قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "«سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 1102، 1112 و 1133). 14 الجريدة الرسمي مهورية الجزائرية / العدد 59 5
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة «شليف» (الكتل : 102، 112 أ ، و 1133) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 7.182,05 كلم 2 وتقع في تراب ولايات معسكر، فيليزان ومستغانم.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 20 ° 00 " 00 ° 05 ° 36 02 ″ 00 ′ 05 ° 01 " 00 ° 05 ° 36 03 ″ 00 ′ 05 ° 01 " 00 " 20 ° 35 04 " مصدر 0000 ″ 00 ′ 20 ° 35 05 " مصدر 0000 ″ 00 ′ 40 ° 35 06 ″ 00 ′ 05 ° 00 ″ 00 ′ 40 ° 35 07 ″ 00 ′ 05 ° 00 ″ 00 ′ 50 ° 35 08 ″ 00 ′ 20 ° 00 ″ 00 ′ 50 ° 35 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998.
يوسف يوسفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.