. تخضع الملحقة إلى نفس الشروط البيداغوجية ونفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له المؤسسة الأصلية. المادّة 5 : نشاط المؤسسة الخاصة نشاط مقنن في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تستجيب دورات التكوين المهني أو التعليم المهني المضمونة من قبل المؤسسات الخاصة والمتوجة بالشهادات طبقا للتنظيم المعمول به، للمقاييس البيداغوجية المطبقة على المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثاني شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة القسم الأول شروط إنشاء مؤسسة خاصة المادّة 7 : يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح اللجنة الولائية لدراسة طلبات الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، والمنشأة لدى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 8 : يجب أن يودع طلب الاعتماد من قبل المؤسس، لدى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين مقر وجود المؤسسة الخاصة، مرفقا بملف تقني يتم تكوينه طبقا لدفتر الشروط لإنشاء مؤسسة خاصة. يحدد دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين . المادّة 9 : يجب أن يستوفي المؤسس لكل طلب اعتماد، الشروط الآتية : عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا : – أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل، – أن يحمل الجنسية الجزائرية، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – ألاّ يكون قد تعرض لعقوبة نتيجة جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 – ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي لسلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي، – ألاّ يكون محل سحب الاعتماد في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد . عندما يكون المؤسس شخصا معنويا : يجب أن يتوفر للمؤسس، على الخصوص ما يأتي : – ذمة مالية، – طاقة استيعاب، – وكيل مفوض بالتوقيع. كما يمكن أن يكون المؤسس مديرا للمؤسسة الخاصة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه. المادّة 10 : تكلف اللجنة الولائية بدراسة طلب الاعتماد المودع من قبل المؤسس، وإبداء رأيها للوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 11 : يرأس اللجنة الولائية المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالثقافة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالفلاحة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالسياحة أو ممثله،

  • المدير الولائي المكلف بالتنظيم والإدارة العامة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالضرائب أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالتجارة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالعمران والسكن أو ممثله، – المديرالولائي المكلف بالحماية المدنية أو ممثله، – ممثل عن غرفة الحرف والصناعة التقليدية بالولاية، – ممثل عن مفتشية العمل بالولاية، – مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني، حسب الحالة،

3 شوال عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – مدير مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني يعين من قبل نظرائه. يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص نظرا لكفاءاته، لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول أعمالها. تتولى أمانة اللجنة الولائية مصالح المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 13 : يخول كل إيداع لملف الاعتماد المكون والمتحقق منه من قبل المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، الحق في الحصول على وصل إيداع يسلم لطالبه من قبل أمانة اللجنة الولائية. المادّة 14 : تدرس اللجنة الولائية طلب الاعتماد في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ إصدار وصل الإيداع. وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد، يمكن طالب الاعتماد أن يتقدم بشكوى إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. القسم الثاني فتح مؤسسة خاصة المادّة 15 : يجب أن يبيّن قرار الاعتماد المرفق بدفتر الشروط ما يأتي : — اسم ولقب مؤسس المؤسسة الخاصة، — اسم ولقب مدير المؤسسة، — تسمية المؤسسة، — عنوان المؤسسة، — تاريخ الفتح المتوقّع، — عنوان كل ملحقة من الملحقات، إن وجدت، — طاقات استيعاب المؤسسة، — تخصصات التكوين المضمونة من قبل المؤسسة وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص من هذه الاختصاصات، — أنماط التكوين. 17 يونيو سنة 2018 م تبلّغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنية قرار الاعتماد إلى المؤسس. المادّة 16 : يرتبط فتح المؤسسة الخاصة، بعد حصولها على الاعتماد، بترخيص فتح يسلمه المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، ويعد على أساس الشرطين المسبقين الآتيين : – تقديم مؤسس المؤسسة الخاصة، إثباتا على تسجيله في السجل التجاري تحت رمز ممارسة نشاط التكوين المهني الحصري عنوانه “ مؤسسة خاصة للتكوين المهني”، – تقرير المصالح التقنية المؤهلة التابعة للمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعد تبعا لمراقبة مسبقة تمت في عين المكان تستند إلى الشروط المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه . وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط، ترسل مذكرة معلّلة إلى المؤسس من المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، بعد ثمانية (8) أيام، على الأكثر، من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة قصد الامتثال لدفتر الشروط في أجل يحدد بصفة مشتركة على ألاّ يتجاوز شهرين .(2) يلغى قرار الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين عند انقضاء هذا الأجل، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الولائية في حالة عدم احترام المؤسس بنود دفتر الشروط . الفصل الثالث سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين القسم الأول سير المؤسسة الخاصة المادّة 17 : توضع المؤسسة الخاصة تحت الإدارة الفعلية والدائمة لمدير مكلف بالنشاطات الإدارية والبيداغوجية يعيّن من قبل المؤسس، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – أن يثبت ما يأتي : ٭ إمّا شهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معادلة، ويثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية،

