ج.ر عدد 60 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ذو الحجة عام 1433 ه 31 أكتوبر سنة 2012 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 12-371 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 الدفاع الوطني وصلاحياته. مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير

مرسوم رئاسي رقم 12–372 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي رقم 12-373 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية .

الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 12-374 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم تنفيذي رقم 12-375 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 247-97 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

مرسوم تنفيذي رقم 12-376 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران إلى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى… مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوهران. …….. 7 فردية أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 ولايتين .

أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 رئيسي دائرتين في ولايتين . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 والتلخيص بوزارة المالية.

أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى

أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 والتهيئة العمرانية في الولايات.

أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 بمجلس المحاسبة.

أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 31 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة

2012 ، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين.. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات ..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة

2012 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو .

سنة 2012 ، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش

سنة 2012 ، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر المحاسبة.

سنة 2012 ، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين رئيسة ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب… مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ذو الحجة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-371 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لاسيما المواد 77 و 78 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 31 أكتوبر سنة 2012 م تنظيمية “المادة 2 : يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته. يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات”. “المادة 3: يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال. وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
  • يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
  • يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر الأول بصرفها، يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني ، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات
  • يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية و تسييرها، يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار. ………. ( الباقي بدون تغيير ) ………….

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 162-05 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 3 مكرر : الوزير المنتدب مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني”. “المادة 3 مكرر 1 : تساعد الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني الوزير المنتدب من أجل تأدية مهامه وصلاحياته”. المادة 4 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 ما يو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-372 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 77 و 78 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تسير الأمانة العامة من طرف أمين عام، يعين بمرسوم رئاسي . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 229-04 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر: يحدد تنظيم الأمانة العامة وصلاحياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني”. المادة 4 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-373 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ذو الحجة عام 1433 ه وبمقتضى القانون رقم 11–16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دينار (20.700.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دينار (20.700.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 07-37 “إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة 31 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-374 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-45 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (11.722.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (11.722.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 12-375 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. إن الوزير الأول، -بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته المتمم
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24797 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المتمم، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 “المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في بوفاريك، ولاية البليدة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 12-376 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوهران. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبعد موافقة رئيس الجمهورية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ذو الحجة عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوهران. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تحول “المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى “المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه وكذا أحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 210-08 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 50005 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات العلوم والتقنيات”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيدة سعاد بوعناني، بصفتها مديرة للدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى، لإحالتها على التقاعد. 31 أكتوبر سنة 2012 م المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية”. المادة 5 : تستمر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران انتقاليا في ضمان تكوين المكونين لصالح قطاع التربية الوطنية إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012. عبد المالك سلال فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م محمد عامري، بصفته مدير دراسات بقسم سياسات التنمية الاقتصادية في المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى

  • حفيظة خيشان، بصفتها رئيسة دراسات بقسم خصائص الأقاليم في المديرية العامة للتخطيط الإقليمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد شاكور، في ولاية الأغواط،
  • عبد الغاني رجعي، في ولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • ولاية تيزي وزو : دائرة مقلع : مرزاق عبيد
  • ولاية سطيف : دائرة بابور : ساعد سعود بولدروع. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 عمر موسوني، بدائرة برباشة في ولاية بجاية عبد القادر سلمي، بدائرة سيدي خالد في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد بلقاسم آيت حمو ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد سليم بلاش، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد سعيد أو باهي، بصفته نائب مدير الحماية أعوان الدولةوالمصالح غير الممركزة في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد شيخ، في ولاية بجاية حجيلة أوراد، في ولاية تامنغست،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ذو الحجة عام 1433 ه – عبد القادر بزويني، في ولاية تيارت

  • خالد شنون، في ولاية تيزي وزو، عبد القادر شمس الدين عبد السلام في ولاية سعيدة،
  • محمد صغير، في ولاية وهران أيوب بن عودة، في ولاية البيض، محمد العربي بن دحمان، في ولاية برج بوعريريج نور الدين لعرايب، في ولاية الطارف أحمد عبد الصمد، في ولاية ميلة، – جمال الدين عثماني، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد كمال عيدر، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد السعيد بلقاسمي، بصفته نائب مدير للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي بوزارة العلاقات مع البرلمان لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمدمكليش بصفته محتسبا مساعدا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. 31 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد سليم بن عمار، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تنهي مهام السيدة نظيرة رحال، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين : عبد الغاني رجعي، في ولاية الأغواط، محمد شاكور ، في ولاية جيجل. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
  • ولاية تامنغست : دائرة سيلات أباليسا : عبد القادر سلمي،
  • ولاية تيزي وزو : دائرة مقلع : عمر موسوني.

