قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999 ، يتضمن 4 يوليو سنة 1999 ، يحدد نظام الدراسة 5 تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة بنود - ملغير " (الكتل : 106 ، 124 ب 128 ب و 136ج). 10
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 21 مايو سنة 1999 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة بنود - ملغير " (الكتل : 106 ، 124 ب، 128 ب و 136 ج) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.788.89 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايات بسكرة الجلفة، الوادي وتبسة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 25 ° 03 " 00 ' 25 ° 34 02 " 00 ' 50 ° 04 " 00 ' 25 ° 34 03 ″ 00 ′ 50 ° 04 " 00 ' 30 ° 34 04 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 30 ° 34 05 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 10 ° 34 06 " 00 ' 37 ° 07 " 00 ' 10 ° 34 07 " 00 ' 35 ° 07 " 00 ' 40 ° 33 08 " 00 ' 15 ° 07 " 00 ' 40 ° 33 09 " 00 ' 15 ° 07 " 00 ' 35 ° 33 10 ″ 00 ′ 00 ° 07 " 00 ' 35 ° 33 11 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 05 ° 34 12 " 00 ' 15 ° 05 " 00 ' 05 ° 34 13 ″ 00 ′ 15 ° 05 " 00 ' 10 ° 34 14 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 10 ° 34 15 ″ 00 ′ 05 ° 04 " 00 ' 05 ° 34 16 ″ 00 ′ 40 ° 03 " 00 ' 05 ° 34 17 00 ′ 40 ° 03 " 00 ' 00 ° 34 18 " 00 ' 30 ° 03 " 00 ' 00 ° 34 19 " 00 ' 30 ° 03 " 00 ' 55 ° 33 20 " 00 ' 25 ° 03 " 00 ' 55 ° 33
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999.
يوسف يوسفي / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.