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م ٭ وإمّا خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات، على الأقل بصفة مدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهنيين تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – ألاّ يكون قد تعرض لعقوبة بسبب جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك، – ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي، – أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير. كما يمكن أن يكون المدير مؤسسا للمؤسسة الخاصة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادّة 18 : يلزم مدير المؤسسة الخاصة بإعداد نظامها الداخلي. ويتم تعليق هذا النظام الداخلي في داخل المؤسسة، ويجب تسليم نسخة منه لكل متربص أو تلميذ. ويتم إعلام الوصي بالنظام الداخلي بالنسبة للمتربصين والتلاميذ الذين لم يبلغوا السن القانونية بكل وسيلة إعلام واتصال. المادّة 19 : يلزم مؤسس المؤسسة الخاصة باكتتاب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمتربصين والتلاميذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 20 : يجب أن تبلّغ المؤسسات الخاصة بالأسعار التي تطبقها على متربصي التكوين المهني وعلى تلاميذ التعليم المهني، إلى علم الجمهور كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعلام واتصال. المادّة 21 : يجب على المؤسس أن يعلم المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في حالة استبدال مدير المؤسسة الخاصة، في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا .(1) وفي حالة شغور منصب المدير، يتم استخلافه مؤقتا بعضو من سلك أساتذة المؤسسة الخاصة المعنية يعينه المؤسس لفترة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر. المادّة 22 : يجب أن يحمل الختم وكذا التأشير الداخلي والخارجي للإشارات الإشهارية للمؤسسة الخاصة العبارة الوحيدة الآتية : “مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني معتمدة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين ثم تليها تسميتها ورقم وتاريخ القرار الوزاري للاعتماد والشعب المهنية المتوفرة طبقا لهذا القرار وكذا عنوانها”. المادّة 23 : لا يمكن المؤسسة الخاصة استعمال نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، ولا تلك المخصصة للمؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني الموجودة. كما يجب ألاّ تتضمن مراجع وتسميات دولية وأجنبية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 المادّة 24 : لا يمكن المؤسسة الخاصة إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلاّ بعد الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الذي يعرض مشروع الاتفاق على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 25 : تلزم المؤسسة الخاصة بإرسال تقرير سداسي عن نشاطات المؤسسة إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنية. وترسل حصيلة التقارير المذكورة أعلاه، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين من قبل المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية. القسم الثاني مراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين المادّة 26 : تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة والتفتيش التقني والبيداغوجي للتكوين المتوفر وكذا لتقييم وتقدير شروط سير التكوين والتعليم من قبل سلك المفتشين المؤهلين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والمصالح المؤهلة بالمديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين وكذا المصالح التابعة للإدارة المركزية. يمكن أن يكون التفتيش مشتركا مع القطاع المعني حسب مجال نشاط المؤسسة. تحدد كيفيات التفتيش التقني والبيداغوجي والمراقبة الدورية والدائمة للمؤسسة الخاصة وكذا تقييم وتقدير شروط سير التكوين والتعليم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 27 : يلزم متربصو وتلاميذ المؤسسات الخاصة بالمشاركة في امتحانات نهاية التكوين المنظمة من قبل المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني لنيل شهادة . تحدد شروط وكيفيات المشاركة في امتحانات نهاية التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الرابع كيفيات الطعن القسم الأول كيفيات الطعن بعد رفض طلب الاعتماد المادّة 28 : يجب أن يكون كل رفض لطلب الاعتماد من اللجنة الولائية معلّلا ويبلّغ إلى طالبه كتابيا.