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :

  • ولاية سطيف : دائرة بابور : مرزاق عبيد،
  • ولاية ميلة : دائرة ترعى بينان : ساعد سعود بولدروع. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن التعيين في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية : محمد عامري، مدير دراسات، حفيظة خيشان، نائبة مدير للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد سليم بلاش، مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تعين السيدة سهام لعجال ، نائبة مدير للتربية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك : أرزقي ساعي، نائب مدير لتسيير المستخدمين، توفيق ساسي، نائب مدير للتحصيل، حبيبة زنون ، نائبة مدير للإجراءات الجمركية، باكلي بن اعمارة ، نائب مدير لمتابعة البرامج وتوقع الميزانية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد الحاج العربي رابحي ، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد سعيد عماري، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد كمال عيدر، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 ذو الحجة عام 1433 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : محمد شيخ، في ولاية بجاية

  • حجيلة أوراد، في ولاية تامنغست، – عبد القادر بزويني، في ولاية تيارت
  • خالد شنون، في ولاية تيزي وزو،
  • عبد القادر شمس الدين عبد السلام، في ولاية سعيدة، محمد صغير، في ولاية وهران أيوب بن عودة، في ولاية البيض، محمد العربي بن دحمان، في ولاية برج بوعريريج – نور الدين لعرايب، في ولاية الطارف أحمد عبد الصمد، في ولاية ميلة،
  • جمال الدين عثماني، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد توفيق رامول ، نائب مدير لمراقبة الممارسات التجارية بوزارة التجارة. 31 أكتوبر سنة 2012 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد السعيد بلقاسمي، مديرا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد بشير بسعود، مديرا للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد محمد سليم بن عمار ، أمينا عاما لمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين رئيسة ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 تعين السيدة نظيرة رحال، رئيسة ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 31 أكتوبر سنة 2012 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ، طبقا للجدول رقم 1 الملحق. المادة 2 : توزع المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية ، طبقا للجدول رقم 2 الملحق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011. وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

ه م 1433 2012 توزيع الأعوان المتعاقدين الشاغلين لنشاطات الحفظ عام سنة الحجة أكتوبر ذو 15 31 مناصب الشغل التصنيف

العدد / عامل مهني من المستوى الأول الجزائرية عون خدمة من المستوى الأول 01 200 حارس للجمهورية سائق سيارة من المستوى الأول 02 219 عامل مهني من المستوى الثاني الرسمية عون خدمة من المستوى الثاني 03 240 سائق سيارة من المستوى الثاني الجريدة سائق سيارة من المستوى الثالث 04 263 عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث 05 288 عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع 06 315 عون وقاية من المستوى الثاني 07 348 المجموع العام

الجدول الملحق رقم 1 أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المصالح المركزية المصالح غير الممركزة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل بالمصالح التعداد بالمصالح التعداد المجموع عقد عقد غير عقد عقد غير (1 ( محدد المدة (1) محدد المدة (2) محدد المدة (1) محدد المدة (2) المركزية + غير 1

  1. 2 + العام الخاص الممركزة ) الخاص 08 20642 08 20642 20650 3927 3927 3927 24 6067 24 6067 6091 02 178 02 178 180 03 1116 03 1116 1119 323 323 323 39 39 39 04 04 04 1667 1667 1667 55 55 55 03 1791 03 1791 1794 18 18 18 230 230 230 40 36057 40 36057 36097

