قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة "دوغمان" (الكتلتان 114 و 135). 10
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 6 مارس سنة 1996 رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " دوغمان بموجب القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين : 114 و 135 التي تبلغ مساحتهما الإجمالية 15.788,34 كلم 2، الواقعتين في تراب ولايات : الجلفة والأغواط وتيارت.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 2 ′ 20 ° 35 02 ′ 10 ° 3 ′ 20 ° 35 03 ′ 10 ° 3 ′ 25 ° 34 04 ′ 50 ° 2 ′ 25 ° 34 05 ′ 50 ° 2 ′ 15 ° 34 06 ′ 10 ° 1 ′ 15 ° 34 07 ′ 10 ° 1 ′ 55 ° 34 08 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 34 المادة : 4 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.