3 شوال عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 ولا تتم إعادة دراسة الملف بناء على عريضة يقدمها الطالب بعد ثلاثين (30) يوما، على الأكثر من تاريخ الرفض إلا بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة الولائية. المادّة 29 : يجب ألاّ يتجاوز أجل إعادة دراسة ملف الاعتماد من قبل اللجنة الولائية ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع العريضة. وفي حالة الرفض بعد إعادة دراسة ملف الاعتماد، يمكن أن يقدم الملتمس طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفض. المادّة 30 : يفصل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة نهائية في الطعن في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطعن، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الخاصة المنصّبة لدراسة الطعون. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الخاصة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. القسم الثاني سحب الاعتماد وكيفيات الطعن المادّة 31 : يسحب قرار الاعتماد الذي ينتج عنه غلق المؤسسة الخاصة، وذلك دون المساس بحقوق المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين التي يطالبون بها إزاء المؤسسة، في الحالات الآتية : – غلق المؤسسة الخاصة ووقف نشاطاتها بمبادرة من مؤسسها لفترة تساوي، على الأقل، سنة واحدة (1)، – تحويل أو تغيير غير شرعي، كلي أو جزئي، للنشاطات التي منح من أجلها الاعتماد، – عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا دفتر الشروط بعد الحصول على الاعتماد والترخيص بفتح المؤسسة الخاصة، – نشر معلومات يمكنها تضليل الجمهور طالب التكوين حول النظام الداخلي وطبيعة التكوين المضمون ومدته وكذا تتويجه، – عدم احترام المؤسسة الخاصة أحكام هذا المرسوم في إطار الأجل المحدد في المادة 41 أدناه، – كل إخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادّة 32 : يسحب قرار الاعتماد في الحالات المذكورة في المادة 31 أعلاه، وذلك بعد إبداء اللجنة الولائية رأيها. 17 يونيو سنة 2018 م يتم التصريح بسحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 33 : يمكن المؤسس الذي سحب منه الاعتماد ونتج عنه غلق مؤسسته أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بسحب قرار الاعتماد. يفصل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة نهائية في الطعن في أجل لا يتجاوز شهرين(2)، ابتداء من تاريخ استلامه، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه. وفي هذه الحالة، تتكفل المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بتكوين المتربصين أو التلاميذ إلى نهاية مسار تكوينهم. الفصل الخامس أحكام مختلفة القسم الأول المساعدة التقنية والبيداغوجية المادّة 34 : تستفيد المؤسسة الخاصة مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهني، تتعلق على الخصوص بما يأتي : – وضع برامج التكوين المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين تحت تصرفها، – التزويد بمخططات التجهيزات التقنية والبيداغوجية التي تسمح باقتناء التجهيزات المكيفة مع التكوين المعني، – التكوين التكميلي التقني والبيداغوجي للمكونين وكذا تحسين مستواهم وتجديد معارفهم. تكون شروط وكيفيات تنفيذ هذه الأحكام متضمنة في الاتفاقية التي يجب على كل مؤسسة خاصة إبرامها مع مؤسسة عمومية للتكوين والتعليم المهنيين تعيّنها المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين. القسم الثاني حقوق المتربصين والتلاميذ المادّة 35 : تلزم المؤسسة الخاصة بإبرام عقد تكوين أو تعليم مهني مع المتربص أو التلميذ أو وليّه الشرعي يرفق نموذجه بدفتر الشروط. يحدد عقد التكوين أو التعليم المهني حقوق والتزامات كلا الطرفين.