توزيع الأعوان المتعاقدين الشاغلين نشاطات الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول 60 التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب العدد العمل طبيعة عقد العمل الرقم / عقد عقد غير الجزائرية محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 للجمهورية ) مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي الرسمية 01 02 م . خ . ج . الجزائر غرب 534 534 الجريدة 02 م . خ . ج . الجزائر شرق 300 300 03 04 م . خ . ج. الجزائر وسط 411 411 04 م . خ . ج . تا منغست 106 106 05 م.خ. ج. بومرداس 203 203 06 م . خ . ج . البويرة 250 250 ه م 1433 2012 07 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 558 558 عام سنة 08 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 391 391 الحجة أكتوبر 09 م . خ . ج . البليدة 1019 1019 ذو 15 31 الجدول الملحق رقم 2 الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد المدة محدد محدد المدة محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة التعداد التعداد التعداد ) 2 ( المدة (1) ) 2 (2) المدة (1) (2) 2 (2) المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 71 71 389 389 05 05 999 999 173 173 473 473 291 291 702 702 05 05 01 01 112 112 223 223 263 263 689 689 20 20 41 41 07 07 318 318 49 49 103 103 02 02 712 712 64 64 104 104 559 559 175 175 09 09 1203 1203

ه م 1433 2012 عام سنة الحجة الصنف / الرقم الاستدلالي أكتوبر ذو مناصب الشغل عامل مهني 15 31 من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب العمل طبيعة عقد العمل الرقم عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 60 المدة (1) (2) 2 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

/ الجزائرية ) مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية 10 م . خ . ج . المدية 242 242 11 م . خ . ج . عين الدفلى 326 326 الرسمية 12 م . خ . ج . الشلف 417 417 الجريدة 13 م . خ . ج . الجلفة 215 215 14 م . خ . ج. الأغواط 160 160 15 م . خ . ج . غرداية 232 232 16 م . خ . ج . بجاية 756 756 17 م . خ . ج . جيجل 280 280 المجموع الفرعي 1 6400 6400

الجدول الملحق (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( (21 ( 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 20 20 86 86 08 08 356 356 22 22 26 26 374 374 115 115 11 11 05 05 548 548 471 471 97 97 08 08 791 791 565 565 60 60 06 06 791 791 19 19 06 90 257 257 49 49 306 306 15 15 1126 1126 89 89 39 39 08 08 416 416 1758 1758 2188 2188 80 80 10426 10426

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم التوزيع حسب طبيعة عقد

العدد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) للجمهورية مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي 18 م . خ . ج . باتنة وسط 381 381 الرسمية 19 م . خ . ج . باتنة بوعقال 401 401 الجريدة 20 م . خ . ج . باتنة فسديس 293 293 21 م . خ . ج . بسكرة 1096 1096 22 م . خ . ج . الوادي 111 111 23 م . خ . ج . عنابة وسط 720 720 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 383 383 ه 25 م . خ . ج . الطارف 114 114 1433 م 2012 26 م . خ . ج . تبسة 223 223 عام سنة الحجة 27 م . خ . ج . أم البواقي 303 303 أكتوبر 28 م . خ . ج . خنشلة 228 228 ذو 15 31 الجدول الملحق (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) ج المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 20 20 388 388 06 06 795 795 24 24 373 373 06 90 804 804 01 01 35 35 12 12 341 341 25 25 121 121 14 14 1256 1256 181 181 59 59 02 02 353 353 45 45 263 263 1028 1028 90 90 322 322 795 795 81 81 64 64 01 01 260 260 77 77 30 30 04 04 334 334 67 67 02 02 372 372 13 13 32 32 02 02 275 275

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني أكتوبر من المستوى الأول ذو 15 31 التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم التوزيع حسب طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( 60 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد ) / مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية 29 م . خ . ج . قالمة 392 392 للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 469 469 31 م . خ . ج . سوق أهراس 262 262 الرسمية 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط 372 372 الجريدة 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 733 733 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 329 329 35 م . خ . ج . سطيف 579 579 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب 129 129 37 م . خ . ج . المسيلة 1158 1158 المجموع الفرعي 2 8676 8676

الجدول الملحق (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) ج المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 85 85 96 96 05 05 578 578 31 31 94 94 01 01 595 595 35 35 75 75 08 08 380 380 01 01 48 48 421 421 50 50 88 88 03 03 874 874 329 329 107 107 277 277 963 963 115 115 70 70 05 05 319 319 76 76 81 81 1315 1315 1057 1057 2583 2583 71 71 12387 12387

