مرسوم تنفيذي رقم 08-222 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي"، وتخضع لأحكام المرس رم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة، في إطار المه ام العام ة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي. / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-82 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-370
مرسوم تنفيذي رقم 13-370 مؤرخ في 5 مح رم ع ام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.