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م يجب أن يبين هذا العقد على الخصوص، ما يأتي : – مكان ومدة وتاريخ انطلاق التكوين أو التعليم المهني، – مستوى التأهيل المستهدف وتتويج التكوين أو التعليم المهني، – مسار التكوين أو التعليم المهني وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتربص التطبيقي، – كلفة التكوين أو التعليم وكيفيات الدفع، – اكتتاب تأمين حادث لصالح المتربص أو التلميذ، – احترام النظام الداخلي من قبل أطراف العقد. يجب أن يتضمن العقد بندا ينص على طرق الطعن في حالة عدم احترام الالتزامات التي تقع على عاتق أحد الطرفين في العقد. المادّة 36 : يجب أن تكون تواريخ الدخول والعطل المدرسية للمتربصين وتلاميذ المؤسسات الخاصة، فيما يخص التكوين الأولي، مطابقة للرزنامة المحددة من قبل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 37 : يمنح التكوين أو التعليم المهني المقدم في المؤسسات الخاصة الحق للمتربصين والتلاميذ في شهادة تكوين أو تعليم. المادّة 38 : يجب أن يبلّغ المتربصون أو التلاميذ أو أولياؤهم الشرعيون بكل إغلاق للمؤسسة الخاصة يقرر بإرادة مؤسسها، قبل شهرين (2)، على الأقل، من نهاية سنة التكوين الجارية. غير أنه، في حالة القوة القاهرة، وإذا كان لابد من توقيف نشاط المؤسسة أثناء سنة التكوين، يتعيّن على المؤسس أن يخطر بذلك فورا المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين حيث مقر المؤسسة الخاصة التي تضمن تكوين المتربصين والتلاميذ إلى نهاية مسار التكوين. القسم الثالث العقوبات المادّة 39 : تتعرض كل مؤسسة خاصة تستمر في ممارسة نشاط التكوين المهني أو التعليم المهني، بعد سحب قرار اعتمادها، إلى عقوبات جزائية طبقا للتشريع المعمول به. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 40 : تخضع لأحكام هذا المرسوم ملفات طلب الاعتماد المودعة للدراسة لدى مصالح المديرية الولائية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 للتكوين والتعليم المهنيين التي لم تبلغ قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 41 : تمنح المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تمارس نشاطها عند تاريخ إصدار هذا المرسوم، أجل سنة واحدة من أجل مطابقتها مع الأحكام الجديدة المحددة في هذا المرسوم. المادّة 42 : تعتبر المؤسسة الخاصة التي تستمر في ممارسة نشاطها في أجل يتجاوز الأجل المحدد في المادة 41 أعلاه مع عدم مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم، في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي، وتتعرض لسحب قرار اعتمادها تطبيقا للمادة 32 أعلاه. المادّة 43 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. غير أنّ النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا المرسوم. المادّة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–163 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 08–303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