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول التعداد حسب الرقم طبيعة عقد العمل 60 التوزيع حسب طبيعة عقد عقد عقد غير العدد العمل محدد المدة محدد التعداد المدة (1) (2) 2 ( / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية 38 م . خ . ج. برج بوعريريج 118 118 الرسمية 39 م . خ . ج . ورقلة 616 616 40 م . خ . ج. ميلة 137 137 الجريدة 41 م . خ . ج . مستغانم 435 435 42 م . خ . ج . تيارت 741 741 43 م . خ . ج . بشار 324 324 44 م . خ . ج . أدرار 185 185 45 م.خ. ج. وهران بئر الجير 362 362 ه 1433 م 2012 46 47 م . خ . ج. وهران السانية 467 467 عام سنة 47 م . خ . ج . تلمسان 263 263 الحجة أكتوبر 48 م.خ . ج . تلمسان منصورة 195 195 ذو 49 | م.خ. ج . سيدي بلعباس 156 156 15 31 الجدول الملحق (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 حارس من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) ) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 18 18 58 58 03 03 197 197 151 151 02 02 769 769 12 12 03 03 152 152 44 44 61 61 02 02 542 542 55 55 32 32 828 828 93 93 88 88 02 02 507 507 15 15 10 10 04 04 214 214 33 33 395 395 80 80 48 48 595 595 294 294 180 180 07 07 744 744 173 173 60 60 01 01 429 429 170 170 181 181 01 01 508 508

الجدول الملحق (تابع) ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 200/1 عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني عون خدمة أكتوبر من المستوى الأول من المستوى الأول ذو 15 31 التعداد حسب التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل الرقم التوزيع حسب طبيعة عقد عقد عقد غير عقد عقد غير العمل محدد المدة محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) المدة (2) 60 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 العدد ) ) / مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 145 145 100 100 للجمهورية 51 م . خ . ج . معسكر 339 339 30 30 52 م . خ . ج . سعيدة 529 529 الرسمية 53 م . خ . ج . عين تموشنت 116 116 54 م . خ . ج . غليزان 154 154 03 03 الجريدة 55 141 141 25 25 م . خ . ج . تيسمسيلت 56 م . خ . ج . البيض 66 66 57 م . خ . ج . النعامة 77 77 المجموع الفرعي 3 5566 5566 1112 1112 الديوان الوطني للخدمات الجامعية المقر المجموع العام 20642 20642 3927 3927

219/2 المجموع الفرعي 1 حارس سائق سيارة من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد المدة محدد محدد المدة محدد محدد المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( التعداد المدة (1) (2) 2 ( التعداد المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 82 82 02 02 329 329 56 56 425 425 222 222 751 751 13 13 01 01 130 130 13 13 170 170 05 05 171 171 66 66 02 02 79 79 1296 1296 27 27 8001 8001 6067 6067 178 178 30814 30814

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد العمل العمل الرقم عقد غير 60 عقد محدد محدد المدة التعداد العدد المدة (1) (2) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية ) مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية 01 م . خ . ج . الجزائر غرب 65 65 الرسمية 02 م . خ . ج . الجزائر شرق 07 07 الجريدة 03 م . خ . ج . الجزائر وسط 38 38 04 م . خ . ج . تا منغست 02 02 05 م . خ . ج . بومرداس 43 43 06 م . خ . ج . البويرة 17 17 ه 1433 م 2012 07 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 20 20 عام سنة 08 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 05 05 الحجة أكتوبر ذو 09 م . خ . ج . البليدة 39 39 15 31 الجدول الملحق (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 الكامل ) الكامل الكامل ) (21 الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 04 04 05 05 74 74 07 07 01 01 39 39 01 01 03 03 08 08 08 08 59 59 02 02 10 10 29 29 01 01 14 14 35 35 20 20 25 25 39 39

