مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 بمجلس المحاسبة. 10 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 10 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد 3
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 بمجلس المحاسبة. 10 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 10 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام محتسب مساعد 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.