مرسوم رئاسي رقم 12-374 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (11.722.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (11.722.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات". 15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- أمر رقم 12-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 12-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.