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني أكتوبر ذو التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد 15 31 العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 60 ) مديريات الخدمات الجامعية العدد الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجزائرية 10 م . خ . ج . المدية 23 23 للجمهورية 11 م . خ . ج . عين الدفلى 37 37 12 م . خ . ج . الشلف 43 43 الرسمية 13 م . خ . ج . الجلفة 43 43 الجريدة 14 م . خ . ج. الأغواط 15 15 15 م . خ . ج . غرداية 02 02 16 م . خ . ج . بجاية 11 11 17 م . خ . ج . جيجل 20 20 المجموع الفرعي 1 430 430

الجدول الملحق (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 الكامل ) الكامل الكامل ) الكامل (21 الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الجزئي ) 15 15 38 38 37 37 15 15 58 58 10 10 53 53 03 03 18 18 02 02 01 01 10 10 22 22 03 03 23 23 21 21 110 110 561 561

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد العمل العمل الرقم عقد غير 60 عقد محدد محدد المدة التعداد العدد المدة (1) (2) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية ) مديريات الخدمات الجامعية الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية 18 م . خ . ج . باتنة وسط 07 07 الرسمية 19 م . خ . ج . باتنة بوعقال 19 19 20 م . خ . ج. باتنة فسديس 02 02 الجريدة 21 م . خ . ج . بسكرة 12 12 22 م . خ . ج . الوادي 06 06 23 م . خ . ج . عنابة وسط 15 15 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 10 10 ه 25 م . خ . ج . الطارف 22 22 1433 م 2012 26 م . خ . ج . تبسة 18 18 عام سنة الحجة 27 م . خ . ج. أم البواقي 28 28 أكتوبر ذو 28 م . خ . ج . خنشلة 08 08 15 31 الجدول الملحق (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 الكامل ) الكامل الكامل ) (21 الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 02 02 | 09 09 05 05 24 24 02 02 04 04 01 01 06 06 19 19 06 90 12 12 15 15 90 06 16 16 22 22 08 08 26 26 01 01 29 29 01 01 09 09 18 18

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني أكتوبر ذو التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد 15 31 العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 60 ) مديريات الخدمات الجامعية العدد الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجزائرية 29 م. خ. ج . قالمة 43 43 للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 23 23 31 م . خ . ج . سوق أهراس 30 30 الرسمية 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط 01 01 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 59 59 الجريدة 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 35 م . خ . ج . سطيف 07 07 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب 05 05 37 م . خ . ج . المسيلة 57 57 المجموع الفرعي 2 372 372

الجدول الملحق (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 01 01 | 44 44 02 02 25 25 09 09 39 39 01 01 59 59 04 04 04 04 11 11 18 18 18 18 23 23 01 01 15 15 73 73 11 11 97 97 480 480

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد العمل العمل الرقم عقد غير 60 عقد محدد محدد المدة التعداد العدد المدة (1) (2) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية مديريات الخدمات الجامعية ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية 38 م . خ . ج . برج بوعريريج 29 29 الرسمية 39 م . خ . ج . ورقلة 25 25 40 م . خ . ج . ميلة 09 09 الجريدة 41 م . خ . ج . مستغانم 50 50 42 م . خ . ج . تيارت 32 32 43 م . خ . ج . بشار 24 24 44 م . خ . ج . أدرار 18 18 45 م . خ . ج . وهران بئر الجير 13 13 ه م 46 . خ . ج . وهران السانية 13 13 1433 م 2012 عام 47 م . خ . ج . تلمسان 09 09 سنة الحجة أكتوبر 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة 08 08 ذو 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 18 18 15 31 الجدول الملحق (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 الكامل ) الكامل الكامل ) (21 الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) I I 29 29 25 25 09 09 18 18 16 16 66 99 01 01 09 09 42 42 01 01 05 05 30 30 05 05 23 23 13 13 35 35 48 48 02 02 04 04 15 15 01 01 09 09 16 16 34 34

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني أكتوبر ذو التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد 15 31 العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت 60 ) مديريات الخدمات الجامعية العدد الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجزائرية 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 13 13 للجمهورية 51 م . خ . ج . معسكر 17 17 52 م . خ . ج . سعيدة 05 05 53 م . خ . ج . عين تموشنت 02 02 الرسمية 54 م . خ . ج . غليزان 20 20 الجريدة 55 م . خ . ج . تيسمسيلت 60 09 56 م . خ . ج . البيض 57 م . خ . ج . النعامة المجموع الفرعي 3 314 314 الديوان الوطني للخدمات الجامعية المقر المجموع العام 1116 1116

