مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 رجب عام 1441 الموافق 22 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.