3 شوال عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها. المادة 2 : يت رتب ع لى الإلغ اء المن ص وص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والحقوق مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية البليدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد المجيد بلبل، بصفته مفتشا عاما لولاية البليدة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نصر الدين بلعيد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي 17 يونيو سنة 2018 م والالتزامات والوسائل والمستخدمين إلى وزارة الموارد المائية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري، تعدّه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية. تتم المصادقة على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة اسماهما، بصفتهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – الطيب بن كران، في ولاية المسيلة، – حميدة حسونات، في ولاية ميلة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – علي حميد، بدائرة مشرع الصفاء في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد، – سعيد فرات، بدائرة تيزي راشد في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد، – منير الهادي بن حميدة، بدائرة وادي الزناتي في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م – علي غاوي، بدائرة بوزقن في ولاية تيزي وزو، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2017، لإحالته على التقاعد، – فضيل مومن، بدائرة عين الكبيرة في ولاية سطيف، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2016، لإحالته على التقاعد، – إبراهيم عطا اللّه، بدائرة الرباح في ولاية الوادي، ابتداء من 22 يناير سنة 2017، لإحالته على التقاعد، – عبد الحكيم بوزقيو، بدائرة تسادان حدادة في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد، – خالد بليمان، بدائرة الرواشد في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية سكيكدة، لإحالتهما على التقاعد : – حسين خنيش، بدائرة القل، – أحسن جدية، بدائرة إبن عزوز.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2016، مهام السيّد نور الدين بوشطيبات، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أولاد عطية في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 5 مارس سنة 2017، مهام السيّدة أمينة سعيد، بصفتها رئيسة دراسات بقسم الدراسات الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الأوانس والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا : – نادية حجرس، بصفتها مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية، لتكليفها بوظيفة أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 – كريمة أم الخير شناف، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى، – خليدة عبديش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى، – فتيحة بغوس، بصفتها نائبة مدير للتعاون، لتكليفها بوظيفة أخرى، – لخضر شلالي، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – حسين طالي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 22 مايو سنة 2018، بسبب الوفاة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رحيمة قلاتي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – كريمة غول، بصفتها نائبة مدير لمتابعة الموانئ وملاجئ الصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سامية عبدون، بصفتها نائبة مدير لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها، – فؤاد قناطري، بصفته نائب مدير لصناعات الصيد البحري.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد

3 شوال عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات : – نجمة رحماني، نائبة مدير للوثائق والأرشيف والإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى، – نصر الدين قازي أول، نائب مدير لضبط المقاييس، لإحالته على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – محمد فتوحي، في ولاية تلمسان، – مجيد شنافي، في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنه ى مهام السيّد عبد العزيز تراي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية برج بوعريريج.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة التجارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة هيبة صورية بنعمر، بصفتها مفتشة عامة لوزارة التجارة، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن في الولايات الآتية : – لياسين آيت مزيان، في ولاية معسكر، – محمد شلبي، في ولاية سوق أهراس، – محمد بوقنادل، في ولاية النعامة، 17 يونيو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بشار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد يوسف مدني، رئيسا لديوان والي ولاية بشار.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية الأغواط.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نصر الدين بلعيد، مفتشا عاما لولاية الأغواط.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية : – محمد جحافي، في ولاية الشلف، – نجيب جيلالي، في ولاية البليدة، – سفيان بن صغير، في ولاية مستغانم، – عبد العزيز تبركان، في ولاية تندوف، – محمد أمين بشقرة، في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية : – مراد حركاتي، في ولاية باتنة، – ليندة زوايمية، في ولاية قالمة، – شركان تموسي، في ولاية قالمة، – طارق قليل، في ولاية خنشلة، – موسى بشارف، في ولاية تيبازة، – أسماء زموري، في ولاية ميلة، – محمد بن صديق، في ولاية غليزان.

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية : – سماح حطاب، في ولاية عنابة، – طارق ابراهيم بن عيدة، في ولاية عنابة، – مسعود كروط، في ولاية ميلة، – مبروكة قويدري، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نجيب حمزاوي، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية تبسة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلّية بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحق بوليفة، مديرا منتدبا للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحليّة بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 ي ون ي و سنة 2018، يت ض من تعي ين مك ل ف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد أبوبكر الصديق بوزيدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 – عبد القادر شربال، مفتشا عاما، – رحيمة قلاتي، مديرة للدراسات، – كريمة أم الخير شناف، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فتيحة بغوس، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – خليدة عبديش، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – كريمة غول، مفتشة بالمفتشية العامة، – نادية صايشي، مفتشة بالمفتشية العامة، – حسينة بن فارس، مفتشة بالمفتشية العامة، – أمينة آمال بن شهيدة، نائبة مدير للسهر على الصحة النباتية، – حورية بن يحي، نائبة مدير للتعاون، – جمال حمادي، نائب مدير تثمين الموارد البشرية، – لخضر شلالي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – راضية آيت منصور، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 ي ون يو سنة 2018، تعيّ ن السيّ دة فايزة درامشيني، مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – سامية عبدون، نائبة مدير للصيد البحري الساحلي والحرفي، – صارة شنيتي، نائبة مدير للصيد في أعالي البحار والصيد المتخصص، – شناز زوادي، نائبة مدير للمنشآت والصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري، – محمد إلياس بن جدة، نائب مدير لتأطير الاستثمارات والأنشطة الخاصة، – فؤاد قناطري، نائب مدير تثمين المهارات المهنية.