الجدول الملحق (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 الكامل ) الكامل ) (21 الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) I 05 05 I 18 18 01 01 09 09 27 27 05 05 02 02 01 01 21 21 01 01 10 10 02 02 02 02 07 07 116 116 437 437 39 39 323 323 1478 1478

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب الرقم العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 مديريات الخدمات الجامعية ) للجمهورية الكامل الجزئي الكامل الجزئي الرسمية 01 م . خ . ج . الجزائر غرب | 02 م . خ . ج . الجزائر شرق الجريدة 03 م . خ . ج . الجزائر وسط 03 03 04 م . خ . ج . تا منغست 05 م . خ. ج. بومرداس 06 م . خ . ج . البويرة ه م 1433 2012 07 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة عام سنة الحجة 08 م . خ . ج . تيزي وزو وسط أكتوبر ذو 09 م . خ . ج . البليدة 15 31 الجدول الملحق (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 60 20 | 21 21 83 83 17 17 78 78 95 95 29 29 32 32 64 64 60 09 09 09 77 77 03 03 78 78 158 158 33 33 03 03 09 09 45 45 55 55 46 46 101 101 40 40 46 46 86 98 52 52 96 96 148 148

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 عام سنة الحجة مناصب الشغل سائق سيارة أكتوبر من المستوى الثالث ذو 15 31 التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب الرقم العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) 60 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد مديريات الخدمات الجامعية ) / الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية 10 م . خ . ج . المدية | للجمهورية 11 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 12 م . خ . ج . الشلف 13 م . خ . ج . الجلفة الجريدة 14 م . خ . ج . الأغواط 01 01 15 م . خ . ج . غرداية 16 م . خ . ج . بجاية 17 م . خ . ج . جيجل المجموع الفرعي 1 04 04

الجدول الملحق (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) | 26 26 | 21 21 47 47 21 21 14 14 35 35 36 36 57 57 93 93 36 36 22 22 58 58 27 27 27 27 55 55 19 19 19 19 44 44 25 25 22 22 91 91 16 16 06 90 22 22 599 599 31 31 575 575 1209 1209

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب الرقم العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 مديريات الخدمات الجامعية ) للجمهورية الكامل الجزئي الكامل الجزئي 18 م . خ . ج . باتنة وسط الرسمية 19 م . خ . ج. باتنة بوعقال الجريدة 20 م . خ . ج . باتنة فسديس 21 م . خ . ج . بسكرة 22 م . خ . ج . الوادي 23 م . خ . ج . عنابة وسط 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار ه 25 م . خ . ج . الطارف 1433 م 2012 26 م . خ . ج . تبسة عام سنة الحجة 27 م . خ . ج . أم البواقي أكتوبر 28 م . خ . ج . خنشلة ذو 15 31 الجدول الملحق (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد ) 2 ( ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 30 30 | 45 45 75 75 14 14 04 04 68 68 86 98 53 53 01 01 54 54 35 35 83 83 118 118 12 12 19 19 31 31 34 34 73 73 107 107 05 05 28 28 33 33 11 11 15 15 26 26 16 16 03 03 31 31 50 50 28 28 40 40 68 68 16 16 04 04 14 14 34 34

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 عام سنة الحجة مناصب الشغل سائق سيارة أكتوبر من المستوى الثالث ذو 15 31 التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب الرقم العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) 60 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد مديريات الخدمات الجامعية ) / الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية 29 م. خ. ج . قالمة للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 31 م . خ. ج . سوق أهراس الرسمية 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط الجريدة 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 35 م . خ . ج . سطيف 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب 37 م . خ . ج . المسيلة المجموع الفرعي 2

الجدول الملحق (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد ) 2 ( ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 44 44 1 | 47 47 91 91 | | 10 10 36 36 46 46 60 60 08 08 68 68 50 50 42 42 92 92 38 38 58 58 96 96 50 50 00 00 50 50 30 30 56 56 86 86 44 44 44 44 28 28 14 14 42 42 608 809 12 12 677 677 1297 1297

