قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مصلحة السياحة ما يأتي :
مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية مكتب دعم تنمية السياحة والإحصاء، مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي :
مكتب تنمية الصناعة التقليدية والحرف مكتب الدراسات والإحصاء، مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والمهن.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة والوسائل ما يأتي :
مكتب المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه اسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.