قرارات وآراء ، مقررات
- الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية …… … 1070,00 دج 2675,00 درج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.
/ العدد الهوس 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية. وزارة الشؤون الخارجية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999 ، يتضمن
يوليو سنة 1999 ، يحدد نظام الدراسة
تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة بنود - ملغير “ (الكتل : 106 ، 124 ب 128 ب و 136ج). 10 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تغيير مسار أنبوب نقل البترول 16 بوصة بني منصور / الجزائر.
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن الموافقة على تغيير مسار أنبوب نقل الغاز 40 بوصة حاسي الرمل / سكيكدة . .
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 22 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 الذي يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1420 الموافق 24 يونيو سنة 1999 ، الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل… ………. 14 يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه
17 جمادى الأولى عام 1420 ه ال للجمهورية الجزائرية / العدد 59 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية. إن وزير المالية والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة وطنية مكلّفة بإعادة إدماج المستخدمين الموظفين من طرف وسيط الجمهورية وإعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية المحازة من طرف هذه الهيئة، وتطهيرها المالي وكذا المحافظة على الأرشيف. المادة 2 : تتشكّل اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه من :
- ممثل عن وزارة المالية، رئيسا،
- ممثل عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 3 : تتم إعادة إدماج المستخدمين لدى وسيط الجمهورية كما يأتي :
- تتم تسوية وضعية المستخدمين المرسمين، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
- يعاد إدماج المستخدمين المنتدبين من المؤسسات والإدارات العمومية في مناصبهم الأصلية،
- تتم دراسة وضعية المستخدمين المؤقتين أو المتعاقدين أو الذين هم في فترة تجربة، الذين يمارسون عملهم عند تاريخ نشر المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، حسب كيفيات تحددها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4: يتعين على مصالح وسيط الجمهورية والولاة إعداد قوائم المستخدمين العاملين على المستوى المركزي ولدى المندوبين المحليين على التوالي، وإرسالها إلى اللجنة الوطنية. المادة 5 : تعد عمليات الجرد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة اللجنة الوطنية من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بالتنسيق مع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، والتي يجب
الجريدة الزم ية أن تبيّن على حدة ، جرداً كمّيًا ونوعيا وتقديريا لكل الأملاك التابعة لذمة الدولة من جهة، والأملاك التابعة لذمة الجماعات المحلية من جهة أخرى. المادة 6 : تتكفّل اللجنة الوطنية أيضا باقتراح، بناء على الجرد المعدّ، تحويل المنقولات المحازة من طرف وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين حسب الإجراء الآتي :
- الأملاك المحازة من طرف وسيط الجمهورية على المستوى المركزي تخصص لمصالح رئاسة الجمهورية.
- الأملاك المحازة من طرف المندوبين المحليين يتم تخصيصها حسب كيفيات تحددها اللجنة الوطنية. المادة 7 : يتم التكفّل بالتطهير المالي لمؤسسة وسيط الجمهورية حسب المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 99-170 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تحوّل الوثائق والمحفوظات التي كانت بحوزة وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين على أساس جداول وصفية، على التوالي لفائدة مصالح رئاسة الجمهورية والولاة المختصين إقليمياً. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999. عن وزير المالية الأمين العام بالنيابة الأمين العام لرئاسة الجمهورية إبراهيم بوزبوجن علي بن فليس / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. إن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور
17 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة أعلاه، تنشأ لجنة مكلّفة بإعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية المحازة من الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وإعادة إدماج المستخدمين الموظفين من طرف هذه الوكالة وكذا المحافظة على الأرشيف. المادة 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من :
- السيدة غنيمة آيت بشير، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية
- السيد عمار وعواع ، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- السيد حمودي جبارة، ممثل عن وزارة المالية،
- السيد حسين أمزيان، ممثل عن وزارة المالية. المادة 3 : تعد عمليات الجرد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بالتنسيق مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية، والتي يجب أن تبيّن جرداً كميا ونوعيًا وتقديريا لكل الأملاك المنقولة والعقارية المحازة من طرف الوكالة المحلة. المادة 4 : يمكن لجنة الجرد أن تستدعي كل شخص من أجل مساعدتها في أعمالها. المادة 5 : تحوّل الوثائق والمحفوظات التي بحوزة الوكالة المذكورة أعلاه، إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999. عن وزير المالية عن وزير الشؤون الأمين العام الخارجية الأمين العام إبراهيم بوزبوجن عمار بن جامع للجمهورية الجزائرية / العدد 59 : 59 5 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يحدد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق
30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتكوين الجمركي، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين ، الجمركي، الذي يدعى في صلب النص “المركز “. العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه الباب الأول نظام الدراسة المادة 2 : ينظم التكوين الأولي الذي يمنحه المركز وملحقاته في شكل دورات تكون مدتها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الجمركية التي يتيح التكوين المتبع الالتحاق بها. وهو مفتوح :
- لأعوان الرقابة
- للعرفاء، لضباط الفرق،
- لضباط الرقابة. المادة 3 : نظام الدراسة داخل المعهد وملحقاته نظام داخلي. المادة 4 : يشتمل التكوين الذي يضمنه المركز على دروس ومحاضرات وأعمال موجهة وتداريب تطبيقية وزيارات تقنية، وعند الاقتضاء، رحلات دراسية داخل الإقليم الوطني. تدمج فترات التداريب التطبيقية في فترة التكوين. تحدد فترات العطلة السنوية والتداريب التطبيقية بمقرّر صادر عن مدير المركز. المادة 5 : تحدد كيفيات إجراء الامتحانات والمراقبة المستمرة للمعارف داخل المركز بمقرر صادر عن مدير المركز وبناء على اقتراح من المجلس التربوي المذكور في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
17 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 المادة 6 : تجرى التداريب التطبيقية داخل مصالح إدارة الجمارك. ويضمن تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة المركز وإطارات مصالح الجمارك الذين يعينهم مدير المركز لهذا الغرض بناء على اقتراح من المديرين الجهويين للجمارك. المادة 7 : يحدد المجلس التربوي سنوياً مواضيع التداريب التطبيقية التي يجب أن تعالج المشاكل التي تهم مصالح الجمارك. ويترتب على التداريب التطبيقية تحرير مذكرات تقدم أمام لجنة يعينها لهذا الغرض مدير المركز وتضم ثلاثة (3) أعضاء ، على الأقل، من بينهم أستاذ من المركز. المادة 8 : عند نهاية دورات التكوين، يصرح نهائيا بنجاح التلاميذ المتدربين في الامتحانات النهائية للتكوين الذين تحصلوا على المعدل العام 10 من 20 على الأقل. يحدد نظام التنقيط الذي يسمح بالحصول على المعدل العام لنهاية التكوين 10 من 20، بما في ذلك النقطة الممنوحة لمذكرة التدريب التطبيقي بموجب مقرر صادر عن مدير المركز بناء على اقتراح من المجلس التربوي. المادة 9 : تحدد قائمة التلاميذ المتدربين المجازين حسب الترتيب الاستحقاقي لجنة الامتحان بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالميزانية. تتضمن لجنة الامتحان أربعة (4) أعضاء من بينهم أستاذان (2) من المركز. يمنح مدير المركز المتدربين المجازين شهادة نجاح يحدد فيها التقدير المتحصل عليه والتخصص المتبع. المادة 10 : يسمح بصورة استثنائية، للتلاميذ المتدربين الذين لم يتحصلوا على معدل النجاح اللازم، بإعادة فترة التكوين، بعد موافقة المجلس التربوي ومع مراعاة ألا يكونوا موضوع إجراء تأديبي خلال دراستهم. الباب الثاني البرامج التربوية المادة 11 : يجب أن تهدف برامج التكوين الأولي التي يضمنها المركز إلى تحضير المتدربين لشغل مناصب العمل الموجهين لها تطبيقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم. يجب أن يكيف محتوى برامج التكوين الأولي، دوريا، مع احتياجات إدارة الجمارك وتطور المعارف والتقنيات المدرسة. يحدد مدير المركز لكلّ سنة دراسية، بناء على اقتراح من مصالح الجمارك وبعد رأي المجلس التربوي، التعديلات الضرورية لمحتوى برامج التكوين الأولي. المادة 12 : تحدد برامج التكوين الأولي للأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المكلف بالميزانية الإداري والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي
الجز مهورية الجزائرية الملحق برامج التكوين الأولي لأسلاك الجمارك بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. أولا برامج التكوين الأولي لأعوان الرقابة للجمارك : 1 في مجال التكوين المشترك الأساسي : التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية
- النظام المنظم، السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا
- الإشارة قيادة وصيانة السيارات
- الإسعاف التمرينات التطبيقية في وضعيات صورية (الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا). 2 في مجال التكوين المتخصص : القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك،
- تنظيم إدارة الجمارك وتنفيذ خدمة الفرق التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية، التشريع والتنظيم الجمركيان التقنيات الجمركية حماية التراث الثقافي والفني والأثري، حماية الثروة الحيوانية والنباتية
- المراقبة الجمركية للمحروقات
- المنازعات الجمركية مكافحة الغش والتهريب
- مكافحة تجارة المخدرات. / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه 3 في مجال التكوين التكميلي :
-
- الإعلام الآلي،
- التربية المدنية وأخلاقيات المهنة
- اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان. ثانيا برنامج التكوين الأولي لعرفاء الجمارك : 1 في مجال التكوين المشترك الأساسي :
- التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية
- النظام المنظم،
- السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا
- الأمن والتعاون ما بين المصالح
- الإشارة قيادة وصيانة السيارات
- الإسعاف
- التمرينات التطبيقية في وضعيات صورية (الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا والقيادة). 2 في مجال التكوين المتخصص : القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك، تنظيم إدارة الجمارك وتنفيذ خدمة الفرق، قيادة الفرق التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية، مدخل للقانون، التشريع والتنظيم الجمركيان التقنيات الجمركية حماية التراث الثقافي والفني والأثري
17 جمادى الأولى عام 1420 ه حماية الثروة الحيوانية والنباتية، المراقبة الجمركية للمحروقات،
- المنازعات الجمركية
- مكافحة الغش والتهريب مكافحة تجارة المخدرات. 3 في مجال التكوين التكميلي :
- الإعلام الآلي،
- التربية المدنية وأخلاقيات المهنة اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان. ثالثا برنامج التكوين الأولي لضباط فرق الجمارك : 1 في مجال التكوين المشترك الأساسي :
- التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية
- النظام المنظم،
- السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا، الأمن والتعاون ما بين المصالح
- الإشارة
- قيادة وصيانة السيارات
- الإسعاف
- التمرينات التطبيقية في وضعيات صورية الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا القيادة). 2 في مجال التكوين المتخصص : القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك، تنظيم إدارة الجمارك وتنفيذ خدمة الفرق، قيادة وتسيير الفرق ورية الجزائرية / العدد 59 9
- التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية،
- مدخل للقانون المدني والقانون التجاري التشريع والتنظيم الجمركيان
- المالية والمحاسبة العمومية،
- القيمة وجباية التجارة الخارجية
- النظام المنسق للترميز وتعيين البضائع،
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية والخاصة، مدخل القانون البحري والقانون الجوي،
- حماية التراث الثقافي والفني والأثري
- حماية الثروة الحيوانية والنباتية
- مراقبة النوعية ومقاييس المنتوجات
- مكافحة الغش والتهريب
- مكافحة تجارة المخدرات
- المنازعات الجمركية،
- محاسبة قباضات الجمارك وتسييرها. 3 في مجال التكوين التكميلي : الإعلام الآلي ونظام الجمركة الأوتوماتيكي، التربية المدنية وأخلاقيات المهنة اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان. رابعا برنامج التكوين الأولي لضباط رقابة الجمارك : 1 - في مجال التكوين المشترك الأساسي : التربية البدنية و / أو الرياضات القتالية النظام المنظم، السلاح والتدريب على الرماية الطبوغرافيا،
10 للجمهورية الجزائرية
- الأمن والتعاون ما بين المصالح،
- التمرينات التطبيقية في الوضعيات الصورية (الرماية، المكامن الحواجز الجمركية، الطبوغرافيا، القيادة والمراقبة الداخلية). 2 في مجال التكوين المتخصص : القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي الجمارك، تنظيم وزارة المالية وإدارة الجمارك وعملهما،
- التحرير الإداري والمصطلحات الجمركية، القانون المدني والقانون التجاري
- التشريع والتنظيم الجمركيان
- الإجراءات الإدارية السابقة للجمركة
- الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- الأنظمة الجمركية الخاصة،
- قانون البنوك والتأمينات مدخل للقانون البحري والقانون الجوي، تقنيات التجارة الدولية
- المالية والمحاسبة العمومية،
- جباية التجارة الخارجية،
- النظام المنسق للترميز وتعيين البضائع، التقييم في الجمارك، تقنيات فحص البضائع،
- المراقبة الجمركية للمحروقات
- حماية الثروة الحيوانية والنباتية
- القانون الجنائي الجمركي، / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه
- مكافحة الغش ، التجاري
- حماية التراث الثقافي والفني والأثري،
- مراقبة النوعية ومقاييس المنتوجات
- مكافحة تجارة المخدرات
- المنازعات الجمركية والمتابعات
- قيادة الفرق وتسييرها،
- محاسبة قباضات الجمارك وتسييرها. 3 في مجال التكوين التكميلي : الإعلام الآلي ونظام الجمركة الأوتوماتيكي،
- التربية المدنية وأخلاقيات المهنة
- اللغات الأجنبية : الفرنسية والإنجليزية المتخصصتان. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة بنود - ملغير” (الكتل : 106، 124ب، 128ب و 136ج ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
17 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة بنود - ملغير “ (الكتل : 106 ، 124 128ب و 136ج )
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 254 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 18 أبريل سنة 1999 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة بنود - ملغير “ (الكتل : 106، 128124ب و 136ج ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 21 مايو سنة 1999 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة بنود - ملغير “ (الكتل : 106 ، 124 ب، 128 ب و 136 ج) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.788.89 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايات بسكرة الجلفة، الوادي وتبسة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 25 ° 03 “ 00 ‘ 25 ° 34 02 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 25 ° 34 03 ″ 00 ′ 50 ° 04 “ 00 ‘ 30 ° 34 04 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 30 ° 34 05 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 34 06 “ 00 ‘ 37 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 34 07 “ 00 ‘ 35 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 33 08 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 33 09 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 33 10 ″ 00 ′ 00 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 33 11 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 34 12 “ 00 ‘ 15 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 34 13 ″ 00 ′ 15 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 34 14 “ 00 ‘ 05 ° 04 “ 00 ‘ 10 ° 34 15 ″ 00 ′ 05 ° 04 “ 00 ‘ 05 ° 34 16 ″ 00 ′ 40 ° 03 “ 00 ‘ 05 ° 34 17 00 ′ 40 ° 03 “ 00 ‘ 00 ° 34 18 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 00 ° 34 19 “ 00 ‘ 30 ° 03 “ 00 ‘ 55 ° 33 20 “ 00 ‘ 25 ° 03 “ 00 ‘ 55 ° 33 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999. يوسف يوسفي / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن الموافقة على تغيير مسار أنبوب نقل البترول 16 بوصة بني منصور/ الجزائر. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
17 جمادى الأولى عام 1420 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلب تغيير مسار أنبوب نقل البترول 16 بوصة بني منصور / الجزائر، الذي تقدمت به الشركة الوطنية سوناطراك بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1998، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع تغيير مسار أنبوب نقل البترول 16 بوصة بني منصور / الجزائر. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها . المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيآت المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية سوناطراك” كل فيما يخصها ، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي الجزائرية / العدد 59 : 59 : 1.3 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن الموافقة على تغيير مسار أنبوب نقل الغاز 40 بوصة حاسي الرمل / سكيكدة. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلب تغيير مسار أنبوب نقل الغاز 40 بوصة حاسي الرمل / سكيكدة، والذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” بتاريخ 15 يونيو سنة 1998 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع تغيير مسار أنبوب نقل الغاز 40 بوصة حاسي الرمل / سكيكدة. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها . المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيآت المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “سوناطراك” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي العدد : 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 22 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 الذي يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي.- إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 والمتضمن تأسيس اللجنة التقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 الذي يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي،
- وبناء على اقتراح اللجنة التقنية للتعويض
17 جمادى الأولى عام 1420 ه . يقرران ما يأتي : جمهورية الجزائرية / العدد : 59 1.5 المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، تكون المنتوجات الصيدلانية المسجلة في الملحق بهذا القرار قابلة من جديد للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 22 يوليو سنة 1999. وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير الصحة والسكان حسان العسكري الملحق يحيى قيدوم قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي لمدة محددة الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 01 008 101 دوكسيلامين 02 033 A 01 لوراتادين 03 034 A A01 A لوراتادين 04 091 07 | مينوكسيديل 05 B004 10 | أسيتات بازيك أليمونيوم وميرتكين 06 H14087 | حمض أسكوربيك / قلوتامات السوديوم / ليزين 07 098 114 | إرقو كلسيفيرول / فيتامين C / كلسيوم قلوكونات 08 099 114 | إرقو كلسيفيرول / فيتامين C / كلسيوم 09 037 E 17 | حمض بوربك / بورات سوديوم 10 20055 | أوكسوميمازين 11 002 23B | سيتيكسونيوم 12 23008 | كلورال / منطول / فراترول / ريزور سينول / حمض ساليسيلك الشكل المقادير مدة التعويض شراب | 6,25 ملغ 18 شهرا أقراص | 10 ملغ 24 شهرا شراب 5 ملغ / ملعقة قهوة 24 شهرا محلول | 5% 24 شهرا أقراص 60 شهرا شراب 100/250/50 ملغ 24 شهرا شراب | 120/1500 وحدة 10 ملغ | 18 شهرا شراب 120/5000 وحدة / مل 18 شهرا قطرة 1,2/18 24 شهرا شراب 1 ملغ / مل 24 شهرا غرغرة 24 شهرا | سائل 18 شهرا
16 الجريدة الرسم الجزائرية قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1420 الموافق 24 يونيو سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1420 الموافق 24 يونيو سنة 1999 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، عملا بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، أعضاء في مجلس توجيه الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيد بلقاسم محبوب ، ممثل السلطة المكلفة بالتكوين المهني، رئيساء
- السيد عمار حريدي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد عبد الرزاق عمارة ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد عمار الغول، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 59 17 جمادى الأولى عام 1420 ه
- السيد سعيد مبرك ، ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- السيدة تسعديت محيو ، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الآنسة شريفة قويدر عريبي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية
- السيد مصطفى شايب، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- السيد شكري بن زعرور ، ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
- السيد علي مداوي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- السيد صادق بوثلجة ، ممثل المنظمة النقابية للعمال
- السيد عز الدين براهيمي، ممثل المؤسسات العمومية،
- السيد محمد دباح ، ممثل أرباب العمل ، الخواص
- السيد نوار بوروبة ، ممثل المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية للتكوين المهني،
- السيد مختار جواد، ممثل المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني. عبد القادر بن مبارك الجزائر