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب الرقم العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 مديريات الخدمات الجامعية ) للجمهورية الكامل الجزئي الكامل الجزئي 38 م . خ . ج . برج بوعريريج الرسمية 39 م . خ . ج . ورقلة 40 م . خ . ج . ميلة الجريدة 41 م . خ . ج. مستغانم 42 م . خ . ج . تيارت 43 م . خ . ج . بشار 44 م.خ . ج . أدرار 45 م.خ. ج. وهران بئر الجير ه م 1433 2012 46 م.خ. ج. وهران السانية عام سنة 47 م . خ . ج . تلمسان الحجة أكتوبر 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة ذو 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 15 31 الجدول الملحق (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 16 16 . 03 17 17 36 36 90 90 33 33 123 123 08 08 08 08 18 18 73 73 91 91 28 28 04 04 123 123 155 155 30 30 21 21 51 51 27 27 16 16 43 43 21 21 33 33 54 54 41 41 52 52 93 93 14 14 36 36 50 50 15 15 11 11 26 26 18 18 36 36 54 54

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 عام سنة الحجة مناصب الشغل سائق سيارة أكتوبر من المستوى الثالث ذو 15 31 التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب الرقم العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 60 (

العدد مديريات الخدمات الجامعية ) / الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط للجمهورية 51 م . خ . ج . معسكر 52 م . خ . ج . سعيدة الرسمية 53 م . خ . ج . عين تموشنت 54 م . خ . ج . غليزان الجريدة 55 م . خ . ج . تيسمسيلت 56 م . خ . ج . البيض 57 م . خ . ج. النعامة المجموع الفرعي 3 الديوان الوطني للخدمات الجامعية المقر 20 المجموع العام 04 04 الجدول الملحق (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2 التعداد المدة (1 التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد ) 2 ( ) ) ) المدة (2) ) ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( ( ( 21 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 32 32 17 17 49 49 17 17 05 05 22 22 44 44 07 07 30 30 37 37 23 23 23 23 27 27 07 07 34 34 12 12 12 12 24 24 06 06 06 90 10 10 10 10 460 460 12 12 539 539 1011 1011 1667 1667 55 55 1791 1791 3517 3517

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير 60 المدة (1) محدد المدة العدد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت / الجزائرية ( مديريات الخدمات الجامعية 21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) للجمهورية الرسمية 01 م . خ . ج . الجزائر غرب 02 م . خ . ج . الجزائر شرق الجريدة 03 م . خ . ج . الجزائر وسط 05 05 04 م . خ . ج . تمنراست 05 م . خ. ج. بومرداس 06 م . خ . ج . البويرة ه 1433 م 2012 07 م . خ . ج . تيزي وزو وحسناوة عام سنة الحجة 08 م . خ . ج . تيزي وزو وسط أكتوبر ذو 09 م . خ . ج . البليدة 15 31 الجدول الملحق (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت العام (21 21 التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 05 05 05 05 1161 1161 575 575 07 07 12 12 817 817 124 124 08 08 08 08 914 914 05 05 05 05 397 397 04 04 04 04 852 852 670 670 11 11 11 11 1401 1401

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع أكتوبر ذو التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد 15 31 العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 60 مديريات الخدمات الجامعية (21 العدد الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) / الجزائرية 10 م . خ . ج . المدية للجمهورية 11 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 12 م . خ . ج . الشلف 13 م . خ . ج . الجلفة الجريدة 14 م . خ . ج . الأغواط 15 م . خ . ج . غرداية 16 م . خ . ج . بجاية 17 م . خ . ج . جيجل المجموع الفرعي 1 05 05

الجدول الملحق (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت العام (21 21 التوقيت التوقيت الكامل الكامل ) الكامل الجزئي الكامل ) (21 الجزئي الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 03 03 03 03 444 444 05 05 05 05 451 451 09 09 09 09 708 708 05 05 05 05 907 907 10 10 10 10 874 874 278 278 1239 1239 461 461 72 72 77 77 12273 12273

