مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.