3 شوال عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما بالمديرية العامة للغابات : 17 يونيو سنة 2018 م – خضرة غلاب، نائبة مدير لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، – صبرينة راشدي، نائبة مدير لإعادة التشجير والمشاتل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة نجمة رحماني، مفتشة بالمفتشية العامة للغابات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، جزء من غابة مربة إدغس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، جزء من غابة مربة إدغس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برحال، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 14 هكتارا و 67 آرا و 92 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 361267.03 4078207.26 B2 361398.81 4078311.77 B3 361384.17 4078356.09 B4 361271.92 4078476.90 B5 361190.00 4078492.00 B6 361157.72 4078508.36

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B7 361108.07 4078548.00 B8 361077.02 4078588.58 B9 361070.42 4078624.45 B10 361066.06 4078646.10 B11 361027.33 4078671.39 B12 361009.39 4078649.80 B13 360915.47 4078573.03 B14 360910.22 4078554.93 B15 360879.64 4078548.34 B16 360734.43 4078425.26 B17 360782.33 4078369.91 B18 360802.86 4078383.14 B19 360826.54 4078391.38 B20 360852.44 4078339.17 B21 361024.97 4078298.75 تحدد غابة الاستجمام القلتة الزرقاء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر ه ذا الق رار في الجري دة ال رّس ميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 1، جزء من غابة دراع الأحرش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 1، جزء من غابة دراع الأحرش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام بلوط الزواش 1، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برحال، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 9 آرات و 11 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 358959.44 4077840.41 B2 358651.05 4077756.74 B3 358574.18 4077961.78 B4 358332.19 4077892.74 B5 358252.36 4077875.27

3 شوال عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 الإحداثيات النقاط س ع B6 358310.69 4077613.51 B7 358423.13 4077594.99 B8 358530.97 4077598.14 B9 358677.21 4077630.85 B10 358821.29 4077682.71 B11 358992.62 4077749.24 تحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 1، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 2، جزء من غابة دراع الأحرش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، 17 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 2، جزء من غابة دراع الأحرش، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية برحال، ولاية عنابة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام بلوط الزواش 2، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برحال، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 20 ه كتارا و 3 آرات و 18 سن ت ي ارا، وم ح ددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 357730.14 4077762.82 B2 357721.20 4077746.94 B3 357795.34 4077571.85 B4 357901.81 4077388.82 B5 358016.89 4077439.30 B6 358088.95 4077347.17 B7 358177.00 4077337.38 B8 358356.23 4077356.90 B9 358596.41 4077450.01 B10 358751.79 4077540.53 B11 358762.07 4077577.96 B12 358761.86 4077625.13 B13 358656.58 4077582.18 B14 358533.56 4077559.87 B15 358358.82 4077556.91

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام بلوط الزاوش 2، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سلطانة، جزء من غابة مجاز الغسول، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العين الباردة، ولاية عنابة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سلطانة، جزء من غابة مجاز الغسول، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العين الباردة، ولاية عنابة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سلطانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العين الباردة، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 4 آرات و 50 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 376667.21 4062282.61 B2 376694.99 4062263.72 B3 377249.11 4063363.81 B4 377161.95 4063412.22 B5 377090.10 4063334.04 B6 377020.53 4063258.91 B7 376906.77 4063165.92 B8 376829.27 4063075.18 B9 376795.48 4063003.24 B10 376754.54 4062918.14 B11 376733.26 4062835.84 B12 376718.54 4062727.25 B13 376712.84 4062572.92 B14 376703.16 4062383.19 تحدد غابة الاستجمام سلطانة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

3 شوال عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين سبسي، جزء من غابة جمعة السدرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية التريعات، ولاية عنابة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين سبسي، جزء من غابة جمعة السدرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية التريعات، ولاية عنابة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين سبسي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية التريعات، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 55 آرا و 41 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 17 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 359654.16 4087458.01 B2 359688.50 4087499.05 B3 359850.17 4087457.54 B4 359906.04 4087438.13 B5 359947.43 4087397.06 B6 360043.01 4087279.27 B7 359900.52 4087193.77 تحدد غابة الاستجمام عين سبسي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين عبد الله، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية شطايبي، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 25 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 355375.43 4095169.03 B2 355366.76 4095124.48 B3 355274.26 4094950.03 B4 355213.35 4094858.90 B5 355424.67 4094620.08 B6 355477.81 4094589.58 B7 355543.41 4094578.60 B8 355621.23 4094603.17 B9 355802.84 4094826.34 B10 355830.44 4094951.65 B11 355773.34 4095054.66 B12 355687.13 4095132.89 B13 355562.93 4095172.61 B14 355493.13 4095183.05 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 تحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينش ر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال المياه الحموية، المعدّل، في اللجنة التقنية للمياه الحموية : – جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالمياه الحموية، رئيسا، – هجرسي فاضلي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – سعيدة بدر الدين، ممثلة الوزير المكلف بالصحة العمومية، – لامية بودرواية، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – فازية امزياني، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، – محمد شيخي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – توفيق مسراتي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – نور الدين ندري، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، – محمد بوغلالي والفحشوش بارودي، عضوين معيّنين من طرف الوزير المكلف بالمياه الحموية، بالنظر إلى كفاءاتهما في هذا المجال.

3 شوال عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية.

قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى الأمر 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضي المرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، 17 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : تنشأ لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :

3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 17 يونيو سنة 2018 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم، – المهندسون المعماريون، اللجنة 1 – مهندسو الدولة في السكن والعمران، 3 3 3 3 – المفتشون في السياحة، – المفتشون في الصناعة التقليدية، – المساعدون التقنيون المتخصصون. – المتصرفون، – مساعدو المتصرفين، – مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – مهندسو الدولة في الإحصاء، 4 4 4 4 – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – المترجمون – التراجمة، – الملحقون الإداريون، – المحاسبون الإرداريون، – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – أعوان الإدارة، – كتاب المديرية والكتاب، – العمال المهنيون، – سائقو السيارات والحجّاب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود

3 شوال عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يحدد المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، 17 يونيو سنة 2018 م تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الدائمون – مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم أحمد – المهندسون المعماريون، بادر اللجنة 1 – مهندسو الدولة في السكن والعمران، بوجمعة – المفتشون في السياحة، سكات – المفتشون في الصناعة التقليدية، مليكة – المساعدون التقنيون المتخصصون. مباركة – المتصرفون، نعيمة – مساعدو المتصرفين، ماتن – مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، عمر – مهندسو الدولة في الإحصاء خباز اللجنة 2 – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – المترجمون – التراجمة، فتيحة – الملحقون الإداريون، منصور – المحاسبون الإداريون، – التقنيون السامون في الإعلام الآلي، – أعوان الإدارة، مصطفى – كتاب المديرية والكتاب، سعد الدين – العمال المهنيون، – سائقو السيارات والحجاب. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب الإضافيون الدائمون الإضافيون أحمد إدريس مصطفى حجاب ترخوش خمخوم ياسمين زكية سهيلة الواحدي قصباجي بوتفنوشات حبيبة محمد كريم وهيبة ربيعي شيخي الوناس خوجة إدريس مصطفى شلخي ترخوش لراشيش محمد مصباحي سامية مسعودي نوري العمري الشريف أحمد رضا توفيق الزين بن الجوزي يحيى علي خضراء محمد موزاي فنينش الباي

  • 376 - الجزائر - محطة