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير 60 المدة (1) محدد المدة العدد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت / الجزائرية ( مديريات الخدمات الجامعية 21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) للجمهورية 18 م . خ . ج . باتنة وسط الرسمية 19 م . خ . ج. باتنة بوعقال الجريدة 20 م . خ . ج . باتنة فسديس 21 م . خ . ج . بسكرة 22 م . خ . ج . الوادي 23 م . خ . ج . عنابة وسط 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار ه 25 م . خ . ج . الطارف 1433 م 2012 26 م . خ . ج . تبسة عام سنة الحجة 27 م . خ . ج . أم البواقي أكتوبر 28 م . خ . ج . خنشلة ذو 15 31 الجدول الملحق (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت العام (21 21 التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 05 05 05 05 884 884 04 04 04 04 918 918 399 399 11 11 11 11 1404 1404 04 04 04 04 400 400 18 18 18 18 1168 1168 07 07 07 07 851 851 308 308 06 90 06 90 416 416 08 08 08 08 477 477 03 03 03 03 330 330

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع أكتوبر ذو التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد 15 31 العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 60 مديريات الخدمات الجامعية (21 العدد الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) / الجزائرية 29 م . خ . ج . قالمة للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 31 م . خ . ج . سوق أهراس 13 13 الرسمية 32 33 م . خ . ج . قسنطينة وسط الجريدة 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 34 م.خ . ج . قسنطينة عين الباي 35 م . خ . ج . سطيف 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب 37 م . خ . ج. المسيلة المجموع الفرعي 2 13 13

الجدول الملحق (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت العام (21 21 التوقيت التوقيت الكامل الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي ) (21 الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 14 14 14 14 727 727 03 03 03 03 699 699 05 05 18 18 505 505 01 01 01 01 515 515 06 06 06 90 1035 1035 383 383 06 90 06 90 1073 1073 386 386 04 04 04 04 1434 1434 105 105 118 118 14282 14282

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير 60 المدة (1) محدد المدة العدد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت / الجزائرية ( مديريات الخدمات الجامعية 21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) للجمهورية 38 م . خ . ج . برج بوعريريج الرسمية 39 م . خ . ج . ورقلة 40 م . خ . ج . ميلة الجريدة 41 م.خ. ج. مستغانم 42 م . خ. ج. ج. تيارت 43 م . خ . ج . بشار 44 م . خ . ج . أدرار 45 م . خ . ج . وهران بئر الجير ه م 46 م . خ . ج . وهران السانية 1433 2012 47 م . خ . ج . تلمسان عام سنة الحجة 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة أكتوبر ذو 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 15 31 الجدول الملحق (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( العام (21 21 الكامل الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) (21 الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 02 02 | 02 02 264 264 02 02 02 02 919 919 178 178 03 03 03 03 702 702 12 12 12 12 1037 1037 588 588 06 06 06 06 286 286 03 03 03 03 465 465 05 05 05 05 741 741 06 06 06 06 815 815 03 03 03 03 467 467 05 05 05 05 601 601

ه م 1433 2012 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 عام سنة الحجة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع أكتوبر ذو التوزيع حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد 15 31 العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 60 مديريات الخدمات الجامعية (21 العدد الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) / الجزائرية 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط للجمهورية 51 م . خ . ج . معسكر 52 م . خ . ج . سعيدة 53 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 54 م . خ . ج . غليزان 55 م . خ . ج . تيسمسيلت الجريدة 56 م . خ . ج . البيض 57 م . خ . ج . النعامة المجموع الفرعي 3 الديوان الوطني للخدمات الجامعية المقر المجموع العام 18 18

الجدول الملحق (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( العام (21 21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 20 02 | 02 02 398 398 02 02 02 02 498 498 02 02 02 02 795 795 155 155 225 225 205 205 74 74 89 89 53 53 53 53 9502 9502 230 230 248 248 36057 36057

15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 39 31 أكتوبر سنة 2012 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، والبيئة والإصلاح الإداري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب. المادة 2 : تضم مصلحة السياحة ما يأتي : مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية مكتب دعم تنمية السياحة والإحصاء، مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية. المادة 3 : : تضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي : مكتب تنمية الصناعة التقليدية والحرف مكتب الدراسات والإحصاء، مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والمهن. المادة 4 : تضم مصلحة الإدارة والوسائل ما يأتي : مكتب المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه اسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة